الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا لجامع الامام بعيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. ونحن في عشاء السبت العاشر - 00:00:01
من شاي ربيعنا الثاني عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقراءة مع الشيخ مبارك بسم الله بسنتكم حفظكم الله الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء باب ما جاء البيعان - 00:00:21
خيار ما لم يتفرقا حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:00:41
او قال يختار قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. وبه قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثني ما يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح بن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:01
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح وفي الباب عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث - 00:01:21
كن حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالك وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر - 00:01:41
رضي الله عنهما هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجيب له وهكذا وهكذا روي عن ابي مرزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه في فرس بعدما تبايع وكانوا في سفينة - 00:02:01
قال لا اراكم افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيره في ميلان الفرقة بالكلام وهو قول الثوري. وهكذا روي عن ما لك ابن انس. وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث به عن النبي - 00:02:21
صلى الله عليه وسلم صحيح. وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاب فاذا خيره فاختار بيعه فليس له خيار بعد ذلك بفسق البيع وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول - 00:02:41
بالابدان اذا بالكلام حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال حدثنا بذلك قتيبة ابن سعيد قال حدثني الليث ابن سعدين عن ابن عجلان عن ابن عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان - 00:03:01
هنا صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل. قال هذا حديث حسن. ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشيتان يستقيلا ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل - 00:03:21
اب حدثنا علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرة عن ابن عن عمر يحدث عن ابي هريرة رضي قال سمعت وابا زرعة بن عمرو يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتفرقن عن بيع الا عن تراب - 00:03:41
قال هذا حديث غريب. وبقالة حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن مالك عن ابن جوريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد - 00:04:01
البيع قال وهذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع. وبقال احدثنا يوسف بن حماد البصري وقال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن سعيد عن قتيل - 00:04:11
ثبت عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه دعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة - 00:04:21
وفي الباب عن ابن عمر قال وحديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ باب ما جاء في المصرات حدثنا ابو كريب - 00:04:41
قال حدثنا وكيع عن حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصداة فهو بالخيار يعني اذا حلبها - 00:05:01
فانشاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي الباب عن انس رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال احدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو عامر قال - 00:05:11
هل احدثنا قراة بن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى مصداة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها - 00:05:21
من طعام لا سمراء ومعنى لا سمراء لا بر. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق ابو ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. وبقال احدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيل عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:31
بعيرنا اشترط ظهره الى اهله. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي - 00:05:51
صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط بالبيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط - 00:06:01
بعض الانتفاع بالرهن قال احدثنا ابو قري بن ويوسف بن عيسى قال حدثنا واكف عن زكريا عن عام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:06:11
تسلم ظهره يركب اذا كان مرهون على بني الدر يشرب اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوع عن الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا. والعمل على هذا عند بعض اهل - 00:06:21
للعلم وهو قول احمد والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء الصواب وقول الجمهور ان الرهن لا ينتفع به لا ينتفع به الا اذا كان آآ ينفق عليه مثل - 00:06:41
الركب او المركوب ينفق عليه العلف ويتعب في اعلافه وفي اروائه فلا بأس ان يركبه هو ان يأخذ لا بلا. اما لو كان عقارا او دارا فليس له ان يستخدمه والا صار من القرظ الذي جر نفعا. نعم. احسن الله اليكم - 00:07:01
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حناش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد - 00:07:21
اذا قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا ابن المبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد فذكره بهذا الاسناد فذكر نحوه. قال - 00:07:31
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع سيف محلا او منطقة او مفضلة او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:07:51
باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجني عن ذلك. وبه قال حدثنا محمد ابن وشانق قال احدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال احدثنا سفيان وعن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله - 00:08:11
الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا فاشترطوا ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء او لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض عند اهل العلم. ومن - 00:08:21
ابن معتمر يكنى ابا عتاب. وبقال احدثنا ابو بكر عطاء البصري عن علي بن مديني. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اذا حدثت عن مصون فقد ملأت يدك عن من - 00:08:41
خيري لا تريد غيره ثم قال يحيى ما اجده في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. قال واخبرني محمد بن عبدالله قال واخبرني محمد عن عبد الله ابن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة. باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر عياش عن ابي حصين - 00:08:51
ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار. قال فاشترى اضحية قال فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار - 00:09:11
قال حديث حكيم حزام لا نعرف الا من هذا الوجه وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. قال حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي وقال حدثنا احب ان قال حدثنا هارون موسى القارئ قال حدثنا الزبير ابن خريت عن ابي لبيد عن عروة البارق رضي الله عنه قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له - 00:09:31
ما اشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج - 00:09:51
بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. وبقال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا سعيد بن سيد قال حدثنا الزبير النخيليت عن ابي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض اهل العلم الى الى هذا الحديث وقالوا به وهو قالوا احمد واسحاق. ولم - 00:10:01
يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وساعي منهم الشافعي وسعيد بن زيد اخو حماد بن زيد وابو لبيد اسمه لماذا ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن عباس - 00:10:21
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصاب المكاتب اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق وورد حساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن ام سلمة - 00:10:41
رضي الله عنها قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن وهكذا رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد بن حثان عن - 00:11:01
عن علي رضي الله عنه قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:11:11
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واحمد واسحاق. وبه قال احدثنا خطيبته قال حدثنا عبد الوهاب ابن سعيد عن يحيى ابن ابي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فادها الى عشر اواق او قال عشرة دراهم ثم عجز - 00:11:21
فهو رقيق قال هذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه ما بقي عليه شيء من كتابته - 00:11:41
وقد رواه الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه. قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سؤال عن الزهري عن عن فهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال هذا - 00:11:51
حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي باب ما جاء اذا افلس للرجل غنموا فيجد عنده متاعه. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:12:11
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اي مؤمنين ابليس؟ وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنه - 00:12:31
وبه قال وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة. باب ما جاء في النهي عن المسلم ان يرتفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس - 00:12:41
المجالس عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمل يتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيم. فقال اهري قوه في الباب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان - 00:13:01
اتخذ الخمر خلا وانما كلي من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمرا حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا. ابو الوداك - 00:13:21
جبر ابن نوف باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به فوقع - 00:13:31
له عنده شيء فليس له ان يحبس عنده بقديمة ذهب له عليه. ورخص به بعض اهل العلم من التابعين وهو القول الثاني وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس - 00:13:51
الا وان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. باب ما جاء ان العارية موداة قال حدثنا عن ابن علي ابن حجر قال قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن شراحبل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - 00:14:01
صلى الله عليه وسلم يقول بخطبة عام حجة الوداع العارية موداة والزعيم غانم والدين مقضي. وفي الباب عن سمرة وصفوان ابن امية وانس رضي الله عنهم وقال قال وحديث ابي امامة حديث حسن وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه. وبقال حديثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة - 00:14:21
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امنك لا ضمان عليه - 00:14:41
يعني العارية قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العرية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالفه وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول - 00:14:51
باب ما جاء في الاحتكار قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن سيد ابن المسيب عن معمر ابن عبدالله ابن - 00:15:11
طبلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحتكر الا خاطئ. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر. قال ومعمر قد كان يحتكر وانما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر رضي الله عنهم. قال حديث معمر حديث حسن صحيح - 00:15:21
والعمل على هذا عند اهل علمك لو احتكار الطعام ورخص بعض في الاحتكار بغير الطعام وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسقفيان ونحو ذلك. باب ما جاء الاحتكار - 00:15:41
يجوز اذا كان لا يتسبب ذلك شح في اسواق المسلمين. فيحتفظ به حتى يرى وقتا مناسبا للبيع وانما الممنوع من الاحتكار هو الاحتكار الذي يؤدي الى الشح في اسواق المسلمين. نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء في بيع المحفلات - 00:15:51
قال حدثنا قال حدثنا ابو الاحوص عن سيماكن يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم - 00:16:11
على بعض ولا ينفق بعضكم لبعض. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا - 00:16:21
المحفلة وهي المسراة لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري. وهذا ضرب من الخديعة والغرر وما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن مشعن شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:31
من حلف على يمين وهو في افادهم ليقتطع بامان منه مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الاشعث في والله كان ذلك. كان بيني وبينها رجل من اليهود ارض ف - 00:16:51
احدا فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. فقلت يا رسول الله اذا يحلف اذا يحلف فيذهب بماله. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا - 00:17:01
الى اخر الاية وفي الباب عن وائل ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين رضي الله عنهم قال حديث قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء اذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون ابن عبد الله. عن ابن مسعود رضي - 00:17:21
طبعا وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقال - 00:17:41
قدر يعني قاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينات - 00:17:51
قال القول ما قال رب السلعة او يترادان. قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال احدثنا اختمته قال حدثنا داوود ابن عبدالرحمن العطام عن عمر ابن دينار عن ابي المنهال عن الياس بن عبد عن الياس - 00:18:01
الياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر وبهيسة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله بن عمرو رضي الله عنه - 00:18:21
قال حديث ياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا الليث. عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:18:31
الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ان يمنع به الكلأ. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. وبقال احدثنا احمد بن منيع وابو عمال - 00:18:51
قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد رضي الله عنه - 00:19:01
قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قول الكرامة على ذلك. قال حدثنا عبد الله الخزاعي - 00:19:11
البصري قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:19:21
اني بنى فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد. عن هشام ابن عروة باب ما جاء في ثمن الكلب وبقال احدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب حاء. قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن معينة عن - 00:19:31
عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث حسن صحيح - 00:19:51
وبقال احدثنا محمد ابن رابع قال احدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن يزيد عرابي ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:01
فقال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر ابن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر رضي الله او عنهم قال حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كيلو ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن - 00:20:11
في ثمن كلب الصيد باب ما جاء في كسب الحجام وبقال احدثنا قطيبة عن مالك ابن انس عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن ابن محيصة اخي بني حارثة ثعنبيا واستأذن النبي - 00:20:31
صلى الله عليه وسلم في بناء عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفوا ناضحك واطعمه رقيقك وفي الباب عن رافع ابن خديجة وابي جحيفة وجابن رضي الله عنهم قال حديث محيصة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ابن سألان حجام نهيت واخذ بهذا الحديث - 00:20:41
ابو ما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال احدثني علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابن جعفر عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فقال انس احتجم - 00:21:01
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجمه ابوطيبة فامر له بصاعين من الطعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او قال ان من امثل ما - 00:21:11
دوائكم الحجامة وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:21:21
وهو قول الشافعي باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال احدثنا علي ابن حجر وعلي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال هذا حديث في اسناده اضطراب وقدوي هذا الحديث عن شيء عن بعض اصحابه عن جابر - 00:21:31
على الاعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهجرة ورخص فيه بعضهما وقول احمد واسحاق. وروى وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي - 00:21:51
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر ابن زيدين الصنعاني عن ابي الزبير عند ابي - 00:22:01
رضي الله عنهما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهبر وثمنه. قال هذا حديث غريب. وعمر ابن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق - 00:22:11
باب قال حدثه ابو قريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصيد الا كلب الصيد - 00:22:21
قال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وابوه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج ورؤي عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ولا يصح - 00:22:31
واسناده ايضا باب ما جاء في قراية بيع المغنيات قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنوهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية - 00:22:41
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الى اخر الاية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حديث ابي امامة رضي الله عنه انما نعرف مثل حديث مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. باب ما جاء في كراهية ان يفرق - 00:23:01
بين الاخوين او بين الوالدة وولدها في البيع. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال اخبرنا عبدالله بن وهب قال اخبرني قال اخبرني حيي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن ابي ايوب قال سمعت رسول عن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامة - 00:23:21
قال هذا حديث حسن غريب. وبي قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد ابن سلمة عن الحجاج عن الحاكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لرسول - 00:23:41
الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده. قال هذا حديث حسن غريب - 00:23:51
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي في البيع ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. والقول الاول اصح - 00:24:01
روي عن إبراهيم انه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له بذلك فقال اني قد استأذنتها بذلك فرضيت بابها جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيب - 00:24:11
قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقدي وابو عامر العقدي وعن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم. قال حدثناه - 00:24:21
يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام ابن عوة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال وهذا حديث حسن - 00:24:41
وصحيح غريب من حديث هشام بن عروة واستغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي وقد روى مسلم ابن خالد الزنجيل هذا الحديث عن هشام عروة ورواه جرير عن هشام ايضا وحديث - 00:24:51
جرير يقال تدليس دلس به جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده فيرده على البائع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. باب ما جاء في الرخصة في اكل ثمرة المار بها - 00:25:01
قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال احدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله ابن عمر عن نايف عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ - 00:25:21
اذ خبنة وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد بن شرحبيلا ورافع بن عمر وعمير مولى وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة رضي الله عنهم قال فحديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى ابن سليم. وقد رخص ببعض اهل العلم ابن السبيل في في اكل الثمار وكرهه وكرهه بعضهم الا بالثمن - 00:25:31
وبقال احدثنا وقتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيها جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمر معلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خنة - 00:25:51
فلا شيء عليه. قال هذا حديث حسن. وبقال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حويث الخزاعي. قال اخبرنا الفضل من موسى عن صالح ابن ابي جبير عن ابي عراف ابن عمرو رضي الله عنه - 00:26:01
قال كنت اغار من نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في النهي عن الدنيا. وبقال احدثنا زياد بن ايوب البغدادي - 00:26:11
قد يقال احدثنا عباد ابن عوام قال اخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرات والثنية الا ان تعلن - 00:26:31
قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن طعن عن جابر رضي الله عنهما باب ما جاء الكراهة باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى - 00:26:41
توفية. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس - 00:26:51
اس واحسبوا كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث ابن عباس رضي الله عنهم حديث حسن الصحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى - 00:27:01
رضاه المشتري وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتعد شيء مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان قبل ان يستوفيه. وانما تشديد عند اهل العلم في الطعام - 00:27:11
وقول احمد واسحاق باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه وابيه قال احدثنا قطيبة قال احدثنا الليث عناف عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع بعض - 00:27:21
على بيع بعض ولا يخطب على بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن وصححه روي عن النبي صلى الله عليه - 00:27:31
وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض عند بعض اهل العلم هو الصوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن - 00:27:41
قال احدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه وعن ابي طلحة رضي الله عنه - 00:27:51
رضي الله عنه انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري. قال اهرك الخمر واكسري الدينان. وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد ابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله عنهم قال حديث ابي طلحة قال روى الثوري وهذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحة رضي الله عنه كان عنده وهذا اصح من حديث الليث - 00:28:01
قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الخمر خلى قال لا - 00:28:21
قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت ابا عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:31
في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولتين وساقها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وها قال هذا حديث حسن قال هذا حديث غريب من حديث انس رضي الله عنه وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:41
باب ما جاء في احتلال المواشي بغير اذن الارباب. وبقال احدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان - 00:29:01
