شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
107 شرح دليل الطالب | كتاب الديات | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. واجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة. لقوله تعالى ودية - 00:00:00
مسلمة الى اهله ان يصدق وحكاه بن منذر بن حزم وابن قطان اجماع قال رحمه الله من اتلف انسانا سواء كان هذا الانسان مسلما او ذميا او معاهدا او جزءا منه - 00:00:21
او اتلف جزء منه بمباشرة باشر الاتلاف او سبب تسبب في اتلافه او اتلاف جزء منه. ان كان عمدا فالدية في ما له حالة. في مال مثلث. وان كان الاسلاف غير عمد في الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلته. على عاقلته. وسيأتي فصل العاقلة - 00:00:42
ثم ذكر مثالا للقتل بالسبب للقتل بالسبب ذكرنا في السابق ان القتل بالسبب ان كان ها لا ان كان يقصد القتل فهو شبه عمد وان لم يقصد فهو ايش؟ فهو خطأ فهو خطأ - 00:01:13
قالوا من حفر تعدي هذا قتل بالسبب بئرا قصيرة يعني ليست فعمقها اخر فظمان تالف من نفس ومال من نفس المال بينهما وان وضع ثالث طبعا لن اعلق كثيرا عن هذه الامثلة التي ليس فيها يعني ضوابط وانما هي امثلة - 00:01:34
وان وضع ثالث سكينا يعني حفر بئر شخص حفر بئر قصيرا اتى شخص اخر عمقها شخص اخر ثالث وظع فيها سكينا فوقع انسان على السكين فمات فالدية على ايش؟ عاقلة الثلاثة اسلافا - 00:01:54
ثم قال وان وضع واحد حجرا او حجرا تعديا تعديا في مكان آآ لم يؤمر ان يوضع فيه هذا الحجر تعديا وليس في نفع للناس ايضا. فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر - 00:02:16
ثم قالوا ان تجاذب حران مكلفان حبلا نعم كايش عندك كدافع عندكم كلمتك الدافع اه ايش اي لو مثلا شخص آآ وظع حجر بعده بئر طبعا ويجي شخص دفعه على البئر او على هذه الحجر - 00:02:47
فتلف فالذي يضمن من؟ حفر بئر او هذا الحجر ولا الدافع؟ الدافع هذه ليست موجودة عندي غريبة طيب ها لان كما ان الضمان على الدافع ايضا ايش لا هو المسألة الاولى شخص حفر بئر - 00:03:19
وظع شخص حجر عند هذه البئر فتعثر فيه وبسبب الحجر فوقع في البئر فمات فالظمان على وظع الحجر المثال الثاني لا نقول بدون حجر شخص حفر بئر ثم اتى شخص ودفع شخص هذا الشخص في البئر فمات فانه يظمن. نعم - 00:03:44
نعم كله عن العاقلة هنا ذكرنا شبه عمد او خطأ هذا قتل التسبب يشبه عمد او خطأ والدية في شبه العمد والخطأ على العاقلة. العمد على القاتل وان تجاذب حرا هذا اللعبة المشهورة هذي - 00:04:06
ها الواحد يقتل من جهة مكلفان مكلفان حبلا فانقطعا فسقط ميتين ما شاء الله ما ما فيهم شدة ذي فعلى عاقلة كل دية الاخر وفيه تفصيل لا نريد ان نتوسع فيه ثم قال وان اصطدما - 00:04:25
طبعا الصدماء خطأ كما قال ابن عوض يقول فاقنعوهما ماشيان او راكبان او راكب وماشي فكذلك فكذلك يعني على عاقلة كل منهما دية ايش الاخر قالوا من اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فماتا فديتهما من ماله مال هذا مركب ومن ارسل صغير لحاجة فاتلف - 00:04:49
هذا الصغير في ارسال نفس او مالا فالضمان على مرسله الصغير هذا لا يضمن فعليه ضمان المال والدية ايضا على عاقلته كما قال الشيخ عثمان قالوا من القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة. العدل هو وعاء كبير لحمل الامتعة - 00:05:21
مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. لانه سلف حصل بسبب فعله ومن اضطر الى طعام الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات فانه ايش؟ يظمنه. طبعا اشترط حتى يظمنه ان يطلبه منه. ان يطلبه منه - 00:05:44
وهذا قيد مهم لم يذكر المؤلف ذكره الشارح طلبه فمنعه حتى مات لكن اذا لم يطلبه ومات هل يضمن شخص امامك مضطر لطعام وما طلب بك الطعام ومات ما اطعمته انت. لا تظمن انت لكن لو طلبك ومنعته ومات - 00:06:14
فانك تظمن. ويشترط ان تكون انت غير مظطر ايظا لهذا الطعام قال او اخذ هذه مسألة اخرى. اخذ شخص طعام غيره. اخذ طعام غيره يعني اخذ شخصا طعام غيره او شرابه - 00:06:36
وهو عاجز هذا مأخوذ منه عاجز عن دفعه فمات او اخذ دابته دابة في الصحراء واخذ دابته تركه حتى هلك او ما يدفع به عن نفسه من سبع عنده مثلا مسدس او سيف يدفع به عن نفسه - 00:06:51
من هذا السبع ونحوه كنمر مثلا فأهلكه ضمنه ثم قال وان مات وان ماتت حامل او وحملها من ريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها يظمن هنا قالوا بشرطين ان يعلم ان الحامل تموت او حملها من ذلك عادة - 00:07:14
