شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٨) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحكم القاضي في قضية رفعت اليه بوضوع الطلاق. فهل يجوز لقاض غيره يرى عدم وقوع الطلاق نقض حكمه - 00:00:00ضَ

لا يجوز في في عين القضية. احسنت. يعني هل يتعدى الحكم لمماثلها لا يتعدى. احسنت. سم. اذا لا يجوز ولا يتعدى حكمه لامته ادعى على انسان ما لا واقام بينة تشهد له بالزور. وحكم له - 00:00:20ضَ

القاضي بناء على بينته فهذا يحل له هذا المال في نفس الامر لحكم القاضي بان المال له لا يحل احسنت حكم القاضي في مسألة فيها اخ وجد بان الميراث كله للاخ وليس للجد بشيء. فهذي من قبل حكمه - 00:00:50ضَ

نعم من قبل. لماذا؟ لانه يخالف يخالف النبي رجل حاز عقارا عشرين سنة يتصرف فيه بالبناء والغرس ويكريه لا فيه احد ثم بعد عشرين سنة جاء من يقول ان العطار وما فيهم بناء وشجر له. وليس الحائز شريكا له ولا قريبا - 00:01:20ضَ

يقبل قوله ان العقار ملك له مع عدم قيامه بحقه طولا تلك المدة ايوة. لا يقبل صبر. لا يقبل. احسنتم. بارك الله فيكم. نعم. تفضل الشيخ الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:01:50ضَ

قال الشيخ محمد اني علي البشار رحمه الله تعالى فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يحتذيه سواء كافر ومسلم وحلف الكافر فيما عظموا. في ربع دينار فاعلى غلظت وخليلها الانثى وان قد خدرت وكل - 00:02:20ضَ

فشرطها عدلاني ولم تؤلي المالك الاحصاني والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والايلاء فلا يميل ان تجردته تنقلب الايلاء عمن نكر وكل دعوى اصلها بالمال او ايل من ذلك الاجال والخلع والاقرار والقيراط - 00:02:40ضَ

والشفعة والتراضي لرجل وامرأتين فاكتفي او احد الصين او احد الصنفين معه فاحذفي وكل ما يختص بالنسوان وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان وفي الزنا او اللواق اربعة لرؤية في لحظة مجتمعة. تشاهد - 00:03:00ضَ

رؤية المروديحة كرؤية المرودي جوف المكحلة. احسنتم. والعدل احسنتم بارك الله فيكم يبين اليمين الشرعية. قال فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتلي الشهادة في اللغة تطلق على العلم والاعلام شهد الله انه لا اله الا هو اي علي - 00:03:20ضَ

وبين وتطلق الحضور والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون على قولهم في تفسير الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه لحضر وتطلق على الحلف اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك يا رسول الله لاية ثم قال اتخذوا - 00:03:50ضَ

ما لهم جنة؟ سمعنا نشهد نحلف وهي في الشرع اخبار عدل حاكما بما علم ولو بامر عام ليحكم بمقتضاه. اخبار عدل حاكما بما علم ولو بامر عام ليحكم بمقتضاه. اخبار عدل لا بد من العدالة. وسيأتي بيان العدل ان شاء الله. يا اخوان - 00:04:10ضَ

تؤذن حاكما لان الشهادة تكون عند القاضي. بما علم بان الشهادة لا تكون بما شك فيه. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولو بامر عام مثل شهادة الشهور برؤية الهلال. ليحكم - 00:04:40ضَ

هذه الشهادة فيثبت دخول الشهر مثلا او يحكم بقصاص او طلاق او فلذلك والاصل في مشروعية الشهادة قوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:05:00ضَ

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجلين اختصما في بئر قال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك وقد قال ابن المنذر يا جماعة على مشروعية الشهادة. قال فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبولا سواه يهتدي - 00:05:20ضَ

الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين وهو اصلاح اسم لجملة من مسائل العلم. وقوله وفصل هنا داخل في البيت. ادخل كلمة فصل في البيت. ومثله قوله في كتاب النكاح فاصل وافصل - 00:05:40ضَ

فساد الانكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة. سبق ان اليمين ان مدعى عليه وقد ترد على المدعي قال او حلف المطلوب او رد القسم عليه فيما والتهم فما اليمين الشرعية؟ اليمين الشرعية بينها في هذا البيت. قال فصل اليمين الشرع اي صيغة اليمين التي - 00:06:00ضَ

يوجهها القاضي الى المدعى عليه او الى المدعي. فصل اليمين الشرعي بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتذي بالمعنى الذي سمح به النظم. لفظها بالله الذي لا اله الا هو. بالله الذي لا اله الا هو لابد ان تكون - 00:06:30ضَ

