أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10747 - حكم انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الحج والعمرة - نور على الدرب
هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج او للعمرة وهي لذلك ليست مكرهة بل ان وليها اعطاها حرية الخيار. بين ان تكشف او تغطي وجهها. افيدونا جزاكم الله خيرا - 00:00:00
المرأة في الاحرام ليس لها ان تغطي وجهها بالذيقاب والبرقع ولا وليس لها ايضا ان تلبس القفازين في اليدين لان الرسول عليه الصلاة نهى عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام - 00:00:23
ارشد اليه المحرم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الاحرام ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك الخمار ونحوه تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها او عباءتها او نحو ذلك - 00:00:40
اما قفازان فلا وهكذا النقاب وما يصنع للوجه الذي يصنع للوجه هذا لا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:01:00
وكنا اذا دنا من الركبان احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا بعدوا كشفنا المرأة هكذا اذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه - 00:01:18
ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما. وهكذا الرجل لا يغطي وجهه محرم ولا يغطي رأسه ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم ولكن يغطي بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء او بالايجار او بشيء اخر - 00:01:37
لا بأس بذلك فالمرأة المسلمة جزاكم الله خيرا - 00:01:58
التفريغ
هل يجوز للمرأة ان تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج او للعمرة وهي لذلك ليست مكرهة بل ان وليها اعطاها حرية الخيار. بين ان تكشف او تغطي وجهها. افيدونا جزاكم الله خيرا - 00:00:00
المرأة في الاحرام ليس لها ان تغطي وجهها بالذيقاب والبرقع ولا وليس لها ايضا ان تلبس القفازين في اليدين لان الرسول عليه الصلاة نهى عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام - 00:00:23
ارشد اليه المحرم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني في الاحرام ولكنها تغطي وجهها بغير ذلك الخمار ونحوه تغطي يديها بغير ذلك من جلبابها او عباءتها او نحو ذلك - 00:00:40
اما قفازان فلا وهكذا النقاب وما يصنع للوجه الذي يصنع للوجه هذا لا لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:01:00
وكنا اذا دنا من الركبان احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا بعدوا كشفنا المرأة هكذا اذا كان يقرب منها رجال تغطي وجهها بالخمار ونحوه لا بالنقاب المصنوع للوجه - 00:01:18
ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن بغيرهما. وهكذا الرجل لا يغطي وجهه محرم ولا يغطي رأسه ولا يغطي يديه بقفازين وهو محرم ولكن يغطي بغير القفازين لو غطى يديه بالرداء او بالايجار او بشيء اخر - 00:01:37
لا بأس بذلك فالمرأة المسلمة جزاكم الله خيرا - 00:01:58
أحكام الحج والعمرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10747 - حكم انتقاب المرأة ولبسها القفازين في الحج والعمرة - نور على الدرب