دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "

104- الفقه المالكي كتاب الوراثة ، د ياسر النجار #الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الرابع بعد المائة من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند كتاب الفرائض او المواريس - 00:00:00ضَ

يسمى علم الفرائض وعلم المواريس. يعني هذا الكتاب بعض الكتب مسلا يقول لك علم الفرائض او علم الموارس. وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرس. يعني هذا العلم - 00:00:52ضَ

تخصصه من نعرف به من سيرس ومن الزي لن يرث. ومقدار ما لكل وارس يعني مسلا هزا سيأخذ النصف هذا الربع هذا الثلث هذا كزا وموضوع المواريس هو التركات. يعني احنا نتكلم الان في التركة تركة الميت. يعني الذي يخلفه الميت بعد موته - 00:01:05ضَ

طب وغايته يعني الغاية من علم الموروث هو مازا؟ هو اعطاء كل ذي حق حقه من التركة. الغاية احنا لمازا بعلم المواريس عشان نعطي هزا حقه. النصف هزا السلس هزا السمن وهكزا. طب التركة هي مازا؟ هي حق يقبل التجزؤ - 00:01:28ضَ

يعني ايه؟ يعني لا يعني ممكن نقسمها على عشرة اسهم على عشرين سهم يعني حق يقبل التجزؤ. يعني ينفع ان احنا زي ما بنقول كده يعني. يثبت لمستحقه يعني هذا الحق لا يسبت لمستحقيه الا بعد موت من كان له - 00:01:48ضَ

ذلك يعني لا يحق مسلا للابن شيف من من من من مال ابيه الا بعد موته بعد ما يموت ويترك هزه الايه طيب الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني الان واحد مات وفيه تركة. يعني فيه اموال عندهم. احنا عندنا خمسة حقوق باستقراء - 00:02:08ضَ

فقهاء متعلقة بالتركة. اول حق من هزه الحقوق قالوا عند السادة المالكية يبدأ من او يبدأ من تركة الميت بحق تعرض بعين كمرهون في دين. تمام؟ يعني هزا يقدم وجوبا يعني حق تعلق بالدين وفيه رهن لتعلق حق المتهم به على - 00:02:29ضَ

مؤن التجهيز يعني حتى قبل ان نجهز الميت وفيه مال فعند ازن اول شيء ندفع هزا. ثم بعد زلك مؤن تجهيز الميت بالمعروف. المؤن اللي تجهيز الايه؟ اللي هو مسلا آآ الكفان والتغسيل بتاعه والناس مسلا ازا ازا ما كناش مسلا لم نجد احد - 00:02:50ضَ

قد يحمل فبندفع اجرة للناس يحملون الميت. هكزا. بس هذا كله يكون بالمعروف. يعني مسلا ما ينفعش ان انت تروح بقى تصرف تنفق اموال طائلة من تارك الميت على هزه الاشياء. لأ يعني هزا بالمعروف بالمستوى - 00:03:09ضَ

يعني الاجتماع بتاعه كما نقول يعني لان مسلا كل آآ بيئة لها نزام معين يعني. تمام؟ صحيح هو بيدفن في التراب بس مسلا ما ينفعش تروح تجيب له مسلا يعني - 00:03:23ضَ

خش اه اه يعني يدفن فيه واحد فقير مسلا بعشرة دولار ومسله مسلا يكفن مسلا بسبب مسلا بمائة دولار او شيء. ثم دينه يعني قضاء دين الميت. يعني بعد اول شيء يعني نقضي الدين بتاع اللي فيه رهن. ثم بعد ذلك - 00:03:33ضَ

كمؤن التجهيز الميت من كفن وغيره ثم بعد ذلك قضاء الدين فيقدم من رأس المال على الوصايا. يعني لو ان انسانا مات ثم اوصى ان فيه جزء من المال دي - 00:03:53ضَ

يخرج مسلا صدقة لله او شيء. فعندئز وعليه دين فعند ازن يقدم الدين قبل الوصية. تمام؟ والله سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها اودين فانعقد اجماع العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وعليه اجماع العلماء. تمام؟ طيب ثم - 00:04:06ضَ

كما كنا يقدم الدين على الوصية اي دينه الذي عليه لادمي. يعني احنا عندنا الدين نوعين. دين عليه لادمي لانسان ودين الحق الله سبحانه وتعالى. فالدين الادمي يقدم الاول. لان الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه. ثم هدي تمتع اوصى به ام لا؟ يعني لو ان انسانا مات وكان - 00:04:26ضَ

