التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الحافظ ابو عبد الله محمد ابن يزيد - 00:00:01ضَ
القزوين المعروف ابن ماجة في كتابه السنن قال باب النهي عن اتيان الحائض نعم جاءت النصوص في القرآن العظيم والسنة النبوية بالنهي عن اتيان المرأة الحائض قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:00:22ضَ
نعم قال حدثنا فاتيان المرأة في الحيض هذا محل اتفاق ان ذلك لا يجوز ولكن يجوز للزوج كما لنا ان يباشر زوجته الحائض الا الجمع وقد تقدم لنا ذلك ولا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبس الكوفي ووثيقة حافظ - 00:01:04ضَ
توفي عام خمسة وثلاثين ومئتين وعلي بن محمد الطنافسي توفي عام ثلاثة وثلاثين او خمسة وثلاثين ومئتين قال لا حدثنا وكيف ابن الجواح هو اسي الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة - 00:01:35ضَ
وتقدم ان ابوسه من عتيبة هم قال حدثنا حماد بن سلمة ابو سلمة البصري الامام توفي عام سبعة وستين ومئة وفي حديثه بعض التفصيل قد ذكرته فيما سبق والعن حكيم الاسرم - 00:01:51ضَ
وهو ليس بالقوي قال عن ابي تميمة الهجيمي وبنو الهجيم من تميم وهو وهو لا بأس به ولكن لم يسمع من ابي هريرة. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من - 00:02:23ضَ
اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر لا يصح لما تقدم وقد نقل عن البخاري والنسائي والدارقطني. تضعيف الاحاديث التي جاءت - 00:02:56ضَ
في هذا الباب فيما يتعلق بتيان باتيان المرأة نعم. قال باب في كفارة من اتى حائضا من وقع في ذلك ما هي الكفارة التي تجب عليه ايه ايه نعم. نعم. قال باب من؟ قال باب في كفارة من اتى حائضا. اي - 00:03:28ضَ
ماذا يجب عليه من الكفارة وعندنا في الشريعة كفارات وعندنا جواب تجبوا النقص فهنا فيما يتعلق الكفارات في من وقع في امر محرم والكفارات انواع قال حدثت وهو محمد ابن ابراهيم وهو من السقات المشهورين وكلهم من اهل البصرة. قال عن شعبة ابن الحجاج - 00:04:03ضَ
العتك وهو من البصرة. قال عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة جليل نعم قال عن عبد الحميد وهو ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب القرشي العدوي ووثقه - 00:04:51ضَ
قال عن مقسم مولى بن عباس وهو صدوق قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار - 00:05:25ضَ
وهذا اسناد حسن لا بأس به ولكن الصواب انه موقوف. اختلف في وقفه ورفعه والصواب انه موقوف ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي وقوله يتصدق بدينار او بنصف دينار - 00:05:49ضَ
جاءت جاء في بعض الروايات التفصيل في ذلك يعني ان كان في فور حيضتها فبدينار والا بنصف دينار والصواب ان الروايات الاصح والاقوى والله اعلم بالتخيير بدينار او نصف دينار - 00:06:18ضَ
بالتخييم وقد عهد ان الكفارات فيها تخيير مسل يعني كفارة اليمين. نعم طبعا هذا الخبر جاء من طرق ولكن كلها من طريق عبد الحميد وكما تقدم اختلف في رفعه ووقفه والراجح هو الوقف. هذا هو الراجح. والكلام فيه طويل - 00:06:38ضَ
تكلم عليه في غير هذا الموضع. نعم قال باب في الحائض كيف تغتسل طبعا جاء صفة اغتسال الجنب وجاء صفة اغتسال الحائض نعم. اما ما يتعلق بالجنب فا جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل - 00:07:08ضَ
صاحب الجنابة وباقي الاغسال يعني تحمل عليه كما جاء في غسل الجمعة. من اغتسل غسل جمعة ثم جاء في الساعة الاولى اللهم الا غسل الميت قد يحتاج فيه الى صب الماء اكثر - 00:07:54ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوها خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك فغسل الميت يعني يحتاج فيه الى تقضاو الى التقوى اكثر من غسل الجنابة. فعندنا غسل الميت وعندنا غسل الجنابة وعندنا - 00:08:19ضَ
غسل الحائض هادي فيما يتعلق بالاغسال الشرعية نعم وبقي عندنا الاغشاء الغير الشرعية وهي من اجل التبرد او النظافة نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيل ابن الجواح هو قاسي - 00:08:45ضَ
قال عن هشام بن عوة ابن الزبير وعن ابيه عروة ابن الزبير وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي - 00:09:11ضَ
نعم هذا طبعا اسناد صحيح واصل الحديث في الصحيحين وفي هذا وجوب نقظ الحائض لشعبها بخلاف الجنابة هذا مما يفوق فيه بين غسل الجنابة والحيض. بالنسبة للمرأة فبالنسبة للمرأة بغسل الحيض يجب عليها نقض الشعر - 00:09:35ضَ
