التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في في باب حكم بلوغ الكلب قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله - 00:00:01ضَ
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح - 00:00:20ضَ
سميع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب - 00:00:39ضَ
بالغنم وقال اذا ورق الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفنوه الثامنة في التراب. قال وحدثني يحيى بن الحبيب حارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثني محمد. طيب يا هذا الحديث في امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب. الكلاب - 00:00:53ضَ
من حيث القتل وعدمه على اقسام القسم الاول الكلب العقور الكلب العقور فهذا يقتل يعني يشرع قتله في الحل والحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن - 00:01:12ضَ
يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور والعقول الذي يعرف بالعقر والنهش والثاني القسم الثاني الكلب الاسود البهيم فهذا يباح قتله والثالث كلب الصيد والحرث والماشية وهذا لا يقتل الا لسبب - 00:01:32ضَ
لا يقتل الا لسبب والرابع ما سوى ذلك من انواع الكلاب فهذه ان اذت تقتل والا فلا وعلى هذا فالكلاب من حيث القتل على اقسام اربعة. القسم الاول ما يؤمر بقتله - 00:01:58ضَ
وهو الكلب العقور والثاني ما ينهى عن قتله وهو ما ينتفع به من كلب الصيد والحرث والماشية فهذا ينهى عن قتله. والثالث ما يباح قتله وهو ما سوى ذلك ويدخل فيه الاسود البهيم. نعم - 00:02:18ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث حاقل وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر - 00:02:36ضَ
كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله. غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى - 00:02:52ضَ
قال رحمه الله باب النهي عن البول في الماء الراكد قال وحدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حاقل وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه - 00:03:07ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالى في الماء الراكد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولان - 00:03:22ضَ
ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:03:38ضَ
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه قال رحمه الله باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا. عن ابن - 00:03:58ضَ
قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:04:14ضَ
فقال كيف يفعل فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا طيب الحديث الاول يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم هذا نهي بالماء الدائم الدائم الذي لا يجري - 00:04:34ضَ
الراكد قال ثم يغتسل منه ثم يعني هو يغتسل منه وقوله ثم يغتسل منه روية على ثلاث اوجه ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل ولكل وجه معنى فهمتم؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه - 00:04:52ضَ
ورويت على وجوه ثلاثة. اولا الاول ثم يغتسل بالرفع على انها جملة مستأنفة وعلى هذا يكون المنهي عنه هو شيء واحد وهو البول اي ان من اقبح الاشياء ان يبول ثم بعد ذلك يغتسل - 00:05:25ضَ
ان يبول ثم بعد ذلك يغتسل فهذا مناف للمروءة الوجه الثاني النصب ثم يغتسل على اظمار ان واعطائي ثم حكم واو المعية ثم ان يغتسل فيه وعلى هذا فالمنهي عنه الجمع بين الامرين - 00:05:50ضَ
بين البول والاغتسال بين البول والاغتسال واما لو بال بدون ان يغتسل او اغتسل بدون ان يبول فلا فلا نهي الوجه الثالث الجزم ثم يغتسل عطفا على لا يبولن. يعني لا هنا ناهية - 00:06:15ضَ
وحينئذ يكون كل واحد منهيا عنه على انفراد يعني كل واحد يحرم على انفراد فالبول يحرم على انفراد والاغتسال ايضا الماء الدائم يحرم وعلى هذه الرواية لا يجوز البول في الماء الدائم - 00:06:40ضَ
ولا يجوز الاغتسال في الماء الدائم ويؤيد هذه الرواية وهذا الوجه ما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:06:58ضَ
ولا يغتسل فيه من الجنابة. شف لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه فنهى عن ايه؟ عن ايش عن الامرين اذن قوله ثم يغتسل ثم يغتسل نقول رويت على وجوه ثلاثة. الاول ثم يغتسل - 00:07:13ضَ
على انها جملة مستأنفة وحينئذ يقول المنهي عنه هو ايش؟ شيء واحد وهو البول والثانية ثم يغتسل سيكون المنهي عنه الجمع والرواية الثالث ثم يغتسل على ان كل واحد منهما منهي عنه - 00:07:34ضَ
هذا الحديث يدل على النهي عن البول بالماء الدائم وهذا النهي للتحريم لانه يقززه ويقذره على ان على من يأتي بعده ويبقوا يستفادوا منه من مفهومه جواز البول في الماء الجاري - 00:07:58ضَ
بشرط الا يفسده او يقذره او يقززه على من يكون بعده بحيث تقول هذه ساقية يمر بالناس فيبول فيها فهذا ينهى ينهى عنه اما الباب الذي بعده فهو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم - 00:08:16ضَ
قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب جملة وهو جنب جملة حالية يعني والحال انه جنب والجنب هو من لزمه الغسل اما بانزال او جماع ولو لم ينزل - 00:08:35ضَ
والحكمة من نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ان الجنب اذا اغتسل في الماء الدائم فقد يكون في جسمه اذى او قدر من اثر الجنابة وحينئذ يلوث ايش يلوث الماء - 00:08:56ضَ
فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب وهذا النهي هل هو للتحريم حاولت تراحح جمهور العلماء على انه للكراهة وقيل انه للتحريم لظاهر الحديث ومنها ايضا - 00:09:16ضَ
من مفهومه جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنب يقول ظاهر الحديث جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنوب لقوله وهو جنب لكن هذا الصحيح لماذا؟ نقول اذا نهي الجنب مع حاجته - 00:09:40ضَ
الى الاغتسال فغير الجنوب من باب من باب اولى اذا كان الجنب ينهى ان يغتسل في الماء الدائم مع انه مضطر الى هذا الاغتسال الذي يغتسل تنظفا او تبردا من باب - 00:10:05ضَ
من باب اولى احسن الله اليك قال رحمه الله باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد وان الارض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا - 00:10:19ضَ
المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد الانصاري قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد جميعا عن - 00:10:45ضَ
عن الدرا وردي قال يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يحيى ابن سعيد انه سمع انس انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه يذكر ان اعرابيا قام الى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه - 00:11:07ضَ
فلما فرغ امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس ابن مالك - 00:11:27ضَ
وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه ما - 00:11:44ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له كلمة يقال ما ما ويقال يعني كأنهم يزجرونه زجرا - 00:11:56ضَ
لما يؤكل ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. انما هي الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلل من ماء فشنه - 00:12:21ضَ
عليه طيب هذا الحديث بجميع طرقه حديث انس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في طائفة المسجد والاعرابي هو ساكن البادية فبال في طائفة من المسجد والطائفة يعني الناحية والجهة - 00:12:48ضَ
والمراد بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس يعني الصحابة رضي الله عنهم زجروه ونهروه ليكف عن بوله في المسجد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله - 00:13:07ضَ
فتركوه حتى بال ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجر من ماء او ذنوب من ماء فاهريق عليه والسجن والذنوب هو الدلو الكبير ولا يسمى ذنوبا الا اذا كان في ماء - 00:13:29ضَ
هذا الحديث فيه فوائد منها اولا جهالة الاعراب وان الغالب عليهم الجهل ببعدهم عن العلم ومواطنه ومن فوائده ايضا تحريم البول في المسجد ووجه التحريم ان الصحابة رضي الله عنهم زجروا هذا الرجل - 00:13:47ضَ
ولولا انه منكر ها ومحرم مازا جروه ومنها ايضا مشروعية المبادرة في انكار المنكر لان الصحابة رضي الله عنهم بادروا في انكار المنكر ولهذا قال فزجر والفاء تدل على التعقيب - 00:14:09ضَ
ومنها ايضا مشروعية زجري مشروعية زجري الانسان عن العنف في الانكار لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه ونهاهم عن قطع بوله ومنها ايضا ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما - 00:14:37ضَ
في اشارة الى قاعدة وهي دفع اعلى المفسدتين ارتكاب ادنى المفسدتين في اي شيء لدفعي علاهما ووجه ذلك ان البول في المسجد مفسدة والاستمرار مفسدة لكن البول في المسجد مفسدة حصلت - 00:15:05ضَ
سنة حصلت وزجره مفسدة اعظم. لماذا كان اعظم؟ لانهم اذا زجره وقام اولا انت قلت النجاسة عن هذا الموضع الى موضع اخر وثانيا تلوث بدنه وثيابه لوث بدنه وثيابه وثالثا ايضا انه قد يتضرر بقطع البول - 00:15:29ضَ
هذي ثلاث مفاسد ولهذا ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم او دل هذا الحديث على ارتكاب ادنى المفسدتين بدافع اعلاهما ويستفاد منه ايضا عن البول نجس ويجب التطهر منه بقول اريقوا ولو كان طاهرا - 00:15:51ضَ
ما امر بذلك ومنها ايضا وجوب احترام المساجد وتطهيرها عن الانجاس والاقدار لقوله اريقوا على بوله ذنوبا من ماء ومنها ايضا مشروعية المبادرة لتطهير النجاسة والمبادرة بتطهير النجاسة متى وقعت - 00:16:14ضَ
هذا هو الافضل. اولا ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه سرعة التخلص من الاذى والقدر وثالثا لان لا ينسى الانسان لان لان الانسان اذا لم يبادر وترك النجاسة ربما نسي وصلى - 00:16:47ضَ