تمتع يعني حق تمتعا وفهمنا الان عليه هدي. الهني هذا ازا مات ولم يهدي فعند ازن سواء اوصى به او لم يوصي فعند ازن يخرج ايه؟ يخرج اولا. ثم زكاة فطر - 00:04:46ضَ

فرط فيها. يعني لو كان عليه زكاة فطر ايضا تخرج. ثم كفارات يعني لو كان عليه عدة كفارات كفارة قتل كفارة كذا كفارة يمين او شير تمام؟ اشهد في صحته انهما بزمته او اوصى فقط. يعني حتى لو اوصى بها. ومثل - 00:04:59ضَ

كفارات اشهد بها زكاة عين حلت واوصى بها. يعني الانسان لو كان عنده مسلا اموال ولم يخرج الزكاة بتاعتها. تمام؟ فعند ازن تخرج الزكاء الاول قبل ان ايه ؟ قبل ان يكون آآ يعني قبل ان توزع التركة. يعني مسلا كان عنده مسلا - 00:05:18ضَ

مائة الف وبعدين هو لم يخرج الزكاة بتاعته بتاع السنة الماضية. فعندئذ قبل ان نوزع التركة نخرج هذا الحق اولا للفقراء ثم بعد ذلك الوصايا سم بعد زلك توزع باقي التركة. فقالوا بعد الدين الزي متعلق بحق الله او بحق الادمي ثم وصاياه وتكون من - 00:05:36ضَ

الباقي بعدما تقدم. يعني ايه؟ يعني فرضنا مسلا هو ترك مائة الف. وبعدين تجهيزه والديون التي كانت عليه والزكاة وهزه الاشياء مثلا عشرة الاف يبقى بعد ذلك التسعين الف الباقية نخرج منها الثلث وليس ثلث المال كله وانما ثلث الباقي. ثم الباقي بعد - 00:05:56ضَ

يكون لوارثه فرضا او تعصيبا او هما. يعني ممكن يورسه من جهة الفرض او من جهة التعصيب او يرث فرضا وتعصيبا. تمام؟ طيب الان الوارثون من الرجال. من الزين يرسون من الرجال؟ - 00:06:16ضَ

ومن الزين يرثون ازا اجتمعوا؟ يعني ازا اجتمعوا من الزي يرث وازا انفردوا من الزي يرث؟ فقالوا الوارسون من الرجال عشرة باختصار وهم الابن وابنه وان سفل. يعني الابن وابن الابن. طبعا الابن موجود وابن الابن موجود. فعند ازن الابن يحجب ابن الابن. تمام؟ لكن - 00:06:31ضَ

نقول آآ في الجملة هل ابن الابن له حق في الميراس؟ نعم لان الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هنا يوصيكم الله في اولادكم فابن الابن هو في منزلة الابن - 00:06:50ضَ

قالوا ايضا والاب. يعني عندنا الاب رقم سلاسة. والجد لاب وان علا الجد الاب هو العن لان الله سبحانه وتعالى قال ولابويه لكل واحد منهما السدس. تمام والاخ وابنه يعني الاخ وابن الاخ لان الله سبحانه وتعالى قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد - 00:07:05ضَ

وقال سبحانه وتعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس والعم وابن العم. يعني هؤلاء ايضا من ضمن الزين يرثون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها - 00:07:27ضَ

ما ابقت الفرائض يعني احنا بناخد مسلا دي تاخد مسلا فرضنا الراجل مات عنده بنت ومسلا وعم. فعند البنت تاخز النصف والباقي اذهب الى العم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلاولى رجل زكر. طب افرض اتنين عمان مسلا عند ازن يقسم - 00:07:44ضَ

بينهما. لكن عنده عم آآ او عندها عندها مسلا عم وابن عم فالعم يحجب ابن العم وهكزا. سم الزوج لان الله سبحانه وتعالى قال ولكم نصف ما ترك يعني الرجل ازا تزوج امرأة وماتت هزه المرأة ولم يكن لها ولد تمام منه او من غيره فعند ازن يرث النصف. وذو الولاء - 00:08:04ضَ

الولاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعطاك. يعني مسلا انا كان عندي عبد فانا اعتقته فهزا العبد مات وكان عنده مال ولم يكن لهم عصبة. فعند ازن انا الايه؟ انا العصبة بتاعته. فقالوا كلهم عصبة. ازا انفرد واحد حاز جميع المال. يعني كل واحد - 00:08:26ضَ

