التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا

11 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث المسلسل يوم العيد اسناده الى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى - 00:00:01ضَ

فلما فرغ من الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال يا ايها الناس انكم قد اصابكم خيرا. فمن احب ان ينصرف فلينصرف ومن احب ان يقيم للخطبة فليقم يوم عرفة يشفي يشفي ان يكون - 00:00:19ضَ

الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود باب ما جاء في الرجل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له ان - 00:01:04ضَ

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة في شأن راجح وقالوا نفضحهم ويجلبون. فقال عبدالله بن سلام كذبت ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على الية ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله ابن سلامة - 00:01:35ضَ

فرفع يده فاذا فيها اية ركعة. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجب. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم فقال عبدالله ابن عمر فرأيت الرجلاي يحن يحني على المرأة يقيها الحجارة - 00:01:57ضَ

قال مالك يعني يكف عليها حتى تخاف. يكب عليها حتى حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان رجلا اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال فقال له ان ان - 00:02:17ضَ

وقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري وقال لا فقال ابو بكر فتب الى الله واستجب بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقهره نفسه حتى اتى عمر - 00:02:39ضَ

الخطاب فقال له مثل ما قال لابي بكر. فقال له عمر مثل ما قال مثلما قال له ابو بكر فلم تقلقه نفسه حتى جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخير زمن. فقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه - 00:02:57ضَ

ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ايشتكي ام به جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية - 00:03:15ضَ

لكنه رأى ان اصاب ذنبا انه لم يقع اعلى درجة لكنه انه تاب وستره الله في سدره فلم يقع عليه احد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر ام ثيب؟ فقالوا بل ثيبوا يا رسول الله. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ

حدثني مالك عن يحيى السعيد عن سعيد ابن مسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال قال يحيى المستعين فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن معين ابن هزال الاسلمي. فقال يزيد - 00:04:22ضَ

ايها الساد جدي وهذا الحديث حق اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه اربع مرات حامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجم. قال ابن شهاد فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. حدثني ما لك عن يعقوب ابن زيد ابن - 00:04:42ضَ

ثم ابحث عن ابي زيد ابن طلحة عن عبدالله ابن ابي مليكة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زالت وفيها حامية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى - 00:05:06ضَ

طبعا فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعي. فلما ارضعته جاءته فقالت هذه فاستودعيه قالت فاستودعت فاستودعته ثم جاءت فامر بها فهجمت. حدثني ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن وفاة ابن مسعود عن ابي هريرة - 00:05:21ضَ

انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو اقربهما. اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان نتكلم. قال تكلم. فقال ان ابن كان - 00:05:41ضَ

على هذا فزنا بامرأته فاخبرني ان على ابني ان على ابني رجل فافتديت منه بمائة شاة في كتاب الله فافتديت منه بمائة شاة وبجارية ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما علتني جلد مائة وتغريب عام - 00:06:01ضَ

اخبروني ان من رجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والذي نفسي بيده لاقضين بينكما في كتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائة وغربه عاما وامره ليس للاسلمية ان يأتي امرأة اخر. فان - 00:06:34ضَ

قال مالك والعسيف النجير حدثني مالك عن صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا او - 00:06:54ضَ

وحتى هذه باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجل في كتاب الله حق على من اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي واقض الليثي ان عمر ابن الخطاب - 00:07:09ضَ

فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر ابن الخطاب ابا واحد من كيسه الى امرأته يسألها عن ذلك. فاتاها وعندها اسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب واخبرها انها علاج القبر بفضل الله. وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزيعة ابدا - 00:07:39ضَ

التوسعة وتمت على الاعتراض. فامر بها عمر فودنت انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب مؤمنا انا قد الاربع ثم توم تومة ضبحاء المطر عليها نداءه واستنطق ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني - 00:07:59ضَ

ليس غير مضيع ولا مفجر ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال يا فقال ايها الناس قد استنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض. وتردتم على الواضحة الا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم. ان يقول قائل - 00:08:25ضَ