على خلاف في ذلك واواجه نقض الشعر بخلاف الجنابة. والحكمة واضحة ان الجنابة تتكون بخلاف الحيض يعني قد يحصل مرة في الشهر نعم قال علي في حديثه اي علي بن محمد انقضي رأسك - 00:10:09ضَ
وجاء في رواية في الصحيحين وانتشطي نعم وهذا عندما كانت في الحج وحاضت طبعا جاء في صحيح الامام مسلم حديث ام سلمة اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة؟ قال لا - 00:10:31ضَ
رواية وقعت في مسلم والحيضة قال لا ولكن زيادة الحيضة والله اعلم غير محفوظة نعم طبعا جات موية عبد الرزاق عن سفيان. انها غير محفوظة جاء الحديث في اكثر من طريق ليس فيه - 00:10:56ضَ
الحيضة قال حدثنا محمد بن بشار العبد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب ابن الحجاج قال عن ابراهيم ابن المهاجر وابراهيم ابن المهاجر يعني ليس بالقوي قال سمعت صفية تحدث عن عائشة وصفية هي بنت شيبة - 00:11:20ضَ
العبدوية من بني عبد الداود من بني شيبة تحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا واضح انها صحابية. ان اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من - 00:11:46ضَ
الضوء. فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتتطهر. فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وهذا يدل والله اعلم على انها يعني تنقض شعرها - 00:12:15ضَ
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فيسقط قطعة من القطن او القماش ممسكة فيها مسك فتتطهر بها نعم تزيل الدم والرائحة قال تسمع كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها - 00:12:47ضَ
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانها تخفي ذلك تتبعي بها اثر الدم قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور. حتى تصب الماء الاعواء - 00:13:11ضَ
فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها وهنا ليس فيه دلكا شديدا كما في الحيض ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء كن نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين - 00:13:41ضَ
فعلم ان هذه اسماء هي اسماء بنت شكل وليست هي اسماء بنت ابي بكر نعم وهذا نعم قد اخرجه الامام مسلم في صحيحه تابعه منصور بن عبد الرحمن بن صفية وغواية منصور بن عبد الرحمن بن صفية مختصرة - 00:14:11ضَ
ليس فيها هذا التطويل والتفصيل كما جاء في رواية ابراهيم بن مهاجم وعبدالرحمن بن صفية يعني هو لا شك هو وثقة اولا وهو مقدم في امه. يرويه عن امه في مسلم - 00:14:43ضَ
واخذه البخاري. نعم. رويت عبدالرحمن منصور بن عبدالرحمن الحجبي. في البخاري ومسلم. نعم. ورواية ابراهيم بن مهاجم في مسلم من اجل واهي من المهاجر ورواية منصور يعني اقوى. رواية منصور بن عبدالرحمن اقوى - 00:15:05ضَ
قال باب في مؤاكلة الحائض وفي سؤرها اي ما ابقت من الشراب وان كل هذا لا بأس به كما سوف يأتي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي البشري وهو حافظ قال حدثه محمد ابن جعفر وهو حافظ. نعم وبن بشار العبدي توفي سنة - 00:15:31ضَ
ثنتين وخمسين ومئتين ومحمد بن جعفر وثلاثة وثمانين ومئة ولا حدثنا شعبة ابن الحجاج عن المقدام وشعبة ست عفوا ستين ومئة عن المقدام بن شويح بن هانئ ان نقع وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها. دنيا دنيا - 00:16:05ضَ
شوف الحادث ولا النخاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العظم. وانا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي واشرب من الاناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وانا حائض - 00:16:37ضَ
وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومائتين. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي هشام بن عبد وهو ثقة سبت في عام سبعة وعشرين ومئتين - 00:17:13ضَ
ولا حدثنا حماد بن سلمة ابو سلمة البصري الامام وتوفي عام سبعة وستين ومئة عن ثابت بن اسلم البناني وتوفي بضع وعشرين ومئة عن انس رضي الله عنه توفي عام ثلاثة وتسعين وقيل غير ذلك - 00:17:32ضَ
الحارثي. نعم. ان اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائظ في بيت ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قل هو ادم فاعتزل - 00:17:50ضَ
النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع وهذا اسناد صحيح وقد هو مسلم قال باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. الحائض ممنوعا من دخول المسجد - 00:18:11ضَ