من اللي فات دولت ازا ازا انفرد يعني شخص مات ولم يكن مسلا الا الابن او ابن الابنة او الجدة او او او او تمام ازا فرم اخز جميع المال الا الزوج - 00:08:46ضَ

والاخ الام فانهما اصحاب فروض فقط، لان الزوج ليس له الا النصف والاه اه او او الربع الا ان يكون ابن عمي مسلا. يعني مسلا فرضنا ان الرجل متزوج امرأة وهزه المرأة ماتت فهو الان يأخز - 00:08:59ضَ

لانه ليس لها اولا وياخذ الباقي تعصيبا ازا لم يكن له لها مسلا اخوة ولا اعمام وهو كان ابن العم فهو الان يأخز الباقي تعصيه طيب وازا اجتمع جميع الزكور يعني فرضنا ان العشرة دول مجتمعين من الزي يرث منهم ومن الزي يرث؟ قالوا فلا يرث منهم الا سلاسة - 00:09:15ضَ

الزوج والاب والابن هؤلاء السلاس. يعني الثلاثة هؤلاء هم الذين يرثون. يعني امرأة ماتت مسلا او انسان مات هنا لابد ان تكون امرأة امرأة ماتت فعندئذ عندها او عندها اولاد وعندها اب وعندها جد وعندها اعمام وعندها زوج وطب كل دول من الزي يرث؟ عندئذ الزوج يرسى يرس - 00:09:34ضَ

الابن سيارس والاب سيارس. هؤلاء الذين يرثون من الرجال. اما من النساء بقى الوارسات من النساء فهن سبعة سبع بطريق الاختصار يعني هم عشرة يعني بالتفصيل او اكثر وبالاختصار ايه؟ بالاختصار عشرة. اول شيء عندنا البنت - 00:09:54ضَ

البنت سترس قطعا لان الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في اولادكم وبنت الابن سترس مع البنت تكملة الثلثين او النصف اذا لم يكن عنده بنت والام سترس لان الله سبحانه وتعالى قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة - 00:10:14ضَ

فلامه السدس. يبقى هنا الان الام سترس قطعا والجدة مطلقا لان حديس عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما والاخت مطلقا. يعني الاخت الشقيقة - 00:10:37ضَ

او الاخت لاب. تمام؟ او الاخت لام يعني كما ستأتي لان الله سبحانه وتعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف هزا ازا انفردت. اما ازا كانت مسلا مع اخت السانية تاخد السلسان كما سيأتي ان شاء الله. قالوا والزوجة لان الله سبحانه وتعالى قال ولا - 00:10:55ضَ

هن الربع مما تركتم اي ان لم يكن لكم ولد. تمام؟ ازا كان هناك ولد للرجل منها او من غيرها فلهستمن. سواء كانت امرأة او او اربع قالوا وزات الولاء اي المرأة المعتقة لحديس ابن عمر الولاء لحمة كلحمة الايه؟ النسب. يعني المرأة ازا كان - 00:11:15ضَ

انتهى عبد اوأمه واعتقدها وهزه الامة او هزا العبد مات ولم يكن له يعني ورثة ففي هزه الحالة هي التي ترسه. طيب طيب هؤلاء النساء هل هن عصبات ولا انهن زوات ايه؟ آآ فروض. فقالوا كلهن زوات فرض. يعني كل واحدة من دي لها فرض - 00:11:35ضَ

محدد. يعني مسلا لو ان رجلا مات وليس عنده الا بنت مسلا. فالبنت ستاخز النصف فقط. ولا تاخز الباقي تعصيبا. تمام؟ وكزلك الزوجة ليس لها الا الربع او الثمن فقط ولن تأخذ الباقي تعصيبا. وكذلك الام وغيرهم. قالوا الا الاخيرة وهي المعتقة فاني اجتمعن فلا يرث - 00:11:55ضَ

منهن الا الزوجة. يعني ازا اجتمع النساء السبع النساء دولت فلا يرث منهن الا الزوجة والبنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة. الخمسة دولا. تمام؟ يعني ازا اجتمعنا هؤلاء يا ياخزنا ازا لم يكن معهن ايه؟ زكر. طيب - 00:12:15ضَ

احنا عندنا الفروض في المواريس. الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة. الفرض الاول هو النصف النصف هزا فرض خمسة. الاول يعني اول الزين ياخزون النصف هو الزوج. الزوج يرسه من زوجته - 00:12:31ضَ