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على مشيئة فان كان بها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحترب وليشرب وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجاب - 00:29:11
او احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وفي الباب عن عمر وابي سعيد قال حديث سمرة حديث حسن غريب حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن - 00:29:21
وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة. طبعا بالنسبة للامام الترمذي رحمه الله يرى ان الحسن قد سمع من سمرة مطلقا كما قال شيخه علي بن المديني. نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء في بيع جنود الميتة والاصنام. قال حدثنا اقتيبة قال - 00:29:41
انا الليت عن يزيد ابن ابي حبيب عن اطعم ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر - 00:30:01
والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله - 00:30:11
عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوما ان الله حرم عليهم الشحوم فاجمله ثم باعوه فاكلوا ثم فاكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن فاس رضي الله عنهم قال حديث جابر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة قال - 00:30:21
كان احمد بن عبدة الضب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:41
فلنا مثل سويا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطيه عطية فيرجع فيها الا - 00:30:51
قال اذا فيهم الا الوالد فيما يعطي ولده. احدثنا بذلك محمد بن الوساني. قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين عن حسين المعلم. عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر او ابن عباس رضي الله عنهما يرفعان يرفعان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا الحديث. حديث ابن عباس قال حديث ابن عباس حديث حسن - 00:31:01
صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم لذي رحم محرم فليس له ان يضجع في هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم محل - 00:31:21
فيها ما لم ينسب منها وهو قول الثور وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحل لاحدنا ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:31:31
ما جاء في العراء والرخصة في ذلك وبقي الاحدث وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد ابن عيسى قال عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابة رضي - 00:31:51
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقناة والمزابنات الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها. وفي الباب عن ابي هريرة وجابر رضي الله - 00:32:01
عنهم قال حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث وروى ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن اناس عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه - 00:32:11
وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا قال اصح من حديث محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى بن ابي - 00:32:21
لاحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص ببيع العرايا فيما دون خمسة او سوق او كذا. وبقال احدثنا قتيبة عن مالك عن داوود بن حصين - 00:32:41
ذكر نحوه وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في خمسة او سوق او فيما دون خمسة اوسق. وبقال احدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عناف - 00:32:51
عمر رضي عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص ببيع العرايا بخرصها. قال وهذا حديث حسن صحيح وقال وحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:33:01
حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا ان الاعراب مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا عن المحاقلة مزامنة يحتج بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة او سق. ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليه في هذا لان - 00:33:11
انهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمن الا بالتمر. فرخص لهم فيما دون خمسة او سوق ان يشتروها فيأكلوها رطبا الحلواني الخلال قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشهير ابن يسار المولى ابن مولى بني حارثة ان رافع ابن خديج وسأل ابن ابي حتمة رضي الله عنه - 00:33:31
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم عن بيع العنب بالزبيب عن كل ثمر بخرصه. قال هذا حديث الحسن - 00:33:51
صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجش. قال حدثنا خطيبته احمد بن منيع قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا في الباب عن ابن عمر وانس قال حديث ابي هريرة حديث حسن - 00:34:01
صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجش. والنجس هو ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة فيستام باكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري به وليس من رأي الشراء. انما يريد ان يخدع المشتري بما يسلم وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وان - 00:34:21
فالناجس اثم فيما يصنع والبيع جائز الا ان البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. وبقال احدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا واكع عن سفيان عن سماك ابن حرب عن سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرمة العبد يبزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا - 00:34:41
وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح. وفي الباب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهم. قال حديث سويد حديث حسن صحيح واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن وذكر الحديث باب ما جاء في انظار المحسن والرفق به قال حدثنا ابو كريب قال - 00:35:01
حدثنا يسعى ام سليمان الرازي عن داوود ابن قيس عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اضل - 00:35:21
الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وفي الباب على ابن يسر وبقدادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة رضي الله عنهم. قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هنا قال حدثنا ابو معاوية عن اللامشعن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول - 00:35:31
رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا مصرا وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمان وان يتجاوزوا - 00:35:51
قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع - 00:36:01
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وابيه قال وقال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه انه اذا اوحي لاحدكم على مليئ فليحتل. فقال بعض اهل العلم اذا - 00:36:21
قيل الرجل على مديه فاعتلاه فقد بدأ المحيل وليس له ان يرجع على المحيل فهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا توي مال هذا بافلاس محال عليه فله ان يرجع على الاول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال ليس على مال مسلم تواء. ليس على مال مسلم تولى. قال اسحاق - 00:36:31
معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم هذا احيل الرجل على اخر. هذا اذا احيل الرجل على اخر وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال باب ما جاء في المنابذة والملامسة وبقالة حدث له قريب ومحمود ابن ومحمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد - 00:36:51
كان رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنه - 00:37:11
قال وقال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة ان يقول اذا لمست شيئا فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل مثل ما يكون في في الجراب او غير ذلك او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن - 00:37:21
باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر احمد بن منيع قال حدثنا سكان عن ابن ابي ناجح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المهال عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال قد - 00:37:41
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر فقال من اسلف ليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وعبدالرحمن ابن ابزى - 00:37:51
قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف بالطعام والثياب وغيره - 00:38:01
في ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا بالسلام في الحيوان. فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير المستلمة في الحيوان جائزة وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره - 00:38:11
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير في الحيوان فهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. باب ما جاء في ارض مشترك يريد بعضهم بيع نصيبه قال احدثنا علي بن خسران قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:21
قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال هذا حديث اسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان يشكري. يقال انه مات - 00:38:41
في حياة جابر ابن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر. قال محمد ولا ولا نعرف ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان يشكر الى ان يكون عمه ابن دينار - 00:38:51
فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان الاشكوري وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله فقال علي ابن المديني قال يحيى ابن سعيد - 00:39:01
ان قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبدالله الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها واتوني بها فلم قال حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي ابن المديني باب ما جاء في المخابرة والمعاومة قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الوهاب - 00:39:11
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة والمخابرات والمعاومة وارخص في العرايا. قال هذا حديث - 00:39:31
حسن صحيح باب قال حدثنا محمد ابن مشأن قال حدثنا الحجاج ابن نهاد قال حدثنا الحجاج ابن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر - 00:39:41
ينقبض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع - 00:40:01
وبقال احدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على على صبرة من طعام - 00:40:11
فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يروا الناس؟ ثم قال على من غشى فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن نهيال وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن - 00:40:21
والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهوا الغش وقالوا الغش حرام. باب ما جاء في استقراظ البعير او الشيء من الحيوان حدث له قريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح - 00:40:41
احنا عندنا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطاه سنا خيرا من سنه. وقال خياركم احاسنكم اضاء وفي الباب عن ابي رافع رضي الله عنه قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا - 00:40:51
لباسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا وهب ابن جاري قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن خويل عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 00:41:11
رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرض له فهم به اصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اشتروا له بعيرا فاعطوهم اياه. فطلبوا فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه. فقال اشتروه فاعطوه المياه فان خيركم احسنكم قضاء - 00:41:21
قال احدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح قال عبد بن حميد قال احدثناه ابن عبادة فقال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن سلمة عن اطعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن سامع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله - 00:41:41
صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل ابل من الصدقة قال ابو رافع. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا - 00:42:01
رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار ما فان خيار الناس احسنهم قضاء. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابو قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرات ابن مسلم عن مغيرة ابن مسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان - 00:42:11
الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال هذا حديث غريب وقدره وبعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المكرر عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:31
غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا بعثنا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى. قال هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. باب النهي عن البيع في المسجد قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد ابن الخصيبة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:51
اذا رأيتم من يبيعه او يبتاع في المسجد فقالوا لا اربح الله تجارتك فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد فيها ضالة من ينشد فيه ضالة فقولوا ولا رد الله عليك قال قال حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كاله البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق - 00:43:11
وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالاحكام هي القضايا. اه بعض المحدثين يسمونه الاحكام بعضهم يسمى القضايا او او الاقضية - 00:43:31
نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي وبقال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك - 00:43:51
قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله ابن موهب عن ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال قال او تعافيني قال اوتعافيني يا امير المؤمنين؟ قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعقل فقضى بالعدل - 00:44:01
حلف بالحري ان ينفلت منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حديث ابن عمر حديث غريب وليس المتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك ابن ابي جميلة. وبقال احدثنا محمد بن اسماعيل قال احدثني الحسن بن بشر. قال حدثنا شريك عن العمشة عن سعد ابن - 00:44:21
عبيدة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق بعد علم ذاك ما ذاك - 00:44:41
وقاضي لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك بالجنة. قال احدثنا نادوا قال احدثنا وكيلنا لاسرائيل عن بلال عن بلال بن ابي موسى على ناس - 00:44:51
مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. وبقال احدنا عبد الله بن - 00:45:01
عبدالرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانة عن عبد الله عن عن عبد الاعلى الثعلبي عن بلال ابن مرداس الفزاري عن خيثمات وهو البصري وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:45:11
عليه وسلم انه قال من ابتغى القضاء وسأل فيها وسأل فيه شفعاء وكلا الى نفسه ومن اقيم انزل الله عليه ملكا يسدده. قال هذا حديث حسن غريب وهو ومن حديث اسماعيل عن عبدنا وبه قال حدثنا ناصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عامر بن ابي عمر عن سعيد المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه خلقنا رسول الله صلى الله عليه - 00:45:21
عليه وسلم من نهي القضاء او قال جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:45:41
عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم باجتهد فاصاب فلو اجران واذا حكم ما اخطأ فله اجر واحد وفي الباب عن عمر ابن العاص وعقبة ابن عامر - 00:45:51
رضي الله عنهما قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمل عن سفيان الثوري - 00:46:11
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن عمر عن الجان من اصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا - 00:46:21
الى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال اقضي بما في كتاب الله. قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم يكن بسنة رسول الله - 00:46:31
صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر انه عبدالرحمن بن مدين قال حدثنا شبهة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن الحارث بن عمرو بن اخ للمغيرة بن شعبة عن اناس - 00:46:41
حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وابو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله - 00:47:01
باب ما جاء في الامام العادل وبه قال احدثنا علي ابن المدير كوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:11
ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم يوم مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر. وفي الباب عن ابن ابي اوفى قال حديث ابي سعيد - 00:47:21
رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. قدوس بن محمد ابو بكر عطى قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله - 00:47:31
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي ما لم يجر. فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عمران القطان. باب ما - 00:47:41
القاضي لا يقضي بين خصمين حتى يسمع كلا حتى يسمع كلامهما. وبقال احدثنا هناد وقال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سماك ابن حرب عن حناش عن علي رضي الله عنه - 00:47:51
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضيك رجلان فلا تقضي لاوله حتى تسمع كلام الاخر. فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت - 00:48:01
قاضيا بعد قال هذا حديث حسن باب ما جاء في امام الرعية وبقال احدثنا احمد ابن منير قال احدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال احدثنا علي ابن الحكم قال حدثني ابو الحسن قال - 00:48:11
قال عمرو بن مرة معاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته - 00:48:21
حاجة ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس وفي باب عن ابن عمر قال حديث عمرو ابن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مرة الجهني ابا مريم وبقال احدنا وعمرو بن مرة الجهني يكنى ابا مريم قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن يزيد ابن ابيها - 00:48:31
مريم حميد قاسم المخيمرة عن ابي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث بمعنى ويزيد ابن ابي مريم الشامي ابن ابي مريم كوفي باب ما جعل يقضي القاضي وهو غضبان. قال احدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتبا ابي له - 00:48:51
عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال هذا حديث حسن - 00:49:11
صحيح ابو بكرة اسمه نفيع. باب ما جاء في هدايا الامراء. قال حدثنا ابو سمة عن داوود ابن يزيد الاودي. عن المغيرة عن قيس ابن ابي حازم عن معاذ ابن - 00:49:21
رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لليمن. فلما صرت اهل الصلاة في اثري فرددت. فقال اتجنب لما بعثت اليك؟ لا تصيبن شيئا بغير اذن فانه غرور ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا تصيبن شيئا بغير اذنه فانه غلول ومن يغلو اليتيم اغلى يوم القيامة هذا دعوتك - 00:49:31
فامض لعملك وفي الباب عن علي ابن عميرة وبريضة والمستورد ابن شداد وابي حميد وابن عمر رضي الله عنهم. قال حديث معاذ رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه - 00:49:51
من حديث ابي اسامة عن داوود الاودي باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا ابو عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله - 00:50:01
صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم وفي عن عبدالله بن عمرو وعائشة وابن وابن حديدة وام سلمة رضي الله عنهم قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن وقدره - 00:50:11
هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وروي عن ابي سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قال وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي - 00:50:21
سلمة لعبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب واصح. وبقال احدثنا ابو موسى محمد بن موسى قال حديثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة - 00:50:31
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم راشية والمرتشي. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول الهدية واجابة الدعوة. وبقال احدثنا محمد بن - 00:50:41
ابن بزيع محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو هدي الي قراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حدثة وعبدالرحمن بنقمة رضي الله عنهم قال حديث انس - 00:50:51
رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ابو ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه. وبقال احدث هارون ابن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زيد - 00:51:11
بنتي امي سلمة عن امي سلمة رضي اله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة - 00:51:21
في من بعض فان قضيت لاحد من كل شيء من حق اخيه فانما اقطعه له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. وفي الباب عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قال حديث - 00:51:31
ام سلمة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. ابو ماجة ان البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى عليه. وبقال احدثنا قطيبات وقال احدثنا ابو الاوسط عن سماك ابن حرب - 00:51:41
ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني ان هذا غلبني على ارض - 00:51:51
فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرم الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله ان الرجل فاز - 00:52:01
على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف فقال ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لان حلف على - 00:52:11
ليأكله ظلماء ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمر والاشعث بن قيس رضي الله عنهم. قال حديث وائل بن حجر رضي الله عنه - 00:52:21
حديث حسن صحيح. وبقال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن موسى وغيره. عن محمد بن عبيد الله عن عمر بن شعيب عن ابيه جد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:31
قال في خطبته البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. قال هذا حديث باسناد مقاله محمد بن عباد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن مبارك وغيره. وبقال احدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال احدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن ابي مليكة - 00:52:41
عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة تعلم ادعى - 00:53:01
تبينت على المدعي واليمين على المدعى عليه باب ما جاء في اليمين مع الشاهد وبه قال احدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي قال احدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح - 00:53:11
نبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعته اخبرني ابن ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه - 00:53:21
قضى باليمين مع الشاهد وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق رضي الله عنهم قال حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد في حديث حسن حديث حسن غريب. وبه قال احدثنا محمد ابن مشال ومحمد ابن ابان قال حدثنا عبد الوهاب الثقبي عن جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي - 00:53:31
صلى الله عليه وسلم قضى بيميني مع الشاهد وبقال احدث علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شهيد واحد قال وقضى بها علي فيكم وهذا - 00:53:51
اصح واقع وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبدالعزيز بن ابي سلمة ويحيى بن سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن - 00:54:01