ويستفاد منه ايضا ان تطهير الارض المتنجسة يكون بمكاثرتها بالماء ان تطهير الارض المتنجسة يكون بمكاثرتها بالماء والمكاثرة معناه ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة. هذا معنى المكاثرة - 00:17:09ضَ
اذا آآ لابد في تطهير النجاسة اذا كانت على الارض لابد فيها من المكاثرة وهي ان يكون الماء الذي يصب عليها اكثر منها لقوله اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. والذنوب - 00:17:41ضَ
ها معلوم انه اكثر من بولة هكذا تطهر النجاسة. اذا اذا كانت النجاسة اه مائعة ونحوه فانها يطهر بان يكون التطهير بالمكاثرة ولكن تطهير النجاسة اذا قال قائل كيف تطهر النجاسة - 00:17:59ضَ
الجواب النجاسة اما ان تكون مائعة او يابيسة فاذا كانت النجاسة مائعة فان الموضع يجفف قدر الامكان لو مثلا اصاب موضع من المواضع فرش ونحوها نجاسة من دم النجس او اعزكم الله بو نجس او غيره فيجفف عن موضع قدر الامكان - 00:18:19ضَ
الا تنتشر النجاسة ثم بعد ذلك يصب عليه يصب عليه الماء ويقول الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة طيب اما اذا كانت النجاسة يابسة اعزكم الله عذرة او دم - 00:18:46ضَ
متجمد ونحو ذلك تطهيرها اولا ازالة جلم النجاسة يعني هذا الجلد يزال اولا ثم بعد ذلك يصب عليه الماء لانك لو لم تزل الجن بقي الجن فمعنى ذلك ان النجاسة ها تتكاثر - 00:19:10ضَ
اذا اذا كانت النجاسة رطبة تجفف اولا قدر الامكان ثم بعد ذلك يراق عليها الماء واذا كانت النجاسة يابسة فانها يعني يزال جرم النجاسة ثم بعد ذلك تكاثر الماء ويستفاد منه هذا الحديث ايضا مشروعية الرفق بالجاهل - 00:19:31ضَ
وتعليمه لان الرسول عليه الصلاة والسلام رافق بهذا الجاهل ومنها ايضا ان ما يترتب على الاحكام الشرعية من اثم او عقوبة او غيرها فانه يكون في حق العالم لا الجاهل - 00:19:59ضَ
ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذا الرجل لكونه جاهلا ومنها ايضا انه ينبغي لمن انكر المنكر ان يبين السبب لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما انكر المنكر الذي انكره الصحابة وقال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء - 00:20:20ضَ
بين له وقال ان هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا البول او القدر وانما هي لذكر الله القراءة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا ينبغي لمن انكر منكرا - 00:20:48ضَ
ماذا؟ ايش؟ ان يبين سبب الانكار ويقول لا تفعل كذا لكذا. لا تفعل كذا لكذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وابوك وابو كريب قال حدثنا عبد الله ابن النمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها - 00:21:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاتي بصبي قال عليه فدعا بماء فاتبعه فاتبعه بوله ولم يغسله طيب هذا الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:37ضَ
كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم اه فاوتي بصبي عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وهذه المسألة في اول في اول الحديث فيبرق عليهم ويحنكهم هل هذا خاص الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:57ضَ
او عام ولا هو ولغيرها العلماء من قال بالعموم وانه يستحب تحنيك المولود والتبرك تحنيك اهل العلم والصلاح والفضل يدعو لهم ليدعو لهم بالبركة وليحنكوهم وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا خاص - 00:22:25ضَ
للرسول صلى الله عليه وسلم ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام والله اعلم وقوله آآ في الحديث فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسل. يعني انه نضحه نضحا - 00:22:52ضَ
نظحه نظحا وهذا يدل على ان بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ان نجاسته مخففة يكتفى فيها بالنبح يعني بالرش ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول - 00:23:10ضَ
الغلام الجارية اذا بالت يغسل الموضع والغلام الذي لم يأكل الطعام اذا بال ينضح نضحا واختلف العلماء في الحكمة بالتفريق بينهما لماذا بول الغلام خفف وقال بعض العلماء ان الغلام يفرح به كثيرا - 00:23:29ضَ
فيحمل كثيرا فيبول فيشق الناس جرت عادتهم انه يفرحوا بالذكر اكثر من فرحه بالانثى وقيل ان السبب ان الانثى تبول من ثقب واسع ان الذكر يبول من ثقب ضيق اه ينتشر البول بخلاف الانثى في شق - 00:23:55ضَ
وقيل لان طبيعة حرارة الانثى دون حرارة الذكر يعني الذكر اشد حرارة قالوا بدليل ان بول الانثى انتن رائحة من بول الذكر نبول الانثى انت من حيث الرائحة من بول الذكر - 00:24:23ضَ
وقيل الحكمة ان الذكر خلق من الماء والطين. واصلهما طاهران والانثى خلقت من من اللحم والدم واصلها واقرب الاقوال هو القول الاول. الله. ان السبب يعني حمله كثيرا. نعم والاخير ايضا له وجه. نعم - 00:24:42ضَ