في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجبنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموا منبأ فارجموهما هل باتا - 00:08:48ضَ

قال مالك قال يحيى البتة كذلك يعني بقطعوا العربية كما اشار اليها صاحب القوم المصري وهذا فيه دليل لان الصحابة رضي الله عنهم ما كان في العودة الاولى الثانية قال مالك؟ قال يحيى ابن سعيد قال سعيد ابن المسيب فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى سمعت ما لكي يقول - 00:09:05ضَ

حدثني مالك انه سألتنا الشهاد عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب عليه الرجم احصنه لم يحصيه وحدثني مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر. فامر بها ان ترجم فقال علي ابن ابي طالب ليس ذلك عليها - 00:09:55ضَ

الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يمكن مرة ضاعت فالحمد يكون ستة اشهر فلا رتم عليها فبعث عثمان في اثرها فوجدها قد رجمت. هذا الحقيقة يعني - 00:10:19ضَ

هذا الخبر قد روى عبد الرزاق انه كان بين بين عثمان وابن عباس في اخر القصة انها لم ترجم ادركوها وهذا اثبت يعني اشبه بالرواية هذه الرواية التي هي من بلاغات مالك - 00:10:39ضَ

فيها لفظ او او خبر يكون محل نظر حتى في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس اما تعجب من حب بريرة مغيثا مغيثا بريظة واستشرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:58ضَ

قصة حب عظيمة السلام عليك يا يعني ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. حدثني ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:44ضَ

فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتي بصوت مكسور. فقال فوق هذا فاتي فاوتي بسوط جديد لم تقطع صفته فقال دون هذا فاتي بصوت قد ركب به ولام. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ايها الناس - 00:12:16ضَ

الان لكم ان تنتهوا عن وجود الله. من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستدر بستر الله. فانه من يبدي لنا صفحته مقيما عليه كتاب الله. حدثني مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر الصديق اوتي برجل قد وقع على جارية به - 00:12:37ضَ

فاحمدها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فداه قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره - 00:12:57ضَ

ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحج فرق يعني بين من رجع عن الافترا فيه وبين الشخص الاخر الذي شهد عليه اربعة وخمسين هذا ما يقبل الرجوع - 00:13:17ضَ

من اعترف عن نفسه فيقول ابر وجوهكم وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين. اما ببينة عادلة تثبت على صاحبها اثبت على صاحبها وان باعترافه يقيم عليها حتى يقام عليه الحد. فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد. قال مالك الذي ادركت عليه - 00:13:34ضَ

لماذا جمهور العلماء باب الجامع ما جاء في حديث الزنا. حدثني ما لك عن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن وصفة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى - 00:14:08ضَ

الله عليه وسلم سئل عن الامد اذا زنا ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالث اليوم الرابعة. قال يحيى سمعت ما لكي يقول والضفيض الحق - 00:14:34ضَ

حدثني مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رفيق الخمس وانه استكرى جارية من ذلك الرقيب فوقع بها فجلده عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان ابن اخبره ان عبد الله ابن عياش من اجل ربيعة - 00:14:53ضَ

قال عمر ابن عمر ابن الخطاب في فدية من قريش فجلدنا ولائدا ولائد الامارة. خمسين خمسين في الزنا. باب ما جاء الى جهة اخرى نفس العملاقة باب ما جاء في المغتصبة. قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت او تقول تزوجت ان ذلك لا يقبل - 00:15:13ضَ

الا ان يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة. او على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت استغاثت حتى اوتيت وهي على ذلك الحال وما اشبه هذا من الامر - 00:15:54ضَ

الذي تبلغ فيه صبيحة نفسها قال فان لم تأتي بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك والمقتصدة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيل - 00:16:09ضَ

قال فاني اغتابت من حيضتها فلا تنكح ولا تنجحوا حتى تستبلى نفسهم تلك الهيبة. باب الحد في القذف والنفي والتعويض. حدثني مالك عن انه قال جلل عمر ابن عبد العزيز عبده - 00:16:24ضَ