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رووا ان رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق - 00:54:11
قال وهو قول مالك ابن انس الشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين من شاهد الواحد الا في الحقوق والاموال. ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكبة وغيره من يقضى باليمين مع الشاهد الواحد - 00:54:21
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. وبقال احدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق نصيبا او قال او قال شقيقا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل - 00:54:31
فوعدكم والا فقد عتق منه ما اعتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما اعتق. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن ابي - 00:54:51
في عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك احدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال اخبرنا مع مرور عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من - 00:55:01
اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتق من ماله. قال هذا حديث صحيح. علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن - 00:55:11
عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا او قال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له - 00:55:21
قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. وبقال احدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة فذكر نحوه وقال شقيصا قال وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابانا يزيد عن قتلة مثل رواية سعيد بن ابي عروبة. وروى شعبة - 00:55:31
وهذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية. واختلف اهل العلم في السعاية فرأى بعض اهل العلم السعاية بهذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق. وقد قال بعض اهل العلم - 00:55:51
اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غريب نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن - 00:56:01
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقولوا ما لكم وانس والشافعي واحمد باب ما جاء في العمرة وبه قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدث - 00:56:11
كان ابن ابي عدل عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها قال ميراث لاهلها وفي - 00:56:21
عن زيد بن ثابت وجاء بن ابي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم قال حدثنا به قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي - 00:56:31
رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل ايما رجل اعمر عمرة له ولعاقبه فانا للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال هذا حديث حسن نصحه هكذا روى معمر غير واحد عن الزهري. فذكر مثل رواية مالك. وروى بعض مال الزهري ولم يذكر فيه وليعاقبه - 00:56:41
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولعقبك. فانها لمن اعمرها لا ترجع الى الاول واذا لم يقل لعقيد كما هي راجعة الى الاول اذا مات اذا مات المعمر - 00:57:01
وهو قول مالك ابن انس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة لاهلها. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر - 00:57:11
فهو لورثته وان لم تجعل لعاقبه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. باب ما جاء في الرقبة قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثناه شيخ عن داود ابن ابي هند عن ابي - 00:57:21
عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. قال هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابي الزبير عن جابر - 00:57:31
رضي الله عنهما موقوفا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الركبة جائزة فذكر مثل ان الركبة جائزة مثل العمرة وهو قال احمد واسحاق - 00:57:41
وبعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم بين العمر والركبة فاجازوا العمر ولم يجزوا الركبة. وتفسير الرقبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبلي فهي راجعة وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة. وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول. احسنت. بارك الله فيك. بركة. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيادة - 00:57:51
يعني هذه القضايا التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وافقت اعيانها فليس لاحد ان يخالفه. وانما الشأن في الحاق مثيلاتها بها. هذا الذي يحتاج فيه القاضي الى قضاء وحكم - 00:58:11
وفقه وفتوى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال ابن عبد الله الا صبحا حرم حلالا وهل حرام والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. هذا حديث حسن صحيح - 00:58:31
ولحدثنا ان يغرز خشبة في جداره فلا فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جالس رضي الله عنهما قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي - 00:59:01
ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره. والقول الاول اصح. قال المعنى واحد قال في صاحبك هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا بالحديث هو شيء من عبد الله بن ابي صالح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول - 00:59:31
قال لا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا ابو بكر سبعة اذرع قال حدثنا محمد في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع وهذا اصح من حديث وكيع. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث بشير ابن كعب عن ابي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه بعضهما - 01:00:01
عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو غير محفوظ قال عن ابي هريرة قال فاذا قال لوالده اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وفي الباب عند ابي عمر رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن. وقد روى بعض هذا عن امه عائشة واكثرهم - 01:00:41
قال هذه عند الحاجة اليه يأخذ من مال ولده لنفسه ما شاء. اما ان يأخذ لزوجته او يأخذ نادي فلا فليس له ان يأخذ الا بطيب نفس من الولد. فرق بين الامرين. نعم - 01:01:51
الحفري تعيش القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عن ابن قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:22
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز - 01:02:52
فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمس عشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال الذرية والمقاتلة قال هذا حديث حسن صائم والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول اسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه - 01:03:12
الرجال وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال احمد واسحاق للبلوغ ثلاث منازل والاحتلام فالانبات يعني العانة ومعه لواء فقلت اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة به ان اتيه برأسه - 01:03:42
وفي باب وقد روي هذا عن يزيد وروي نشأة عن عدين عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تزوج امرأة من محارمه فبالاجماع يقتل فبالاجماع يقتل. يجب على الحاكم ان يقتله. نعم. قال باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الاخر في الماء - 01:04:12
صلى الله عليه وسلم الماء يمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسني يا زبير ثم اغسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن - 01:04:42
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال فقال الزبير والله اني لاحسب نزلت هذه الاية بذلك - 01:05:02
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا فيه ان انفسهم حرجا مما قضيت. الاية هذا حديث حسن. وروى شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عنه عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله - 01:05:12
ورواه عبدالله بن وهب عن الليث ويونس وعن الزهري عن عروة عن عن عبد الله ابن الزبيري وذكر نحو الحديث الاول غيرهم موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم قال ثم دعاهم فجزاهم ثم اقرأ بينهم فاعتق اثنين ورب اربعة وفي باب عن ابي هريرة - 01:05:32
رضي الله عنه وابو المهلب اسمه عبدالرحمن ويقال معاوية بن عمرو. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا احمد ابن سلمة عن قتال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال هذا حديث لا يعرفه مسند الا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم اهل الحديث عن قتادة - 01:06:02
عن الحسن عمر شيئا من هذا عن النبي في هذا الحديث عاصم للاحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن ابي بكر قال والعمل على عقبة ابن مكرم البصري يعتبر من الشيوخ النازلين للترمذي. فانه يعتبر من كبار شيوخ الامام ابن حبان البستي - 01:06:42
نعم قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان - 01:07:22
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ارض قوم غير اذنهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك ابن عبدالله النخعي بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم - 01:07:32
قال محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقاله حديث حسن. قال محمد وحدثنا معقل ابن مالك البصري قال حدثنا عقبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الواحد قال حدثنا سفيان عن زهير حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان بن بشير يحدثان عن النعمان البشير رضي الله عنه ان اباه نحل ابنا له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:52
فقال اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا قال فردده. قال هذا حديث حسن صحيح رضي الله عنه فقال بعضهم وقال بعضهم التسلية بين الولد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين مثل قسمة الميراث وهو قول احمد واسحاق قال بعض ما جاء في الشفعة قال حدثنا عن ابن حزن - 01:08:32
قال سعيد حسن صحيح ولا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى ابراهيم عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح - 01:09:02
عن قائلا اذا كان طريقهما واحدا قال هذا حديث حسن غريب ولا نعرف احد رواه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال في عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة المأمون عند اهل الحديث. لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث - 01:09:42
قال وروي عن ابن مبارك عن سفيان الثوري انه قال عبد الملك بن ابي سليمان ميزان يعني في العلم. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غيبا فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك. قال قال اذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد - 01:10:12
عن ابي سلمة قد رواه بعضهم مرسلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على اذى عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وبه يقول بعض الفقهاء - 01:10:32
قال ابن عبد العزيز ابن ابي عبد الرحمن ومالك ابن انس للخليط يعني ربيعة ابن عبد الرحمن اول مرة يأتي ذكره وهو ربيعة ابن فروخ المعروف بشيخ الامام مالك ربيعة الرأي فقيه المدينة في زمانه. نعم. قال ولا يرون للجار شفعة اذا لم يكن خليطا. وقال بعض اهل العلم - 01:10:52
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بساق به عنهم حديث لا نعرف مثل احد مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري. وقد روى عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهذا اصح. قال حدثنا - 01:11:22
ابو بكر ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن ابي مريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة يمكن ان يكون الخطأ من ابي حمزة. قال عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي ملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:52
وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين. وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الاول واصح قال انا وسلمان به فقدمت على ابي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:12
يعرف ما اجد من يعرفها. فعرفتها ثم اتيته فقال عرفها حولا اخر. وقال احصي عدتها فان جاء طالبها فاخبرك بعدة فادفعها اليه والا فاستمتع بها حديث حسن صحيح قال احدنا اسماعيل ابن جعفر ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خال الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:52
عرفها سنة ثم فقال يا رسول الله او لاخيك او للذئب فقال يا رسول الله فضالة الابل. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته او احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاء - 01:13:22
حتى تلقى ربها. رضي الله عنهم اين وجه؟ قال وحديث يزيدان وحديث يزيد امر المبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد - 01:13:42
حدثنا ابو وكيل الحنفي قال حدثنا الضحاك عثمان ابو النضر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النقطة فقال عرفها سنة فان فان اعترفت فادها والا فاعرف عفاصها ووكائها وعددها ثم كنا فاذا جاء صاحبها فاديها قال هذا حديث صحيح حسن وغريب من هذا الوجه قال وقال احمد ابن حنبل - 01:14:02
اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في الوقظة اذا عرفها سنة فلم يجب ان يعرفها ان ينتفع بها وهو - 01:14:22
قال الشافعي واحمد ابي اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن مبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان - 01:14:32
من مياسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها فلو كانت النقرة لم تحل الا لمن تحل له الصدقة ولم تحل لعلي ابن ابي طالب. لان علي بن ابي طالب اصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه - 01:14:52
امره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان علي لا تحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت النقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم اذا كان - 01:15:12
دينار يعرفها قدر جمعة وهو قوم اسحاق بابراهيم. قال حدثنا علي ابن حجر قال احد قال اخبرنا اسماعيل ابن الله عن ابن عون رضي الله عنه انه قال يا رسول الله - 01:15:22
اذا حبست اصناف نعم حبست بتشديد البعض هنا خطأ مطبع قال ان شئت حبست اصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث تصدق بها في في الفقراء والقربى وفي الرقاب - 01:15:42
ولا جناح على من وجه ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد ابن فقال غير متأثر ما قال ابن عوف فحدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة ابي من احمر غير متأثر مالا - 01:16:02
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقف الاراضين وغير ذلك. قال حدثنا - 01:16:22
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال هذا حديث حسن صحيح - 01:16:32
والبئر والمعجن جبار وفي الركاز قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدنا معن قال قال مالك وانس وتقسيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجمان جرحها جوبار يقول هدر لا دية فيه - 01:16:52
فسر ذلك احتفر الرجل معدنا فوقع فيه فوقع فيه انسان عليه وكذلك البئر اذا احتفره رجل السبيل فوقع فيها انسان فلا حرم على صاحبها وركاز ما ود من دفن اهل الجاهلية فان وجد ركازا ادنى منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له. قال - 01:17:22
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن هشام عروة عن جابر عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول احمد واسحاق - 01:17:52
كثير وسمرة رضي الله عنه قال سمعت ابا الوليد الطائرسي عن قوله وليس بعرق ظالم حق. فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. قال قلت بن سعيد حدثكم - 01:18:32
ان قال اتدري ما قطعت له انما قطعت له ماء العد يحمى من الاراك قال ما لم تنله خفاف الابل فاضر به قتيبة وقال نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى - 01:18:52
ما قال احدنا محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد وذكر نحوه المأرب ناحية من اليمن وفي رواية بعنوان واسماء ابنة ابي بكر حديث ابيظ ابن حمال حديث حسن - 01:19:22
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع يرون جائزا قال حدثنا محمود بغينا قال احدنا ابو داوود قال احدثنا شعبة من سماك النوم - 01:19:32
قال قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة او يبقى من - 01:19:42
مبشر وجابر وزيد بن خالد رضي الله عنهم قال حديث انس حديث حسن صحيح النبي وفي الباب عن انس رضي الله عنه وابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر رضي الله عنهم قال - 01:20:12
تحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض - 01:20:32
هو قول احمد واسحاق ان يصح شيء من الا ان يستأجر الارض بالذهب والفضة. ابو بكر قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين عن مجاهد رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كان في احدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها وبدراهم وقال اذا كان في احدكم ارض - 01:20:42
يمنحها ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض هذا حديث حسن الصحيح وهو الباب عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال هو حديث رافع فيه اضطراب - 01:21:12
عن عمومته ويروى وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي موسى - 01:21:32
هندي كوفي قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد ابن جبير عن خشم ابن مالك انه قال سمعت ان مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ - 01:21:52
منك مخاض وعشان بنت لبور قال حدثنا ابو هشام الرفيعي الاحمر وعن قال تؤخذ في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث الدية ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة. ورأى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه واقول مالك والشافعي. وقال - 01:22:02
قوم انما الدية على الرجال دون نساء والصبيان من العصبة وقد قال بعضهم الى نصف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاء قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة - 01:22:32
ذلك قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد نوس من هو الطائفي وانعم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا - 01:23:02
ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد ابن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. ورأى بعض اهل العلم - 01:23:32
وقال يعني سواء رخصت اوغلت. فينظر الى عدد الابل. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الموضحة قال حدثنا حميد ابن مسعود قال حدثنا يزيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن ابي هان جدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس - 01:23:42
خمس خمس قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم ان في الموضحة خمسة من الابل يزيد النحو عشر من الابل لكل اصبع. قال وفي الباب عن ابي موسى وعبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال حديث ابن عباس - 01:24:08
غريب من هذا الوجه قال والعمل على هذا عند اهل العلم والشافعي واحمد واسحاق قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال احدنا شعبة عن قتادة عن ابن باز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام قال هذا حديث حسن صحيح. قال وما جاء في العفو؟ قال - 01:24:28
اخبرنا عبد الله بن مبارك حدثنا ابو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال ان معاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال انا سنرضيك ولحى الاخر على معاوية فابرمه فقال له معاوية شأنك بصاحبك. وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما - 01:24:48
ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله بها درجة. وحط عنه بها خطأ انت سمعت هذا من انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:25:08
سمعت اذنا يوعى قلبي. قال فاني اذرها له. قال معاوية لا جرم لا اخيبك. فامر له بمال. قال هذا افيمن رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنهما قال - 01:25:18
عليها من الحلي. قال فادرك فادركت وبها رمق. فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك افلان فقالت في رأسها لا. قال ففلان حتى سمي اليهودي نعم وقال بعض اهل العلم قال المؤمن قال حدثنا مسلمة - 01:25:48
ابن ابي عدي عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن ابيه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم وما حدثنا - 01:26:18
قال احدنا شعبة عن ابيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وذكر نحوه ولم يرفعه قال وهذا اصح من حديث ابن ابي عدي وفي عن سعد وابن عباس وابي هريرة وعقبة ابننا ابن عامر وابو هريرة رضي الله عنه قال امر هكذا رواه ابن ابي عدي وعن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن - 01:26:28
النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن يحيى ابن عطاء ان يعلى ابن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري وعن يعلى ابن عطاء وقوفا وهذا اصح من حديث - 01:26:48
قال باب الحكم في الدماء عن عبدالله رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو كليم قال حدثنا ابو بكر عن ابي هريرة عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباد في الدماء قال حديث عبد الله وهكذا رواه واحد عن اللعبة مرفوعة - 01:26:58
وروى بعضهم الى العشاء ولم يرفعوه قال حدثنا الحسين والحوثي قال حدثنا فضل موسى عن حسين عن يزيد الرقاشي انه قال حدثنا ابو الحاكم البجلي وقال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه - 01:27:18
قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار هذا حديث غريب وابو الحاكم يقتل ابنه يقاد منه او ام لا - 01:27:28
اخواننا المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال حضرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن - 01:27:48
من هذا الوجه وليس اسناده بصحيح رواه اسماعيل ابن عياش عن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر وعن الحجاج عن جده والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب - 01:27:58
اذا قاتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحد. عن حجاج بن ارطاح عن ابي سعيد بن ابي عن جده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت - 01:28:18
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. قال حدثنا قال عن اسماعيل ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. قال هذا حديث نعرفه بهذا الانسان مرفوعا الا من حيث اسماعيل ابن مسلم. واسماعيل - 01:28:28
ابن مسلم المكي قد تكلم به بعض اهل العلم من قبل حفظه. قال لا يحل دواء امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. قال حدثنا قال حدثنا ابو معاوية للاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دور ان مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث - 01:28:48
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المنفرغ للجماعة. وفي باب عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال ما جاء في من يقتل نفس نفسا - 01:29:08
هذا قال بعض ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة قال حدثنا محمد الساني قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابي عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا من قتل - 01:29:18
فنفسا معاهدة له معاهدة معاهدة له ذمة يجوز ان النفس المعاهدة باعتبار ان المسلمين عاهدوا او معاهدة باعتبار انه هو الذي عاهدنا. لان المعاهدة مفعلة من الجهتين. لكن المشهور نفس معاهدة احسن - 01:29:28
نعم. احسن الله اليكم قال بعض ما جاء في من يدخل نفسا معاهدا قال حدثنا معدي بن سليمان عن عن ابن عجان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا من قتل نفسه - 01:29:48
احسن معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله. فقد اخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة. وان ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا. وفي الباب رضي الله عنه قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو كليمة قال حدثنا عن ابي بكر بن عياش عن ابن سعد عن كلمة عن - 01:29:58