في هذا اللفظ ولا يجوز غير هذا اللفظ المشغول في المذهب. وعند الجمهور يكفي الاقتصار في حديثنا عن اسم الله فقط. دون زيادة الذي لا اله الا هو. لا رب معبودا سواه يحتذي يحتذي - 00:06:50ضَ

به يعني يقتدي به يأتمر بامره وينتهي بنهيه. سواء كافر ومسلم. هذه الصيغة يستوي فيها الكافر والمسلم فكلهم يقول بالله الذي لا اله الا هو وقيل يزيد اليهودي الذي انزل التوراة. بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة. ويزيد النصراني الذي انزل الانجيل. قال ابن عاصم في تحفة الحكام - 00:07:10ضَ

وبعضهم يزيد لليهودي منزل التوراة بالتشديد للتشديد عليهم. كما يزيد فيه للتثقيل النصارى منذ في الانجيل لكن المعتمد انه لا فرق بينهما في الصيغة المذكورة. بالله الذي لا اله الا هو. وحلفت - 00:07:40ضَ

الكفار فيما عظموا اليهودي يحذف في البيعة والنصراني في الكنيسة والمجوسي في اه بيت النار فاليمين تغلب لاهل الكفر للاماكن التي يعظمونها. لان ذلك ارضع لهم. قال في التحفة وجملة الكفار يحلفون ايمانهم حيث يعظمون. قال في ربع دينار - 00:08:00ضَ

فاعلة غلظت الدعوة المالية اذا كانت في اقل من ربع دينار لم تغلب هذا حد قليل ما كان دينار دينار. واذا كانت في ربوع دينار فاكثر او في ثلاثة دراهم. فاكثر فانها تغلق - 00:08:30ضَ

وصفة التغليظ ان يطبى من الحادث ان يؤديها بالمسجد عند المنبر والمحراب وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرجه مالك في الموطأ وابو داوود وغيرهما عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري اي عند منبري كان في بعض الروايات - 00:08:50ضَ

من حلف عليهم بري اثما تبوأ مقعده من النار. فهذا من التغليظ. واخرجن الانثى وان قد قدرت اليمين المغلظة اذا توجهت الى انثى فانها تفرج من منزلها لتؤديها اين تؤديها؟ تؤديها في المسجد نهارا اذا كانت متجالة. وليلا - 00:09:20ضَ

اذا كانت من المخدرات اللاتي يخشى منهن الفتنة. ثم الشرع يتكلم عن الشهادة وما يتعلق بها. وكل شرطها عدلاني ولم تعد للمالك الاحصائي. الدعوة اذا كانت خالية من المال ولم تؤل الى المال - 00:09:50ضَ

فانها يشترط فيها عدل شرط صحتها عدلان فلا تثبت بعدل واحد ولا برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمينه لا تثبت الاثنين ذوي عدل كما قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي للمذكر. والاية - 00:10:10ضَ

في الاشهاد على الرجعة او الطلاق او عليهما. عدل هذا مصدر. والمقرر في النحو ان المصدر اذا نعت به فيلزم افراده التذكير. قال ابن مالك ونعتوا بمصدر فالتزموا الافراد والتذكير يعني يقال مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبمرأة عدل - 00:10:40ضَ

وامرأتين عدل وبنساء عدل هكذا. فالاصل هنا ان يقال يثبت بشهادة رجلين عدل هذا الاصل او يقال بشهادة ذوي عدل كما قال الله تعالى وسيروا ذوي عدل منكم. لكن الفقهاء يتسامحون في هذا فيثنون - 00:11:10ضَ

العدل ويجمعونه يقوم بشهادة عدلين وبشهادة عدول والا في المقرر عند النحاة ما سبق لان المصدر اذا نعت به فانه يلتزم فيه الافراد والتذكير. اذا الدعوة اذا كانت خالية من المال ولم تؤ للمال فان - 00:11:30ضَ

يشترط لصحتها شهادة ثم مثل قال كالاحصان يعني من اراد الحاكم ان يقيم فعليه حد زنا رجما. فادعى انه غير محصن. فلا تقبل دعواه طبعا اذا كان غير محصن فحده الجلد للرجم كما سيأتي ان شاء الله. فلا تقبل دعواه الا اذا شهد رجلان - 00:11:50ضَ

ذو عدل انه غير محصر. هذا قولك الاحصائي. قال والقذف ادعى زيد ان عمرا قذفه لا تقبل دعواه الا اذا شهد لزيد رجلان ذو عدن بمدها. لابد من شهادة رجلين ذوي عدل - 00:12:20ضَ

والحدود ادعى زيد على عمرو انه رآه شرب خمرا مثلا. وانكر عمرو فلا تقبل دعوى زيد الا بشهادة رجلين والولاء ادعى الولاء ولاء العتق ونزع فيه تثبت دعواه الا بشهادة رجلين ذوي عدل. والعقد عقد النكاح او عقد بيع. لا تثبت الا بشهادة رجلين ذوي عدل - 00:12:40ضَ