من ريح الطعام ونحوه الشرط الثاني ان يعلم بان الحامل موجودة. يعلم ان الحامل موجودة فصل قال وان اتلف واقع على نائم وانكرهوا ان ترث واقع على نائم غير متعد - 00:07:41
بنومه فهدر يعني شخص نائم لكنه غير متعدي بنومه لم ينام في مكان يحتاج الناس المرور فيه مثلا نعم في على رصيفه او على اه الدرج فوقع عليه شخص فلتلف هذا الواقع - 00:08:04
يقول المؤلف ايش؟ فهذا هل يضمن النائم؟ ما يظمن. لعدم الجناية ما جنى. وان تلف النائم فغير هدر يعني المضمون يضمنه الواقع عليه بالدين قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حادق ليعلمه يعني السباحة فغرق - 00:08:29
قال او امر لم يضمن هنا لم يضمن المسلم. ان هذا سابح اه حاذق فان كان غير حاذق آآ آآ يظمن يظمن قال او امر مكلفا شخص امر مكلف امر مكلف غير امر مكلف بان ينزل بئرا او يصعل شجرة او مثلا يشتغل عنده في البيت - 00:08:53
في مثلا يليص او ها فسقط هلك سقط ومات مثلا هل يضمن لا يضمن فهلك بنزولها وصعود الشجرة لم يضمنه الامر. لانه لم يجني عليه. وهذا مكلف او تلف اجير لحفر بئر - 00:09:24
او بناء حائط يعني جدار. بهدم ونحوه هل يضمن؟ لا يظمن. ويش بعد عندكم ايش؟ نعم ذكرنا هذه سابقا او امكنه من جاء نفسه من هلكه فلم يفعل ذكرناه الا اذا ايش؟ طلبه قال اعطني من طعامك ولم - 00:09:48
ومنعه فانه ومات يضمن وبعدين ايش عندكم ايش نعم او ادب ولده شخص ادى بايش؟ ولده بضربه او زوجته في نشوز او ادب المعلم صبيه او ادب سلطان رعيته ولم يسرف - 00:10:11
ولم يسرف يعني المراد بعدم السفر هنا لم يزد عن الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة في العدد ولا في الشدة فهدرون هدر في الجميع في كل ما تقدم - 00:10:37
ثم قال وان اسرف يعني زاد في العدد او زاد في الشدة سواء معلم او او الزوج مع زوجته او السلطان مع رعيته قال وان وان اسرف وزاد على ما يحصل به المقصود - 00:10:56
وهو التأديب طبعا او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره الصبي الصغير الذي لم يميز هذا لا يجوز ضربه ابدا حتى لو اخطأ ما يجوز ضربه او غيره يعني كمجنون مثلا - 00:11:13
فتلف فانه ايش يضمن تمام نعم الغير مميز والله ظاهر كلام فقهاء انه يحرم. حتى لو كان الاب الا اذا كان ظرب خفيف ان يجلده اذا كان الامر الشارع الصلاة لا يظرب الا ايش - 00:11:34
عشر سنوات الصلاة التي هي ركن اركان الاسلام لا تضربه ما يجوز تضربه من سبع الى عشر لا يضرب كيف ما هو اهون ايش بكرة تتزوج ان شاء الله وتعرف اذا قهروك - 00:12:04
لذلك انا اقول هل يتأثر العالم؟ يعني هناك مؤثرات على العالم في فتواه قد يكون هو شديد طبعه شديد هل تتأثر فتواه بذلك او مثلا يكون يعني توه شباب ما عنده ابناء - 00:12:21
ها توه شباب هل تتأثر فتوانا؟ قل نعم تتأثر شخص غير معدد مثلنا حنا ما عددنا. هل تتأثر الفتوى في المعددين؟ انا بالنسبة لي بشدد ما في بالحداثية بنجيب مذهب بالحدثي - 00:12:49
لكن فهل لاخلاق العالم او ظروفه المعيشية لها دور على فتواه او ليس لها دور بعض المشايخ العلماء كله طيب كله يضحك ودائما مستانس وفعلا تشوف فتاواه كلها يجوز مفتوح ما شاء الله - 00:13:05
بعضهم لا بالعكس عسر وكل او اغلى فتواه حرام لا يجوز هذا ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر فهل يعني آآ لهذه الامور تأثير على الفتوى؟ الواقع في - 00:13:30
طيب هل يأثم الانسان على هذه الطباع او لا يأثم عندنا خليفة عمر رضي الله عنه وبعده عثمان عمر كان شديد كان ما يأذن للصحابة يخرجوا المدينة. قال لا يخرج اصحاب السنة - 00:13:53
ما يخرجون رضي الله عنه ثم لما اتى عثمان جعلهم يخرجون وتساهل عثمان رضي الله عنه في اشياء كثيرة وكان طبعه هين لين وكان كبير في السن حول الثمانين رظي الله عنه فهل نقول هذا - 00:14:17
يعني اذا كان الشخص طبيعته يعني اه سهلة هينة وهل فتاواه يعني تقبل شرعا او اذا كان شديد يشدد انا اعرف بعض الاخوة يقول حضرت لاحد المشايخ شديد يقول ما اخرج من الدس الا ضائق النفس - 00:14:34
واذهب مع اهلي وكله مختلف معهم في كل شيء يقوم حتى ما ارتحت يقول الا لما تركت هذه الحلقة وذهبت الى شيخ اخر وكان هينا لينا لكن ليس يعني التساهل هين في طباعه في علمه فيقول تأثرت كثيرا حتى اني اصطلحت مع اهلي و - 00:14:57
صلحت ظروفي مع اهلي. فالعالم احيانا حتى الطلاب يتأثرون منه بطباعه القاسية جفوة عنده فيتأثر الطالب او فتاواه تتأثر به نقول هل يأثم او لا يأثم؟ انا لي كلام في ذلك يقول اقرب انه اذا اتقى الله عز وجل وبحث وحرر - 00:15:20