عند عدم الفرع الوارث ذكرا او انثى. يعني المرأة ازا ماتت ولم يكن عندها ولد لا منه ولا منها سواء كان الولد ذكر او انثى فعند ازن هزا الزوج يأخز نصف تركة هزه الزوجة لان الله سبحانه وتعالى قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:12:51ضَ

يا ولد تمام؟ يعني ايضا كمال قالوا وولد الولد كزلك وان سفل. يعني المرأة ماتت وليس عندها ابن ولا بنت ولكن عندها ابن تمام فعند ازن في هزه الحالة الزوج بدل ما يأخز النصف يأخز الايه الربع اما ازا لم يكن عندها لا ولد ولا بنت ولا ولد ولد - 00:13:11ضَ

عندئذ يأخذ النصف. قالوا والبنت اذا انفردت عن اخت او اخ. يعني لو ان رجلا مات او امرأة ماتت وليس عنده الا بنت واحدة فعند ازن البنت هزه تاخز النصف لان الله سبحانه وتعالى قال وان كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت الواحدة - 00:13:31ضَ

خز النصف. قالوا وبنت الابن ان لم يكن للميت بنت ولا ابن ابن. يعني الان رجل مات وليس عنده بنت ولا آآ بنتي آآ ليس للميت بنت ولا ابنة يعني ما فيش اي اي احد اخر ولا توجد الا هزه بنت الابن. فعند ازن بنت الابن - 00:13:51ضَ

تنزل منزلة البنت وتأخز النصف وكزلك الاخت الشقيقة تستحق النصف عند عدم البنت وهزا اجماعا ازا انفردت. يعني لو ان رجلا مات ليس له الا اخت شقيقة. تمام؟ وليس هناك اي احد يرس هزا الاخ خالص. فعندئز في هزه الحالة الاخت الشقيقة الواحدة تأخذ النصف - 00:14:11ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قال ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما تراك وكزلك الاخت لاب تستحق النصف ازا انفردت. تمام؟ واما ازا كان معها شقيقة فلها السدس تكملة الثلثين. يعني فرضنا الان - 00:14:34ضَ

واحد مات عن اخت شقيقة واخت لاب. الاخت الشقيقة ستاخز النصف وان اخت الاب ستاخز السدس تكملة الثلثين فقط اما ازا مات ولم يكن عنده الا اخت من الاب. فعند ازن الاخت من الاب تأخذ الايه؟ النصف كاملا. طيب - 00:14:51ضَ

هذا بالنسبة للفرد الايه؟ الاول اللي هو النصف هو يستحق خمسة. الفرض الساني اللي هو الربع ويستحق اثنان. وهو اما زوج او زوجة الزوج يستحق ازا كان للزوجة فرع يرس - 00:15:08ضَ

كبنت او ابن منه او من غيره. يعني ما دام ان المرأة هزه لها فرع وارس يعني فرع وليس اصل. يعني ممكن الاب يكون موجود. الام تكون موجودة. لا اشكال. وانما احنا نتكلم على فرع الابن او ابن الابن او البنت او شيم. لان الله سبحانه وتعالى قال فان فان - 00:15:23ضَ

كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. يبقى هنا الزوج له الربع ازا كان للمرأة لزوجته فرع وارس. طيب الزوجة العكس قالوا الزوجة الواحدة او الزوجات عند فقد الفرع الوارث للزوج من ولد او ولد ابن ذكر او انثى منها او من غيرها - 00:15:39ضَ

عندئذ لها الربع. يعني الزوج ازا مات ولم يكن له عنده اي اولاد ولا ابناء ابنة. تمام؟ ما في آآ خالص لا الذكور ولا اناث فعند ازن الزوجة في هزه الحالة تستحق الربع. لان الله سبحانه وتعالى قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. سواء الولد دي من - 00:15:59ضَ

يعني منها من هزه المرأة او من غيرها. ما دام ان الميت هزا له فرع وارس فعند ازن تأخذ الثمن. ازا لم يكن له فرع وارث عندئذ تأخذ الايه الربع. فالربع لا يكون الا للزوج - 00:16:19ضَ

ازا كان للزوجة فرع وارس ولا يكون الا للزوجة ازا لم يكن للزوج فرع وارس. طيب الفرض السالس وهو السمن. السمن هزا هو فرض لواحد فقط فقط تمام هو اما للزوجة او الزوجات عند وجود الفرع الوارث. لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:16:32ضَ

