شرح الدرر البهية للشوكاني

11 | شرح متن الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني - لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم واذا اكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فانما امسك على نفسه. واذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية في الرمية اجر افصح ولا الرمي هكذا لكن الرمية واذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - 00:00:00ضَ

ولو بعد ايام في غير ماء كان حلالا ما لم يكن او يعلم ان الذي قتله غير سهم لانه ما تدري هل لان رحت وصدته اطلقت على الطير يوم جيت ولقيته في الماء - 00:00:38ضَ

ما تأكله لانك ما تدري الغالب ان الذي قتله ما هو؟ يصير اصيب فسقط في الماء وغرق الاحتمال ذا كبير والد فهذا لا يكون كذلك هنا في يعني اظن مسألة ومسألتين انا ما ادري اتذكرها الان ام لا - 00:00:53ضَ

يعني الكلب الاسود الصحيح وهو من المفردات عندنا في المذهب مفردات الامام احمد ان الكلب الاسود لا يجوز الصيد به لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الاسود الشياطين ما يجوز الصيد بها - 00:01:16ضَ

والمسألة الثانية مسألة الطير. انا سألت المختصين بالطيور في عدة بلدان هل يمكن ان الطير ما يأكل من الفريسة كلهم كلمة واحدة انه يأكل لابد ان يأكل ولهذا الامام احمد رحمه الله اظن هذي من المفردات انا ما تأكدت منها الان - 00:01:37ضَ

يعني قد تكون من المفردات لكنها قول لجمع من الائمة والسلف ان ان الكلام هو في الكلب المعلم لا في الطيور من الطيور ما تفهم سبحان الله مثل الكلب الكلب يفهم - 00:02:01ضَ

وهكذا السلق وهكذا يعني يعني الفهود وهكذا الذئاب لو روضت لانها قد تروض والفقهاء رحمهم الله نصوا على على هذا يعني انها لو روضت وجد فعلا يعني او امكن ترويضها الكلب هو اسهلها - 00:02:16ضَ

الكلب الكلب يعني يتروى اذا اذا درب وعلم. اما الطير لا. من طبيعته هذا. ولهذا استثناه بعض الائمة. وهذا اظهر والله اعلم نحن نشاهده. ما في طير يعني انتم تشاهدونه - 00:02:35ضَ

يعني ما يأكل. نعم وذكر اسم الله عليه ولو بحجر بحجر او نحوه سنا او طفرا ويحرم طفرا او ظفرا. نعم. ويحرم تعذيبه ويحرم تعليم الذبيح والمفلت بها. وهذا السن الظهر - 00:02:54ضَ

الذبيحة وذبحوها لغير الله. واذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعم والرمي. وكان ذلك كالذبح. وزكاة الجنين امه وما امين من الحي فهو ميتة وتحل ميتتان ودمان. وطبعا ابيد يعني قطع المقصود عضو - 00:03:17ضَ

هذا لانه العضو ما يمكن ينفصل الا بخطأ لكن الذي يمكن ان ينفصل ما في بأس يعني جائز مثل الصوف يستفاد منه الصوف ويغزل منه ويبنى فيه الخيام وغيرها قد كان هذا قبل الاسلام. جاء الاسلام وافقهم على هذا - 00:03:41ضَ

لكن المراد هنا اوبين من الحي فهو ميتة. المراد به ما لا يمكن انفصاله. من اعضائه هذا ما في شك انه يعني ما يجوز نعم وتحل ميتتان ودمان. السمك والجراد والكبد والضحى. واقتحال. الطحال اسم للمرض. اما الطحال والكسر اسم للعضو - 00:04:03ضَ

نعم. والكبد والطحال وتحل الميتة للمصاب. باب الضيافة يجب على من وجد ما يقري به يقلي. ما يقري به من نزل عليه من الضيوف ان يفعل ذلك. وحد الضيافة الى ثلاثة ايام - 00:04:27ضَ

