سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1079 -3022] عندي صديقٌ ذو مرةٍ وسوي، لكن عليه ديون، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي صديق ذو مرة وسوي. مم. عندي صديق ذو مرة وسوي. لكنه عليه ديون فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة؟ تعطيه من اجل ديونه من اجل الدين الذي يعجز عن تسديده ولو كان قوي - 00:00:00
اذا كان عليه دين حال ومطالب به ولا يقدر على تسديده تعطيه لو هو قوي نعم - 00:00:25
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1079 -3022] عندي صديقٌ ذو مرةٍ وسوي، لكن عليه ديون، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