صيام التطوع - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10664 - حكم صيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس بقصد التطوع واجتناب زيادة الوزن - نور على الدرب
التفريغ
اختنا تسأل سماحة الشيخ وتقول انا اصوم الاحد والاثنين. ثم الاربعاء والخميس وهكذا على هذا الحال. حبا للتطوع وحبا للتقليل من الاكل وخوفا من السمنة. فما الحكم؟ لا بأس. الحمد لله. واذا قصرت على الاثنين - 00:00:00ضَ
الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر هذا كله طيب. ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس لكن لا يزيد على ان يصوم يوما او يفطر يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو - 00:00:20ضَ
صم يوما وافطر يوما قال اني افضل من ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا افضل من ذلك هذا صوم داوود نصف الدهر افضل الصيام المتطوع فافضله ان يصوم يوما ويفطر يوما اذا قدر واستطاع ذلك. هذا - 00:00:32ضَ
واذا اكتفى بيوم الاثنين والخميس او بثلاثة ايام من كل شهر كان هذا ارفق به وافضل افضل له حتى لا يندم حتى لا يرجع عن عمله. ايوة. واما افضل الصيام من حيث هو التطوع فافضله - 00:00:48ضَ
ان يصوم يوما ويفطر يوما اذا استطاع ذلك ولم يترتب عليه اخلال شؤون اهله ولا اخلال بطلبه العلم. نعم. ولا اخلال بواجبات اخرى فلا بأس. هم. بارك الله فيكم - 00:01:03ضَ