شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
109 شرح دليل الطالب | كتاب الحدود | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا تناول الحاضرين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم - 00:00:00
تحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد ان يبلغ الامام وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية ولا يقيمه الا الامام او نائبه والسيد على رقيقه. وتحرم اقامته في المسجد واشده جلد الزنا فالقذف - 00:00:20
فالشرب في التعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. وتظرب المرأة جالسة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام والحد كفارة - 00:00:40
لذلك الذنب ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم احسن ان يقر به عند الحاكم وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا - 00:01:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود والحدود جمع حد والحد في اللغة هو المنع - 00:01:19
اما في الشرع فهي عقوبة الحد عقوبة مقدرة شرعا بمعصية لتمنع من الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع في الوقوع من الوقوع في مثلها اي في مثل المعصية - 00:01:35
وموجبات الحد خمسة الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب المسكر وزاد بعض العلماء ايضا عليها البغي البغي والردة وهي مذكورة البغي والردة مذكوران في كتاب الحدود لكن اختلف العلماء في الحاقهما بالحدود - 00:02:01
اه ابتدأ المؤلف رحمه الله في اه شروط من يقام عليه الحد اولا الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا وهو البالغ العاقل وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة - 00:02:34
عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ثانيا يشترط حتى يقام الحد على من اتى به من اتى بمعصية من المعاصي الخمسة متقدمة ان يكون ملتزما باحكام المسلمين. والملتزم باحكام - 00:03:01
من هو؟ هو المسلم والذمي. اما المستأمنون وهو آآ حال الكفار الان كلهم الان الكفار الموجودون كلهم مستأمنون. فهل يقام عليهم الحد اذا زنوا او لا يقام عليهم الحد نعم - 00:03:24
هذا الذمي. نعم سواء تحاكموا او لم يتحاكموا لا هم المستأمن اذا زنا بمسلمة هذا لا شك انه يعني انتقض عهده انتقض عهده فيقتل او يخير فيه الامام. لكن اذا زنا بكافر مثله - 00:03:55
فانه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه حد الزنا فانتبه اذا كنت قاظي في يوم من الايام واتتك قظية فلا تحكم في مثل هذه الامور بحد الزنا لانه لم يلتزم احكام المسلمين. لم يلتزم احكام المسلمين - 00:04:28
لكن يقام عليه حد القذف اذا قذف مسلما يقام عليه ايضا حد السرقة اه كذلك يقاد بالمسلم اذا قتل مسلما فانه يقتل كذلك يضمن المتلفات اذا اتلف شيئا فانه يضمن. فانتبهوا لهذا الملحظ المهم جدا وهو ان المستأمن - 00:04:48
لا يقام عليه الحد فلا تأتي تقول هذا لم يطبق شرع الله شرع الله انه لا يقام عليه الحد. لا يقام على المستأمن المستأمن اه حد الزنا اذا زنا. ما لم يزن مسلما فانه ينتقض عهده - 00:05:16
وامانه الشرط الثالث يشترط لكي يجب الحد آآ ان يكون عالما بالتحريم وهذا اذا كان مثله يجهل اذا كان مثله يجهل تحريم هذا الحد اما اذا كان مسلما يعيش بين المسلمين ثم يدعي ويزعم انه يجهل تحريم الخمر مثلا - 00:05:34
