التفريغ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الوكالة باب الشركة فصل فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او عبده ليكتسب - 00:00:00ضَ
عبدي مكتوب عبدي هي عندك؟ ايه هم نعم فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او دافع دابته الى احسن عبده عبده بكسر يعني او دفع دابته الى عبده فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او عبده ليكتسب ويكون ما يحصل بينهما نصفين او - 00:00:19ضَ
لا تنصح نص عليه لانها عين تنمى بالعمل عليها. فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات ونقل عنه ابو داوود. طيب هذه مسألة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها - 00:01:06ضَ
نحن نقول سيارته مثلا انسان عنده سيارة فدفعها الى رجل وقل خذ هذه السيارة كدها يعمل كداد وما يحصل بينهما من ذبح فهو بينهما على حسب ما يشترطان اما انصافا او اثلاثا او ارباعا - 00:01:26ضَ
فانه يصح فهمتم؟ نعم. مثال ذلك انا مثلا عندي سيارة كبيرة سيارة نقل كبيرة اعطيتها لشخص قلت اعمل عليها تنقل البضائع او الركاب اذا كانت مما ينقل بها الركاب وما حصلت من غلة او اجرة فهو بيننا - 00:01:45ضَ
اما انصافا واما اثلاثا على حسب الحال. قال لانها عين تنمى بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات كما لو كان عندي بستان فاعطيت هذا البستان لشخص وقلت - 00:02:06ضَ
ساقيتك على هذا البستان بحيث انك تسقي الشجر وتنميه وتراعيه وما يحصل من ثمر فهو بيننا انصافا او لك ثلاثة ارباع وهي الربع او لك الثلثان ولي الثلث حسب ما يتفقان عليه - 00:02:23ضَ
ما هذا جائز؟ نعم لا ليس عقلا انا مجهول ليس مجهولا كالشجر في المشتقاة عندي بستان انا المشتقات دفع شجر لمن يعمل عليه في جزء معلوم من ثمره. هذه هذه الملصقات - 00:02:42ضَ
ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على شطر ما يخرج منها قال رحمه الله ونقل عنه ابو داوود فيمن فيمن يعطي فرسه على نصف الغنيمة اه ارجو ان لا يكون به بأس. يعني يعطي فرسه - 00:03:05ضَ
يعني رجل عنده فرس فاعطى هذا الفرس شخصا ليجاهد في سبيل الله وقال ما غنمت من غنيمة حصلت من غنيمة والغنيمة هي ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به فهو بيننا او لك الثلثان ولي الثلث - 00:03:26ضَ
فان هذا يصح ووجهه ما ذكرناه وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها. ويبيعها وله جزء من ربحها او غزلا لينسج اهو ثوبا بثلث ثمنه او ربعه طيب وان دفع ثيابا الثياب - 00:03:44ضَ
جمع ثوب والثوب هو القطعة من القماش الثوب في اللغة العربية ليس الذي نلبس هذا يسمى قميص الثوب هو القطعة من القماش. انسان اشترى قماشا فاعطاه خياطا ذهب الى خياط وقال خذ هذا القماش خضه - 00:04:07ضَ
وما حصل من البيع الثمن فهو بيننا انصافا اثلاثا ارباعا فانه يجوز هذا يشبه الى حد ما يشبه المضاربة. دفع مال لمن يعمل به وله جزء معلوم من ربحه. نعم - 00:04:28ضَ
قال او غزلا لينسجه ثوبا في ثلث ثمنه او ربعه جاز. نعم وان جعل معه دراهم لم يجز. وعنه الجواز. والاول المذهب. لانه لا يجوز ان يشترط في المساقات معلومة وانما اجاز احمد ذلك تشبيها بالمساقاة. قال نراه جائزا لان النبي صلى الله عليه - 00:04:48ضَ
وسلم اعطى خيبر على الشطر طيب وان جعل معه دراهم لم يجوز يقل الجهالة لان حينئذ يقول يكون فيه جانب قال وعنه جواز والاول المذهب انه لا يجوز لما فيه من الجهالة. نعم - 00:05:16ضَ
فصل اي نعم لا لانه بذل دراهم وما وما يحصل بالنماء هذه الدراهم مجهول فصل وان دفع رجل بغلة واخر راويته الى رجل ليستقي. وما يرزق الله بينهم فقياس المذهب صحته. لان كل واحدة منها عين تنمى بالعمل عليها. فصح دفعها - 00:05:33ضَ
جزء من النماء كالتي قبلها. طيب. يقول وان دفع رجل بغلة واخر راويته رجل عامل ليس عنده عمل. فجاء شخص وقال ساعطيك بغلتي او حماري لتعمل عليه. وقال الاخر اعطيك راويتي - 00:06:06ضَ
