بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين تعليقات حقيقة يسيرة في مقطع اليوم اذ ليس فيه آآ شيء من ايات الاحكام بالمعنى الاصطلاحي - 00:00:00
الذي يشتمل عليه في الدرس الاول اه فلعلي اعلق على اه اية في المقطع السابق ثم تعليق يسير في مقطع اليوم في قوله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:00:14
قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قال فرهان فرهان وفي قراءة آآ فره قال المفسر مقبوضة تستوثقون بها والتقدير هنا الذي يستوثق به رهان مقبوضة او فعليكم رهان مقبوضة او فليؤخذ رهان مقبوضة - 00:00:29
وهل هذا يدل على وجوب اخذ الرهن؟ الجواب لا فلا خلاف بين علماء الانصار ان الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. كما قال رحمه الله في احكام القرآن فكذلك ابن قدامة على ان الرهن غير واجب. وقال لا نعلم فيه خلافا - 00:00:52
فهذه الاية في قوله فريهان مقبوضة المراد بها الارشاد للايجاب بدليل قوله تعالى بعدها فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته فالمعنى هنا وان كنتم على سفر واردتم التوثيق ولم تجدوا كاتبا - 00:01:12
فالذي يستوثق به رهان مقبوضة المسألة الثانية في هذه الاية قال وبينت السنة جواز الرهن في الحضر هذه الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان استدل بها بعض السلف على ان الرهن لا يشرع الا في السفر - 00:01:30
لظاهر الشرط في الاية. وان كنتم على سفر وهذا قول مجاهد وروي عن الضحاك قاله داوود الظاهري كذلك والذي عليه عامة اهل العلم هو جواز الرهن في الحضر وفي السفر - 00:01:48
قال ابن منذر اجمعوا على ان الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحظر هذا الذي عليه عامة اهل العلم ودلت عليه السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم اشتم اليه بالامس - 00:02:02
واما الشرط في قولي وان كنتم على سفر فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة وذلك لانه جرى مجرى الغالب. او خرج مخرج الغالب وبيان ذلك ان الغالب ان الكاتب لا يتعذر في الحضر وانما يتعذر غالبا - 00:02:14
في السفر طيب اه وفي قوله سبحانه وتعالى او عذرا وفي قول المفسر وافاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن هذه مسألة الله جل وعلا وصف الرهن بانه بصفته وهو انه رهن مقبوض - 00:02:32
فهل القبض شرط لصحة الرهن ام هو شرط للزوم الرهن؟ محل خلاف بين العلماء فقال الشافعي رحمه الله القبض شرط في صحة الرهن وقال غيره من اهل العلم الشرط آآ القبض شرط للزوم وهو المذهب عندنا عند الحنابلة ان القبض ليس شرطا لصحة الرهن لكن - 00:02:51
له شرط في لزومه والمؤلف هنا كانه يشير الى مذهب الشافعي في قوله وافاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن. قال والاكتفاء يعني وافاد قوله مقبوضة الاكتفاء به من المرتهن ووكيله - 00:03:15
ووجه الافادة ان الله جل وعلا قال فرهن او فرهان مقبوضة ولم يعين من الذي يدفع هذا الرهن فالواجب ان يكون او المشروع ان يكون الرهن مقبوضا سواء كان الذي اقبضه ودفعه هو المرتهن - 00:03:32
او وكيل المرتهن. المهم ان يوصف هذا الرهن بانه رهن مقبوض وقال الله جل وعلا بعد ذلك وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه اه الملاحظ هنا في هذه الاية وفي الاية التي قبلها - 00:03:50
انه تكرر في الايتين الامر بتقوى الله عز وجل في ثنايا ذكر الاحكام وهذه ملاحظة لا ينبغي ان تخطئها العين اه عندما نقرأ ايات الاحكام ان الله جل وعلا لا يذكر لنا الاحكام الفقهية مجردة - 00:04:07
هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وانما يأتي مع اية الاحكام بذكر عدد من الدوافع التي تدعو المكلف للامتثال ومن ذلك التعليق باليوم الاخر ومن ذلك التعليق باسماء الله وصفاته. ومن ذلك ايضا الامر بالتقوى في ثنايا ايات الاحكام - 00:04:24
ولو تتبعنا الامر بالتقوى في اثناء اية الاحكام سنجد انه كثير جدا في القرآن بالذات الاحكام الفقهية التي تكون في مواضع النزاع مثل ايات الطلاق ومثل الايات هنا في ايات الدين. هذه الايات قد يحصل فيها او هذه المسائل الفقهية قد يحصل فيها نزاع بين النفوس وشح واثرة - 00:04:46
