تفسير الجلالين - الشيخ عادل بن أحمد

١٠٤. تفسير الجلالين، سورة الطلاق ١-١٢ – الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

اطلب العلم اخي فهو درب بهدوء. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سورة الطلاق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي المراد به امراد هو وامته - 00:00:00ضَ

بقرينة ما بعده انه قال اذا طلقتم ما بعده طلقتم. الخطاب بالجمع. او قل له يعني ايه يا ايها النبي اما ان يكون خطاب للنبي وامته او يقال يا ايها النبي قل له - 00:00:17ضَ

اذا طلقتم النساء اي اردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن مثل قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ. يعني اذا اردت ان تقرأ. ليس لك تقرأ بعد ان تستعذ. ليس انك تطلق بعد ان تطلق - 00:00:29ضَ

العدة بعد ان تطلقنا. اذا اردتم الطلاق فطلقوهن العدتين. قال اي لاولها بان يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه الشيخان. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وايه - 00:00:46ضَ

مسألة اولا تفسير الاية ومسألة العدة هل العدة تكون دكتورة ام بالطلاق؟ مذهب الشافعية ومذهب المصنف ومذهب الشافعية والمالكية انهم يرون ان العدة تكون ماذا؟ بالطهر بالادهار. ومن هذه الاية انهم يقولون فطبقوهن لعدتين ويجعلون اللام بمعنى ماذا؟ اول ينطبقون فيه اول عدتهم. والرجل لا يطلق الا في طهر - 00:01:02ضَ

لا يطابق المرأة الا في طور لم يمسها فيه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي اشار اليه ان ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض امره النبي عليه الصلاة والسلام امر اباه عمران يقول له مروا فليصل - 00:01:25ضَ

ثم يمسكها حتى تطفر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك وتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء استدل بهذا الحديث وبهذه الاية على نقطة ان الحيض هو على ان القبر هو الطهر. وذهب الحنابل والاحناف ومذهبهم اقوى ان القبر هو الحيض. لانهم عندهم - 00:01:35ضَ

النص في هذا حديث فطيمة ابي حبيش في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة ايام اقرائك الصلاة اقرأي والمرأة التي تصلي في في الحيض. تصلي. طب كيف يجيب الجمهور عن يعني كيف يجيب الحنابلة والحلاف عن الاية؟ يقولون - 00:01:53ضَ

منى بمعنى الزمن او الوقت. يعني طلقوهن نعم مستقبلات لعدتهن مستقبلات لعدتهن. هذا كقوله تعالى اقم الصلاة بدلوك الشمس اللام هناك اللام هناك اللام هنا تدل على الزمن. طبقهن لعدتهن اي طلقهن مستقبلات لعدتهن. متى تستقبل العدة - 00:02:09ضَ

اذا انطلقت في الطهر النادرة من جميعها فيه تأتي بعد ذلك ماذا؟ يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحيض المسألة فيها خلاف مشهور بين الصحابة والفقهاء مسألة فيها خلاف قوي. على كل حال يقول طبقهن العدتين اي لاولها. بان يكون الطلاق في طهر لن تمس فيه - 00:02:32ضَ

تفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك يشير لحديث ابن عمر في الصحيحين واحصل عزة يحفظوها لتراجعوا قبل فراغها. الخطاب لمن للازواج كلهم يعني. يعني الزوج عليه ان يعرف يقدر كيف يعرف؟ هو يعرف امرأته كم تحريض مرة في الشهر؟ تحريض مرة في الشهر. فازا قضى العدة تقريبا ثلاثة اشهر - 00:02:47ضَ

حتى اذا اراد ان يراجعه يراجعها قبل ان تنتهي عدتها. لماذا امر الله باحصاء العدة؟ لان الشريعة تتشوف الى دوام الزواج تتطلع دوام الزواج وتبغض الطلاق. حتى يستطيع ان يراجعها. لانه لو انتهت العدة لا رجعة له عليها. واصل العدة يحفظونها - 00:03:09ضَ

