شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

109 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|باب المبادرة إلى إخراجها|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الداس مائة وتسعة - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعجيلها عن علي. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:19ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله باب ما جاء في تعجيلها يعني الزكاة تعجيلها عن موعدها اذا دعت الحاجة الى ذلك نعم باب ما جاء في تعجيلها عن علي رضي الله عنه - 00:00:41ضَ

ان العباس بن عبدالمطلب ان العباس ابن عبدالمطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ذلك رواه الخمسة الا النسائي نعم في هذا الحديث - 00:01:10ضَ

ان العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم تعجيل الزكاة ورخص له لذلك فهذا دليل على جواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها لحاجة - 00:01:30ضَ

اذا دعت الحاجة الى ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد - 00:02:00ضَ

وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا - 00:02:19ضَ

قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه رواه احمد ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عمر - 00:02:39ضَ

لقابض الزكاة وجبايتها وهذا فيه ان الامام يرسل العمال لجباية الزكاة ممن وجبت عليهم فبعث عمر رضي الله عنه في ذلك في هذه المهمة. فقال فقيل منع ابن جميل. يعني ابو ابى ان يدفع الزكاة - 00:03:03ضَ

لعمر وابن جميل هذا من المنافقين بناء المنافقين قيل وهو الذي نزلت فيه الاية ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به - 00:03:33ضَ

قيل انها نزلت في هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه وقال ما ينقي يعني ليس له عذر لانه كان فقيرا فاغناه الله. كان الواجب عليه ان يشكر الله - 00:04:00ضَ

وان يخرج الزكاة التي اوجبها الله عليه في ماله واما خالد فليس عنده شيء يزكى لانه حبس يعني اوقف اعتاده واذراعه في سبيل الله يعني في الجهاد وليس عنده شيء - 00:04:20ضَ

يزكى قالوا وهذا فيه دليل على جواز وقف المنقول العادة ان الاوقاف تكون في الاشياء الثابتة وهذا الحديث يدل على انها تكون ايضا في المنقولات كالسلاح والعتاد في سبيل الله كما فعل - 00:04:44ضَ

خالد بن الوليد رضي الله عنه واما العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعجلها النبي صلى الله عليه وسلم منه واخذها وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه قال هي علي - 00:05:10ضَ

ومثلها نعم ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنوا ابيه هذا فيه يعني مكانة العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه عمه وعم الرجل سن ابيه يعني قرين - 00:05:33ضَ

ابيه يجب احترامه واكرامه كما يجب احترام الاب واكرام الاب نعم رواه احمد ومسلم واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي علي ومثلها معها - 00:06:01ضَ

قال ابو عبيد. آآ هذا هذا وجه يعني خونا الرسول صلى الله عليه وسلم هذر العباس وقال هي علي وفي حديث اخر انه قبضها وتعجلها منه من سنتين او انه تحملها عنه - 00:06:28ضَ

نعم واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها. قال ابو عبيد ارى والله اعلم القاسم ابن سلام له كتاب اسمه الاموال كتاب الاموال نعم - 00:06:48ضَ

قال ابو عبيد ارى والله اعلم انه اخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرظت للعباس فهو اما انه اخرها عنه لان العباس لا يستطيع دفعها لحاجة عرظت له او ان الرسول تحملها عنه - 00:07:11ضَ

او ان العباس دفعها اليه عن سنتين تعجلها منه. نعم قال ابو عبيد اراه الله اعلم انه اخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرظت للعباس وللامام ان يؤخر على وجه على وجه النظر ثم يأخذه - 00:07:34ضَ

وللامام امام المسلمين ان يؤخر قبر الزكاة عن اه ممن له عذر يعذر به لكنها لا تسقط عنه بل تؤخذ ما منه اذا امكن ذلك نعم ومن روى فهي علي ومثلها فيقال - 00:07:56ضَ

كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله يعني تعجلها منه نعم باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما نعم باب توزيع الزكاة في بلدها - 00:08:20ضَ

في بلد المال يعني في بلدها في بلد المال الذي تجب فيه الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة - 00:08:45ضَ

تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يعني في فقراء البلد فهم احق بها البلد الذي فيه المال تخرج زكاته في ذلك البلد على فقرائه ولا تنقل الا لعذر شرعي نعم ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة - 00:09:04ضَ

ومراعاة المنصوص عليه يعني آآ المنصوص عليه في الزكاة وانها لا تؤخذ القيمة بدلا عن الزكاة فلا يؤخذ بدل الماشية دراهم ولا يؤخذ بدل غيرها من انواع الزكاة يؤخذ قيمة ذلك - 00:09:30ضَ

نعم وما يقال عند دفعها وما يقال عند دفعها انه يدعى لمن دفعها يدعى لمن دفعها فيقال له تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:00ضَ

يقول ذلك لمن اخذ منهم الزكاة فيدعى للمزكي الذي يدفع زكاته طيبة بها نفسه دعا له بهذا الدعاء والله جل وعلا قال لنبيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم يعني ادعوا لهم - 00:10:28ضَ

فالدعاء فالصلاة تسمى دعاء صلي عليهما يدعو لهم اذا اخذتها منه نعم ولما قبض صلى الله عليه وسلم زكاة ال ابي اوفى قال اللهم صلي على ال ابي اوفى. نعم - 00:10:56ضَ

من باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال عند دفعها عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:16ضَ

فاخذ العامل مصدق يعني العامل الذي يقبض الزكاة. نعم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا. نعم هذا الذي امر الله بتؤخذ ها من اغنيائهم ترد في فقرائهم خذ من اموالهم صدقة - 00:11:35ضَ

