التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الزكاة في باب الزكاة في باب زكاة العروظ - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله وما استخرج من المعادن. ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية قال رحمه الله باب زكاة الفطر تجب باول ليلة العيد فمن فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته - 00:00:22ضَ
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:42ضَ
قال رحمه الله تعالى وما استخرج من المعادن المعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال وهو في اللغة المكان والموضع الذي تستخرج منه جواهر الارض سمي معدنا باقامته الطويلة مأخوذ من قولهم عدن بالمكان - 00:01:03ضَ
اذا لزمه واقام فيه ومنه قول الله عز وجل جنات عدن اي جنات اقامة واما عند الفقهاء فالمعدن وكل ما خرج من الارض مما يخلق فيها لا من جنسها ولا من نباتها - 00:01:35ضَ
كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها لا من جنسها ولا من نباتها وقولهم لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الارض من جنسها كالحجارة والتراب وقولهم ولا من نباتها - 00:01:59ضَ
خرج به النبات مما يستخرج من الارض من نبات فليس بمعدن ومن امثلة المعادن الذهب والفضة والجوهر والحديد بالرصاص والكبريت الى غير ذلك قال الامام احمد رحمه الله كل ما وقع عليه اسم المعدن - 00:02:23ضَ
ففيه الزكاة حيث كان في ملكه او في البراري فكل ما سمي معدنا ففيه الزكاة والاصل في المعادن او زكاة المعادن ما رواه ابو داوود وغيرهم من حديث بلال ابن حارث - 00:02:47ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المعادن القبلية. اخذ من المعادن القبلية الصدقة اخذ من المعادن القبلية الصدقة هذا هو اصل هذا الباب والمعادن ثلاثة انواع - 00:03:09ضَ
النوع الاول معدن جامد صلب يذوب بالاذابة وينطبع بالنار يعني يقبل الطرق والسحب الذهب والفظة والحديد والرصاص والنحاس والنوع الثاني معدن جامد صلب لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالجص والياقوت - 00:03:33ضَ
والكحل والملح ونحوه النوع الثالث معدن مائع معجن مائع كالنفط الذي هو البترول والقار الذي هو الزفت والغاز الى غير ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زكاة المعادن او المعدن - 00:04:07ضَ
هل تجب فيه الزكاة او لا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وجوب الزكاة في المعدن اولا لحديث بلال بن الحارث المتقدم قالوا والحديث وان كان ضعيفا لكن يؤيد ولكن يؤيده - 00:04:35ضَ
عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض فقوله مما اخرجنا لكم الارض يشمل بعمومه المعادن وايضا قالوا انه مال لو غنمه اخرج خمسا - 00:05:01ضَ
فاذا اخرجه من معدن وجبت زكاته والقول الثاني ان الزكاة لا تجب في المعادن غير الذهب والفضة وهذا مذهب مالك والشافعي واليه ذهب اهل الظاهر ان المعادن لا تجب فيها الزكاة سوى الذهب والفضة فقط - 00:05:26ضَ
واستدلوا بالبراءة الاصلية وان الاصل عدم الوجوب وايدوا ذلك ايضا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في حجر ومن جهة النظر قالوا انه مال - 00:05:54ضَ
مستفاد من الارض مستفاد من الأرض فاشبه الطين الاحمر الذي يؤخذ من الارض ولكن هذا القياس فيه نظر لان الطين ليس بمعدن اصلا لانه تراب المعجن ما كان في الارض من غير من غير جنسها - 00:06:17ضَ
والقول الثالث في هذه المسألة وجوب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة والحديد والرصاص واما السائلة او المانع او المائعة. اما السائلة او المائعة - 00:06:45ضَ
او الصلبة التي لا تنطبع فلا زكاة فيها وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا التفريق فيه نظر التفريق بينما ينطبع وما لا ينطبع لا دليل عليه بان كل معدن وله قيمة - 00:07:14ضَ
اذا القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في المعدن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر فيستقر فيه وجوب الزكاة بمجرد احرازه اي ملكه - 00:07:36ضَ
والقدر الواجب فيه بينه. قال ربع العشر قدر الواجب في المعجن هو ربع العشر قياسا على النقدين قياسا على النقدين ولان اخراجه فيه كلفة ومشقة وهذا القدر المخرج من المعدن زكاة - 00:07:59ضَ
وزكاة سواء اخرج من عينه ام اخرج من قيمتها ومذهب الشافعي ان المعجن كالريكاس يجب فيه الخمس في قليله وكثيره لكن الصواب ما مشى عليه المؤلف وهو ان القدر الواجب فيه ربع العشر اذا بلغ نصابا - 00:08:24ضَ
ونصاب المعدن عشرون يعني ما يعادل عشرين مثقالا من الذهب او مئتي درهم من الفضة اذا النصاب نصاب المعدن عشرون مثقالا من الذهب او مائتا درهم او قيمة ذلك من غيرهما - 00:08:52ضَ
لكن بعد السبك والتصفية كالحبوب والثمار فلو اخرج ربع العشر بترابه قبل تصفيته فانه يرد ان كان باقيا واعلم انه لا يشترط في نصاب المعجن ان يستخرجه دفعة واحدة بل ما ناله بدفعات يضم بعضه الى بعض في الجملة - 00:09:13ضَ
قالوا لان المعادن لان المعجن لا ينال الا هكذا غالبا فهمتم؟ فلو انه استخرج اليوم شيئا ثم من الغد شيئا ثم من الغد شيئا وكل يوم لا يبلغ النصاب فانه يضم ها - 00:09:49ضَ
بعضه الى بعض يقول المؤلف فيه بمجرد اخراج احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا من اي معدن كان فما دام انه سمي معدنا فتجب فيه الزكاة وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله - 00:10:07ضَ
ان المعادن تعني في زمنه قد احصيت فوجدوها سبعمائة معدة. فوجدوا ان عددها سبعمائة معدن وهذا في زمنه وربما في زمننا الان تتضاعف اضعافا مضاعفة مع تقدم العلم يقول ان بلغت القيمة نصابا - 00:10:27ضَ
وان بلغت قيمتها نصابا يعني ما يعادل كم؟ عشرين مثقالا او مئتي درهم بعد السبك والتصفية يعني انه يخرج ربع العشر بعد السبك والتصفية مما يشوبه من غيره ولا تتكرر زكاة المعدن - 00:10:50ضَ
يعني لو اخرجه استخرجه وزكاه مرة واحدة فلا تتكرر ما لم يتخذه للتجارة ولهذا قال اهل العلم لا تتكرروا زكاة المعشرات والمعدن اذا لم يقصد به التجارة فمثلا لو كان عنده ثمر جد الثمر واخرج زكاته. وبقي عنده اعواما - 00:11:15ضَ
فان الزكاة لا تتكرر وهكذا بالنسبة للمعدن ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر الاظافة هنا يصح ان تكون من باب اضافة الشيء الى زمنه واضافتها الى الفطر لانه وقت الوجوب - 00:11:39ضَ
كما يقال صلاة الفجر. صلاة المغرب ويجوز ان تكون الاظافة هنا من باب اظافة الشيء الى سببه اي الزكاة التي سببها الفطر ولا يرد على ذلك اننا اذا قلنا من باب اضافة الشيء لسببه انها تجب على الصغير - 00:12:07ضَ
ومن لم يصم مع انها واجبة عليهم اذا قلنا من باب اضافة الشيء الى سببه قد يرد علينا الصغير الذي لم يصم والكبير الذي لم يصم والمريض مع انها واجبة عليهم لانه يقال انها من باب اضافة الشيء الى سببه باعتبار الاعم الاغلب - 00:12:37ضَ
والمراد بزكاة الفطر الزكاة التي يخرجها المسلم عند الفطر من رمضان عند الفطر من رمظان وهي زكاة البدن وذلك ان الزكاة نوعان زكاة بدن وزكاة مال ولذلك عند الاخراج كما سيأتي - 00:13:01ضَ
زكاة البدن تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال او بلد المال فمثلا لو ان انسان كان بلده مكة ولكن ادركه العيد وهو في المدينة السنة ان يخرجها في المدينة وزكاة المال تتبع المال - 00:13:30ضَ
فلو كان في المدينة وماله في مكة فيخرج زكاة ماله في مكة وكان فرضها اعني صدقة الفطر او زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في السنة التي فرض فيها صوم رمضان - 00:13:53ضَ
وتسمى صدقة الفطر كما في حديث ابن عمر وتسمى زكاة الفطر كما في الرواية الثاني ايضا في حديث ابن عمر وتسمى زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:14:14ضَ
وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمظان ويسميها الفقهاء رحمهم الله الفطرة يسمونها الفطرة وكأنهم اخذوا ذلك من الفطرة التي هي الخلقة اي زكاة البدن ويذكرها المحدثون - 00:14:35ضَ
والفقهاء في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام مع ارتباطها به لانها من الوظائف والواجبات المالية فهمتم زكاة الفطر لها مناسبة في رمضان. لانها تكون في رمضان ومع ذلك يذكرونها في كتاب الزكاة - 00:15:03ضَ
لانها من الوظائف المالية والواجبات المالية لكنها تخالف بقية الاموال اموال الزكاة انها متعلقة بالشخص نفسه وبقية الاموال تتعلق بالماء فزكاة الفطر تتعلق بالبدن وزكاة المال تتعلق بالمال ولذلك لا يشترط لها ما يشترط لبقية اموال الزكاة. من النصاب والحول ونحو ذلك - 00:15:28ضَ
ويشترط وقد استنبطها بعض العلماء رحمهم الله من قول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فقوله قد افلح من تزكى اي ادى زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى اي صلى صلاة العيد - 00:16:05ضَ
ولهذا يروى عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه كان يأمر الناس باخراج صدقة الفطر او زكاة الفطر. ويقرأ هذه الاية قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى - 00:16:31ضَ
ولكن الصحيح ان الاية عامة ان الاية عامة لانواع الزكاة الحسية والمعنوية ولانواع الذكر والصلاة وقد شرعها الله عز وجل شرع صدقة الفطر بحكم عظيمة فمن حكمها اولا الاحسان الى الفقراء - 00:16:49ضَ
وكفهم عن السؤال في ايام العيد يكفل لهم عن السؤال في ايام العيد ليشاركوا الاغنياء فرحهم وسرورهم فيكون العيد عيدا للجميع وثانيا الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة ثالثا انها تطهير للصائم - 00:17:17ضَ
مما يحصل في صيامه من نقص ولغو واثم فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث الانسان مهما حدث على اكمال صيامه واتمامه لا بد ان يحصل فيه شيء من النقص والخلل - 00:17:49ضَ
فهذه الزكاة ترقع وتكمل ما حصل من نقص او خلل كالسنن الراتبة بالنسبة الفريضة رابعا ان فيها اظهارا شكر نعمة الله عز وجل باتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة - 00:18:10ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تجب باول ليلة العيد تجب يعني الفطرة وقولت تجب باول ليلة العيد فمن مات او اعسر. استفدنا من قوله تجب ان صدقة الفطر ها واجبة ولهذا في حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:34ضَ
والفرظ هو الواجب يعني اوجبها ايجابا مؤكدا ولهذا في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر - 00:19:01ضَ
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فقوله فرظ اي اوجب ايجابا مؤكدا ثم قال في اخر في اخر الحديث وامر ان تؤدى - 00:19:25ضَ
لما كان الاصل وهو الزكاة مأمورا به عبر عنه بقوله فرظ وعبر عن الوصف في قوله امر ولم يقل فرظ تجنبا للتكرار فهمتم في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وامر ولم يقل وفرظ او لم يقل في الاصل امر وامر - 00:19:42ضَ
لماذا؟ نقول لانه لما كان الاصل فرضا فقول امر هذا وصف وليس اصلا وتحاشيا ليش ؟ لتكرار اللفظ لان لا يكون اللفظ مكررا يقول تجب باول ليلة العيد يعني عيد الفطر بانها تضاف اليه. والاظافة - 00:20:10ضَ
تقتضي التخصيص فاول زمن تجب فيه هو ليلة العيد وليلة العيد تكون من غروب شمس اخر يوم من رمضان سواء نقص الشهر ام تم يقول رحمه الله فر على ذا قال فمن مات الفاء هنا للتفريع - 00:20:34ضَ
فمن مات او اعسر فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه لانه وقت الوجوب لم يكن من اهل الوجوب بان وجوبها متى؟ ننظر عند غروب الشمس ان كان متصلا - 00:20:59ضَ
شروط الوجوب وجبت عليه والا فلا اما من كان قبل ذلك غير متصف فلا تجب عليه ولهذا قال قبل الغروب يعني غروب شمس اخر يوم من رمضان فلا زكاة عليه هذا جواب الشرط - 00:21:20ضَ
قال وبعده تستقر في ذمته يعني اذا مات بعد غروب الشمس تستقر في ذمته فتؤدى من ارث من ميراثه تكون دينا قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم اي زكاة الفطر واجبة على كل مسلم - 00:21:35ضَ
واجبة على كل مسلم من صغير وكبير وذكر وانثى وحر وعبد فكل من اتصف بوصف الاسلام فتجب عليه لكن بشرط قال يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد - 00:22:02ضَ
يجد ما يفضل لاننا تجب زكاة الفطر بعدما يفضل عن قوته وقوت عياله والمراد بالقوت ما يقوم به بدن الانسان من من الطعام المراد بالقوت ما يقوم به بدنه من - 00:22:25ضَ
الطعام يقول يوم العيد يوم العيد اذا اذا فظل عن حاجته وحاجة وعن حاجة من يمونه يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وكتب علم بعدما يحتاج يعني انها تجب - 00:22:44ضَ
بعد هذه الامور مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني بعد حوائجه الاصلية بعد حوائجه الاصلية فانها تكون واجبة فمثلا لو كان عنده ثلاثة اصع من البر ولكنها قوت عياله يوم العيد وليلته - 00:23:10ضَ
ولا يزيد شيء فلا تجب فلا تجب عليه. نعم. طيب عنده خادم هل يلزم ببيعه وشراء صدقة الفطر؟ لا لان هذه من حاجاتهم عنده ثياب بذلة يعني ثياب المراد بالبدلة يعني المهنة والخدمة - 00:23:37ضَ
هل يلزمه ان يبيعها؟ لا وقول وثياب بذرة الثياب البذلة هي في الثياب التي تلبس للمهنة والعمل فخرج به ثياب التجمل فلا يشترط ان تكون فاضلة عن حاجته ثم قال رحمه الله وتلزمه عن نفسه - 00:23:59ضَ
وعن ونعم وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ في نفسه يعني ان صدقة الفطر تلزم الانسان بنفسه وتلزمه ايضا نفقة من يمونه ومعنى من يمون ويعني من تجب عليه نفقته - 00:24:25ضَ
الانسان يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الذي تلزمه نفقته النفقة آآ لها ثلاثة اسباب الزوجية والقرابة والملك الزوجية والقرابة والملك والزوجية هي اقوى اسباب النفقة - 00:24:52ضَ
اقوى اسباب النفقة لانها معاوضة لانها معاوضة فتجب نفقة الزوج على زوجته الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته مطلقا حتى لو كان عندها ملايين فهو المخاطب بالنفقة قال الله عز وجل فانفقوا عليهن - 00:25:23ضَ
وقال تعالى ليوم في قدو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا الزوج ملزم - 00:25:48ضَ
شرعا بالانفاق على زوجته حتى لو كان لها مرتب وكانت غنية فيلزمه ولا يقول انفقي على نفسك فلتجب عليه النفقة. وما يعني يذكره بعض الناس من ان الزوجة يجب ان ان تنفق على نفسها اذا كان الزوج لا يستطيع او كذا. نقول هذا - 00:26:07ضَ
صحيح الشرع اوجب الانفاق اذا انفقت عن طيب نفس او سمحت عن طيب نفس فالامر راجع اليها لكن ان يقول لا انفق عليك لان عندك مال لان عندك ما لم تستطيعي النفقة فهذا مخالف - 00:26:29ضَ
ماذا الشريعة اه السبب الثاني من اسباب وجوب النفقة القرابة وهي الاتصال بين انسانين في ولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة هذي القرابة ويشترط لوجوب النفقة على الاقارب اربعة شروط - 00:26:47ضَ
الشرط الاول غنى المنفق ان يكون المنفق غنيا فان كان المنفق فقيرا فانه لا تجب عليه النفقة لانه لانه بنفسه يحتاج الى المواساة. فكيف يواسي غيره ولو ان شخصا مثلا - 00:27:15ضَ
فقير وعنده اقارب من اخوة وغيرهم يحتاجون الى نفقة وهو فقير فلا يلزمه ان ينفق عليهم الشرط الثاني فقر المنفق عليه ان يكون المنفق عليه فقيرا فان كان غنيا لم تجب نفقته - 00:27:40ضَ
وما الضابط في الفقر؟ نقول هو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه يعني لو كان هذا الشخص الذي تجب عليك نفقته ليس عنده ما لا يجد ما يكفيه ويكفي عائلته مدة سنة - 00:28:04ضَ
فهو فقير تجب نفقته الشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب او رحم على القول الراجح ايضا لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك - 00:28:21ضَ
فاذا كان هذا القريب لو مات ورثت منه فتجب عليك نفقته فان كنت لا ترث منه جاز دفع الزكاة اليه ولهذا كل من وجبت نفقته حرم دفع الزكاة اليه وكل من لم تجب نفقته جاز دفع الزكاة - 00:28:48ضَ
اليه ولكن انما يحرم دفع الزكاة فيما يلزمه من النفقة او في حصته من النفقة اما اذا بذل حصته من النفقة فما زاد مما لا يجب عليه شرعا يجوز ان ان يدفعه من الزكاة - 00:29:13ضَ
مثال ذلك اه اخوان ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة احدهم فقير واثنان غنيان فتجب نفقته على من على اخويه احدهما يعني حاجته كل سنة مثلا عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال فعلى كل واحد منهما كم - 00:29:32ضَ
خمسة الاف لو ان احد الاخوين بدل النفقة. اعطى حصته لاخيه. قال تفضل خمسة الاف والاخر امتنع من الانفاق يجوز للاول ان يعطيه من الزكاة لانه لم لانه بدفعه الزكاة لم يحمي ماله ولم يقي ماله - 00:30:01ضَ
فهذا الجزء الذي هو الخمسة الباقية لا تجب عليه شرعا ولا تلزمه شرعا فهمتم واضح اذا انت لك اخ فقير انت اخوك اخوان واخ فقير كل سنة يحتاج عشرة الاف ريال - 00:30:24ضَ
انت اعطيته خمسة الاف واخوك صار يماطل قال لا اعطيك شيئا الخمسة الاف الثانية هذي شرعا لا تلزمك لانك اديت الحق عليك. طيب عندك زكاة تقول هل يجوز ان اعطي اخي من الزكاة - 00:30:47ضَ
يقول نعم يجوز لماذا؟ لان لانك اذا دفعت الزكاة لا تحمي مالك ؟ ولذلك ابتداء لو قلت ان تجب عليك النفقة قلت انا ساعطي اخي من الزكاة. تقول لا اعطه مالا نفقة - 00:31:04ضَ
واضح؟ نعم اذا نقول الشرط الثالث من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا ها للمنفق عليه بفرض او تعصيب بفرض او تعصيب طيب اه انسان له جدة وله اخ - 00:31:20ضَ
ولا هو اخت شقيقة وله اخ لام وعم طيب لو مات الان يقول مات عمي ايش؟ عن جده واخت شقيقة واخ لام وعم الجد لها السدس والاخت من والاخت الشقيقة لها - 00:31:54ضَ
النصف والاخ من الام السدس والعم الباقي عندنا سدس بعد ونصف وسدس والباقي المسألة من ستة الجدة السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة هذي اربعة وللاخ من الام السدس واحد - 00:32:22ضَ
كم هذي خمسة والعم الباقي واحد طيب هذا الشخص قبل موته فقير يحتاج لنا فقة ويحتاج كل سنة ستة الاف ريال كيف تقول نفقته؟ نقول على الجدة الف وعلى الاخت الشقيقة - 00:32:50ضَ
ثلاثة الاف وعلى الاخ لام او الاخت لام الف وعلى العم الف الجميع كم ستة الاف واضح ها واضح ولا مو بواضح ها لا مو بتدفع ثلاثة يعني نفقة بالنسبة ليش تدفع ثلاثة - 00:33:18ضَ
لانه لو مات ورثوه كذلك ولذلك نقول الان النفقة تجب على الورثة بقدر حصته كل بقدر حصته. طيب ثلاثة اخوة اربعة اخوة اربعة اخوة اه الخامس منهم فقير ام خمسة - 00:33:49ضَ
اربعة اغنياء وواحد فقير ويحتاج كل سنة الى اربعين الفا كم يلزم كل واحد عشرة الاف يلزمه عشرة الاف اذا هذا الشرط الثالث اه الشرط الرابع اتفاق الدين الشرط الرابع - 00:34:12ضَ
في وجوب النفقة اتفاق الدين الا في عمودي النسب فيجب على الانسان ان ينفق على والديه ولو كان كافرين في عموم قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا ولان ولما في البخاري من حديث اسماء رضي الله عنها - 00:34:33ضَ
انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت وهي راغبة يعني في ان اصلها واحسن اليها افأصل ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك - 00:34:56ضَ
امك الانسان يجب عليه ان يحسن الى والديه ولو كانا كافرين ولو كانا يدعوان الى الشرك لكن لا يطيعهما وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم - 00:35:13ضَ
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة اذا نقول للانسان الذي تتلزمه النفقة اما بالنسبة للزوجة فتجب نفقتها مطلقا تجب نفقة الزوجة مطلقا. لكن هل المراعى في نفقة الزوجة حال الزوج - 00:35:29ضَ
او حال الزوجة او حال مركبة في خلاف والصحيح ان ان المراعى حال الزوج لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:35:51ضَ
فاذا كان الزوج غنيا وجب عليه ان ينفق على زوجته نفقة غني ولو كانت فقيرة واذا كان الزوج قليل ذات اليد فقيرا فانه فانه يتقي الله ما استطاع. وينفق بحسب استطاعته. فاتقوا الله - 00:36:08ضَ
ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اما بالنسبة لنفقة الاقارب فتجب نفقتهم بالشروط السابقة. اولا غنى المنفق ثانيا فقر المنفق عليه ثالثا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب - 00:36:26ضَ
رابعا اتفاق الدين الا في عامودين النسب اتفاق الدين اذا لم يكن هناك اتفاق في الدين والنفقة مبناها والارث مبناه على الموالاة والمناصرة والمعاضدة طيب يقول رحمه الله وتلزمه عن نفسه. يعني الانسان تجب عليه صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين - 00:36:51ضَ
يعني يخرج عن نفسه وعمن يمونه يعني وعمن تلزمه نفقته من زوجة وخادم وولد وغير ذلك وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء ان الانسان يخرج الصدقة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته - 00:37:19ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى ان صدقة الفطر يخاطب بها كل انسان بنفسه وانه لا يخرج عن غيره مطلقا انه لا يخرجها عن غيره وانما انفظل عنده شيء اخرجه والا لم تجب على غيره. لكن اكثر العلماء على ما مشى عليه المؤلف وهو ان الانسان يخرجها اي صدقة الفطر - 00:37:43ضَ
عن نفسه وعن من تزمه مؤنته قال فان لم يجد لجميعهم ان لم يجد لجميعهم بمعنى انه فضل عن قوته وقوت عياله شيء اصع ماذا يصنع يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه - 00:38:13ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن فلو فرض مثلا انه فضل صاع واحد فقط عنده فانه يخرجه. طيب هنا مسألة وهي لو كان عند لو فضل عنده نصف صاع - 00:38:34ضَ
نصف ساعة فهل يجوز ان يخرجه حول اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فذهب فذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجزئ الا صعب وان من لم وان من لم يجد صاعا وانما وجد دون الصاع فلا يلزمه الاخراج - 00:38:54ضَ
قالوا لانه مخالف لما قدره الشرع والشرقا صاع والقول الثاني انه يخرجه انه يخرج ما قدر عليه ولو كان دون الصاع وعللوا ذلك بامرين. الامر الاول ان هذا هو استطاعته - 00:39:16ضَ
وطاقته ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وثانيا ان الفقير ينتفع لماذا ان الفقير ينتفع بما دون الصاع فلذلك قالوا جواز اخراجه. وهذا القول هو الصحيح. ان ان الانسان اذا وجد دون - 00:39:37ضَ
فانه يخرجه طيب لو وجد صاعا ملفقا يعني هل يشترط في الصاع ان يكون من جنس واحد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صاعا من طعام من طعام فلو اخرج من جنسين - 00:40:03ضَ
صاعن فلا بأس لذلك يعني اخرج نصف صاع من الرز ونصف صاع من البر يجوز او لا يجوز لان الجميع لان الجميع صاع فلا يشترط في الصاع ان يكون من جنس - 00:40:24ضَ
ان يكون من جنس واحد ويأتيه ان شاء الله الكلام على بقية وين على قبل انسى ابو غدا غدا ما في درس بس بكرة ان شاء الله يوم السبت بكرة رحلة الاحد - 00:40:44ضَ
الاحد موجود ايش فيه درس ان شاء الله سؤالك لو انسان عنده سالمة اعد لها للتجارة. هم. هي اربعين راس عليها الحول لكن قيمتها لا تبلغني ما تجيب الزنكات ايه نعم - 00:41:33ضَ
وما تجيب الزكاة لان اه زكاة عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه والنصاب كم نصابها عشرين مثقالا او مئتي اذا ساوت عشرين مثقالا او مئة درهم وجبت الزكاة لأ مين بدهن عروض تجارة - 00:41:54ضَ
وعروض التجارة اقوى من السائبة اقوى واعم انواع الزكاة ما هو عروض التجارة كل شي يعني الان الان لو قدر اه الاوراق النقدية الان القديمة التي آآ يعني لم لم تعد سكة - 00:42:19ضَ
لم تعد سكة هي قراطيس لها قيمة مفهوم؟ يعني لو تجي مثلا مئة ريال وقت مثلا الملك عبد العزيز رحمه الله او بوقت الملك سعود ما لها قيمة الان لكن لو كان الانسان يتجر بها - 00:42:40ضَ
المئة ريال احيانا المئة هذه قد تكون اغلى من المئة الموجودة الان لانها صارت ايش عمولات نادرة فاذا اتخذها في التجارة تجد فيها الزكاة مع ان في الاصل يعني ما لها قيمة لو تذهب الى الدكان تشتري بها ما ما قبلها - 00:42:55ضَ
ولذلك نقول عروض التجارة هي اعم انواع الزكاة. فتجب في كل شيء ايش؟ اتخذه الانسان للتجارة ما في بأس لا بأس ما في والاصل الاصل ان صدقة الفطر يخاطب بها الانسان - 00:43:15ضَ
لكن جرت العادة ان الاب يخرجه عن اولاده ثم احيانا تكون الاولاد قد تزوجوا واستقلوا ببيوت ولا يزال يخرجها عنهم. نقول اذا كان هذا اذا كان ابوك الذي يخرجها وفيها تطيب لخاطري خله يخرجها - 00:43:51ضَ
لا بأس لا لا ما تخرجها خلاص كأنك اخراجه يكفي. مفهوم هذا او لا بعض الناس عنده اولاده ويخرج ويخرج الزكاة الفطر ثم يستمر والاولاد قد كبروا وصار لهم اولاد فتجد انه يخرج - 00:44:10ضَ
لا يزال يخرج عن اولاده ويقول لا سأخرج. نقول لا بأس يخرجها تسقط الوداع لانك وكلته الان ها اي نعم تجد. نعم اي لابد لابد فيها الزكاة ليست كدركاس مذهب الشافعي - 00:44:27ضَ
تقول بانها تجد فيها يقول تعامل معاملة الركاز من حين ان يستخرجها يخرج الخموس اما عن المذهب فهي الزكاة فاذا بلغت نصابا عشرين مثقالا او مئتي درهم وحال الحول عليها وجبت فيها الزكاة - 00:45:05ضَ
الدراهم التي معه اذا حال عليه الحول تجب الزكاة فيها تجب الزكاة في الذهب لا ما يستأنف لان النقود اصلها الذهب والفضة لا لا تقول يا ابني هذا على هذا - 00:45:22ضَ
يقول لا لا مو بصحيح عليه ايجار البيت وعليه الكهرباء وعليه كل شي المخاطب شرعا لكن ان ان كان بينهما تعاون وايضا لو تلاحظ ترى الحياة الزوجية الزوج اللي مناكفات وزوجة تدفع وانت ما تدفع ما تستمر هذي - 00:45:57ضَ
اذا لم يكن هناك تعاون بين الزوجين لن تستمر الحياة. لكن شرعا هو المخاطب لكن ينبغي لها يعني من ان ان تعينه ولا سيما اذا كان يبذل ولا يستطيع عنا يا زلمة - 00:46:24ضَ