شرح كتاب منتقى الأخبار (كتاب الزكاة - خمسة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
108 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|صدقة المواشي|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وثمانية - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:00:19ضَ
وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عد له معافر رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث لبيان زكاة البقر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:02ضَ
معاذا الى اليمن يعني الى نجران كانت بلاد اليمن تعتني بالبقر لانهم ليس عندهم ابل انما عندهم البقر وبين صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما يجب في البقر والاسنان التي تؤخذ - 00:01:28ضَ
في زكاة البقر نعم تعيدك وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه - 00:01:56ضَ
جميع هو الذي تم له سنة. نعم ومن كل اربع سمي تبيعا لانه يتبع امه. نعم ومن كل اربعين مسنة قل لي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان. نعم ومن كل حالم دينارا او عدله معافر - 00:02:14ضَ
ان من كل حال لانه مع الكتاب يؤخذ عليهم الجزية فيؤخذ من كل حال يعني محتلم من بلغ يعني البالغ يؤخذ منه دينار والدينار هو النقد من الذهب دينار والنقد من - 00:02:38ضَ
الذهب هذه جزية نعم ومن كل حال من دينارا او عدله معافر او عدل الدينار يعني صرفه من النقود الاخرى معاثري. نعم رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم - 00:03:01ضَ
وعن يحيى ابن الحكم ان معاذ في رواية ابن ماجة ليس فيها ذكر الحالم عن ذكر الجزية نعم وان يحيى ابن الحكم ان معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:23ضَ
اصدقوا اهل اليمن. اصدقوا اصدقوا صدقاتهم. اصدقوا اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل اربعين مسنة فعرظوا علي ان اخذ ما بين الاربعين والخمسين - 00:03:42ضَ
وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها. رواه احمد نعم الاوقات وهي ما بين - 00:04:03ضَ
المقدارين الاوقاف هي ما بين المقدارين لا زكاة فيه. نعم وعن رجل يقال له شعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ - 00:04:27ضَ
شافعا والشافع التي في بطنها ولدها نعم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا الحوامل من آآ من الانعام التي في بطنها التي في بطونها اولادها نعم وعن سويب ابن غفلة - 00:04:58ضَ
قال اتاني مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن ولا نفرق ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق رابع اللبن يعني ما يأخذ الا مقطوع من - 00:05:24ضَ
حيوانات ولا يأخذ الذي يرظى من امه ها ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق الخلطة في المال تؤثر في الماشية تؤثر في الماشية اذا كان المرعى واحدا والمحلب واحدا والمبيت - 00:05:50ضَ
واحدا اذا اجتمعت دواب يعني الناس او اهل القرية او اهل البادية اجتمعت فانها يقال لها الخلطة يؤخذ منها ما بلغ النصاب يؤخذ منه الزكاة دون نظر الى انه لاناس متفرقين قد يكون لواحد منهم - 00:06:15ضَ
آآ مثلا خمس وواحد آآ مثلا عشر وواحد ما ينظر الى هذا يؤخذ ينظر الى الى مجموع الحيوانات فاذا بلغت النصاب يؤخذ منها وهم يتراجعون ما كان من خليطين كما في الحديث - 00:06:45ضَ
تراجعان بالسوية كل عليه يجب عليه مقدار ما يملك في هذا هذا المجموع نعم ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق واتاه رجل بناقة كوماء. يعني فاذا كان فاذا كان المجتمع - 00:07:06ضَ
لعدة اشخاص فلا يفرق بينه تؤخذ الزكاة منه وتكون على الجميع وكل على قدر ملكه كل يدفع على قدر ملكه من هذا الحيوان الذي يؤخذ نعم واتاه رجل بناقة كوماء - 00:07:35ضَ
فابى ان يأخذها رواهما احمد وابو داوود والنسائي كومة يعني عليها شحم كثير هذي نفيسة والرسول يأخذ من المتوسط ما يأخذ اه النفايس ولا يأخذ الردي انما يأخذ من المتوسط - 00:08:01ضَ
الا اذا سمح به مالكه فلا بأس نعم اما انه يؤخذ منه فوق ما عليه لا لا يجوز هذا هذا ظلم. نعم وعن عبد الله ابن معاوية الغاضري من غادرة قيس قال - 00:08:24ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام - 00:08:45ضَ
ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود هكذا يؤخذ من المتوسط - 00:09:08ضَ
لا تؤخذ كرام المال ونفائس المال ولا يؤخذ الردي وانما يؤخذ من المتوسل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واياك وكرائم اموالهم نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا - 00:09:33ضَ
فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لاقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر - 00:10:03ضَ
ولكن هذه ناقة ثمينة فخذها فقلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:22ضَ
فاخبره الخبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه احمد. نعم هذا يدل على انه اذا سمح - 00:10:44ضَ
صاحب المال باكثر مما يجب عليه فانه يقبل منه ذلك وله فيه اجر له فيه اجر نعم وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:11:09ضَ
تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها وتأخذها ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا الربا الرب ولا الرب ولا الماخر ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره - 00:11:30ضَ
رواه مالك في الموطأ. هذا وكما سبق انه يؤخذ من وسط المال ما يؤخذ من كرائمه ونفائسه لان هذا فيه ظلم لصاحب المال الا اذا سمح اذا سمح بذلك ولا يؤخذ من الردي من المال لان هذا ظلم للفقراء - 00:11:58ضَ
الذين تدفع اليهم الزكاة فيؤخذ من الاوساط نعم باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر وقوله اعتد بالسخلة يعني الصغيرة ولا تأخذها منهم يعني احسبها من النصاب ولكن لا تأخذها لانها لا يستفاد منها مثل ما يستفاد من الكبيرة. نعم - 00:12:19ضَ
ولا تأخذ الاكولة ولا الرب ولا الماخض. لا تأخذ الاكولا التي تأكل كثيرا لانها هذا يدل على انها لها قيمة الاكولة لها قيمة لان اكلها يفيدها وينفعها ويقويها ولا الرب وهي التي لها ولد تربيه - 00:12:50ضَ
ترضعه نعم ولا الماخض ولا ناقض وهي الحامل التي هي في بطنها حمل لا يأخذها بالزكاة. نعم ولا فحل الغنم ولا فحل الغنم لانه يحتاجه صاحب الغنم اذا اخذه تعطل - 00:13:13ضَ
من من الفحل الذي ينزو على الغنم يلقحها فيحرمه من ذلك وهذا ظلم لصاحب المال. نعم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره بين غذاء يعني كرائم المال - 00:13:34ضَ
رداء المال ردي المال وكرائمه. يعني وسط عدل يعني وسط هذا الذي يؤخذ في الزكاة نعم رواه مالك في الموطأ باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر هناك اموال ليس فيها زكاة - 00:14:04ضَ
ليس فيها زكاة الخيل ليس فيها زكاة وكذلك الحمر الاهلية ليس فيها زكاة نعم باب لا زكاة في الرقيق ولا زكاة بالرقيق وهو المماليك من الادميين وان كان مالا الرقيق مال - 00:14:26ضَ
نعم باب لا زكاة في الرقيق والخير والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه رواه الجماعة - 00:14:50ضَ
ولابي داوود ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر ولاحمد ومسلم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر نعم العبد مال ونوع مملوك من من المال لكن ليس فيه زكاة - 00:15:08ضَ
كان عنده عدة عبيد ما عليه زكاة فيهم ليس عليه زكاة في اذا كان ماله من العبيد نعم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر الا صدقة الفطر فان السيد يدفع صدقة الفطر عن - 00:15:29ضَ
مملوكه نعم وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من اهل الشام وقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله - 00:15:49ضَ
واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية هو حسن ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه احمد - 00:16:14ضَ
اعد الحديث وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من اهل الشام فقالوا من المسلمين يعني نعم فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور - 00:16:32ضَ
قال ما فعله صاحباي قبلي. ما فعله صاحباي. الرسول صلى الله عليه وسلم وولا ابو بكر يعني فانا لا افعله نعم ما فعله صاحباي قبلي فافعله واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 00:16:50ضَ
وفيهم علي كعادة عمر رضي الله عنه انه يستشير الصحابة في الامور العامة والامور المهمة. نعم واستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك - 00:17:11ضَ
رواه احمد نعم يعني اذا اذا سمحوا اذا سمحوا بذا هو ما عليهم شيء واجب لكن اذا سمحوا بذلك فلا بأس بشرط ان لا يتخذ سنة من بعدك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:33ضَ
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة وقال ما جاءني فيها شيء الا هذه الاية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه احمد وفي الصحيحين معناه - 00:17:52ضَ
نعم الحمير فيها منفعة كبيرة استفاد منها وهي اموال تباع وتشترى فهي لكن لا زكاة فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم انما يتمشى على ما امره الله والله لم يأمره ان يأخذ زكاة من الحمر - 00:18:14ضَ
لكن من بذل نفعا فيها وحمل عليها اركبها المحتاجين فهذا فعل خير ولكنه ليس واجبا عليه نعم وباب زكاة الذهب والفضة دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يبلغ عن الله عز وجل - 00:18:36ضَ
نعم باب زكاة الذهب والفضة من الاموال التي تزكى الذهب والفضة سبق لنا ان الاموال الزكوية اربعة الذهب والفضة اه بهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة نعم باب الزكاة الذهب والفضة - 00:19:02ضَ
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق يعني المماليك وان كانت اموالا. نعم - 00:19:27ضَ
قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهادوا فهاتوا فهاتوا صدقة الرقة الرقى يعني الفضة الرفقة هي الفضة قال تعالى فابعثوا بورقكم يعني فظة هذه الى المدينة وليس المراد منه الورق - 00:19:46ضَ
النقدي لا المراد الثقة هي الفضة. نعم فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم رواه احمد وابو داوود والترمذي - 00:20:10ضَ
وفي لفظ يصاب الفضة نصاب الفضة مئة واربعون مثقال مائة درهم مائتا درهم او مئة واربعون مثقال هذا نصابها وما دون ذلك لا لا زكاة فيه. نعم وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق - 00:20:34ضَ