نعم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فاعطاني منها قلوصا رواه الترمذي وقال حديث حسن نعم كان ابو جحيفة غلاما يتيما مات ابوه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة - 00:11:55ضَ

طلوصا يعني ناقة منها فدل على انها تدفع للفقراء وان كانوا صغارا نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له اين المال - 00:12:22ضَ

قال وللمال ارسلتني اخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه ابو داوود وابن ماجة نعم عمران ابن حصين رظي الله عنه - 00:12:44ضَ

هو وابوه صحابيان لما ارسل للزكاة وعاد من ذلك من هذه المهمة قيل له اين المال فاخبر انه وزعه على فقراء بلد المال البلد الذي فيه المال ان هذا هو سنة الرسول - 00:13:04ضَ

صلى الله عليه وسلم فان كان البلد ليس فيه فقراء فانا اوليس فيه مثلا مسلمون فانها تنقل الى اقرب بلد فيه مستحقون لها. نعم وعن طاووس قال كان في كتاب معاذ - 00:13:26ضَ

من خرج من مخلاف الى مخلاف في كتاب معاذ لما بعثه الى اليمن اه كتب معه كتابا والمخلاف هو الاقليم مخالف اليمن يعني الاقاليم اقاليم اليمن نعم كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف الى مخلاف - 00:13:49ضَ

فان صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الاثرم في سننه نعم ان خرج يعني انتقل من مخلاف الى مخلاف فالعبرة بالمخلاف الذي فيه المال لا الذي فيه الشخص صاحب المال - 00:14:16ضَ

وتخرج في فقراء البلد الذي فيه المال لانهم يتطلعون اليها وهم بحاجة اليها ولا تنقل عنهم الى غيرهم نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:36ضَ

بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر. رواه ابو داوود وابن ماجة هذا فيه دليل على ان كل مال تؤخذ زكاته منه - 00:14:59ضَ

ولا تؤخذ من غيره الابل يؤخذ زكاتها من الابل والبقر كذلك والغنم كذلك نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم - 00:15:18ضَ

والبعير من الحد يعني الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة تؤخذ الزكاة منها من نفسها نعم والشاة من الغنم. نعم. والبعير من الابل والبقرة من البقر. رواه ابو داوود وابن ماجة - 00:15:40ضَ

والجبرانات المقدرة بحديث ابي بكر تدل على ان القيمة لا تشرع والا كانت تلك الجبرانات عبثا كانت والا كانت تلك الجبرانات عبثا. جبرانات الجبران اذا وجبت عليه سن وليست عنده - 00:15:59ضَ

عنده اقل منها عنده اقل من السن الذي وجب عليه فانه يدفعها ويدفع الجبران من جنس يعني مقابل النقص من جنس المال الذي وجبته الزكاة ولا تؤخذ دراهم هكذا يقول الراوي - 00:16:25ضَ

نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ولا تنسوا - 00:16:50ضَ

فلا تنسوا ثوابها دعاء دعاء دعاء لدافعها فالذي يقبض الزكاة يدعو لاصحابها عملا بقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. تزكيهم بها وصلي عليهم اي يدعو لهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا - 00:17:10ضَ

اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه اجعلها مغنما يعني اجرا وثوابا وبركة على المال ولا تجعلها مغرما يعني غرام نعم وعن عبد الله ابن ابي اوفى قال - 00:17:44ضَ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم فاتاه ابي ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى متفق عليه صل عليهم - 00:18:04ضَ

صلاة من الله ثناؤه على عبده والمراد بها هنا الدعاء من الادمي الدعاء اذا قال الادمي صلى الله على فلان فمعناه يدعو له يدعو له ولا يليق هذا الا بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:23ضَ

فيقول صلى الله عليه وسلم اما غيره فلا يقال صلى الله عليه وسلم الا في بعض الاحيان اما ان يتخذ شعارا لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال هذا مثل ما تقول الرافضة - 00:18:45ضَ

في حق علي عليه السلام يقولون عليه السلام هذا لا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الغلو اه في علي رضي الله عنه انما يقال رضي الله عنه - 00:19:05ضَ

كما اخبر الله انه رضي عنهم سابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فيترظى عن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليهم دائما. انما بعض الاحيان او بعض - 00:19:20ضَ

الاشخاص مثل ما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى اذا لم يتخذ شعارا لشخص معين فلا بأس نعم باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها. فبان غنيا - 00:19:45ضَ

اي نعم اذا دفع صدقة لشخص يظنه فقيرا فبان انه غني فانها تجزئه بناء على نيته بناء على نيته نعم باب من دفع صدقته الى من ظنه من اهلها فبان غنيا عن ابي هريرة من دفعها الى شخص غني - 00:20:05ضَ

هو يعلم انه غني انها لا تجزئهم. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته قال رجل ممن كان قبلنا ممن كان من الامم السابقة - 00:20:32ضَ

لاتصدقن اي والله لاتصدقن الزم نفسه ان يتصدق نعم فخرج يجري مجرى النذر. نعم لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصادر انه سارق دفعها اليه على انه فقير ما درى انه سارق - 00:20:54ضَ

نعم فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. يعني اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. يتعجبون من هذا نعم. فقال اللهم لك الحمد على سارق لاتصدقن بصدقة نعم. فخرج بصدقته ووضعها في يد زانية - 00:21:22ضَ

نعم فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية نعم يتعجبون من هذا نعم. فقال اللهم لك الحمد على زانية ان الله يحمد سبحانه على المكاره وعلى المحامد على كل شيء شيء قدره الله بحكمة. نعم - 00:21:47ضَ

فقال اللهم لك الحمد على زانية فقال لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني - 00:22:10ضَ