الراوية هي ما اناء من جلد مثل القربة الكبيرة لتستقي تذهب الى مثلا نهر او تذهب الى البئر وتعبي هذه الراوية ماء وتبيع الماء. وما حصل فهو بيننا فيقسم هذا الحاصل الثمن من بئر او يقسم اثلاثا - 00:06:27ضَ
قد يكون صاحب البغلة له مثلا النصف وصاحب الراوية له الثلث وصاحب العمل له السدس او بالعكس حسب العمل فهمتم؟ نعم. طيب في وقتنا الحاضر نقول لو دفع رجل سيارته - 00:06:51ضَ
الى شخص وجاء اخر وقال انا اعطيك التانكي مثل سيارة كبيرة راس على ما قالوا وجاء اخر وقال نعطيك التانكي ركب التانكي على هذي السيارة واشتغل الماء من الابار من الشيب - 00:07:12ضَ
يبيع على المنازل الرد مثلا مئة ريال حصل مئة ريال. يقول مثلا لصاحب السيارة نفرض مثلا خمسون ولصاحب الوايت التانكي. التانكي مثلا ثلاثون ولا هو عشرون او حسب ما يتفقان. نعم - 00:07:33ضَ
وقال القاضي لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح. والاجرة للعامل لانه ملك الماء باغترافه في الاناء ولصاحبيه اجرة المثل. لانه استوفى منافع ملكهما لان لانه استوفى منافع ملكهما بشبهة عقد. ولو اشتركا صانعان. بالاول اصح انه يصح - 00:07:58ضَ
ولو اشتركا صانعان على ان يعملا باداة احداهما احدهما في بيت الاخر. والكسب بينهما صحة. لان الاجرة على عملهما. وبه يستحق الربح. ولا يستحق بالالة والبيت شيء. انما يستعملانهما في - 00:08:23ضَ
العمل فصار كالدابتين في الشركة. طيب يقول ولو اشتركا صانعان على ان يعملا باداة احدهما في بيت الاخر والكسب بينهما يعني مثلا جا انسان نجار وقال لصاحب منجرة انا اعمل عندك. الالة لصاحب المنجرة - 00:08:44ضَ
وهو يريد ان يعمل معه والكسب يكون بينهما على حسب ما يشترطان هذا قال رحمه الله ولو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجراهما والاجرة بينهما لم يصح. لان حاصل - 00:09:03ضَ
له ان كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الاخر من اجرته. وليس بصحيح والاجرة كلها لمالك البهيمة. لانه صاحب الاصل وللاخر اجرة مثله. نعم. والصحيح ان القياس صحة ذلك. يعني لا فرق بين البيع وبين الاجارة - 00:09:24ضَ
فمثلا يقول لو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجرها انسان اتى بسيارة كما مثلنا كبيرة والاخر اتى التانكي واشترك وصار مثلا ينقلان الماء الاجرة بينهما وصارا يؤجران هذه السيارة اجراها. فالاجرة تكون بينهما - 00:09:47ضَ
على حسب ما يتفقان عليه وعلى حسب ما يكون من المنفعة فقد يكون مثل صاحب السيارة ثلاثة ارباع ولهذا الربع او الثلثان ولهذا الثلث فهي كمسألة ما لو دفع بغلة الى رجل ليستقي عليها. نعم - 00:10:15ضَ
فصل الضرب الثالث شرق شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال. شركة الوجوه شركة الوجوه من الجاه وهي ان او وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما - 00:10:34ضَ
شخصان ليس عندهما مال وانما يعتمدان على جهيهما وما لهما من المكانة والثقة عند الناس مثال ذلك رجلان اتيا الى صاحب محل وقال له نشتري منك هذا الدكان او هذا المحل - 00:11:03ضَ
في ثمن مؤجل الى اجل سنشتريه ونعمل فيه ثم نسددك تعتبر شركة وجوه مثال اخر رجلان اتيا الى السوق ليس معهم ماء وصار يشتريان بضائع من التجار بثقة التجار بهما - 00:11:21ضَ
فيشتريان ويبيعان الذهب الى معارض السيارات اشتري عشر سيارات من صاحب هذا المعرض وذهب مثلا الى السوق واشتريا اقمشة واشتريا كذا وكذا. اعتمادا على ثقة التجار بهما من غير ان يكون عندهم رأس مال هذا يسمى شركة الوجوه - 00:11:42ضَ
جائزة نعم نعم مستشار الهندسة تعطيه اجرته استشارات هندسية الى السيارة الهندسية عمل هذا عمل لانه سيدرس الموضوع وينظر فيه يعتبر اجرة هذي يعني مثلا عندك مشروع تقوله سأعطيه مكتب هندسي استشارة - 00:12:05ضَ
يعطيني مثلا استشارات يعطيني كذا. هذا تعتبر اجرة وعمل سوى دراسات وسوى تجارب وبحوث نعم اي نعم تدخل في الوجوه قال رحمه الله فصل الضرب الثالث شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير ان يكون لهما - 00:12:38ضَ