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم. يبقى هنا الان الرجل ازا مات وعنده اولاد سواء فازا الزوجة الواحدة تاخز السمن. طب كانوا زوجتان او سلاسة او اربع كلهم ياخزنا يشتركن في الايه في السمن فقط. الفرض الرابع وهو - 00:16:49ضَ

السلسان الثلثان هذا فرض اربعة. تمام؟ لذوات النصف ان تعددنا. يعني كل انسان يستحق او كل امرأة تستحق النصف ازا كانت واحدة فازا كانت اقصى من واحدة تستحق الثلثان. يعني مسلا البنت ازا انفرضت تاخد النص. طب ازا كان للميت بنتان فاكسر فعند ازن البنتان - 00:17:12ضَ

في اكسر ازا لم يكن معهما ولد للميت فعندئذ يستحقان الثلثان. لقوله تعالى فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. تمام؟ يبقى كل امرأة ازا انفرضت اخدت النصف عندئذ ازا اجتمعت اجتمعت مع آآ اخت لها او بنت او اجتمعن او اكثر فعند ازن يستحقون الثلثين - 00:17:33ضَ

طيب وقد ورد في هزه الاية سبب خاص وهو حديس جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:57ضَ

السلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد شوفوا ركزوا في الكلام عشان تعرفوا ان الجاهلية كانوا كيف يتعاملون مع المرأة ومع ميراث المرأة والبنات. وشوفوا يا عظمة الاسلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد - 00:18:10ضَ

قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. يعني ابوهم مات شهيد معك وان عمهما اخز ما لهما. يعني عمهم اخز المال بتاعهم. فلم يدع لهما شيئا من ماله. تخيل ان الراجل يموت فلوسه كلها تروح - 00:18:27ضَ

والبنات لا يأخذن شيئا شوفوا ركزوا في الكلام النقطة دي كتير حلوة. قال فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان الا بمال. في الغالب ان البنت ما حد بيروح يتجوز واحدة فقيرة كده يعني. البنت لما بتكون غنية حتى لو الزوج لم يأخز منها حاجة - 00:18:42ضَ

هي هي دايما الناس اما ييجي يخطب واحدة ازا كانت غنية هزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع منها ولمالها. فقالت ولا ينكحن الا بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في زلك. يعني هنشوف ربنا هيقول ايه. فنزلت اية المواريث - 00:18:58ضَ

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امها السمن وما بقي فهو لك. يعني حتى ما كانش عطى للمرأة اي شيء. فعندئذ نزلت اية المرث. وهذا الحديث حسن رواه الامام احمد وابو داوود والترمزي والنسائي - 00:19:17ضَ

وابن ماجة والامام الحاكم في المستدرك والنوع الثاني وبنتي الابن في اقصر ما عدم اولاد الصلب وعدم ابن الابنة. تمام؟ يعني بنتين الابن يعني فرضنا مسلا ان رجل مات وما عندوش بنات. ولا عنده صبيان. فعند ازا ما عندوش الا بنتين ابنة. تمام؟ يعني حتى ابنه هزا مات كمال. ما فيش الا بنتين ابني. فعند ازن - 00:19:33ضَ

بنتين الابن ينزلن منزلة البنات مباشرة. تمام تلاتة وفرض الاختين الشقيقتين فاكسر. احنا قلنا الاخت الشقيقة تأخز ماذا؟ تأخذ النصف. طب ازا كان اسنتين فاكثر يستحقان او يستحقق الثلثين. طيب الفرض رقم اربعة اللي هو فرض الاختين لاب فاكسر. يعني احنا الان واحد مات ولا يوجد عنده الا - 00:19:57ضَ

اختين لاب او اكثر من اختين الاب ما فيش عنده اخوات شقيقات. فعندئذ ايضا هاء يستحقان او يستحققن الثلثين. فان الله وتعالى قال فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. تمام - 00:20:22ضَ

الفرض الخامس الثلث. وهو فرض لاثنين فقط فرد للام ان لم يكن ولد ولا ولد ابن زكر او انسى واحدا او متعددا ولا اسنان في اكثر من الاخوة او الاخوات مطلقا. سواء كانوا اشقاء او لاب او لام. فعند ازن الام في هزه الحالة تأخز الثلث. لان الله سبحانه وتعالى قال - 00:20:41ضَ

فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس يعني ازا كانوا الاخوة اكثر من واحد يعني جمع فعند ازن في هزه الحالة الام تنزل الى الايه؟ الى السدس - 00:21:04ضَ