فاوتي وقيل له اتي يعني في المنام نعم اتاه ملك نعم. فاوتي فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اندر بناء على نيته نعم اما صدقتك فقد قبلت. اما الزانية فلعلها تستعف به من زناها - 00:22:32ضَ

اي نعم تترك الزنا وتستعف بهذه الصدقة عن الزنا. نعم. ولعل سببا تكون هذه الصدقة عليها سببا في توبتها. نعم ولعل السارق ان يستعف عن سرقته يعني تغنيه هذه العطية عن عن السرقة ويتوب الى الله - 00:22:55ضَ

عز وجل نعم. ولعل الغني ان يعتبر فينفق مما اتاه الله عز وجل. والغني يتنبه يتنبه فيتصدق من ما له لانه اذا اعطي وهو غني يتنبه للصدقة وهو غافل عنها فيتصدق تكون باعثا له على - 00:23:17ضَ

الصدقة فهذه اسباب خير نعم متفق عليه وفيه دليل على ان العبرة بالنية اذا نوى الانسان واعطى الزكاة لمن ظنه مستحقا لها فتبين انه غير ذلك انها تجزئه. بناء على نيته. نعم - 00:23:44ضَ

باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان. مع العدل والجور نعم اذا الزكاة اذا طلبها السلطان فانها تدفع له وان كان جائرا لان الله اوجب طاعة ولاة الامور فاذا دفعها اليه فالسلطان يتحملها - 00:24:07ضَ

وان كان جائرا وظالما نعم باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور ومع العدل يعني اذا كان السلطان عادلا والجور يعني اذا كان جائرا سواء يدفع له طاعة لولاة الامور - 00:24:31ضَ

وتبرأ ذمة الدافع بذلك وتكون في ذمة المدفوع اليه. نعم وانه اذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء اي نعم اذا ظلم واخذ منه زيادة لم يحتسبها من الزكاة لم يحتسب الزيادة ظلما - 00:24:54ضَ

نسبها من الزكاة ويحسمها من الزكاة فان ذلك لا يجزي. نعم عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك - 00:25:16ضَ

فقد برئت من فقد برئت منها الى الله ورسوله قال نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني اذا دفعتها لمندوب السلطان برئت ذمتك وصارت في ذمة السلطان. نعم - 00:25:34ضَ

قال نعم اذا اذن هذا من السمع والطاعة لولي الامر. نعم قال نعم اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها. اثمها على من بدلها - 00:25:52ضَ

من سلاطين الجور والظلم نعم واثمها على من بدلها مختصر لاحمد وقد احتج بعمومه مختصر يعني الحديث اخذ منه محل الشاهد اخذ منه محل الشاهد لاحمد يرى من رواية الامام احمد المسند نعم - 00:26:12ضَ

وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان الفقراء دون الملاك نعم وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده. نعم. من ظمان الفقراء دون الملاك - 00:26:36ضَ

نعم ان المالك تبرأ ذمته وتكون على الفقراء يعني انهم يتحملون الفقراء وليس على الدافع شيء. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:59ضَ

انها ستكون بعدي اثرة اثرة يعني الاثرة هي الاستئثار بالمال يعني السلاطين يستأثرون بالمال لانفسهم سلاطين الظلم والجور يستأثرون بالمال لانفسهم في بيت المال هذه الاثرة نعم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها. يعني من ولاة الامور - 00:27:22ضَ

نعم وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله هذا دليل على ان ولي الامر يسمع له ويطاع وان كان ظالما وجائرا نعم قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم - 00:27:55ضَ

وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. اي نعم. هذا الواجب عليكم ان اذا طلبها ولي الامر وان كان قد يسيء اليها او يستأثر بها تبرأ ذمتك تكون في ذمته فتسألون الله الذي - 00:28:14ضَ

تدفعون الذي عليكم الى السلطان وتسألون الله الذي لكم مما اخذ منكم بغير حق نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعتك ابن حجر الكندي من ملوك حضرموت رضي الله عنه - 00:28:35ضَ

نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا واطيعوا - 00:28:56ضَ

فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم هذا الحديث في طاعة ولاة الامور وان جاروا وان اظلموا وان جاروا وان ظلموا وانهم اذا طلبوا الزكاة - 00:29:18ضَ

تدفع اليهم وتجزي عن صاحبها نعم ارأيت ان كان علينا امراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما وعليكم ما حملتم رواه مسلم والترمذي وصححه وعن بشير - 00:29:39ضَ

ابني ما دامت رواه مسلم والترمذي وصححه رواية مسلم تكفي نعم وعن بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا - 00:30:03ضَ

فقال لا رواه ابو داوود نعم فيجب على صاحب المال اذا طلبت منه زكاته ان يدفعها واذا اخذ العامل زيادة فانه لا يحتسبها من الزكاة صاحب المال لا يحتسب الزيادة التي اخذت ظلما من الزكاة - 00:30:31ضَ

نعم لان الزكاة حق للفقراء وما ذنب الفقراء اذا جار العامل نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء والا يكلفهم حشدها اليه نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء - 00:30:58ضَ

ان السعاة يذهبون الى موارد المياه ويعدون الماشية لاخذ ما يجب فيها من الزكاة ولا يجلسون في مكان ويأتيهم اصحاب الاموال لان هذه يشق على الناس فالعامل هو الذي يذهب الى الموارد ويتتبع الموارد - 00:31:24ضَ

موارد البادية ويقبض الزكاة منهم ولا ينزل في فندق ولا ينزل في مكان ويقول تعالوا لمي ما يصلح هذا نعم باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء. والا يكلفهم حشدها اليه - 00:31:49ضَ

عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني على مواردهم على مياههم يعني على مواردهم لان من عادت - 00:32:11ضَ