فانه ان شاء الله ان شاء الله نقول لا يأثم لا يأثم ومع ذلك نقول حتى لو كنت فاقدا لهذا الشيء الذي عندك لابد تقرأ وتسأل وتتعلم. هل تكن جاهلا تفتي في امور الصبيان وانت ما جربت تربية الابناء اصلا - 00:15:42
يجب ويلزمه بكرة لو كان عندك ولد الوضع يختلف اذا كان عندك ولد ها صغير يختلف لو كان دخل مدرسة يختلف لو كان مراهقا يختلف لو كان بالغا كله مراحل تؤثر عليك انت في حياتك - 00:16:01
اذا ما عندك توك شباب اسأل نسأل اهل الخبرة فهذه لعلنا نختم بها الدرس والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا خلاص اه ومن نام على سقف فهوى به يعني سقط لم يضمن ما تلف - 00:16:21
بسقوطه لانه مكره لانه مكره هنا لم يتسبب في مقادير ذات النفس نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:16:42
ارخص في مقادير حياة النفس وادية كفر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مئتا بقرة او الفا شاة او انتم اخوان ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة وجئت الحرة المسلمة على النصف من ذلك وبيأتي الكتابي الحبي فدية الحرة - 00:17:01
الكتابية على النصح والدية المجوسي الحرب ثمانمائة درهم. والمجوسية على النصف. ويستورد لكم فيما يجب دون فيما يوجب دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حفرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة - 00:17:21
قبل بؤه ردت اليه ردت الى العشرين وتغلب بيد قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر وشهر الحرام بالثلث فمع الجماعة الثلاثة يجب ديتان وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته وديت الرخيص قيمته قلت او كثرت - 00:17:41
قال رحمه الله فصل الدية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. مئة بعير او مئتا بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم - 00:18:03
هذا في اه تجب هذه طبعا اصول الدين اولا. اذا احضر من عليه دية احدها لزم ولي الجناية ان يقبلها وكيفية وجوبها تجب اخماسا في الخطأ عشرون بنت مقام وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذع وعشرون ابن مخاض اما في العمد وشبهه - 00:18:43
فتجب اربعا خمس وعشرون بنت مهاق وخمسة وعشرون بتلفون وخمسة وعشرون حقه وخمسة وعشرون جذع رحمه الله ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. وهذا حكاه ابن منذر ابن عبد البر اجماعا - 00:19:27
والية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم. جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قال رحمه الله ودية الكتابية على النصف ودية الكتابية على النصف - 00:20:04
ودية المجوس الحر ودية كتابية على النصف ودية المجوس الحر فثمان مئة حر ثمان مئة درهم. ومثله عابد الوثن وغيره من المشركين سواء كان مستأمنا او معاهدا بدارنا على ما في المنتهى - 00:20:54
والمجوسي مجوسية على النصف مجوسية ديتها على النصف من دية ذكرهم يعني كم درهم؟ اربع مئة؟ اربع مئة درهم. ومن لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في ديار المسلمين. من لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في في ديار المسلمين. فديته دية اهل دينه - 00:21:35
فان لم يعرف دينه فكمجوسي يعني يكون ديته كدية ايش؟ المجوسي ثمان مئة درهم النساء منهم اربع مئة وان لم يكن له امان فهو هدر قتله ليس فيه شيء قال في الغاية ويتجه كدرزي ونصيري وقاضي في عائشة رضي الله عنها لردتهم لردة - 00:22:01
وفقه الشارع الشطي. قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني في قطع او جرح يستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فاذا بلغت الثلث او زادت عليه صارت على ايش - 00:22:33
على النصف. يعني المرأة في جراحها وقطع اعضائها ها تساوي الرجل الى ما دون ثلث الدين. تساوي الرجل فاذا بلغ ثلث فتتنصف مباشرة ويترتب على اداء وذكر مثال قال فلو قطع ثلاث اصابع من حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. لان اقل من ايش؟ الثلث. فلو قطع - 00:23:00
رابعة قبل برء ردت الى عشرين تنصفت ردت الى عشرين تنصف الدين قال وتغلظ هنا سيتكلم في تقليد الدية وتغلظ دية قتل الخطأ اولا قوله اكل يخرج ايش؟ الطرف دية الطرف لا تغلق - 00:23:30
خلاف المصاحب المغني في هذا الموضع فقط لا تغلق دية قتل الخطأ ذهب الشيخ منصور هنا ان مراد بالخطأ هنا ما يعم ما يعم الخطأ وشبه العمد وتعقبه الشيخ الخلوتي - 00:23:55
