التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف غفر الله له لشيخنا وجميع المسلمين واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي - 00:00:07ضَ
واجباتها شيئان. الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة اشواط الاول منه والاطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي - 00:00:23ضَ
من ترك ركنا لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه رحمه الله خصم وشروط صحة الطواف احد عشر. النية والاسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث - 00:00:46ضَ
وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع قدرة والموالاة. فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل. وان كان او اقيمت الصلاة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الاسود - 00:01:07ضَ
وسننه استلام ركن يماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:23ضَ
اما بعد اه توقف بنا الكلام على ايش ها ما ما تكلمنا عليها طيب طيب واركان العمرة تقدم ان اركان العمرة ثلاثة وهي الاحرام والطواف والسعي فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكا - 00:01:41ضَ
ومن ترك الطواف او السعي فنسكه منعقد ولكنه لم يتم النسك حتى يأتي بهذين الركنين الكلام فيهما او فيها كالكلام فيما تقدم اه في اه شروط في اركان الحج ثم قال رحمه الله وواجبها شيئان - 00:02:07ضَ
الاحرام بها من الحل والحلق او التقسيط العمرة لها واجبان. الاول الاحرام بها من الحل اي كون الاحرام بها من الحل فلا يصح ان يحرم بها من الحرم بل لا بد ان يخرج الى الحل - 00:02:32ضَ
والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه ان يعمرها وقالت ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع انا بحج ومرادها بحج اي قد دخل دخلت العمرة فيه فهي تريد عمرة مستقلة - 00:02:52ضَ
فقال لاخيها عبد الرحمن اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ولو كان الاحرام بالعمرة من الحرم جائزا لما كلفهما الخروج الى الحل ولان ولان كل نسك لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم - 00:03:14ضَ
وعلى هذا فلو احرم من الحرم صح احرامه لكنه يكون قد ترك الواجب قال والحلق او التقصير الحلق او التقصير والدليل ما تقدم من قول من قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين - 00:03:38ضَ
محلقين رؤوسكم ومقصرين تعبر عن النسك فعبر بالحلق عن النسك وهذا دليل على وجوبه ولان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه عام الحديبية هذا يدل على الوجوب. وقول والحلق او التقصير انما قدم الحلق بانه الافضل كما سبق - 00:04:01ضَ
ثم قال رحمه الله والمسنون والمسنون يعني من من اقوال وافعال كالمبيت بمنى ليلة عرفة فالمبيت بمنى ليلة عرفة اي ليلة التاسع سنة وليس واجبا والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:29ضَ
فجر يوم النحر وقال والله ما تركت جبلا الا وقفت عنده او عليه. فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى التفت - 00:04:55ضَ
وقد حكى بعضهم الاجماع على ان المبيت بمنى ليلة التاسع اي ليلة عرفة سنة وليس واجبا قال رحمنا هو طواف وطواف القدوم يعني انه سنة ولكنه سنة في حق القارن - 00:05:14ضَ
والمفرد والسنة في حق القارن والمفرد اذا قدم مكة ان يطوف للقدوم وان يسعى سعي الحج والدليل على انه سنة وليس واجبا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين حاضت عائشة - 00:05:34ضَ
امرها ان تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة ولم تطف بالبيت ولهذا قال لها ولهذا ارشدها الا تطوف بالبيت حتى تطهر ودل هذا على عدم وجوبه اذ لو كان واجبا قضته - 00:05:53ضَ