قال ابو الزناد عن ذلك فقال اتركت عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان والخلفاء والخلفاء هلم كما رأيت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين. حدثني ما لك عن زريف بن حكيم الايدي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له - 00:16:38ضَ

وكأنه استلقاءكم فلما جاءه قال له يا زاني قال زريق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله له جلدته له فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبدالعزيز وهو - 00:16:58ضَ

الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجري عفوه ان اجز عفوه. هذا على كل حال يعني هو جمهور العلماء يرون انه يعني لا يقام حد القذف لانه في القتل - 00:17:18ضَ

قتل ولده ان اجز عفوه قال سبيق وكتبت الى عمر بن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا تري عليه او على ابويه وقد هلك او احدهما قال فكتب الي عمر اذ عفا - 00:17:39ضَ

فاجز عفوه اجز عفوه في نفسه. وان افتري على ابويه وقد هلكا او احدهما فخذ له بكتاب الله. الا ان يريد ستراه قال يحيى سمعت ما لكي يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان ذلك منه ان تقوم عليه بينة. فاذا كان على ما وصفته فعتى - 00:18:03ضَ

حد القذف يعني حق المخلوق للمخلوق مثل القصاص فهذا يعني انه حق للمقذوف لانه يلحقه قوة لا يجوز عفوه ويجوز عوض عنه بالمال بالمال حدثني مالك عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حجم واحد - 00:18:31ضَ

قال مالك وان تفرق فليس عليه الا حد واحد. حدثني مالك عن ابي ابن جار محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ابن نعمان الانصاري ثم من بني في عبد الرحمن ان رجلين في زمان عمر ابن الخطاب. فقال احدهما للاخر والله ما - 00:19:20ضَ

ميزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر عمر ابن الخطاب فقال قائد مدح اباه وامه وقال فقد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده الفتح. فجلده عمر الحد ثمانين. قال مالك لا حد عندنا اليه - 00:19:40ضَ

على كل حال هنا في قول مالك قال رجل قوما مسلمين عددهم مليون لكن مالك رحمه الله يقول له وعلى احد القولين يعني العلم ان في قول الشافعي ابو احمد انه يقال عليه - 00:20:00ضَ

الذي يفرق يقول الحق على كل حال المسألة في القضاء انما نحن نتكلم اياه ما يهم الادلة. نعم قال مالك لاحد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض يرى ان قاتله انما اراد بذلك نفيا او فصلا. فعلى من - 00:20:28ضَ

قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجل رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كان وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان عليه الحد قال مالك ان احسن ما سمع في الامة يقع بها الرجل وله فيها شك انه لا يقام عليه الحد وانه - 00:21:10ضَ

الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصه من الثمن وتكون الجارية له. وعلى هذا الامر عندنا قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه قومت عليه يوم اصابها حملت او لم - 00:21:41ضَ

وضيئ عنها الحد بذلك فان حملت الحق به الولد. قال ما لك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه يكره عنهم حد جارية حملت او لم تحمل شبهة الملك - 00:22:01ضَ

عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج من جارية لامرأته معه في سفر فاصابها غارة امرأته فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي. فقال عمر لاتيني بالبينة او لارضينك قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له - 00:22:18ضَ

ما يجب فيه القطع حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع فنجان ثمنه ثلاثة دراهم. وحدثني عنيف عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي حسين - 00:22:43ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حديسة جبل فاذا اواه المراح او الجريح فالقطع فيما يبلغ ثمنا من الجنة كلها حرص حدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عورة ابن عبد الرحمن ان سابقا سبق في زمان عثمانه ترجه. فامر بها عثمان بن عفان وقومه - 00:22:55ضَ

بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بالدينار. فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبدالرحمن عن عائشة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما قال علي وما نسيت القدر في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن حزم عن عورة - 00:23:21ضَ

عبدالرحمن انها قالت خرجت عائشة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبدالله ابي بكر صديق فبعثتنا عن مولاتين ببرج مرجل قد قيط عليه خلقة خضراء. قالت فاخذ الغلام البرد ففتقه - 00:23:41ضَ

استخرجه وجعل مكانه لدا او ثروة وخاض عليه. فلما قدمت المولى ثاني المدينة دفعتا ذلك الى اهله ما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبك ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبنا اليها - 00:24:01ضَ

تصوير العبد عن زلك فاعترف فامر به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة القبر في ربع مثل مال وقال مالك احب ما فيه القدر الي ثلاثة دراهم. وان ارتفع الصرف او اتبع. وذلك ان رسول الله - 00:24:21ضَ

صلى الله عليه وسلم قطع فيه الجنة قيمته ثلاثة دراهم. وان عثمان بن عفان طبع في ثلاثة دراهم. وهذا احب ما سمعت في ذلك باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. حدثني عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر سرق وهو هاجر فارسل به - 00:24:43ضَ

عبدالله ابن عمر الى سعيد ابن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فاتى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطعوا يد الابق السارق اذا سرق. فقال عبدالله ابن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم امر به عبدالله بن عمر فقطعت اهله. وحدثني عن ما لك عن زهير ابن حكيم انه اخبره انه - 00:25:03ضَ

قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه الى عمر ابن عبدالعزيز اسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فاقربته اني كنت اسمع ان العبد الآن قد سرق وهو آبق لم تقطع يده. قال فكتب الي عمر بن عبدالعزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي - 00:25:23ضَ

ان العبد الابق اذا سبق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة والله عزيز مجيد. فاذا بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده السارق فقد اعترض على فقد اتهم الله بعدم الحكمة - 00:25:43ضَ

اختتمت الاية ام عبدالعزيز الحكيم محدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبدالله وعروة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد ادم ما يجب فيهم قطع الكفر - 00:26:11ضَ

قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الاب قد سبق ما يجب فيه قطع الموقع. باب ترك الشفاعة للسالق اذا بلغ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ان صفوان ابن امية قيل له انه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان ابن امية - 00:26:26ضَ

المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. نحو هذه اللحظة وتوسدت مرة اخرى يعني الان هل هو حرز قلت لا قلت كيف طبعا وان قلت نعم هذه السورة من احسن من الوسط هذا فقهاء حنفية رحمهم الله - 00:26:46ضَ

عليه اشياء اذا كان التزمه لهذا نصوا على انه اذا تباعد مثلا في النوم قالت نام في المسجد وتوسل نداءه فجاء سارق فاخذ الهه. فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:31ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرقت رداء هذا؟ قال نعم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يده فقال له صفوان اني لمدد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به - 00:28:03ضَ

وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان الزبير ابن العوام لقي رجلا قد اخذ سارق المرض ويزيد ان يذهب به الى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى ابلغ به السلطان. فقال الزبير اذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافعي والمشفع - 00:28:23ضَ

لعن الله الشافع والمشفع باب جامع الخطأ حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والفجر فنزل على ابي بكر الصديق فشكى اليه ان عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وهنيك ما ليلك بليل - 00:28:42ضَ

انهم فقدوا عقدا باسماء بنت عميس امرأة ابي بكر الصديق. فجعل الرجل يطوف معهم ويصوم الرجل يشبه انه يكون سائق مرتين جعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحدي عند صائغ زعم ان المقطع جاءه - 00:29:08ضَ

فاعترف به الاخ او شدد عليه به. فامر به ابو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاءه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم ثم يستعدى عليه. انه ليس عليه الا ان تقطع يده - 00:29:42ضَ

جميع من سرق منه. اذا لم يكن اقيم عليه الحد. فان كان اقيم عليه فان كان قد اقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجد فيه هذا الذي ذهب لي مالك انه من تلك يد الرجل يد رجل انتهت الاربعة - 00:30:08ضَ

هذا الحقيقة يعني وافقوا على هذا عندنا رواية عن احمد رحمه الله كذلك في المذهب يعني يذهب ابو حنيفة رحمه الله. والرواية الثانية عندنا في المذهب لا فلا تتعطل منافع الانسان - 00:30:27ضَ

يبقى عالة على غيره فيكون كانك عذبته بتكون مسألة التي قلناها بالامس في وهذا هو تغيير القرآن يعني او انه يذهب على المحرم امام او انها لا تغرد من اصلها وقد اسقطت الحد - 00:30:45ضَ

مهما اتيت في قضية المرأة مسألة التعليم التغريب هو السجن هو امثل هذه الاقوال نعم وحدثني عن مالك ان ابا الزناد اخبره ان عامل لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حراكة ولم يقتله احدا. فاراد ان يقطع ايديهم او - 00:31:31ضَ

كتب الى عمر بن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبدالعزيز لو اخذت بارستاد ذلك. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا الذي يسرق امتعة الناس التي تكون موضوعة بالاسواق - 00:32:07ضَ

في الاسواق محرزة احرزها اهلها في اوعيتهم وضموا بعضها الى بعض. انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما وفي الخطوة فان عليهم قطعاك يا صاحب المتاع عند متاعك او لم يكن ليلا ذلك او نهارا - 00:32:22ضَ

ما يجب عليه القدر ثم يوجد معه ما سرق خيرا فيرد الى صاحبه انه تقطع يده. قال مالك فان قال قائل كيف تقطع يده وقد اخذ المتاع منه ودفع الى صاحبه فانما هو بمنزلة الشائب يوجد منه ليبشر بالمسكر وليس به سقم - 00:32:40ضَ

الحد قال وانما وان لم يسكر هو ذلك انه انما شربه يسكره. فكذلك تقطع يد السارق السرقة التي اخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت الى صاحبها. وانما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك في القوم يأتون الى البيت - 00:33:00ضَ

كيف يسرقون منه جميعا فيخرجون بالعجل يحملونه جميعا. او الصندوق او الخشبة او او ما اشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا انه اذا اخرجوا ذلك من حفظه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم - 00:33:21ضَ

قاعدة فعليهم فعليهم القطع جميعا. قال وان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدده فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته فعليه القبر ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة عليه - 00:33:41ضَ

قال يحيى قال ملك الاخ عندنا انه اذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فانه لا يجب على من سرق منها شيئا حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك ان الدار كلها هي حرصه فان كان معه في الدار ساجر غيره. وكان كل انسان - 00:34:00ضَ

منهم يغلق عليه بابه وكانت حزبا لهم جميعا. فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القدر فخرج به الى الدار فقد اخرجه من الى ووجب عليه فيه القبر. قال مالك وما الامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من قدمه. ولا ممن يأمن على - 00:34:20ضَ

فلا عليه وكذلك الامة اذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها يعني يعني انت اخذته من جهة وقعدته من جهة العبد هذا نفرق بين السرقة العبد وبين من سيده ومن غيره. نعم - 00:34:40ضَ

وقال في العبد لا يكون من قدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجد فيه القبر. انه تقطع يده. قال كذلك رحمة المرأة اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه - 00:35:11ضَ

قال مالك وكذلك امة المرأة التي لا تكون من قدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج فيها ما يجب فيه القدر انها تقطع يدها. قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه - 00:35:31ضَ

ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجد فيه القطع فعليه القبر - 00:35:51ضَ

عليهم قطع فيه. قال مالك الزوجة هذا هو يعني ووافقه الشافعي واحمد في رواية لكل اصح قال مالك في الصبي الصغير والاعجمي الذي لا يفصح انهما اذا سلقا من حلف. سلقا من حلزهما او او غلق - 00:36:09ضَ

وان خرجا من وغلقهما فليس على من سبقهم قال وانما هما بمنزلة حديثة الجبل والثمر المعلق. قال مالك الامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. لانه بيوته - 00:36:41ضَ

وقال مالك وذلك ان القبر حز لما كان لما فيه كما ان البيوت حفظ لما فيها. قال ولا يجب عليه القتل حتى يخرج اليه من القبر بابها لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد يحيى بن حبان ان عبدا سرقه سرق - 00:37:11ضَ

نعم سرق وزير من الحائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودني يلتمس وجهه فوجده فاستعدى العبد مروان ابن الحكم فسجد مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد لرافع ابن خديجة فسأله عن ذلك فاخبره انه سمع رسول - 00:37:36ضَ

الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر. والكثر الجمار. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما وهو يريد وانا احب ان تمشي معي معي اليه لتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع الى - 00:38:04ضَ

والله يا ابن الحكم فقال اخذت غلاما لهذا فقال نعم. فقال فما انت صانع بي قال اردت قطع يده فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طبع في ثمن ولا كسر. تعرفون الكثرة - 00:38:24ضَ

السلام اثيوبيا بالنسبة النخلة تعرفون اذا كانت آآ سنأخذ الصغيرة الكبيرة يكون جمهورها اذا كانت النخلة بهذا الشكل بهذا الشكل في اسفلها بياض مثل الشحم كانوا يأخذونه ويسدون الفسيل الصغير - 00:38:42ضَ

يأخذونه ويكون مثل القصب السكر والذ منه سكر تماما قصب السكر لكنه يأكل يأكل بقصد السكري الفوق يعني ابدأ هكذا يأكلون هذي حلوياتهم قديمة العمر مروان بالعبد فاغسل. حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن السائل ابن يزيد ان عبد الله ابن عمر ابن الحضرمي. جاء بغلام له - 00:39:20ضَ

عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي فمنها ستون درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع خادمكم سبق - 00:40:03ضَ

ما ذكرناه سابقا ان المرأة تقطع يدها اذا اخذت من مال زوجها ان الاب له نوع باذن في التصرف في مال سيده والمرأة من باب قوله حدثني مالك عن مروان ابن الحكم اتي باسلام قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت يسألوه عن ذلك فقال له - 00:40:18ضَ

فقال زيد ابن ثابت ليس في الخلسة قطع وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه - 00:40:46ضَ

رفع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لها يقال لها امية فقال ابو قال ابو بكر فجاءتني وانا بين الظهران فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكرني فاردت قطع يده قلت - 00:41:01ضَ

نعم قالت فان عمرة تقول لك لا تقع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلت النبقين قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا في اعتراف العبد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده - 00:41:21ضَ

اعترافه جاهز عليه ولا يتهم ان يوقع على نفسه هذا. قال مالك واما من اعترف منهم في امره يكون ظلما على سيده فان اعترافه جاهزين على سيده. قال مالك ليس على الامين ولا على الرجل يكونان مع القوم يخطومانهم ان سرقاهم قطع لان حالهما - 00:41:39ضَ

ليست في حال السادة وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن فقط. قال مالك في الذي يستعير العالية فيجحدها انه افصح في الذي يستعير العالية فيجحدها انه ليس عليه قبر وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده فجحد - 00:41:59ضَ

له ذلك فليس عليه فيما بعد قطع فيها والله قول الائمة الثلاثة ولو لم يأتي بهذا الا اخر الحديث الذي تحفظونه وان فاطمة بنت محمد كل الفاظ الحديث الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام - 00:42:27ضَ

ليس فيها جحد اتى اتذكر في حد من حدود الله واما اما اما ذكر الجحد العالية فقد جاء من الرواة الامام احمد رحمه الله قال ان هؤلاء فهموا من السرقة للجحد - 00:42:54ضَ

رحمه الله الى هذا على كل حال يعني حقيقة لان الشرع ايضا فيه اختلاس من هذا الجنس قال مالك الامر المجتمع عليه عند الناس السابق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قاطع. وانما نسب ذلك - 00:43:20ضَ

كمثل رجل وضع بين يديه قبرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك ومثل ذلك. كنا صحيحة. وكلها في القرآن ليس كمثله ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه - 00:43:52ضَ

قال مالك الامر المجتمع عليه ان كان انه ليس في الخلس قطعا بلغ ثمنها ما يقطع فيه قولا - 00:44:21ضَ