كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
11- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 28شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج. قال رحمه الله وان استوطن مكة افقي بضمتين - 00:00:00ضَ
نسبة الى الافق وهو الناحية من الارض او السماء وهو الافصح وبفتحتين تخفيفا فحاضر لا دم عليه لعموم الاية فان دخلها اي مكة متمتعا ناويا الاقامة بها بعد فراغ نسكه او نواها اي الاقامة بعد فراغه منه اي من النسك او استوطن - 00:00:25ضَ
مكي بلدا بعيدا ثم عاد الى مكة مقيما متمتعا لزمه دم لزم هدم التمتع لانه حال الشروع لانه حال الشروع لانه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضر المسجد الحرام - 00:00:45ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه سبق ان المتمتع يلزمه هدي المنفق والدم وذكر شروطا منها شروط كونه متمتع وشروط لوجوب الهدي - 00:01:01ضَ
من شروط الوجوب الهدي ان لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهذا هو الاول ثم ذكر مسألة آآ ختمها بقوله لان حال الشروع في النسك لم يكن من حاضر المسجد الحرام - 00:01:24ضَ
فلو تمتع اعتمر. وهو حين احرم بالعمرة لا ينوي الاستيطان. ثم نوى ذلك فيما بعد فانه لا هدي عليه لانه فانه فانه حينئذ لا يقوم من حاضر المسجد الحرام فيجب عليه الهدي. نعم - 00:01:41ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله الثاني ان يعتمر في اشهر الحج والاعتبار بالشهر الذي احرم به والاعتبار بالشهر الذي احرم بها فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه فلو احرم بالعمرة في شهر رمضان ثم حل منها بان طاف وسعى وحلق او قصر او قصر في شوال لم يكن متمتعا - 00:02:01ضَ
لان الاحرام نسك يعتبر للعمرة. او من اعمالها فاعتبر في اشهر الحج كالطواف. طيب وهذا واضح. ومن هذا نأخذ مسألة وهي ما لو احرم العمرة قبل رمضان واداها في رمضان - 00:02:24ضَ
فلو احرم مثلا في اليوم الثلاثين من شعبان وذهب الى مكة وطاف وسعى بعد غروب الشمس يعني بعد غروب شمس يوم الثلاثين يعني ليلة واحد من رمظان فان هذه العمرة لا تعتبر - 00:02:41ضَ
لا تعتبر في رمضان خلافا لمن قال انها تعتبر لان المعتبر وقوع اكثر الاجزاء فيها وهذا فيه نظر ارأيت لو كبر للاحرام قبل دخول الوقت هل تصح صلاته لا تصح صلاته. نعم - 00:02:59ضَ
وكذلك العكس فلو احرم في رمضان في اخر يوم من رمظان قبل ان تغرب الشمس من يوم الثلاثين من رمظان ولكنه لم يطف ويسعى الا بعد الغروب فلا تعتبر ايضا في رمضان - 00:03:15ضَ
العمرة التي تكون في رمضان او في اشهر الحج لا بد ان تقع جميع اركانها فيه الاحرام وطواف وسعي. نعم يعني في اليوم الثلاثين من شعبان العصر مثل احرم ثم ذهب وفي اثناء الطريق غربت الشمس فادى العمرة وصل الى المسجد الحرام عند اذان العشاء - 00:03:31ضَ
يصلون التراويح بداية رمضان فطاف وسعى نقول هذي لا تعتبر لا تعتبر في رمظان لان لان الاعتبار في الزمن الذي احرم فيه وهو احرم في رمضان او في غير رمضان - 00:04:00ضَ
احسن الله اليك. قال كذلك العكس في اخر يوم من شعبان من رمضان واداها ليلة العيد. نعم لمعتبره ولذلك تصلى التراويح تلك الليلة احسن الله الي قال رحمه الله وان احرم الافاقي قال ابن خطيب الدهشة لا يقال افاقي اي لا ينسب الى الجمع بل الى الواحد - 00:04:12ضَ
بعمرة في غير اشهر الحج. والغريب ان المؤلف الاول قال افقي وهنا قال افاقي في السطر الثالث قال افقي نسبة الى الافق وهذا اصح وهنا حرم الافاق فنسب الى الجمع - 00:04:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله لا يقال قال ابن خطيب الدهشة لا يقال افاقي اي لا ينسب الى الجمع بل الى الواحد بعمرة في غير اشهر الحج كرمضان مثلا. ثم اقام بمكة واعتمر من التنعيم في اشهر الحج. وحج من عامه فهو متمتع نصا. لانه اعتمر - 00:05:04ضَ