او عنه ثم قال رحمه الله والرمل في الثلاثة اشواط الاول منه الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى والاصل في مشروعيته انه شرع لاظهار القوة والجلد فان المشركين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب - 00:06:14ضَ
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا ولكنه تخفيفا عليهم امرهم ان يمشوا ما بين الركنين لان المشركين كانوا من جهة الحجر فاذا مشوا فانهم لا يرونهم ولكنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل جميع الشوط - 00:06:50ضَ
في جميع الشوط اذا الرمل الرمل من الامور المشروعة المسنونة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل ثلاثة اشواط ومشى اربعا كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر - 00:07:14ضَ
رضي الله عنهما وقوله رحمه الله في الثلاثة اشواط الاول ولم يقل في ثلاثة اشواط فقط فلا بد ان يكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فلو انه نسيه ولن يذكر الرمل الا في الشوط - 00:07:34ضَ
الخامس مثلا فانه لا يرمن الخامس والسادس والسابع او ذكره في الرابع فانه لا يرم الرابع والخامس والسادس لانه لو فعل تغير هيئة العبادة فاذا قال قائل اليست القاعدة ان كل سنة - 00:07:58ضَ
ماتت فانها تقضى. فالجواب بلى كل سنة فاتت لعذر شرعي فانه يشرع قضاؤها واما قول من قال من العلماء او تعليلهم في بعض المواضع سنة فات محلها فلا تقضى فهذا ليس على اطلاقه - 00:08:19ضَ
الاصل ان كل سنة فاتت فانها تقضى في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ويستثنى من ذلك - 00:08:38ضَ
مسألتان مما لا تقضى فيه السنة المسألة الاولى اذا كانت السنة قد شرعت لسبب ثم زال اذا كانت شرعت لسبب ثم زاد هذا السبب فمثلا لو قلنا ان صلاة الكسوف سنة - 00:08:55ضَ
ونام الانسان عنها ثم قام بعد التجلي فلا يشرع له قضاؤها لانها سنة فات محلها كذلك ايضا لو دخل المسجد ولم يصلي التحية وقال الزمن فلا يشرع لهما طول الزمن ان يصلي - 00:09:17ضَ
لانها سنة شرعت لسبب ايش بعد؟ وزاد المسألة الثانية اذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة وصفة العبادة كالرمل فانه لو قيل انه يقضى فتغيرت صفة العبادة اذا كان الرمل بدلا من ان يكون في الاشواط الثلاثة الاول يكون في الاشواط - 00:09:38ضَ
الاخيرة وعلى هذا فالرمل اذا فات فانه لا يقضى لكن لو قدر انه ذكره في الشوط الثالث فانه يأتي به ولو في شوط اتقوا الله ما استطعتم قال والاضطباع فيه - 00:10:03ضَ
فيه في هنا بالظرفية فيه اي في جميع الطواف في كل اسبوع منه والاضطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر هذا هو الاختباء ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن - 00:10:22ضَ
وطرفه على عاتقه الايسر والاصطباع ملازم للرمل فمتى شرع الرمل شرع الاضطباع ومتى شرع الاضطباع؟ شرع الرمل وانما يسن الرمل والاتباع بمن قدم الى مكة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه - 00:10:49ضَ
اذ طبعوا بالطبع طاف عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وهو اصحابه جعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى - 00:11:17ضَ
الاختباع انما هو سنة للقادم. يعني من اهل الافاق واما من كان من اهل مكة بقربها او النساء او كان حاملا معذورا ونحوه فانه لا يسن له رمل ولا اختباع - 00:11:38ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا يسن رمل ولا اضطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها لان العلة في مشروعية الاقتباع هي اظهار القوة والجلد وهذا انما يتأتى - 00:12:01ضَ
للقادم من مكة من اهل الافاق ثم قال رحمه الله وتجرد الرجل من المخيط عند عند الاحرام وذلك بان يخلع ما عليه من ثياب قبل ان يلبس ملابس الاحرام لا ان يلبس - 00:12:21ضَ