وليس فيما دون مئتين زكاة. رواه احمد والنسائي مئتين من الفظة يعني اي نعم لان نصاب مئتي درهم من الفضة او مئة واربعون مثقال. نعم وعن جابر رضي الله عنه - 00:20:59ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون طمس ذود من الابل صدقة قمس ذود وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة. نعم الابل اذا كانت خمسا ففيها شاة - 00:21:17ضَ
آآ اذا كانت عشرا فيها شاتان اذا كانت خمسة عشرة فيها ثلاث شيات اذا كانت عشرين ففيها بنت مخاض نعم وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه احمد ابن اوسق الوسط ستون صاعا - 00:21:44ضَ
صاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خمسة اوسق اه ما دون خمسة اوسق من اه التمر ليس فيه زكاة ما كان خمسة اوسق فاكثر فان فيه الزكاة والوثق ستون صاعا - 00:22:08ضَ
بالصاع النبوي. ثلاث مئة يعني ثلاث مئة صاع نعم رواه احمد ومسلم وهو لاحمد والبخاري من حديث ابي سعيد وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:22:28ضَ
اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فان فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول - 00:22:47ضَ
ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود. نعم الواجب في الذهب والفضة ربع العشر الواجب في زكاة الذهب والفضة ربع العشر وربع يعني نصاب الذهب آآ نصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي احد عشر جنيه - 00:23:08ضَ
ونصف الجنيه والفضة بالريال السعودي ست وخمسون ريالا من الفضة او ما يعادلها من الاوراق آآ النقدية. نعم باب زكاة الزروع والثمار نعم هذا هو النوع الرابع الخارج من الارض من الحبوب والثمار يعني الخارج - 00:23:37ضَ
من الارض قوله تعالى واتوا كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وحقه يوم حصاده والزكاة نعم باب زكاة الزروع والثمار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:02ضَ
فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وقال الانهار والعيون نعم ما كان يسقى بدون مؤونة من الانهار ومن العيون فان فيه العشر - 00:24:24ضَ
وما كان يشقى بمؤونة ففيه نصف العشر نعم وعن ابن عمر اعد الحديث وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت الانهار والغيم العشور - 00:24:50ضَ
والغين الغيم. الغين بالميم الغيم. الغيم. نعم اي نعم يعني ما شرب من المطر او يعني ما يشرب بعروقه بدون اه كلفة وبدون مؤونة فبيه العشر نعم بما سقت الانهار والغيم العشور وما وفيما سقي بالسانية نصف العشر - 00:25:08ضَ
اي نعم نصف العشر ما سقي بمؤونة ثواني او بالرافعات المكاين او ففيه نصف العشر تخفيف من الله عز وجل. نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود وقال الانهار والعيون - 00:25:36ضَ
الانهار والعيون التي تسقي الزروع بدون كلفة هذه هي العشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما سقت السماء والعيون او كان عثريا عثريا او كان عثريا - 00:25:59ضَ
العشر. نعم. ما كان تسقيه ما كانت تسقيه الانهار والعيون بدون خلفة فيه العشر وما شرب وكذلك ما شرب بعروقه وما يسمى بالعثري ما شرب بعروقه فان فيه العشر لانه بغير خلفة - 00:26:22ضَ
نعم بما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. النظح يعني بالثواني الناظح يعني بالسواني على الابل او بالرافعات الميكانيكية انه ينظر الى انه ينفق عليه - 00:26:48ضَ
فيخفف الزكاة فيه نعم نصف العشر نعم وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه الجماعة الا مسلما لكن في لفظ النسائي وابي داود وابن بعلا بدلا عثريا هو البعل والعثري معنى واحد الذي يشرب بعروقه - 00:27:13ضَ
هذا هو الباعة اللي قال له بائع يسمى بعد حتى الان يسمونه بعل او كان عثريا يعني يشرب بعروقه فيه العشر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:39ضَ
ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة هذا هو النصاب الخارج من الارض في الحبوب والثمار خمسة اوسط والوسط ستون صاعا خمسة اوسق في ستين ثلاث مئة - 00:27:56ضَ
ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي. نعم وليس فيما دون خمس اواق صدقة. والصاع النبوي قدر الان ثلاث كيلو تقريبا قدر الصاع النبوي الان بثلاث كيلو تقريبا نعم ولا فيما دون خمس اواق صدقة - 00:28:21ضَ
دون خمس اواقن من الذهب جمع اوقية ليس فيه صدقة نعم ولا فيما دون خمس دود صدقة يعني من الابل خمس ذود يعني من الابل فاذا بلغت خمسا وكانت سائمة ففيها - 00:28:45ضَ
فيها الزكاة نعم وفي لفظ لاحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة نعم وللمسلم في رواية من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث يعني سواء كان تمر او عنب او - 00:29:08ضَ
مما مما يدخر مما يكال ويدخر. نعم اما الفواكه فواكه ليس فيها زكاة نعم والخظروات والفواكه والخظروات هذه ليس فيها زكاة. نعم وعن ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:34ضَ
الوصف ستون صاع. رواه احمد وابن ماجة. صاعا بالصاع النبوي. نعم ولاحمد وابي داوود ليس فيما دون خمسة او ساق زكاة والوسق ستون مختوما يعني صاعا ستون صاعا بالصاع النبوي كما في الحديث الذي قبل هذا - 00:29:58ضَ