بان هذا الظاهر يخالف آآ ظاهر المتن متن منتهى يعني تغلط دية قتل الخطأ فيخرج بذلك العمد وشبهه على كلام الخلوة. اما على كلام البيغوتي يخرج فقط العمد. يعني مثل خطأ شبه العمد - 00:24:27
في كل من حرم مكة المراد كما قال اللبدي المراد ان يكون مقتول في الحرم واحرام قال ابن عوض المراد احرام المقتول كما هو ظاهر المغني وشهر حرام وشهر حرام - 00:25:06
بالثلث يعني تزال ثلث الدية ثلث الدية المقتول مع ديته الاصلية احرام مقتول كما هو ظاهر مغني حرام مقتول في حالة احرام مقتول كون المقتول محرم ولا يشترط ان يكون القاتل محرما - 00:25:34
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر الفا وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف - 00:26:06
الاخ رواه ابن ابي شيب والبيهقي والقول الثاني بعد القول الثاني وهو قول ذكره في الاقناع بعد تقديم المذهب انه لا تغلظ الدية لذلك. وهو ظاهر الاخبار قال وهو ظهر الاخبار واختاره جمعا - 00:26:16
نعم الثلاث ثلاث حالات لا تغريد الثاني لا تغليب في هذه الصور الثلاث حرم مكة احرام شهر حرام. المذهب لا تغلق. فمع اجتماع الثلاث يجب يعني دية النفس وثلث للقتل في حرم مكة وثلث للقتل في حال حرام المقتول وثلث للقتل - 00:26:47
في الشهر الحرام فتكون نيتان. قال وان قتل مسلم كافرا من قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت قيمته اه اضعفت ايش؟ ديته وكما قال الشيخ منصور وظاهره لا اضعاف في جراحه. يعني هذا متعلق مختص بايش؟ بالقتل فقط - 00:27:13
لا اضعاف في جراحه وذهب في الوجيز الى انه ايظا تظعف الدية في الجراح جراح الكافر اذا كانت عمدا اذا وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته لانه زال القود - 00:27:45
لزوال ايش؟ لانه ما في قول اصلا لا يقتص منه. فتضاعف عليه الدية. قالوا ودية الرقيق قيمته قلت او وكثرت يعني ولو بلغت فوق دية ايش؟ فوق دية الحر. لانه مال معصوم فضمن بكمال القيمة كالفرس - 00:28:17
ثم قال فاصبر هذا في يد الجنين قالوا من جنى على حامد جنى عليها او افزعها او بان شمت ريح طعام مع علم ربه فاسقطت جنينا القت جنينا اذا وهو ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا لا مضغة وعلاقة - 00:28:37
لا مضغة وعلى قيدال قد مضغة وعلقة فلا شيء فيه حرا فاقت جنينا حرا والجنين هو اسم للولد في البطن مأخوذ من الاجنان وهو الستر ولو كان الجاني على الحمل نفسها بان شرب الدواء فالقت جنينا فعليها ايضا غرة. قال فالقت جنينا - 00:29:04
حرا مسلما ويعلم بان سقوطه من الجناب الجناية بان يسقط عقب الضرب مباشرة. او تبقى متألمة الى حين الى ان يسكت كما ذكرت ذكرا كان او انثى فديته غرة وهي عدة وامس كما سيأتي - 00:29:34
وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بان دية الجنين عبد او امة قال قيمة هذه الغرة عشر دية امه وعشر دية المرأة المسلمة كم؟ عشرة خمسة قال وهي خمس من الابل - 00:29:57
والغرة يقول هي عبد او امان. عبد او امة. وقالت الاقناع ان دفع بدل الغر دراهم او غيرها من احد اصول او غيرها ورضي المدفوع اليه جاز الحمد لله لا يلزم لكن ان اعوزت ما وجدنا كما هو الواقع الان ايوا ان اعوزت - 00:30:22
الغرة فالقيمة كما قال ابنته يقول وان اعوزت فالقيمة من اصل الدية. وهي الاصناف الخمسة المتقدمة وتتعدل الغرى بتعدي الجنين في كل واحدة غرة ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه - 00:30:51
اذا كان الجنين الذي آآ الذي هو رقيق يكون تكون ديته عشر قيمة امه هل هي غراء عبد؟ عبد او لا نقدا نقدا ودية الجنين المحكوم بكفره. كجنين الذمي من زوجها الذمي - 00:31:14
غرة قيمتها عشر دية امه. عشر ديتي امه غر عبد او امى قيمتها عشر دية امه كما على التفصيل متبدل. وان القت الجنين حيا اذا القت من اعتدي على على بطنها وجنينها - 00:31:48
ايا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يصرخ. ولو لم يستهل يعني لو لم يصرخ. ففيهما في الحي فان كان حرا ففيه ليته كاملة وان كان رقيقا فالواجب فيه قيمته. وان اختلف الجاني ولي الجناية في خروج حيا او ميتا - 00:32:11
اذا فالقول قول من؟ الجاني. لكن بايش؟ بيمينه. نعم لا لانه منكر يقولون لانه منكر قال في الاقناع كل من قلنا القول قوله فمع يمينه احتمال صدق خصمه. قال ويجب في جنين - 00:32:42
ما نقص من قيمة امه. اذا جنى على دابة فاسقط جنينها فيجب على الجاني ما نقص من قيمة امه يعني ينظر الى قيمة هذه الدابة حاملا وينظر الى قيمتها في حال كونها غير - 00:33:07
فالواجب والفرق بينهما - 00:33:37
التفريغ