قالوا وولديها اي ولدي الام فاكثر من ولدين فلا يزيدون عن الثلث ويستوي الذكر والانثى فيه. يعني مسلا واحد مات اخوة من الامة فقط. تمام؟ فعندئذ سواء كانوا اثنين او ثلاثة او اربعة هؤلاء لا يستحقون الا الثلث. لان الله سبحانه وتعالى قال وان كان - 00:21:22ضَ

يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت وفي قراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من ام. تمام؟ فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى ازا كانوا الشركة عند الاطلاق تقتضي المساواة. فالذكر - 00:21:42ضَ

والانثى في ذلك سواء. تمام؟ الفرض السادس وهو السدس السدس هو فرض سبعة. يعني سبعة يرثون السدس. فرض للام ان وجد من ذكر من فرع وارس. يعني مسلا ام ازا كان فيه ابن للميت. تمام؟ يعني لو رجل مات وله ام وله ابن مسلا. تمام؟ وابن - 00:22:02ضَ

وبنت وبنت ابن واثنين ففوقي من الاخوة مطلقا. يعني اسنين فاكثر. فعند ازن الام تنتقل في هزه الحالة. بدل ما كانت ستاخز السلس عند ازن ستأخز السدس لان الله سبحانه وتعالى قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فمعنى زلك ازا لم يكن - 00:22:25ضَ

له ولد سعيد ازا تاخد الايه السلس. الى قوله فان كان له اخوة فلامه السدس. يعني ازا كان له اخوة اي جمعا. اما الاخ الواحد يعني الانسان مات وله اخ واحد. فعند ازن الام في هزه الحالة ترس الايه؟ السلس. اما ازا كان له اكثر من اخ فعند ازن الام في هزه الحالة يعني - 00:22:45ضَ

تنزل الى السدس. قالوا وولد الام زكرا كان او انثى ان انفرد. يعني واحد مات وليس له الا اخ من الام مسلا. تمام؟ زكر او انسى. فعند ازن له الايه؟ السدس. لان الله سبحانه قال وان كان رجل يورث - 00:23:05ضَ

دلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وفي قراءة عبدالله بن مسعود وله اخ او اخت من ام تمام وهزا محل اجماع بين العلماء. يعني هي القراءة هزه وانعقد الاجماع عليها - 00:23:21ضَ

قالوا ولبنت الابن فاقصر مع البنت الواحدة تكملة الثلثين. ليه ؟ يعني احنا الان مسلا فرضنا ان انسان مات وليس عنده الا بنت واحدة وبنت ابن او بنتي ابنة. فعند ازن البنت ستأخز النصف وبنتي الابن او بنت الابن ستاخذ السدس تكملة الثلثين - 00:23:37ضَ

لحديس ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت. يعني واحد مات وعنده بنت وبنت ابن وله اخت. آآ كيف نقضي فيها؟ قال اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف. يعني البنت مش هتاخد النصف. ولابن - 00:23:57ضَ

ابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. اللي هو الثلث الباقي. يكون للايه؟ للاخت. قالوا ايضا والاخت لاب ان مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة الثلثين. يعني لو ان انسانا مات وعنده اخت شقيقة من الام والاب وعنده اخت ايضا من الاب فقط - 00:24:15ضَ

ازن الاخت الشقيقة ستأخز النصف والاخت الاب ستاخز السدس تكملة السلسين فقط قالوا واب الاب سيأخذ اليها السدس. وكزلك الجد عند عدم وجود الاب مع فرع وارس الميت. يعني لو ان انسانا مات وعنده ابن مسلا او بنت او اي شيء - 00:24:35ضَ

فعندنا الان في اب. الاب سيأخز السدس. تمام؟ طب ما فيش اب الجد سيأخز السدس عند وجود فرع وارس الميت فان كان الفرع فليس للاب او الجد غير السدس فقط. وان كان انثى فله السدس فرضا - 00:24:54ضَ

والباقي تعصيبا. يعني فرضنا انسان مات عن اب وعن بنت. طب البنت ستأخذ النصف والاب سيأخذ السدس فرضا وسيأخذ الباقي تعصيبا. وكذلك الجد قالوا وكزلك الجد مطلقا من جهة الامة او الاب كل من فرضت اخزته. يعني الجدة او الجدات ازا انفردت اخزت الايه؟ اخزت - 00:25:10ضَ

السدس وان اجتمعنا اجتمعتا فهو بينهما اذ لم تدلي بالذكر غير الايه؟ الاب. كام الام كام الام وام الاب. فان بالزكر غير الاب فلا ترث في هزه الحالة. ده حديس عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراس بالسدس - 00:25:31ضَ