قبل فرابيعه قبل انتهائها. واتقوا الله ربكم اطيعوا اطيعوه في امره ونهيه. وهذه حقيقة التقوى. والطاعة في الامر والنهي. لا تخرجوهن في بيوتهن ولا يخرجن. يعني لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت الزوج. ولا يجوز للزوج ان يخرجها. في الطلاق الراجع يعني تستحل - 00:03:30ضَ

اهل العلم في الطلاق الرجعي على الصحيح من اقوال اهل العلم ومذهب الحنابلة خلافا للجمهور. ان منطلق الرجعية فقط هي التي لها سكنة ونفقة. اما المنطلق البائن ليس لها العلماء فقد الاحاديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن منها اي من البيوت. حتى تنقضي عدتهن - 00:03:50ضَ

لماذا الشريعة امرت المرأة ان تبقى في بيتها؟ في بيت رجل يعني. ربما يرجع الزوج اليها لان الله قال بعد ذلك كما سيأتي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الا ان يأتينا - 00:04:10ضَ

بفاحشة اي زنة مبينة بفتح الياء وكسرها مبينة ومبينة. اي بينت او ببينة. يعني عليها دليل. فيخرجن لاقامة الحد عليهن هو الرفض. وتلك المذكورات حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق امرا - 00:04:20ضَ

والرفعة اذا الحكمة من بقاء المرأة في بيت زوجها هي ماذا؟ لعل الله يحتسب على ذلك امرا وهي الرجعة فيما اذا كانت واحدة او ثنتين اما اذا كانت ثلاثة اي امر يحدثه الله بعد ذلك. لذلك فاطمة بنت قايس استدلت بالاية على ان المطلقة الباء ليس لها سكنى. قالت واي امر يحدثه الله بعد الطلاق الثلاث - 00:04:41ضَ

فلذلك ليس لها سكنى اذا طلقت ثلاثة. اذا رضي فيه بنفسها ان تمشي بعد الطلاق في رجعه في حالة رجعه. ان تأثم تأثم. ان الله قال تخرجون من البيوتين ولا يخرجون. كل النساء الا من رحم الله. الكل يعلم. لان الله امر بهذا. الله عز امر بهذا. كما امرنا - 00:05:03ضَ

من الوفاة تمكث في البيت الذي اتاها فيها خبر موت زوجها. لا يجوز ان تخرج حتى لو مات زوجها. لا يجوز ان تخرج تبقى في البيت طوال فترة العدة اربعة اشهر وعشرة - 00:05:23ضَ

فاذا بلغن اجلهن قاربنا انقضاء عدتهن فامسكوهن بان تراجعوهن. ليس المقصود ببلوغ الاجل ينتهي العدة لانه لو انتهت العدة لا يستطيع ان يمسكها ها خلاص انتهت خرجت من آآ من آآ من عصمته وبانت منه. اما المقصود هنا بلغنا اجلالهم يعني قبل انتهاء العدة بقليل. يعني لك ان تراجعها حتى لو - 00:05:34ضَ

وقبل انتهاء العدة بقليل فامسكوهن بان تراجعون. بل مذهب اكثر الصحابة انها اذا لم تغتسل له ان يراجعها فيها خلاف قديم حتى يتهم خلاف قد انتهت من العدة الان. ولم تغتسل. وفي هذا اثر صحيح عن ابن مسعود حكم به في خلافة عمر - 00:05:54ضَ

ان رجلا دخل على امرأته وهي تعد الماء للاغتسال وكان قد طلقها تقتسم المحادثة الثالثة. فقال لها رجعتك فقالت اني اني قد غررت وقال ليس بعد. فجمعت ثيابه وذهبت الى الى عمر فاخطأ ابن مسعود بانها تحل له. قال ان الله حرم عليها الصلاة - 00:06:13ضَ

ها حتى تطهر وكذلك من باب اول ماذا؟ ان ان يحرم عليها المفارقة. ان يحرم عليها المفارقة. لكن هزا علم مختلف في هزا حق الله. هزا هزا طبعا لان دي مسألة ليس فيها - 00:06:31ضَ

آآ نص مرفوع فيها اجتهاد الصحابي فيها حكم الصحابي. فقد يفتى بهذا القول من باب ماذا؟ من باب حفظ الحياة الزوجية. وقول قوي. قال به كثير من الفقهاء فامسكوهن بان تراجعون. بمعروف من غير ضرار. او فارقهن بمعروف. اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. ولا تضاروهن بالمراجعة - 00:06:45ضَ

لانه قد يراجعها قد يراجعها وينوي بعد ذلك ان يطلقها مرة اخرى. حتى يعني يضيق عليه. فالله عز وجل نهى عن هذا. قال فاذا بلغنا فامسكوهن بمعروف. ما هو المعروف؟ ان تمسكه وانت راغب في امساكها. لا تمسكه حتى تطلقها بعد ذلك مرة اخرى. او فارقوهن بمعروف اتركوهن. المفارقة هنا مع - 00:07:05ضَ

انا ماذا ان تتركها بدون مراجعة؟ حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة واشيلوا ده ويعادل منكم على المراجعة او الفراق والاشادة على الرجعة والطلاق مستحبة في ثلاثة اقوال اتفقوا ان اللي شابع الطلاق ليس ليس واجبا. لكن اختلفوا في الاشادة عن الرجع. بعضهم قال بوجوب الاشادة على الرجعة. هم الظاهرية وبعضهم قال بالاستحباب هم - 00:07:25ضَ

وبعضهم قال بالتفصيل وهو ميت المذهب عند الحنابلة قالوا ان طلقها ان راجعها وهو غائب عنها اشهد المراجعة في غيبتها وجب عليه ان يشرك. لماذا لماذا ان راجعها وهو غائب عنها وجب عليه ان يرشد. لان هو مسافر طلق امرأته وسافر. اه - 00:07:48ضَ

ثم بعد شهر اراد ان يرجعها ولم يستطع ان يتصل به اغلقت الهاتف وغيرت رحماها. نعم. التي تريد ان تتكلم معه فلن يريد ان يجعل ماذا يفعل وهو مزاكر. مم. قالوا يأتي برجلين ها؟ يشهدان. لانه لو بعد ذلك رجع - 00:08:11ضَ

وقال لها انا رجعتك. ما الحكم؟ لو قال انا رجعتك. ما الحكم؟ كانه في يوسف وقت الزين. ما الحكم كيف يحكم القاضي؟ لو اتى الى لا يقبل القاضي قوله لو ادعى الزوج انه رجع زوجته بعد انقضاء العدة بعد انقضاء العدة ليقبل قوله - 00:08:26ضَ

ليكن قوي. ولابد من شهود. ففي هذه الحالة يجب عليه ان يشهد. طب لماذا يجب عليه ان يرشد يجب علي ان يشهد لان الان هذه المرأة القاضي سيحكم بماذا انها ليست ليست زوجته وهي في الحقيقة زوجة. زوجته فلو دابة تزوجت سيكون سببا في وقوعها في الزنا. اه - 00:08:42ضَ

نعم وما لا يتم الواجب الذي فواجب نوجب عليه ان يشرك اذا راجعها في غيبتها اذا رجع فيه غيبات القوي فيه قوة يختار بعض اهل العلم نعم فيه قوة. طيب قال اذا الاصل في في الاشهاد في المراجعة والطلاق انها مستحبة. الا - 00:09:02ضَ

ان رجعها في غيبتها. واقيموا الشهادة لله لا للمشهود عليه اوله يعني لا تشهد هذا تحذير لمن؟ تحذير لمن؟ للشهود. اللي هي هذه الشهود. يعني اياك ان تشهد للمشهود له هو الزوج - 00:09:16ضَ

او تشهد للزوجة تعلم ان الزوجة رضيعة والزوجة هذه قريبة فتشهد انها تقول لم يراجعها. ان ده تحذير تحذير للشهب للكذب في الشهادة. نعم اقيموا الشهادة لله يعني شهدوا شهادة حق لله لا للمشهود عليه - 00:09:33ضَ

المرشود عليه هنا والزوجة المشهود له هو الزوج. ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم اذا كان هذا في المراجعة يعني. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:09:46ضَ

ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والاخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب يخطر بباله من حيث لا يضر يرزقه رزقه من حيس لا يزل ومن يتوكل على الله في اموره فهو حسبه ويكافيه. ان الله بالغ امره. مراده وفيه قراءة بالاضافة بالغ امره قراءة حفص. قد جعل الله لكل شيء - 00:09:56ضَ

كرخاء وشدة قدرا ميقاتا يعني قد جعل الله لكل شيء وقتا كل شدة وميقات كأن الشدة التي نحن فيها لها وقت وتنتهي. قد جعل الله لكل شيء قدرا. كله امر كله شدة - 00:10:16ضَ

قد جعل الله لكل شيء قدرا ونلاقي بهمزة وياء وبلا ياء في الموضعين واللاء نعم ونلاقي بدنيا. يأسنا من المحيض بمعنى الحيض. من نسائكم ان ارتبطتم سكتم في عدتهن. فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:10:34ضَ

كم؟ ثلاثة اشهر على خلاف بينهم في سن وفي حدها معروف في كتب الفقه. واللائي لم يحضن يعني الصغيرات نعم لصغرهن فعدتهن ثلاثة اشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن ازواجهن المضاف عنها زوجها ماذا عدتها ماذا؟ اربعة عرش وعشر - 00:10:52ضَ

كانت كبيرة مقايسة. اما هن فعدتهن ما في اية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. ولاة الاحمال اجلهن. طبعا يستثنى هذا ماذا من التي لا تكون عدته اربعة اشهر عشرة؟ من المتوفى عنها؟ ولدت ولدها؟ الحامل. الحامل ولدته وبعض الحامل على الصحيح؟ وهذا جاء في في باقي الاية وولاة الاحمال - 00:11:11ضَ

انقضاء عدتهن مطلقات او متوفى عنهن ازواجهن. ان يضعن حملهن. حتى ولو تواضعت بعد محل السباعي الازدلية في الصحيحين ان زوجها ان زوجها توفي وضعت بعد موته بليال فتجملت للخطاب فدخل عليها واحد من اقاربها اسمه ابو ابو السلابل النباع ابن ابن بعكك ابو السلام ابن بعكك. فقال لها - 00:11:32ضَ

والله لا لا تتزوجي حتى يبلغ الكتاب اجلا ظن انها لابد ان تمكث اربعة عرش وعشرة. قال فجمعت عليه السلام فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام. فاخبرني اني قد حللت - 00:11:57ضَ

والحديث في الصحيحين نعم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اي في الدنيا والاخرة. الشيخ عبدالعزيز في هزه نفهم بهزه انا زكرت العلة تطهير رحم سحلق. العلة العلة العلة غير معلومة. العلة اصلا في المتوفى عنها زوجها لو كانت تطهير الرحم كما تقول. لكفى - 00:12:11ضَ

اه بحيضة واحدة. لماذا نقول اربعة اشهر وعشرة الان امرأة توفت ان توفي عنها زوجها وهي تحيض براءة الرحم تعلن بماذا؟ يعد واحدة. بحيضة واحدة. فما يقوله بعض الناس وهذا لا يقول به احد من اهل العلم بعض الزملاء يعني. ما يقولون ان العلة - 00:12:31ضَ