كتاب الديات والديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. واجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة. لقوله تعالى ودية - 00:00:00
مسلمة الى اهله ان يصدق وحكاه بن منذر بن حزم وابن قطان اجماع قال رحمه الله من اتلف انسانا سواء كان هذا الانسان مسلما او ذميا او معاهدا او جزءا منه - 00:00:21
او اتلف جزء منه بمباشرة باشر الاتلاف او سبب تسبب في اتلافه او اتلاف جزء منه. ان كان عمدا فالدية في ما له حالة. في مال مثلث. وان كان الاسلاف غير عمد في الخطأ وشبه العمد فعلى عاقلته. على عاقلته. وسيأتي فصل العاقلة - 00:00:42
ثم ذكر مثالا للقتل بالسبب للقتل بالسبب ذكرنا في السابق ان القتل بالسبب ان كان ها لا ان كان يقصد القتل فهو شبه عمد وان لم يقصد فهو ايش؟ فهو خطأ فهو خطأ - 00:01:13
قالوا من حفر تعدي هذا قتل بالسبب بئرا قصيرة يعني ليست فعمقها اخر فظمان تالف من نفس ومال من نفس المال بينهما وان وضع ثالث طبعا لن اعلق كثيرا عن هذه الامثلة التي ليس فيها يعني ضوابط وانما هي امثلة - 00:01:34
وان وضع ثالث سكينا يعني حفر بئر شخص حفر بئر قصيرا اتى شخص اخر عمقها شخص اخر ثالث وظع فيها سكينا فوقع انسان على السكين فمات فالدية على ايش؟ عاقلة الثلاثة اسلافا - 00:01:54
ثم قال وان وضع واحد حجرا او حجرا تعديا تعديا في مكان آآ لم يؤمر ان يوضع فيه هذا الحجر تعديا وليس في نفع للناس ايضا. فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر - 00:02:16
ثم قالوا ان تجاذب حران مكلفان حبلا نعم كايش عندك كدافع عندكم كلمتك الدافع اه ايش اي لو مثلا شخص آآ وظع حجر بعده بئر طبعا ويجي شخص دفعه على البئر او على هذه الحجر - 00:02:47
فتلف فالذي يضمن من؟ حفر بئر او هذا الحجر ولا الدافع؟ الدافع هذه ليست موجودة عندي غريبة طيب ها لان كما ان الضمان على الدافع ايضا ايش لا هو المسألة الاولى شخص حفر بئر - 00:03:19
وظع شخص حجر عند هذه البئر فتعثر فيه وبسبب الحجر فوقع في البئر فمات فالظمان على وظع الحجر المثال الثاني لا نقول بدون حجر شخص حفر بئر ثم اتى شخص ودفع شخص هذا الشخص في البئر فمات فانه يظمن. نعم - 00:03:44
نعم كله عن العاقلة هنا ذكرنا شبه عمد او خطأ هذا قتل التسبب يشبه عمد او خطأ والدية في شبه العمد والخطأ على العاقلة. العمد على القاتل وان تجاذب حرا هذا اللعبة المشهورة هذي - 00:04:06
ها الواحد يقتل من جهة مكلفان مكلفان حبلا فانقطعا فسقط ميتين ما شاء الله ما ما فيهم شدة ذي فعلى عاقلة كل دية الاخر وفيه تفصيل لا نريد ان نتوسع فيه ثم قال وان اصطدما - 00:04:25
طبعا الصدماء خطأ كما قال ابن عوض يقول فاقنعوهما ماشيان او راكبان او راكب وماشي فكذلك فكذلك يعني على عاقلة كل منهما دية ايش الاخر قالوا من اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فماتا فديتهما من ماله مال هذا مركب ومن ارسل صغير لحاجة فاتلف - 00:04:49
هذا الصغير في ارسال نفس او مالا فالضمان على مرسله الصغير هذا لا يضمن فعليه ضمان المال والدية ايضا على عاقلته كما قال الشيخ عثمان قالوا من القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة. العدل هو وعاء كبير لحمل الامتعة - 00:05:21
مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. لانه سلف حصل بسبب فعله ومن اضطر الى طعام الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات فانه ايش؟ يظمنه. طبعا اشترط حتى يظمنه ان يطلبه منه. ان يطلبه منه - 00:05:44
وهذا قيد مهم لم يذكر المؤلف ذكره الشارح طلبه فمنعه حتى مات لكن اذا لم يطلبه ومات هل يضمن شخص امامك مضطر لطعام وما طلب بك الطعام ومات ما اطعمته انت. لا تظمن انت لكن لو طلبك ومنعته ومات - 00:06:14
فانك تظمن. ويشترط ان تكون انت غير مظطر ايظا لهذا الطعام قال او اخذ هذه مسألة اخرى. اخذ شخص طعام غيره. اخذ طعام غيره يعني اخذ شخصا طعام غيره او شرابه - 00:06:36
وهو عاجز هذا مأخوذ منه عاجز عن دفعه فمات او اخذ دابته دابة في الصحراء واخذ دابته تركه حتى هلك او ما يدفع به عن نفسه من سبع عنده مثلا مسدس او سيف يدفع به عن نفسه - 00:06:51
من هذا السبع ونحوه كنمر مثلا فأهلكه ضمنه ثم قال وان مات وان ماتت حامل او وحملها من ريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها يظمن هنا قالوا بشرطين ان يعلم ان الحامل تموت او حملها من ذلك عادة - 00:07:14
من ريح الطعام ونحوه الشرط الثاني ان يعلم بان الحامل موجودة. يعلم ان الحامل موجودة فصل قال وان اتلف واقع على نائم وانكرهوا ان ترث واقع على نائم غير متعد - 00:07:41