بينهما السدس بينهما طيب الان العاصي العاصي هو من ورث المال كله ان انفرد. او ورث الباقي بعد جنس الفرض. يعني ايه؟ يعني مسلا فرضنا انسان آآ مات لا يوجد له الا اب. الاب بياخد كل التذاكر. الا ابن بياخد كل التذاكر. ابن ابن بياخد كل التركة. ازا انفرد. طب افرض ان هو الان معه واحد اخر. يعني مسلا فرضنا ان الاب موجود - 00:25:51ضَ

مع بنت فالبنت ستأخز النصف والاب سيأخز السدس والباقي سيأخزه تعصيبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل زكر. والعاصم هو من؟ هو الابن فابنه. يعني الابن وابن لابن عاصي. تمام؟ وان سفى وعصب كل من - 00:26:16ضَ

ابني وابنه اخته ولو حكما. يعني مسلا فرضنا ان الابن في اخت له. يبقى عند ازن في تعصيب الان. يعني بدل ما البنت تاخد النصف لأ يكون المال كله للذكر مسل حظ الانثيين. تمام؟ وكزلك ابن ابن - 00:26:36ضَ

تمام مع آآ اخته فعند ازن بدل ما كانت الاخت تاخد كزا او الابن ياخد كزا لأ المال سيقسم بينهما للزكر مسل حز الانثيين يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الاعلى منه ازا لم يكن لها شيء من في الثلثين. تمام - 00:26:52ضَ

وقالوا قال لك كمثلا كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهي عصبة بالغير ولولاه لسقطت. يعني ممكن في اوقات كده بييجي ايه اخ يكون اخ ايه يعني اختي المبارك ازا كان موجود آآ البنت ترس ازا لم يكن موجودا البنت لا ايه؟ لا ترس بالكلية. قالوا فالاب الاب - 00:27:09ضَ

عاصي يحوز جميع المال عند عدم الابن او ابنه. يعني مسلا الانسان مات ولا يوجد الا الاب. فعند ازن الاب ياخز كل التركة. تمام طيب الجد قالوا الجد وان علا عند عدم وجود الاب فعند ازن يحجب الاقرب الابعد. يعني الجد الاقرب يحجب - 00:27:29ضَ

الايه؟ الابعاد. والاخوة والاخوة الاشقاء في مرتبة الايه؟ الجد. يعني الاخوة اللي هم اخوة اشقاء في نفس مرتبة الجد هو منزلة واحدة وسيأتي معنا ان شاء الله كيف يرث الجد مع الاخوة؟ هل يحجبهم ام لا؟ ثم الاخوة لاب عند عدم الشقيق يعني ما فيش اخوة اشقاء - 00:27:49ضَ

ازا فيه اخ لاب فالاخ الاب هو الزي يعصب ويأخز جميع التركة وعصب كل من الاخوة الاشقاء والاخوة لاب اخته التي في درجته. يعني الاخوة الاشقاء والاخوة الاب هؤلاء يعصبون الايه؟ الاخت التي في الدرجة. فللذكر - 00:28:11ضَ

في هزه الحالة مسل حظ الانثيين فابن كل من الاشقاء او للاب مرتبته بعد مرتبة ابيه. يعني احنا الان الاب ثم الابن ابن الابن وهكزا فيقدم ابن الاب الشقيق على ابن الاخ لاب. تمام؟ يعني فرضنا فيه ابن اخ شقيق - 00:28:29ضَ

انا مسلا واحد مات ولا يوجد عنده الا ابن اخ شقيق وابن اخ الاب. فعند ازن ابن الاخ الشقيق هو الزي يحوز التركة كاملة. فابناؤهما اي ابناء العم الشقيق والعم الاب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم الاب. تمام؟ يعني انا مت مسلا ولا يوجد لي الا ابن عمي شقيق ويوجد ابن عم الاب في ابن - 00:28:47ضَ

ايه يا عم الشقيق هو الزي يحوز جميع التركة قالوا فعم عم الجد فابنه في جميع المراتب. يقدم الاقرب فالاقرب في الدرجة على الابعد. فذو الولاء اي المعتك ذكرا او انثى. يعني لو - 00:29:07ضَ

ان انسانا مات ولم يوجد له اقارب او احد من هؤلاء من العصبة. فعندئذ في هذه الحالة المعتق هو الذي يرث او ابن المعتق وهكزا لم يوجد فبيت المال اي يعني ان لم يكن آآ آآ طبعا - 00:29:23ضَ