نعم. وعن عطاء ابن السائب قال اراد عبدالله ابن المغيرة ان يأخذ من ارض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة فقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك. نعم هذا دليل على ان الخضروات ليس فيها زكاة - 00:30:21ضَ
نعم فقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة رواه الاثرم في سننه وهو من اقوى المراسيل لاحتجاج من ارسله به - 00:30:41ضَ
نعم الاكرم من اصحاب الامام احمد وله مسند نعم روى هذا الاثر آآ ان ان الفواكه والخظروات ليس فيها ليس فيها زكاة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة - 00:31:00ضَ
فيخرص النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه نعم يبعث عبد الله بن رواحة يخرس النخيل في المدينة وفي في تبوك لما اولى عليها نعم كان رسول الله صلى الله عليه دليل على بعث العمال - 00:31:28ضَ
ان ولي الامر يبعث العمال لاجل الصدقة والزكاة الحبوب والثمار يخرسونها ويقدرونها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة فيخرس النخل حين يطيب - 00:31:49ضَ
قبل ان يؤكل منه نعم ثم يخبر يهود يأخذونه بذلك القرص ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرس او يدفعونه اليهم بذلك الخرس لكن لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق - 00:32:14ضَ
رواه احمد وابو داوود نعم هذا فيه دليل على بعث العمال لخرص الحبوب والثمار لاجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة ويكون هذا قبل ان يؤخذ منها شيء اذا طابت وصلحت - 00:32:37ضَ
الاكل والاخذ تخرس اولا بعث العمال سنة نبوية نعم وعن التاب ابن اسيد اسيد اسيد وعن عتاب ابن اشيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم - 00:32:56ضَ
خرومهم يعني العنب خروم العنب نعم برومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وعنه ايضا قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا - 00:33:26ضَ
كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. لانه يجفف يكال ويدخر تجب فيه الزكاة نعم وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه ابو داوود والترمذي. ولا تؤخذ اه زكاة العنب وهو وهو رطب - 00:33:46ضَ
انما اذا جف وكذلك التمور ما تؤخذ وهي رطبة انما اذا جفت تقدر اذا جفت كم تكون كم مقدارها بالخرس نعم وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال - 00:34:09ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة. هذا فيه دليل على ان الخارص - 00:34:29ضَ
يخفض لصاحب صاحب الشجر يخفض له من الخرس في مقابل ما يأكل ومقابل ما ينفق ومقابل النوايب التي عليه يعني ما يخلص الشجر ويستوفي ما فيه فليترك لصاحبه ما يقابل نفقته - 00:34:47ضَ
وما عليه من من الالتزامات نعم يترك الربع او او الخمس له نعم وعن الزهري عن ابي امامة ابن سهل عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور - 00:35:16ضَ
ولون الحبيق ان يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه ابو داوود وعن ابي امامة ابن سهلة يؤخذ في الحبوب والثمار لا يؤخذ الجيد الا برضى صاحبه ولا يؤخذ الردي - 00:35:39ضَ
لان هذا فيه ظلم للفقراء وانما يؤخذ فيه من المتوسط. نعم وعن ابي امامة ابن سهيل وعن ابي امامة ابن سهل في الاية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال - 00:35:59ضَ
هو الجعرور ولون حبيق. جعروري ها هو الجعروري والجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه الردي هذا من الجعروري هذا من الله نهى عن الانفاق منه ولا تيمم الخبيث يعني الردي - 00:36:18ضَ
ليس المراد بالخبيث المحرم هنا المراد به الرديء ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون يعني تتصدقون ولستم باخذي لو دفع لكم الا ان تغمضوا فيه يعني تأخذونه على اغماظ وكراهية لذلك - 00:36:42ضَ
نعم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ في الصدقة الرذالة رواه النسائي يعني الردي وهو الخبيث يعني الردي نعم باب ما جاء في زكاة العسل اي نعم العسل فيه زكاة لانه نوع من الخارج من الارض - 00:37:06ضَ
لان لان النحل يرتشف من الزهور النابتة من الارض ويكون العسل ففيه الزكاة بعشر قرب قربة يعني فيه العشر نعم باب ما جاء في زكاة العسل عن ابي سيارة قال - 00:37:31ضَ
قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال فادي العشور قال قلت يا رسول الله احملي جبلها قال فحمى لي جبلها. رواه احمد وابن ماجة اي نعم يحميه لنحله ما يأتيه غير نحلة - 00:37:56ضَ
فما هو له واوجب عليه الزكاة العسل وهو العشر يؤخذ العشر في العسل من عشر قرب قربة نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجة - 00:38:19ضَ
نعم وفي رواية جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له ذلك الوالي - 00:38:45ضَ
فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله - 00:39:05ضَ
فاحمله سلبه والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه ابو داوود والنسائي ولابي داوود في رواية بنحوه وقال من كل عشر قرب قربة يعني العشر نعم باب ما جاء في الركاز والمعدني. والفقهاء يقدرونه القرب هذي بمئة وستين رطل - 00:39:24ضَ