ثم يخلع فان قدر انه لبس الملابس واحرم ولم يخلع الثياب فان فان كان عامدا عليه الفدية لانه لبس ايش مخيطا وان كان ناسيا او جاهلا فانه ينزعها متى ذكر او ذكر - 00:12:43ضَ
وعلى هذا فالاحوال ثلاث الحال الاولى ان يتجرد من المخيط قبل لبس ملابس الاحرام وهذا هو السنة والدليل على انه سنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:13:08ضَ
والحال الثانية ان يلبس ملابس الاحرام قبل التجرد وقبل الاحرام فهذا لا بأس به ولكنه مخالف السنة فمثلا لو كان عليه فنيلة وسلوان فلبس الإزار والرداء ثم خلع ما عليه - 00:13:31ضَ
ونقول هذا قبل ان يحرم هذا جائز لكنه خلاف الافضل والحال الثالثة ان يلبس ملابس الاحرام وينوي الدخول في النسك قبل ان يتجرد من المخيط فان فعل ذلك عمدا وجبت عليه - 00:13:55ضَ
الفدية لانه تعمد فعل المحظور وان كان جاهلا او ناسيا نزع متى ذكر او اذكر قال رحمه الله ولبس ازار ونداء لبس ازار ورداء الازار ما يلبس اسفل البدن والرداء ما يلبس اعلى البدن - 00:14:16ضَ
والدليل على سنيته ان الرسول صلى الله عليه وسلم احرم في ازار ورداء وقال ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين هذا هو السنة ثم ذكر صفة الرداء قال ابيضين اي ان السنة - 00:14:43ضَ
ان يكون الازار والرجاء أبيضين اولا لان هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا انه روي عنه انه قال البسوا من ثيابكم البياظ وفي لفظ البسوا الثياب البيض - 00:15:06ضَ
فانها اطهر واطيب نعم ثم قال نظيفين يعني اي الازار والرداء نظيفين اي لا متسخين والسنة ان يكونا جديدين لا غسيلين والدليل على سنية ان يكون نظيفين عمومات الأدلة وهو ان ان ان الله عز وجل جميل يحب الجمال - 00:15:26ضَ
ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ولعنه حسنا. قال ان الله جميل يحب الجمال ليس هناك نص خاص يدل على سنية ان يكونا نظيفين وانما هي ادلة عامة - 00:16:00ضَ
وانما هي الادلة العامة التي تدل على مشروعية النظافة والتلبية التلبية لا الفقهاء لانه ابلغ في اللبس ابلغ في كونيها نظيفة كونه كونه يكون جديد يكون جديد يقول هذا اعظم في شعائر الله عز وجل - 00:16:19ضَ
طيب يقول والتلبية والتلبية بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك - 00:16:50ضَ
ولان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية والتلبية سنة والسنة ايضا رفع الصوت بها - 00:17:07ضَ
وانما سنة وانما كانت التلبية سنة لانها هي الشعار القول للنسك النسك له شعاران. شعار قولي وشعار فعلي الشعار الفعلي لبس ملابس الاحرام والشعار القوي هو التلبية ولان رفع الصوت بها ايضا من تعظيم شعائر الله - 00:17:29ضَ
وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب والتلبية مأخوذة يعني اشتقاقها التلبية اشتقاقها من الد في المكان اذا اقام فيه ولزم او بمعنى اجابة بعد اجابة - 00:17:57ضَ
ولا مانع من حملها على المعنيين سمعنا لبيك اللهم اي انا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك ولهذا قيل الحجاج وفد الله دعاهم فاجابوا دعوته ثم بين المؤلف رحمه الله متى تكون التلبية؟ قال من حين الاحرام الى اول الرمي - 00:18:24ضَ
من حين الاحرام الى اول الرمي وهذا بالنسبة للقارن والمفرد اما نعم وهذا بالنسبة للقارن والمفرد يعني من افراد الحج اما بالنسبة لمن قدم متمتعا فانه يلبي من حين ان يحرم - 00:18:53ضَ
الى ان يشطع في الطواف المعتمر تسن تلبية من حين الاحرام الى ان يشرع في الطواف فيقطعها لانه حينئذ يكون قد شرع في التحلل واما المفرد والقارن فانهما يلبيان من حين الاحرام - 00:19:14ضَ
سواء احرم قبل زمن الحج او في زمن الحج من حين الاحرام الى رمي جمرة العقبة فاذا قدم مكة السنة لهما ان يطوف للقدوم فيقطعان التلبية عند الطواف وعند السعي ثم يعاودان التلبية - 00:19:40ضَ