الا مرورا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي ومحمد ابن يحيى الذهني قال حدثنا ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو نعيم الملائي ووثيقة ثبت قال حدثنا ابن ابي غنية وهو عبد الملك ابن حميد ابن ابي غنية وهو ثقة - 00:18:38ضَ
عن ابن الخطاب الهجومي وابو الخطاب فيه جهالة عن محدود الذهلي وهو مثله عن جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب قالت اخبرتني ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:11ضَ
صوحة هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنب ولا حائض هذا الخبر لا يصح لما تقدم ولكن معناه او الاحكام التي فيه قد جاءت في نصوص اخرى. وهو انه لا يجوز الجنب ولا الالحاد دخول المسجد - 00:19:45ضَ
قال عليه الصلاة والسلام وليعتزلن اي الحيض المصلى واما الجنب ولا جنبا الا عابر سبيل. حتى تغتسلوا قال باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة هذه الكدرة والصفرة - 00:20:11ضَ
لها حالتان الحالة الاولى ان تكون متصلة بالحيض فهي معدودة من الحيض والحالة الثانية ان تكون بعد الطهور والطهو يكون باحد امرين اما بالقصة البيضاء او بالجفاف فان حصل ذلك اي الكتب والصفر بعد الطهر فلا يعتبر من الحيض - 00:20:38ضَ
قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى باذان العبسي الكوفي وهو سقة على تشيع فيه على تشيع فيه. قال عن شيبان ابن عبد بن عبد الرحمن النحوي - 00:21:11ضَ
وهو ثقة سبت وقيل النحو ليس نسبة الى علم النحو وانما الى نحوه بطن من الاجد ان يحيا ابن ابي كثير الطائي مولاهم ووثيقة ثبت عن ابي سلمة بن عبد الرحمن - 00:21:31ضَ
احبك الله عن امي بكوا وهي فيها جهالة انها اخبرت ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى ما يغيبها بعد الطهر - 00:21:51ضَ
بعد الطهر قال انما هو عرق او عروق يعني ليس بالحيض وهذا الاسناد يعتبر صالح وان كانت ام بكر ليست مشهورة لكن الراوي عنها ابو سلمة بن عبدالرحمن وهو من هو في الامامة والعلم - 00:22:15ضَ
وهو قد سمع من عائشة فكونه يرظى بان تكون هذه المرأة بينه وبين عائشة مما يدل على قوتها. وعائشة قريبة لابي سلمة قال قريبة يعني من حيث يعني ضاعوا في رضاع ولذا اغتسلت بحضوره بس يرون يديها - 00:22:34ضَ
رضي الله عنها قال محمد ابن يحيى الذهلي يعني هو من محارمها. قال محمد بن يحيى الذهني يريد بعد الطهر بعد الغسل نعم بيعوك يعني ليس حيض. ايه هذا هو اذا كان مو بحيث يكون استحاضة - 00:22:59ضَ
وقد يكون هذا الشيء يعني ليس مستمر يعني شيء يسير فهو عرق يعني الجامع اذا استحاضت استمرار الدم ايه يعني مستحاضة مستمر معاها الدم اما يعني قدرة وصفرة قد يشمل - 00:23:22ضَ
ذلك نعم. طبعا قول الذهني الحافظ يريد بعد الطهر بعد الغسل يعني هذا فقه منه رحمه الله وهي لو باءت الطهر نعم ثم جاءت الكترة لا تؤثر عليها قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهني قد حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر ابو راشد البصري. عليكم السلام - 00:23:47ضَ
قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام جليل توفي عام واحد وثلاثين ومئة. قال عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين الانصاري مولاهم البصري توفي عام عشرة ومئة - 00:24:24ضَ
الامام المعروف بتفسير الرؤى عن ام عطية نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها قالت لم نكن نوى الصفرة والكدرة شيئا يا رؤوا في رواية اي بعد الطهر نعم وهذا اسناد صحيح. وقد رواه البخاري - 00:24:41ضَ
قال حدثنا محمد بن يحيى الذهني الحافظ قد حدثنا محمد بن عبد الله الوقاشي وهو ثقة قال حدثنا وهيبة بن خالد الباهلي وواثقة ثبت عن ايوب نبي تميمة عن حفصة بنت سيرين اخت محمد ابن سيرين - 00:25:05ضَ
وكانت عابدة عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدوة شيئا اي بعد الطهر كما في رواية ابي داود قال محمد ابن يحيى ابن يحيى وهيب اولاهما عندنا بهذا - 00:25:28ضَ
يعني اولى من واية معمر عن ايوب فلا شك ان وهب مقدم في ايوب على معمر تاء معمر يعني قد تكلم في رواية عن غير الذهني وعن خير عبد الله بن طاووس كما تكلم في رواية ابي - 00:25:54ضَ
مع ان هذه في اليمن لان عبد الرزاق راوي عنه ولكن لا شك هيب الاصل نعم على الاطلاق هو آآ مقدم على ولذا قال الذهل ذلك. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. امين - 00:26:13ضَ