بلوغ المرام (شرح المختصر) - كتاب الحج - 1444هـ
11- شرح بلوغ المرام كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير - 4 ذو القعدة 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب وقال لا تلبس القمص ولا العمى السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من - 00:00:20ضَ
مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وهذا السؤال وقع في المدينة قبل ان يسافر - 00:00:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة للحج. سئل ما يلبس المحرم من الثياب. والمحرم هو من يريد ان يتلبس بالنسك. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف - 00:01:00ضَ
والرسول عليه الصلاة والسلام هنا سئل ما يلبس المحرم؟ فاجاب عما لا يلبس المحرم. فكان المتبادل ان يقول ملبس المحرم كذا وكذا لكنه عليه الصلاة والسلام عجل عن ذلك لان ما لا يلبس المحرم وما يمنع منه اقل بكثير - 00:01:20ضَ
كثير مما يباح له. قال لا يلبس القميص والقميص والثوب الذي له اكمام. وهي ثيابنا التي نلبسها الان. ولا تمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس ويوضع على الرأس. ولا البرانس جمع برنس وهو الثوب - 00:01:40ضَ
الذي يكون رأسه معه وهو يشبه لباس المغاربة ولا السراويلات وهو ما يلبس اسفل البدن الثوب الذي له ارجل ولا الخفاف يعني ما يلبس اسفل القدم مما يستر الخفين. هذه الامور الخمسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:00ضَ
يقاس عليها ما يشبهها. فيقاس على القميص ان المحرم يمنع من لبس الكوت والفنيلة ونحوها. والعمامة قاسوا عليها الطاقية والغترة والشماغ ونحو ذلك. والبرانس يقاس عليها ايضا الفروة والبشت ونحوها والخفاف كل ما يغطي القدم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس شيئا من الثياب مسه - 00:02:20ضَ
زعفران ولا الورس الزعفران طيب معروف والورس نبت ينبت باليمن طيب الرائحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة. فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا منع المحرم والمراد بذلك الذكر - 00:02:50ضَ
من لبس هذه الاشياء فيمنع من لبس القميص والعمامة والبرانص والخفاف ومما يقاس عليها هذه خاصة بالذكر. اما الانثى فلها ان تلبس ما ترى من اللباس. ولهذا كانت محظورات الاحرام - 00:03:10ضَ
بالنسبة للرجال والنساء على اقسام ثلاثة. القسم الاول من المحظورات ما هو مشترك بين الذكور والاناث. وهي سبعة اشياء حلق الشعر وتقليم الظفر وآآ قتل الصيد وعقد النكاح والجماع هذه الامور مشتركة بين الذكور وبين الاناث - 00:03:30ضَ
وكذلك ايضا الطيب. والقسم الثاني ما يختص بالذكور. يعني يحرم على الذكر خاصة. وهو تغطية الرأس ولبس مخيط. فيجوز للمرأة ان تغطي رأسها وان تلبس من الثياب ما كان مخيضا. والقسم الثالث ما - 00:04:00ضَ
فيختص بالانثى وهو النقاب. وفي هذا الحديث ايضا دليل على حكمة الشرع. في تخصيص المحرم بلباس معين لاجل الا تحصل المباهاة والمفاخرة بين الناس فيستوي الغني والفقير والامير والمأمور والصغير والكبير كلهم سواسية. لا فرق بينهم الا بالتقوى. ولاجل ان المحرم كلما لا - 00:04:20ضَ
ازاره ونظر الى ازاره تذكر انه في عبادة وانه محرم فيرجع الى الله عز وجل من غفلته. ومن فوائده ايضا ان المحرم على المحرم ان يلبس هذه الامور على صفتها. اما لو لبسها على غير سر - 00:04:50ضَ
فلا يحرم عليه. فلو ان محرما مثلا جعل القميص الذي هو الثوب جعله ازارا او رداء يعني لبسه على فلا حرج في ذلك. فليس المحرم ممنوعا من لبس ما فيه الخياطة وانما هو ممنوع من لبس اللباس المعين - 00:05:10ضَ
ولهذا يجوز للمحرم ان يلبس الساعة ولو كان سيرها مخروزا وفيه خياطة وان يلبس سماعة الاذن ونظارة العين والقمر والهميان الذي يحفظ به النفقة وغير ذلك. يجوز له ايضا ان يلبس النعال - 00:05:30ضَ
ولو كانت مفروزة وفي هذا الحديث ايضا دليل على منع المحرم من الطيب فيحرم على المحرم ان يستعمل الطيب سواء استعمله في بدنه او في ثيابه او في مأكله او في مشربه. فبعد ان يحرم ويعقد نية الاحرام يحرم - 00:05:50ضَ
عليه ان يستعمل الطيب سواء في ثوبه ام في بدنه ام في مأكله ومشربه فلا يجوز له ان يأكل اكلا فيه طيب مثلا فيه الزعفران او يشرب قهوة فيها زعفران يظهر طعمها لان هذا من استعمال الطيب. وفي هذا الحديث ايضا دليل على منع المحرم من - 00:06:10ضَ
النقاب وان المحرمة لا يجوز لها ان تلبس النقاب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا منعت المرأة من النقاب فمنعها من البرقع من باب اولى. وذلك لان النقاب لباس حاجة والبرق لباس زينة - 00:06:30ضَ
كيف تمنع المرأة من لبس المرقع وكذلك ايضا من لبس النقاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله نبينا محمد - 00:06:50ضَ