الى الى متى؟ الى رمي جمرة العقبة في حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقل حتى رمى هل المراد حتى فرغ او حتى شراء؟ نقول حتى شرع - 00:19:59ضَ
اذا هذا هو زمن التلبية. اذا التلبية بالنسبة للمعتمر من حين الاحرام الى الشروع الطواف بالنسبة للقارن والمفرد فان فانهما يشرعان في التلبية من حين الاحرام الى رمي جمرة العقبة - 00:20:19ضَ
فان تخلل ذلك طواف وسعي قطعاها ثم عاوداها. قطعها ثم عاوداها ثم قال رحمه الله فمن ترك ركنا بين رحمه الله حكم من ترك شيئا مما تقدم من الاركان والواجبات والسنن - 00:20:39ضَ
قال فمن ترك ركنا اي من اركان الحج والعمرة لم يتم حجه الا به ويستثنى من ذلك الاحرام فان من تركه لم ينعقد نسكه اصلا وانما مراد من ترك ركنا يعني غير الاحرام - 00:21:01ضَ
فان الاحرام اذا تركه فان نسكه لا ينعقد حجا كان ام عمرة كالصلاة لا تنعقد الا بالتحريمات تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقول لم يتم حجه الا به ان لم يتم حجه ولا عمرته الا به اي الا بالاتيان - 00:21:21ضَ
في ذلك الركن المتروك ثم قال ومن ترك واجبا فعليه دم من ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة عليه دم وظاهره سواء كان تركه له لعذر ام لغير عذر - 00:21:45ضَ
وسواء تركه سهوا ام جهلا في حج او عمرة. فمن ترك واجبا فعليه دم وهذا بخلاف فعل المحظور فان فاعل المحظور اذا فعله عامدا فعليه الاثم والفدية وان فعله جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه - 00:22:06ضَ
فيفرق بين المأمورات والمنهيات فتارك المأمور تارك المأمور. ان تركه عمدا اثم وعليه الفدية وان تركه جهزا او نسيانا وجبت عليه الفدية ولا اثم عليه واما بمعنى ان الفدية تجب على الاطلاق - 00:22:33ضَ
واما المحظورات فمن فعلها عامدا عليه الاثم والفدية ومن فعلها جاهلا او ناسيا او مكرها فانه لا فدية عليه ثم قال رحمه الله ومن ترك واجبا فعليه دم يعني تركه الواجب والدم هنا - 00:22:57ضَ
ما هو سبع شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فان عدم الدم او ثمنه فالمذهب انه يصوم عشرة ثم يحل قياسا على دم المتعة والقران وسبق لنا ان هذا القول ضعيف - 00:23:21ضَ
ان هذا القول ضعيف. اولا لان الصيام عبادة والعبادات مبناها على التوقيف وثانيا انه لا يصح قياس ترك الواجب على هدي المتعة والقران لان لان المتعة والقران هدي شكرا وهذا هدي جبران - 00:23:42ضَ
ثم قال رحمه الله فعليه دم وحجه صحيح. وكذلك عمرته ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه من ترك مسنونا ولا شيء عليه مطلقا حتى ولو عمدا فلا شيء عليه لان هذا هو حكم مسنون. ان اتى به اثيب - 00:24:03ضَ
وان تركه فلا شيء عليه ثم قال رحمه الله فصل وشروط صحة الطب. وشروط صحة الطواف احد عشر والدليل على اعدادها او تقييدها بهذا العدد التتبع والاستقراء وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى - 00:24:26ضَ
اولا قال النية النية والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل النية شرط لصحة الطواف فاذا لم ينوه لم يصح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:24:50ضَ
ولان الطواف عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية والنية في الطواف نوعان نية مطلق الطواف ونية الطواف المعين مطلق الطواف ونية الطواف المعين كالصلاة والصلاة تشتمل على نيتي صلاة الفريضة تشتمل على نيتين نية - 00:25:18ضَ
مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة فمثلا لو ان شخصا اتى ليصلي الظهر فهو ينوي ايش مطلق الصلاة وينوي ايضا ان تكون هذه الصلاة فهو ينوي الصلاة وينوي ان تكون هذه الصلاة صلاة - 00:25:46ضَ