وما كان وراء ذلك فصدقة. ولا يحل للضيف ان يثني ان يثني يثوي ان يقيم عنده ولا يحل للضيف ان يثني عنده حتى يحرجه. واذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف ان يأخذ مما - 00:04:44ضَ

ويحرم اكل طعام الغير بغير اذنه ومن ذلك حج ماشيته واخذ ثمرته وزرعه ولا يجوز الا باذنه الا ان يكون محتاجا الى الى ذلك فلينادي صاحب الابل او الحائط فان اجابه وان - 00:05:03ضَ

الا فليشرب وليأكل غير متخذ خبلا. الائمة الثلاثة رحمهم الله يقولون اذا فعل هذا ما وجد احد من غير اذن وحتى لو كان في حالة اضطرار ما في بأس يأكل ولكن لا يتخذ خبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:23ضَ

ليكون غير المتخذين خبلة ويتوكل على الله. ابو حنيفة رحمه الله عنده قاعدة وهو ان الاكل عند الاضطرار لا ينافي الظمان انت اكلت منين انت ماكل؟ من الجنة ولا منين؟ انت ماكل من حق ابن ادم هذا قال عليك - 00:05:42ضَ

ما عنده شي ما له ثمن رحمه الله وله نظائر يعني في هذا في ابي حنيفة هذا من من فروع هذه القاعدة ان عليه الظمان وهذا الحقيقة المحدثون اعترضوا على ابي حنيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوز له ولا قال له ضمان ولا شيء. هذا مما يعني من من المروءات التي - 00:06:01ضَ

ابو حنيفة نظامه يعني يصلح قوانين انظمة عامة ما في امشي صح انت اكلت ان شاء الله بالهنا والعافية لكن الله لا يهينك وانت طالع عط الرجال مقسوم رحمه الله ما عنده في هذا الا ما ذكرت لكم نعم رحمه الله رحمة واسعة. نعم - 00:06:20ضَ

باب اذان الاكل يشرع للاكل التسمية والاكل باليمين ومن حافتي الطعام حافتي؟ التشديد لحن من حافتي الطعام لا من وسطه. ومما يليه ويلعق اصابعه والصحبة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا - 00:06:43ضَ

هل اشبهنا الاتكاء هو الاعتماد على احد الجنبين يعني هذا هو ظاهر في تفسير الاتكاء وبعض اهل العلم يحمله على التمكن في الجلوس وهذا معنا ابعد للانسان ان يتمسك بان المعنى الظاهر - 00:07:04ضَ

المتبادر الى الفهم والى اللغة هو هذا. فيدخل فيه دخولا اوليا. اما الثاني هذا فمحل النزاع بين اهل العلم. هل يدخل في الاتكاء او لا؟ اللي هو التربع عندنا اسمه تربعا. بعض الفقهاء يقول هذا اتكأ - 00:07:22ضَ

لماذا المقصود بالنهي عن الاتكاء ليس الصورة انما الحقيقة هذا يذهب اليه ابن القيم رحمه الله يعني ان الانسان اذا جلس يعني الحديد يقول لا تجلس جلسة المتمكن الذي يريد ان يشبع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما استوفز في جلوسه - 00:07:37ضَ

يعني مستوفزا يعني يجعل ساقيه هكذا ويجلس على الارض ياخذ على الارض في ساقيه يعني قائمة هكذا لان هذا واحد المستعجل ياكل اكل خفيف ويمشي كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الانسان جلسة يعني الجلسة الواسعة حتى يأكل كثيرا. الله المستعان. نعم. كتاب الاشربة - 00:08:02ضَ

وما اسكر كثيره فقليله حرام. ويجوز الانتباه بجميع الاندية. ولا يجوز الانتباه جنسين مختلف ويحرم تفريج الخمر طبعا جنسين مختلطين يعني اذا كانت مظنة للاسكار ما ليست مظنة للسكار. هذي ما فيها شي. لا هذا شاهين لا - 00:08:26ضَ