العدة هي استمراء الرحم ليس بصحيح. هذه علة من العلل يمكن ان يعل للحكم باكثر من علة. علة. لو كانت العلة هي استدراء الرحم ما اوجب الله على المرأة المطلقة ان تعتد لثلاث حيضات. كان يكفي ماذا؟ حيض واحدة. حيضة واحدة. لانك عندما تستبرئ المفسوخة المرة التي ان كان لديك مثلا باطل. وفسخ - 00:12:47ضَ

تحت الصبر والآن كذلك استمرئها بماذا فعلم ان العلة ليست فقط استمرار الرحم. امر تعبدي لا نعلم لا نعلم علته. نقول علة من العلل علة من العلل او حكمة ليس علة. حكمة من الحكم - 00:13:07ضَ

استمراء الرحمة. حكمة وحيدة. والاحكام تعلق بالحكم بالعلل لا بالحكم. الاحكام تعلق بالعلل لا. بالحكم. نعم. فاذا سواء المتوفى على زوجها هذه الله عز وجل حكم انها لو كانت ها آآ غير حامل تعتد اربعة اشهر وعشر - 00:13:21ضَ

لم يخرج من هذا الحال بل انها لو كانت رجعية مطلقة رجعية مطلقة رجعية ثم اعتدت ثلاث حيضات الان في الحيضة ماذا؟ الثالثة. قبل الحيضة الثالثة بساعة مات زوجها ماذا تفعل - 00:13:40ضَ

تمتد عن الثلاثة. تنتقل الى عدة متوافر عندك تعتد عدة اخرى. اه. اربعة اشهر وعشر بلا خلاف. فهمت؟ الخلاف في ماذا؟ في الباقي. لو مات زوجها في الطلاق بين هذا الذكر - 00:13:58ضَ

لا تنتقل لعدة البيان. لكن الناخلة في الرجعية انها لو مات زوجها. اذا علم ماذا؟ ان الحكمة من العدة عدة مطاف معناها زوجها وحق الزوج الزوج ليس براءة الرحم لان الان تأكدت انها ان رحمها بريء انها حاضت حيضتين وبدأت في الثالثة ومع ذلك امرت ان تنتقل الى عدة متوفى عنها تعظيما لحق الزواج لكن لا يكمل هذا الزواج - 00:14:08ضَ

مم لأ خلاص تبدأ من يوم ساعة الوفاة تبدأ تحسبه. اربعة اشهر وعشرة نعم. قال ولاة الاحمال اجلهن انقضاء عدتهن. مطلقات او متوفى عليهن ازواجهن. ان يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا في الدنيا والاخرة - 00:14:31ضَ

ذلك المذكور في العدة امر الله. حكمه. انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجره. اسكنوهن اي الرجعيات على الراجح من حيث سكنت اي بعض مساكنكم. اسكنها في بيت لها سكنى - 00:14:47ضَ

من وجودكم قول بعض مساكنكم حتى يدخل فيها من لان بدأ بالشافعية ومذهب المصنف يرى ان مطلق البائن لها سكنى. واضح؟ اه. الحياة بلا خلاف للجمهور ومذهبهم هو الصحيح يقولون المطلقة الباء ليس لها سكنى ده حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم ان زوجها طلقها ثلاثة - 00:15:07ضَ

نعم فاتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله فاخبرني الا نفقة لي ولا زوجة. حديس مسلم. تمام آآ هو يقول هنا من حيث سكنت اي بعض ما سكنت. لماذا قال كلمة بعض؟ لانها لو كانت بائن لا ينفع ان يسكنها ها؟ معا - 00:15:30ضَ

لابد ان نسكنها في خارج البيت خالص من الكسل الاخر. فهمت لمازا قال بعض مساكنكم؟ لكن على قول من يقول ان ان السكن هنا يكون للرجعية فقط سيكون من حيث سكنتم يعني في المكان الذي تسكنون فيه. لانها ستكون معه لانها ليست اجنبية. هي ردعية. الرضعية ليست اجنبية. اما البين التي تطلقت طلاقا ثلاثا في اجنبية. فلا يفعل - 00:15:47ضَ

في البيت اذا كان البيت واحدا يعني. نعم نعم. واضح هذه المسألة؟ اي بعض مساكنكم. من وجودكم اي سعتكم. نعم. بعض مساكنكم لو كان كبير خلص لا بأس ليس هو ليس هناك خلوة. لو كان البيت كبيرا له بابان وليس هناك خلوة ولا بأس - 00:16:07ضَ

اي بعض مساكنكم وتؤمن مع امن الفتنة طبعا. من ولدكم اي ساعتكم عطف بيان او بدل مما قبله باعادة الجار. يعني من حيث من وجدكم. المبدل منه وحيث وتقدير مضاف اي من اي امكنة ساعتكم. يعني من حيث امكنة سعتكم لا ما دونها. يعني اسكنها سكنا على قدر غناك - 00:16:24ضَ

لا دول غناك لا دون غنى على قول من يقول ان النفقة تقدر بحال الزوج يسارا وفقرا. نعم؟ طيب ولا تضار قلنا لتضيقوا عليهن المساكن ويحتاجن الى الخروج يعني لا تضايقها - 00:16:46ضَ

تغلق عنها الماء مثلا او تقطع الكهرباء ها حتى تخرج. او النفقة ها منكم. تفتدي خلاص انا لا اريد شيئا ساخرج ويكون ولاة حملة يعني هو يقول ماذا؟ لا تضيق عليه لا في النفقة ولا في السكن لان النفقة والسكن واجبة لها. وان كن ولاة حمل - 00:17:03ضَ

مين كانت حامل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. سواء كانت ها فالحامل لقى النفقة حتى ان كانت بات. لان النفقة لاجل؟ الحمل. فان ارضعنا لكم اولادكم منهن فاتوا هن اجورهن على ان ارضاع. يعني المرأة اذا طلقها زوجها وكان لها ولد وارادت ان ترضعه وارادت الاجر لها ان تأخذ ماذا؟ الاجرة على الرضاعة - 00:17:25ضَ

واستدل بهذه الاية الجمهور معنا المالكية على ان المرأة لها ان تطالب زوجها باجرة الرضاع سواء كانت زوجة او المطلقة. شيخ الاسلام والمالكية وهو الصحيح النادي الاهلي في من؟ في المطلقة فقط. اما ان كان الزوجة لا ليس لها ان تطالب بالنفقة - 00:17:53ضَ

على الرضاعة. لانه ينفق عليها اصلا فنفقته عليه يدخل فيها الرضاعة. فهمت؟ مم لا يجوز ان ان تطلب منه النفقة اذا كانت زوجة فيأتوهن اجورهن على الارضاع. وائتمروا بينكم وبينهن اتفقوا يعني. الائتمار اتفاق - 00:18:09ضَ

بمعروف اي بجميل في حق الاولاد. بالتوافق على اجر معلوم للارضاع. الاية عامة تشمل اجر الارضاع وتشمل غير ذلك من الحضانة لان اكثر الحال عندما يطلق الرجل زوجته ويكون عنده ولد منها ويكون الاولاد في حضانة المرأة يتشاجرون فيما بينهم في رؤية الاولاد وفي النفقة عليهم - 00:18:25ضَ

وفي غير ذلك من الامور وكل هذا يكون فيه دار للاولاد. ولذلك قال له ائتمروا بينكم بمعروف. في الرضاعة في غير الرضاعة. وان تعاثرتم ها تضايقتم في الارضاع. العسر الشدة يعني. الشدة. فامتنع الاب من الاجرة. الاب قال لن اعطيك اجرة الرضاعة. والام قالت للاردع - 00:18:46ضَ

وامتلأت الامة من فعله. فسترضع له اي الاب ترضع له ترضع للاب. اخرى بناخد ترضعهم يعني سترضع له لان الاخرى ترضع للاب. لان الولد للاب. ولا تكره الام على ارضاعها. هذه فيها خلاف بين اهل العلم. الراجح انها تقرأ على - 00:19:05ضَ