قالوا فبيت المال يرس ازا لم يوجد واحد من هؤلاء وان لم يكن بيت المال عدلا فيأخز جميع المال وام آآ آآ او ابقت الفروض يعني انفرضنا مسلا ان انسان مات وليس عنده الا بنت - 00:29:38ضَ

والبنت ولا يوجد اي عاصب لها. فعند ازن البنت صاغة تاخد النصف والباقي سيردي الى بيت مال الايه؟ المسلمين. تمام؟ ولا يرد لزوي السهام عند عدم العاصي بل الباقي لبيت مال المسلمين. ركزوا في النقطة دي لان فيها خلاف سيأتي. ولا يدفع المال الباقي لزوي الارحام. يعني لو ان انسانا مات وهو عنده بنت وعنده مسلا خالة - 00:29:53ضَ

قال او عمه او اه او خالة او شيء. هل هؤلاء يرثن المعتمد في المزهب المشهور انهم لا لا يرثه وانما الباقي يردد الى آآ بيت مال المسلمين. ولكن الزي اعتمده المتأخرون من السادة المالكية الرد على زوي السهام - 00:30:13ضَ

لم يكن فعلى ذوي الارحام. يعني الفرض ده مسلا ايه؟ ان زوي السهام ياخزون مسلا آآ يعني اخزوا آآ السهم وتبقى مسلا السدس او السدس قال لك يرد عليهم. طب فرضنا ان ما فيش حد من زوي السهام فعند ازن يرضي الى زوي الايه؟ الارحام - 00:30:33ضَ

وعلى الرد فيرد على كل زي سهم بقدر ما ما ورس. يعني فرض مسلا هزا يستحق السدس. فعند ازن لما يرد يرد الثلث. هذا السدس يرد السدس من الباقي. هذا النصف يرد النصف له. الا الزوج والزوجة فلا رد عليهما اجماعا. يعني الزوج والزوجة - 00:30:51ضَ

فلا يرد عليه الا ازا كان الزوج ابن عم لها. تمام كما قلنا. فان انفرد ذو السهم اخز الجميع. يعني لو واحد من هؤلاء يعني انسان مات وليس عنده مسلا الا ابن او عمة او ابن عمة او كل او اي احد من هؤلاء. فعند ازن يأخز جميع التركة. كما ازا مات الميت عن ام مسلا فانها - 00:31:11ضَ

الجميع. يعني مات ولا يوجد الا ام لان الام زات سهم. فرض. فعند ازن تاخز جميع التركة. تمام؟ طيب الزين يرثون بالفرض والعصوبة. يعني احنا عندنا ناس ترز بالفرض وناس ترز بالعصوبة. وفيه ناس ترز بالفرض والعصوبة. قالوا ويرث بفرض وعصوبة - 00:31:33ضَ

الاب او الجد مع بنت او بنت ابن فاقصر. يعني فرضنا انسان مات وعنده بنت وعنده اب اوجد. عند عدم وجود الاب. فالبنت تأخذ النصف والاب سيأخذ السدس او الجد سيأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا. تمام؟ ثم يأخز الباقي تعصيبا. قالوا وابن عم هو اخو - 00:31:52ضَ

كل ام فيرس السدس لكونه اخا لام والباق تعصيبا لكونه ابن عم طيب ميراث ذي الفرضين. يعني واحد يجلس بفردين. قالوا يرث ذو فرضين بالاقوى فقط لا بالجهتين. تمام؟ والقوة - 00:32:12ضَ

بكونها لا تسقط بحال كالبنوة والامومة مع الاخوة. تمام؟ يعني هنا الان واحد له فرضين فالنهول الاقوى يرس به ما لا تسقط عندنا كام او بنت هي اخت فالام او البنت لا تحجب بحال. يعني عندنا الام او البنت لا تحجب بحال بخلاف - 00:32:28ضَ

اخت فقدت ايه؟ فقدت تحجب في بعض الايه؟ في بعض الاحيان هذا باختصار يعني الدرس هزه المحاضرة وسؤال هزه المحاضرة من الزي يرس النصف من تركة الميت ازا اجتمعنا او من الزي من هم اصحاب اه اه اسهم اه سهام النصف. وهزه المحاضرة وان شاء الله في المحاضرة القادمة - 00:32:48ضَ

تكون اخر محاضرة معنا في كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:12ضَ