بنومه فهدر يعني شخص نائم لكنه غير متعدي بنومه لم ينام في مكان يحتاج الناس المرور فيه مثلا نعم في على رصيفه او على اه الدرج فوقع عليه شخص فلتلف هذا الواقع - 00:08:04
يقول المؤلف ايش؟ فهذا هل يضمن النائم؟ ما يظمن. لعدم الجناية ما جنى. وان تلف النائم فغير هدر يعني المضمون يضمنه الواقع عليه بالدين قال وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حادق ليعلمه يعني السباحة فغرق - 00:08:29
قال او امر لم يضمن هنا لم يضمن المسلم. ان هذا سابح اه حاذق فان كان غير حاذق آآ آآ يظمن يظمن قال او امر مكلفا شخص امر مكلف امر مكلف غير امر مكلف بان ينزل بئرا او يصعل شجرة او مثلا يشتغل عنده في البيت - 00:08:53
في مثلا يليص او ها فسقط هلك سقط ومات مثلا هل يضمن لا يضمن فهلك بنزولها وصعود الشجرة لم يضمنه الامر. لانه لم يجني عليه. وهذا مكلف او تلف اجير لحفر بئر - 00:09:24
او بناء حائط يعني جدار. بهدم ونحوه هل يضمن؟ لا يظمن. ويش بعد عندكم ايش؟ نعم ذكرنا هذه سابقا او امكنه من جاء نفسه من هلكه فلم يفعل ذكرناه الا اذا ايش؟ طلبه قال اعطني من طعامك ولم - 00:09:48
ومنعه فانه ومات يضمن وبعدين ايش عندكم ايش نعم او ادب ولده شخص ادى بايش؟ ولده بضربه او زوجته في نشوز او ادب المعلم صبيه او ادب سلطان رعيته ولم يسرف - 00:10:11
ولم يسرف يعني المراد بعدم السفر هنا لم يزد عن الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة في العدد ولا في الشدة فهدرون هدر في الجميع في كل ما تقدم - 00:10:37
ثم قال وان اسرف يعني زاد في العدد او زاد في الشدة سواء معلم او او الزوج مع زوجته او السلطان مع رعيته قال وان وان اسرف وزاد على ما يحصل به المقصود - 00:10:56
وهو التأديب طبعا او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره الصبي الصغير الذي لم يميز هذا لا يجوز ضربه ابدا حتى لو اخطأ ما يجوز ضربه او غيره يعني كمجنون مثلا - 00:11:13
فتلف فانه ايش يضمن تمام نعم الغير مميز والله ظاهر كلام فقهاء انه يحرم. حتى لو كان الاب الا اذا كان ظرب خفيف ان يجلده اذا كان الامر الشارع الصلاة لا يظرب الا ايش - 00:11:34
عشر سنوات الصلاة التي هي ركن اركان الاسلام لا تضربه ما يجوز تضربه من سبع الى عشر لا يضرب كيف ما هو اهون ايش بكرة تتزوج ان شاء الله وتعرف اذا قهروك - 00:12:04
لذلك انا اقول هل يتأثر العالم؟ يعني هناك مؤثرات على العالم في فتواه قد يكون هو شديد طبعه شديد هل تتأثر فتواه بذلك او مثلا يكون يعني توه شباب ما عنده ابناء - 00:12:21
ها توه شباب هل تتأثر فتوانا؟ قل نعم تتأثر شخص غير معدد مثلنا حنا ما عددنا. هل تتأثر الفتوى في المعددين؟ انا بالنسبة لي بشدد ما في بالحداثية بنجيب مذهب بالحدثي - 00:12:49
لكن فهل لاخلاق العالم او ظروفه المعيشية لها دور على فتواه او ليس لها دور بعض المشايخ العلماء كله طيب كله يضحك ودائما مستانس وفعلا تشوف فتاواه كلها يجوز مفتوح ما شاء الله - 00:13:05
بعضهم لا بالعكس عسر وكل او اغلى فتواه حرام لا يجوز هذا ان لم يكن كفر فهو قريب من الكفر فهل يعني آآ لهذه الامور تأثير على الفتوى؟ الواقع في - 00:13:30
طيب هل يأثم الانسان على هذه الطباع او لا يأثم عندنا خليفة عمر رضي الله عنه وبعده عثمان عمر كان شديد كان ما يأذن للصحابة يخرجوا المدينة. قال لا يخرج اصحاب السنة - 00:13:53
ما يخرجون رضي الله عنه ثم لما اتى عثمان جعلهم يخرجون وتساهل عثمان رضي الله عنه في اشياء كثيرة وكان طبعه هين لين وكان كبير في السن حول الثمانين رظي الله عنه فهل نقول هذا - 00:14:17
يعني اذا كان الشخص طبيعته يعني اه سهلة هينة وهل فتاواه يعني تقبل شرعا او اذا كان شديد يشدد انا اعرف بعض الاخوة يقول حضرت لاحد المشايخ شديد يقول ما اخرج من الدس الا ضائق النفس - 00:14:34
واذهب مع اهلي وكله مختلف معهم في كل شيء يقوم حتى ما ارتحت يقول الا لما تركت هذه الحلقة وذهبت الى شيخ اخر وكان هينا لينا لكن ليس يعني التساهل هين في طباعه في علمه فيقول تأثرت كثيرا حتى اني اصطلحت مع اهلي و - 00:14:57
صلحت ظروفي مع اهلي. فالعالم احيانا حتى الطلاب يتأثرون منه بطباعه القاسية جفوة عنده فيتأثر الطالب او فتاواه تتأثر به نقول هل يأثم او لا يأثم؟ انا لي كلام في ذلك يقول اقرب انه اذا اتقى الله عز وجل وبحث وحرر - 00:15:20
فانه ان شاء الله ان شاء الله نقول لا يأثم لا يأثم ومع ذلك نقول حتى لو كنت فاقدا لهذا الشيء الذي عندك لابد تقرأ وتسأل وتتعلم. هل تكن جاهلا تفتي في امور الصبيان وانت ما جربت تربية الابناء اصلا - 00:15:42
يجب ويلزمه بكرة لو كان عندك ولد الوضع يختلف اذا كان عندك ولد ها صغير يختلف لو كان دخل مدرسة يختلف لو كان مراهقا يختلف لو كان بالغا كله مراحل تؤثر عليك انت في حياتك - 00:16:01
اذا ما عندك توك شباب اسأل نسأل اهل الخبرة فهذه لعلنا نختم بها الدرس والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا خلاص اه ومن نام على سقف فهوى به يعني سقط لم يضمن ما تلف - 00:16:21
بسقوطه لانه مكره لانه مكره هنا لم يتسبب في مقادير ذات النفس نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:16:42
ارخص في مقادير حياة النفس وادية كفر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مئتا بقرة او الفا شاة او انتم اخوان ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة وجئت الحرة المسلمة على النصف من ذلك وبيأتي الكتابي الحبي فدية الحرة - 00:17:01
الكتابية على النصح والدية المجوسي الحرب ثمانمائة درهم. والمجوسية على النصف. ويستورد لكم فيما يجب دون فيما يوجب دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حفرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة - 00:17:21
قبل بؤه ردت اليه ردت الى العشرين وتغلب بيد قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر وشهر الحرام بالثلث فمع الجماعة الثلاثة يجب ديتان وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته وديت الرخيص قيمته قلت او كثرت - 00:17:41
قال رحمه الله فصل الدية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير. مئة بعير او مئتا بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم - 00:18:03
هذا في اه تجب هذه طبعا اصول الدين اولا. اذا احضر من عليه دية احدها لزم ولي الجناية ان يقبلها وكيفية وجوبها تجب اخماسا في الخطأ عشرون بنت مقام وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذع وعشرون ابن مخاض اما في العمد وشبهه - 00:18:43
فتجب اربعا خمس وعشرون بنت مهاق وخمسة وعشرون بتلفون وخمسة وعشرون حقه وخمسة وعشرون جذع رحمه الله ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. وهذا حكاه ابن منذر ابن عبد البر اجماعا - 00:19:27
والية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم. جراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم قال رحمه الله ودية الكتابية على النصف ودية الكتابية على النصف - 00:20:04
ودية المجوس الحر ودية كتابية على النصف ودية المجوس الحر فثمان مئة حر ثمان مئة درهم. ومثله عابد الوثن وغيره من المشركين سواء كان مستأمنا او معاهدا بدارنا على ما في المنتهى - 00:20:54
والمجوسي مجوسية على النصف مجوسية ديتها على النصف من دية ذكرهم يعني كم درهم؟ اربع مئة؟ اربع مئة درهم. ومن لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في ديار المسلمين. من لم تبلغه الدعوة ان كان له امان في في ديار المسلمين. فديته دية اهل دينه - 00:21:35
فان لم يعرف دينه فكمجوسي يعني يكون ديته كدية ايش؟ المجوسي ثمان مئة درهم النساء منهم اربع مئة وان لم يكن له امان فهو هدر قتله ليس فيه شيء قال في الغاية ويتجه كدرزي ونصيري وقاضي في عائشة رضي الله عنها لردتهم لردة - 00:22:01
وفقه الشارع الشطي. قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني في قطع او جرح يستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فاذا بلغت الثلث او زادت عليه صارت على ايش - 00:22:33
على النصف. يعني المرأة في جراحها وقطع اعضائها ها تساوي الرجل الى ما دون ثلث الدين. تساوي الرجل فاذا بلغ ثلث فتتنصف مباشرة ويترتب على اداء وذكر مثال قال فلو قطع ثلاث اصابع من حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. لان اقل من ايش؟ الثلث. فلو قطع - 00:23:00
رابعة قبل برء ردت الى عشرين تنصفت ردت الى عشرين تنصف الدين قال وتغلظ هنا سيتكلم في تقليد الدية وتغلظ دية قتل الخطأ اولا قوله اكل يخرج ايش؟ الطرف دية الطرف لا تغلق - 00:23:30
خلاف المصاحب المغني في هذا الموضع فقط لا تغلق دية قتل الخطأ ذهب الشيخ منصور هنا ان مراد بالخطأ هنا ما يعم ما يعم الخطأ وشبه العمد وتعقبه الشيخ الخلوتي - 00:23:55
بان هذا الظاهر يخالف آآ ظاهر المتن متن منتهى يعني تغلط دية قتل الخطأ فيخرج بذلك العمد وشبهه على كلام الخلوة. اما على كلام البيغوتي يخرج فقط العمد. يعني مثل خطأ شبه العمد - 00:24:27
