أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1040 - دعوى أن ما زاد على النصاب من حلي المرأة يكون إسرافاً - نور على الدرب
سابقة ان حلي المرأة يزكى اذا بلغ النصاب. وحال عليه الحول. فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب اي دون النصاب. واعتبار ان زيادة ذلك اي عن النصاب اسراف وتبذير - 00:00:00
لان هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الاسلام اقري حتى لا تخدعي. حيث ذكر في ذلك الكتاب ان المرأة يجب عليها الا تنخدع بالمظاهر والا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب وجزاكم - 00:00:20
الله خيرا من الزلفي عبدالمحسن ال عبدالرحمن. المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة اليه. الله اباح الحلي لانها في حاجة الى التزين لزوجها ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم - 00:00:40
ومن يهشأ بالحلية مم فليتنشأ بالحلية وتزين بالحلية حتى تكون ارغب للازواج وحتى تكون بين الازواج وحتى تكون عند زوجها مرغوقة محبوبة وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذهب والهليناث امتي وحرم على ذكورهم - 00:01:00
فالمرأة محتاجة الى التدين بالحلي واذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ويرغب في اتصال الزوج بها وانسه بها فهذا يعتبر شيئا طيبا وحسنا اما القول بان ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون اسرافا هذا لا - 00:01:24
له اصلا ولا ولا دليل عليه. فلها ان تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة واكثر من ذلك. ثم هو مال تحفظه له في المستقبل الحل مال تنفعها ينفعها في المستقبل. فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة اليه او ما جرت العادة به في بلادها من - 00:01:51
او اسورة او هوم او غير هذا يراد به العادة. ولا نعلم بأسا في شيء في شيء من ذلك. واننا ولا نعلم محدودة لهذه المرأة. لكن متى بلغ النصاب؟ عليها الزكاة في اصح قولي العلماء. نعم. وفي قول الاخر لا زكاة عليها فيما يلبس - 00:02:11
مم والقول الثاني انه انه ان عليها الزكاة هو الصواب وهو الارجح بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ولا في الظلال لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه ظهره صلى الله عليه وسلم لم - 00:02:31
ما دخلت عليه امرأة من ذهب قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك الله بهما يوم القيامة سوى رنم النار فألقتهما اوقاتهما لله وجه رسوله. وكانت ام سلمة تلبس اوضاعها من ذهب. قالت يا - 00:02:51
قالت يا رسول الله اكنز من هذا؟ قال ما بلغ ان يزكى. ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لان الحرية ليس فيها زكاة اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من حديث الزكاة فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. هم. لا يحتجون. هم. فالزكاة واجبة في الحلي اذا بلغت النصاب - 00:03:11
من الذهب يسمون مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه وثلاثة اسبع جنيه يعني احدى عشر ونص اجرام مقداره اثنان وتسعون جراما اثنان وتسعون بعد التحرير بلغ اثنين وتسعين غراما نعم فهذا هو - 00:03:31
النصاب فاذا كان الذي عليها من الذهب يبلغ هذا هذه الزكاة. ربع العشر. في كل الف خمسة وعشرون ريال. وفي المئة اثنان واذا كان الذي عليها اقل من ذلك فلا زكاة عليها. وان كان اكثر فبالحساب. كل ما زاد - 00:03:55
عليها ربع العشر اذا كان الذي عليها يبلغ اربعين الفا فعليها الف واحد كل سنة وهكذا. والفضة كان في الزكاة اذا بلغ في النصاب هو مئة واربعون مثقالا ومقداره بدراهم ستة وخمسون ريال فضة بالدرهم السعودي - 00:04:15
اذا باغت النقود الفظية ستة وخمسين وجبت فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل. التي يتعامل بها الناس من الدولار الاسترليني والجنيه المصري والريال السعودي وغير ذلك. متى بلغت النصاب من الذهب او - 00:04:35
وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم - 00:04:55
التفريغ