اسعد الله النبي صلى الله عليه وسلم ودأ العامريين بدية المسلمين. وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. وابو سعد البقر - 01:30:18
قال اسمه سعيد ابن المرزبان قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال لما فتح الله على رسول مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما - 01:30:28
ان يعفو مما يقتل وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح وبشريح خويد بن عمرو رضي الله عنهم قال حدثنا قال سعيد ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن - 01:30:48
فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وانما احل لي ساعة بالنهار ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله. فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين - 01:31:08
اما ان يقتلوا واما او يأخذوا العقل. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال ورواه شيبان ايضا عن وذكر مثل هذا. ولو روي عن ابي عن النبي انه قال من قتل له قتل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. قال وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. قال حدثنا قال - 01:31:28
انه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاة الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما - 01:31:48
اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار. فقال له الرجل وكان معي وكان مكتوفا بنسعة. قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح طلبه ما جاء في النهي عن المثلى قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن سليمان ابي بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:58
بعث اميرا على جيش اوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا فلا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة قال وفي رواية ابن مسعود ابن انس رضي الله عنهم - 01:32:18
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صيامه ابو الاسعد ابن موسى رحي ابن ادم. باب ما جاء في قال احدثنا الحسن بن علي الخلان قال احدثنا وهم جايين قال احدنا شعبة عن منصب - 01:32:38
عن رضي الله عنه عبدا او امة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وحدثنا زيد ابن سفيان عن منصور بهذا الحديث. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي - 01:33:08
قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل بغرة عبد او امة فقال الذي قضي عليه انعطي من لا - 01:33:28
شرب ولا اكل ولا صاحب استهل. فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول الشاعر فيه غرة عبد اوامه وفي الباب عن حمد ابن مالك ابن النابغة. قال حديث ابي هريرة حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد نومة - 01:33:38
او خمسمائة درهم وقال بعضهم او فرس او بغل. قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا احمد بن منيع قال انه قال اخبرنا ابو زحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي - 01:33:58
كيف نقول حبة وبرأ النسمة ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قال قلت وما وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل والا يقتل مؤمن بكافر. حديث حسن صحيح والعمل وهو قول - 01:34:18
وقال بعضهم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الاول هو صح عن اسامة بن زيد عن عمرو بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم كافر قال وبهذا اسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن قال حديث عبد الله بعلم في هذا الباب حديث حسن - 01:34:38
اليهودي والنصراني فذهب بعض اهل العلم الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يقول احمد ابن حنبل وروي عمر بن الخطاب انه قال دية يهودي نصراني اربعة الاف وسبع واسحاق وقال بعض اهل العلم - 01:34:58
المسلمون صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض العلم من التابعين منهم ابراهيم النخاعي الى هذا وقال ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس وهو قوله احمد واسحاق وقال بعضهم اذا قتل عبده لا يقتل به واذا قتل عبد غيره - 01:35:18
قيل به وهو قول سفيان الثوري قال باب ما جاء في المرة الثالثة من دية زوجها قال حدثنا قتيبة وابو عمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على ولا ترث المرأة من بيت زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك مسيان الكلابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان - 01:35:48
نورث ان ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها ان ورث امرأة اشم الضبابي من بيئة زوجها هذا حديث عظيم والعمل على هذا عند اهل العلم قال في القصاص قال حدثنا علي بن خسئ قال حدثنا عيسى ابن قال في القصاص قال حدثنا عن ابن خسر قال عيسى ابن موسى عن شعبة - 01:36:08
قتادة وانه قال سمعت زرارة بن انه قال سمعتم زرارة بن اوفى يحدث عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنه رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته فاختصموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. وفي - 01:36:28
وهما اخوان قال حدثنا عن موسى النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم قلنا عنه وفي باب عن ابي هريرة قال حديث بهز عن ابيه عن جده حديث حسن. وقد روى اسماعيل عن من هذا الحديث اتم من هذا واطول - 01:36:48
قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ما له فهو شهيد هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا - 01:37:08
ابو علي العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو سيد - 01:37:28
وابي هريرة ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه قال حديث عبد الله ابن عمر حديث حسن قد روي عنه من غير وجه قال وقد رخص بعضنا لرجل ان يقاتل عن نفسه وماله وقال ابن مبارك يقاتل عن - 01:37:38
محمد ابن عبد الوهاب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن قال حدثني ابراهيم محمد بن طلحة قال سفيان واثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد هذا حديث حسن - 01:37:48
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد قال عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال سمعت رسول - 01:38:08
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. هذا حديث حسن وهكذا رواه - 01:38:28
نحو هذا رضي الله عنه قال انهما قال خرج عبدالله بن سهل بن زيد ابن مسعود ابن زيد حتى اذا كان في خيبر تفرغ في بعض ما هناك. ثم ان محيصة وجد عبدالله ابن سهل قتيلا قد قتل. فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:38:38
ما هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن موسى وكان عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فصمت وتكلم ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لعبدالله بن سلم فقال لهم اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم اوقات لكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد - 01:39:08
قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. قال حدثنا الحسن بن علي عن المدينة القوم اداب القسامة وقال بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان القسامة لتوجب القوض وانما توجب الدية. قال - 01:39:28
رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثنا همام عن قتادة عن الحسن عليه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشد - 01:39:58
رضي الله عنها وهذا حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روينا من غير وجه عن عينه وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يعترف ولا نعرف للحسن سماع علي رضي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث - 01:40:18
النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له فان كان له مخرج فخلوا سبيلا. فان الامام ان يخطئ في العفو خير من يخطئ في العقوبة - 01:40:28
عن وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب - 01:40:58
وبالدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان وفي قال وروى اسباطون محمد انه قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه قال حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك عمر - 01:41:38
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه - 01:42:08
وكربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر التلقين في الحج وهذا حدثنا ابن القيم قال حدثنا ابو عمران عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك احق ما بلغني عنك؟ قال وما - 01:42:28
قال بلغني انك وقعت على جارية ال فلان. قال نعم. فشهد اربع شهادات فامر به فرجم. رضي الله عنه قال حديث ابن عباس من حديث حسن قال هذا الحديث عن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حد - 01:42:48
قال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنا فامر به بالرابعة فاخرج الى الحرة فرجع - 01:43:08
فلما وجد فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:43:28
بني هذا الحديث عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنه ان رجلا اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعوض عنه ثم اعترف ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع سنوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون فقال له - 01:43:48
قال نعم خيرا ولم يصلي عليه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان المعترف بالزنا اذا ضر عن نفسه اربع مرات اقيم عليه الحد وهو احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قر على نفسي مرة اقيم عليه الحد وهو يقول - 01:44:08
ابن انس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة ابن خالد ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله ان ابني زنا بامرأتي هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اود يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فان اعترفت - 01:44:28
قال بوما جاء في كراهية يشبع من حدود قال حدثنا قطبت قال احنا الليث عن ابن هشام عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزون التي سرقت وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه الا وزامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:44:48
رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا سرق فيهم تركوه واذا انقطعت عن مسعود بن العجمان ويقال له ابن اعجمي وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال في تحليل الرجم قال حدثنا سلمة ابن اسحاق - 01:45:08
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ان الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم. ورجمنا بعده واني خايف ان يطول بالناس زمان فيقول قائل - 01:45:38
لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على من زنا اذا احسن. وقامت البينة او كان حمل او الاعتراف قال هذا حديث صحيح. ورجم ابو بكر - 01:45:58
ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فاني قد خشيت ان يجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب عن علي رضي الله عنه. قال حديث عمر - 01:46:18
حديث حسن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله ابن عتبة وسمعه من ابي هريرة رضي الله عنه انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم رجلا يختصمان فقام اليه احدهما فقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت - 01:46:28
فقال خصمه وكان افقه منه طجم ففديت منه بمئة شاة وقالب ثم لقيت ناسا من اهل العلم فزعموا ان على بر فزعموا ان على ابن جلد مئة وتغريبة عام وانما الرجل على امرأة هذا - 01:46:58
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اي عن ابي هريرة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن النبي اذا زنت الامة فاجردوها فان زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. قال ورواه سفيان عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خال - 01:47:18
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فإذا زنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح هو حديث ابن عميلة غير محفوظ وروي - 01:48:18
وروي عنه انه قال وايضا شبل ابن خليد عن الحسن ثم الرجم والبكر ببكر جلد مائة ونفي سنة. قال هذا حديث صحيح. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وابي بن كعب بن عبدالله بن مسعود وغيرهم - 01:48:48
والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو قول اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو ابو بكر وعمر وغيرهما؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا - 01:49:18
في غير حديث في قصة معز وغيره انه امر برجم ولم يأمر ان يجلد قبل ان يرجم والعمل على هذا عند بعضهم عند بعض اهل العلم الشافعي واحمد الرزاق رضي الله عنه امرأة من جهنم اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت انا حبلى فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فامر بها فشدت - 01:49:28
ثم سبعين من اهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها لله؟ قال وهذا حديث صحيح قال الكتاب ولا احد وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن صحيح - 01:49:58
قال حديس النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه قال حديث جابر ابن سموات حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكل العلم قالوا اذا اختصم المكتمل احكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة - 01:50:28
اهل الكتاب اذا اختصموا الى قضاة المسلمين فيجب الحكم عليهم بالشرع. واما اذا تحاكموا فيما بينهم فهم وشأنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنهما ولا حدثنا بذلك حدثنا عبد الله بن ادريس ولو هكذا روي عن هذا الحديث من غير رواية بن ادريس - 01:50:48
وهذا ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي ورواه ابو هريرة وهو زيد ابن خالد غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعلي وابو بكر - 01:51:38
وابي ابن كعب ابن عبد الله ابن مسعود وابو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من من فقهاء التابعين الثوري ومالك ابن انس ابن عبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد وابي اسحاق - 01:51:58
فقال رضي الله عنه ان احسن من هذا الحديث وان يستر على نفسه قال حدثنا زائدة عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على لقائكم من احسن منهم ومن لم يحسن وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني - 01:52:08
فامرني ان اجلدها بين يحدث عن ابن فاس. فخشيت ان انا جلدتها نقتلها او قال تموت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال احسنت هذا ابن عبدالرحمن - 01:53:08
ورأى حسين بن علي بن ابي طالب قال حدثنا حسين قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة - 01:53:28
رضي الله عنهم قال حديث ابو قال حديث ابي هريرة وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رأوا ان يقيم الرجل الحد على ما يقيل - 01:53:38
عن زيد حزنه في الخمر ابن عمرو قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال احدنا شعبة انه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قد شرب الخمر فضربه - 01:53:58
بجريدتين نحو الاربعين حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عاصم عن ابي صالح عن ابي معاوية رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فزيدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه - 01:54:38
جرير صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح من حديث ابي هريرة قال وانما كان هذا في اول الامر ثم اسقى بعده هكذا روى محمد ابن اسحاق عن جابر ابن عبد الله - 01:55:08
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شرب الخمر فاجدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من رجل قد شرب الخمر في الرابعة - 01:55:38
قال وكذلك روى الزهري عن قبيسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو هذا قال قال فرفع القتل وكانت رخصة. قال والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم - 01:55:48
بينهم اختلافا في ذلك في الغنم والحديث. ومما يقومي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا - 01:55:58
لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الناس بالنفس والاثنين والزاني فان عاد في الرابعة فاقتلوه هذه اللفظة ولم يعمل به احد من الفقهاء. ولم يقل به احد. ولذلك قال الترمذي رحمه الله انه منسوخ. نعم - 01:56:08
قال بعض ما جاء فيكم يقطع السارق. واخبرته عمرته عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة. ورواه بعضهم عن عائشة موقوفا. قال رضي الله عنه - 01:56:28
قال قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم عن سعيد بن عبدالله بن عبد وابن عباس وابي هريرة وايمن رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر - 01:56:48
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار وروي عن ابي هريرة وابن سعيد انهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض الفقهاء التابعين وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق رأوا القطع في ربع دينار - 01:56:58
قال وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهو حديث موسى رواه القاسم وهو حديث موسى ابن عبدالرحمن عن ابن مسعود القاسم لم يسمع ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو لا قطع في اقل من عشرة دراهم - 01:57:18
لا في تعليق يد السارق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدم قال حدثنا الحجاج عن عبد الرحمن بن مهيريز انه قال سألت فضالة ابن عبيد قال قال - 01:57:38
النبي العزيز القسملي عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو قال حدثنا قال حدثنا ابن رهيعة عن ابن عباس عن ابن عن جنازة ابن ابي عن جنازة ابن ابي امية عن مسلم - 01:58:18
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقام الايدي في الغزو هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة في هذه ويقال وان هدوا بالعدو - 01:59:18
امرأته رضي الله عنه رجل وضع جارية امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم تكن احلتها له رجمته. وهذا حدثنا قال حدثنا عن ابيه رضي الله عنه يقول - 01:59:48
لم يسمع من حبيب سالم هذا الحديث ايضا انما رواه خالد انما رواه عن خالد بن عرفضة قال وقد اختلف معي في رجل يقع وروي عن اي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر ان علي رجل وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب احمد اسحاق الى ما روى النعمان - 02:00:28
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الجبار ولم يذكر انه جعل لها مهرا قال هذا حديث غريب وليس اسناده متصل. وانا سمعت محمدا يقول وعبد الجبار ابن وائل ابن حجر - 02:00:48
به ولا ادركه يقال انه اذا بعد موته باشهر قال والعمل عن هذا الحديث عند اهله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 02:01:18
تكره احد. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال احدنا محمد ابن يوسف عن اسرائيل انه قال حدثنا سماك الحرب. عن ابيه رضي الله عنه انه ان امرأة خرجت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها اجر فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلقت ومر عليه رجل فقالت ان ذاك الرجل ما فعل بي كذا وكذا - 02:01:28
ومرت بعصابة المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل افعل به كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هو هذا فاتوا به رسول الله فلما امر به ان يرجى مقام صاحبها الذي وقع عليها. فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. وقال للرجل الذي وقع عليه - 02:01:48
نرجموه اهل المدينة لقبل منهم قال هذا حديث حسن غريب صحيح والقمت من غير ابن حجر وهو ازور من عبدي الجبار ابن وائل وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من ابيه. قال رحمه الله تعالى احد باب ما جاء في من يقع البهيمة؟ قال - 02:02:08
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حيث لا نعرفه الا من حيث عمرو بن ابي عمرو. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من اتى بهيمة فلا احد - 02:02:28
قال عنهم قال ملعون عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهما وقد روي هذا الحديث عن عاصم ابن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 02:02:58
وعاصم عمر رأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن وهذا قول ما لك من الشافعي وقال بعض اهل العلم للفقهاء التابعين منهم الحسن البصري فضيحة حد الوطي حد الزاني وهو قول الثوري واهل الكوفة. رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عيطة همام - 02:03:38
بسم الله عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن جابر قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ولا حدثنا قوم ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم - 02:04:08
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا عذاب الله فبلغ ذلك فقال صدق ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد - 02:04:38
الاسلام لمن شهر السنة عن جده عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل السلاح فليس منا رضي الله عنهم باب ما جاء في حديث الساحر قال حدثنا - 02:04:48
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال هذا حيث لا يعرف المعروف عن الله من هذا وجه واسماعيل اصحاب النبي فيه قتلى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلا قد غل فحدث سالم اهل الحديث - 02:05:18
فامر به فاحرق متاعه فوجد في متاعه مصعب. فقال سينبع هذا وتصدق بثمنه. قال هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قوم لو - 02:06:08
قال محمد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ولم يأمر فيه بحرق متاعه وقال هذا حديث غريب قال عن النبي من رجل يا يهودي فاضربوه عشرين واذا قال اي مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذا في محرم فاقتلوه - 02:06:18
النبي صلى الله عليه وسلم ضمن وهو يعلم فعليه القتل. وقال احمد من تزوج امه قتل. قال وقال اسحاق من وقع على ذات محرم قتل عن لا يجلد فوق عشي جلدات الا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الهيثم عن بكير فاخطأ فيه وقال عن عبدالرحمن بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 02:06:58
حديث الليث ابن سعد انما هو عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة ابن صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث غريب لا يعرفه الا من حديث بكير الاشد - 02:07:38
وقد اختلف اهل العلم في التعزير واحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث احسنت بارك الله فيك بركة ان شاء الله. نكمل غدا بعد صلاة المغرب واللي عنده سؤال يكتب السؤال يضعه هنا رجاء. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 02:07:48
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا لجامع الامام بعيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. ونحن في عشاء السبت العاشر - 00:00:01
من شاي ربيعنا الثاني عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقراءة مع الشيخ مبارك بسم الله بسنتكم حفظكم الله الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء باب ما جاء البيعان - 00:00:21
خيار ما لم يتفرقا حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - 00:00:41
او قال يختار قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له. وبه قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثني ما يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح بن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:01
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح وفي الباب عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر حديث - 00:01:21
كن حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالك وقد قال بعض اهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر - 00:01:41
