أحكام الأضحية والذكاة- لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
11- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 4 11 1443
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة احكام الاضحية والذكاء - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله الفصل العاشر في اداب الذكاة ومكروهاتها من الدكاة شروط تجب مراعاتها ولا تحل المذكاة بدونها. وتقدم الكلام عليها في الفصل السابق ولها اداب ينبغي مراعاتها وتحل المزكاة بدونها. فمن ادابها واحد استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح - 00:00:20ضَ
في حديث جابر رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين. فقال حين وجههما الحديث. رواه ابو داوود وابن وفي اسناده مقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:42ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله الفصل العاشر في اداب الذكاة ومكروهاتها الذكاة لها اداب واجبة بل قد تكون شرطا ولها اداب مستحبة والاداب الواجبة تقدم الكلام عليها - 00:00:58ضَ
ومنها ما يكون شرطا ومنها ما يكون واجبا يأثم بتركه وتحل المذكاة واما الاداب المستحبة فهي التي ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها فمن ادابها اولا استقبال القبلة في الذبيحة عند الذبح - 00:01:19ضَ
ويستحب لمن اراد ان يذبح او ينحر ان يستقبل القبلة عند ذبحه ونحره واستغل المؤلف رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد - 00:01:43ضَ
بكبشين فقال حين وجههما يعني الى القبلة وهذا دليل على مشروعية توجيه الذبيحة الى القبلة عند الذبح ولكن هل هذا عام في كل ذبيحة يعني سواء كانت مما يتخذ قربة يتقرب بها الى الله - 00:01:59ضَ
العقيقة والاضحية والهدي وما كان لترك واجب او فعل محظور او انه عام لما شرع قربة وما يذبحه الانسان لحما ظاهر كلام العلماء رحمهم الله العموم وانه يسن توجيه الذبيحة الى القبلة سواء كان ما يذبحه قربة - 00:02:23ضَ
الى الله او اراده لحما وكل ذبح فيسن ان يستقبل به القبلة وهذا من المواضع التي يسن فيها استقبال القبلة وقد سبق لنا ان استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:02:53ضَ
سيكون واجبا ومحرما ومستحبا ومكروها ومباح اما الاستقبال الواجب فهو في الصلاة بل بل هو شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة - 00:03:18ضَ
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وكبر في نواحيها خرج منها وقال هذه القبلة ثانيا يكون استقبال القبلة محرما يكون استقبالها محرما كحال قضاء الحاجة - 00:03:49ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرهما. ولكن شرقوا او غربوا ثالثا يكون استقبال القبلة مستحبا. قال العلماء في كل طاعة الا بدليل وكل طاعة - 00:04:14ضَ
يستحب فيها استقبال القبلة الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك ومن ذلك الدعاء فانه يستحب للداعي ان يستقبل حال دعائه القبلة رابعا ويكون مكروها استقبال القبلة كاطالة الامام كاطالة الامام قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة - 00:04:36ضَ
لانه يحبس المأموم من الانصراف لان المأموم مأمور الا ينصرف من موضعه حتى ينصرف امامه. حتى ينصرف امامه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف المعموم المشروع الا ينصرف حتى ينصرف الامام - 00:05:05ضَ
ومعنى ينصرف الامام اي اي ان يتجه بوجهه نحو المأمومين وكذلك ايضا في خطبة الجمعة كان كون الخطيب الذي يستقبل القبلة حال الخطبة هذا مكروه. بل قد يصل الى درجة التحريم - 00:05:30ضَ
ويكون مباحا فيما سوى فاذا استقبال القبلة يجري فيه الاحكام الخمسة ايش مثال الخطبة؟ نعم؟ مثال الخطبة ايش خطبة الجمعة يعني لو خطب واستقبل القبلة. يقول هذا اقل احواله ان يكون مكروها ان لم يكن محرما - 00:05:47ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ثانيا الاحسان للذبيحة بعمل كل ولكل اضافة. احسن الله اليك. بعمل كل ما يريحها عند الذكاء. بان تكون الذكاة بالة حادة وان يمرها على محل الذكاء على محل الذكاء بقوة وسرعة على محل الذكاة - 00:06:09ضَ
بقوة وسرعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته نعم ثانيا من الاداب الاحسان الاحسان الى الذبيحة - 00:06:32ضَ