اصحاب المواشي من البادية انهم ينزلون على المياه ولهم مياه مخصوصة السعاة يذهبون اليه ليأخذوا منهم الزكاة وهذا من الرفق بهم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد وفي رواية لاحمد - 00:32:30ضَ

ابي داود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم لا جلب يعني لا تجلب الماشية الى مكان مزكي وانما المزكي يذهب اليها في اماكنها فيقبض زكاتها واما الجنب فقالوا انه - 00:32:56ضَ

اذا ركب الفرس يكون الى جانبه فرس اخرى عري ليس عليها احد لاجل اذا تعبت الفرس التي هو عليها يركب الثانية نعم بهذا في السباق وهذا يستعمل في السباق على الخيل - 00:33:23ضَ

يكون معه فرس الى جنبه اذا تعبت الفرس التي تحته يركب هذا فيه تزوير. اي تزوير في السباق ولا يجوز هذا انه يستعمل فرسين في في المشوار نعم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم. هذا محل الشعر ولا تؤخذ - 00:33:46ضَ

ها صدقاتهم الا في ديارهم. صدقاتهم اي اهل اهل المواشي. الا في ديارهم ولا يأتون بها الى المكان الذي فيه الساعي ينزل في مكان معين ويقول للناس هاتوا زكاة ما ما يجوز هذا - 00:34:13ضَ

نعم بل هو يذهب اليهم نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده اي نعم السمة يعني ان يسمها بالكيد يسمها بالكي ليعرف انها من الزكاة لئلا تشتبه بغيرها نعم - 00:34:33ضَ

وهذا فيه جواز الكي بالنار للحاجة نعم لكن لا اه لا توسم بالوجه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الوسم بالوجه انما توسم بغير الوجه. نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده - 00:34:58ضَ

عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه نعم عبد الله بن ابي طلحة مولود صغير ومن عادتهم اذا ولد المولود انهم يذهبون به الى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان - 00:35:19ضَ

يرتظع او يصل الى جوفه شيء لاجل ان يحنكه والتحنيك هو ان الرسول يمضغ تمرة يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود ليكون اول ما يدخل في جوف المولود ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبركون بذلك - 00:35:44ضَ

هذا تحنيك الاولاد وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم تحنيك المواليد هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن ابي طلحة. الانصاري ابو طلحة الانصاري - 00:36:09ضَ

الصحابي المشهور نعم ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم ابل الصدقة وهو الحديدة المحماة بالنار يسم بها ابل الصدقة دل على جواز الكي بالنار لاجل الوسم هذا حاجة نعم ولاحمد وابن ماجه - 00:36:32ضَ

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في اذانها اما الغنم فتوسم باذانه يقطع من من الاذن او تخرم الاذن وهذا في الغنم نعم وعن زيد ابن اسلم عن ابيه - 00:37:00ضَ

انه قال لعمر ان في الظهر ناقة عمياء فقال امن نعم الصدقة او من نعم الجزية قال اسلم من نعم الجزية وقال ان عليها من سماء الجزية. رواه الشافعي ودل على ان الابل اذا كانت للصدقة او للجزية التي تؤخذ - 00:37:23ضَ

من اليهود والنصارى والمجوس انها توسم بالكي يعرف انها جزية كما توسم بالكيل يعرف انها صدقة نعم ابواب الاصناف الثمانية يطفئ لعله يكفيه فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل امام مسجد - 00:37:50ضَ

يعطيه بعض الناس زكواتهم ليسلمها من يعرف من الفقراء فيأخذها هذا الامام ويضعها عنده فترة طويلة حيث يجعلها كمرتبات شهرية للفقراء الذين يعرفون هل يجوز له هذا العمل؟ لا ما يجوز له هذا العمل. يجوز ان يوزعها في وقتها - 00:38:29ضَ

ولا يحبسها لان اخراج الزكاة على الفور وقت وجوبها ولا تحبس عن الفقراء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل ايضا يقول هل يصح لي ان انزل الزكاة وادفعها على شكل دفعات - 00:38:53ضَ

فادفع دفعة في رمضان ودفعة في الشهر الذي بعده وهكذا. كما سمعتم الجواب ما يجوز هذا تخرج الزكاة على الفور في وقتها وتوصل الى مستحقيها ولا تحبس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:39:19ضَ

يقول اذا اعطيت الزكاة لقريب لي فقير فهل يجب علي ان اخبره ان هذا المال من الزكاة يا اخي اذا وكلت في دفع الزكاة فلا تدفعها لقريبك لانك مؤتمن والمؤتمن لا يدفعها لقرابته - 00:39:39ضَ

دعها الى غيرهم الا اذا استأذنت من صاحبها استأذنت من صاحبها واذن لك فلا بأس بذلك ايش يقول يقول حفظك الله يقول ساخرج الزكاة لقريب لي فقير فهل يجب علي ان اخبره ان هذا المال زكاة - 00:40:00ضَ

ما يجوز لك تدفعها له اصلا لقريبك الا اذا اذن لك صاحبها تدفعها الى غير قريبك لانك متهم في هذا وهذه محاباة فلا تجوز فاذا اذن لك فلا بأس واذا عرفت انه يتعفف عن اخذ الزكاة - 00:40:23ضَ

فاخبره انها زكاة اما اذا لم تعرف انه يتعفف عن الزكاة فاعطها له ولا تخبره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل وتقول هل يجوز لها ان تعطي الزكاة لابنتها المتزوجة مع العلم ان هذه البنت تعمل وزوجها - 00:40:43ضَ

لكن قد ارهقتهم الديون ما تحل زكاة الوالد لولده ما ولا الولد ولا تحل زكاة الولد لوالدي. عمودي النسب ما تحل ولكن زوج ابنتك اذا كان فقيرا الزوج اذا كان فقيرا - 00:41:07ضَ