رضي الله عنهما هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بما روى وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجيب له وهكذا وهكذا روي عن ابي مرزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه في فرس بعدما تبايع وكانوا في سفينة - 00:02:01
قال لا اراكم افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيره في ميلان الفرقة بالكلام وهو قول الثوري. وهكذا روي عن ما لك ابن انس. وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا والحديث به عن النبي - 00:02:21
صلى الله عليه وسلم صحيح. وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاب فاذا خيره فاختار بيعه فليس له خيار بعد ذلك بفسق البيع وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول - 00:02:41
بالابدان اذا بالكلام حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال حدثنا بذلك قتيبة ابن سعيد قال حدثني الليث ابن سعدين عن ابن عجلان عن ابن عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان - 00:03:01
هنا صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيل. قال هذا حديث حسن. ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشيتان يستقيلا ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل - 00:03:21
اب حدثنا علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرة عن ابن عن عمر يحدث عن ابي هريرة رضي قال سمعت وابا زرعة بن عمرو يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتفرقن عن بيع الا عن تراب - 00:03:41
قال هذا حديث غريب. وبقالة حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن مالك عن ابن جوريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد - 00:04:01
البيع قال وهذا حديث صحيح غريب. باب ما جاء في من يخدع في البيع. وبقال احدثنا يوسف بن حماد البصري وقال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن سعيد عن قتيل - 00:04:11
ثبت عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه دعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع فقال اذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة - 00:04:21
وفي الباب عن ابن عمر قال وحديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر على الرجل الحر البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ باب ما جاء في المصرات حدثنا ابو كريب - 00:04:41
قال حدثنا وكيع عن حماد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصداة فهو بالخيار يعني اذا حلبها - 00:05:01
فانشاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي الباب عن انس رضي الله عنه ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال احدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابو عامر قال - 00:05:11
هل احدثنا قراة بن خالد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اشترى مصداة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها - 00:05:21
من طعام لا سمراء ومعنى لا سمراء لا بر. قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق ابو ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. وبقال احدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيل عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:31
بعيرنا اشترط ظهره الى اهله. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي - 00:05:51
صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط بالبيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط - 00:06:01
بعض الانتفاع بالرهن قال احدثنا ابو قري بن ويوسف بن عيسى قال حدثنا واكف عن زكريا عن عام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:06:11
تسلم ظهره يركب اذا كان مرهون على بني الدر يشرب اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوع عن الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا. والعمل على هذا عند بعض اهل - 00:06:21
للعلم وهو قول احمد والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء الصواب وقول الجمهور ان الرهن لا ينتفع به لا ينتفع به الا اذا كان آآ ينفق عليه مثل - 00:06:41
الركب او المركوب ينفق عليه العلف ويتعب في اعلافه وفي اروائه فلا بأس ان يركبه هو ان يأخذ لا بلا. اما لو كان عقارا او دارا فليس له ان يستخدمه والا صار من القرظ الذي جر نفعا. نعم. احسن الله اليكم - 00:07:01
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حناش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد - 00:07:21
اذا قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا ابن المبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد فذكره بهذا الاسناد فذكر نحوه. قال - 00:07:31
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع سيف محلا او منطقة او مفضلة او مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:07:51
باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجني عن ذلك. وبه قال حدثنا محمد ابن وشانق قال احدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال احدثنا سفيان وعن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله - 00:08:11
الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا فاشترطوا ان تشتري بريرة فاشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء او لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض عند اهل العلم. ومن - 00:08:21
ابن معتمر يكنى ابا عتاب. وبقال احدثنا ابو بكر عطاء البصري عن علي بن مديني. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اذا حدثت عن مصون فقد ملأت يدك عن من - 00:08:41
خيري لا تريد غيره ثم قال يحيى ما اجده في ابراهيم النخعي ومجاهد اثبت من منصور. قال واخبرني محمد بن عبدالله قال واخبرني محمد عن عبد الله ابن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة. باب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر عياش عن ابي حصين - 00:08:51
ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار. قال فاشترى اضحية قال فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار - 00:09:11
قال حديث حكيم حزام لا نعرف الا من هذا الوجه وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. قال حدثنا احمد ابن سعيد الدارمي وقال حدثنا احب ان قال حدثنا هارون موسى القارئ قال حدثنا الزبير ابن خريت عن ابي لبيد عن عروة البارق رضي الله عنه قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له - 00:09:31
ما اشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج - 00:09:51
بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. وبقال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا سعيد بن سيد قال حدثنا الزبير النخيليت عن ابي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض اهل العلم الى الى هذا الحديث وقالوا به وهو قالوا احمد واسحاق. ولم - 00:10:01
يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وساعي منهم الشافعي وسعيد بن زيد اخو حماد بن زيد وابو لبيد اسمه لماذا ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن عباس - 00:10:21
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصاب المكاتب اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق وورد حساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن ام سلمة - 00:10:41
رضي الله عنها قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن وهكذا رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد بن حثان عن - 00:11:01
عن علي رضي الله عنه قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 00:11:11
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واحمد واسحاق. وبه قال احدثنا خطيبته قال حدثنا عبد الوهاب ابن سعيد عن يحيى ابن ابي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فادها الى عشر اواق او قال عشرة دراهم ثم عجز - 00:11:21
فهو رقيق قال هذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه ما بقي عليه شيء من كتابته - 00:11:41
وقد رواه الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه. قال حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سؤال عن الزهري عن عن فهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. قال هذا - 00:11:51
حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي باب ما جاء اذا افلس للرجل غنموا فيجد عنده متاعه. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:12:11
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اي مؤمنين ابليس؟ وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنه - 00:12:31
وبه قال وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة. باب ما جاء في النهي عن المسلم ان يرتفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس - 00:12:41
المجالس عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمل يتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيم. فقال اهري قوه في الباب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان - 00:13:01
اتخذ الخمر خلا وانما كلي من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمرا حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا. ابو الوداك - 00:13:21
جبر ابن نوف باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم لهذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به فوقع - 00:13:31
له عنده شيء فليس له ان يحبس عنده بقديمة ذهب له عليه. ورخص به بعض اهل العلم من التابعين وهو القول الثاني وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس - 00:13:51
الا وان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. باب ما جاء ان العارية موداة قال حدثنا عن ابن علي ابن حجر قال قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن شراحبل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - 00:14:01
صلى الله عليه وسلم يقول بخطبة عام حجة الوداع العارية موداة والزعيم غانم والدين مقضي. وفي الباب عن سمرة وصفوان ابن امية وانس رضي الله عنهم وقال قال وحديث ابي امامة حديث حسن وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه. وبقال حديثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة - 00:14:21
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امنك لا ضمان عليه - 00:14:41
يعني العارية قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العرية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالفه وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول - 00:14:51
باب ما جاء في الاحتكار قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن سيد ابن المسيب عن معمر ابن عبدالله ابن - 00:15:11
طبلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويحتكر الا خاطئ. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر. قال ومعمر قد كان يحتكر وانما روي عن سعيد بن المسيب انه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر رضي الله عنهم. قال حديث معمر حديث حسن صحيح - 00:15:21
والعمل على هذا عند اهل علمك لو احتكار الطعام ورخص بعض في الاحتكار بغير الطعام وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسقفيان ونحو ذلك. باب ما جاء الاحتكار - 00:15:41
يجوز اذا كان لا يتسبب ذلك شح في اسواق المسلمين. فيحتفظ به حتى يرى وقتا مناسبا للبيع وانما الممنوع من الاحتكار هو الاحتكار الذي يؤدي الى الشح في اسواق المسلمين. نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء في بيع المحفلات - 00:15:51
قال حدثنا قال حدثنا ابو الاحوص عن سيماكن يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم - 00:16:11
على بعض ولا ينفق بعضكم لبعض. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا - 00:16:21
المحفلة وهي المسراة لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري. وهذا ضرب من الخديعة والغرر وما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن مشعن شقيق ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:31
من حلف على يمين وهو في افادهم ليقتطع بامان منه مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الاشعث في والله كان ذلك. كان بيني وبينها رجل من اليهود ارض ف - 00:16:51
احدا فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. فقلت يا رسول الله اذا يحلف اذا يحلف فيذهب بماله. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا - 00:17:01
الى اخر الاية وفي الباب عن وائل ابن حجر وابي موسى وابي امامة ابن ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين رضي الله عنهم قال حديث قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء اذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون ابن عبد الله. عن ابن مسعود رضي - 00:17:21
طبعا وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال هذا حديث مرسل عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقال - 00:17:41
قدر يعني قاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينات - 00:17:51
قال القول ما قال رب السلعة او يترادان. قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال احدثنا اختمته قال حدثنا داوود ابن عبدالرحمن العطام عن عمر ابن دينار عن ابي المنهال عن الياس بن عبد عن الياس - 00:18:01
الياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر وبهيسة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله بن عمرو رضي الله عنه - 00:18:21
قال حديث ياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا الليث. عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:18:31
الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ان يمنع به الكلأ. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية عسب الفحل. وبقال احدثنا احمد بن منيع وابو عمال - 00:18:51
قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد رضي الله عنه - 00:19:01
قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قول الكرامة على ذلك. قال حدثنا عبد الله الخزاعي - 00:19:11
البصري قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:19:21
اني بنى فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد. عن هشام ابن عروة باب ما جاء في ثمن الكلب وبقال احدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب حاء. قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن معينة عن - 00:19:31
عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال هذا حديث حسن صحيح - 00:19:51
وبقال احدثنا محمد ابن رابع قال احدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن يزيد عرابي ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:01
فقال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر ابن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر رضي الله او عنهم قال حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كيلو ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن - 00:20:11
في ثمن كلب الصيد باب ما جاء في كسب الحجام وبقال احدثنا قطيبة عن مالك ابن انس عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن ابن محيصة اخي بني حارثة ثعنبيا واستأذن النبي - 00:20:31
صلى الله عليه وسلم في بناء عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفوا ناضحك واطعمه رقيقك وفي الباب عن رافع ابن خديجة وابي جحيفة وجابن رضي الله عنهم قال حديث محيصة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقال احمد ابن سألان حجام نهيت واخذ بهذا الحديث - 00:20:41
ابو ما جاء في الرخصة في كسب الحجام قال احدثني علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابن جعفر عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فقال انس احتجم - 00:21:01
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجمه ابوطيبة فامر له بصاعين من الطعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او قال ان من امثل ما - 00:21:11
دوائكم الحجامة وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:21:21
وهو قول الشافعي باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال احدثنا علي ابن حجر وعلي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. قال هذا حديث في اسناده اضطراب وقدوي هذا الحديث عن شيء عن بعض اصحابه عن جابر - 00:21:31
على الاعمش في رواية هذا الحديث. وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهجرة ورخص فيه بعضهما وقول احمد واسحاق. وروى وروى ابن فضيل عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي - 00:21:51
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر ابن زيدين الصنعاني عن ابي الزبير عند ابي - 00:22:01
رضي الله عنهما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الهبر وثمنه. قال هذا حديث غريب. وعمر ابن زيد لا نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق - 00:22:11
باب قال حدثه ابو قريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ثمن الكلب الا كلب الصيد الا كلب الصيد - 00:22:21
قال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وابوه وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج ورؤي عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ولا يصح - 00:22:31
واسناده ايضا باب ما جاء في قراية بيع المغنيات قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنوهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية - 00:22:41
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الى اخر الاية. وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حديث ابي امامة رضي الله عنه انما نعرف مثل حديث مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. باب ما جاء في كراهية ان يفرق - 00:23:01
بين الاخوين او بين الوالدة وولدها في البيع. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال اخبرنا عبدالله بن وهب قال اخبرني قال اخبرني حيي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن عن ابي ايوب قال سمعت رسول عن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامة - 00:23:21
قال هذا حديث حسن غريب. وبي قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد ابن سلمة عن الحجاج عن الحاكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي رضي الله عنه قال وهب لرسول - 00:23:41
الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده. قال هذا حديث حسن غريب - 00:23:51
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي في البيع ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. والقول الاول اصح - 00:24:01
روي عن إبراهيم انه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له بذلك فقال اني قد استأذنتها بذلك فرضيت بابها جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيب - 00:24:11
قال حدثنا عثمان بن عمر وابو عامر العقدي وابو عامر العقدي وعن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم. قال حدثناه - 00:24:21
يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام ابن عوة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان قال وهذا حديث حسن - 00:24:41
وصحيح غريب من حديث هشام بن عروة واستغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر ابن علي وقد روى مسلم ابن خالد الزنجيل هذا الحديث عن هشام عروة ورواه جرير عن هشام ايضا وحديث - 00:24:51
جرير يقال تدليس دلس به جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده فيرده على البائع فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. باب ما جاء في الرخصة في اكل ثمرة المار بها - 00:25:01
قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال احدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله ابن عمر عن نايف عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ - 00:25:21
اذ خبنة وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وعباد بن شرحبيلا ورافع بن عمر وعمير مولى وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة رضي الله عنهم قال فحديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه الا من حديث يحيى ابن سليم. وقد رخص ببعض اهل العلم ابن السبيل في في اكل الثمار وكرهه وكرهه بعضهم الا بالثمن - 00:25:31
وبقال احدثنا وقتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيها جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمر معلق فقال من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خنة - 00:25:51
فلا شيء عليه. قال هذا حديث حسن. وبقال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حويث الخزاعي. قال اخبرنا الفضل من موسى عن صالح ابن ابي جبير عن ابي عراف ابن عمرو رضي الله عنه - 00:26:01
قال كنت اغار من نخل الانصار فاخذوني فذهبوا بي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في النهي عن الدنيا. وبقال احدثنا زياد بن ايوب البغدادي - 00:26:11
قد يقال احدثنا عباد ابن عوام قال اخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرات والثنية الا ان تعلن - 00:26:31
قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن طعن عن جابر رضي الله عنهما باب ما جاء الكراهة باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى - 00:26:41
توفية. قال حدثنا خطيبته قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعام فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس - 00:26:51
اس واحسبوا كل شيء مثله. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث ابن عباس رضي الله عنهم حديث حسن الصحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى - 00:27:01
رضاه المشتري وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتعد شيء مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان قبل ان يستوفيه. وانما تشديد عند اهل العلم في الطعام - 00:27:11
وقول احمد واسحاق باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه وابيه قال احدثنا قطيبة قال احدثنا الليث عناف عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع بعض - 00:27:21
على بيع بعض ولا يخطب على بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن وصححه روي عن النبي صلى الله عليه - 00:27:31
وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض عند بعض اهل العلم هو الصوم. باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن - 00:27:41
قال احدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه وعن ابي طلحة رضي الله عنه - 00:27:51
رضي الله عنه انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري. قال اهرك الخمر واكسري الدينان. وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد ابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله عنهم قال حديث ابي طلحة قال روى الثوري وهذا الحديث عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحة رضي الله عنه كان عنده وهذا اصح من حديث الليث - 00:28:01
قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن عن يحيى بن عباد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الخمر خلى قال لا - 00:28:21
قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت ابا عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:31
في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولتين وساقها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وها قال هذا حديث حسن قال هذا حديث غريب من حديث انس رضي الله عنه وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:41
باب ما جاء في احتلال المواشي بغير اذن الارباب. وبقال احدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان - 00:29:01
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على مشيئة فان كان بها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحترب وليشرب وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجاب - 00:29:11
او احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وفي الباب عن عمر وابي سعيد قال حديث سمرة حديث حسن غريب حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن - 00:29:21
وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة. طبعا بالنسبة للامام الترمذي رحمه الله يرى ان الحسن قد سمع من سمرة مطلقا كما قال شيخه علي بن المديني. نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء في بيع جنود الميتة والاصنام. قال حدثنا اقتيبة قال - 00:29:41
انا الليت عن يزيد ابن ابي حبيب عن اطعم ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر - 00:30:01
والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله - 00:30:11
عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم شحوما ان الله حرم عليهم الشحوم فاجمله ثم باعوه فاكلوا ثم فاكلوا ثمنه. وفي الباب عن عمر وابن فاس رضي الله عنهم قال حديث جابر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة قال - 00:30:21
كان احمد بن عبدة الضب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:41
فلنا مثل سويا العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطيه عطية فيرجع فيها الا - 00:30:51
قال اذا فيهم الا الوالد فيما يعطي ولده. احدثنا بذلك محمد بن الوساني. قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين عن حسين المعلم. عن عمرو بن شعيب انه سمع طاووسا يحدث عن ابن عمر او ابن عباس رضي الله عنهما يرفعان يرفعان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذا الحديث. حديث ابن عباس قال حديث ابن عباس حديث حسن - 00:31:01
صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم لذي رحم محرم فليس له ان يضجع في هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم محل - 00:31:21
فيها ما لم ينسب منها وهو قول الثور وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحل لاحدنا ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:31:31
ما جاء في العراء والرخصة في ذلك وبقي الاحدث وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد ابن عيسى قال عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابة رضي - 00:31:51
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقناة والمزابنات الا انه قد اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بمثل خرصها. وفي الباب عن ابي هريرة وجابر رضي الله - 00:32:01
عنهم قال حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث وروى ايوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن اناس عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه - 00:32:11
وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا قال اصح من حديث محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى بن ابي - 00:32:21
لاحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص ببيع العرايا فيما دون خمسة او سوق او كذا. وبقال احدثنا قتيبة عن مالك عن داوود بن حصين - 00:32:41
ذكر نحوه وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا في خمسة او سوق او فيما دون خمسة اوسق. وبقال احدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عناف - 00:32:51
عمر رضي عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص ببيع العرايا بخرصها. قال وهذا حديث حسن صحيح وقال وحديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:33:01
حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق. وقالوا ان الاعراب مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا عن المحاقلة مزامنة يحتج بحديث زيد بن ثابت وحديث ابي هريرة وقالوا له ان يشتري ما دون خمسة او سق. ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليه في هذا لان - 00:33:11
انهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمن الا بالتمر. فرخص لهم فيما دون خمسة او سوق ان يشتروها فيأكلوها رطبا الحلواني الخلال قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشهير ابن يسار المولى ابن مولى بني حارثة ان رافع ابن خديج وسأل ابن ابي حتمة رضي الله عنه - 00:33:31
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذن لهم عن بيع العنب بالزبيب عن كل ثمر بخرصه. قال هذا حديث الحسن - 00:33:51
صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية النجش. قال حدثنا خطيبته احمد بن منيع قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا في الباب عن ابن عمر وانس قال حديث ابي هريرة حديث حسن - 00:34:01
صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجش. والنجس هو ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة فيستام باكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري به وليس من رأي الشراء. انما يريد ان يخدع المشتري بما يسلم وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وان - 00:34:21
فالناجس اثم فيما يصنع والبيع جائز الا ان البائع غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. وبقال احدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا واكع عن سفيان عن سماك ابن حرب عن سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرمة العبد يبزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا - 00:34:41
وعندي وزان يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح. وفي الباب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهم. قال حديث سويد حديث حسن صحيح واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن وذكر الحديث باب ما جاء في انظار المحسن والرفق به قال حدثنا ابو كريب قال - 00:35:01
حدثنا يسعى ام سليمان الرازي عن داوود ابن قيس عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع له اضل - 00:35:21
الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. وفي الباب على ابن يسر وبقدادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة رضي الله عنهم. قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا هنا قال حدثنا ابو معاوية عن اللامشعن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول - 00:35:31
رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا مصرا وكان يخالط الناس فكان يأمر غلمان وان يتجاوزوا - 00:35:51
قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع - 00:36:01
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وابيه قال وقال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه انه اذا اوحي لاحدكم على مليئ فليحتل. فقال بعض اهل العلم اذا - 00:36:21
قيل الرجل على مديه فاعتلاه فقد بدأ المحيل وليس له ان يرجع على المحيل فهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا توي مال هذا بافلاس محال عليه فله ان يرجع على الاول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال ليس على مال مسلم تواء. ليس على مال مسلم تولى. قال اسحاق - 00:36:31
معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم هذا احيل الرجل على اخر. هذا اذا احيل الرجل على اخر وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال باب ما جاء في المنابذة والملامسة وبقالة حدث له قريب ومحمود ابن ومحمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد - 00:36:51
كان رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنه - 00:37:11
قال وقال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك. والملامسة ان يقول اذا لمست شيئا فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل مثل ما يكون في في الجراب او غير ذلك او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن - 00:37:21
باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر احمد بن منيع قال حدثنا سكان عن ابن ابي ناجح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المهال عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال قد - 00:37:41
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر فقال من اسلف ليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وعبدالرحمن ابن ابزى - 00:37:51
قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف بالطعام والثياب وغيره - 00:38:01
في ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا بالسلام في الحيوان. فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير المستلمة في الحيوان جائزة وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره - 00:38:11
بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير في الحيوان فهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. باب ما جاء في ارض مشترك يريد بعضهم بيع نصيبه قال احدثنا علي بن خسران قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:21
قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال هذا حديث اسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان يشكري. يقال انه مات - 00:38:41
في حياة جابر ابن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر. قال محمد ولا ولا نعرف ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان يشكر الى ان يكون عمه ابن دينار - 00:38:51
فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان الاشكوري وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله فقال علي ابن المديني قال يحيى ابن سعيد - 00:39:01
ان قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبدالله الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها واتوني بها فلم قال حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي ابن المديني باب ما جاء في المخابرة والمعاومة قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا عبد الوهاب - 00:39:11
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة والمخابرات والمعاومة وارخص في العرايا. قال هذا حديث - 00:39:31
حسن صحيح باب قال حدثنا محمد ابن مشأن قال حدثنا الحجاج ابن نهاد قال حدثنا الحجاج ابن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر - 00:39:41
ينقبض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع - 00:40:01
وبقال احدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على على صبرة من طعام - 00:40:11
فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يروا الناس؟ ثم قال على من غشى فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن نهيال وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم. قال حديث ابي هريرة حديث حسن - 00:40:21
والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهوا الغش وقالوا الغش حرام. باب ما جاء في استقراظ البعير او الشيء من الحيوان حدث له قريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح - 00:40:41
احنا عندنا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطاه سنا خيرا من سنه. وقال خياركم احاسنكم اضاء وفي الباب عن ابي رافع رضي الله عنه قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا - 00:40:51
لباسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعضهم ذلك حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا وهب ابن جاري قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن خويل عن ابي سلمة عن ابي هريرة - 00:41:11
رضي الله عنه ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرض له فهم به اصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اشتروا له بعيرا فاعطوهم اياه. فطلبوا فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه. فقال اشتروه فاعطوه المياه فان خيركم احسنكم قضاء - 00:41:21
قال احدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح قال عبد بن حميد قال احدثناه ابن عبادة فقال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن سلمة عن اطعن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن سامع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله - 00:41:41
صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل ابل من الصدقة قال ابو رافع. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة. فقلت لا اجد في الابل الا جملا خيارا - 00:42:01
رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار ما فان خيار الناس احسنهم قضاء. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابو قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرات ابن مسلم عن مغيرة ابن مسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان - 00:42:11
الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال هذا حديث غريب وقدره وبعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المكرر عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:31
غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا بعثنا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى. قال هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. باب النهي عن البيع في المسجد قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عالم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد ابن الخصيبة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:51
اذا رأيتم من يبيعه او يبتاع في المسجد فقالوا لا اربح الله تجارتك فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد فيها ضالة من ينشد فيه ضالة فقولوا ولا رد الله عليك قال قال حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كاله البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق - 00:43:11
وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالاحكام هي القضايا. اه بعض المحدثين يسمونه الاحكام بعضهم يسمى القضايا او او الاقضية - 00:43:31
نعم. احسن الله اليكم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي وبقال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك - 00:43:51
قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله ابن موهب عن ان عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال قال او تعافيني قال اوتعافيني يا امير المؤمنين؟ قال فما تكره من ذلك وقد كان ابوك يقضي. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعقل فقضى بالعدل - 00:44:01
حلف بالحري ان ينفلت منه كفافا. فما ارجو بعد ذلك وفي الحديث قصة. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حديث ابن عمر حديث غريب وليس المتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك ابن ابي جميلة. وبقال احدثنا محمد بن اسماعيل قال احدثني الحسن بن بشر. قال حدثنا شريك عن العمشة عن سعد ابن - 00:44:21
عبيدة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق بعد علم ذاك ما ذاك - 00:44:41
وقاضي لا يعلم فاهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك بالجنة. قال احدثنا نادوا قال احدثنا وكيلنا لاسرائيل عن بلال عن بلال بن ابي موسى على ناس - 00:44:51
مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل الى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك فيسدده. وبقال احدنا عبد الله بن - 00:45:01
عبدالرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانة عن عبد الله عن عن عبد الاعلى الثعلبي عن بلال ابن مرداس الفزاري عن خيثمات وهو البصري وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:45:11
عليه وسلم انه قال من ابتغى القضاء وسأل فيها وسأل فيه شفعاء وكلا الى نفسه ومن اقيم انزل الله عليه ملكا يسدده. قال هذا حديث حسن غريب وهو ومن حديث اسماعيل عن عبدنا وبه قال حدثنا ناصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عامر بن ابي عمر عن سعيد المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه خلقنا رسول الله صلى الله عليه - 00:45:21
عليه وسلم من نهي القضاء او قال جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي ايضا من غير هذا الوجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه - 00:45:41
عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم باجتهد فاصاب فلو اجران واذا حكم ما اخطأ فله اجر واحد وفي الباب عن عمر ابن العاص وعقبة ابن عامر - 00:45:51
رضي الله عنهما قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق عن معمل عن سفيان الثوري - 00:46:11
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث ابن عمر عن الجان من اصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا - 00:46:21
الى اليمن فقال كيف تقضي؟ فقال اقضي بما في كتاب الله. قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم يكن بسنة رسول الله - 00:46:31
صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر انه عبدالرحمن بن مدين قال حدثنا شبهة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن الحارث بن عمرو بن اخ للمغيرة بن شعبة عن اناس - 00:46:41
حمص عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وابو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله - 00:47:01
باب ما جاء في الامام العادل وبه قال احدثنا علي ابن المدير كوفي قال حدثنا محمد ابن فضيل عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:11
ان احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم يوم مجلسا امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر. وفي الباب عن ابن ابي اوفى قال حديث ابي سعيد - 00:47:21
رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه. قدوس بن محمد ابو بكر عطى قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا عمران عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله - 00:47:31
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع القاضي ما لم يجر. فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عمران القطان. باب ما - 00:47:41
القاضي لا يقضي بين خصمين حتى يسمع كلا حتى يسمع كلامهما. وبقال احدثنا هناد وقال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سماك ابن حرب عن حناش عن علي رضي الله عنه - 00:47:51
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضيك رجلان فلا تقضي لاوله حتى تسمع كلام الاخر. فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه فما زلت - 00:48:01
قاضيا بعد قال هذا حديث حسن باب ما جاء في امام الرعية وبقال احدثنا احمد ابن منير قال احدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال احدثنا علي ابن الحكم قال حدثني ابو الحسن قال - 00:48:11
قال عمرو بن مرة معاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته - 00:48:21
حاجة ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس وفي باب عن ابن عمر قال حديث عمرو ابن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مرة الجهني ابا مريم وبقال احدنا وعمرو بن مرة الجهني يكنى ابا مريم قال حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن يزيد ابن ابيها - 00:48:31
مريم حميد قاسم المخيمرة عن ابي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا الحديث بمعنى ويزيد ابن ابي مريم الشامي ابن ابي مريم كوفي باب ما جعل يقضي القاضي وهو غضبان. قال احدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتبا ابي له - 00:48:51
عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. قال هذا حديث حسن - 00:49:11
صحيح ابو بكرة اسمه نفيع. باب ما جاء في هدايا الامراء. قال حدثنا ابو سمة عن داوود ابن يزيد الاودي. عن المغيرة عن قيس ابن ابي حازم عن معاذ ابن - 00:49:21
رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لليمن. فلما صرت اهل الصلاة في اثري فرددت. فقال اتجنب لما بعثت اليك؟ لا تصيبن شيئا بغير اذن فانه غرور ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا تصيبن شيئا بغير اذنه فانه غلول ومن يغلو اليتيم اغلى يوم القيامة هذا دعوتك - 00:49:31
فامض لعملك وفي الباب عن علي ابن عميرة وبريضة والمستورد ابن شداد وابي حميد وابن عمر رضي الله عنهم. قال حديث معاذ رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه - 00:49:51
من حديث ابي اسامة عن داوود الاودي باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. قال حدثنا ابو عوانة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله - 00:50:01
صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم وفي عن عبدالله بن عمرو وعائشة وابن وابن حديدة وام سلمة رضي الله عنهم قال حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث حسن وقدره - 00:50:11
هذا الحديث عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وروي عن ابي سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قال وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي - 00:50:21
سلمة لعبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب واصح. وبقال احدثنا ابو موسى محمد بن موسى قال حديثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة - 00:50:31
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم راشية والمرتشي. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قول الهدية واجابة الدعوة. وبقال احدثنا محمد بن - 00:50:41
ابن بزيع محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو هدي الي قراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. وفي الباب عن علي وعائشة والمغيرة بن شعبة وسلمان ومعاوية بن حدثة وعبدالرحمن بنقمة رضي الله عنهم قال حديث انس - 00:50:51
رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ابو ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه. وبقال احدث هارون ابن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زيد - 00:51:11
بنتي امي سلمة عن امي سلمة رضي اله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ولعل بعضكم ان يكون الحان بحجة - 00:51:21
في من بعض فان قضيت لاحد من كل شيء من حق اخيه فانما اقطعه له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. وفي الباب عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما قال حديث - 00:51:31
ام سلمة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. ابو ماجة ان البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى عليه. وبقال احدثنا قطيبات وقال احدثنا ابو الاوسط عن سماك ابن حرب - 00:51:41
ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني ان هذا غلبني على ارض - 00:51:51
فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرم الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله ان الرجل فاز - 00:52:01
على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف فقال ليحلف له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لان حلف على - 00:52:11
ليأكله ظلماء ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمر والاشعث بن قيس رضي الله عنهم. قال حديث وائل بن حجر رضي الله عنه - 00:52:21
حديث حسن صحيح. وبقال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن موسى وغيره. عن محمد بن عبيد الله عن عمر بن شعيب عن ابيه جد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:31
قال في خطبته البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه. قال هذا حديث باسناد مقاله محمد بن عباد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن مبارك وغيره. وبقال احدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال احدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن ابي مليكة - 00:52:41
عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة تعلم ادعى - 00:53:01
تبينت على المدعي واليمين على المدعى عليه باب ما جاء في اليمين مع الشاهد وبه قال احدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي قال احدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح - 00:53:11
نبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعته اخبرني ابن ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه - 00:53:21
قضى باليمين مع الشاهد وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق رضي الله عنهم قال حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد في حديث حسن حديث حسن غريب. وبه قال احدثنا محمد ابن مشال ومحمد ابن ابان قال حدثنا عبد الوهاب الثقبي عن جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه ان النبي - 00:53:31
صلى الله عليه وسلم قضى بيميني مع الشاهد وبقال احدث علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شهيد واحد قال وقضى بها علي فيكم وهذا - 00:53:51
اصح واقع وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عبدالعزيز بن ابي سلمة ويحيى بن سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن - 00:54:01
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رووا ان رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق - 00:54:11
قال وهو قول مالك ابن انس الشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين من شاهد الواحد الا في الحقوق والاموال. ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكبة وغيره من يقضى باليمين مع الشاهد الواحد - 00:54:21
باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه. وبقال احدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق نصيبا او قال او قال شقيقا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل - 00:54:31
فوعدكم والا فقد عتق منه ما اعتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما اعتق. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن ابي - 00:54:51
في عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك احدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا قال اخبرنا مع مرور عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من - 00:55:01
اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتق من ماله. قال هذا حديث صحيح. علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن - 00:55:11
عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا او قال شقيصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له - 00:55:21
قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو. وبقال احدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة فذكر نحوه وقال شقيصا قال وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابانا يزيد عن قتلة مثل رواية سعيد بن ابي عروبة. وروى شعبة - 00:55:31
وهذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية. واختلف اهل العلم في السعاية فرأى بعض اهل العلم السعاية بهذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق. وقد قال بعض اهل العلم - 00:55:51
اذا كان العبد بين الرجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال غريب نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن - 00:56:01
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقولوا ما لكم وانس والشافعي واحمد باب ما جاء في العمرة وبه قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدث - 00:56:11
كان ابن ابي عدل عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها قال ميراث لاهلها وفي - 00:56:21
عن زيد بن ثابت وجاء بن ابي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم قال حدثنا به قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي - 00:56:31
رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل ايما رجل اعمر عمرة له ولعاقبه فانا للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال هذا حديث حسن نصحه هكذا روى معمر غير واحد عن الزهري. فذكر مثل رواية مالك. وروى بعض مال الزهري ولم يذكر فيه وليعاقبه - 00:56:41
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال هي لك حياتك ولعقبك. فانها لمن اعمرها لا ترجع الى الاول واذا لم يقل لعقيد كما هي راجعة الى الاول اذا مات اذا مات المعمر - 00:57:01
وهو قول مالك ابن انس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة لاهلها. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر - 00:57:11
فهو لورثته وان لم تجعل لعاقبه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. باب ما جاء في الرقبة قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثناه شيخ عن داود ابن ابي هند عن ابي - 00:57:21
عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. قال هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابي الزبير عن جابر - 00:57:31
رضي الله عنهما موقوفا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الركبة جائزة فذكر مثل ان الركبة جائزة مثل العمرة وهو قال احمد واسحاق - 00:57:41
وبعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم بين العمر والركبة فاجازوا العمر ولم يجزوا الركبة. وتفسير الرقبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبلي فهي راجعة وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة. وهي لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول. احسنت. بارك الله فيك. بركة. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيادة - 00:57:51
يعني هذه القضايا التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وافقت اعيانها فليس لاحد ان يخالفه. وانما الشأن في الحاق مثيلاتها بها. هذا الذي يحتاج فيه القاضي الى قضاء وحكم - 00:58:11
وفقه وفتوى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال ابن عبد الله الا صبحا حرم حلالا وهل حرام والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. هذا حديث حسن صحيح - 00:58:31
ولحدثنا ان يغرز خشبة في جداره فلا فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جالس رضي الله عنهما قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي - 00:59:01
ان يمنع جاره ان يضع خشبه في جداره. والقول الاول اصح. قال المعنى واحد قال في صاحبك هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا بالحديث هو شيء من عبد الله بن ابي صالح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول - 00:59:31
قال لا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا ابو بكر سبعة اذرع قال حدثنا محمد في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع وهذا اصح من حديث وكيع. وفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث بشير ابن كعب عن ابي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه بعضهما - 01:00:01
عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو غير محفوظ قال عن ابي هريرة قال فاذا قال لوالده اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وفي الباب عند ابي عمر رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن. وقد روى بعض هذا عن امه عائشة واكثرهم - 01:00:41
قال هذه عند الحاجة اليه يأخذ من مال ولده لنفسه ما شاء. اما ان يأخذ لزوجته او يأخذ نادي فلا فليس له ان يأخذ الا بطيب نفس من الولد. فرق بين الامرين. نعم - 01:01:51
الحفري تعيش القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عن ابن قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:22
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمس عشرة فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز - 01:02:52
فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمس عشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قال الذرية والمقاتلة قال هذا حديث حسن صائم والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول اسحاق يرون ان الغلام اذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه - 01:03:12
الرجال وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال احمد واسحاق للبلوغ ثلاث منازل والاحتلام فالانبات يعني العانة ومعه لواء فقلت اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة به ان اتيه برأسه - 01:03:42
وفي باب وقد روي هذا عن يزيد وروي نشأة عن عدين عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. من تزوج امرأة من محارمه فبالاجماع يقتل فبالاجماع يقتل. يجب على الحاكم ان يقتله. نعم. قال باب ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الاخر في الماء - 01:04:12
صلى الله عليه وسلم الماء يمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسني يا زبير ثم اغسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن - 01:04:42
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال فقال الزبير والله اني لاحسب نزلت هذه الاية بذلك - 01:05:02
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا فيه ان انفسهم حرجا مما قضيت. الاية هذا حديث حسن. وروى شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عنه عروة بن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله - 01:05:12
ورواه عبدالله بن وهب عن الليث ويونس وعن الزهري عن عروة عن عن عبد الله ابن الزبيري وذكر نحو الحديث الاول غيرهم موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم قال ثم دعاهم فجزاهم ثم اقرأ بينهم فاعتق اثنين ورب اربعة وفي باب عن ابي هريرة - 01:05:32
رضي الله عنه وابو المهلب اسمه عبدالرحمن ويقال معاوية بن عمرو. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا احمد ابن سلمة عن قتال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال هذا حديث لا يعرفه مسند الا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم اهل الحديث عن قتادة - 01:06:02
عن الحسن عمر شيئا من هذا عن النبي في هذا الحديث عاصم للاحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن ابي بكر قال والعمل على عقبة ابن مكرم البصري يعتبر من الشيوخ النازلين للترمذي. فانه يعتبر من كبار شيوخ الامام ابن حبان البستي - 01:06:42
نعم قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان - 01:07:22
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ارض قوم غير اذنهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك ابن عبدالله النخعي بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم - 01:07:32
قال محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقاله حديث حسن. قال محمد وحدثنا معقل ابن مالك البصري قال حدثنا عقبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الواحد قال حدثنا سفيان عن زهير حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان بن بشير يحدثان عن النعمان البشير رضي الله عنه ان اباه نحل ابنا له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:52
فقال اكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا قال فردده. قال هذا حديث حسن صحيح رضي الله عنه فقال بعضهم وقال بعضهم التسلية بين الولد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين مثل قسمة الميراث وهو قول احمد واسحاق قال بعض ما جاء في الشفعة قال حدثنا عن ابن حزن - 01:08:32
قال سعيد حسن صحيح ولا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى ابراهيم عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح - 01:09:02
عن قائلا اذا كان طريقهما واحدا قال هذا حديث حسن غريب ولا نعرف احد رواه عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال في عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة المأمون عند اهل الحديث. لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث - 01:09:42
قال وروي عن ابن مبارك عن سفيان الثوري انه قال عبد الملك بن ابي سليمان ميزان يعني في العلم. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غيبا فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك. قال قال اذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد - 01:10:12
عن ابي سلمة قد رواه بعضهم مرسلا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على اذى عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وبه يقول بعض الفقهاء - 01:10:32
قال ابن عبد العزيز ابن ابي عبد الرحمن ومالك ابن انس للخليط يعني ربيعة ابن عبد الرحمن اول مرة يأتي ذكره وهو ربيعة ابن فروخ المعروف بشيخ الامام مالك ربيعة الرأي فقيه المدينة في زمانه. نعم. قال ولا يرون للجار شفعة اذا لم يكن خليطا. وقال بعض اهل العلم - 01:10:52
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بساق به عنهم حديث لا نعرف مثل احد مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري. وقد روى عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى وهذا اصح. قال حدثنا - 01:11:22
ابو بكر ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن ابي مريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزة وابو حمزة ثقة يمكن ان يكون الخطأ من ابي حمزة. قال عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي ملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:52
وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين. وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الاول واصح قال انا وسلمان به فقدمت على ابي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:12
يعرف ما اجد من يعرفها. فعرفتها ثم اتيته فقال عرفها حولا اخر. وقال احصي عدتها فان جاء طالبها فاخبرك بعدة فادفعها اليه والا فاستمتع بها حديث حسن صحيح قال احدنا اسماعيل ابن جعفر ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خال الجهني رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:12:52
عرفها سنة ثم فقال يا رسول الله او لاخيك او للذئب فقال يا رسول الله فضالة الابل. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته او احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاء - 01:13:22
حتى تلقى ربها. رضي الله عنهم اين وجه؟ قال وحديث يزيدان وحديث يزيد امر المبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد - 01:13:42
حدثنا ابو وكيل الحنفي قال حدثنا الضحاك عثمان ابو النضر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النقطة فقال عرفها سنة فان فان اعترفت فادها والا فاعرف عفاصها ووكائها وعددها ثم كنا فاذا جاء صاحبها فاديها قال هذا حديث صحيح حسن وغريب من هذا الوجه قال وقال احمد ابن حنبل - 01:14:02
اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في الوقظة اذا عرفها سنة فلم يجب ان يعرفها ان ينتفع بها وهو - 01:14:22
قال الشافعي واحمد ابي اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن مبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان - 01:14:32
من مياسير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها فلو كانت النقرة لم تحل الا لمن تحل له الصدقة ولم تحل لعلي ابن ابي طالب. لان علي بن ابي طالب اصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه - 01:14:52
امره النبي صلى الله عليه وسلم باكله وكان علي لا تحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت النقطة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم اذا كان - 01:15:12
دينار يعرفها قدر جمعة وهو قوم اسحاق بابراهيم. قال حدثنا علي ابن حجر قال احد قال اخبرنا اسماعيل ابن الله عن ابن عون رضي الله عنه انه قال يا رسول الله - 01:15:22
اذا حبست اصناف نعم حبست بتشديد البعض هنا خطأ مطبع قال ان شئت حبست اصلا وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انها لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث تصدق بها في في الفقراء والقربى وفي الرقاب - 01:15:42
ولا جناح على من وجه ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد ابن فقال غير متأثر ما قال ابن عوف فحدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة ابي من احمر غير متأثر مالا - 01:16:02
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في اجازة وقف الاراضين وغير ذلك. قال حدثنا - 01:16:22
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال هذا حديث حسن صحيح - 01:16:32
والبئر والمعجن جبار وفي الركاز قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدنا معن قال قال مالك وانس وتقسيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجمان جرحها جوبار يقول هدر لا دية فيه - 01:16:52
فسر ذلك احتفر الرجل معدنا فوقع فيه فوقع فيه انسان عليه وكذلك البئر اذا احتفره رجل السبيل فوقع فيها انسان فلا حرم على صاحبها وركاز ما ود من دفن اهل الجاهلية فان وجد ركازا ادنى منه الخمس الى السلطان وما بقي فهو له. قال - 01:17:22
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن هشام عروة عن جابر عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول احمد واسحاق - 01:17:52
كثير وسمرة رضي الله عنه قال سمعت ابا الوليد الطائرسي عن قوله وليس بعرق ظالم حق. فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. قال قلت بن سعيد حدثكم - 01:18:32
ان قال اتدري ما قطعت له انما قطعت له ماء العد يحمى من الاراك قال ما لم تنله خفاف الابل فاضر به قتيبة وقال نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى - 01:18:52
ما قال احدنا محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد وذكر نحوه المأرب ناحية من اليمن وفي رواية بعنوان واسماء ابنة ابي بكر حديث ابيظ ابن حمال حديث حسن - 01:19:22
والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع يرون جائزا قال حدثنا محمود بغينا قال احدنا ابو داوود قال احدثنا شعبة من سماك النوم - 01:19:32
قال قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة او يبقى من - 01:19:42
مبشر وجابر وزيد بن خالد رضي الله عنهم قال حديث انس حديث حسن صحيح النبي وفي الباب عن انس رضي الله عنه وابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر رضي الله عنهم قال - 01:20:12
تحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع. واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض - 01:20:32
هو قول احمد واسحاق ان يصح شيء من الا ان يستأجر الارض بالذهب والفضة. ابو بكر قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن ابي حصين عن مجاهد رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كان في احدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها وبدراهم وقال اذا كان في احدكم ارض - 01:20:42
يمنحها ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض هذا حديث حسن الصحيح وهو الباب عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال هو حديث رافع فيه اضطراب - 01:21:12
عن عمومته ويروى وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي موسى - 01:21:32
هندي كوفي قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد ابن جبير عن خشم ابن مالك انه قال سمعت ان مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ - 01:21:52
منك مخاض وعشان بنت لبور قال حدثنا ابو هشام الرفيعي الاحمر وعن قال تؤخذ في ثلاث سنين وفي كل سنة ثلث الدية ورأوا ان دية الخطأ على العاقلة. ورأى بعضهم ان العاقلة قرابة الرجل من قبل ابيه واقول مالك والشافعي. وقال - 01:22:02
قوم انما الدية على الرجال دون نساء والصبيان من العصبة وقد قال بعضهم الى نصف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاء قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة - 01:22:32
ذلك قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد نوس من هو الطائفي وانعم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا - 01:23:02
ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد ابن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. ورأى بعض اهل العلم - 01:23:32
وقال يعني سواء رخصت اوغلت. فينظر الى عدد الابل. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الموضحة قال حدثنا حميد ابن مسعود قال حدثنا يزيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن ابي هان جدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس - 01:23:42
خمس خمس قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم ان في الموضحة خمسة من الابل يزيد النحو عشر من الابل لكل اصبع. قال وفي الباب عن ابي موسى وعبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال حديث ابن عباس - 01:24:08
غريب من هذا الوجه قال والعمل على هذا عند اهل العلم والشافعي واحمد واسحاق قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال احدنا شعبة عن قتادة عن ابن باز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام قال هذا حديث حسن صحيح. قال وما جاء في العفو؟ قال - 01:24:28
اخبرنا عبد الله بن مبارك حدثنا ابو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال ان معاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال انا سنرضيك ولحى الاخر على معاوية فابرمه فقال له معاوية شأنك بصاحبك. وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما - 01:24:48
ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله بها درجة. وحط عنه بها خطأ انت سمعت هذا من انت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 01:25:08
سمعت اذنا يوعى قلبي. قال فاني اذرها له. قال معاوية لا جرم لا اخيبك. فامر له بمال. قال هذا افيمن رضخ رأسه بصخرة. قال حدثنا قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنهما قال - 01:25:18
عليها من الحلي. قال فادرك فادركت وبها رمق. فاوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك افلان فقالت في رأسها لا. قال ففلان حتى سمي اليهودي نعم وقال بعض اهل العلم قال المؤمن قال حدثنا مسلمة - 01:25:48
ابن ابي عدي عن شعبة عن يعلى ابن عطاء عن ابيه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم وما حدثنا - 01:26:18
قال احدنا شعبة عن ابيه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وذكر نحوه ولم يرفعه قال وهذا اصح من حديث ابن ابي عدي وفي عن سعد وابن عباس وابي هريرة وعقبة ابننا ابن عامر وابو هريرة رضي الله عنه قال امر هكذا رواه ابن ابي عدي وعن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن - 01:26:28
النبي صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن يحيى ابن عطاء ان يعلى ابن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري وعن يعلى ابن عطاء وقوفا وهذا اصح من حديث - 01:26:48
قال باب الحكم في الدماء عن عبدالله رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو كليم قال حدثنا ابو بكر عن ابي هريرة عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباد في الدماء قال حديث عبد الله وهكذا رواه واحد عن اللعبة مرفوعة - 01:26:58
وروى بعضهم الى العشاء ولم يرفعوه قال حدثنا الحسين والحوثي قال حدثنا فضل موسى عن حسين عن يزيد الرقاشي انه قال حدثنا ابو الحاكم البجلي وقال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه - 01:27:18
قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار هذا حديث غريب وابو الحاكم يقتل ابنه يقاد منه او ام لا - 01:27:28
اخواننا المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال حضرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن - 01:27:48
من هذا الوجه وليس اسناده بصحيح رواه اسماعيل ابن عياش عن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث ابو خالد الاحمر وعن الحجاج عن جده والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب - 01:27:58
اذا قاتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحد. عن حجاج بن ارطاح عن ابي سعيد بن ابي عن جده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت - 01:28:18
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. قال حدثنا قال عن اسماعيل ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. قال هذا حديث نعرفه بهذا الانسان مرفوعا الا من حيث اسماعيل ابن مسلم. واسماعيل - 01:28:28
ابن مسلم المكي قد تكلم به بعض اهل العلم من قبل حفظه. قال لا يحل دواء امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. قال حدثنا قال حدثنا ابو معاوية للاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دور ان مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث - 01:28:48
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المنفرغ للجماعة. وفي باب عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال ما جاء في من يقتل نفس نفسا - 01:29:08
هذا قال بعض ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة قال حدثنا محمد الساني قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابي عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا من قتل - 01:29:18
فنفسا معاهدة له معاهدة معاهدة له ذمة يجوز ان النفس المعاهدة باعتبار ان المسلمين عاهدوا او معاهدة باعتبار انه هو الذي عاهدنا. لان المعاهدة مفعلة من الجهتين. لكن المشهور نفس معاهدة احسن - 01:29:28
نعم. احسن الله اليكم قال بعض ما جاء في من يدخل نفسا معاهدا قال حدثنا معدي بن سليمان عن عن ابن عجان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا من قتل نفسه - 01:29:48
احسن معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله. فقد اخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة. وان ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا. وفي الباب رضي الله عنه قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو كليمة قال حدثنا عن ابي بكر بن عياش عن ابن سعد عن كلمة عن - 01:29:58
اسعد الله النبي صلى الله عليه وسلم ودأ العامريين بدية المسلمين. وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. وابو سعد البقر - 01:30:18
قال اسمه سعيد ابن المرزبان قال باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال لما فتح الله على رسول مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما - 01:30:28
ان يعفو مما يقتل وفي الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح وبشريح خويد بن عمرو رضي الله عنهم قال حدثنا قال سعيد ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن - 01:30:48
فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فان ترخص مترخص فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وانما احل لي ساعة بالنهار ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله. فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين - 01:31:08
اما ان يقتلوا واما او يأخذوا العقل. قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال ورواه شيبان ايضا عن وذكر مثل هذا. ولو روي عن ابي عن النبي انه قال من قتل له قتل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. قال وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. قال حدثنا قال - 01:31:28
انه قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاة الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما - 01:31:48
اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار. فقال له الرجل وكان معي وكان مكتوفا بنسعة. قال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح طلبه ما جاء في النهي عن المثلى قال حدثنا محمد البشاني قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن سليمان ابي بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:58
بعث اميرا على جيش اوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا فلا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة قال وفي رواية ابن مسعود ابن انس رضي الله عنهم - 01:32:18
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صيامه ابو الاسعد ابن موسى رحي ابن ادم. باب ما جاء في قال احدثنا الحسن بن علي الخلان قال احدثنا وهم جايين قال احدنا شعبة عن منصب - 01:32:38
عن رضي الله عنه عبدا او امة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وحدثنا زيد ابن سفيان عن منصور بهذا الحديث. قال هذا قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي - 01:33:08
قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجليل بغرة عبد او امة فقال الذي قضي عليه انعطي من لا - 01:33:28
شرب ولا اكل ولا صاحب استهل. فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول الشاعر فيه غرة عبد اوامه وفي الباب عن حمد ابن مالك ابن النابغة. قال حديث ابي هريرة حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد نومة - 01:33:38
او خمسمائة درهم وقال بعضهم او فرس او بغل. قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا احمد بن منيع قال انه قال اخبرنا ابو زحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي - 01:33:58
كيف نقول حبة وبرأ النسمة ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قال قلت وما وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل والا يقتل مؤمن بكافر. حديث حسن صحيح والعمل وهو قول - 01:34:18
وقال بعضهم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الاول هو صح عن اسامة بن زيد عن عمرو بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم كافر قال وبهذا اسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن قال حديث عبد الله بعلم في هذا الباب حديث حسن - 01:34:38
اليهودي والنصراني فذهب بعض اهل العلم الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يقول احمد ابن حنبل وروي عمر بن الخطاب انه قال دية يهودي نصراني اربعة الاف وسبع واسحاق وقال بعض اهل العلم - 01:34:58
المسلمون صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض العلم من التابعين منهم ابراهيم النخاعي الى هذا وقال ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس وهو قوله احمد واسحاق وقال بعضهم اذا قتل عبده لا يقتل به واذا قتل عبد غيره - 01:35:18
قيل به وهو قول سفيان الثوري قال باب ما جاء في المرة الثالثة من دية زوجها قال حدثنا قتيبة وابو عمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على ولا ترث المرأة من بيت زوجها شيئا حتى اخبره الضحاك مسيان الكلابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان - 01:35:48
نورث ان ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها ان ورث امرأة اشم الضبابي من بيئة زوجها هذا حديث عظيم والعمل على هذا عند اهل العلم قال في القصاص قال حدثنا علي بن خسئ قال حدثنا عيسى ابن قال في القصاص قال حدثنا عن ابن خسر قال عيسى ابن موسى عن شعبة - 01:36:08
قتادة وانه قال سمعت زرارة بن انه قال سمعتم زرارة بن اوفى يحدث عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنه رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته فاختصموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. وفي - 01:36:28
وهما اخوان قال حدثنا عن موسى النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم قلنا عنه وفي باب عن ابي هريرة قال حديث بهز عن ابيه عن جده حديث حسن. وقد روى اسماعيل عن من هذا الحديث اتم من هذا واطول - 01:36:48
قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ما له فهو شهيد هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا - 01:37:08
ابو علي العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن مطلب عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو سيد - 01:37:28
وابي هريرة ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه قال حديث عبد الله ابن عمر حديث حسن قد روي عنه من غير وجه قال وقد رخص بعضنا لرجل ان يقاتل عن نفسه وماله وقال ابن مبارك يقاتل عن - 01:37:38
محمد ابن عبد الوهاب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن قال حدثني ابراهيم محمد بن طلحة قال سفيان واثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد هذا حديث حسن - 01:37:48
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد قال عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال سمعت رسول - 01:38:08
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. هذا حديث حسن وهكذا رواه - 01:38:28
نحو هذا رضي الله عنه قال انهما قال خرج عبدالله بن سهل بن زيد ابن مسعود ابن زيد حتى اذا كان في خيبر تفرغ في بعض ما هناك. ثم ان محيصة وجد عبدالله ابن سهل قتيلا قد قتل. فاقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:38:38
ما هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن موسى وكان عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فصمت وتكلم ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لعبدالله بن سلم فقال لهم اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم اوقات لكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد - 01:39:08
قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. قال حدثنا الحسن بن علي عن المدينة القوم اداب القسامة وقال بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان القسامة لتوجب القوض وانما توجب الدية. قال - 01:39:28
رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثنا همام عن قتادة عن الحسن عليه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشد - 01:39:58
رضي الله عنها وهذا حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روينا من غير وجه عن عينه وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يعترف ولا نعرف للحسن سماع علي رضي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث - 01:40:18
النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له فان كان له مخرج فخلوا سبيلا. فان الامام ان يخطئ في العفو خير من يخطئ في العقوبة - 01:40:28
عن وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب - 01:40:58
وبالدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان وفي قال وروى اسباطون محمد انه قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه قال حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك عمر - 01:41:38
حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه - 01:42:08
وكربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر التلقين في الحج وهذا حدثنا ابن القيم قال حدثنا ابو عمران عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك احق ما بلغني عنك؟ قال وما - 01:42:28
قال بلغني انك وقعت على جارية ال فلان. قال نعم. فشهد اربع شهادات فامر به فرجم. رضي الله عنه قال حديث ابن عباس من حديث حسن قال هذا الحديث عن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حد - 01:42:48
قال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء من شقه الاخر فقال يا رسول الله انه قد زنا فامر به بالرابعة فاخرج الى الحرة فرجع - 01:43:08
فلما وجد فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:43:28
بني هذا الحديث عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنه ان رجلا اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعوض عنه ثم اعترف ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع سنوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون فقال له - 01:43:48
قال نعم خيرا ولم يصلي عليه قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان المعترف بالزنا اذا ضر عن نفسه اربع مرات اقيم عليه الحد وهو احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قر على نفسي مرة اقيم عليه الحد وهو يقول - 01:44:08
ابن انس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة ابن خالد ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله ان ابني زنا بامرأتي هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اود يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فان اعترفت - 01:44:28
قال بوما جاء في كراهية يشبع من حدود قال حدثنا قطبت قال احنا الليث عن ابن هشام عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزون التي سرقت وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه الا وزامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:44:48
رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا سرق فيهم تركوه واذا انقطعت عن مسعود بن العجمان ويقال له ابن اعجمي وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال في تحليل الرجم قال حدثنا سلمة ابن اسحاق - 01:45:08
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ان الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم. ورجمنا بعده واني خايف ان يطول بالناس زمان فيقول قائل - 01:45:38
لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. الا وان الرجم حق على من زنا اذا احسن. وقامت البينة او كان حمل او الاعتراف قال هذا حديث صحيح. ورجم ابو بكر - 01:45:58
ولولا اني اكره ان ازيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فاني قد خشيت ان يجيء اقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب عن علي رضي الله عنه. قال حديث عمر - 01:46:18
حديث حسن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله ابن عتبة وسمعه من ابي هريرة رضي الله عنه انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم رجلا يختصمان فقام اليه احدهما فقال انشدك الله يا رسول الله لما قضيت - 01:46:28
فقال خصمه وكان افقه منه طجم ففديت منه بمئة شاة وقالب ثم لقيت ناسا من اهل العلم فزعموا ان على بر فزعموا ان على ابن جلد مئة وتغريبة عام وانما الرجل على امرأة هذا - 01:46:58
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اي عن ابي هريرة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن النبي اذا زنت الامة فاجردوها فان زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. قال ورواه سفيان عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خال - 01:47:18
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فإذا زنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح هو حديث ابن عميلة غير محفوظ وروي - 01:48:18
وروي عنه انه قال وايضا شبل ابن خليد عن الحسن ثم الرجم والبكر ببكر جلد مائة ونفي سنة. قال هذا حديث صحيح. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وابي بن كعب بن عبدالله بن مسعود وغيرهم - 01:48:48
والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو قول اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو ابو بكر وعمر وغيرهما؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا - 01:49:18
في غير حديث في قصة معز وغيره انه امر برجم ولم يأمر ان يجلد قبل ان يرجم والعمل على هذا عند بعضهم عند بعض اهل العلم الشافعي واحمد الرزاق رضي الله عنه امرأة من جهنم اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت انا حبلى فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن اليها فاذا وضعت حملها فاخبرني ففعل فامر بها فشدت - 01:49:28
ثم سبعين من اهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا افضل من ان جادت بنفسها لله؟ قال وهذا حديث صحيح قال الكتاب ولا احد وفي الحديث قصة قال هذا حديث حسن صحيح - 01:49:58
قال حديس النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه قال حديث جابر ابن سموات حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكل العلم قالوا اذا اختصم المكتمل احكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة - 01:50:28
اهل الكتاب اذا اختصموا الى قضاة المسلمين فيجب الحكم عليهم بالشرع. واما اذا تحاكموا فيما بينهم فهم وشأنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنهما ولا حدثنا بذلك حدثنا عبد الله بن ادريس ولو هكذا روي عن هذا الحديث من غير رواية بن ادريس - 01:50:48
وهذا ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي ورواه ابو هريرة وهو زيد ابن خالد غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعلي وابو بكر - 01:51:38
وابي ابن كعب ابن عبد الله ابن مسعود وابو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من من فقهاء التابعين الثوري ومالك ابن انس ابن عبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد وابي اسحاق - 01:51:58
فقال رضي الله عنه ان احسن من هذا الحديث وان يستر على نفسه قال حدثنا زائدة عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على لقائكم من احسن منهم ومن لم يحسن وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني - 01:52:08
فامرني ان اجلدها بين يحدث عن ابن فاس. فخشيت ان انا جلدتها نقتلها او قال تموت. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال احسنت هذا ابن عبدالرحمن - 01:53:08
ورأى حسين بن علي بن ابي طالب قال حدثنا حسين قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة - 01:53:28
رضي الله عنهم قال حديث ابو قال حديث ابي هريرة وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. رأوا ان يقيم الرجل الحد على ما يقيل - 01:53:38
عن زيد حزنه في الخمر ابن عمرو قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال احدنا شعبة انه قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قد شرب الخمر فضربه - 01:53:58
بجريدتين نحو الاربعين حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عاصم عن ابي صالح عن ابي معاوية رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فزيدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه - 01:54:38
جرير صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح من حديث ابي هريرة قال وانما كان هذا في اول الامر ثم اسقى بعده هكذا روى محمد ابن اسحاق عن جابر ابن عبد الله - 01:55:08
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شرب الخمر فاجدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من رجل قد شرب الخمر في الرابعة - 01:55:38
قال وكذلك روى الزهري عن قبيسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو هذا قال قال فرفع القتل وكانت رخصة. قال والعمل على هذا الحديث عند عامة اهل العلم - 01:55:48
بينهم اختلافا في ذلك في الغنم والحديث. ومما يقومي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيرة انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا - 01:55:58
لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الناس بالنفس والاثنين والزاني فان عاد في الرابعة فاقتلوه هذه اللفظة ولم يعمل به احد من الفقهاء. ولم يقل به احد. ولذلك قال الترمذي رحمه الله انه منسوخ. نعم - 01:56:08
قال بعض ما جاء فيكم يقطع السارق. واخبرته عمرته عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة. ورواه بعضهم عن عائشة موقوفا. قال رضي الله عنه - 01:56:28
قال قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم عن سعيد بن عبدالله بن عبد وابن عباس وابي هريرة وايمن رضي الله عنهم قال حديث ابن عمر - 01:56:48
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي انهما قطعا في ربع دينار وروي عن ابي هريرة وابن سعيد انهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض الفقهاء التابعين وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق رأوا القطع في ربع دينار - 01:56:58
قال وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او عشرة دراهم وهو حديث موسى رواه القاسم وهو حديث موسى ابن عبدالرحمن عن ابن مسعود القاسم لم يسمع ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو لا قطع في اقل من عشرة دراهم - 01:57:18
لا في تعليق يد السارق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدم قال حدثنا الحجاج عن عبد الرحمن بن مهيريز انه قال سألت فضالة ابن عبيد قال قال - 01:57:38
النبي العزيز القسملي عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو قال حدثنا قال حدثنا ابن رهيعة عن ابن عباس عن ابن عن جنازة ابن ابي عن جنازة ابن ابي امية عن مسلم - 01:58:18
رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقام الايدي في الغزو هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة في هذه ويقال وان هدوا بالعدو - 01:59:18
امرأته رضي الله عنه رجل وضع جارية امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم تكن احلتها له رجمته. وهذا حدثنا قال حدثنا عن ابيه رضي الله عنه يقول - 01:59:48
لم يسمع من حبيب سالم هذا الحديث ايضا انما رواه خالد انما رواه عن خالد بن عرفضة قال وقد اختلف معي في رجل يقع وروي عن اي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر ان علي رجل وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب احمد اسحاق الى ما روى النعمان - 02:00:28
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الجبار ولم يذكر انه جعل لها مهرا قال هذا حديث غريب وليس اسناده متصل. وانا سمعت محمدا يقول وعبد الجبار ابن وائل ابن حجر - 02:00:48
به ولا ادركه يقال انه اذا بعد موته باشهر قال والعمل عن هذا الحديث عند اهله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 02:01:18
تكره احد. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال احدنا محمد ابن يوسف عن اسرائيل انه قال حدثنا سماك الحرب. عن ابيه رضي الله عنه انه ان امرأة خرجت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها اجر فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلقت ومر عليه رجل فقالت ان ذاك الرجل ما فعل بي كذا وكذا - 02:01:28
ومرت بعصابة المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل افعل به كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فاتوها فقالت نعم هو هو هذا فاتوا به رسول الله فلما امر به ان يرجى مقام صاحبها الذي وقع عليها. فقال يا رسول الله انا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. وقال للرجل الذي وقع عليه - 02:01:48
نرجموه اهل المدينة لقبل منهم قال هذا حديث حسن غريب صحيح والقمت من غير ابن حجر وهو ازور من عبدي الجبار ابن وائل وعبد الجبار ابن وائل لم يسمع من ابيه. قال رحمه الله تعالى احد باب ما جاء في من يقع البهيمة؟ قال - 02:02:08
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حيث لا نعرفه الا من حيث عمرو بن ابي عمرو. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من اتى بهيمة فلا احد - 02:02:28
قال عنهم قال ملعون عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من اتى بهما وقد روي هذا الحديث عن عاصم ابن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 02:02:58
وعاصم عمر رأى بعضهم ان عليه الرجم احصن او لم يحصن وهذا قول ما لك من الشافعي وقال بعض اهل العلم للفقهاء التابعين منهم الحسن البصري فضيحة حد الوطي حد الزاني وهو قول الثوري واهل الكوفة. رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عيطة همام - 02:03:38
بسم الله عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن جابر قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ولا حدثنا قوم ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم - 02:04:08
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا عذاب الله فبلغ ذلك فقال صدق ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد - 02:04:38
الاسلام لمن شهر السنة عن جده عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل السلاح فليس منا رضي الله عنهم باب ما جاء في حديث الساحر قال حدثنا - 02:04:48
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال هذا حيث لا يعرف المعروف عن الله من هذا وجه واسماعيل اصحاب النبي فيه قتلى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلا قد غل فحدث سالم اهل الحديث - 02:05:18
فامر به فاحرق متاعه فوجد في متاعه مصعب. فقال سينبع هذا وتصدق بثمنه. قال هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قوم لو - 02:06:08
قال محمد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ولم يأمر فيه بحرق متاعه وقال هذا حديث غريب قال عن النبي من رجل يا يهودي فاضربوه عشرين واذا قال اي مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذا في محرم فاقتلوه - 02:06:18
النبي صلى الله عليه وسلم ضمن وهو يعلم فعليه القتل. وقال احمد من تزوج امه قتل. قال وقال اسحاق من وقع على ذات محرم قتل عن لا يجلد فوق عشي جلدات الا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الهيثم عن بكير فاخطأ فيه وقال عن عبدالرحمن بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 02:06:58
حديث الليث ابن سعد انما هو عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة ابن صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث غريب لا يعرفه الا من حديث بكير الاشد - 02:07:38
وقد اختلف اهل العلم في التعزير واحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث احسنت بارك الله فيك بركة ان شاء الله. نكمل غدا بعد صلاة المغرب واللي عنده سؤال يكتب السؤال يضعه هنا رجاء. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 02:07:48