فيأتي القرآن ليأمر بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله كفيلة ان يمتثل المؤمن لهذه الايات ويسلم بها. وهذا فيه فائدة عملية وهي ان الانسان حينما يعلم الفقه الناس فلا ينبغي ان يقتصر على بيان الحكم الشرعي - 00:05:10
بل يكون في حديثه ما يدعو الناس للامتثال بهذه الاحكام وهذه الاوامر من التذكير بالتقوى ومراقبة الله والامتثال واليوم الاخر والتذكير بالاجر ونحو هذه آآ الامور من الدوافع التي تدعو الانسان للعمل بهذه الاحكام الفقهية - 00:05:27
طيب بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على اه مقطع اليوم اه اه عذرا على درس البارحة في مقطع اليوم تعليق يسير نعم اه تعليق يسير في قوله عز وجل - 00:05:47
فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يفهمون اية رقم خمسة وعشرين قال المؤلف ووفيت كل نفس قال من اهل الكتاب وغيرهم - 00:06:04
جزاء ما كسبت عملت من خير وشر ثم قال لا يظلمون بنقص حسنة او زيادة حسنة او زيادة سيئة والمؤلف هنا يشير الى العموم في الفاظ هذه الاية. فقوله ووفيت كل نفس لفظ عام لدخول كل - 00:06:20
فيشمل اهل الكتاب وغيرهم ثم قال ما كسبت عملت من خير وشر وهذا لفظ عام لان ما كسبت ما هذه اسم موصول توفيت كل نفس ما كسبت كأنه قال الذي كسبت - 00:06:38
والاسماء الموصولة تدل على العموم فيعم كل ما كسبت من خير وشر. كما قال رحمه الله وهم لا يظلمون. قال بنقص حسنة من او زيادة السيئة. وهذه اشارة الى عموم اللفظ - 00:06:54
لان قوله تعالى وهم لا يظلمون لا يظلمون هذا فعل جاء في سياق النفي والفعل في سياق النفي يدل على العموم فيشمل لا يظلمون اي صورة واي نوع من انواع الظلم فيعم ذلك آآ نقص الحسنات او زيادة السيئات. بهذا نكون قد انتهينا من درس - 00:07:07
اليوم ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:28
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين تعليقات حقيقة يسيرة في مقطع اليوم اذ ليس فيه آآ شيء من ايات الاحكام بالمعنى الاصطلاحي - 00:00:00
الذي يشتمل عليه في الدرس الاول اه فلعلي اعلق على اه اية في المقطع السابق ثم تعليق يسير في مقطع اليوم في قوله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة - 00:00:14
قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قال فرهان فرهان وفي قراءة آآ فره قال المفسر مقبوضة تستوثقون بها والتقدير هنا الذي يستوثق به رهان مقبوضة او فعليكم رهان مقبوضة او فليؤخذ رهان مقبوضة - 00:00:29
وهل هذا يدل على وجوب اخذ الرهن؟ الجواب لا فلا خلاف بين علماء الانصار ان الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. كما قال رحمه الله في احكام القرآن فكذلك ابن قدامة على ان الرهن غير واجب. وقال لا نعلم فيه خلافا - 00:00:52
فهذه الاية في قوله فريهان مقبوضة المراد بها الارشاد للايجاب بدليل قوله تعالى بعدها فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته فالمعنى هنا وان كنتم على سفر واردتم التوثيق ولم تجدوا كاتبا - 00:01:12
فالذي يستوثق به رهان مقبوضة المسألة الثانية في هذه الاية قال وبينت السنة جواز الرهن في الحضر هذه الاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان استدل بها بعض السلف على ان الرهن لا يشرع الا في السفر - 00:01:30
لظاهر الشرط في الاية. وان كنتم على سفر وهذا قول مجاهد وروي عن الضحاك قاله داوود الظاهري كذلك والذي عليه عامة اهل العلم هو جواز الرهن في الحضر وفي السفر - 00:01:48
قال ابن منذر اجمعوا على ان الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحظر هذا الذي عليه عامة اهل العلم ودلت عليه السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم اشتم اليه بالامس - 00:02:02
واما الشرط في قولي وان كنتم على سفر فانه لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة وذلك لانه جرى مجرى الغالب. او خرج مخرج الغالب وبيان ذلك ان الغالب ان الكاتب لا يتعذر في الحضر وانما يتعذر غالبا - 00:02:14
في السفر طيب اه وفي قوله سبحانه وتعالى او عذرا وفي قول المفسر وافاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن هذه مسألة الله جل وعلا وصف الرهن بانه بصفته وهو انه رهن مقبوض - 00:02:32
فهل القبض شرط لصحة الرهن ام هو شرط للزوم الرهن؟ محل خلاف بين العلماء فقال الشافعي رحمه الله القبض شرط في صحة الرهن وقال غيره من اهل العلم الشرط آآ القبض شرط للزوم وهو المذهب عندنا عند الحنابلة ان القبض ليس شرطا لصحة الرهن لكن - 00:02:51
له شرط في لزومه والمؤلف هنا كانه يشير الى مذهب الشافعي في قوله وافاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن. قال والاكتفاء يعني وافاد قوله مقبوضة الاكتفاء به من المرتهن ووكيله - 00:03:15
ووجه الافادة ان الله جل وعلا قال فرهن او فرهان مقبوضة ولم يعين من الذي يدفع هذا الرهن فالواجب ان يكون او المشروع ان يكون الرهن مقبوضا سواء كان الذي اقبضه ودفعه هو المرتهن - 00:03:32
او وكيل المرتهن. المهم ان يوصف هذا الرهن بانه رهن مقبوض وقال الله جل وعلا بعد ذلك وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه اه الملاحظ هنا في هذه الاية وفي الاية التي قبلها - 00:03:50
انه تكرر في الايتين الامر بتقوى الله عز وجل في ثنايا ذكر الاحكام وهذه ملاحظة لا ينبغي ان تخطئها العين اه عندما نقرأ ايات الاحكام ان الله جل وعلا لا يذكر لنا الاحكام الفقهية مجردة - 00:04:07
هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وانما يأتي مع اية الاحكام بذكر عدد من الدوافع التي تدعو المكلف للامتثال ومن ذلك التعليق باليوم الاخر ومن ذلك التعليق باسماء الله وصفاته. ومن ذلك ايضا الامر بالتقوى في ثنايا ايات الاحكام - 00:04:24
ولو تتبعنا الامر بالتقوى في اثناء اية الاحكام سنجد انه كثير جدا في القرآن بالذات الاحكام الفقهية التي تكون في مواضع النزاع مثل ايات الطلاق ومثل الايات هنا في ايات الدين. هذه الايات قد يحصل فيها او هذه المسائل الفقهية قد يحصل فيها نزاع بين النفوس وشح واثرة - 00:04:46
فيأتي القرآن ليأمر بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله كفيلة ان يمتثل المؤمن لهذه الايات ويسلم بها. وهذا فيه فائدة عملية وهي ان الانسان حينما يعلم الفقه الناس فلا ينبغي ان يقتصر على بيان الحكم الشرعي - 00:05:10
بل يكون في حديثه ما يدعو الناس للامتثال بهذه الاحكام وهذه الاوامر من التذكير بالتقوى ومراقبة الله والامتثال واليوم الاخر والتذكير بالاجر ونحو هذه آآ الامور من الدوافع التي تدعو الانسان للعمل بهذه الاحكام الفقهية - 00:05:27
طيب بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على اه مقطع اليوم اه اه عذرا على درس البارحة في مقطع اليوم تعليق يسير نعم اه تعليق يسير في قوله عز وجل - 00:05:47
فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يفهمون اية رقم خمسة وعشرين قال المؤلف ووفيت كل نفس قال من اهل الكتاب وغيرهم - 00:06:04
جزاء ما كسبت عملت من خير وشر ثم قال لا يظلمون بنقص حسنة او زيادة حسنة او زيادة سيئة والمؤلف هنا يشير الى العموم في الفاظ هذه الاية. فقوله ووفيت كل نفس لفظ عام لدخول كل - 00:06:20
فيشمل اهل الكتاب وغيرهم ثم قال ما كسبت عملت من خير وشر وهذا لفظ عام لان ما كسبت ما هذه اسم موصول توفيت كل نفس ما كسبت كأنه قال الذي كسبت - 00:06:38
والاسماء الموصولة تدل على العموم فيعم كل ما كسبت من خير وشر. كما قال رحمه الله وهم لا يظلمون. قال بنقص حسنة من او زيادة السيئة. وهذه اشارة الى عموم اللفظ - 00:06:54
لان قوله تعالى وهم لا يظلمون لا يظلمون هذا فعل جاء في سياق النفي والفعل في سياق النفي يدل على العموم فيشمل لا يظلمون اي صورة واي نوع من انواع الظلم فيعم ذلك آآ نقص الحسنات او زيادة السيئات. بهذا نكون قد انتهينا من درس - 00:07:07
اليوم ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:28