رأس مال على ان ما على ان ما ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه. من مساواة او تفاضل ويبيعان ويبيعان فيما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. فهو جائز سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما ما - 00:13:16ضَ
اشتري احسن الله اليكم سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال اشتريت او او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا عليه والربح بينهما على وقف او او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه. بارك الله فيك. لانك اذا قلت فهو بيننا نص عليه يصير من قول الشريك - 00:13:41ضَ
احسن الله اليكم يا شيخ. نعم او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا. نص عليه والربح بينهما على ما اشترطا. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهم ملكيهما في المشترى. ولنا انهما شريكان. اذا الربح بينهما حسب ما لا يكون. يقول الربح - 00:14:08ضَ
اين هما المذهب على ما شرطا وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشتري ويمكن ان نجمع بين القولين ونقول الاصل ان الربح يكون بينهما على قدر ملكيهما فمثلا اشتريا دكانا او محلا من صاحب دكان - 00:14:30ضَ
اذا كان قد حينما اشترياه اشترياه على انه بينهما انصافا الاصل ان الربح يكون بينهما انصافا ان اشترياه على ان لاحدهما الثلثان والاخر له الثلث فالربح بينهما يكون اثلاثا اذا - 00:14:51ضَ
الربح الشركة الاصل انه يكون على قدر الملك على قدر الملك. فمن يملك فان كان بينهما انصافا فالربح انصاف الربح يقول انصافا لكن اذا لم اي نعم لكن اذا اشترط شيئا - 00:15:10ضَ
اذا اشترط شيئا بما بمعنى انهما ان الربح نعم انهما لم يقدرا الربح. الملك كان بينهما انصافا لكن احدهما اشترط ربحا اكثر من الاخر قال مثلا نشتري هذا المحل بيننا - 00:15:29ضَ
ولكن احدهما يعمل اكثر من الاخر. يعمل مثلا اه في اليوم عشر ساعات. والاخر يعمل خمس ساعات. فقال لي الثلثان ولك الثلث هذا اذا الاصل في جميع الشركات ان الربح يكون على قدر ملك ان كان هناك ملك - 00:15:46ضَ
الا ان يشترط ويتفق على شيء فعلى حسب ما يتفقان عليه وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى. ولنا انهما شريكان في المال والعمل. فجاز في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان - 00:16:07ضَ
والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى. نعم. الوضيعة على قدر الملك ان كان انصافا فالوضيعة يعني الخسارة انصاف. تقول على هذا وهذا. ان كان اثلاثا فعلى فاثلاث اذا الوضيعة لا تكون على قدر الربح وانما تكون على قدر الملك. اذا عندنا الان ربح - 00:16:30ضَ
وخسارة الربح الاصل انه على قدر الاملاك الا ان يشترط اكثر الوضيعة الخسارة تكون على قدر ولا يجوز ان نجعل الوضيعة على قدر ربحيهما فمثلا لو اشترك انصافا اشترك انصافا - 00:16:53ضَ
واشترط احدهما ان يكون له من الربح ثلاثة ارباع والاخر الربع لكونه هو الذي يعمل والاخر لا يأتي الا نادرا حصل خسارة لا نقول الخسارة هنا تكون ارباعا على صاحب الثلاثة ارباع الربح. ثلاثة ارباع الخسارة وعلى الاخر ربع لا. الوظيعة تكون على قدر - 00:17:16ضَ
الملك. نعم والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لانه رأس المال ومبناها على الوكالة. لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه. وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما - 00:17:38ضَ
او او يمنع منه حكم شركة العنان يقول وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما يعني ما الذي يجوز ان يفعل؟ وما الذي ينهض من تصرفه او يمنع منه؟ يقول - 00:18:00ضَ
شركة العنان فكل واحد منهما يتصرف في ملكه وملك شريكه فيتصرف في ملكه اصالة وفي ملكي شريكه ايش؟ وكالة وعلى هذا فله ان يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويهب ويتهب ويرهن ويرهن الى غير ذلك - 00:18:14ضَ
وكل ما جاز في شركة العناد فانه يجوز في شركة الوجوه لانها تجمع بين لانها تجمع بين الوكالة والاصالة. الله اكبر - 00:18:43ضَ