مئة وستين رطل نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن اه الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية من ذهب او فضة مدفون يسمى الكنز - 00:39:54ضَ
هذا هو الركاز هذا فيه الخمس ببيت المال اذا وجده انسان فانه يدفع منه خمس ببيت المال زكاة نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن المعدن الذي المعدن على قسمين المعدن الجاري فهذا للدولة البيت المال - 00:40:13ضَ
البترول والاشياء التي اما المعدن الجامد كالرصاص والذهب والفضة فهذا لصاحب الارض بصاحب الارض وليس للدولة لانه من اجزاء من اجزاء ملكه نعم باب ما جاء في الركاز والمعدن عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:40:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار العجماء العجماء جرحها جبار اي نعم اذا ضربت برجلها اذا ضربت برجلها فليس على صاحبها ظمان جبر يعني هدر نعم والبئر الا اذا كان صاحبها - 00:41:07ضَ
الا اذا كان صاحبها معها يركبها فانه يجنبها تخبط الناس او تضرب الناس. اما اذا كانت تمشي وضربت احدا فليس على صاحبها شيء جبا. نعم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والبئر جبار اذا سقط فيها احد - 00:41:31ضَ
اذا كانت بئر لانسان سقط فيها احد واصيب او مات فهو جبار هدى نعم والمعدن جبار نعم. وفي الركاز الخمس. رواه الجماعة نعم عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد - 00:41:56ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع خلال ابن الحارث المزني معادن القبيلة وهي النية القبلية معادن القبلية عند المدينة يعني وهي من ناحية الفروع الفرع نعم الفرع عند المدينة نعم وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها - 00:42:18ضَ
الا الزكاة الى اليوم رواه ابو داوود ومالك في الموطأ نعم فيها زكاة لانها من الخارج من الارظ. نعم ابواب اخراج الزكاة باب المبادرة الى اخراجها يقول الله جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فيجب اخراج الزكاة - 00:42:47ضَ
على الفور اذا وجبت يجب اخراجها على الفور ولا يؤخرها الا لمانع او عذر شرعي نعم باب المبادرة الى اخراجها عن عقبة ابن الحارث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر - 00:43:13ضَ
فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة يعني ذهبا نعم كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته - 00:43:35ضَ
فقسمته رواه البخاري. هذا دليل على وجوب المبادرة راج الزكاة استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى استغرب الصحابة من سرعته انصرافه الى البيت فاخبرهم بذلك انه عنده كبر يعني نوع من الذهب - 00:43:58ضَ
فاراد ان هو زكاة هذا الذهب زكاة اراد ان ان يوزعه على المحتاجين. نعم. فدل على انه لا يجوز تأخير اخراج الزكاة من غير عذر. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:44:19ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلكته نعم المال الذي لا تخرج زكاته يتلف. حصنوا اموالكم بالصدقة المال الذي لا تخرج زكاته - 00:44:40ضَ
عرضة للتلف اما الذي تخرج زكاته فان الله يحميه لصاحبه نعم ما خالطت الصدقة مالا قط الا اهلكته رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في ما لك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال - 00:45:01ضَ
نعم اخراج عدم تأخير اخراج الزكاة حرام تأخير اخراج الزكاة حرام من غير عذر فيهلك الحلال وهو المال المباح لك دل على ان تأخير الزكاة يعرض المال للتلف نعم يكون قد وجب عليك في ما لك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال - 00:45:31ضَ
وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين العين تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة المالك نعم باب ما جاء في تعجيلها يكفي - 00:45:59ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تؤخذ الجزية الان من الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بدلا من الزكاة التي تؤخذ من المسلم الله المستعان اذا كان انهم معاهدون - 00:46:27ضَ
اذا كانوا معاهدين تؤخذ منهم الجزية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان عنده مزرعة الجزية في مقابل حمايتهم اذا كانوا معاهدين والمسلمون قد حموهم دافعوا عنهم فعليهم الجزية. نعم - 00:47:01ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان عنده مزرعة يزرع فيها البطاطس ويزرع فيها الفواكه فان هذه خضروات وفواكه لا زكاة فيها. لكن اذا كان يبيع ويشتري فهل عليه زكاة حينئذ؟ نعم - 00:47:27ضَ
لعروض تجارة اذا كان يبيع ويشتري بالخظروات والفواكه هذي عروظ تجارة يزكيها زكاة العروظ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للارز والذرة هل عليهما زكاة حبوب هذي حبوب نعم تدخل في الحبوب - 00:47:49ضَ
يزكى مثل مثل البر والشعير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان تؤخذ في زكاة الغنم ان يؤخذ التيس بدلا من الانثى يؤخذ التيس من التيوس ولا يؤخذ من الاناث. نعم - 00:48:13ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صديق لي فقير يمارس المزمار ووظيفته العزف بالمزمار او العزف بالمزمار هل يجوز لي ان اعطيه من زكاة مالي نعم تعطيه وتنصحه عن ترك المزمار - 00:48:37ضَ