الظهر ولذلك لو انه فسخ نيته عن الظهر بقي مطلق الصلاة. فكذلك ايضا يقال بالنسبة للطواف فمثلا اذا اراد ان يطوف ينوي ان هذا الطواف للقدوم انه للوداع انه للافاضة الى غير ذلك - 00:26:03ضَ
قال والإسلام والعقل وهذه الثلاثة الاسلام النية والاسلام والعقل هي في الواقع شرط لصحة كل عبادة لكن في قوله العقل وما هو العقل؟ العقل ما يحصل به الميز على هذا لو طاف غير العاقل كالمجنون لم يصح طوافه - 00:26:24ضَ
بعدم تصور النية منه ويستثنى من ذلك الصبي من ذلك الصبي غير المميز. فانه يصح طوافه وينوي عنه من؟ وليه طيب النائم لو ان شخصا نام اثناء الطواف نام اثناء الطواف وهذا يحصل فيما لو طاف راكبا - 00:26:53ضَ
هل يصح طوافه الجواب ان في ذلك تفصيلا. فان كان قد نوى الطواف في ابتدائه صح ولن يضره ذلك وان كان ابتدأ الطواف وهو نائم بمعنى انه مثلا العربة قبل الدخول للمسجد الحرام وهو نائم - 00:27:22ضَ
فطاف به من يطوف به ولم ينوي فان طوافه لا يصح في عدم النية اذا النائم ان نام اثناء الطواف وطواه صحيح هذا القول الراجح والا فالمذهب انه لا يصح. لماذا؟ لا يصح لانه اذا نام انتقض وضوءه - 00:27:42ضَ
واذا انتقض وضوءه لم يصح طوافه طيب قال رحمه الله ودخول وقته هذا الرابع من شروط صحة الطواف دخول وقت وقت وقت وقته يعني طواف الافاضة وابتداء وقته من بعد منتصف الليل من بعد منتصف ليلة النحر - 00:28:07ضَ
فلو طاف قبل نصف الليل لو طاف قبل منتصف ليلة النحر لم يصح طوافه لانه فعل العبادة قبل زمنها وكذلك ايضا لو طاف لو طاف قبل ان يحرم بالعمرة يعني قبل ان يتلبس بالاحرام لم يصح - 00:28:28ضَ
ثم قال رحمه الله وستر العورة هذا هو الخامس من شروط الطواف ستر العورة ودليله ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي في حجة ابي بكر في السنة التاسعة الا يطوف - 00:28:52ضَ
بعد العام مشرك وان لا يحج الا يطوف ان لا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان نادى مناد الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان واجتناب النجاسة - 00:29:11ضَ
هذا ايش؟ رقم ستة السادس والمراد النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة والدليل على ذلك ان الطواف صلاة. فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة في حديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام - 00:29:32ضَ
وكذلك ايضا الطهارة من الحدث شرط والدليل على اشتراطها اولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف - 00:29:56ضَ
وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام الا ان الله اباح فيه الكلاب. فهذا يدل على اشتراط اجتناب النجاسة - 00:30:18ضَ
الطهارة من الحدث والطهارة من حدث هذا ما عليه جمهور العلماء والقول الثاني انه ان الطهارة ليست شرطا ان الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا في صحة الصلاة هل لصحة الطواف - 00:30:37ضَ
قالوا لعدم الدليل على اشتراطها والاصل براءة الذمة واجابوا عن ما استدل به من يرى انها شرط قالوا اما حديث عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف - 00:30:57ضَ
قالوا هذا مجرد فعل والفعل المجرد يدل على المشروعية ولكنه لا يدل على الوجوب واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام وفي لفظ الا انكم تتكلمون فيه فهذا الحديث - 00:31:20ضَ
ضعيف ولا يصح ثم على تقدير صحته فان الطواف يفارق الصلاة والصلاة لا يصح يبطلها الكلام والاكل والشرب والالتفات ويشترط لها الفاتحة وكل هذا ليس شرط وكل هذا لا يمنع في ماذا - 00:31:43ضَ
الطواف وكل هذا لا يمنع في الطواف وعلى هذا فالطهارة ليست شرطا في صحة الطواف بعدم الدليل على ذلك وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول انما يحتاج اليه عند الضرورة في الواقع - 00:32:06ضَ
ان ما يحتاج اليه عند الضرورة لا ابتداء ابتداء بمعنى اننا لا نقول للناس طوفوا وانتم على غير طهارة لكن لو فرض ان شخصا من داخل او انثى طاف بالبيت - 00:32:33ضَ
في ايام الحج وايام المواسم واحدث اثناء الطواف واتم طوافه. ثم رجع وسأل فاننا نحكم بصحة او لم يستطع الخروج من المطاف في مشقة الزحام واتم طوافه وهو محدث فانه ايش - 00:32:49ضَ
يصح طوافه بقي مسألتان المسألة الاولى يتعلق بالطهارة حكم طواف الجنب وحكم طواف الحائط اما الجنب فلا يصح طوافه لانه ممنوع من دخول المسجد واما الحائض فكذلك وهذا ما عليه جمهور العلماء - 00:33:12ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فامرها بجناب الطواف وعلل ذلك بقوله حتى تطهر فدل هذا على عدم صحة طواف الحائض - 00:33:37ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عائشة الى ان ارشدها الا تطوف ولان النبي ولانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد المسجد لحائض ولا - 00:33:59ضَ
هذا ما عليه عامة اهل العلم رحمهم الله ان الحائض لا يصح طوافها فلو طافت لم يصح لان الطهارة شرط لصحة الطواف فاذا لم يصح طواف المحدث حدثا اصغر المحدث حدثا اكبر من باب - 00:34:15ضَ
من باب اولى وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى جوازي طواف الحائض عند الضرورة فانه سئل عن امرأة قدمت من بلاد بعيدة ولا تستطيع الرجوع رحمه الله بجواز الطواف - 00:34:36ضَ
وذلك ان المرأة اذا حاضت ولم تطف وهي لم تطف الوداع اذا حاضت ولم تطأ نعم ان المرأة اذا حاضت ولم تطف طواف الافاضة فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى - 00:34:58ضَ
ان تذهب الى بلدها ان تكون ان نقول انها محصرة وتذهب الى بلدها من غير نسك نقول الان الطواف انت ممنوعة من الطواف وهي تريد ان ان تذهب فنقول اذا وانت انحري هديا وتحللي - 00:35:18ضَ
واذهبي الى اهلك وتكون قد ذهبت من غير الحل الثانية ان نأمرها بالبقاء انتظري حتى ايش؟ تطهري. ثم اغتسلي وطوفي قد تكون مثلا انا لدي رحلة اذا فاتت الرحلة قد اقصر دراهم. وانا قدمت من بلاد بعيدة - 00:35:38ضَ
انتظري الحال الثالثة من الاحوال ان تذهب ثم ترجع. نقول لها اذهبي وانت على احرامك ثم ارجعي بعد طهرك وهذا ايضا فيه مشقة الحال الرابعة ان نقول لها تحفظي وتلجمي وطوفي - 00:36:02ضَ
للضرورة اذا هنا كم حال اربع حالات الحالة الاولى ماذا ان نقول لها تكوني محصرة انحري هديا وقصري واذهبي الى اهلك وتكون وتكون في هذه الحال تكون في هذه الحال لم تتم تتم النسك - 00:36:26ضَ
والحال الثانية ان نأمرها بالبقاء وقد تحبس رفقتها قد يكون معها رفقة تحبسهم وقد يعني وقد يترتب على التأخر اه جدولة الرحلات يعني تفوتها الرحلة ولا تحصل رحلة او قد تخسر تذكرة اخرى - 00:36:51ضَ
فتتضرر والحال الثالثة ان نقول اذهبي الى بلدك ومتى طهرت فارجعي فتذهب وهي محرمة والحال الرابع ان نأمر ان نرشدها الى ان تتحفظ وتتلجم وتطوف وبهذا افتى ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك - 00:37:14ضَ
وهذا لا يسع الناس العمل الا به في زمننا الان ولا سيما لمن يقدمون من بلاد بعيدة فانه حتى مع تيسر وسائل المواصلات قد لا يتأتى لها الرجوع الى مكة مرة ثانية. اما لقلة ذات يدها واما لعدم تمكنها - 00:37:36ضَ
من حصول مثلا على تأشيرة او غير ذلك وهذا القول ايها الاخوة انما يفتى به من انما يفتى به من قدمت من بلاد بعيدة يشق عليها اما من كانت في المملكة العربية السعودية او كانت فيما حولها من البلدان - 00:37:58ضَ
بحيث انها تتمكن من الرجوع فانها في هاد الحال اما ان تنتظر واما ان تذهب ومتى طهرت رجعت ثم قال رحمه الله وتكميل السبع هذا الثامن من شروط صحة الطواف - 00:38:20ضَ
تكميل السبع يعني ان يكمل سبعة اشواط فان لم يكمل السبع بان ترك شوطا او جزءا من شوط فانه لا يصح لان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة اشواط - 00:38:39ضَ
فاذا نقص شيئا من الاشواط فهو كما لو نقص شيئا من اركان الصلاة او ركعاتها فلا يصح قال رحمه الله ويجعل البيت عن يساره هذا ايضا من شروط صحة الطواف - 00:38:59ضَ
ان يجعل البيت عن يساري والمراد بالبيت الكعبة شرفها الله. عن يساره وان يطوف بجميع البيت اذن جعل البيت عن يسارها فلو جاء فلو طاف وجعل البيت عن يمينه عونك كسى الطواف بانك كسى الطواف - 00:39:17ضَ
فلو نكس الطواف في ان جعل البيت عن يمينه فانه لا يصح كذلك ايضا لو طاف القهقرة يرجع على الورى لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم وجعل البيت عن يساره صلى الله عليه وسلم - 00:39:40ضَ
ثم قال رحمه الله وكونه ماشيا مع القدرة هذا العاشق من شروط صحة الطواف كونه ماشيا اي كونه يطوف ماشيا مع القدرة على المشي فلا يصح الطواف راكبا ولا محمولا - 00:40:00ضَ
وهذا ما عليه جمهور العلماء جمهور العلماء على ان المشي القادر شرط لصحة الطواف والطائف في البيت اما ان يطوف ماشيا وهذا هو الافضل والأكمل باجماع العلماء اما ان يمشي في الطواف - 00:40:23ضَ
واما ان يطوف راكبا لغير واما ان يطوف راكبا لعذر طوافه صحيح عند عامة اهل العلم واما ان يطوف راكبا بغير عذر اذا الاحوال كم الحالة الاولى ان يطوف ماشيا - 00:40:48ضَ
طوفة ماشية فهذا هو السنة بالاجماع الحال الثانية ان يطوف راكبا لعذر شرعي هذا جائز عند عامة اهل العلم والحال الثالثة ان يطوف راكبا لغير عذر فجمهور العلماء على عدم صحة الطواف - 00:41:11ضَ
على عدم صحة طوافه قالوا لان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق والمحمول والراكب لا يقال انه طاف وانما طيف به وانما طيف به ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا - 00:41:34ضَ
بل في حجة الوداع طاف ماشيا فلما غشيه الناس ركب وهذا يدل على اشتراط المشي القادر وعدم صحة طواف الراكب والمحمول بغير عذر شرعي والقول الثاني صحة طواف الراكب ولو لغير عذر - 00:41:55ضَ
وان الركوب وان المشي سنة وليس واجبا والى هذا ذهب الشافعي مذهب الشافعية واهل الظاهر وقول ايضا عند الحنابلة ان وان المشي في الطواف سنة وليس واجبا فلو طاف راكبا لغير عذر شرعي فطوافه - 00:42:22ضَ
صحيح واستدلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على بعيره راكبا وقال لام سلمة توفي من وراء الناس وانت راكبة وفعله يدل على الجواز نعم لا نقول ان ان الركوب سنة. لكن فعله يدل على الجواز - 00:42:51ضَ
وهذا كما تقدم مذهب الشافعية والظاهرية وجماعة لكن يجاب حقيقة عن استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر في الواقع وهو - 00:43:15ضَ
خوفه من حطمة الناس فان الناس قد غشوا وثانيا لاجل ان يشرف على الصحابة رضي الله عنهم فيرشدهم ويعلمهم هذا هو الخلاف في هذه المسألة ولا ريب ان كون الانسان - 00:43:36ضَ
يطوف ولا ريب ان كون الانسان القادر يطوف ماشيا هو الاحوط والابرأ للذمة فمن كان قادرا على المشي فليطفه ماشيا وان كان القول بجوازه راكبا يعني لهم ادلتهم وله حظ من النظر. لكن - 00:43:58ضَ
تبقى براءة الذمة بان الانسان اذا طاف راكبا لغير عذر فمن العلماء من يحكم بعدم صحة طوافه. واذا لم يصح الطواف لم يصح النسك واما اذا طاف ماشيا فطوافه صحيح بالاجماع - 00:44:19ضَ
اذا نقول السنة بلا ريب ان يطوف ماشيا فان طاف راكبا لعذر صح ولغير عذر فهو على خطر في الواقع لان من العلماء من يرى عدم صحة الطواف وبراءة الذمة والاحتياط - 00:44:37ضَ
وهو ان لم نقل الاوجب ان يطوف ماشيا نعم يقول ماشيا مع القدرة. يعني اذا كان مستطيعا فاما اذا كان غير مستطيع فيطوف ماشي ثم قال والموالاة نقف عليها ونستكملها ان شاء الله - 00:44:58ضَ
غدا - 00:45:17ضَ