وهو حج في اشهر الحج من عامه. وعليه دم لعموم الاية. وهذا قول الموفق والشارح على على اختيارهما الاتي على الاتي بيانه في الشرط السادس طيب اه يقول المولد رحمه الله وان احرم الافاقي بعمرة في غير اشهر الحج - 00:05:26ضَ
رمضان مثلا ثم اقام بمكة واعتمر من التنعيم في اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا تمرة وحج في اشهر الحج من عامه وعليه دم هذا الكلام نستفيد من فائدة نستفيد منه فائدتين - 00:05:45ضَ
الفائزة الاولى ان قول المؤلف فيما تقدم الا يكون من حاضر المسجد الحرام ليس شرطا للتمتع بل بل هو شرط لوجوب الهدي فهمتم واضح ولا لا في قول المؤلف رحمه الله ثم اقام بمكة واعتمر من التنعيم في اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع - 00:06:03ضَ
فيكون قوله في الشرط الاول احدها الا يكون من حاضر المسجد الحرام هذا ليس شرطا للتمتع بل هو شرط لوجوب الهدي فلا يشترط في التمتع او في المتمتع ان ان يكون من اهل الافاق او يحرم من الميقات - 00:06:27ضَ
بل لو احرم بالعمرة من الحل فهو متمتع الفائدة الثانية ان ظاهر كلامه انه لا تشترط نية التمتع لا تشترط نية التمتع. فلو ان شخصا مثلا ذهب الى مكة في اشهر الحج - 00:06:46ضَ
واعتمر ولم تكن ولم يكن من نيته حين اعتمر ان يحج ثم لما جاء الحج بدا له ان يحج فهل يكون متمتعا ويجب عليه الهدي او لا هذا ينبني على الخلاف في اشتراط نية التمتع - 00:07:04ضَ
المشهور من المذهب ان ان فذهب بعض اهل العلم الى ان نية التمتع شرط لقول الله عز وجل فمن تمتع واظاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فلابد ان يقع منه بارادة واختيار - 00:07:24ضَ
كما في قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. اي اردتم عقدا والقول الثاني ان انه يكون متمتعا ويلزمه الهدي قالوا لانه يصدق عليه انه متمتع. فصورة التمتع - 00:07:45ضَ
التي من اجلها وجبل هدي موجودة. اذ انه جمع في سفر واحد بين عمرة وحجة وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم ها ايه ايش فيها لا لا لا احنا نتكلم عن نية يشترط النية ولا لا - 00:08:06ضَ
يعني انت مثلا ذهبت الى مكة مثلا آآ زيارة قريب اعتمرت قدر الله بعد ذلك ان بقيت في مكة لسبب من الاسباب ولم تكن ولم يكن من نيتك ان تحج. ثم لما جاء الحج قال لك قريبك - 00:08:47ضَ
يحج فحججت هل عليك الهدي؟ هل تعتبر متمتع او لا هذه الخلاف سيأتي ان شاء الله تعالى احسن الله لي قال رحمه الله الثالث ان يحج من عامه لما سبق - 00:09:03ضَ
ان يحج من عام فلو اعتمر في اشهر الحج وفرغ من العمرة ولكنه حج من قابل من السنة الثانية فانه لا يكون متمتعا ولهذا التمتع متمتع هو الذي يحرم بالعمرة في اشهر الحج - 00:09:17ضَ
ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه او من عامه هذا هو المتمتع فلابد ان تقع العمرة والحج في عام واحد نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فاكثر. فان فعل اي سافر مسافة قصر فاكثر - 00:09:37ضَ
بالحج فلا دم عليه نص عليه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اذا اعتمر في الحج ثم اقام فهو متمتع فان خرج ورجع فليس بمتمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنه - 00:09:59ضَ
نحو ذلك ولانه اذا رجع الى الميقات او ما دونه لزمه الاحرام منه فاذا كان بعيدا فقد انشأ سفرا بعيدا لحجي لم يترفه بترك احد السفرين فلم يلزمه دم طيب وهذا الشرط - 00:10:12ضَ
ليس شرطا للتمتع وانما هو شرط لوجوب الهدي ولهذا المؤلف قال فلا دم عليه ولم يقل فليس بمتمتع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فاكثر فان سافر دون المسافة فهو على تمتعه - 00:10:28ضَ
طيب وقول المؤلف رحمه الله مسافة قصر. ما الدليل على تحديد ذلك بمسافة القصر قالوا لان من دون المسافة في حكم الحاضر من دون مسافة القصر في حكم الحاضر بدليل انه لا يترخص برخص - 00:10:47ضَ
السفر فيعتبر من من من الحاضر اي من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه والمسألة فيها اقوال قيل انه لا ينقطع التمتع الا اذا سافر فوق المواقيت يعني ما ما بعد ان تتجاوز المواقيت - 00:11:05ضَ
واصح ما قيل في ذلك انه لا ينقطع تمتعه الا اذا رجع الى بلده واحرم من دويلة اهله كما هو المروي عن عمر رضي الله عنه حينئذ يصدق عليه انه انشأ سفرا للحج وانشأ سفرا للعمرة - 00:11:26ضَ
وليس بمتمتع ان لم يترفه بترك احد السفرين. نعم المدينة. نعم ذكرنا هذا قلنا اذا رجعوا الى المدينة اذا ذهبوا الى المدينة ثم ارادوا الرجوع الى مكة لا يلزمهم الاحرام. لانهم رجعوا الى مقرهم - 00:11:46ضَ
اللي على المذهب ينقطع تمتعه هم باقون على تمتعهم. اذا قلنا ان السفر الذي يقطع التمتع هو مسافة قصر انقطع تمتعه. وان قلنا اذا رجعوا الى بلدهم واحرموا من دويلة اهلهم - 00:12:11ضَ
فلا ينقطع التمتع وهذا هو الراجح ابد لو راحوا ذهبوا من اقصاها الى اقصاها ما دام ما راجع الى بلده يعني عنده مثلا من عنيزة في عنيزة ذهبت واتيت بالعمرة - 00:12:31ضَ
ثم بعد ان فرغت من العمرة ذهبت الى الدمام ايه ثم رجعت الى مكة انت على تمتعك. لانك الان لا تزال مسافرا متى ينقطع السفر؟ اذا رجعت الى بلدك احسن الله اليك. قال رحمه الله الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحج. فان احرم به قبل حله منها صار قارنا. ولزيم - 00:12:55ضَ
دم قران كما يأتي لترفهه بترك احد السفرين طيب وهذي مسألة ايضا سبق لنا مسألة مهمة تتعلق بذلك وهو انه لو احرم بالعمرة ناويا التمتع فهمتم وسعى ونسي ان يحلق او يقصر - 00:13:23ضَ
ثم احرم بالحج اتى يوم الف اليوم السادس مثلا وطاف وساء على انه متمتع ونسي ان يحلق ويقصر ثم يوم التروية احرم بالحج على انه حاج بدا يلبي هل نقول انه صار قارنا؟ لانه ادخل الحج على العمرة - 00:13:43ضَ
او انه متمتع المذهب ظاهر الكلام انه يكون قارنا لانه هنا ادخل العمرة ادخل الحج على العمرة والقول الثاني انه يبقى على تمتعه لان هذا هو ما نواه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:14:02ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى سيكون على تمتعه ويكون بتركه الحلق او التقصير قد ترك واجبا من الواجبات سيجبره بالدم. نعم وهذا هو الراجح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله السادس ان يحرم بعمرة من الميقات اي ميقات بلده او مسافة قصر فاكثر من مكة - 00:14:24ضَ
واحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع. ويكون حكمه حكم حاضر المسجد الحرام وانما يكون عليه دم وانما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير احرام ان تجاوزه كذلك - 00:14:52ضَ
وهو من اهل الوجوب. طيب وهذا الشرط ايضا ليس شرطا للتمتع وانما هو شرط لوجوب الهدي ان يحرم من الميقات او من مسافة قصر فاكثر لانه اذا احرم من دون المسافة فهو من حاضر - 00:15:08ضَ
المسجد الحرام. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهو من اهل الوجوب ونصه واختاره الموفق وغيره ان هذا ليس بشرط فيلزمه دم التمتع وهو الصحيح لان نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر - 00:15:24ضَ
وهذا غير ناهض لانه لا يلزمه لانه لا يلزم من تسميته متمتعا وجوب الدم ويأتي ان هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعا السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها - 00:15:43ضَ
ذكره القاضي وتبعه الاكثر نعم هذا الشرط نية التمتع هل هل يشترط في التمتع النية يعني ان ينوي التمتع عندما يقول لبيك عمرة ينوي انهم سيتمتع او لا ذكر المؤلف الخلاف في ذلك - 00:16:00ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها ذكره القاضي وتبعه الاكثرون لظاهر الاية الترفه وجزم الموفق بخلافه يعني الموفق رحمه الله يرى انه ان نية التمتع ليست بشرط - 00:16:20ضَ
لماذا؟ قال لي وجود الصورة وسورة التمتع التي من اجلها اوجب الله الهدي موجودة او غير موجودة؟ موجودة وهو انه ترفه بترك لا احد يستغرب الفنية غير مؤثرة في ذلك. نعم. وهذا القول - 00:16:39ضَ
احوط وهو انه اذا جمع في سفر واحد بين عمرة بين العمرة والحج فانه ينحر الهدي وجود التمتع صورة احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد. فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره او عكسه بان اعتمر عن غيره وحج عن نفسه او فعل ذلك - 00:16:56ضَ
عن اثنين بان حج عن احدهما واعتمر عن الاخر كان عليه دم المتعة لظاهر الاية. نعم. لا يشترط يعني في وجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره - 00:17:26ضَ
الانسان من ذهب الى مكة ناويا العمرة لنفسه ولما جاء الحج نوى الحج عن ابيه فيجب عليه الهدي لوجود صورة التمتع. او او عكس عكسه يعني اعتمر عن غيري وحج عن نفسه. او فعل ذلك عن اثنين - 00:17:43ضَ
بان انابه شخص في عمرة وانابه شخص في حج فيجب عليه الهدي لانه اوقع نسكين في سفر واحد في سفر واحد. ولكن هنا اذا اعتمر عن شخص وحج عن اخر. فعلى من يقول - 00:18:07ضَ
الجواب جهل بان جهل الاول انابة الثاني وجهل الثاني انابة الاول فالهدي عليه فهمتم وان علما فعليهما بمعنى ان شخص وكله بالعمرة ويعلم ان ذاك وكله بالحج. والذي وكله بالحج يعلم ان ذاك وكله بالعمرة. فالهدي يكون عليهما. لان - 00:18:30ضَ
بسبب نسك كل واحد طيب وان علم احد احدهما دون الاخر فعلى من علم يعني فعلى النائب وعلى من علم. نعم. ولهذا قال المؤلف وهو على النائب اذا لم يأذن له في ذلك - 00:19:02ضَ
مفهومه انه اذا اذن ها فعليهما فان اذن احدهما فعلى من اذن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اين ولا ولا يعتبر البحر المباشر ومع ذلك قد يفعل يفعل العمرة عن شخص - 00:19:21ضَ
نوى حينما ذهب نوى عمرة وحج هذي تمتع صورة حتى على المذهب لا حتى على المذهب الصورة التي لا تجب على المذهب انه لو ذهب يعتمر فرضا مثلا اراد ان يعتمر عن ابيه - 00:19:56ضَ
فذهب اعتمر ابيه. ثم بعد ذلك قالت له امه اعتبر عني. على عاجزة واعتمر عنه فاعتمر. على المذهب ما في هدي ها اه حج عني على المذهب ليس هناك هدي لانه لم ينوي العمرة والحج في سفر - 00:20:15ضَ
واحد لكن على القول بعدم اشتراط النية طيب يقول وان وان اذن احدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب. اذا الاحوال كذلك الاحوال كالتالي اولا ان يأذن عليهما ولهذا قال اه رحمه الله وان اذنت عليهما. الحال الثاني الا يأذن - 00:20:32ضَ
الحل الثالثة ان يأذن احدهما دون الاخر على الاذن النصف وعلى الاخر وعلى النائب الباقي احسن الله اليك قال رحمه الله وهو على النائب اذ ان لم يأذنا له في ذلك ان لم يرجع الى الميقات فيحرم منه بالحج لانه بسبب مخالفته - 00:21:00ضَ
وان اذنا فعليهما. وان اذن احدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب. على ما ذكره في الشرح فيما اذا استنابه اثنان في النسكين فقرن بينهما لهما او استنابه واحد في احد النسكين فقرن له ولنفسه - 00:21:25ضَ
تعتبر هذه الشروط جميعا في كونه يسمى متمتعا خلافا لظاهر خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه فان المتعة تصح من المكي كغيره. مع انه لا دم على المكي. يعني لا تلازم بين وجوب الهدي وبين المتعة. نعم - 00:21:43ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر يوم النحر. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما من الهدي اي فليهدي وحمله على افعاله اولى من حمله على احرامه. كقول كقوله الحج عرفة. ويوم النحر يوم الحج الاكبر. ولان - 00:22:01ضَ
ذلك الوقت وقت ولان ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت وجوبه قاله في شرح المنتهى تبعا لابي الخطاب وفي كونه وقت ذبحه نظر ومراده انه اول اول الايام التي يذبح فيها - 00:22:27ضَ
وان تأخر زمن ذبحه عنه ولان الهدي من جنس ما يقع به التحلل فكانوا فكان وقت وجوبه بعد وقو احسن اليك فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق. وفيه ايضا نظر لانه يقتضي وجوبه من نصف الليل. الا ان يراد التشبيه بها في تأخر وقتها عن وقت الوقوف - 00:22:45ضَ
في الجملة ويأتي وقت ذبحه في باب الهدي والاضاحي. ويلزم التمتع يعني المتمتع يلزمهما الهدي اه بالاية الكريمة في في المتمتع فمن تمتع بالعمرة حتى ما استيسر واما القارن وجوبه عليه بوجهين. الوجه الاول - 00:23:08ضَ
ادنى القران يطلق ان التمتع يطلق على القرآن في عرف الصحابة وثانيا القياس انه ترفه بترك احد السفرين احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزم القارن ايضا دم نسك اذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام نص عليه - 00:23:37ضَ
واحتج له جماعة بالاية ولانه ترفه بسقوط احد السفرين كالمتمتع ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما نص عليه. لان دلوا انه جامع قبل التحلل الاول فسد النسك فهل يسقط الهدي؟ نقول لا لا يسقط الهدي - 00:24:03ضَ
لماذا؟ لان المحرم اذا افسد النسك لزمه المضي ومن جملة ما يمضي فيه النحر ان ينحر الهدي وكما انه يجب ان ان يقف في المزدلفة ويبيت في منى ويرمي الجمار ويطوف ويسعى - 00:24:22ضَ
الهدي من جملة الواجبات. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يسقط الدم تمتع وقران بفساد نسكهما نص عليه. لان ما وجب الاتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره - 00:24:41ضَ
ولا يسقط الدم تمتع وقران ايضا بفواته اي الحج كما لو فسد واذا قضى القارن قارنا لزمه دمان. دم لقران طيب يقول ولا يسقط دم تمتع وقران ايضا بفواته يا فاته الحج - 00:25:00ضَ
هاي الحج كما لو فسد فيقسون الفساد فوات على الفساد لكن سيأتينا في الفوات انه اذا كان لغير عذر شرعي فعليه الهدي. وان كان لعذر شرعي فلا شيء عليه. نعم - 00:25:20ضَ
طيب ثم قال واذا قضى القارن قارنا لزمه دمان لقران الاول ودم لقران الثاني ولو ان ان شخصا احرم قارنا وافسد النسك يلزمه ان يقضي وعليه دمام دم عن عن النسك الاول ان لم يكن ذبح ودم عن النسك الثاني. نعم - 00:25:37ضَ
هذا يعني لا هذا عدم مفروض فيما اذا اخر. نعم احسن الله الي قال رحمه الله واذا قضى القارن قارنا لزمه دمان دم لقران الاول ودم لقرانه الثاني وانقضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الاول. لانه اتى بنسخ افضل من نسكه. وجزم غير واحد بانه يلزمه دم لقرانه الاول - 00:26:05ضَ
لان القضاء كالأداء قال في الفروع وهو ممنوع. نعم. وهذا اصح وهذا قياس فاذا اوجبنا الدم لقران الاول فان فان هذا الدم ثابت حتى لو قضى مفردا وقول المؤلف رحمه الله لانه اتى بنسك افضل هذا مبني على ان الافراد افضل - 00:26:32ضَ
من القران وتقدم لنا ان ان القران افضل لان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد احسن الله اليك. قال رحمه الله فاذا فرغ من قضى مفردا من الحج احرم بالعمرة من الميقات الابعد - 00:26:55ضَ
اي ابعد الميقاتين ابعد ولا بعد؟ اي ابعد. احسن الله اليك. اي ابعد الميقاتين الذين احرما في احدهما بالقران وفي الاخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من ابعد الميقاتين. والا اي وان لم يحرم بالعمرة من ابعد الميقاتين. لزم دم لتركه واجبا - 00:27:15ضَ
وان قضى القارن متمتعا انه لا يلزمه وانما يحرم من اي ميقات ولا يلزمه الذهاب الى الميقات الأبعد لان القرب والبعد كما قلنا السعي وسيلة وليس مقصودا لذاته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:27:37ضَ
وانقضى القارن متمتعا فاذا تحلل من العمرة احرم بالحج من ابعد الموضعين. الميقات الاصلي والموضع الذي احرم منه الاحرام اما الاول الذي افسد قلت والظاهر انه ندم عليه اذا لفوات الشرط الرابع - 00:27:58ضَ
الشرط الرابع الاحرام الا يسافر بينهما مسافة قصر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن لمن كان قارنا او مفردا فسخ نيتهما فسخ نيتهما بالحج وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة فاذا فرغ منها اي العمرة وحل احرم بالحج ليصيرا متمتعين. ما لم يكونا ساقاه هديا - 00:28:14ضَ
طيب يسن لمن كان قارنا او مفردا ان يفسخ نيته بالحج وينوي باحرامه ذلك عمرة وظاهر كلامه ولو بعد الطواف والسعي حتى لو طاف وسعى والدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يجعلوها عمرة - 00:28:46ضَ
وقال اجعلوها عمرة افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة السنة لمن احرم مفردا او قارنا ان يجعل ان يفسخ نيته بالحج وينوي ذلك الاحرام عمرة. ثم اذا حل منها احرم بالحج في زمنه. نعم - 00:29:11ضَ
سيذكره المؤلف رحمه الله ابو ظاهر كلامه احسن الله الي قال رحمه الله لانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين افردوا الحج وقرنوا ان يحلوا كلهم ويجعل - 00:29:34ضَ
عمرة الا من كان معه هدي. متفق عليه وقال سلمة بن شبيب لاحمد كل شيء منك حسن جميل الا خل الا خلة واحدة. فقال وما هي؟ قال تقول تسخن الحج قال كنت ارى ان لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج اتركها لقولك - 00:30:02ضَ
قال رحمه الله وقد روى فسخ الحج الى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم واحاديثهم متفق عليها وهو غيرهم ورواه غيرهم من وجوه صحاح وفي الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ - 00:30:26ضَ
لم يبعد. لم يبعد مع انه قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة واختاره ابن حزم وجوابه انه صلى الله عليه وسلم لما قدم نعم وجوب الفسخ يعني وجوب انه يجب على القارن والمفرد فسخ النية - 00:30:54ضَ
وجعلها عمرة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعلوا ما امركم به وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ولكن شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الوجوب ان الوجوب كان خاصا بالصحابة فقط - 00:31:11ضَ
فسخ نية الحج الى عمرة كان خاصا بالصحابة رضي الله عنهم قال وجد ذلك انهم اذا لم ينفذوا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون ليس جيدا بالنسبة لهم ان يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:28ضَ
لكن ابن القيم يرى ان الوجوب عام وانه يجب على من احرم اه حج مفرد او او قارن عن يجعلها عمرة. نعم ان ايش لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهم في الاول ان من اشاد اراد ان يحرم بالحج - 00:31:48ضَ
او بالعمرة او بهما معا. ايضا الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدون ايضا في عهد ابي بكر وعمر وعثمان كلهم يفعلون هذه الانساب هذا على ان ان فسق نية الحج للعمرة هو خاص بالصحابة رضي الله عنهم. نعم - 00:32:21ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واطال عليه ابن القيم من اراد ان يرجع الى زاد الميعاد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وجوابه انه صلى الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لاربع مضين من ذي الحجة - 00:32:42ضَ
وصلنا الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء منكم ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة واحتج المخالف بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ورد بان الفسخ نقله الى غيره لا ابطاله من اصله. ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا. قاله القاضي - 00:32:59ضَ
كثيرة جدا واظن جمعت في رسالة رسالة من ماجستير او كذا نعم ما ادري والله ما يحضروني لكن اه يمكن لو تكتب المسائل التي قال فيها ابن القيم شيخ الاسلام - 00:33:19ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله فان قيل هل يصح وان لم يعتقد فعل كذلك ايضا الشيخ عبد الرحمن السعدي المسائل التي قال فيها شيخ الاسلام قليلة جدا يعني لو تتبع ما تتجاوز - 00:33:55ضَ
يمكن اقل من عشر مساعد. نعم ها ايش الى سبعة لا تتجاوز هنا سبعة وقيل لا تتجاوز عشرة احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل هل يصح وان لم يعتقد فعل الحج من عامه؟ قيل منعه ابن عقيل وغيره نقل ابن منصور لا بد ان - 00:34:13ضَ
نوهن بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ولانه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به فكيف وقد احرم به واختلف كلام القاضي وقدم الصحة. لانه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع - 00:34:44ضَ
لان العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة. كمن حصر عن عرفة او فاته الحج فان كان المفرد والقارن ساق الهدي لم يفسخا لما تقدم من قوله الا من كان معه هدية. ها - 00:35:01ضَ
ايه ما يمكن ان العمرة تسديد الحج والحج يصير عمرة هذا اللي يمنع طيب وقوله رحمه الله الا فان كان المفرد الهدي لم يفسخا لقوله عليه الصلاة والسلام لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرا - 00:35:20ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او يكونا وقفا بعرفة فلا يفسخان. فان من وقف بها اتى بمعظم الحج وامن من فوته بخلاف غيره لو فسخا في الحالتين اي فيما اذا ساق هديا او وقف بعرفة - 00:35:42ضَ
لما سبق وهما باقيان على نسقهما الذي احرما به الذي احرما به ولو ساقت المتمتع هديا لم يكن له ان يحل لم يكن له ان يحل من عمرته فيحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق - 00:36:01ضَ
فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما وهذا من الغرائب هذه مسألة من الغرائب ولو قمنا بها لكانت الانساك اربعة يقول متمتع لو ساق الهدي لم يكن له ان يحل من عمرته - 00:36:20ضَ
فيحرم بالحج اذا طاف وسعى بعمرته قبل تحلله بالحلق بمعنى انه يأتي الى مكة فيطوف ويسعى ويبقى على احرامه ذبحه يوم النحر حل منه فهنا سميناه تمتعا مع انه ليس - 00:36:38ضَ
هذا الصورة هذه الصورة فيها نظر وليس عليها دليل بل لا اثر بسوق الهدي المتمتع اثر لسوق الهدي المتمتع المتمتع سواء ساق ام لم يسق فانه اذا قدم مكة يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يحل ثم يعلن بالحج - 00:36:57ضَ
من مشكلة كلامنا نقول انه متمتع سوق الهدي لا اثر له بالنسبة له سواء ساق ام لم يسق فمثلا لو معه كان معه هدي يأتي ويطوف ويسعى. ويحلق او يقصر ثم يحل. ومعه الهدي. متى يذبحه - 00:37:21ضَ
يوم النحر طيب ما معنى سوق الهدي؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان سوق الهدي ان يحظره من بلده او من الميقات وسوق الهدي في وقتنا الحاضر غير ممكن في الواقع - 00:37:49ضَ
لا يمكن وذلك لانه يمنع يمنع ادخال بهيمة الانعام الى مكة ليدخل الابل ونحوها يمنع خشية يعني مع كثرة الامراض وكثرة الاوبئة ونحو ذلك في المصلحة منع ذلك طيب فاذا قال قائل انا قد - 00:38:04ضَ
دفعت الدراهم افلا اكون قد سقت الهدي؟ نقول انت سقت الدراهم ولم تكن بعضهم مثلا يحول في حساب مثلا هذه والاضحية في بعض الجهات في البنوك مثل ما وصلت الراجحي وغير عندهم هدي اضحية - 00:38:24ضَ
او مشروع مشروع الهدي والاضاحي يحول اليهم مبلغا من المال هل يعتبر حينئذ انه اه انه قد ساق الحديث نقول لا هو ساق الدراهم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:38:45ضَ
الوساقا المتمتع هديا لم يكن له ان يحل من عمرته فيحرم من بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق. فاذا ذبحه يوم النحر حل اي من الحج والعمرة معا. لقول ابن عمر رضي الله عنهما - 00:39:04ضَ
تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فقال من كان معه هدي فانه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه ولان التمتع احد نوعي الجمع بين الاحرامين كالقران - 00:39:19ضَ
والمعتمر وغير المتمتع يحل بكل حال. اذا فرغ من عمرته في اشهر الحج وغيرها. ولو كان معه هدي اذا لا اثر لسوق الهدي في العمرة لو انسان ساق الهدي لا اثر له - 00:39:36ضَ
وانما الذي يؤثر سوق الهدي بالنسبة لمن الحج فقط احسن الله اليك قال رحمه الله والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال اذا فرغ من عمرته في اشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي - 00:39:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي في ذي القعدة فكان يحل فكان يحل فان كان معه هدي جميع عمر عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة - 00:40:08ضَ
الاربع كلها في ذي القعدة احسن الله اليك قال في ذي القعدة لابس احرام واحرم بها في ذي القعدة احسن الله الي قال رحمه الله فان كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز لانه كله - 00:40:23ضَ
فان كان معه النحاح عند المروة لو اخذنا بكلام الفقهاء الله المستعان هذا اول ما كنت او ما سيكون الاوبئة والاوساخ والانتان ما تحصل ما في زحام حتى لو كانت بعيدة بس هي كانت كانت ظيقة - 00:40:57ضَ
تعلم ان المسعى الان المسعى الصفا والمروة كان الدكاكين كان الناس يمشون في دكاكين يمين ويسار يمين ويسار. حتى اعزكم الله الكلاب تجري فيه الزمن السابق يختلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:41:26ضَ
والمرأة اذا دخلت قول الفقهاء في مصلى العيد يعني في يوم يوم في عيد الاضحى ينحر عند المنبر ويصلي في المصلى يعني انا اظهارا للشعيرة لو قلنا للناس المصلون احضروا معكم الضحايا واذبحوها - 00:41:51ضَ
مساكم ها وش اسمها فيها فيها نعم نعم الحج متى يفسد الى جامع قبل التحلل الاول وكذلك العمرة اذا جامع قبل التحليل الاول يفسد يترتب خمسة امور. الاثم فساد النسك وجوب المضي وجوب الهدي وجوب القضاء - 00:42:08ضَ
حتى العمرة العمرة لها تحللا على عند الفقهاء الاول بالطواف والسعي. والثاني بالحلقة والتقصير فلو جامع لو جامع قبل التحلل الاول يعني قبل ان يطوف او بعد الطواف وقبل السعي فسدت العمرة - 00:43:16ضَ
ولو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد لانه بعد التحلل الاول نعم لا المباشرة ما ما توجب ما تفسد النسك هل يجب ماذا يجب علي؟ بعضهم يوجب عليها بدنه الصواب انه انه تجب فدية اداء - 00:43:38ضَ
قال رحمه الله والشيطان ما يتسلط الا في مواضع عبادة يعني في المسائل هذي ما يأتي الا الجماع في في الحج نهار رمضان ها احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:44:07ضَ
والمرأة اذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها ان تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت في حديث عائشة رضي الله عنها فان خشيت فوات الحج او خافه طيب دقق على المرأة اذا دخلت - 00:44:34ضَ