سابقة ان حلي المرأة يزكى اذا بلغ النصاب. وحال عليه الحول. فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب اي دون النصاب. واعتبار ان زيادة ذلك اي عن النصاب اسراف وتبذير - 00:00:00
لان هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الاسلام اقري حتى لا تخدعي. حيث ذكر في ذلك الكتاب ان المرأة يجب عليها الا تنخدع بالمظاهر والا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب وجزاكم - 00:00:20
الله خيرا من الزلفي عبدالمحسن ال عبدالرحمن. المرأة يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجة اليه. الله اباح الحلي لانها في حاجة الى التزين لزوجها ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم - 00:00:40
ومن يهشأ بالحلية مم فليتنشأ بالحلية وتزين بالحلية حتى تكون ارغب للازواج وحتى تكون بين الازواج وحتى تكون عند زوجها مرغوقة محبوبة وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذهب والهليناث امتي وحرم على ذكورهم - 00:01:00
فالمرأة محتاجة الى التدين بالحلي واذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ويرغب في اتصال الزوج بها وانسه بها فهذا يعتبر شيئا طيبا وحسنا اما القول بان ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون اسرافا هذا لا - 00:01:24
له اصلا ولا ولا دليل عليه. فلها ان تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة واكثر من ذلك. ثم هو مال تحفظه له في المستقبل الحل مال تنفعها ينفعها في المستقبل. فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة اليه او ما جرت العادة به في بلادها من - 00:01:51
او اسورة او هوم او غير هذا يراد به العادة. ولا نعلم بأسا في شيء في شيء من ذلك. واننا ولا نعلم محدودة لهذه المرأة. لكن متى بلغ النصاب؟ عليها الزكاة في اصح قولي العلماء. نعم. وفي قول الاخر لا زكاة عليها فيما يلبس - 00:02:11
مم والقول الثاني انه انه ان عليها الزكاة هو الصواب وهو الارجح بعد ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ولا في الظلال لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه ظهره صلى الله عليه وسلم لم - 00:02:31
ما دخلت عليه امرأة من ذهب قال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك الله بهما يوم القيامة سوى رنم النار فألقتهما اوقاتهما لله وجه رسوله. وكانت ام سلمة تلبس اوضاعها من ذهب. قالت يا - 00:02:51
قالت يا رسول الله اكنز من هذا؟ قال ما بلغ ان يزكى. ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لان الحرية ليس فيها زكاة اما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من حديث الزكاة فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. هم. لا يحتجون. هم. فالزكاة واجبة في الحلي اذا بلغت النصاب - 00:03:11
من الذهب يسمون مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه وثلاثة اسبع جنيه يعني احدى عشر ونص اجرام مقداره اثنان وتسعون جراما اثنان وتسعون بعد التحرير بلغ اثنين وتسعين غراما نعم فهذا هو - 00:03:31
النصاب فاذا كان الذي عليها من الذهب يبلغ هذا هذه الزكاة. ربع العشر. في كل الف خمسة وعشرون ريال. وفي المئة اثنان واذا كان الذي عليها اقل من ذلك فلا زكاة عليها. وان كان اكثر فبالحساب. كل ما زاد - 00:03:55
عليها ربع العشر اذا كان الذي عليها يبلغ اربعين الفا فعليها الف واحد كل سنة وهكذا. والفضة كان في الزكاة اذا بلغ في النصاب هو مئة واربعون مثقالا ومقداره بدراهم ستة وخمسون ريال فضة بالدرهم السعودي - 00:04:15
اذا باغت النقود الفظية ستة وخمسين وجبت فيها الزكاة. وهكذا ما يعادلها من العمل. التي يتعامل بها الناس من الدولار الاسترليني والجنيه المصري والريال السعودي وغير ذلك. متى بلغت النصاب من الذهب او - 00:04:35
وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله فيكم - 00:04:55
أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1040 - دعوى أن ما زاد على النصاب من حلي المرأة يكون إسرافاً - نور على الدرب