اذا لم يقبل غير فديها لن يقبل غير ثديها القاضي يجبره على ارضاعه ان كانت تستطيع بدون ضرر. لينفق على المطلقات والمرضعات لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته. قلنا على الراجح من طلقات الرجعيات - 00:19:25ضَ

نعم اول مطلقات الحوامل ذو سعة من سعتي ومن قدر اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه اعطاه الله على قدره. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيادة جعل الله بعد عسر يسرا وقد جعله بالفتوح - 00:19:44ضَ

جاء اليسر وجاءت الاموال. وكاين يكاف الجر دخلت على اي بمعنى كم؟ من قرية لعدد كبير يا شيخ. ها؟ يكون لعدد كبير. كم تسمى كم تكفيرية؟ كم خبرية؟ كاين خبرية؟ من قرية اي وكثير من القرى - 00:20:00ضَ

عتت عصب يعني اهلها العصيان كان للاهل ليس القاضية نفسها عن امر ربها ورسله فحاسبناها في الاخرة. وان لم تجد لتحقق وقوعها. الحساب سيكون في الاخرة. مع ان الاخرة لم تأتي - 00:20:18ضَ

في تحقق الوقوع. الله سيحاسبها ولكن عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق لوقوع حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. بسكون الكاف وضمها نقرا ونكورا. اي فظيعا وهو عذاب النار فذاقت وبال امرها اي عقوبته وكان عاقبة امرها خسرا. اي - 00:20:33ضَ

خسارا وهلاكا. نعم. في مجازر نعم هذا فيه مجاز بالحفظ وكأين من اهل قرية هذا على قول من يقول باثبات المجازة في القرآن وهذا مذهب الجمهور. خلافا لمن انكره. نعم - 00:20:53ضَ

شيخ الاسلام اعد الله لهم عذابا شديدا تكريرا للوعيد الوعيد توكيدا. فاتقوا الله يا اولي الالباب اصحاب العقول الذين امنوا نعت للمنادى او بيان له. يعني الذين هذا ممن تقول انه نعم لاوري واما ان تقول انه بدل. بيان يعني بدل - 00:21:11ضَ

قد انزل الله اليكم ذكرا هو القرآن. رسولا اي محمدا منصوب بفعل مقدم اي وارسل رسولا. انزل الله اليكم ذكرا وارسل اليكم رسولا. يتلو عليكم ايات الله مبينات. مبينات بفتح الياء وكسرها ومبينات كما تقدم. ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات بعد مجيء الذكر والرسول - 00:21:35ضَ

من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه الى النور الايماني الذي قام بهم بعد الكفر ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله وفي قراءة بالنون يدخله. جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. قد - 00:21:55ضَ

احسن الله له رزقا. ورزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. في الحديث دائما هو فيها ابدا هذا ان الخلود قد يطلق على المكث الطويل. اه. ما دام نقول ابدا هذا ينفي هذا الوهم. الله الذي خلق السماء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن - 00:22:14ضَ

يعني سبع اراضيك يتنزل الامر اي الوحي بينهن بين السماوات والارض. ينزل به جبريل من السماء السابعة الى الارض السابعة لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لتعلموا متعلق بمحذوف اي اعلمكم بذلك - 00:22:37ضَ

والتنزيل. اعلمكم بذلك الخلق هو خلق السماوات والارض. والتنزيل هو انزال الامر. لتعلموا اعلمكم بذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ومن الارض مثلهن - 00:22:58ضَ

هل في خلاف بين لا ادري لكن مذهب جمهور اهل العلم يقولون ان الاراضين سبع كما ان السماوات السبع هذا نص في القرآن. وفي الحديث في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ظلم قيل - 00:23:17ضَ

من ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضيه. اما هل نفى احد هذا ام لا ادري - 00:23:29ضَ