بعمل كل ما يريحها عند الذكاة ان تكون الذكاة بالة بالة حادة وان يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء - 00:06:52ضَ
كتب المراد اوجب او المراد شرع من العلماء من قال كتب اي شرع من العلماء من قال ان كتب اي اوجب كقوله عز وجل كتب عليكم الصيام ولكن الاحسن ان نفسر كتب هنا بمعنى شرع - 00:07:09ضَ
ان الله كتب اي شرع ليشمل ذلك الاحسان الواجب والاحسان المستحب لان كلمة الشرع تشمل الواجب والمستحب وعلى هذا فيكون قوله ان الله كتب الاحسان اي شرع الاحسان فيجب فيما يجب فيه - 00:07:30ضَ
ويستحب فيما يستحب فيه الاحسان على كل شيء اي عند فعل كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة اذا قتلتم المراد بذلك فيما لا يؤكل اذا قتلتم اي اي الحيوان الذي لا يؤكل - 00:07:51ضَ
واذا ذبحتم اي الحيوان الذي يؤكل وهذه قاعدة انه متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل حتى ولو كان فيما يحل اكله اصلا فمعناه انه لا يجوز ان يؤكل متى عبر الشارع - 00:08:17ضَ
عن الحيوان بالقتل فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل اكله حتى لو كان هذا الحيوان من حيث الأصل مما يجوز اكله ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:08:39ضَ
ومن قتله منكم متعمدا الصيد يجوز اكله لكن الله عز وجل هنا عبر فقال لا تقتلوا مما يدل على ان المحرم اذا صاد صيدا فان هذا الصيد يعتبر ميتة ولا يحل اكله - 00:09:03ضَ
فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة فاذا اراد الانسان ان يقتل حيوانا باذيته له وكلب ونحو ذلك فانه يحسن قتله ولا يجوز له ان يعذب هذا الحيوان ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها اذ تركتها ولا لا هي - 00:09:23ضَ
ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فاذا اراد ان يقتل حيوانا فانه يسلك اقرب الطرق لازهاق روحه قال واذا ذبحتم اي او نحرتم فاحسنوا الذبح خويا احسان الذبحة - 00:09:50ضَ
يكون بموافقة الشرع فاذا قال قائل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا قتله يرد على هذا رجم الزاني الزاني قتل وهو - 00:10:10ضَ
ليس من احسان القتلة قد يقول قائل يرد على هذا رجم الزاني فلماذا نرجم الزاني رجما؟ لماذا لا نزهق نفسه او نقتله بسيف او نحوه الجواب عن رجم الزاني لا يعارض هذا - 00:10:34ضَ
والجواب عنه من احد وجهين اما ان يقال ان الرجم مستثنى او يقال وهو الاحسن ان قوله فاحسنوا القتلة احسانوا القتلى موافقة الشرع ونحن اذا رجمناه فقد وافقنا الشرع فلا يكون في ذلك - 00:10:54ضَ
منافاة قال وليحد احدكم شفرته الشفرة ان يمر السكين على ما يجعلها حادة احترازا مما لو كانت الالة كالة مسلمة على وادي يريح ذبيحته. وسيأتي بيان معنى اراحة الذبح في كلام المؤلف في الاداء. نعم - 00:11:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث ان الاحسان واجب على كل حال حتى في حال ازهاق النفوس ناطق - 00:11:44ضَ
وبهيمها فعليه ان يحسن القتلة للادميين والذبح للبهائم وذكر في الانصاف استحباب الرفق طيب اذا الاحسان واجب على كل حال في حال ازهاق النفوس ناطقها وبهيمها حتى حتى اذا كان من بني ادم - 00:11:56ضَ
ادم واردنا قتله بمسوغ شرعي فاننا نحسن قتله يا مثلا نقتله بقطع اعضائه عضوا عضوا وتعذيبه او بتركه يموت صبرا او نحو ذلك الا ان يكون قتله على هذه الصفة لانه فعل ذلك - 00:12:12ضَ
لان حقيقة القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل على بلجاني كما فعل ولهذا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام العرونيين الذين اجتووا المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوارها والبانها - 00:12:33ضَ
الراعي يأتيك الابل عينه ويعني وضعوا فيها مسمارا في مسمارا قد احموه بالنار وسموا عينه وقتلوه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل بهم كما فعل. كما فعلوا ولما رظ اليهودي رأس الجارية - 00:12:54ضَ
بين حجرين وادركت وفيها رمق فقيل لها من قتلك فلان؟ فلان فلان فاشارت واو مات اي نعم فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يرض رأسه بين حجرين جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل - 00:13:18ضَ
اه ايش معنى يعني وضع رأسه بين الحجرين يعني جاب وضع رأسه واتى بحجرين وضربه من الجهتين احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر في وذكر في الانصاف استحباب الرفق بالذبيحة والحمل على الالة بقوة واسراعه بالشحط - 00:13:37ضَ
قال وفي كلام الشيخ تقي الدين ايماء الى وجوب ذلك ثالثا ان ينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى - 00:14:07ضَ
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينحرون كانوا ينحرون البدنة معقولة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه ابو داوود - 00:14:28ضَ
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه فان لم يتيسر له نحرها هذا هو الافظل في الابل ان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى - 00:14:44ضَ
وهذا فيما اذا تيسر كما لو كان الذي يريد ان ينحر الابل معه جماعة مع اناس يعينونه ويساعدونه لو فرض انه كان وحده فقد لا يتمكن من فعل ذلك الا اذا كانت باركة - 00:15:05ضَ
قال رحمه الله فان لم يتيسر له نحوها قائمة جاز له نحوها باركة اذا اتى بما يجب في الذكاة لحصول المقصود بذلك من المقصود ازهاق النفس على وجه شرعي. نعم - 00:15:22ضَ
قال رحمه الله رابعا ان يذبح غير الابل مضجعة على جنبها ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها. لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين ام لا - 00:15:41ضَ
وفي رواية اقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبح فذبحهما بيده رواه البخاري هذا الحديث يدل على مشروعية التسمية ومشروعية التكبير لقوله يسمي ويكبر وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التكبير - 00:15:58ضَ
يكون ايضا عند كل ذبح او انه انما يشرع فيما يقع قربى واكثر العلماء على الاول وانه مشروع عند كل ذبح لكن التسمية شرط لحل الحيوان المذبوح او المذكى واما التكبير - 00:16:22ضَ
فهو سنة ولو قال بسم الله ولم يكبر فان ذلك مجزئ احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون ولهذا يقال ان خطيبا من من الخطباء جمعة كان يخطب عن آآ الاضحية - 00:16:44ضَ
وذكر من من الامور المشروعة عند ان يسمي ان يقول عند ذبحها بسم الله وجوبا فيذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا فجاء رجل واراد ان يذبح وقال عند ذبحه بسم الله وجوبا - 00:17:03ضَ
الله اكبر استحبابا احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون الاضجاع على الجنب الايسر. لانه اسهل للذبح فان كان الذابح اعسر وهو الاجدف الذي يعمل بيده الاجدف هو الاشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل - 00:17:29ضَ
الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى. وبالذي يعمل بيده اليسرى عمل يد اليمنى يسمى اعصى والذي يعمل باليدين يسمى في من الناس من يعمل يديه لكن هذه ليست على الاطلاق لانه لانه يقدم - 00:17:51ضَ
يعمل صحيح يمسك بها لكن في الكتابة قد لا يستطيع ان يكتب بشماله ما يكتبه بيمينه احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان الذابح اعسر وهو الاجدف الاشدف الذي يعمل بيده اليسرى عمل عمل اليد اليمنى وكان الايسر له ان يرجعها على الجنب الايمن - 00:18:12ضَ
فلا بأس ان يضجعها عليه. لان كلمة الاشدف تراجع في اللغة كلمة فصيحة مستعملة عندنا عامية يستعمل يده اليسرى لكن هل هي لغة فصيحة او لا احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:36ضَ
وكان الايسر له ان يضيعها على الجنب الايمن فلا بأس ان يرجعها عليه. لان المهم راحة الذبيحة وينبغي ان يمسك برأسها ويرفع ويرفعه ويرفعه قليلا محل الذبح لغتنا فصيحة رحمه الله واما الامساك بيد الذبيحة بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لئلا تتحرك. فظاهر حديث انس السابق انه - 00:19:06ضَ
لا يستحب لانه لم يذكر ان احدا امسك بها عندما ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم نقل عنه لاهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما بل - 00:19:39ضَ
النووي في شرح مهذب انه يستحب الا يمسكها بعد الا يمسكها انه يستحب الا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب الا انه الا انه ذكر استحباب شد قوائمها الثلاث - 00:19:55ضَ
الرجل اليمنى ولم يذكر له دليلا. وابدى بعض المعاصرين حكمة في ارسال قوائمها وعدم امساكها. بان من فوائد اطلاقها وعدم امساكها ان حركتها ان حركتها تزيد في انهار الدم وافراغه من الجسم. ولا اعلم للامساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها اصلا سوى ما سبق - 00:20:13ضَ
من حديث ابي ابي الاشد عن ابيه عن جده السبعة الذين اشتركوا في اضحية وتقدم ما فيه. واما لن يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا اصل له - 00:20:33ضَ
لا ينبغي فعله لانه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة اذا السنة كما قال المؤلف الامساك ينبغي ان يمسك برأسها وان يرفعه قليلا ليبين يعني يتضح محل الذبح واما الامساك بقوائمها او البروك عليها كما يفعل بعض العامة - 00:20:47ضَ
يأتون يعني واحد يذبح او احدهما يبرك على الذبيحة لان تضطرب كونها تضطرب وتتحرك هذا اسرع في زهوق نفسها وكثرة خروج الدم رحمه الله. خامسا استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين. وسبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الاربعة. ولا - 00:21:06ضَ
لا يتجاوز قطع هذه الاربعة سادسا عرض الماء عليها عند الذبح. ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليلا. ولا اعلم له اصلا. لكن لو لكن لو علم منها طلب الماء مثل - 00:21:34ضَ
لكن لو علم منها طلب الماء مثل ان ترى الماء فتحاول الذهاب اليه فلا ينبغي منعها منه فلا ينبغي منعها منه حينئذ. اذا العرض كل ما على على الذبيحة عند الذبح ليس له اصل - 00:21:49ضَ
ما يفعله بعض العامة من اعتقاد ان هذا من الامور المستحبة نقول هذا لا اصل له الا اذا علم ان الذبيحة او ان هذا الحيوان قد عطش وله رغبة في الماء فحينئذ يزن - 00:22:04ضَ
فلسطين اما عن يسقيه يعني من غير سبب فهذا لا اصل له رحمه الله. سابعا ان يواري عنها السكين. يعني يسترها عنها بحيث لا تراه الا ساعة ذبحها. قال الامام احمد رحمه الله - 00:22:18ضَ
تقاد الى الذبح قودا رفيقا. وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين الا عند الذبح. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشفار انتهى الشيفار جمع شفرة وي السكين. وفي مسند الامام احمد عن معاوية ابن قرة عن ابيه ان رجلا قال يا رسول الله اني لاذبح الشاة وانا ارحمها او - 00:22:35ضَ
قال اني لارحم الشاة ان اذبحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة ان رحمتها رحمك الله وفي الصحيحين عن اسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة في قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يرحم الله من عباده الرحماء - 00:22:58ضَ
في صحيح البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الاقرع ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا - 00:23:17ضَ
نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم ولان تقبيل الصبيان وهذا يدل على ان تقبيل الصبيان سبب للرحمة رحمة من الله عز وجل - 00:23:31ضَ
ولكن ينبغي بل يجب العدل بينهم في ذلك فلا يجوز ان يقبل صبيا دون الاخر ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله نقلا عن السلف كانوا يعدلون بينهم حتى في القبل فمثلا عندك صبيان تقبل هذا وتترك هذا هذا لا يجوز - 00:23:47ضَ
لا يجوز لانه يكسر قلبه وفيه جور وميل اما ان يقبل الجميع او يترك الجميع والتقبيل هو ما جاءت به السنة احسن الله اليك قال رحمه الله ثامنا زيادة زيادة التكبير بعد التسمية فيقول بسم الله والله اكبر - 00:24:10ضَ
في حديث انس لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر. متفق عليه وعموم وعموم وعمومي وعمومه وعموم كلام الاصحاب ان زيادة التكبير سنة في ذبيحة قربان وذبيحة اللحم - 00:24:33ضَ
في ذبيحة القربان يعني ما يتخذ قربة الى الله عز وجل الاضحية والعقيقة والهدي وما وجب لترك واجب او فعل محرم وجم الاحصار ونحو ذلك وبين ذبيحة اللحم فكلامهم عام - 00:24:53ضَ
انه يكبر وكذلك ايضا سبق لنا ان كلامهم عام في مسألة استقبال اعوذ بالله احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تسن الزيادة في الذكر على التسمية والتكبير لعدم وروده ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا - 00:25:12ضَ
انه غير لائق بالمقام. وذكر في شرح المهذب عن القاضي عياض انه نقل عن مالك وسائل العلماء كراهة كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يذكر عند الذبح الا الله وحده - 00:25:31ضَ
وذكر الشيخ اسلام رحمه الله ايضا انه لا يقول الرحمن الرحيم وانما يقتصر على بسم الله فقط وقال يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لانه غير مناسب للمقام. والمحل - 00:25:47ضَ
ولكن هذا الكلام فيه نظر لان من رحمة الله عز وجل من رحمة الله تعالى ان سخر لك هذه البهيمة لتذبحها بوجه كلام الشيخ رحمه الله يقول انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم - 00:26:03ضَ
والرحمة صفة تقتضي عدم عدم اذية الحيوان وذبحه ايذاء له يقال ان ذبحه على الوجه المشروع وتسخيره قبل ذلك من رحمة الله تعالى وعلى هذا لو قال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم - 00:26:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله تاسعا ان يسمي عند ذبح الاضحية او العقيقة من هي له. لحديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى - 00:26:39ضَ
فلما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن وعن من لم يضحي من امتي. رواه احمد احمد وابو داوود الترمذي وعن ابي رافع في اضحية النبي صلى الله هذا الحديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى - 00:26:54ضَ
فلما انصرف اتى بكبش فذبحه يعني في المصلى وقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا الحديث يدل على مشروعية الذبح في المصلى - 00:27:12ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح في المصلى ويدل ايضا على ما تقدم من مشروعية التسمية والتكبير وفيهما ساقه المؤلف من اجله وهو تسمية من هو له. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي - 00:27:29ضَ
وفيه ايضا دليل على ما سبق من جواز الاشتراك الاضحية اشتراك ثواب ثواب لان الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن من لم يضحي من امته اما اشتراك الملك فقد سبق لنا ان الشاة - 00:27:49ضَ
لا تجزئ الا عن واحد. وان البدنة والبقرة عن احسن الله اليهم قال رحمه الله وعن ابي رافع في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال فاذا صلى وخطب اتى باحدهما فذبحه - 00:28:09ضَ
بنفسه ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. الحديث رواه احمد طيب هذا الحديث ايضا حديث ابي رافع في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين - 00:28:28ضَ
قال فاذا صلى وخطب اتى باحدهما فذبحه بنفسه يدل على ان الافضل ان يباشر الانسان ذبح اضحيته اعاديه بنفسه اولا لان الذبح عبادة. فيتقرب الى الله عز وجل بذلك وثانيا لانه اقرب طمأنينة - 00:28:42ضَ
الانسان اذا باشر اضحيته بنفسه فانه يطمئن اكثر مما لو وكل ولذلك اعني يدل على الوجه الاول وهو ان ان الذبح قربة ان الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - 00:29:07ضَ
اهدى مائة بدنة مع ان الواجب عليه سبع بدنه ولكنه اهدى مائة بدنة نشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة نحر ثلاث وستين بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة واعطى عليا ما غبر وهو سبع - 00:29:25ضَ
وثلاثون وهذا دليل على افضلية او ان الافضل ان يباشر الانسان الذبح او النحر لنفسه لانه عبادة اولا ولانه اكثر طمأنينة اذا باشر ذلك وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره - 00:29:47ضَ
ان في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر بيده الشريفة نحرى ثلاث وستين بدنة قال فيه اشارة الى سن عمره الشريف وانه ثلاث وستون قال اللهم هذا عن امتي جميعا - 00:30:09ضَ
وقول امتي المراد بذلك امة الاجابة لان الامة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان. امة دعوة وهم كل من وجهت اليهم الدعوة منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة - 00:30:32ضَ
والثاني امة اجابة. وهم الذين استجابوا لله ولرسوله عن امتي جميعا يعني من اولها الى اخرها من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وهذا دليل على فضيلة التوحيد وعندنا من حقق التوحيد - 00:30:50ضَ
دخل في ما ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام او في اهداء الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذه الاضحية قال من شهد لك بالتوحيد وهذه الشهادة بالتوحيد التوحيد بانواعه الثلاثة - 00:31:13ضَ
شهد لله بتوحيد الالوهية. وشهد لله بتوحيد الربوبية. وشهد لله تعالى بتوحيد الاسماء والصفات فشهد لله تعالى بتوحيد الربوبية بان اقر اقرارا جازما بان الله تعالى هو الخالق الرازق المالك - 00:31:32ضَ
المدبر فلا خالق الا الله ولا رازق ولا مالك ولا مدبر الا الله عز وجل شهد له بتوحيد الالوهية وهو انه المستحق للعبادة دون ما سواه ولا احد يستحق ان يعبد - 00:31:50ضَ
سوى الله عز وجل شهد له بتوحيد الاسماء والصفات بان اثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه في كتابه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف - 00:32:06ضَ
ولا تنفيذ هذا هو وهكذا يقول الانسان قد حقق التوحيد. قال وشهد لي بالبلاغ وانه عليه الصلاة والسلام امتثل امر ربه في قوله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - 00:32:24ضَ
ونحن نشهد الله عز وجل انه قد بلغ البلاغ المبين ولهذا لما خطب خطب اصحابه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كان يرفع اصبعه الى السماء اللهم قد بلغت اللهم فاشهد - 00:32:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الهيثمي اسناده وقال الهيثمي اسناده حسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن وقال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي - 00:33:01ضَ
رواه احمد واذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية اجزأت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم اذا ذبحها ونوى من هي له - 00:33:21ضَ
اذا الانسان اذا اراد ان يذبح اضحية اضحية الافضل ان يسمي من هي له بان يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذه عن فلان او عن فلانة فان لم يذكر ذلك ونواه بقلبه اجزأ - 00:33:38ضَ
لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى وهكذا النسك من حج او عمرة اذا اراد ان يفعل نسكا عن غيره من حج او عمرة فانه يعينه. الافضل ان يعينها. قل لبيك عن فلان - 00:33:58ضَ
لبيك عن زيد لبيك عن عمرو لبيك عن فلان او فلان فان لم يعينه ونواه بقلبه اجزأ. والدليل على التعيين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة - 00:34:16ضَ
وقال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. فقال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه والشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام اقره على قوله لبيك ان - 00:34:34ضَ
شبرمة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والتسمية المشبوعة هي ما ذكرناه من تسمية من تسمية من هي له حالة ذبح. واما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر الاضحية مرددين اسم من هي له. فلا اعلم له اصلا - 00:34:50ضَ
ماذا يفعل العامة ليلة العيد ليلة التضحية يأتون في الليل ويسمون ويتثاوبون نتثاوب اللهم هذه عن عن والدتي اللهم هذه عن والدي ويرون ان هذا من الامور المستحبة نقول هذا لا اصل له - 00:35:08ضَ
رحمه الله ولا ينبغي فعله لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمت كيفية تسميته عاشرا ان يدعو عند ذبح الاضحية بالقبول. بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد - 00:35:27ضَ
في سواد وينظر في سواد. فاوتي به ليضحي ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم من مدي. اي ان قوائمه سود وما حول عينيه اسوأ ويداه ما حولها اسود هذا معنى يقع في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد - 00:35:48ضَ
احسن الله اليك. قال عليه الصلاة والسلام فقال لها يا عائشة هل من مدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. رواه احمد ومسلم. وقولها ثم ذبح - 00:36:08ضَ
ثم قال بسم الله متأول بمعنى ثم شرع في ذبحه او هيأه او هيأه للذبح او بانه على التقديم والتأخير والله اعلم طيب لان قوله ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه - 00:36:28ضَ
ثم قال بسم الله وظاهر ان التسمية بعد الذبح فيقول المولد رحمه الله وقوله ثم ذبحها ثم قال بسم الله. متأول بمعنى ثم شرع في ذبحه ثم اخذها ثم اخذها واخذ الكبش واضجعه - 00:36:46ضَ
ثم ذبح يعني شرع في ذبحه وتهيئته للذبح ثم قال بسم الله او انه على التقديم والتأخير اي ثم قال بسم الله ثم ارجعه ثم ذبحه لانه من المعلوم ان التسمية تكون قبل - 00:37:06ضَ
الذبح فيتعين هنا ان ان يقول المراد ثم ذبحه اي شرع في ذبحه السي مراد انه ذكاه قال رحمه الله واما مكروهات الذكاة فهي واحد ان يذكيها بالة كالة مخالفة امر النبي صلى الله عليه قال لا ظد الحاجة يعني الة مسلمة - 00:37:24ضَ
يأتي بسكين مثلمة بان التذكية بها تعذيب للحيوان. يعني لو جاء انسان مثلا بمنشار منشار خشب واراد ان يذكي اضحية هذه الة مثلمة مكروه التذكية بها لأنها لأن فيها تعذيبا للحيوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الإحسان على كل شيء - 00:37:48ضَ
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته قال وقيل يحرم ذلك. وهذا اقرب انه حرام انه كونه يذبح بالة كاملة مع وجود حادة ان ذلك محرم بما فيه من تعذيب الحيوان فيكون منافيا - 00:38:14ضَ
لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح احسن الله اليك قال رحمه الله ثانيا ان يحد السكين والبهيمة تنظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم - 00:38:33ضَ
رواه احمد ابن ماجة ورأى رجل اضيع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اردت لقد اردت ان تميتها موتان هلا حددتها قبل ان تضجعها؟ رواه الحاكم والطبراني. ولان حد الشفراوية تنظر - 00:38:50ضَ
يوجب ازعاجها وذعرها. وهو ينافي الرحمة المطلوبة ثالثا طيب اذا من المكروهات ان يحد السكين والبهيمة تنظر بالسكين ويحده والبهيمة امامه تنظر او البهائم تنظر اولا لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:09ضَ
امر ان تحد الشفار وان توارى توارى اي تبعت عن البهائم اما من حيث التعليل فلان حد الشفرة وسد وسن السكين وهو وهي تنظر يوجب ازعاجها وذعرها وهذا ينافي ما - 00:39:29ضَ
اه شرع من الرحمة. ولهذا قال وهو ينافي الرحمة المطلوبة وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء احسن الله اليك قال رحمه الله ثالثا - 00:39:52ضَ
ان يذكيها والاخرى تنظر اليها. هكذا قال اهل العلم وذلك لانها تنزعج اذا رأت اختها تذكى بنحر او ذبح فانها تشعر بذلك كما هو مشاهد فانك ترى القطيع او الذود ينفر اذا نفرت منه واحدة وان لم يرى السبب الذي نفرت منه. نعم - 00:40:09ضَ
ان يزكيها والاخرى تنظر اليها ووجه ذلك يقول هكذا ذكر اهل العلم ووجه ذلك انه اذا نهي عن حد الشفاء ها والبهيمة تنظر فلا ان ينهى عن تذكيتها واختها تنظر - 00:40:29ضَ
من باب اولى لانه يقال ايهما اشد ذعرا وخوفا بالنسبة لبهيمة ان تحج الشفرة امامها او ان تذبح اختها امامها الجواب الثاني فاذا كان حد الشفرة امامها مكروه فذبح اختها امامها من باب - 00:40:48ضَ
من باب اولى احسن الله الي قال رحمه الله رابعا الا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل ان يكسر عنقها او يبدأ بسلخها او يقطع شيئا من اعضائها قبل ان تموت. وقيل يحمم ذلك وهو الصحيح لما فيه من الالم الشديد - 00:41:08ضَ
عليها بدون فائدة او حاجة. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه ان يمسك حتى يتيقن موتها رابعا الا يفعل ما يؤلمها قبل الزهوق نفسها مثل ان يكسر عنقها او ان يبدأ بسلقها. وهذا يفعله بعض الناس بمجرد ان يذكي تجد انه يشق الجلد ويبدأ بسلخه - 00:41:29ضَ
وربما ينفخ الجلد ويبدأ بسلخه وهي لم تزهق نفسها هذا لا يجوز لما فيه من ايلامه بدون فائدة فينتظر. قال وقيل يحرم ذلك وهذا هو الصحيح ان ان ان فعله لما يؤلمها نقول محرم لانه من الاذى - 00:41:53ضَ
وهو مناف بما يجب من الاحسان قال رحمه الله. خامسا ان يوجهها الى غير القبلة عند الذبح ذكره الاصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة. والاصل عدمها وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة. لان الكراهة حكم وجودي يحتاج الى دليل - 00:42:17ضَ
والا لقلنا ان كل من ترك شيئا من المستحبات لزم ان يكون فاعلا لزم ان يكون فاعلا فاعلا مكروها. ولا شك ان اولى توجيه الذبيحة الى القبلة لا سيما الذبح الذي يتقرب به الى الله كالاضحية - 00:42:40ضَ
طيب خامسا ان يوجه الى غير طبع يكره ان يوجه الذبيحة حال ذهنها الى غير القبلة قالوا لان السنة توجيهها الى القبلة هكذا هكذا استدلوا. قد يكره ان توجه الى غير القبلة. لان السنة توجيهها الى القبلة - 00:42:57ضَ
اه يقول ذكر اولى الاصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة لان هذا الذي ذكرته ليس دليلا لان السنة قال والاصل عدمها وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة لماذا؟ لان الكراهة حكم شرعي حكم وجودي - 00:43:19ضَ
يحتاج الى دليل والا لقلنا ان كل من ترك شيئا من المستحبات لزم ان يكون فاعلا فاعلا مكروها ولهذا من القواعد المقررة لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه - 00:43:37ضَ
لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الاباحة فمثلا لو ان شخصا ان فمثلا السنة لمن دخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى عند الدخول يقدم رجله اليمنى عند الدخول لو ان شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى - 00:43:54ضَ
فهل نقول انه فعل مكروها او او نقول انه ترك مسنونا على قادة الفقهاء فعل مكروها لان ترك المسنون يلزم منه فعل مكروه ولكن الصحيح ان هذا ان ان يقال انه ترك مسنونا - 00:44:18ضَ
من دخل المسجد وقدم رجله اليسرى او خرج من المسجد وقدم رجله اليمنى. لا يقال انه فعل مكروها بل ترك مسنونا لماذا؟ لان المكروه فعل الوجود حكم وجودي لابد من فعله - 00:44:38ضَ
المكروه ان تفعل الحركة في الصلاة او نحو ذلك اما كونه يترك شيئا مشروعا مسنونا لا يلزم منه الوقوع في المكروه فهمتم؟ وعلى هذا فنقول مثلا لو ان رجلا اراد ان يصلي السنة لمن اراد ان يصلي ان يتسوك - 00:44:55ضَ
عند الصلاة وعند الوضوء لو ترك السواك فهل نقول فعل مكروها لماذا؟ لان المكروه لابد من من وجوده لابد من ايجاده وايقاعه اما كونه يترك المسنون ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة والاصل عدمها - 00:45:15ضَ
وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة. لان الكراهة حكم وجودي جلسة عدمية يحتاج الى دليل والا لو قلنا ان كل من ترك شيئا من المستحبات لزم ان يكون فاعلا مكروها - 00:45:41ضَ
وهنا اه قاعدتان بالنسبة للفقهاء في المكروه القاعدة الاولى عندهم انه ان من ترك في الغالب نعم ان من ترك مسنونا وصفوه بالكراهة. يكره كذا لان السنة كذا ثانيا من القواعد عندهم ايضا - 00:45:58ضَ
آآ الخروج من الخلاف فكل مسألة يكون فيها خلاف يقول يكره خروجا من الخلاف وكلا المسألتين فيه نظر اما المسألة الاولى وهي انه اذا ترك المسجون حكمنا بالكراهة فقد سبق بيان ذلك وانه لا يلزم من ترك المسنون - 00:46:18ضَ
الوقوع في المكروه لان بينهما مرتبة وهي الاباحة واما قولهم يكره كذا لان بعض العلماء يقولوا كذا او خروج من الخلاف فالتعليل بالخلاف عليل والا لقلنا كل مسألة فيها خلاف نحكم فيها بماذا - 00:46:44ضَ
الكراهة ولكن ما موقفنا من هذا الخلاف يقول الخلاف اذا كان له حظ من النظر بحيث ان الادلة تكون محتملة له فالانسان حينئذ يصدق مسلك الاحتياط ودع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:47:04ضَ
واما اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر بان كان احد القولين لا لا دليل عليه ولا ولا اه نعم لا دليل عليه. فانه حينئذ لا يؤبه به فوجوده كعدمه - 00:47:23ضَ
الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ من النظر. الخلاف المعتبر ما كان له حظ من النظر كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر - 00:47:41ضَ
ولهذا يجب ان نفرق ايضا بين امرين او بين عبارتين عبارة لا انكار في مسائل الخلاف وعبارة لا انكار في مسائل الاجتهاد عبارة لا انكار في مسائل الخلاف لا تصح - 00:48:00ضَ
غير صحيح لان مسائل الخلاف اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فينكر على على من خالف وصواب العبارة ان يقال لا انكار في مسائل اجتهاد لان مسائل الاجتهاد هي المسائل التي يكون كلا القولين له حظ من النظر - 00:48:20ضَ