تدفعينها له اما بنتك لها لا تعطينها من الزكاة من زكاتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا حال علي او اذا حال علي الحول في مالي ولم اجد مالا لاخرجه في الزكاة - 00:41:31ضَ

هل يجوز لي ان اؤخر اخراجها؟ ام يجب علي ان اقترض واخرج الزكاة يجوز لك يعني تأجيلها ولكن تكتب هذا تكتب هذا في ايوا فين وثيقة عندك لئلا تنساها او تموت - 00:41:55ضَ

حتى تدفع اذا امكن ذلك لانها دين في ذمتك دين لله في ذمتك. فوثقها واجلها الى ان تستطيع دفعها. لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تاجر يقدم اخراج الزكاة - 00:42:16ضَ

عند حضور فقراء اليه. فاذا حل الحول فانه يخصم هذه الاموال التي دفعها طوال السنة يخصمها من الزكاة هل فعله هذا صحيح؟ انما الاعمال بالنيات اذا كان ما يعطيهم نواه زكاة معجلة - 00:42:41ضَ

فلا بأس بذلك. اما اذا كان ما نوى زكاة ثم قال بعدين انا اعطيتهم فاجعله من الزكاة وهو ما نواها وقت الدفع لا ما في الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:43:01ضَ

يقول اذا طلب العامل على الزكاة اذا طلب مالا بدل الشاة او بدل او بدل البعير فهل يجوز دفعها اليه من جبران اذا كان جبران وجب عليه سن وليس عنده فيأخذ المزكي قيمته قيمة السن هذا - 00:43:20ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يسكن في الرياض وماله في الرياض فهل يجوز له ان يتبع زكاته الى الفقراء في مكة بان الدولة واحدة ما ينقلها الاولى انه ما ينقلها فقراء البلد احق بها - 00:43:41ضَ

وراء البلد احق بها الزكاة. واما صدقة التطوع الامر فيها واسع. نعم. تصدق في مكة او في غيرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه السنة ووجب علي ان اؤدي - 00:44:06ضَ

زكاة الفين مم يقول في هذه السنة وجب علي ان ادفع زكاة مقدارها الفين من الريالات يقول وقد اخرجت اربعة الاف ونويت التعجيل للسنة القادمة هل تبرأ ذمتي بذلك ما ندري وش السبب انك دفعته - 00:44:27ضَ

اربعة الاف والواجب عليك البين ما ندري وش السبب في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل العامل على الزكاة اذا دفعت له هل يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. اللهم صل على ال ابي اوفى. يقول اللهم صل على ال فلان - 00:44:50ضَ

اللي عليهم ان يدعوا لهم يدعوا لها يقول بارك الله لك في تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا هذا هذا الصلاة معناها الدعاء يدعو له - 00:45:18ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المتسولون الذين يسألون الناس هل يجوز اعطاؤهم من الزكاة اذا لم تعلم انه كذاب وانه محتال انت ما لك الا الظاهر تعطيه من الزكاة - 00:45:35ضَ

واما السائلة فلا تنهر والسائل له حق كما في الحديث وان جاء على فرس له حق فاذا لم تعلم انه كذاب او انه محتال فاعطه بناء على ظاهر حاله نعم - 00:45:58ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ذكر العلماء رحمهم الله ان زكاة المال تخرج في بلد المال وانا منذ زمن بعيد اخرجها الى فقراء بلدي ولست مقيما هنا بل ابعثها اليهم هناك - 00:46:16ضَ

فهل برئت ذمتي يعني الزكوات الماضية؟ ان شاء الله ان شاء الله برئت ذمته ما دمت اديتها لفقراء قد برأت همتك وان كان الاولى انك تخرج زكاة المال في بلد المال - 00:46:38ضَ

هذا الاولى والاصل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل ابتلي بشرب الخمر وشرب الدخان وتعاطي المخدرات حول ولا قوة وليس له دخل هذا ما بقي عليه شيء الدخان ها - 00:46:54ضَ

والخمر والمخدرات. والخمر والمخدرات بده يلقاه ما كمل مبتلى هذا مبتلى الله يعافينا واياه. امين. تب علينا وعليه. امين. عليه انه يتوب الى الله ويترك هذه الامور. يرحم نفسه. لان - 00:47:17ضَ

هذه تضر به تقضي على صحته نعم يسأل عنه؟ يقول حفظك الله يقول هذا المبتلى ليس له دخل فهل يجوز لي ان انفق عليه من الزكاة؟ لا ما ما تعينه على هذه - 00:47:33ضَ

هذه الجرائم اذا كنت تعلم انه يستنفقها في طعام وشراب لا بأس اما اذا كنت تعلم انه يستنفقها في المحرمات فلا تعطيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المال الذي عندي في الحساب البنكي - 00:47:50ضَ

لا يكون ثابتا ها المال الذي يكون عندي في الحساب البنكي لا يكون ثابتا فكيف اخرج زكاة هذا المال اذا تم الحول تخرج زكاة الرصيد الذي لك في البنك او غيره الرصيد الذي لك - 00:48:13ضَ

اذا تم عليه حول فانك تخرجه ولاحظ ان آآ ان الربح يتبع رأس المال لو ما حصل لك الا اليوم هذا اليوم الذي تخرج فيه الزكاة حصل لك ربح تخرجه تبعا لرأس المال - 00:48:34ضَ

ما يشترط مرور حول على الربح قوله حول رأس المال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل يعطي زكاة ما له لاهل الاهواء وقد نصح في هذا ولم يستجب - 00:48:52ضَ

فهل تبرأ ذمته بدفعها اليهم اذا كان اهل الاهواء ما وصلوا الى حد الكفر اهوائهم دون الكفر فلا بأس مع مناصحتهم اما اذا كان وصلوا الى حد الكفر فانه لا تجوز زكاة لدفعها الى كافر زكاة للمسلمين - 00:49:12ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قريبي لا يخرج زكاة ما له فهل يجوز لي ان اعرف مقدارها ثم اخرجها بدلا عنه لتبرأ ذمته. ما ما تبرأ ذمته الزكاة عبادة - 00:49:33ضَ

عبادة مالية لابد انه يخرجها صاحبها التي الذي تجب عليه واذا اخبرت انك ستتحملها عنه واذن لك فلا بأس اما انك تخرجها عنه وما درى تقول هذي عن زكاة فلان هذا ما ما يجزي - 00:49:53ضَ

ما فيه نية من من الذي الذي له المال؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل الزكاة تؤخذ من اغنياء البلد فتدفع في فقرائهم يقول هل يدخلوا في فقراء البلد من كان مقيما فيها وهو ليس من اهلها وكان فقيرا؟ نعم. للفقراء سواء مقيمين او غير - 00:50:15ضَ

المستحق يعطى منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اشتريت زكاة فطر فاني اجد عند باب المحل اجد اناسا يسألون الزكاة مني ويشكون فقرهم فادفعها اليهم وانا لا اعرفهم. ثم يأتيني الوسواس باني قد دفعتها الى من لا يستحق - 00:50:42ضَ

فهل تبرأ ذمتي بذلك اذا لم تعرف انهم كذبة وانهم محتالون وهم يسألون اعطها لهم بناء على الظاهر انت ما لك الا الظاهر. تبرأ ذمتك بذلك واترك الوسواس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:51:09ضَ

يقول السائل هل يجوز ان نعطي من عرف بالسرقة او عرفت بالزنا لعل السارق ان يتوب والزانية ان تستعث اذا كانوا لم يصلوا الى حد الكفر وهم عصاة وفقراء تعطيهم لفقرهم - 00:51:30ضَ

ما زالوا مسلمين وفقراء تعطيهم مع مناصحتهم عن الذنوب هذي والجرايم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يدفع زكاته الى اخيه الشقيق الفقير الى اخيه الشقيق الفقير. الذي لا تجب نفقته عليه ان كان تجب نفقته على اخيه لم تجزئ الزكاة - 00:51:49ضَ

فيجعلها وقاية لرأس مال ما اذا كان لا تجب نفقته عليه على صاحب المال فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يفعله بعض الناس من تحنيك المولود في اليوم السابع - 00:52:20ضَ

وانه تمضغ له تمرة ثم توضع في فيه يقول هل هذا امر مشروع؟ هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والمولود يرضع - 00:52:39ضَ

حاجة الى الرظاع ما هو بحاجة الى الى التمر ويوضع رضاعة سواء من الثدي او من آآ او من آآ الحليب الذي في آآ الاناء او في الرضاعة او نعم وبحاجة الى الحليب - 00:52:54ضَ

ولا يأكل الطعام. نعم الا بعد الحولين وبعد الفطام حينئذ يأكل الطعام ويستغني به عن الرضاعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لجان الزكاة التي صرحت لها الدولة هل يعد دفع الزكاة اليهم - 00:53:15ضَ

دفعا للامير اي نعم نواب هم نواب لولي الامر فصرح اليهم باخذ الزكاة من الناس فهم نواب عنهم تدفع اليهم لكن لا تدفع الزكاة الى الجمعيات اللي يسمونها الخيرية والله اعلم. لا يدفعونها لهم لانه ما يدرى وين تروح - 00:53:38ضَ

ولا يدرى وان تسرق ربما انه تكدس وتجمع ولا تصرف هي واجبة في ذمتك ولا تفرغ ذمتك الا اذا وصلت الى الفقير سواء منك او من وكيلك نعم فالزكاة فيحتاطوا لها غاية الاحتياط - 00:54:02ضَ

لانها ركن من اركان الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ارسال ولي الامر العمال لجلب الزكاة هل هو من باب الواجبات او من المستحبات وهل يجوز للفرد ان يخرجها ولي الامر الى الى ارسال السعاة فهو من الواجبات - 00:54:23ضَ

اذا احتاج الى ذلك نعم على حسب الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا يعتقدون ان التسمية بمحمد او باحمد انها تنزل البركة على اهل البيت وانك ان لم تسمي بهذين الاسمين فيحصل لك العكس. ما يجوز هذا. ما يجوز هذا الاعتقاد - 00:54:49ضَ

هذا الاعتقاد لا يجوز والبوصيري يقول فان لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم يقول ان اسمي محمد يكفي ان انه آآ انه آآ اسم الرسول ماني بحاجة الى غير ذلك. نعم. هذا من الغلو والعياذ بالله. نعم - 00:55:17ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما الراجح في مسألة الصلاة؟ داخل حدود الحرم هل لها فضل الصلاة في مسجد الكعبة اي نعم لا شك كل ما هو داخل الاميال فهو المسجد الحرام - 00:55:48ضَ

كله يسمى المسجد الحرام كل ما هو داخل حدود الحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول يقول قام تضاعف فيه الصلاة الى مئة الف صلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل - 00:56:07ضَ

قام واعظ يعظ الناس وقال ان ما يسمى بالشطرنج انه حرام يقول فهل ما ذكره صحيح؟ ها الشطرنج انه الشطرنج حرام نعم لعبة مجوسية لعبة مجوسية ولا يجوز اه اللعب الشطرنج ان كان على عوض - 00:56:29ضَ

فهذا اشد تحريم كان على عوظ فهو اشد تحريم وهذا من اكل المال بالباطل ومن المسابقات المحرمة وان كان بدون عوظ فهذا ايظا لا يجوز لانه وسيلة الى اخذ العوظ وتشبه - 00:56:52ضَ

بالمجوس فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوسم بالاضحية هل هو من العيوب التي تمنع من الاجزاء لا ما ينفع ما يمنع من الاجزاء الوسم نعم - 00:57:10ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لنا ان نسم بهيمة غير او ان نسم غير بهيمة الانعام بان يسم الانسان قطا عنده لا ما يجوز هذا ما هم الكل كالقط حتى تسمه - 00:57:33ضَ

ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقول السائل هل يمكن ان يقال ان الاولى عدم وسم البهائم في هذا الزمن بل يكتفى بوضع لون عليها لكي تكون معلومة - 00:57:51ضَ

واسم البهايم ثابت السنة النبوية فلا مانع منه ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان عندي فقيران احدهما طالب علم والاخر من العامة افهل الافضل ان ادفعها لطالب العلم - 00:58:11ضَ

تتبعها لاشدهم حاجة ان كان الاشد حاجة هو طالب العلم تدفعه له وان كان الاخر اشد حاجة تدفعها له حسب الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم البيع والشراء - 00:58:36ضَ

بعد الاذان يقول لانني في بعض الاوقات اجد عند مدخل المساجد اجد من يبيع السواك قبل الاقامة فهل يجوز لي ان اشتري منه لا مانع السواك والشيء اليسير ما ما في مانع - 00:58:56ضَ

وانت تحتاج السواك فلا بأس طيب هذا نعم اما تجيب بظايع وتجلس تبيع عند باب المسجد وقت الصلاة وبعد الاذان هذا ما يجوز. نعم. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:59:13ضَ

الى ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة كانوا يبيعون ويشترون فاذا سمعوا المؤذن والميزان في يده خفضه واقبل على الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:59:30ضَ

يقول السائل يقول قام رجل بالتحرش الجنسي بابني الصغير. لما رجع من المدرسة فاستمريت على لعنه الى هذه اللحظة يقول هل انا مخطئ في لعنه والاستمرار على ذلك لا بس امنع ابنك وابعده عنه - 00:59:52ضَ

ولا تلعنه ابعد ابنك واحفظه عنه وعن غيره من الفاسدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل املك منزلا وهو مؤجر فهل علي زكاة فيه جات على الاجرة الا ان كان تنوي هذا البيت للبيع - 01:00:14ضَ

ومضى عليه الحول وانت ناويه للبيع فانك تقومه وتزكيه واذا حصلت على اجرة تزكيها ايضا على عليها الحول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ان زوجته امرأة مستقيمة - 01:00:39ضَ

لكنها اذا غضبت فانها تسب وتلعن وتكسر الاواني. سؤاله هل هذا يدل على نقص في دينها واستقامتها؟ لا هذي اخلاقها اخلاقها سيئة عليك بمناصحتها واخذها بالرفق لعلها تترك هذه العادة السيئة - 01:01:00ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة هل الصدقة هنا المراد بها الزكاة يشمل الزكاة ويشمل التطوع نعم وهذا سائل اخر وفقك الله يقول ما ضابط - 01:01:23ضَ

دفع الزكاة للاقارب متى يجوز دفعها اليهم ومتى لا يجوز؟ الذي تلزمك نفقته لا تجوز الزكاة له والذي لا تلزمك نفقته تدفع له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 01:01:48ضَ

اذا نقص المال عن النصاب اثناء الحول ثم بلغ النصاب مرة اخرى فهل يزكى؟ يبدأ الحول من بلوغه النصاب. يبدأ حوله من بلوغه النصاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 01:02:07ضَ

رجل يجمع لاولاده المال في البنك حتى يكبروا وان هذا المال لفلان والاخر لفلان. السؤال هل يلزم اخراج الزكاة من مال الاولاد او انه يجب على الاب ان يخرجها من ماله هو - 01:02:30ضَ

ما بعد صار للاولاد الى الان حتى يقبضه وهو لا يزال على ملك الوالد فيزكيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث جواز او ورد في حديث ان زينب قد دفعت الزكاة لزوجها ابن مسعود - 01:02:48ضَ

هل في هذا دليل على جواز الصدقة وجواز دفع الزكاة الى الزوج محل خلاف بين العلماء الخلاف بين العلماء لان الزوج اذا اخذها سينفقها عليها اما المسألة فيها يعني اشتباه ولذلك اشكلت هذه المسألة - 01:03:14ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز بناء مستشفى للمرضى الفقراء فقط مما للزكاة لا الزكاة توزع على الفقراء في كيمها ولا تحبس وتجعل مباني للفقراء نعم وكذلك حفظك الله يسأل - 01:03:35ضَ

عن حفر بئر من مال الزكاة كذلك ما ما يحفر بها بير والبير ما ما هو بخاص بالفقراء يبي يشرب منه الاغنياء والفقراء ما هو فلا يجعلها في بير البير يحفرها من تبرع من ماله الحمد لله - 01:04:03ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل طلب مني مالا من الزكاة ليشتري له سيارة ينقل فيها اهله واولاده لحوائجهم. هل يجوز لي ان اعطيه من الزكاة لشراء السيارة؟ اذا كان ما يستطيع شراء السيارة - 01:04:24ضَ

هو محتاج اليها فلا بأس لانها اصبحت من الضروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول ان زوجها لا ينام معها منذ اربعة اشهر وانه تقول عنيف وتخاف منه خوفا شديدا - 01:04:45ضَ

وقد اراد ان يطلقها وطلب منها ان تقوم بعمل الاوراق الدولية للطلاق. وتقوم باعدادها سؤالها هل يجوز لي ان اعمل هذه الاوراق وان اشتغل بها هذي مسألة ترجع الى القضاة - 01:05:09ضَ

راجع القضاة فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض اندية كرة القدم هي اندية لبلاد كافرة وعليها شعار لبلاد كافرة. هل يجوز للمسلم ان يرتدي هذه الالبسة لا ما يلبس ثوب ثوبا فيه شعار الكفر - 01:05:30ضَ

ما يلبس ثوبا فيه شعار الكفر ولا يلبث ثوبا فيه صورة ذات ذات روح من ذوات الارواح ولا يلبس ثوبا عليه صليب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يكون هناك مكتبة بجوار منزلي - 01:05:57ضَ

وقد وجدت فيها قصيدة البوصيري وعنوانها البردة هل يجوز بيع هذه القصيدة ابدا عندك النار حرقها فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مزقها ثم احرقها ولا امزقها؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:06:20ضَ

يقول السائل هل يجوز للابن ان يقبل قدمي امه لا بأس بذلك من باب التقدير لها والاحترام لها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت الظهر في جماعة ونسيت ان اقرأ الفاتحة في احدى الركعات - 01:06:44ضَ

فما الواجب عليك مم صليت الظهر في جماعة ونسيت خلف امام ولا صلى بالجماعة هو ايش صلى في جماعة؟ صلاها مع الجماعة ولا صلى بالجماعة لو صلى بالجماعة الصلاة غير صحيحة - 01:07:07ضَ

لانه ترك ركنا من اركان الصلاة وان كان مع جماعة وخلف امام فان الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ذكرت شخصا بمعروف - 01:07:27ضَ

قدمته له سابقا ولم تكن نيتي ان امن عليه فهل يبطل بذلك عملي؟ اي نعم هذا من المن هذا من المن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الا يذكرها؟ لا يذكرها - 01:07:47ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قراءة القرآن على زيت الزيتون هل له اصل في السنة؟ وهل يجوز للانسان ان يشرب منه وهو قد قرئ عليه؟ نعم يجوز القراءة في الماء - 01:08:05ضَ

وهذا ورد في الحديث قراءة في الماء هذا من الرقية ومثل زيت الزيتون وكل ما يشرب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ان اقوم بفتح محل للرقية الشرعية في منطقة - 01:08:25ضَ

وهذه المنطقة محتاجة الى ذلك علما بانني اخذ مقابلا لهذه الرقية وابيع ماء مقروءا فيه يعني تبيه تحط متجر ما يجوز اما انك ترقي من يأتيك من المحتاجين ولا تجلس في مكان معين ويجونك الناس لكن من جاءك في اي مكان ترقيه من باب الاحسان فلا بأس وان دفع اليك - 01:08:44ضَ

شيئا بدون اشتراط فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للانسان ان يقوم بقتل الكلاب الشاردة او قتل القطط دون سبب لا اللي ما هو بموذي لا يجوز قتله - 01:09:13ضَ

الذي لا يؤذي لا يجوز قتله لها حق في الحياة الا اذا كانت مؤذية ولا يندفع اذاها الا بقتلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول يقول السائل هل يجوز الدعاء بقول يا اول يا اخر بدون اي التعريف - 01:09:33ضَ

لا الرسول دعا قال انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر ما يجيب الاول فقط او يجيب الاخر فقط هذي من الاسماء المتقابلة يؤتى بها معا انت انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر - 01:09:58ضَ

ليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء. وانت الباطن فليس دونك شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للانسان ان يقوم باخذ هرة صغيرة يأخذها من امها ويقوم على اطعامها هو ام يأثم بهذا؟ اي نعم ما يفرق بين والده وولدها لا من البهائم ولا - 01:10:15ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول امام مسجدنا يجمع في حال المطر وحال الغبار - 01:10:44ضَ

علما ان موقع المسجد على شارع تجاري وبعد الجمع يذهبون فيفتحون متاجرهم يقول انا مؤذن المسجد واجمع معهم ثم اذا حانت صلاة العشاء فاصليها في مسجدي مرة ثانية. هل فعلي صحيح؟ يجوز الجمع بين المغرب - 01:11:05ضَ

عشاء لاجل المطر الذي يبل الثياب اذا خرج او دخل وللوحل الذي يكون بينه وبين المسجد وفي الليلة آآ وللريح الباردة الشديدة الريح الباردة الشديدة يجوز الجمع من اجله اما الغبار هذا ما ورد انه يجمع من اجله - 01:11:26ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم الكلام بغير اللغة العربية لغير حاجة لا يجوز هذا استعمال اللغة الاجنبية من غير حاجة لا يجوز لان لانه نهى عن الاعاجم - 01:11:52ضَ

الا للحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس فله كذا من الاجر. السؤال هل المقصود - 01:12:12ضَ

موضع الصلاة او جميع المسجد جميع المسجد لانه في المسجد هو في مصلاه واذا كان في المسجد فهو في مصلاه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول - 01:12:32ضَ

اجرت الى بلد من بلاد المسلمين وتركت اهلي في فرنسا حيث انهم غير مسلمين. فهل فعلي هذا صحيح؟ ها تقول امرأة من فرنسا هاجرت الى بلد من بلاد المسلمين وتركت اهلي في فرنسا. حيث انهم غير مسلمين. فهل فعلي وهجرتي صحيحة؟ نعم ان شاء الله - 01:12:48ضَ

لكن لا تقاطعي والديك طليهم وزوريهم واما الاقامة عندهم فلا نعم ثم تقول حفظك الله تقول واذا تقدم لي شاب من المسلمين لخطبتي فمن يكون وليي مواليه القاظي في البلد - 01:13:13ضَ

حاكم الشرع او المركز الاسلامي - 01:13:38ضَ