والعدة كون المرأة في عدة طلاق او وفاة لا يثبت هذا الا بشهادة ذوي عدل. اما كون العدة انقضت يعني انقضت بالاقراء فهذا يعلم من طريق المرأة. النساء ثمنات على فروجهن. مقصود كون المرأة في عدة - 00:13:10ضَ

في طلاق او وفاة وانهاء ادعت انه الة منها وانكر. لا تثبت دعواها الا بشهادة ذوي عدل. وما ذكر هنا امثلة. هذا الحكم يشمل كل ما ليس بمال وما ليس - 00:13:30ضَ

ايمان وليس آلا هي المال ومنه غير ما ذكر طلاق غير خلع. الطلاق الذي ليس به خلع وكذلك الرجعة ومنها مكاتبة العبد. وسيتكلم عنها ان شاء الله. ومنها الوصية بغير المال - 00:13:50ضَ

قال فلا يمين ان تجردت. دعوى الاحصان وما بعدها. اذا تجردت على البينة بان عجز المدعي عن اقامة يعني ما ما اقام شاهدين ذوي عدل يشهدان على ما قال. فلا يمين فيها على المنكر - 00:14:10ضَ

بخلوها من المال وعما يؤول الى المال. فلا يميل فيها عن منكر. قال ولا تنقلب الايلاء عن من نكل. يعني لا ترد اليمين على المدعي اذا كان المدعى عليه. لماذا؟ لان ردها اليه فرع عن توجهها هي المدة - 00:14:30ضَ

تعالي وهي لا تتوجه اليه. ثم قال وكل دعوى اصلها بالمال اوائل للمالك الاجاد اذا كانت الدعوة اصلها المدعى فيها مال يعني شيء متمول سواء كان من عين او من عرض او من حيوان او من عقار كان يقول لي على فلان كذا من الدراهم او لي عليه كذا من - 00:14:50ضَ

او لي عليه عقار وان كان المدعى عليه. وكل دعوة اصلها من مالي. اوائل للمال ليست مالية في الحال لكنها تؤول الى المال كالاجال اذا اختلفا في الاجل. وهو الزمن المضروب لدفع ثمن المبيع. مثلا هذا يقول - 00:15:20ضَ

اجل شهر البائع يقول الاجل شهر والمشتري يقول بل شهران والخلع ادعى الزوج انه خالعها معناه انه طلقها على مال تعطيه اياه مقابل طلاقها. والاقرار الاعتراف من المدعى عليه بمال مثلا والقيراط اعطاه مالا ليعمل فيه وانكر المدعى عليه. قال بل اخذته - 00:15:40ضَ

سلفا وارد اليك مثله. فهذه الدعوة سيأتي الحكم فيها. والارث الدعاء انه وارث وانكار الورثة والشفعة قال بها الشفيع فادعى المشتري انه اسقط شفعته عند العقد وانكر ذلك الشفيع. والتراضي اي التراضي بين - 00:16:10ضَ

ايها المشتري في ثمن السلعة بانقاء المشتري تراضينا ان تكون اه بعشرة. وان كان البائع قال بل بخمسة عشر. هذا كله من قوله كالاجال الى هنا قال برجل وامرأتين فاكتفي. اكتفي في اثباتها في دعوى الاجال وما بعدها برجل وامرأتين - 00:16:30ضَ

والاصل في هذا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء. يعني اذا لم تأتي برجلين فليأت برجل ام عثيم. فالمشهود به اذا كان مالا او كان اائلا الى المال كالامثال المتقدمة فيكفي في ذلك شهادة الرجل - 00:16:50ضَ

ولابد من العدالة في الرجل وفي المرتين اذا ما سبق هو الذي يشترط فيه آآ شاهدان ذواعد ويكونان رجلين هو ما كان خاليا من المال ولم يؤل المال. اما اذا كانت الدعوة بالمال او كانت تؤول الى مال - 00:17:10ضَ

فيها برجل وامرأتين. قال برجل وامرأتين فاكتفي. او احد الصنفين معه فاحذفي يعني بشاهد مع اليمين. ان اقام شاهدا واحدا يحلف معه ويثبت له الحق والقضاء بسعد ويمين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة وجاء القضاء به عن خلفاء الراشدين اخرج مسلم في صحيحه - 00:17:30ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد واخرجه الامام مالك في الموطأ مرسلا وروى عن ابي الزناد ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامله على الكوفة ان اقضب الشاهد واليمين. والقول - 00:18:00ضَ

بالقضاء بالشاهد واليمين مذهب جمهور الفقهاء. من المالكية والشافعية والحنابلة. وروي القضاء به عن عدد من الصحابة منهم خلفاء الاربعة وقال الامام مالك في الموطأ مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. والامام ما لك - 00:18:20ضَ

ما اطنب في الموطأ في مسألة كاطنابه في هذه المسألة. فقد سلك فيها مسلك الجدال وكثر الاسئلة والاجوبة ورد على المخالفين بالاثر والنظر في الموطأ. وهذا الحكم وهو القضاء بالشاهد مع اليمين - 00:18:40ضَ

قصور عن اموال وما يؤول اليها. يعني مثلا اذا كانت الدعوة خالية من المال ولم تؤلي المال كما سبق في الحدود مثلا فلا يقضى فيها بشاهد ويمين. وانما محل ذلك الاموال وما يؤولوا الى الاموال - 00:19:00ضَ

ويدل لهذا ويشهد له ما عند الامام احمد ان راوي الحديث حديث قضى بيميني وشاهد انماويه عمرو بن دينار قال انما ذلك في الاموال. وهو اعلم بتفسير ما رواه من غيره. ونص على - 00:19:20ضَ

فانه في الاموال دون غيرها الامام مالك في الموطأ. قال او احد الصنفين معه فاحذفي. يعني ليس فقط تشهد مع اليمين بل كذلك في بل كذلك تقبل الدعوة المالية او التي تؤول الى المال بشهادة امرأتين مع اليمين. بشهادة - 00:19:40ضَ

مع اليمين. قاس الامام مالك المرأتين على الرجل يعني بما ان الشهادة في المرأتين تعدل شهادة الرجل. فكما يحلف مع الشاهد الرجل فكذلك يحلف مع شهادة مرتين. قال وكل ما يختص بالنسوان - 00:20:00ضَ

الحيض والحمل كل ما لا يطلع عليه الرجال ويختص بمعرفتهم نساء فانه يثبت بشهادة امرأتين منتصفتين بالعدالة. كالحيض ادعت انه طلقها وهي حائض. وكذبها الزوج وترافعها يا القاضي يثبت هذا بشهادتي مرأتين متصفتين بالعدالة والحمل ابدعت المطلقة طلاقا بائنا انها حامل - 00:20:20ضَ

طبعا يثبتوا على هذا ان يجري الزوج النفقة عليها. وكذبها الزوج. قال فمرأتان متصفتان بالعدالة. كذلك مثلا في الاستهلال كل ما يختص بالنسوان. الاستهلال بان المولود اريد واستهل صارخا. هذا يثبت بشهادة المرأتين. عيب الفرج في المرأة يثبت بشهادة امرأتين. وقد اخرج - 00:20:50ضَ

عبد الرزاق في مصنفه عن شهاب الزهري رحمه الله انه قال مضت السنة في ان تجوز شهادة النساء ليس معهن رجال كانوا فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين. وفي غير ذلك من امن النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه الا هن - 00:21:20ضَ

قال وفي الزنا او اللواط اربعة. لا تثبت دعوى الزنا ودعوى اللواط الا باربعة متصفين بالعدالة. ثم ذكر كيفية الشهادة. فقال برؤية لا بسماع. في لحظة في وقت واحد اختلفت بالساعات او الايام ردت شهادتهم وحدوا جميعا. مجتمعة وهم مجتمعون في الرؤية. شاهد - 00:21:40ضَ

الفرج بفردا ادخله. يشهدون انه ادخل فرجه في فرجها. كرؤية ميرود جوف مكحلة. ويفرقون عند اداء الشهادة فان اتفقوا ثبتت الدعوى اتفقوا ثبتت الدعوة واختلفوا حدوا لرفع قرة عين المقذوف وعن اهله. وانما شدد الشارع في ذلك من اجل الستر. والاصل في هذا الحكم قوله تعالى - 00:22:10ضَ

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم سادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. وقوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذا يأتوا بالشهداء فاولئك عند - 00:22:40ضَ

والله هم الكاذبون. والاجماع على ذلك انه لا يقبل في الزنا اقل من اربعة احرار مسلمين سفينة بالعدالة. اذا هي على اربع مراتب وكل دعوة شرطها عدنان ولم تؤ للمالك الاحصائي - 00:23:00ضَ

الدعوة الخالية من المال والتي لا تؤول هي المال فشرطها شهادة رجلين ذوي عدل ثم قالوا وكل دعوة اصلها بالمال اوائل لمالك الاجاد الى ان قال برجل وامرأتين فاكتفي او احد الصنفين معه فاحذفي. الدعوة المالية او التي تؤول الى - 00:23:20ضَ

يكتفى بها برجل وامرأتين او بشاهد مع اليمين. او بشهادة امرأتين مع اليمين وما يخص بالنساء كل ما لا يطلع عليه الرجال فانه يثبت بسيارة امرأتين متصفتين بالعدالة. وفي الزنا او اللواط - 00:23:40ضَ

اربعة متصفون بالعدالة. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:00ضَ