او تحريم الزنا فهذا لا يعذر. ويقام عليه الحد. لكن لو جهل العقوبة وجهل العقوبة. انسان زنا وقال انا لا اعرف ما كنت اظن ان الزنا فيه الرجم للمحصن او يقول سرقت لك - 00:06:03
كنت اظن ان السرقة انا اعرف ان السرقة محرمة الزنا محرم لكن ما كنت اظن ان السرقة تقطع فيها اليد. فهل يعذر بذلك بهذا الجهل ويقام عليه حد او لا يعذر؟ مم لا يعذر. هذا لو يكفي انك تعلم انها محرمة. لا يشترط ان تعلم ما هي العقوبة - 00:06:23
قدر والتي وضعها الشارع هذه لا يشترط. اذا اشترط ان يكون الانسان عالما بالتحريم ثم قال وتحرم الشفاعة وقبولها وقبولها في حد في حد لله تعالى. بعد ان يبلغ الامام بعد ان يبلغ - 00:06:43
الامام ما المراد ببلوغ الحد الامام المراد يقول الشيخ عثمان بعد ان يثبت عنده بعد ان يثبت عنده يقول الشيخ عثمان النجدي انه بعد ان يثبت عند الامام. واما بن عوض - 00:07:06
في حاشيته على اه دليل الطالب يقول ان المراد ببلوغ الامام هو ان يؤتى بالمحدود اليه. هو ان يؤتى بالمحدود اليه وفي الحقيقة ان قول الشيخ عثمان اوجه لانه قد يؤتى بالمحدود الى الامام الى الحاكم وما ثبت عليه - 00:07:28
فحينئذ نقول يجوز ان يشفع احد في ان يطلق سراح هذا الرجل الذي آآ يعني آآ اه شاع عنه انه اتى الفاحشة وآآ اما اذا آآ حتى آآ يعني قبل ان يثبت فاما اذا ثبت ثبت عليه عند قيمة البينة الكاملة - 00:07:56
على هذا الشخص فانه حينئذ لا يجوز لاحد ان يشفع. لا يجوز لاحد ان يشفع قال رحمه الله وتجب اقامة الحد هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. هذه مسألة لشيخ الاسلام وهي المذهب ايضا. اعتمدها - 00:08:20
الحنابلة قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا ولو كان الذي يقيمه شريكا في معصية بل ولو كان معينا له كما في الاقناع ومنتهى قاله شيخ الاسلام لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب. قال ولا يقيمه الا الامام نائبه في الاقناع قال ولا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه - 00:08:38
سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا ولادمي كحد القذف لكن لو اقامه غير الامام او نائبه لم يضمنه نصا يعني نص عليه الامام احمد مع التحريم طبعا انسان ثبت عليه حد الزنا فاتى شخص وقتلها مثلا - 00:09:07
او انسان ثبت عن حد السرقة واتى شخص وقطع يده هذا يؤدبه الحاكم لكن آآ لا يعني تقطع يده قال رحمه الله ولا يقيمه الا الامام ونائبه اه ايظا قال استثنى والستر الثاني او السيء والسيد على رقيقه. السيد الحر المكلف اه له ان - 00:09:28
الحد على رقيقه اذا اه زنا ثم قال وتحرم اقامته سواء كان هذا الحد جلدا او غيره في المسجد لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نهى ان تقام الحدود في ايش؟ في المساجد لكن لو اقيم فيه - 00:10:00
هل يعاد؟ ها؟ لو اقيم في مسجد لا يعانقه لحصول المقصود بالاقامة وهو الزجر ثم قال واشده اشد الجلد في الحدود يعني التي ينبغي ان يكون فيها شديدا و يتدرج فيه من الاعلى الى الادنى اشد ما يجلد فيه وجلد ايش؟ الزنا لان الله تعالى خص الزنا بمزيد - 00:10:25
التأكيد فقالوا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم يأتي بعده جلد القذف لانه حق متمحض آآ للعبد ثم يأتي حق الشرب جلد الشرب المسكر. وهو حق متمحي بالله عز وجل ثم اخر شيء يعني اقلها ايلاما - 00:10:54
هو جلد ايش؟ التعزيب. لانه لا يبلغ به الحد. ثم ذكر بعض ما يعني ينبغي ان يكون اثناء قال ويضرب الرجل ويضرب الرجل قائما ويضرب الرجل قائما آآ هنا طبعا ابهم الحنابلة الحكم هنا - 00:11:21
في اه ضرب الرجل في حال الحد قائما وقال الحفيد حفيد صاحب المنتهى انه وجوبا يجب ان يضرب والرجل قائما بالسوط والسوط هذا يشترط الا يكون من ايش؟ الجلد الا يكون من الجلد - 00:11:49
وانما يكون من الشجر من نوع الشجر ويشترط الا يكون له ثمر الا يكون فيه ثمر او اشواك مثلا وايضا لا يكون عصا لا يجوز اقامة الحد بالعصا وانما هو سوط - 00:12:15
ويستحب الا يكون هذا السوط جديدا ولا يكون ايضا قديما رحمه الله ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء آآ الوجه يجب على الضارب ان يتقي ان يبتعد عن الوجه يحرم عليه ان يضرب في الوجه - 00:12:39
وان يتقي ايضا الرأس وكذلك الفرج والمقتل يعني الاماكن التي اذا ضرب فيها الانسان يموت كاينش كالقلب مثلا والخصيتين ويشترط للجلد كما قال العلماء شرطان النية من الضارب ومن هو الضارب هنا؟ هل هو المباشر بالضرب؟ او الحاكم - 00:13:11
نعم وهل نباشر الا يعني وكيلا عنه؟ الحاكم فالنية تكون هنا من من الحاكم كما بينه في الفروع النية تكون الحاكم القاضي بان ينويه لله تعالى ولما وضع له الحديث انما الاعمال بالنيات - 00:13:49
فان جلده للتشفي فانه يأثم فانه يأثم لكن هل يعاد ها فيه خلاف طبعا الاقناع قال لا لا يعيده لانه مسكين بعض العلماء قال يعاد لان شرط وهذا شأن الشروط - 00:14:15
هذا شأن الشروط اذا فقدت ما ما يترتب الحكم لكن الاقرب انه لا يعاد. الشرط الثاني التأليم. اشترط ان يكون في الجلد تاليم لقول علي رضي الله عنه الجلاد اضرب واوجب - 00:14:38
وهل تشترط الموالاة في الجلد هل تشترط الموالاة في الجد مم المذهب انه لا تشترط وقال شيخ الاسلام آآ فيه نظر شيخ الاسلام يقول فيه نظر يعني كيف ما يشترط؟ لا تشترط الموالاة - 00:14:59
ان اذا جلدت الان جلدة وثم بعد خمس دقائق جلدة وهكذا يعني لن يتألم. لن يعني يحصل مقصود فالاولى ان تشترط الاولى نقول ان تكون الموالاة في الجهد قال رحمه الله وتضرب المرأة جالسة - 00:15:23
وهذا الحكم ايظا مبهم هل هو يعني آآ وجوبا او استحبابا الحكم هنا مبهم وتظرب المرأة جالسة على ظهرها وجنبها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وما الحكم هنا؟ شدوا عليها ثيابها تربط عليها ثيابها - 00:15:46
وتمسك يداها اثناء الجلد العلة قالوا لان لا تنكشف. فهل نأخذ من هذا من هذا التعليم آآ الحكم وهو التحريم لان تكشف المرأة وكشفها ما حكمه عند الناس؟ محرم فنقول قد نأخذ مع انهم ما صرحوا بذلك قد نأخذ من هذه العلة لئلا تنكشف انه يجب ان تشد عليه ثيابها - 00:16:19
الجلد وتمسك يداها قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام يحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام قد يفهم منه انه لا يحرم الايذاء بالكلام قبل ايش؟ قبل الحد لكن هذا المفهوم غير مراد كما نبه عليه - 00:16:47
الشيخ اللبدي رحمه الله وانه لا يؤذى حتى قبل ان يقام عليه الحد لا يؤذي بكلام لكن يحبس قبل اقامة الحد طبعا. قالوا الحد كفارة لذلك الحد اذا اقيم على الانسان فانه - 00:17:17
كفارة للمحدود لذلك الذنب من حديث عبادة رضي الله عنه في البخاري من اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له كما في البخاري ثم قالوا ما اتى حدا ستر نفسه استحبابا يستحب - 00:17:34
لمن اتحدى زنا مثلا او شرب المسكر ان يستر على نفسه استحبابا قال ولم يسن ان يقر به عند الحاكم لا يستحب لك او لا يستحب للانسان الذي اتى حدا ان يقر به عند الحاكم بل الانسان ان يسر - 00:17:53
نفسه ومن قال للحاكم اصبت حدا قالوا لم يلزمه شيء من قال للحاكم اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه ثم ذكر مسألة اجتماع الحدود التي لله عز وجل قالوا ان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس - 00:18:16
تداخلت من جنس يعني يكرر مثلا الزنا يزني اكثر من مرة يكفيه حد واحد لكن لو حد ثم زنا مرة اخرى فيجب ان ايش؟ يحد مرة اخرى قالوا من اجناس - 00:18:42
فلا اجتمعت حدود من اجناس ولم يكن فيها قتل ايضا ولم يكن فيه قتل كان كان يزني مثلا ويشرب المسكر ويسرق فانه يقام عليه تقام عليه جميع الحدود جميع الحدود ويبدأ بالاخف الاخف - 00:19:04
لكن لو كان في هذه الحدود قتل فانه يستوفى وحده كان يقتل مثلا في الحرابة فانه يستوفى القتل فقط ايش نعم هذه مسألة اخرى وهي اجتماع حقوق الله عز وجل مع حقوق الآدميين الموجودة عندي لكن لا يكفي الوقت لذكرها - 00:19:25
هي اجتماع المسألة الاخرى اجتماع حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين. والاصل ان يبدأ فيها بحقوق الادميين الاصل انه يبدأ فيها بحقوق الادميين - 00:20:04
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا تناول الحاضرين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم - 00:00:00
تحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد ان يبلغ الامام وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية ولا يقيمه الا الامام او نائبه والسيد على رقيقه. وتحرم اقامته في المسجد واشده جلد الزنا فالقذف - 00:00:20
فالشرب في التعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط. ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. وتظرب المرأة جالسة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام والحد كفارة - 00:00:40
لذلك الذنب ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم احسن ان يقر به عند الحاكم وان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا - 00:01:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود والحدود جمع حد والحد في اللغة هو المنع - 00:01:19
اما في الشرع فهي عقوبة الحد عقوبة مقدرة شرعا بمعصية لتمنع من الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع في الوقوع من الوقوع في مثلها اي في مثل المعصية - 00:01:35
وموجبات الحد خمسة الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب المسكر وزاد بعض العلماء ايضا عليها البغي البغي والردة وهي مذكورة البغي والردة مذكوران في كتاب الحدود لكن اختلف العلماء في الحاقهما بالحدود - 00:02:01
اه ابتدأ المؤلف رحمه الله في اه شروط من يقام عليه الحد اولا الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا وهو البالغ العاقل وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة - 00:02:34
عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ثانيا يشترط حتى يقام الحد على من اتى به من اتى بمعصية من المعاصي الخمسة متقدمة ان يكون ملتزما باحكام المسلمين. والملتزم باحكام - 00:03:01
من هو؟ هو المسلم والذمي. اما المستأمنون وهو آآ حال الكفار الان كلهم الان الكفار الموجودون كلهم مستأمنون. فهل يقام عليهم الحد اذا زنوا او لا يقام عليهم الحد نعم - 00:03:24
هذا الذمي. نعم سواء تحاكموا او لم يتحاكموا لا هم المستأمن اذا زنا بمسلمة هذا لا شك انه يعني انتقض عهده انتقض عهده فيقتل او يخير فيه الامام. لكن اذا زنا بكافر مثله - 00:03:55
فانه لا يقام عليه الحد لا يقام عليه حد الزنا فانتبه اذا كنت قاظي في يوم من الايام واتتك قظية فلا تحكم في مثل هذه الامور بحد الزنا لانه لم يلتزم احكام المسلمين. لم يلتزم احكام المسلمين - 00:04:28
لكن يقام عليه حد القذف اذا قذف مسلما يقام عليه ايضا حد السرقة اه كذلك يقاد بالمسلم اذا قتل مسلما فانه يقتل كذلك يضمن المتلفات اذا اتلف شيئا فانه يضمن. فانتبهوا لهذا الملحظ المهم جدا وهو ان المستأمن - 00:04:48
لا يقام عليه الحد فلا تأتي تقول هذا لم يطبق شرع الله شرع الله انه لا يقام عليه الحد. لا يقام على المستأمن المستأمن اه حد الزنا اذا زنا. ما لم يزن مسلما فانه ينتقض عهده - 00:05:16
وامانه الشرط الثالث يشترط لكي يجب الحد آآ ان يكون عالما بالتحريم وهذا اذا كان مثله يجهل اذا كان مثله يجهل تحريم هذا الحد اما اذا كان مسلما يعيش بين المسلمين ثم يدعي ويزعم انه يجهل تحريم الخمر مثلا - 00:05:34
او تحريم الزنا فهذا لا يعذر. ويقام عليه الحد. لكن لو جهل العقوبة وجهل العقوبة. انسان زنا وقال انا لا اعرف ما كنت اظن ان الزنا فيه الرجم للمحصن او يقول سرقت لك - 00:06:03
كنت اظن ان السرقة انا اعرف ان السرقة محرمة الزنا محرم لكن ما كنت اظن ان السرقة تقطع فيها اليد. فهل يعذر بذلك بهذا الجهل ويقام عليه حد او لا يعذر؟ مم لا يعذر. هذا لو يكفي انك تعلم انها محرمة. لا يشترط ان تعلم ما هي العقوبة - 00:06:23
قدر والتي وضعها الشارع هذه لا يشترط. اذا اشترط ان يكون الانسان عالما بالتحريم ثم قال وتحرم الشفاعة وقبولها وقبولها في حد في حد لله تعالى. بعد ان يبلغ الامام بعد ان يبلغ - 00:06:43
الامام ما المراد ببلوغ الحد الامام المراد يقول الشيخ عثمان بعد ان يثبت عنده بعد ان يثبت عنده يقول الشيخ عثمان النجدي انه بعد ان يثبت عند الامام. واما بن عوض - 00:07:06
في حاشيته على اه دليل الطالب يقول ان المراد ببلوغ الامام هو ان يؤتى بالمحدود اليه. هو ان يؤتى بالمحدود اليه وفي الحقيقة ان قول الشيخ عثمان اوجه لانه قد يؤتى بالمحدود الى الامام الى الحاكم وما ثبت عليه - 00:07:28
فحينئذ نقول يجوز ان يشفع احد في ان يطلق سراح هذا الرجل الذي آآ يعني آآ اه شاع عنه انه اتى الفاحشة وآآ اما اذا آآ حتى آآ يعني قبل ان يثبت فاما اذا ثبت ثبت عليه عند قيمة البينة الكاملة - 00:07:56
على هذا الشخص فانه حينئذ لا يجوز لاحد ان يشفع. لا يجوز لاحد ان يشفع قال رحمه الله وتجب اقامة الحد هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. هذه مسألة لشيخ الاسلام وهي المذهب ايضا. اعتمدها - 00:08:20
الحنابلة قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا ولو كان الذي يقيمه شريكا في معصية بل ولو كان معينا له كما في الاقناع ومنتهى قاله شيخ الاسلام لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب. قال ولا يقيمه الا الامام نائبه في الاقناع قال ولا يجوز ان يقيمه الا الامام او نائبه - 00:08:38
سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا ولادمي كحد القذف لكن لو اقامه غير الامام او نائبه لم يضمنه نصا يعني نص عليه الامام احمد مع التحريم طبعا انسان ثبت عليه حد الزنا فاتى شخص وقتلها مثلا - 00:09:07
او انسان ثبت عن حد السرقة واتى شخص وقطع يده هذا يؤدبه الحاكم لكن آآ لا يعني تقطع يده قال رحمه الله ولا يقيمه الا الامام ونائبه اه ايظا قال استثنى والستر الثاني او السيء والسيد على رقيقه. السيد الحر المكلف اه له ان - 00:09:28
الحد على رقيقه اذا اه زنا ثم قال وتحرم اقامته سواء كان هذا الحد جلدا او غيره في المسجد لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نهى ان تقام الحدود في ايش؟ في المساجد لكن لو اقيم فيه - 00:10:00
هل يعاد؟ ها؟ لو اقيم في مسجد لا يعانقه لحصول المقصود بالاقامة وهو الزجر ثم قال واشده اشد الجلد في الحدود يعني التي ينبغي ان يكون فيها شديدا و يتدرج فيه من الاعلى الى الادنى اشد ما يجلد فيه وجلد ايش؟ الزنا لان الله تعالى خص الزنا بمزيد - 00:10:25
التأكيد فقالوا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم يأتي بعده جلد القذف لانه حق متمحض آآ للعبد ثم يأتي حق الشرب جلد الشرب المسكر. وهو حق متمحي بالله عز وجل ثم اخر شيء يعني اقلها ايلاما - 00:10:54
هو جلد ايش؟ التعزيب. لانه لا يبلغ به الحد. ثم ذكر بعض ما يعني ينبغي ان يكون اثناء قال ويضرب الرجل ويضرب الرجل قائما ويضرب الرجل قائما آآ هنا طبعا ابهم الحنابلة الحكم هنا - 00:11:21
في اه ضرب الرجل في حال الحد قائما وقال الحفيد حفيد صاحب المنتهى انه وجوبا يجب ان يضرب والرجل قائما بالسوط والسوط هذا يشترط الا يكون من ايش؟ الجلد الا يكون من الجلد - 00:11:49
وانما يكون من الشجر من نوع الشجر ويشترط الا يكون له ثمر الا يكون فيه ثمر او اشواك مثلا وايضا لا يكون عصا لا يجوز اقامة الحد بالعصا وانما هو سوط - 00:12:15
ويستحب الا يكون هذا السوط جديدا ولا يكون ايضا قديما رحمه الله ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء آآ الوجه يجب على الضارب ان يتقي ان يبتعد عن الوجه يحرم عليه ان يضرب في الوجه - 00:12:39
وان يتقي ايضا الرأس وكذلك الفرج والمقتل يعني الاماكن التي اذا ضرب فيها الانسان يموت كاينش كالقلب مثلا والخصيتين ويشترط للجلد كما قال العلماء شرطان النية من الضارب ومن هو الضارب هنا؟ هل هو المباشر بالضرب؟ او الحاكم - 00:13:11
نعم وهل نباشر الا يعني وكيلا عنه؟ الحاكم فالنية تكون هنا من من الحاكم كما بينه في الفروع النية تكون الحاكم القاضي بان ينويه لله تعالى ولما وضع له الحديث انما الاعمال بالنيات - 00:13:49
فان جلده للتشفي فانه يأثم فانه يأثم لكن هل يعاد ها فيه خلاف طبعا الاقناع قال لا لا يعيده لانه مسكين بعض العلماء قال يعاد لان شرط وهذا شأن الشروط - 00:14:15
هذا شأن الشروط اذا فقدت ما ما يترتب الحكم لكن الاقرب انه لا يعاد. الشرط الثاني التأليم. اشترط ان يكون في الجلد تاليم لقول علي رضي الله عنه الجلاد اضرب واوجب - 00:14:38
وهل تشترط الموالاة في الجلد هل تشترط الموالاة في الجد مم المذهب انه لا تشترط وقال شيخ الاسلام آآ فيه نظر شيخ الاسلام يقول فيه نظر يعني كيف ما يشترط؟ لا تشترط الموالاة - 00:14:59
ان اذا جلدت الان جلدة وثم بعد خمس دقائق جلدة وهكذا يعني لن يتألم. لن يعني يحصل مقصود فالاولى ان تشترط الاولى نقول ان تكون الموالاة في الجهد قال رحمه الله وتضرب المرأة جالسة - 00:15:23
وهذا الحكم ايظا مبهم هل هو يعني آآ وجوبا او استحبابا الحكم هنا مبهم وتظرب المرأة جالسة على ظهرها وجنبها وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها وما الحكم هنا؟ شدوا عليها ثيابها تربط عليها ثيابها - 00:15:46
وتمسك يداها اثناء الجلد العلة قالوا لان لا تنكشف. فهل نأخذ من هذا من هذا التعليم آآ الحكم وهو التحريم لان تكشف المرأة وكشفها ما حكمه عند الناس؟ محرم فنقول قد نأخذ مع انهم ما صرحوا بذلك قد نأخذ من هذه العلة لئلا تنكشف انه يجب ان تشد عليه ثيابها - 00:16:19
الجلد وتمسك يداها قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام يحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام قد يفهم منه انه لا يحرم الايذاء بالكلام قبل ايش؟ قبل الحد لكن هذا المفهوم غير مراد كما نبه عليه - 00:16:47
الشيخ اللبدي رحمه الله وانه لا يؤذى حتى قبل ان يقام عليه الحد لا يؤذي بكلام لكن يحبس قبل اقامة الحد طبعا. قالوا الحد كفارة لذلك الحد اذا اقيم على الانسان فانه - 00:17:17
كفارة للمحدود لذلك الذنب من حديث عبادة رضي الله عنه في البخاري من اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا فهو كفارة له كما في البخاري ثم قالوا ما اتى حدا ستر نفسه استحبابا يستحب - 00:17:34
لمن اتحدى زنا مثلا او شرب المسكر ان يستر على نفسه استحبابا قال ولم يسن ان يقر به عند الحاكم لا يستحب لك او لا يستحب للانسان الذي اتى حدا ان يقر به عند الحاكم بل الانسان ان يسر - 00:17:53
نفسه ومن قال للحاكم اصبت حدا قالوا لم يلزمه شيء من قال للحاكم اصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه ثم ذكر مسألة اجتماع الحدود التي لله عز وجل قالوا ان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس - 00:18:16
تداخلت من جنس يعني يكرر مثلا الزنا يزني اكثر من مرة يكفيه حد واحد لكن لو حد ثم زنا مرة اخرى فيجب ان ايش؟ يحد مرة اخرى قالوا من اجناس - 00:18:42
فلا اجتمعت حدود من اجناس ولم يكن فيها قتل ايضا ولم يكن فيه قتل كان كان يزني مثلا ويشرب المسكر ويسرق فانه يقام عليه تقام عليه جميع الحدود جميع الحدود ويبدأ بالاخف الاخف - 00:19:04
لكن لو كان في هذه الحدود قتل فانه يستوفى وحده كان يقتل مثلا في الحرابة فانه يستوفى القتل فقط ايش نعم هذه مسألة اخرى وهي اجتماع حقوق الله عز وجل مع حقوق الآدميين الموجودة عندي لكن لا يكفي الوقت لذكرها - 00:19:25
هي اجتماع المسألة الاخرى اجتماع حقوق الله عز وجل وحقوق الادميين. والاصل ان يبدأ فيها بحقوق الادميين الاصل انه يبدأ فيها بحقوق الادميين - 00:20:04
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
109 شرح دليل الطالب | كتاب الحدود | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي