الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
11- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
التفريغ
وعلم منه ان المظبب بذهب حرام مطلقا. وكذا المظبب بفضة لغير حاجة او بظبة كبيرة حرفا. ولو لحاجة لحديث ابن عمر من ضرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني وتكره مباشرتها - 00:00:00ضَ
اي الضبة المباحة لغير حاجة لان فيها استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. طيب يقول تكره مباشرتها. يعني اذا وظع هذه الضبة في هذا الاناء في اعلى في ثلما. يقول تكره مباشرة. لماذا؟ لانه اذا باشرها - 00:00:20ضَ
كان مستعملا للفضة للشرب الشرب قال هذا لا يجوز يكره ان تتقصد ان يشرب من الجهة التي فيها الفضة انه مستعمل للفضة حين اذ ولهذا قال لانها استعمال للفضة يسمى الفضة قال فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء - 00:00:40ضَ
او نحو ذلك لم يكره. يعني اذا احتاج من ان يشرب من هذا من هذه الثلمة. تدفق الى كما لو كانت الضبة في ثمة الاناء مثل ابريق. يعني بعض الاواني او ما اشبه ذلك تكون فيه لو كانت الضبة في هذه الثلمة لو شرب من من الجانب الاخر تدفق الاناء يقول هنا يجوز لحاجة والمكروه - 00:01:00ضَ
مباح للحاجة. والصحيح انه لا كراهة. الصحيح انه تجوز المباشرة. لان الان سؤال لما وضعت اليس وظعها مباحا؟ بلى. طيب اذا اين الكراهة؟ والكراهة حكم شرعي لابد فيه لابد لاثباته من دليل ولا دليل. الشارع حينما اباح ان يضبب هذا الاناء صار - 00:01:20ضَ
والحكم مباحا فحينئذ كوننا نقول هذا مكروه كون هذا هذا مكروه ولا يجوز الا لحاجة هذا فيه نظر نعم والصواب انه لا لا كرامة صباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة - 00:01:40ضَ
متفق عليه وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها. طيب شرع المؤلف رحمه الله في ذكر انية الكفار. قال تباح انية الكفار تباح. سواء كانوا يهودا - 00:02:00ضَ
امن صار ام مجوس ام شيوعيين ام وثنيين؟ عموم الكفار. لكن المؤلف قال ان لم تعلم نجاستها. وذلك لان الكفار اما ان نعلم طهارتها. واما ان نعلم نجاستها واما ان نجهل. هذا يعلم من كلمة قول المؤلف ان لم تعلم - 00:02:20ضَ
هم قول تعلم النجاسة انه تارة تعلم الطهارة وتارة لا تعلم لا طهارة ولا نجاسة. فهمتوا كيف فهمنا هذا قول المبارك ان لم تعلم نجاستها ما مفهومه؟ مفهومه انه احيانا تعلم الطهارة. واحيانا تعلم النجاسة - 00:02:40ضَ
واحيانا يجهل الامر. متى يباح؟ تباع الكفار ومتى لا تباح؟ نقول تحرم تعان علمت نجاسته. وتباح ان علم طهارتها وان جهل الحال. فاما ان علم طهارتها فواضح. لان الاصل لانها طاهرة. واما ان اذا علم اذا - 00:03:00ضَ
شو هي الحال؟ فلان الاصل طهارة الطهارة في اصل الطهارة. طيب. واما اذا علم نجاسته فواضح ان النجاسة لا تجوز مباشرة. طيب تباح ان يترك ان لم تؤلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم ولو هذه اشارة خلاف. لان بعض العلماء قال انما تباح انية من - 00:03:20ضَ
تحل ذبيحته والذي تحل ذبيحته هو اليهودي او النصراني. فعلى هذا المباح انية اليهود والنصارى دون المجوس. لكن يقول ولو لم تحل ذبائحك. فلا يشترط لحل الانية ان يكون صاحبها او المختص بها ممن تحل ذبيحته. فعلى - 00:03:40ضَ
تباع انية المجوسي والوثني والشيوعي والبوذي والملحد وغيره. كل كافر طيب يقول لانه صلى الله عليه وسلم توظأ ومن مزادة مشركة مشركة مشركة وكلمة مشركة تشمل ايش؟ كل دين. لان ضد مقابل الاسلام شرك - 00:04:00ضَ
مقابل اسلام شرك قال متفق عليه. طيب ثم ثيابهم قال وتباح ثيابهم. اي ثياب الكفار ولوت عوراتهم كالسراويل انشغل حالك. ان جهل حالها فيفهم من قوله ان جهل حالها انه ان علم حالها فله حكم اخر. واضح؟ طيب ان علم حاله - 00:04:20ضَ
ما الحكم؟ نقول ان علمت الطهارة فواضح. وان علمت النجاسة فواضح. فعلى هذا يقال ثياب الكفار لها ثلاث حالات. كما قلنا ان تعلم طهارتها. فالحكم واضح. الحالة الثانية ان تعلم نجاستها. الحكم واضح. الحالة الثالثة ان ان - 00:04:40ضَ
هل ان نجهل؟ ولهذا ينبغي في مثل ها الامور ان الانسان يدقق بالعبار لان العلماء رحمهم الله اذا ذكروا عبارة تجد ان عبارتهم لها مفهوما لها مفهوم ولها شف ان جهل حالها طيب اذا لم يجهل حالها ما الحكم؟ نقول تارة تعلم الطهارة وتارة تؤلم النبي عليه السلام - 00:05:00ضَ
طيب قال ان جهل حاله ولم تعلم نجاسته لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه او نسجوه كذا ما صبغوه فالاصل فيه الطهارة. قال وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن - 00:05:20ضَ
طاهر انية من لابس النجاسة كثيرا. يقول المؤلف كمدمن الخمر. ومثله الحائض والمرضع والدباب والجزار هؤلاء يلبسون النجاسة كثيرا. ما الاصل في اوانيهم؟ الاصل الطهارة. الاصل الطهارة فانية مثلا امرأة - 00:05:40ضَ
الذي فيها الحيض او انية المرأة المرضع التي او الحاضن التي عندها اطفال والاصل فيها طهارة مع انها تلابس من هؤلاء الاطفال لكن نقول الاصل والطهارة. طيب لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصدر - 00:06:00ضَ
ونحوه. تكره لاحتمال نجاستها. نجاستها. لكن هنا نقول ما هو الاصل؟ الطهارة او النجاسة؟ الطهارة. طيب الطهارة فاذا كان الاصل الطهارة فان الكراهة تحتاج الى دليل. فعلى هذا نقول ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم ان علمت - 00:06:20ضَ
قصتها فواضح. وان علمت طهارتها فواضح. وان جهل فالاصل الطهارة. نعم. ولا يطهر جد ميتة بذباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حسين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بزكاة كلحمه. ويباح استعماله واستعمال الجلد بعد الدبغ. بطاهر - 00:06:40ضَ
منشف منشف للخبث قال في الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترى اندماغ ولا يحصل جلد ميتة بدباء. جلد الميتة بدباء الميتة ما هي الميتة؟ الميتة - 00:07:00ضَ
احسن ما يقال في تعريفها كل ما لم يذك ذكاة شرعية هذي ميتة. كل حيوان لم يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة اذ يشمل اذا قلنا هذا يشمل متروك التسمية ويشمل ما مات حتف انفه ويشمل ما مات مترديا او يشمل ما مات نطحا وغيره - 00:07:20ضَ
لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هن لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبق كل هذه داخلة في الميتة داخلة في الميتة. طيب لو ان رجلا صدم شاة وماتت نقول هذه ميتة لانها لم تذكى زكاة شرعية. طيب - 00:07:40ضَ
انسان ذبح شاة ذكاها لكن نسي التسمية ميتة لانها زكيت لكن زكاة غير شرعية. طيب شاة تردت من جبل وسقطت وماتت ميتة ميتة طيب شاة ماتت حتف انفها ما يجوز سكتة قلبية ليش ما في سكتة قلبية للشاة طيب هذي ايضا ميتة اذا - 00:08:00ضَ
الميتة كل ما لم يذك زكاة شرعية فانه ميتة. وهذا التعريف اعم يشمل كل كل شيء. طيب جلد الميتة جلد الميتة هل يظهر بالدبغ او لا يطهر بالدبغ؟ يقول لا يطهر جلد الميتة بالدق. لماذا؟ لان الميتة نجسة نجسة - 00:08:20ضَ
لا يطهر. قال الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او احنا خنزير فانه رجس رجس. والرجس لا يطفئ. ولان نجاستها حينئذ تكون نجاسة عينية. الميتة نجاسة - 00:08:40ضَ
فلا يمكن تطهيرها فعلى هذا جلد الميتة لا يطهر بالدم. لا يطهر بالدم. طيب هذا هو مذهب يقول هذا قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم وكذا لا يطهر جلد غير مأكول - 00:09:00ضَ
زكاة كلحمة ناتي اليها طيب وقال بعض العلماء ان جلد الميتة يطهر بالدب ان الجلد الميتة يطهر بالدبر فاذا دبر فانه يكفر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ميمونة انه عليه - 00:09:20ضَ
والسلام مر بشاة وهم يجرونها فقالوا ما هذه؟ فقال فقال ما هذا؟ قالوا ميتة. قال هلا انتفعتم بايهابها؟ قالوا انها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقهوة. فدل ذلك على ان جل الميتة يطهر بالدبر. وقال عليه الصلاة والسلام دماغ جلود الميتة ذكاتها - 00:09:40ضَ
يقول هذه الاحاديث تدل على انه اذا دبغ جلد الميتة فانه يطهر بالدم. طيب وهذا القول هو الراجح لدلالة النصوص عليه بقينا في مسألة ثانية وهي ما هي الميتة التي اذا دبغ جلدها طهر. هل كل ميتة او ما كان طاهرا - 00:10:00ضَ
في الحياة او انه يختص بالمأكول. فاهمين؟ يعني الان عرفنا ان جلد الميتة كل ميتة. اي نعم ان جلد الميتة يطرب الدقن. لكن هل معنى ذلك ان كل ميتة دبغ جلدها طهور يشمل الاسود والنمور وغيرها؟ هي ميتة او المراد ما كان - 00:10:20ضَ
طاهرا في حال الحياة. الحيوان الطاهر في حال الحياة ولو كان غير مأكول يطهر جلده في الدم. او المراد ما كان مأكولا هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله. فمن العلماء من قال ان كل جلد دبغ فانه يطهر ولو كان ايش؟ من السباع. وهذا مذهب الظاهر - 00:10:40ضَ
واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. والقول الثاني ان ان الحكم الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة. ما كان طاهرا في الحياة وما هو الطاهر في الحياة. ما كان طاهرا في - 00:11:00ضَ
الطالب في الحياة انواع مأكول ما كان الحيوان المأكول هذا طاهر في الحياة والهرة وما دونها في الخلقة على المذهب او ما يشق التحرز منه على القول الثاني. والثالث ما لا نفس له سائلة. والرابع الادمي. هذا الطاهر في الحياة. الطاهر في الحياة اربعة - 00:11:20ضَ
القسم الاول او اربعة انواع. الاول الادمي والثاني مم المأكول والثالث الهرة وما دونها في الخلقة لقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات والرابع مال نفس له سائلة ومنه السمك والجراد ونحوه هذا الطاهر في الحياة فعلى هذا - 00:11:40ضَ
لو على القول لو دبغ جلد هرة يطهر. لان الهرة طاهرة في الحياة او لا؟ طاهرة في الحياة. طاهرة في الحياة. اذا عندهم ان الحكم معلق بما كان طاهرا ذهب. والقول الثالث في المسألة ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو المأكول. الحيوان المأكول - 00:12:00ضَ
ما كان مأكولا فان جلده لو مات يطهر بالدبغ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة انتبه للحديث جلود الميتة ذكاتها قالوا والذكاة انما تؤثر في الحيوان المأكول. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:12:20ضَ
الدماغ بمنزلة الذكاة. ومعلوم ان الذكاة انما تؤثر في ما كان مأكولا. وهذا قال هو الراجح. فعلى هذا نقول الجلد الذي يطهر بالدبغ وجلد المأكول. كل حيوان مأكول فان جلده يطهر بالدم وما سوى ذاك فانه لا يطهر. اما - 00:12:40ضَ
عموم ايما ايهاب دبغ فقد طهور فقلنا نقول هذا عموم مخصوص عموم مخصوص - 00:13:00ضَ