وتعطيه اذا كان محتاجا فقيرا لانه مسلم لانه مسلم محتاج والزكاة لفقراء المسلمين. نعم وهو مسلم يعني كونه يشتغل بالغنى والمزامير هذه معصية لكنها ما تخرجه من الاسلام نعم مع مناصحته - 00:48:59ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقترظت من شخص خمسين الفا فمن الذي يزكي هذا المال؟ هل هو انا؟ ام الذي اقرظني انت تزكي اللي تملك وهو يزكي الذي يملك - 00:49:22ضَ
الديون التي في ذمم الناس يزكيها صاحبها لانه يملكها في ذممهم له ديون يزكيها لانه ملكه في ذمم الناس واللي عليه مثلا الدين يزكي ما يملك اذا حال عليه الحول نعم - 00:49:41ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل باع ثمار الزيتون قبل موسم جنيه اي ما زال في الشجر فهل يخرج الزكاة وما مقدارها في الزيتون اذا كان الزيتون قد طاب وصلح للاخذ - 00:50:01ضَ
فانه تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة مثل العنب ومثل نعم ثم يقول حفظك الله واذا وجبت عليه الزكاة وكان قد خسر للعام الماظي مصاريف على الزيتون. فهل له ان يحذف تلك الخسائر - 00:50:23ضَ
لا يزكي الزيتون الذي يحصل عليه هذا العام آآ يدخره او او يبيعه يزكيه ولو كان عليه دين نعم ما يسقط الدين ما يسقط الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:50:49ضَ
يقول هل يجزئ اعطاء الزكاة للام من الرضاع اي نعم لانها ليست من من الاقارب ليست من الاقارب وانما هي ام من الرضاع ليست من النسب اذا كانت فقيرة تعطى. نعم - 00:51:09ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زكاة الذهب والفضة اذا كانت تستعمل في الحلي مثلا هل فيها زكاة هذي ما مسألة خلافية هل يجب في الحلي زكاة المذهب والذي عليه الجمهور انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال - 00:51:33ضَ
لانه من جملة الملبوسات ولم يعد للتجارة وانما اعد للاستعمال لا زكاة في هذا المذهب وهو المفتى به ايضا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل نقول اذا كان الاب لا يصرف على زوجته وعلى اولاده - 00:51:54ضَ
فهل يجوز لهذه الزوجة وللأبناء ان يأخذوا من مال الأب بقدر حاجتهم دون علمه نعم اذا ظفرت المرأة بمال زوجها وهو مقتر عليها في النفقة فلها ان تأخذ ما يكفيها - 00:52:18ضَ
ويكفي اولادها لان هند بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي افاخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:52:39ضَ
بالمعروف ما هو بالاسراء بما يكفي فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كانت الكلفة ترتفع لاجل ارتفاع سعر البنزين والمكائن فهل هذه الاشياء تغير مقدار الزكاة فتنقص عن نصف العشر الى اقل من ذلك؟ لا - 00:52:59ضَ
الزكاة على المحاصيل على المحاصيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالنسبة لزكاة العنب هل معنى ذلك انه ينتظر حتى يجف ثم يزكى تجب فيه الزكاة لكن ما يخرج حتى يجفف - 00:53:30ضَ
ما يخرج من من العنب الرطب بل اذا جف نعم من الزبيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول مثل مثل ثمر النخل ما هو بيؤخذ من - 00:53:56ضَ
اه من التمر من الرطب ما تؤخذ الزكاة من الرطب انما تؤخذ من التمر يعني من الجاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول بانه لا زكاة في الاوراق النقدية - 00:54:17ضَ
وذلك لانه لم يرد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكره مثل هذا صحيح؟ لا هذا باطل واراق النقدية حكمها حكم النقود آآ من الذهب والفضة لان لان البدن له حكم المبدل - 00:54:37ضَ
فهي بديلة عن عن النقود الذهب والفضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الراجح في مسألة وجوب زكاة العسل. هل فيه زكاة ام لا؟ لان هناك من يقول - 00:54:57ضَ
ما الراجح في مسألة وجوب الزكاة في العسل يقول لان هناك من يقول بان الاحاديث التي جاءت باثبات الزكاة فيها مقال. يترك هذا ويترك كلامه يؤخذ زكاة العسل كما ذكر هذا في - 00:55:18ضَ
في كتب الفقه وعن السابقين ومشوا على هذا يجينا واحد متحذلق ويقول ما ما كذا وكذا ما ما نأخذ بقوله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وجد انسان مالا مدفونا - 00:55:36ضَ
ولا يدري هل هو من دفن الجاهلية او من دفن المسلمين اذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة حكم حكم اللقطة اما اذا كان من دفن الجاهلية فهو الركاز نعم - 00:55:56ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذي السنة الماضية كان عندي مائة الف ريال تزكيتها وكانت في حسابي وفي هذه السنة ما زالت هذه المئة باقية في حسابي. فهل عليها زكاة مرة اخرى؟ بلا بلا شك. كل ما يمر عليها حول - 00:56:14ضَ
وهي تبلغ النصاب فاكثر ففيها الزكاة. ولو بقيت عندك سنين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر تلا عليه هذه الاية ومن يعمل - 00:56:39ضَ
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول هل معنى ذلك انه صلى الله عليه وسلم يحثه على الزكاة لا يحثه على ان ينفع بهذه الحمر بالركوب والحمل للمحتاجين - 00:56:59ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب في الجامعة وتصرف لي مكافأة فهل يجب علي زكاة في هذه المكافأة؟ اذا توفر عندك منها مال وحال يبلغ النصاب توفر عندك مال من المكافآت يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجد فيه الزكاة - 00:57:18ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا رجل ذو مال ولله الحمد وذو خير فاي وجوه الخير النافعة والمتعدية؟ تنصحونني ان انفق فيها. انا ايش انا رجل ذو مال وذو خير كثير - 00:57:41ضَ
فاي ولله الحمد فاي وجوه الخير والنفع المتعدي تنصحونني ان انفق فيها كل ما يحتاج المسلمون الى الانفاق فيه تنفق فيه بنا يعني الزكاة لا الزكاة تعطيها للاصناف الثمانية اما - 00:58:05ضَ
وغيرها من من التبرعات كبناء المساجد والمدارس والمراكز الاسلامية المجال واسع ولله الحمد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في بلادنا مجاري المياه والانهار تمر بالقرب من المزارع - 00:58:26ضَ
ونأخذ الماء عن طريق المكينة لكي نوصله الى المزرعة من ذاك النهر فهل يعتبر قد سقي بالنهر او بالسواني ثواني لان رفعه بالمكينة هذا هذا مؤونة يحتاج الى مؤونة فيه - 00:58:52ضَ
بالزكاة نصف العشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطاني زميل لي في العمل اعطاني مبلغا من المال زكاة لكي اعطيه لمستحقيه وقد كنت من مستحقي الزكاة ولكني استحييت ان اخبره - 00:59:13ضَ
فاخذت نصف المبلغ والباقي اعطيته لمستحق اخر. فهل علي شيء في ذلك؟ لا ما يجوز لك هذا. انت مؤتمن والامين لا يأخذ لنفسه شيئا انت مؤتمن ووكيل الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا الا باذن الموكل - 00:59:36ضَ
نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان هذا غير جائز ولم اقدر على الاتصال به لانه قد فارق العمل فماذا اصنع بما اخذت سابقا؟ ترد ترده تخرجه في الذي قال لك - 00:59:58ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا موظف ولا املك شيئا الا راتبي الشهري فهل علي زكاة في هذا الراتب؟ اذا توفر عندك نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول - 01:00:17ضَ
وفيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرواتب المتأخرة التي تأخرت عند الجهة الحكومية او غيرها لاكثر من سنة. هل فيها زكاة اذا صرفت لي فيما بعد المستحقات والمستخلصات - 01:00:37ضَ
ما تجب فيها زكاة حتى تقبضها اذا قبضتها اما قبل ذلك انت غير متمكن منها. ولا تدري هل تأتي او ما تأتي. ما عليك زكاة فيها حتى تقبضها فاذا قبضتها تزكيها. نعم - 01:00:58ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حال الحول ووجبت علي الزكاة فهل يجوز لي ان اؤخر اخراجها الى ان يأتي رجل فقير اعرفه نعم اذا كان تأخيرها لمصلحة مثل تعطيها لمن تعرف حاجته - 01:01:17ضَ
وهو غائب تؤخرها له لانه محتاج لا بأس بذلك. هذا لغرض صحيح لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في القرية قام احد الاشخاص ببناء غرفة على الطريق - 01:01:41ضَ
وجعلها سبيلا واوقفها لله قد توفي هذا الشخص ها؟ قد توفي هذا الشخص الواقف فقام احد الاخوة بهدم هذه الغرفة والان هذا الهادم يسأل هل يجب عليه ان يعيد بنائها كما كانت - 01:02:01ضَ
او يقوم بالتصدق بثمنها او ماذا يصنع لكانت ينتفع بها فانه يعيدها كانت ينتفع بها على الطريق فهو اخطأ في هدمها فعليه ان يعيدها كما كانت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اقرظت شخصا مالا - 01:02:21ضَ
وفي نيتي انه اذا رده اخذته منه وان لم يرده فقد سامحته ويغلب على ظن انه لن يرده سؤاله هل في هذا المال زكاة المال الذي على مفلس او على معسر - 01:02:46ضَ
ما تجب فيه الزكاة حتى تقبضه اما قبل ان تقبضه فلا تجب فيه زكاة لانك لا تدري هل تحصل عليه ام لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا مدرس - 01:03:04ضَ
وفي المدرسة التي ادرس فيها هناك طلاب مبتدعة وبعضهم كفار هل يجوز لي ان ارسبهم وان لا انجحهم ام لا يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك لا تظلمهم ولو كانوا كفارا - 01:03:24ضَ
ولو كانوا مبتدأة لا تظلمه اعطهم ما يستحقون من الدرجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل في الاموال التي تصرف للحلقات او للجهات الخيرية هل فيها زكاة - 01:03:44ضَ
لا هذي مصرفها مصر للزكاة حلقات ما فيها زكاة ما هيب للاستثمار ولا للتجارة ولا انما هي مبذولة للخير والنفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على الولد - 01:04:10ضَ
ان يستأذن من والده اذا اراد السفر وهل يعتبر عدم استئذانه من العقوق نعم يبلغ والده بذلك لان والده سيفقده آآ يخشى عليه فيخبره بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:04:32ضَ
يقول رجل لا يستطيع ان يحني ظهره لغسل رجليه في الوضوء وهذا بعد ما عمل عملية جراحية فماذا يصنع عند وضوءه وهل له ان يتيمم عن الرجلين؟ لا يفتح البزبوز عليهن - 01:04:58ضَ
خليه يصب عليه انه يكفي هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط بالشيخ الذي يؤخذ عنه العلم وهل من اخطأ في مسألة منهجية لا يؤخذ عنه اي علم - 01:05:16ضَ
عليك باختيار العلماء الاتقياء هذا كيف اختيار العلماء الاتقياء المعروفين بالعلم والتقوى تحر في هذا والله يوفقك سبحانه وتعالى والناس يعرفون العلماء يعرفونهم ويقبلون عليهم اكثر من غيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:05:35ضَ
يقول بعض الملابس الرياظية التي يلبسها طلاب المدارس مكتوب على بعضها لفظ الجلالة بهذا اللفظ لفظ عبد الصمد يقول هل يجوز للطالب ان يدخل الى دورة المياه بهذه البدلة لا - 01:06:04ضَ
اللي فيها اسم الله ما يدخل بها الحمام القضاء الحاجة نعم فضيلة الشيخ هنا اسم الله ضائع اذا كان اسم الله ظاهرا يرى فلا يدخل به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:06:25ضَ
هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب ان تذهب في رحلة لطلب العلم وتسافر بدون محرم من اجل ان تتعلم اللغة العربية والقرآن ثم ترجع الى بلدها لتعلم الناس او لتعلم النساء هناك - 01:06:43ضَ
هذا فيه حديث صحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومع ذو محرم ابيه صحيح وهو عام فلا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها يمحظ؟ نعم - 01:07:07ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطاني احد الاشخاص مالا من الصدقة لاعطيه لوالدي لكي يقوم بتوزيعه ولكن اعلم ان والدي لا يقوم بتوزيع هذه الاموال وانما يأخذها وهو غير مستحق. سؤالي - 01:07:29ضَ
هل يجوز لي ان اتصرف في هذا المال واعطيه انا من يستحق لا رده على صاحبه رده على صاحبه وصاحبه يلتمس من آآ من يوزعه على الفقراء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:07:52ضَ
الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة نعم الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة كيف يقطع الصف؟ يعني اذا كان موجود في الصف نعم لا ما يقطع الصف - 01:08:14ضَ
ما يقطع الحمد لله الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة - 01:08:33ضَ
يقول وقد ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور ان شاء الله فكيف الجمع بينهما؟ هذا ما هو بدعاء لا بأس طهور ان شاء الله هذا ما هو بدعاء هذا - 01:08:53ضَ
نوع اخبار ليس دعاء لو قال اللهم اللهم اشفه ان شئت او آآ ارحمه ان شئت هذا لا يجوز لكن طهور ان شاء الله هذا من باب الاخبار والتفاؤل نعم - 01:09:08ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله من يتابع الدروس العلمية عبر النت وهو خارج مدينة الرياض هل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الى اخره او لابد من حضوره في مكان الدرس؟ لابد - 01:09:25ضَ
من حضوره في مكان الدرس اما كونه يستفيد من الشريط او من فله في ذلك اجر ان شاء الله لكن ما هو مثل اللي يحظر الدرس وفي الحلقة وفي المسجد - 01:09:45ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شخص عندما اسرح واسهو فاني اقوم بتحريك لساني بما افكر به بدون قصد هل هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الشخص - 01:09:59ضَ
اذا كان هذا بدون قصد جرى على لسانك بدون قصد فانه لا يؤثر لكن عليك بالتحفظ عليك بالتحفظ من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ووالداي ادخلا اختي في جامعة مختلطة - 01:10:20ضَ
وقد الزماني بان انفق عليها وان ادفع مصاريف هذه الجامعة هل يجوز لي ان انفق عليها في ذلك لا هذا من التعاون على الاثم والعدوان لا تنفق عليها تدخلونها به - 01:10:43ضَ
لمدرسة ليس فيها منكرات وليس فيها محذور ولا ما هو بلازم انه تعلم المحافظة على دينها وعلى عرضها واخلاقها اولى من التعلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. هل المقصود - 01:11:01ضَ
تكفير الكبائر باداء العمرة والله ما الرسول ما فصل فنحن لا نفصل كفارة لمن لما بينهن والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة نحن نأتي بالحديث ولا نفصل ما كل ما كلفنا بهذا. نعم - 01:11:31ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسلم ترك الصلاة لمدة شهرين متعمدا ثم رجع وتاب وبدأ بالصلاة. سؤاله هل يجب عليه ان يقضي صلاة الشهرين الماضية؟ بلا شك يجب عليه يجب عليه ذلك ان يقضي الصلوات التي تركها بالترتيب - 01:11:55ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها ولم يذكر الذي يتركها تعمدا فدل على انه يكفر - 01:12:21ضَ
دل على انه يكفر اذا ترك الصلاة متعمدا فعليه التوبة تجديد الايمان من جديد وهذا هو ظاهر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلوات قليلة يقضيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:12:41ضَ
يقول السائل عندي شقتان احداهما للسكنى والاخرى احتمال ان اؤجرها فهل علي زكاة في هذه الشقة الثانية في مال فانه يجب الزكاة في اجرتها اذا بلغت النصاب قال عليها الحوض نعم - 01:13:05ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يسمى بالقزع والذي يفعل ببعض الاطفال وصغار السن هل هو مكروه او محرم يقولون يكره القزع يكره القزع والكراهية قد يراد بها التحريم. يتجنب هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كلها ودعه كله - 01:13:29ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم يعلم الانسان بيوم عاشوراء الا قبل الظهر ولم يأكل شيئا فهل له ان ينوي صيامه نعم ينوي الصيام اذا ما اكل بعد الفجر - 01:13:56ضَ
ولا شرب له ان ينوي الصيام يوم عاشوراء وغيره من النوافل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجب على المنفرد ان يقيم للصلاة - 01:14:15ضَ