شرح الملخص الفقهي ( كتاب الشركات - ثلاثة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
104 من 220|شرح الملخص الفقهي|الشركات|في أحكام الشراكة وأنواع الشركات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة واربعة. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامجكم الاسبوعي من الفقه الاسلامي - 00:00:18ضَ
ونتحدث في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله عن موضوع الشركات ذلكم الموضوع الذي ينبغي التعرف على احكامه لكثرة التعامل به اذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس - 00:00:37ضَ
وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الاموال واستثمارها وتبادل الخبرات الشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه الشريعة الاسلامية قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض - 00:00:54ضَ
والخلطاء هم الشركاء ومعنى يبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا فدلت الاية الكريمة على جواز الشركة والمنع من الظلم فيها والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:17ضَ
قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود ومعنى قوله تعالى انا ثالث الشريكين اي معهما بالحفظ والرعاية والامداد وانزال البركة في تجارتهما - 00:01:35ضَ
ما لم يخن احدهما صاحبه فيما تشاركا فيه فاذا خانه خرجت من بينهما اي نزاهة البركة من تجارتهما والتسديد في تصرفهما وفي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة - 00:01:57ضَ
لان فيها التعاون والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وينبغي اختيار من له مال الحلال وتجنب الشريك الذي ماله من الحرام او من المختلط بالحلال والحرام - 00:02:17ضَ
وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ان لا ينفرد الكافر بالتصرف بل يكون التصرف باشراف المسلم لئلا يتعامل الكافر بالربا او المحرمات اذا انفرد عن اشراف المسلم والشركة تنقسم الى قسمين - 00:02:36ضَ
شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك هي الاشتراك في استحقاق بالاشتراك في تملك عقار او تملك مصنع او تملك سيارات او غير ذلك وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف كالاشتراك في البيع والشراء او التأجير - 00:02:57ضَ
او غير ذلك وهي اما اشتراك في مال وعمل او اشتراك في عمل بدون مال وهي خمسة انواع النوع الاول ان يكون الاشتراك في المال والعمل وهذا النوع يسمى شركة العنان - 00:03:21ضَ
النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب اخر وهذا ما يسمى بالمضاربة النوع الثالث اشتراك في التحمل في الذمم دون مال وهذا ما يسمى بشركة الوجوه الرابع اشتراك - 00:03:40ضَ
فيما يكتسبان بابدانهما وهذا ما يسمى بشركة الابدان الخامس اشتراك في كل ما تقدم من انواع الشركة بان يفوض احدهما الى الاخر كل تصرف مالي وبدني فيشمل ذلك شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان - 00:04:00ضَ
ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة هذا مجمل انواع شركة العقود ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة الى بيانها فنقول النوع الاول من انواع الشركة شركة العقود وهي شركة العنان بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين - 00:04:21ضَ
في المال والتصرف كالفارسين اذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير اكان عنانا فرسيهما سواء وذلك ان كل واحد من الشريكين يساوي الاخر في تقديمه ما له وعمله فحقيقة شركة العنان ان يشترك شخصان فاكثر بماليهما - 00:04:44ضَ
بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه ببدنيهما او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر من نصيب الاخر وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالاجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله - 00:05:09ضَ
وانما اختلف في بعض شروطها وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة. بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه لان لفظ الشركة يغني عن الاذن من كل منهما للاخر - 00:05:30ضَ
واتفق العلماء على انه يجوز ان يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين. لان الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير - 00:05:47ضَ
واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروظ فقال بعضهم لا يجوز لان قيمة احد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الاخر فيشارك احدهما الاخر في نماء ماله - 00:06:01ضَ
والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح ان شاء الله لان مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا حاصل في العروظ كحصوله في النقود ويشترط لصحة شركة العنان - 00:06:20ضَ
ان يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل منهما الا بالاشتراط والتحديد ولو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا - 00:06:39ضَ
او شرط لاحدهما دراهما او شرط لاحدهما دراهم معلومة او شرط لاحدهما ربح شيء معين من المال او ربح وقت معين او ربح سفرة معينة لم يصح في جميع هذه الصور لانه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح - 00:06:58ضَ
وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة وذلك يفضي الى النزاع وضياع تعب احدهما دون الاخر وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة لانها جاءت بدفع الغرر وبدفع الغرر والضرر ايها المستمعون الكرام - 00:07:19ضَ
الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 00:07:36ضَ