في كل من حرم مكة المراد كما قال اللبدي المراد ان يكون مقتول في الحرم واحرام قال ابن عوض المراد احرام المقتول كما هو ظاهر المغني وشهر حرام وشهر حرام - 00:25:06
بالثلث يعني تزال ثلث الدية ثلث الدية المقتول مع ديته الاصلية احرام مقتول كما هو ظاهر مغني حرام مقتول في حالة احرام مقتول كون المقتول محرم ولا يشترط ان يكون القاتل محرما - 00:25:34
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر الفا وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف - 00:26:06
الاخ رواه ابن ابي شيب والبيهقي والقول الثاني بعد القول الثاني وهو قول ذكره في الاقناع بعد تقديم المذهب انه لا تغلظ الدية لذلك. وهو ظاهر الاخبار قال وهو ظهر الاخبار واختاره جمعا - 00:26:16
نعم الثلاث ثلاث حالات لا تغريد الثاني لا تغليب في هذه الصور الثلاث حرم مكة احرام شهر حرام. المذهب لا تغلق. فمع اجتماع الثلاث يجب يعني دية النفس وثلث للقتل في حرم مكة وثلث للقتل في حال حرام المقتول وثلث للقتل - 00:26:47
في الشهر الحرام فتكون نيتان. قال وان قتل مسلم كافرا من قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت قيمته اه اضعفت ايش؟ ديته وكما قال الشيخ منصور وظاهره لا اضعاف في جراحه. يعني هذا متعلق مختص بايش؟ بالقتل فقط - 00:27:13
لا اضعاف في جراحه وذهب في الوجيز الى انه ايظا تظعف الدية في الجراح جراح الكافر اذا كانت عمدا اذا وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته لانه زال القود - 00:27:45
لزوال ايش؟ لانه ما في قول اصلا لا يقتص منه. فتضاعف عليه الدية. قالوا ودية الرقيق قيمته قلت او وكثرت يعني ولو بلغت فوق دية ايش؟ فوق دية الحر. لانه مال معصوم فضمن بكمال القيمة كالفرس - 00:28:17
ثم قال فاصبر هذا في يد الجنين قالوا من جنى على حامد جنى عليها او افزعها او بان شمت ريح طعام مع علم ربه فاسقطت جنينا القت جنينا اذا وهو ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا لا مضغة وعلاقة - 00:28:37
لا مضغة وعلى قيدال قد مضغة وعلقة فلا شيء فيه حرا فاقت جنينا حرا والجنين هو اسم للولد في البطن مأخوذ من الاجنان وهو الستر ولو كان الجاني على الحمل نفسها بان شرب الدواء فالقت جنينا فعليها ايضا غرة. قال فالقت جنينا - 00:29:04
حرا مسلما ويعلم بان سقوطه من الجناب الجناية بان يسقط عقب الضرب مباشرة. او تبقى متألمة الى حين الى ان يسكت كما ذكرت ذكرا كان او انثى فديته غرة وهي عدة وامس كما سيأتي - 00:29:34
وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بان دية الجنين عبد او امة قال قيمة هذه الغرة عشر دية امه وعشر دية المرأة المسلمة كم؟ عشرة خمسة قال وهي خمس من الابل - 00:29:57
والغرة يقول هي عبد او امان. عبد او امة. وقالت الاقناع ان دفع بدل الغر دراهم او غيرها من احد اصول او غيرها ورضي المدفوع اليه جاز الحمد لله لا يلزم لكن ان اعوزت ما وجدنا كما هو الواقع الان ايوا ان اعوزت - 00:30:22
الغرة فالقيمة كما قال ابنته يقول وان اعوزت فالقيمة من اصل الدية. وهي الاصناف الخمسة المتقدمة وتتعدل الغرى بتعدي الجنين في كل واحدة غرة ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه - 00:30:51
اذا كان الجنين الذي آآ الذي هو رقيق يكون تكون ديته عشر قيمة امه هل هي غراء عبد؟ عبد او لا نقدا نقدا ودية الجنين المحكوم بكفره. كجنين الذمي من زوجها الذمي - 00:31:14
غرة قيمتها عشر دية امه. عشر ديتي امه غر عبد او امى قيمتها عشر دية امه كما على التفصيل متبدل. وان القت الجنين حيا اذا القت من اعتدي على على بطنها وجنينها - 00:31:48
ايا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يصرخ. ولو لم يستهل يعني لو لم يصرخ. ففيهما في الحي فان كان حرا ففيه ليته كاملة وان كان رقيقا فالواجب فيه قيمته. وان اختلف الجاني ولي الجناية في خروج حيا او ميتا - 00:32:11
اذا فالقول قول من؟ الجاني. لكن بايش؟ بيمينه. نعم لا لانه منكر يقولون لانه منكر قال في الاقناع كل من قلنا القول قوله فمع يمينه احتمال صدق خصمه. قال ويجب في جنين - 00:32:42
ما نقص من قيمة امه. اذا جنى على دابة فاسقط جنينها فيجب على الجاني ما نقص من قيمة امه يعني ينظر الى قيمة هذه الدابة حاملا وينظر الى قيمتها في حال كونها غير - 00:33:07
فالواجب والفرق بينهما - 00:33:37
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
107 شرح دليل الطالب | كتاب الديات | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي