التفريغ
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد - 00:00:05ضَ
العلامة البهودي رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة عند الشوط الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمدلله لقوله عليه السلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم. رواه ابو داوود عن ابي هريرة - 00:00:19ضَ
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان. ويتعين لفظ الصلاة وقراءة اية كاملة لقول جابر ابن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات ويذكر الناس رواه مسلم - 00:00:41ضَ
قال احمد يقرأ ما شاء. وقال ابو المعالي لو قرأ اية لا تستقل بمعنى او حكم كقوله ثم نظر او مدهامتان لم يكفي والمذهب لابد من قراءة اية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه - 00:01:02ضَ
وسلم اجزاء والوصية بتقوى الله عز وجل لانه المقصود. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم الصلاة ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الاركان - 00:01:22ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي من اركان الخطبتين الحمد لله والصلاة على رسوله قراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل - 00:01:42ضَ
وكذلك ايضا الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين والصلاة الركن السادس ان يجهر الجهر حيث يسمع العدد المعتبر هذه ستة اركان وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني اللي اختاره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى - 00:02:06ضَ
ان ركن الخطبة هو الموعظة التي تؤثر في القلوب تحمل الناس على فعل خير تدلهم على ما يصلح دينهم ما يصلح دينهم ودنياهم هذا هو ركن القطب وهذا هو مقصد الشارع - 00:02:35ضَ
اما ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من حمد الله والصلاة الى اخره فهذه كلها من مستحبات الخطبة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ما يرى انك ليس بلازم انك تبدأ تفتتح الخطبة بالحمد - 00:03:02ضَ
المهم انك تذكر الحمد لله في اثناء الخطبة الذي يظهر والله اعلم ان ركن الخطبة هو الموعظة التي تؤثر في القلوب وتفيد الناس وتحملهم على ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم هذا هو المراد - 00:03:19ضَ
نعم ويشترط حضور العدد المشترط بسماع القدر الواجب لانه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الاحرام انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. وان كثر التفريق او فات منها ركن او احدث فتطهر. استأنف مع - 00:03:38ضَ
الوقت ويشترط ايضا لهما الوقت وان يكون الخطيب يصلح اماما فيها. والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة. يعني الشروط - 00:04:02ضَ
بشروط صحة الخطبتين الوقت كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك ايضا النية الشرط الثاني وكذلك ايضا وقوعهما حظرا وكذلك ايضا حضور العدد المعتبر كذلك ايضا ان تكون الخطبتان ممن تصح امامته - 00:04:23ضَ
ان تكون الخطبتان ممن تصح امامته هذا ما يتعلق بالشروط. نعم ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد. لانهما ذكر تقدم الصلاة اشبه الاذان. وتحريم لبس الجنوب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة - 00:04:50ضَ
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة والان يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني مراد انه لا يشترط ستر العورة انه قد يخطب في ثوبه شق يظهر منه بعض العورة التي يجب عليه ان ان يسترها في الصلاة - 00:05:13ضَ
يقول لك بان خطبته صحيحة والان يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك لان الخطبة منفصلة عن الصلاة اشبه الصلاتين ولا يشترط ايضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا - 00:05:32ضَ
لان الخطيب قد يتعدى في خطبته قد يسب احدا في خطبته فيقول لك المؤلف تبطل عليه خطبة ولا تجزئوا بغير العربية مع القدرة عند الحنفية تجزئ بغير العربية وتستحب بالعربية - 00:05:53ضَ
وهذا الذي يظهر لان الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يعني بلغتهم السنة ان تكون الخطبة بلغة المخاطب ان المقصود بذلك هم المخاطبون هؤلاء قادة هؤلاء الحاضرين - 00:06:18ضَ
ومن سننهما للخطبتين ان يخطب على منبر لفعله عليه السلام. وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم. ويصعده على تؤدات الى الدرجة التي تلي السطح - 00:06:41ضَ
او يخطب على موضع عال انعدم المنبر لانه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب وان خطب بالارض فعن يسارهم وان يسلم. يعني المنبر المحراب يكون عن اليمين وان خطب على الارض يكون عن اليسار - 00:07:00ضَ
وان يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر سلم رواه ابن ماجة ورواه الاثري عن ابي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه - 00:07:20ضَ
وايضا يدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. قال واذا لقيته فسلم عليه هنا تحصل الملاقاة عند دخول الامام يسلم - 00:07:41ضَ
على من يلقاه. واذا صعد المنبر ايضا يسلم لانه سيلقى المأمومين مرة اخرى نعم ثم ثم يسن ان يجلس الى فراغ الاذان لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب - 00:07:56ضَ
ابو داود وان يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق وان يخطب قائما لما تقدم ويعتمد على سيف او قوس او عصى لفعله عليه السلام رواه ابو داوود عن الحكم بن حسن - 00:08:16ضَ
وفيه اشارة الى ان هذا الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسرى والاخرى بحرف المنبر فان لم يعتمد امسك يمينه وارسلهما وان يقصد تلقاء. ابن القيم ذكر انه لم يحفظ عن النبي انه اعتمده - 00:08:30ضَ
على سيف انما الذي ورد في حديث الحكم النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على قوس او عصا وايضا ابن القيم رحمه الله ذكر لان هذا قبل اتخاذ المنبر اما بعد اتخاذ المنبر - 00:08:47ضَ
لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على قوس او عصا وان يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام. ولان في التفاته الى احد جانبيه اعراضا عن الاخر. وان استدبرهم كره - 00:09:03ضَ
يعني ما يلتفت الخطيب لا يمنع ولا يسرع وينحرفون اليه اذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع. وان يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا ان تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه فاطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة - 00:09:21ضَ
وان تكون الثانية اقصر. يعني تقصر الخطبة يعني بحسب الحاجة قد يحتاج الى ان يطيلها احيانا ويدل لهذا حديث ام هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها انها ما حفظت قاف والقرآن المجيد - 00:09:39ضَ
الا من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة وفي خطبة الجمعة هذا يدل على ان مسلم كان اطيل نطيل احيانا وهو يقصر احيانا ويطيلها احيانا حسب الحاجة - 00:09:58ضَ
قد يحتاج في بعض الاحيان الى ان يطيل بعض الاحيان يقصر الخطبة وان تكون الثانية اقصر ورفع صوته قدر امكانه وان يدعو للمسلمين لانه مسنون في غير الخطبة ففيها اولى. ويباح الدعاء لمعين - 00:10:16ضَ
وان يخطب من صحيفة قال هذه ساعة اجابة كما سيأتينا ان شاء الله قال في المبدع وينزل مسرعا واذا غلب الخوارج على بلد فاقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا وقال ابن ابي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا - 00:10:36ضَ
الصحيح انه ما ما في حاجة للاعادة. لانه اتى بما خوطب ومن اتى بما خطب به خرج من العهدة فصل وصلاة الجمعة ركعتان اجماعا. حكاه ابن المنذر. يسن ان يقرأ جهرا لفعله عليه السلام في الركعة الاولى بالجمعة - 00:10:57ضَ
بعد الفاتحة والركعة الثانية بالمنافقين لانه عليه السلام كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس وان يقرأ في فجرها في الاولى المذهب المذهب ان يقرع في الركعة الاولى بسورة الجمعة - 00:11:18ضَ
الركعة الثانية بسورة المنافقين ورد سنة اخرى لكن المؤلف لم يذكرها لانه هذا لان هذا هو المذهب السنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى الاعلى في الركعة الثانية بالغاشية وكما تقدم لنا سؤال - 00:11:33ضَ
العبادات الواردة على وجوه متنوعة يأتي هذا تارة وبهذا تارة ورد في مسلم الركعة الاولى بالجمعة في الركعة الثانية بالغاشية لكن يظهر والله اعلم عدم ثبوت هذه الصفة وان يقرأ في فجرها في الاولى دي فلام ميم السجدة. وفي الثانية هل اتى لانه عليه السلام كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث ابي هريرة - 00:11:54ضَ
غالبا يترك القراءة في بعض الاحيان لئلا يتوهم الوجوب مضى عليه عدة جمع ترك القراءة بهما لئلا يتوهم الوجوب وتحوم اقامتها الى الجمعة وكذا العيد في اكثر من موضع من البلد لانه عليه السلام واصحابه لم يقيموها في اكثر من موضع واحد - 00:12:21ضَ
الا لحاجة كساعة البلد وتباعد اقطاره او بعد الجامع او ضيقه او خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لانها تفعل في الامصال العظيمة في مواضع من غير نكير فكان اجماعا ذكره في المبدع - 00:12:47ضَ
تعدد الجمعة انما يكون عند الحاجة فقط لهذا انقرض عصر التابعين وليس هناك الا جمعة واحدة في البلد لم لم تتعدد الجمعة الا الجمعة لم تتعدد الا لما كبرت بغداد - 00:13:02ضَ
خسارة لها جانبان جانب شرقي وجانب غربي. فاحتوج الى تعدد الجمعة فان فعلوا اي صلوها في موضعين او اكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها ولو تأخرت. وسواء قلنا اذنه شرط او لا - 00:13:24ضَ
في تصحيح غيرها افتاءات عليه وتفويت لجمعته ان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة. لان الاستغناء حصل بالاولى فانيط الحكم بها ويعتبر السبق بالاحرام وان وقعتا معا ولا مزية لاحدهما بطلتا لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما. فان امكن اعادتها جمعة فعلوا والا - 00:13:44ضَ
او جهلت الاولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق احداهما فتصح فلا تعد وكذا لو اقيمت في المصري جمعات وجهل كيف وقعت؟ نعم يعني اذا تحددت الجمعة بلا حاجة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب - 00:14:09ضَ
المرتبة الاولى قال لك الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها فاذا كان الامام قد اذن في هذه الجمعة او انه لم يأذن لكن باشر هذه الجمعة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها - 00:14:31ضَ
المرتبة الثانية ان استوي استوي في ابن او عدمه يعني اذن في كل منهما او اذن في هذه وباشر هذه. او لم يأذن المؤلف رحمه الله يقول لك لتسبق بالاحرام هي الصحيحة - 00:14:49ضَ
الرأي الثاني ان التي تسبق الانشاء هي الصحيحة التي سبقت بالانشاء وليس بالاحرام فعلت اولا هي الصحيحة وهذا اقرب الحالة الثالثة ان وقعتا معا هذا نادر يعني صلوا الجمعة كبر للاحرام - 00:15:07ضَ
هاتان الجمعتان امامهما توافقا في تكبيرة الاحرام. هذا نادر يقول لك المؤلف او جهلت الاولى منهما هذه المرتبة الرابعة ما ندري ايتهم التي سبقت بالاحرام ويقول لك المؤلف رحمه الله بطلته ويصلون - 00:15:38ضَ
ظهرا هكذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المراتب الاربع والرأي الثاني الرأي الثاني ان انه اذا تعددت الجمعة بلا حاجة فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن يأثم من اذن بالتعدد بالتعدد لغير حاجة هو الذي يأثم - 00:16:03ضَ
واما الصلاة فانها صحيحة لان المأموم قدم عليه صلى مع الناس الصنع العامي لا يفهم مثل هذه الاشياء اختيار الشيخ السعدي رحمه الله واذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الامام - 00:16:27ضَ
كمريض دون كمريض دون الامام. فان اجتمع معه العدد المعتبر اقامها والا صلى ظهرا. هذا ورد عن ابن الزبير ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عند المالكية والحنفية لا تسقط - 00:16:52ضَ
اذا صلى مع الامام العيد فانه يسقط عنه حضور الجمعة ويصلي الظهر نصليها في بيته الرأي الثاني انه لا تسقط عنه حتى لو حضر العيد لا تسقط لكنه وارد وارد عنه - 00:17:08ضَ
من الزبير وابن عباس الزبير قال صاب السنة ابن عباس لما فعل ذلك ابن الزبير قال اصاب السنة في حكم المرفوع ابو داوود والنسائي اسناد حسن وكذا العيد بها اذا عزموا على فعلها سقط - 00:17:31ضَ
نعم يعني لو صلى الجمعة في اول النهار سقط العيد من حضر الجمعة يسقط عنه حضور نعم وكل السنة واقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. لانه عليه السلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من - 00:17:55ضَ
حديث ابن عمر واكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه ابو داوود. ويصليها مكانه بخلاف المذهب انت بالخيانة ان شئت ان تصلي ركعتين - 00:18:19ضَ
يعني السنة بعد الجمعة الجمعة ليس لها سنة قبلية لم يرد به شيء لكن السنة البعدية انت بالخيار. المذهب ان شئت ان تصلي ركعتين وان شئت ان تصلي اربعا شئت ان تصلي ستا - 00:18:33ضَ
ركعتان في الصحيحين اربع في مسلم ست في سنن ابي داوود وعندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربع ركعات - 00:18:52ضَ
والرأي الثالث ان هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. هي تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي اربعا المصلي ستا نعم ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. والصحيح انه يصلي في - 00:19:07ضَ
في بيته افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب ويسن فصل بين فرض وسنته بكلام او انتقال من موضعه معاوية النبي صلى الله عليه وسلم نهى توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم ويخرج. قال العلماء يكفي في ذلك التسبيح - 00:19:27ضَ
يكفي في ذلك التسبيح ولا سنة لها قبلها اي راتبة. قال عبد الله رأيت ابي يصلي في المسجد اذا اذن المؤذن ركعات ويسن ان يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو انكم تطهرتم في ليومكم هذا. وعن جماع وعند مضي افضل وتقدم فيه نظر - 00:19:49ضَ
في كتاب الطهارة ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن ابي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى - 00:20:14ضَ
التنظف ما يتعلق بقطع الروائح الكريهة اذا اغتسل ستنقطع باذن الله. الروائح الكريهة كذلك ايضا ما يتعلق بسنن الفطرة هل هي مشروعة في يوم الجمعة ولا كتقليم الاظفار وقص الشارب - 00:20:37ضَ
الابط وحلق العانة هذا لم يرد فيه شيء صحيح ان هذه الاشياء تؤخذ كلما طالت لكن لو تعاهدها ما بين فترة وفترة خصوصا يوم الجمعة فهذا حسن ما ورد فيها شيء في السنة انها تفعل في يوم الجمعة - 00:20:57ضَ
السنة ان تفعل كلما طالت. يكره ان تترك فوق اربعين يوما ويحرم ان تترك حتى التفاحة شو تكثر يكون متشبها بالكفار والسبع نعم وان يلبس احسن ثيابه لوروده في بعض في بعض الالفاظ. وافضلها البياض ويعتم ويرتدي - 00:21:18ضَ
وان يبكر اليها ماشيا لقوله عليه السلام ومشى ولم يركب ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. وعند الحنفية من بعد طلوع الشمس. وهذا الذي يظهر الذهاب الى الجمعة والساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس - 00:21:42ضَ
لانه قبل طلوع الشمس هو مشغول بصلاة الفجر والجلوس بعد الصلاة الى ان تطلع الشمس وان يدنو من الامام مستقبل القبلة لقوله عليه السلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام فاستمع ولم - 00:22:01ضَ
كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه احمد وابو داوود واسناده ثقات ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة وان يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي باسناد حسن عن ابي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين - 00:22:23ضَ
المحفوظ محفوظ من حفظ عشر ايات من سورة الكهف من فتنة التلج اما بالنسبة قراءة سورة الكهف الى اخره فيه كلام كثير جدا حديث ابي سعيد موقوفا قالوا بان لفظة الجمعة ليست ثابتة - 00:22:45ضَ
حتى في الموقوف وعلى هذا الذي يظهر والله اعلم ان المسلم ما يداوم على قراءة سورة الكهف وانما يقرأها في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان وان يكثر الدعاء رجاء يصادف ساعة الاجابة وان يكثر الصلاة. نعم - 00:23:13ضَ
ساعة الاجابة الحجر رحمه الله ذكر قال فيها وذكر اربعين قولا في فتح الباري وابن القيم رحمه الله تعالى ايضا ذكر كثيرا من الاقوال في هذه المسألة وقال ارجاء وقتها. الوقت الاول - 00:23:35ضَ
من بعد دخول الامام الى ان تقضى الصلاة من بعد دخول الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا دل له حديث ابن موسى في البخاري. وهو الذي رجحه ابن رجب في فتح الباري - 00:23:56ضَ
لان الحديث جاء فيه وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري رجح هذا الوقت لهذه اللفظة الساعة الثانية كما جاء في حديث ابي هريرة وجابر انها اخر ساعة بعد العصر - 00:24:10ضَ
كلاهما نعم كلاهما ساعة اجابة لا هذا ولا هذا نعم. وان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه ابو داوود وغيره وكذا ليلة - 00:24:35ضَ
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها احاديث كثيرة يعني الاحاديث التي جاءت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحد وعشرون حديثا لكن هذه الاحاديث يشد - 00:24:51ضَ
بعضها بعضا كلها فيها مقال لكن يشد بعضها بعضا. ولهذا الائمة يتفقون على ذلك يتفقون على استحباب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولا يتخطى رقاب الناس لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد - 00:25:09ضَ
اذيت الا ان يكون المتخطي الامام فلا يكره للحاجة والحق به في الغنة المؤذن. او يكون التخطي الى فرجة لا يصل اليها الا به فيتخطى لانهم اسقطوا حق انفسهم بتأخرهم. نعم والاحوط انه لا يتقطع حتى ولو كان الى فرجة لكن الامام لابد ان يتخطى - 00:25:34ضَ
محتاج الى ان يصلي بالناس وحرم ان يقيم غيره ولو عبده وولده الكبير فيجلس مكانه لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه ولكن يقول افسحوا قاله في التمخيص. الا الصغير ومن قدم صاحبا له فجلس في - 00:25:55ضَ
موضع يحفظه له. وكذا لو جلس لحفظه بدون اذنه قال في الشرح لان النائب يقوم باختياره. نعم. قوله الا الصغير الذي يظهر ان من سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فهو حقه - 00:26:20ضَ
ما دام ان صلاته تصح كونه مميزا فهو احق بهذا المكان وقوله قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه السنة ان يتقدم الانسان بنفسه ببدنه هذا الوارد لا بنائبه نكون نقدم شخص مثلا يقدم ولده او يقدم رقيقه لكي يجلس ثم يأتي ويقوم يجلس في مكانه - 00:26:35ضَ
هذا خلاف السنة السنة ان يتقدم بنفسه لا بغيره لكن ان جلس في مكان الامام او طريق المارة او استقبل المصلين في مكان ضيق اقيم. قال هو ابو المعالي وكره ايثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله. وليس لغير المؤثر سبه - 00:27:09ضَ
يكره ان يؤثر غيره بالمكان الفاضل في هذا زهدا في السنة والخير لكن استثنى بعض العلماء اذا كان لمصلحة ان المغيرة اثر ابا بكر في ان النبي في ان يبشر - 00:27:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيل وعائشة اثرت عمر بالدفن في حجرتها اذا كان هناك مصلحة فلا بأس وحرم رفع مصلى مفروش لانه كنائب عنه ما لم تحضر الصلاة في رفعه. لانه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه - 00:28:00ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لان تقديم المفارش محرم كيف يقول المؤلف حرم رفع مصلم مفروش تقديم المفارش شيخ الاسلام يرى انه محرم ولا يجوز. لانه كما تقدم ان السنة - 00:28:25ضَ
ان يتقدم بنفسه لا بفراشه لكن لو وضع فراشه لعارض عرظ له سيرجع او هو في نفس المسجد فهذا لا بأس هاتين الحالتين لا بأس ما عدا ذلك فانه يرفع المصلى - 00:28:42ضَ
مصلى ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به لقوله عليه السلام من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به رواه مسلم ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا - 00:29:01ضَ
كلام المؤلف نعم كان لعذر يظهر الله اعلم اذا كان لعذر او كان في المسجد فهو احق به ومن دخل المسجد والامام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. لقوله عليه السلام اذا جاء احدكم يوم الجمعة - 00:29:22ضَ
وقد خرج الامام فليصلي ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما هذي من المسائل التي يجوز فيها الحنابلة التطوع في وقت النهي فان جلس قام فاتى بهما ما لم يطل الفصل - 00:29:46ضَ
وتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي الا الخطيب وداخله لصلاة عيد او بعد شروع في اقامة وقيمه وداخل المسجد المسجد الحرام بان تحيته الطواف. نعم بيقول لك المؤلف رحمه الله تحية المسجد - 00:30:06ضَ
تحية المسجد ليست واجبة وهذا قول جمهور اهل العلم والصوارف للامر كثيرة جدا. منها فعل النبي وسلم فان كان يدخل المسجد ويجلس على المنبر مباشرة وغير ذلك قال لمن دخله غير وقت نهيه الا الخطيب - 00:30:23ضَ
ما يصلي تحية المسجد فليجلس عالمنبر مباشرة وداخله بصلاة عيد دخله لصلاة العيد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلي تحية المسجد الصحيح بذلك ان كان في المسجد تشرع له صلاة العيد حتى في وقت - 00:30:43ضَ
ان كان في المصلى يجلس مباشرة او بعد شروع في اقامة واضح لا صلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وقيمة وقيمه القائم على المسجد الذي يعنى بامور المسجد لا تشرع له - 00:31:03ضَ
تحية المسجد. لماذا؟ لان في ذلك مشقة عليه لان في ذلك مشقة عيننا يحتاج يدخل ويخرج وداخل المسجد الحرام لان تحيته الطواف لمن دخل المسجد الحرام فان اراد الطواف فتحيته الطواف وان اراد - 00:31:26ضَ
الصلاة او اراد الذكر او حضور مجلس علم فتحيته الصلاة هو يختلف يعني ان اراد الطواف فتحيته الطواف ان اراد الطواف كصلاة او حضور مجلس ذكر او نحو ذلك فتحيته الصلاة - 00:31:47ضَ
ولا يجوز الكلام والامام يخطب اذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ولقوله عليه السلام من قال صه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. رواه احمد - 00:32:11ضَ
الاله اي للامام فلا يحوم عليه الكلام. او لمن يكلمه لمصلحة لانه لانه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه كما في قصة سليك الغطفاني كذلك ايضا في انس في قصة الاعرابي - 00:32:30ضَ
الى اخره ويجب لتحذير ظرير وغافل عن هلكه ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها واذا سكت بين الخطبتين او شرع في الدعاء. لكن اذا شرع في في الدعاء هذا من الخطبة - 00:32:49ضَ
نعم. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعها من الخطيب. وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه. وحمده خفية اذا عطس ورد سلام وتشميت عاطف هذي كلها تسن سرا - 00:33:04ضَ
نعم واشارة اخرى السيدة فوهمت ككلام لا تزكيت متكلم باشارة يعني ان الاخرس لا يشير الاشارة منه كالكلام من غيره ويكره العبث والشرب حال الخطبة ان سمعها والا جاز نص عليه - 00:33:21ضَ
باب صلاة العيدين سمي به لانه يعود ويتكرر لاوقاته او تفاؤلا وجمعه اعياد وهي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها - 00:33:42ضَ
اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. وعند ابي حنيفة انها واجبة وجوب عين. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها كما في حديث ام عطية - 00:34:05ضَ
امرنا ان نخرج العواتق والحيض العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين الصحيحين اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام لانها من اعلام الدين الظاهرة واول وقتها كصلاة الضحى لانه عليه السلام ومن بعده لم يصلوها الا بعد - 00:34:19ضَ
بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع واخره هي اخر وقتها الزوال ولزوال الشمس فان لم يعلم بالعيد الا بعده اي بعد الزوال صلوا من من الغد قضاء. فيما روى ابو عمير بن انس عن عمومة له من الانصار قال غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب في اخر النهار فشهدوا انهم - 00:34:46ضَ
او الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا غدا لعيدهم. رواه احمد وابو داوود والدارقطني والدار قطني وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. متفق عليه وكذلك - 00:35:08ضَ
استثنى العلماء مكة السنة في مكة ان تصلى العيد في المسجد الحرام لان لان المسجد الحرام تجتمع الكعبة قبلة المسلمين فلا يليقا ان تترك صلى خارج المسجد الحرام ويسن تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم ان عجل الاضحى واخ - 00:35:30ضَ
الفطرة وذكر الناس ويسن اكله قبلها اي قبل الخروج لصلاة الفطر. لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه احمد - 00:36:10ضَ
بريدة الحديث حديث بريدة نعم حتى يصلي رواه احمد والافضل تمرات وتراه. والتوسعة على الاهل والصدقة وايضا جاء من حيث انس في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر - 00:36:26ضَ
حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا يأكل ثلاثا او خمسا او سبعا الى خير وعكسه اي يسن الامساك في الاضحى ان ضحى يوسع على الاهل توسعة الاهل في عيد الفطر عيد الاضحى لانه يوم فرح وسرور - 00:36:48ضَ
يدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي علي ان دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان مغنيان يعني تنشدان من من جواري الانصار بما تقاولت به - 00:37:09ضَ
الانصار يوم بعاث في ذلك ايضا لعب الحبشة في المسجد الى اخره قول المؤلف توسعة على الاهل انه كما تقدم يوم فرح وسرور الى اخره وعكسه اي يسن الامساك في الاضحى ان ضحى حتى يصلي ليأكل من اضحيته لما تقدم والاولى من كبدها - 00:37:32ضَ
وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر الا بمكة المشرفة. لمخالفة فعله عليه السلام رضي الله تعالى عنه امر رجل يصلي بالناس في مسجد الكوفة اذا كان هناك حاجة هناك حاجة الى تعدد العيد - 00:38:03ضَ
او ان تصلى في الجامع فلا بأس عن علي انه امر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوبة ما جاوبنا بشيء بسناد صحيح ويستحب للامام ان يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي. ويخطب لهم - 00:38:25ضَ
وله فعلها قبل الامام وبعده. وايهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية لانه كما سيأتينا في احكام الهدي والاضحية ان ان الاضحية يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد فاذا تعددت صلاة العيد - 00:38:48ضَ
يدخل وقت التضحية من اول صلاة سبقته ولا يتقيد ذلك بصلاة الامام اول صلاة سبقت يدخل وقت التضحية ويسن تبكير مأموم اليها ليحصل له الدنو من الامام وانتظار الصلاة فيكثر فيكثر ثوابه. ماشيا لقول علي رضي الله عنه - 00:39:12ضَ
من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم. بعد صلاة الصبح ويسن تأخر امام الى وقت الصلاة لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة - 00:39:35ضَ
رواه مسلم. ولان الامام ينتظر ولا ينتظر ويخرج على احسن هيئة اي لابسا اجمل ثيابه لقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الاحمر في العيدين والجمعة - 00:39:52ضَ
رواه ابن عبد البر حديث عمر حديث ابن عمر رأى جبة من استبرق يباع عند المسجد فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه تتجمل بها العيدين والوفت - 00:40:06ضَ
اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا مما يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله الا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لانه لانه اثر عبادة فاستحب بقاؤه عند الحنفية والمالكية المعتكف كغيره - 00:40:20ضَ
تجمل وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان ما يحصل للمعتكف من الاذى ليس بسبب العبادة وانما هو للطول الاعتكاف هذا لطول الاعتكاف ومن ومن شرطها اي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة فلا تقام الا حيث تقام - 00:40:45ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم وافق وافق العيد في في حجته ولم يصلي لا اذن امام فلا يشترط كالجمعة ويسن اذا غدا من طريق ان يرجع من طريق اخر لما روى البخاري عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة - 00:41:13ضَ
يعني المؤلف رحمه الله يرى انك مخالف الطريق في صلاة العيد وكذلك ايضا في صلاة الجمعة لان الجمعة عيد من اعياد المسلمين الاوسع من ذلك النووي رحمه الله يرى انك تخالف الطريق في كل عبادة - 00:41:34ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الحج دخل مكة من ثنية كدا وخرج من ثنية هدى كذلك ايضا دخل عرفة من طريق ضب خرج من طريق اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:56ضَ
والذي يظهر والله اعلم انه يقتصر على مورد النص كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى الصلوات الخمس ومع ذلك لم يحفظ عنه انه كان يخالف كان يذهب ايضا - 00:42:16ضَ
صلاة الجنازة ويذهب لعائلة اصحابه ونحو ذلك من العبادات ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقتصر على مورد النص قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك ايضا في غير الجمعة - 00:42:28ضَ
وقال في المبدع ظاهر ان ان المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. فلو قدم - 00:42:46ضَ
خطبة لم يعتد بها يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة اذا كان ورد يعني التقديم عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنه لكن ما ذهب اليه المؤلف - 00:43:06ضَ
رحمه الله ان الصلاة قبل الخطبة وهذا حديث ابن عمر يؤيد ان ما ورد ان عمر رضي الله تعالى عنه انه قدم الخطبة على الصلاة ان هذا غير ثابت نعم - 00:43:20ضَ
يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا لما روى احمد عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة. اسناده حسن قال - 00:43:47ضَ
احمد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. نعم ما ذهب لي المؤلف رحمه الله عبدالله بن عمرو والاحاديث في هذا كثيرة الشافعي مذهبه كمذهب الامام احمد - 00:44:07ضَ
الله. لكن الحنابلة يقولون سبع مع تكبيرة الاحرام الشافعي يقولون سبع دون تكبيرة الاحرام حنفي ثلاث ثلاث يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال احمد فارى ان يدخل فيه - 00:44:24ضَ
هذا كله. وعن عمر انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد كذلك رواهما الاثرم ويقول هو ايضا على بالقياس على تكبيرات الجنائز كما سيأتينا يأتينا ان شاء الله حديث ابن عمر - 00:44:46ضَ
توقيت اثار الصحابة لرفع الايدي في صلاة الجنازة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد - 00:45:05ضَ
قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الاثرم وحرب واحتج به احمد. وان وان احبه اسناد حسن امر واسع يعني يكبر ثم يذكر الله - 00:45:29ضَ
وهذا الذكر ليس متعينا يأتي باي ذكر الله اكبر الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر وهكذا عند الحنفية والمالكية يوالي التكبيرات وان احب قال غير ذلك لان الغرض الذكر بعد التكبير. واذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. واذا قاعدة المذهب - 00:45:45ضَ
الشك يقولون يبنى على اليقين الصحيح انه اذا امكن التحري فانه يتحرى يعني اذا غلب على ظنه شيء فانه يصير الى ذلك واذا نسي التكبيرة حتى قرأ سقط لانه سنة فات محلها - 00:46:11ضَ
وان ادرك الامام راكعا احرم ثم ركع. ولا يشتغل بقضاء التكبير وان ادركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وكذا ان ادركه في اثنائه سقط ما فات ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدرفطني - 00:46:28ضَ
الاولى بعد الفاتحة بسبحاشية في الثانية لقول سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية رواه احمد؟ نعم هو في مسلم - 00:46:47ضَ
او السنة الثانية ان يقرأ في الركعة الاولى بسورة القمر بسورة قاف وفي الركعة الثانية بسورة القمر فاذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في احكامها حتى في الكلام الا التكبير مع الخاطب - 00:47:03ضَ
نستفتح الاولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع تكبيرات كذلك. يعني هذا مذهب الائمة انه يستفتح بالتكبير لكن عند شيخ الاسلام رحمه الله يستفتح بالحندلة ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة والعارضة - 00:47:22ضَ
الاستفتاح بغير الحمد لله. نعم لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال يكبر الامام يوم العيد قبل قبل ان يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام اغنوهم بها عن السؤال - 00:47:42ضَ
في هذا اليوم ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والواجب والوقت ويرغبهم في خطبة الاظحى في الاظحية نعم هذا الكلام بناء على المذهب لان المذهب يرون ان اخراط صدقة الفطر يمتد الى غروب الشمس. لكن يقولون يكره - 00:48:02ضَ
يكره ان تخرج بعد غروب الشمس. اه نعم. يكره ان تخرج يوم العيد بعد الصلاة. ان يكره بعد غروب الشمس يحرم سيأتينا ان صدقة الفطر لها خمسة اوقات المهم هذا بناء على المذهب لكن اذا قلنا بكلام شيخ اسلام رحمه الله وان صدقة الفطر - 00:48:21ضَ
ينتهي وقتها بصلاة العيد خلاص ما تخرج بعد صلاة العيد هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر ويرغبهم في خطبة الاضحى في الاضحية ويبينوا لهم حكمها. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الاضحى كثيرا من احكام - 00:48:43ضَ
رواية ابن سعيد والبراء وجابر وغيرهم. نعم التكبيرات الزوائد سنة والذكر بينها اي ان التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الاخيرة في الركعتين والخطبتان سنة لما روى عطاء عن عبد الله ابن سائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد. فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة - 00:49:08ضَ
يجلس ومن احب ان يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة واسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر. لكن يقال بانها واجبة على الامام الامام يجب عليه ان يقيم الخطبة - 00:49:29ضَ
لكن بالنسبة للمأمومين استماعها ليس واجبا في الحديث والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة. وان يفردن بموعظة اذا لم يسمعن خطبة الرجال كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه - 00:49:44ضَ
ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة اي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه - 00:50:07ضَ
ويسن لمن فاتته صلاة العيد. يقول لك المؤلف رحمه الله يا عم يكره ويكره التنفل وقضاء فائدة قبل الصلاة. اي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته بقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد - 00:50:22ضَ
فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعده متفق عليه الاثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة مختلفة كثيرا مختلفة كثيرا وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب احمد - 00:50:46ضَ
والشافعي انه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد المالكية يفرقون بين المصلى والمسجد نعم يقولون يكره في المصلى اما المسجد ما يكره. الشافعية ما ما يرون كراهة الشافعية ما يرون كراهة والاظهر والله على من يقال - 00:51:08ضَ
لان صلاة العيد لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تفعل في المصلى فاذا فعلت في المصلى فانه لا السنة ان يشتغل بعبادة الوقت وعبادة الوقت هي التكبير يعني يأتي اذا دخل المصلى - 00:51:33ضَ
ويجلس لان مصلى العيد لا يأخذ احكام المساجد لا تشرع له التحية يجلس يشتغل بعبادة التكبير الوقت وهي التكبير واذا انتهى من صلاة العيد السنة ان اراد ان يتنفل او - 00:51:51ضَ
اصلي الضحى يكون في بيت لكن لو صلى ان كان وقت نهي لا يجوز اما اذا لم يكن وقت نهي فهذا لا بأس جائز. لكن الافضل ان يشتغل بعبادة الوقت - 00:52:12ضَ
هذا اذا كان اذا فعل اذا فعلت الصلاة في المصلى الحالة الثانية ان تفعل الصلاة في المساجد كما هو الان في وضع كثير من البلدان افعل في المسجد فاذا دخل يصلي تحية المسجد حتى لو كان وقت نهي - 00:52:29ضَ
لانها من ذوات الاسباب ثم يشتغل بعبادة الوقت واذا انتهى نعم اذا انتهى فالافضل انه يصلي في بيته نعم لو صلى في المسجد لا بأس. نعم ويسن لمن فاتته صلاة العيد او فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها. لفعل انس وكسائر الصلوات - 00:52:48ضَ
وعند الحنفية لا تقضى لانها شرعت على هذا الوجه صلاة العيد اذا فاتت خلاص لا تقضى شرعت على هذا الوجه ولو كان يشرع قضاؤها لو امرت المرأة ان تصليها في البيت - 00:53:12ضَ
لكنها شرعت على هذا ومثل صلاة الجمعة شرعت على هذا الوجه من هذا من هذا الاجتماع نعم قضاؤها على المذهب له صفته صفة جائزة صفة مستحبة. جائزة كسائر النوافل مستحبة - 00:53:27ضَ
ان ان يقضيها على هيئتها بالتكبيرات الزوائد نعم ويسن التكبير المطلق اي الذي لم يقيد بادبار الصلوات واظهاره وجهر غير انثى به في ليلتي العيدين في البيوت والاسواق والمساجد وغيرها. ويجهر به في الخروج الى المصلى الى فراغ الامام من خطبته - 00:53:44ضَ
والتكبير في عيد فطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ويسن التكبير المطلق ايضا في كل التكبير في العيد تكبير اما ان يكون في عيد الفطر او في عيد الاضحى - 00:54:06ضَ
في عيد الفطر يبدأ من بعد غروب الشمس عند الامام مالك يبدأ من بعد خروجه عند طلوع الشمس لكن ظاهر القرآن قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. اكمال العدة - 00:54:24ضَ
يكون بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان ويستمر على المذهب الى انتهاء الخطبة مذهب يستمر الى انتهاء الخطبة عند الشافعية يستمر الى احرام الامام بصلاة العيد وهذا هو الصحيح - 00:54:41ضَ
اذا دخل الامام لصلاة العيد فالسنة الاشتغال بصلاة العيد هذا التكبير في عيد الفطر وهو تكبير مطلق يعني لا يتقيد بادبار الصلوات وانما يكبر على جميع احواله. كبر في مسجده في - 00:54:58ضَ
في بيته في ممشاه في متجره الى اخره اما التكبير في عيد الاضحى فهو تكبيرات. تكبير مطلق تكبير مقيد. نعم ويسن التكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم يرى بهيمة الانعام - 00:55:16ضَ
ويسن التكبير المقيد عقب التكبير المطلق في عشر ذي الحجة يبدأ من طلوع الفجر من اول يوم من ايام العشر ويستمر على المذهب الى نهاية الخطبة نهاية خطبة العيد هذا كله تكبير مطلق - 00:55:37ضَ
عند ابن حزم يستمر الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق هذا التكبير المطلق ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاضحى. لان ابن عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده وقال ابن مسعود انما التكبير على من صلى في جماعة - 00:55:55ضَ
رواه ابن منذر فليلتفت الامام الى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. يعني يأتي اولا بالاستغفار. استغفر الله ثلاث مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام كما تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يكبر ما شاء الله ثم يسبح - 00:56:16ضَ
لان الاستغفار انصت للصلاة من التكبير نعم من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي التكبير المقيد من صلاة الفجر كما ذكر الامام احمد رحمه الله هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:56:35ضَ
من صلاة الفجر الى يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق نعم روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. لماذا المحكم - 00:56:53ضَ
بعد صلاة الظهر يقولون لانه كان مشغولا بالتلبية قبل ذلك واذا بدأ برمي الجمار يوم النحر قطع التلبية يشرح في التكبير الصحيح انه لا فرق بين المحرم وغيره كلهم يبدأون من بعد صلاة الفجر - 00:57:13ضَ
من يوم عرفة وكونه مشغول بالتلبية لا يمنع ان يكبر ويلبي ولهذا قال انس كنا مع النبي وسلم في دفعهم الى عرفات يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ويهل منا المهل فلا ينكر عليه - 00:57:29ضَ
نعم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية. والجهر به مسنون الا للمرأة وتأتي كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع واذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير - 00:57:46ضَ
وان نسيه التكبيرة قضاه مكانه فان قام او ذهب عاد فجلس. ما لم يحدث. نعم. اذا نسيه يأتي به ما لم يطول الفصل لانه اذا طال الفصل سنة فات محلها الان - 00:58:10ضَ
اما اذا لم يطل الفصل فانه مشروع لا تزال الشرعية ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يطل الفصل لانه سنة فات محلها ويكبر المأموم اذا نسيه الامام والمسبوق اذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد. لان الاثر انما جاء - 00:58:24ضَ
في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. نعم لان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما التكبير في الفرائض جماعة اذا صلى الفريضة جماعة يكبر هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:58:47ضَ
وصفته اي التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لانه عليه السلام كان يقول كذلك رواه وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. نعم وهذه الصيغة واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك صيغ واردة عن الصحابة لكن الامام احمد رحمه الله اختاره شفعا - 00:59:06ضَ
كما ذكر المؤلف رحمه الله ذلك عن الصحابة رضي الله ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. كالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالامصار لانه دعاء وذكر واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن حريث. نعم - 00:59:28ضَ
قول تقبل الله منا ومنك هذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس بذلك. قال الجواب يعني اه كما انك تجيب غيرك اذا قال لك تقبل الله منك تقول تقبل الله منا - 00:59:49ضَ
تجيب غيرك فاذا قال لك تقبل الله منك تقول تقبل الله منك. وهذا وروده عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه وقال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالانصار - 01:00:06ضَ
لانه دعاء وذكر واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن حريث رضي الله تعالى عنه التعريف يوم عرفة المقصود التشبه بها العرفة اجتمع الناس في اجتمع الناس في المساجد للدعاء - 01:00:24ضَ
وقد يقترن مع ذلك كشف الرؤوس تشبه اهل عرفة فيقول لك الشيخ رحمه الله بان هذا لا بأس به هذا لا بأس به يدل لما ذكره انه وارد عن ابن عباس وعمرو ابن - 01:00:49ضَ
الذي يظهر والله اعلم ان هذا غير مشروع انه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اقام ابا بكر السنة التاسعة من الهجرة لان - 01:01:10ضَ
ان لان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة وانما اخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة - 01:01:30ضَ
لان مكة فتحت بالسنة الثامنة اصبح الناس لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله افواجا واصبح الناس يتوافدون المدينة لمبايعة النبي سلم على الاسلام ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - 01:01:51ضَ
وبعث ابا بكر على الموسم واردفه بعلي رضي الله تعالى عنهما ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في المسجد للدعاء الى فالاجتماع هذا هذا الذي يظهر والله اعلم انه - 01:02:10ضَ
لكن لا يوصف بالبدعة رودي عن الصحابة رضي الله تعالى لكن لو ان الانسان دعا كما يدعو في سائل الاحوال خصوصا يوم عرفة يكون وقت صيام نحو ذلك الصائم دعوته مستجابة - 01:02:26ضَ
احسن الله اليكم وبارك فيكم - 01:02:49ضَ