وش فيه؟ خليطين الحين ثلاثة خلفاء شاهي ونعناع وسكر. اليس كذلك؟ هذا منخليطين ذا لكن المقصود هنا في الحديث الخليطان اللذين او الخريطان اللذان يكونان مظنة للاسكار. كما لو نبذ يعني عنب وتمر. لان النوعين المختلفين - 00:08:50ضَ

اذا وضع في مكان في حرارة يبدأ التفاعل فيها. فاذا تركها الانسان نسيه ومع شدة الحر ربما ما امسى الليل الا وفيه نوع من الغد يتغلظ ويبدأ يشتد اذا اشتد معناه ان نسبة الاسكار فيه عالية بدأت تكفر - 00:09:19ضَ

الان يصنعون في الخمر يعني يطبخونه طبخ لتسريع عملية التخمير هذي يعني اللي يبيعون كميات كبيرة الخمور هذي يطبخونها على افران هائلة حتى تسرع اليها ويصدرونها. نعم. وحتى يعني الخسيسين هؤلاء اللي يأتون بعض العمالة - 00:09:39ضَ

يعني يعني من الشرق ومن الغرب يجون يضعون فيها في يستأجرونهم بيت يتكثمون وكذا اول ما يبدأون الناس يحسون بحرارة عندهم في المنطقة مدري ايش سببها افران ظخمة العمالة الخسيسة ذي تأتي تبيعه بهذه السوء النوعية رديئة منه وقد تكون فيها سميات وقد تكون غير نظيفة نعم - 00:10:02ضَ

ويحرم تخليد الخمر ويجوز ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. ومظنة ذلك لانها مع الحرارة كما قلت لكم يسرع بعملية التخمير نعم ذلك ما زاد على ثلاثة ايام. اذا ترك وحده من دون غلي - 00:10:27ضَ

ان يكون ثلاثة انفاس وبيمين ومن قعود وتقديم الايمن فالايمن ويكون الساقي اخره شربا ويصلي في اوله ويحمد في اخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب في فمه واذا وقعت النجاسة - 00:10:45ضَ

بشيء من المائعات لن يحل شربه. هو المصنف هنا ما قال الاكبر. يعني من الادب ها مقال اي نعم قال وتقديم الايمن. السنة تقديم الاكبر يعني يعطل كبير ثم عن يمينه - 00:11:05ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بماء اعطي اول ما بدئ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعطى الايمان هذا هو والادب دائما في اشياء كثيرة في السواك قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وفي الحديث قال الكبر الكبر - 00:11:25ضَ

في قصة حويصة ومحيصة القسامة ونصوص عدة يعني فيها هذا الحين بزر في اخر المجلس. على اليمين وفي صدر المجلس شايب لعله هو جده تروح تعطيها اربع سنين ولا ثلاث سنين - 00:11:42ضَ

وتترك الكبير هذا مهوب ادب هذا قضية العناية بالكبير كانت مهمة جدا عند السلف عظيمة يعني الامام احمد رحمه الله سأله ابنه عبد الله قال يا ابتي إبراهيم ابن سعد - 00:12:03ضَ

كان جار لك وعالي الاسناد لماذا ما سمعت منه الا قليلا قال يا بني اني دخلت عليه اول ما جاء الى بغداد يقول فكان جار لي ويقول دخلنا عليه نسلم عليه. وسمعنا منه بعض الاحاديث - 00:12:19ضَ

ووعدنا في الغد لما جاء من الغد قال يعني التفت فرأى ان الصغار بعض طلبة العلم ما يعرف الادب تسابقوا جلسوا في الاماكن التي بجانبه يمين ويسار فلما التفتوا الى الشيوخ - 00:12:35ضَ

في اخر المجلس وهالصغار هالدقدق ذولي جالسين على ما شاء الله تسنهم صفة مواعين. دق دق دق دق دق بجنبهم وغضب قال والله لا حدثتكم سنة قال فتوفي قبل السنة - 00:12:56ضَ

شف سبحان الله حرم العلم الناس بسبب سوء الادب. عندنا الحين شايب يبي يطلع مع الباب. يجي واحد ابن حلال ويطلع واحيانا يمكن يدقه كذا يمين يعني ما في شك انه يا اخوان هذا ليس هذا من عادة العرب. فضلا عن عادة اهل الاسلام. والاخبار في هذا كثيرة جدا. يعني لو اردنا ان نتحدث عن - 00:13:16ضَ

الاخبار كثيرة وهذا قد اشار له الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب جميل انا انصحكم بقراءة كتاب كله قصص واخبار العلماء وادابهم اللي هو الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع كتاب عظيم طبع في مجلدين - 00:13:42ضَ

في هذه الاداب التي ينبغي لطالب العلم نعم اذا وقعت النجاسة في شيء من المانعات لم يحل شربه. وان كان جامدا القيت وما حولها. هذا التفصيل يعني محل نظر الحديث في هذا ليس بمحفوظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الجامع الجامد والمائع الصواب. ان حكمها واحد يزال. الصواب ازالته - 00:13:57ضَ

ويحرم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة كتاب اللباس ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. والخلاء. والخلاء. نعم. ولا ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير اذا كان فوق ارضه اصابع الا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شعرة ولا ما يختص بالنساء - 00:14:24ضَ

ولا العكس ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. يعني قال ولا ما يختص بالنساء ولا العكس. يعني ان يلبس رجل ما يختص تلبس المرأة ما يختص بالرجال هذا كذلك ما يجوز - 00:14:51ضَ

وكذلك قوله يحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. يعني المصنف اخذ هذا من حديث ابي داوود. اما الفضة فالعبوا او في مسند احمد. اما الفضة فالعبوا بها كيف شئتم - 00:15:07ضَ

لكن هنا مسألة وهي ان المصنف رحمه الله له كلام الحقيقة قوي وقبله شيخ شيخه الامير صاحب السبل يعني لهم كلام عظيم الحقيقة على مسألة استعمال انية الذهب والفضة الفقهاء رحمهم الله المشهورون. يعني من المذاهب الائمة الاربعة انه لا يجوز استعمال - 00:15:17ضَ

الذهب والفضة مطلقا يعني الحديث وارد في الاستعمال ولا وارد في الاكل والشرب العميد يقول يا سبحان الله يعني انظر الى الشؤم رحمه الله قال انظر الى الشوم في استعمال الالفاظ النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاكل وهذول يقولون الاستعمال مطلقا - 00:15:38ضَ

الحقيقة ان على كل حال هو المذهب عندنا فيه اربعة اقوال المذهب يعني من اقوى هذه الاقوال قول الامام احمد رحمه الله وقول عندنا في المذهب انه استعماله مقطعا يعني جائزة وهذا يميل للشيخ الاسلام رحمه الله - 00:16:00ضَ

لكن وعلى كل حال هي مسألة يعني مسألة الاكل والشرب هذي محل اجماع وهي كبيرة. لكن الاستعمال الاخر ما لم تكن حلية لان الحلية ايضا محل اجماع. اذا اتخذت حلية مثل اللي يحط له غوايش ولا يحط له خماخم ولا مدري. هذي لانها تشبه - 00:16:23ضَ

لكن الاستعمال البقية مثل الاقلام مثل الساعات ومثل النظارات لان احيانا تحلي وهذي مسألة ثالثة. اذا اذا كانت هي من ذهب لكن اذا كانت محلاة. وهي مسألة الحقيقة انا ارى انها خارجة عن محل الخلاف - 00:16:40ضَ

لا ينبغي الخلاف فيها. وقد وقع فيها تفصيلات الفقهاء اذا اذا كانت مموهة بالذهب او مطلية اطلاء الحقيقة ليس بذهب. لو هذي تطلع ثم تروح تبيعها ما جابت شي ذا - 00:16:58ضَ

ولا يمكن استخلاصه اصلا الا بعملية هي اشد من قيمتها. ولهذا الفقهاء عندنا في بعض اصحاب احمد وبعض الشافعي نبهوا الى ما يحصل في المساجد من في بعض الاجزاء قالوا ما امكن يعني استخلاصه واستنقاذه - 00:17:12ضَ

يكون بمنزلة الذهب واما ما لا يمكن فلا يدخل ولو كان ذهب لان عندهم ضوابط في هذا لكن على كل حال هذه المسألة يعني ينبغي التنبه لها نعم تشرع لاهل كل بيت واقلها شاة. واختها بعد صلاة عيد النحر الى اخر ايام التشريق. وافضلها - 00:17:33ضَ

اثمنها ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن الجذع. ولا ولا يلزم ما دون جذع من الضأن ولا الثني من المعصية من الظأن هو كم له الجذع ها من اللي صاحب غنم منكم - 00:17:55ضَ

صاحب غنم مم هذا المذهب المذهب عندنا انه ستة اشهر وفي خلاف على كل حال بين اهل العلم اكثر اهل العلم يرون انه كان له سنة ولا المذهب انا له ستة اشهر وكما على كل حال هو قول قدماء اهل العربية مثل بالاعرابي وغيره ان له ستة اشهر. والحقيقة ان - 00:18:14ضَ

يجدع يعني الظأن يجدع اذا نام صوفه. اذا نام صوفه عليه تماما بدأ يعني يلتصق به ما ينتفش يبدأ يجدع معروف هذي امارة سبحان الله جعلها الله يعرفون اهل يعرفها اهل الغنم - 00:18:38ضَ

وهذا في الحقيقة احيانا يعني يبدأ من ستة اشهر ولذلك المذهب علق الكلام علي ولا احيانا ما يجدع الا سبع وثمانية اشهر في بعض الاحيان سبعة اشهر يعني كثيرا وثمانية اشهر اقل - 00:19:00ضَ

لكن يبدأ يجدعهم فهذا هو المذهب ان ستة اشهر والثني هو الذي تم له سنة. ودخل طعن في الثانية جلس له شهر شهرين ثلاثة ولا الاعور والمنيم والاعرج والاعجم واعظم القرن والاذن ويتصدق منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى - 00:19:17ضَ

اكبر ولا يأخذ من له اضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. يعني على الكرامة اذا اخذ او ينبغي له ان لا يصنع هذا كما يعني اشار النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا قوله والاعجف الاعجف يعني هي التي سنأتي لها الان في في الممنوع من الاضاحي - 00:19:38ضَ

ايضا الذي يمنع من الاضاحي بالنص والاجماع اربعة اين ذكرت هذه اليوم ذكرناه الصباح في حديث البراء الذي في السنن اربع لا يجزئن في الاضاحي. العورة العورة البين عورها ها؟ عورة اين عورة - 00:20:02ضَ

قلت له الثانية العرجاء البين عرج وظلعها ها اللي ما ما تكاد تمشي مع عرجها. والثالثة العجفاء هاللي قالها المصنف العجفاء ذي بس انها العرجاء عندنا حنا هنا. عندنا زيادة عليها المريضة التي لا - 00:20:27ضَ

يعني بين مرضها. يعني لا تكاد تقوم وتقعد الا بكلفة هذي مريضة ذي والكسيرة التي لا تلقهي اللي قال المصنف فيها العجفاء مخ المخ هذا اللي فيه عظام هذا يعني يكون ضعيف جدا فلهذا يعني فيها عجف غزال تبين الشاة اللي فيها عجب ذي تشوفها - 00:20:52ضَ

عن غيره فهذه لا تجزئ الاضاحي وقد وقع الاجماع على ذلك. وعلى كل حال ما حصل فيها نقص. يعني القرن والاذن حصل فيها يعني بين الفقهاء رحمهم الله لكن لك ان تتمسك بانهم ما فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. يعني قوي حديث علي الذي ينبه فيه الى - 00:21:18ضَ

او غيرها هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه باب الوليمة هي مشروعة وتجب الاجابة اليها ويقدم السابق ثم الاقرب بابا. ولا يجوز حضورها اشتملت على معصية. فصل والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الانثى يوم سابع المولود. وفيه - 00:21:44ضَ

يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا او فضة كتاب الطب يجوز التداوي والتفويض افضل لمن يقدر على الصبر. ويحرم بالمحرمات ويكره ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. كتاب وكالة. طبعا التفويض افضل لمن يقدر على الصبر. هذا - 00:22:08ضَ

مذهب اكثر السلف ان الانسان اذا كان يقوى على الصبر والا اذا وقع في التضجر قد يجب عليه التداوي لان تسخط نسأل الله العافية هو تسخط على الله تبارك وتعالى في فعله وهو القدر. ما يجوز للانسان انه يعترظ على الله عز وجل. ولا يعني ينبغي ان ينتبه الانسان - 00:22:35ضَ

الى انه اذا اصيب بمرض واشتد عليه او بمصيبة ثم اول ما قابلها بالضجر ليعرف ان الصبر بعده لا يوجد ابو علي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. هذا الذي يؤجر عليه اللسان. اما ذلك خلاص استويت انت بقية الناس - 00:22:55ضَ

ما لك ميزة على الكافر الكافر اول ما جاه مصيبة ويعترض على الله في فعله. الذي هو القدر انتصرت مثله ما لك لا تجي تسأل عن الاجر تقول لا والله انا صبرت لا ينبغي للانسان ان يروظ نفسه ابو بكر رضي الله عنه لما جاءت وفاة - 00:23:15ضَ

عز مخلوق عنده وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عن بوادر. يعني انتقاله الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم. فكان ابو بكر يبكي. والصحابة - 00:23:34ضَ

استغربوا وش هالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن واحد وهذا يبكي المحب للمحب. ولكن لما حصل حصلت الوفاة. قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي. قال الله المستعان - 00:23:49ضَ

مثل هذا ما يقوى عليه الحقيقة الا بالدربة وعظم المحبة لله عز وجل ان تلاحظ محبوبك الاعلى والاعظم وهو الله تبارك وتعالى وان هذا فعله الذي هو القدر. نعم كتاب الوكالة يجوز لجائز التصرف ان يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مالك. واذا باع الوكيل بزيادة - 00:24:04ضَ

على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل. واذا خالفه الى ما هو انفع او الى غيره ورضي به كتاب الضمانة يجب على من ضمن على حي او ميت بتسليم ما له ان يغرم ان يغرمه - 00:24:27ضَ

عند الطرب ويرجع على المضمون ويرجع ويرجع ويرجع على المضمون عنه ان كان مأمورا من جهة ومن ظمن باحضار شخص وجب عليه احضاره والا غلب ما عليه كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين الا صبحا احل حراما او حرم حلالا ويجوز ويجوز عن المعلوم - 00:24:47ضَ

بمعلوم وبمجهول. ولو عن انكار وعن لان الصلح حتى لو كان فيه شيء من جهالة اغتفر في ذلك. وقال على عين انكار اشارة الى ان فيه خلاف. والا يعني جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه عن انكار يصح. الشوكاني - 00:25:14ضَ

رحمه الله في اخر حياته قال لا هذا باطل يعني واحد منكم بعد ذلك يعني يعطي مالا من ماله وهو ما يلزمه الشيء ما يلزم الشي وتروح تعطيه شي من ماله يكون حلال لك - 00:25:34ضَ

هذا الاضطرار. وقد حصل هذا في زمن السلف مثل هذا ونبهوا اليهم. يأتي واحد مثلا غني يقول له يمسكه قدام الناس. يقول يا ظالم انا اخذت منك الف ريال انت اخذت مني الف ريال ولا سددتها - 00:25:48ضَ

كذاب الرجال يقول اذكر الله يا ابن الحلال اذكر الله انا ما اخذت منك شي هذا يخاف على شركاته ويخاف على سمعته في السوق قال له اعطيك خمس مئة وتأكل تبن قال ايه قال خذ خمس مئة انقلع يلا - 00:26:06ضَ

يصح ذا قالوا الفقراء والله قال لي واحد من الاخوان ان عندنا في العراق يعني في البصرة يعني يأتي شسمه الفقير الفقير هذا موديل الفين وثلطعش هذا يجي شاف وحدة متزكرت - 00:26:22ضَ

وما عندك ازين من شكله رايح الحفلة ولا عرس ولا لا. جا وقال له تمسك فيه قال والله يا تعطيني ولا لا اكب عليك هذا موية وطين والله لاكبه عليك - 00:26:46ضَ

وش اسوي هذا ما يمكن دفعه راح البيت يبي يغسل ولا ذا راح عليه توكل على الله. يا لطيف يمشي فبعض الناس احيانا قد يستدثر. انتقد تستدفئ اشياء ما تحبها انت. وكذلك الدول تستدفع اشياء النبي - 00:27:00ضَ

تذكرون في حادثة غزوة الاحزاب. اليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيهم نصف ثمار المدينة. الكفار الاحزاب اليس كذلك؟ فكر هذا ابن اسحاق لسيرته قصة كاملة قصة الاحزاب - 00:27:23ضَ

سعد معاذ استغرب قال والله يا رسول الله ما كانوا يأخذون في الجاهلية منا الا بقراء او قراء يعني ضيافة ولا اجار بشراء او كراء اما اجرة ولا بشراء قال اني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة - 00:27:41ضَ

العرب كلهم عشرة الاف وذكر الله عز وجل سطر هالملحمة هذي في سورة كاملة سماها سورة الاحزاب. جاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله - 00:27:58ضَ

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا احيانا قد تدفع ومن انكرها من اهل العلم الحقيقة يعني يبدو انه ما ولي القضاء انه ما ولي امرا سياسيا يرى فيه احوال الناس او انه يعني ما تأمل ذاك التأمل ولا رأى انه يعني ان هذا - 00:28:10ضَ

فتح باب من الشر فاراد غلقه كالمصنف رحمه الله فان لها يعني مسائل رجع عنها رأى ان اسباب الشر انتشرت فراح واغلق الباب قال فالائمة الاربعة في مسائل قال ان هذا يفتح باب. ويأتي على كل حال نظائر لهذه المسألة. نعم - 00:28:35ضَ

وعن الدم كالمان باقل من النية او اكثر. اي نعم. هذا على كل حال يعني الدية في قتل الخطأ. ما يجوز الزيادة عليها لكن اللي وقع فيه الخلاف بين العلماء هو الدية في مسألة قتل العمد - 00:28:54ضَ

قال له انا افتدي بمليون. قالوا ما نقبل. قال مليونين ما نقبل. عطاهم عشرة مليون. قالوا قبلنا قال ماني بدافع لكم الا وقت هذي الدية. قالوا الله لا يهينك هات راسك - 00:29:11ضَ

يا راسي قاعد تدفع اللي صرف عليه فاكثر العلماء رحمهم الله وهو المذهب عندنا انه صالة مكان وكائنا ما كان. هي كما قال المصنف والنبي اقل من يديه او اكثر - 00:29:25ضَ

وراه ياخذه الحين قلنا له ذبحت الرجال. احد قال لك تذبحه كل انسان تصرف تصرف يتحمل اثار تصرفه هو. نعم كتاب الحوادث من احيل على ملك فليحزن اذا مطر المحال عليه او ابلس كان المحال كان بالمحال ان يطالب المحيط بدينه. واذا مطل المحال عليه - 00:29:38ضَ

والمدينة الثاني هذا او افلس كان للمحال هذا الذي الشخص الذي احيل ان يطالب المحيل لاحاله اللي هو الدائن الاول الى المدينة الاول يطالبه بدينه يرجع على الاول. قال انت حولتني على الرجال طفران ما عنده شي - 00:30:07ضَ

له له ذلك. يعني اما ان يلحق الفرع فيكون مليئا او يرجع الى الاصل الذي احاله. نعم - 00:30:27ضَ