الله بالخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق سعادة ورفعة الدرجة دنيا واخرة رضا الرب جل وعلا وبعد هذا لقاء اخير من لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة لب الاصول - 00:00:03
للعلامة الشيخ زكريا الانصاري غفر الله له واسكنه فسيح جناته وكنا قد اخذنا شيئا من مباحث السنة ولعلنا ان نواصل الحديث فيها باذن الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا - 00:02:33
علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي او لم يطل كالتابع معهم. والاصح انه لو ادعى معاصي - 00:03:02
يعدلون صحبة قبل وان الصحابة عدول قوله هنا بتاريخ الصحابي ليترتب عليها امر في مسائل الرواية حديث الذي لم يذكر صحابيه يعتبر حديثا مرسلا وبالتالي نحتاج الى تعريف الصحابي عرفه بقوله من اجتمع مؤمنا - 00:03:20
فاما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بحال كفره ثم اسلم بعد ذلك فانهم لا يعتبرونه صحابية قال من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي اي ولو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:48
شيئا من الاقوال او الافعال او لم يطل يعني في اجتماعه وهذا يخالف مصطلح الصحابي في باب قول الصحابي حيث يشترطون طول او ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى يحتج باقواله هناك - 00:04:09
ما في باب الرواية فان المراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وقوله كالتابعي معه يعني ان التابعي هو من اجتمع بصحابي حال كونه مؤمنا ولو لم يكن هناك رواية او طولى مكث في لقائه معه - 00:04:33
وقال والاصح اشارة الى وجود اختلاف وان هذا هو الراجح وهذا في الكلام عن من آآ نثبت له الصحبة فاثبات الصحبة اما ان تكون بالنص كما في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطر - 00:04:59
وكما في الاحاديث حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة واما ان يكون باثبات الصحبة من قبل راو اخر من الصحابة يقول الصحابي فلان صحابي واو يحدث عنه بواقعة وقعت له في زمن اه النبوة - 00:05:22
ومن طرائق ذلك ان يقول عدل عن نفسه بانه معاصر آآ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اه اذا قال شخص عدل يعني ثقة ومعاصر يعني عاش في ذلك الزمان - 00:05:50
بانه صحابي عن نفسه فان هذه هي الدعوة تكون مقبولة وهذا هو الارجح عند المؤلف وجماعة ومن الطرائق اجماع التابعين على رجل وبانه من الصحابة هذه طرائق اثبات الصحبة ودل فجماعة من العلماء - 00:06:11
اه مؤلفات في التعريف بافراد الصحابة وكابن عبد البر آآ ابن حجر وقبلهم آآ جماعة منهم ابو نعيم وغيره ثم قرر مسألة عدالة الصحابة وذلك ان الصحابة قد جاءت النصوص بالثناء عليهم - 00:06:40
اه وصفهم بالاوصاف العظيمة كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كما في قوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم - 00:07:08
جنات تجري تحتها الانهار قانضين فيها الاية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وماتوا كل ما به عن الصحابة - 00:07:33
فاما ان يكون اه كذبا عنهم لم يثبت واما ان يكون اجتهادا اه هم مصيبون فيه واما ان يكون اجتهادا قد اخطأوا فيه فيكون لهم اجر الخطأ واما ان يكون خطأ قد غفر لهم ما اقدموا عليه او عمل لا يؤثر على عدالتهم - 00:07:51
بالتالي فالصحابة عدول بمقتضى تعديل الله عز وجل ويترتب على ذلك ان الصحابي لا نحتاج الى التعريف به او ولا نحتاج الى من يوثقه وكذلك جهالة اسم الصحابي لا تظر لان الصحابة كلهم عدول - 00:08:20
رحمه الله مسألة المرسل مرفوع غير صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. والاصح انه لا يقبل الا ان كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون من مرسله لا يروي الا عن عدل - 00:08:45
وهو مسند او عضده قول صحابي او فعله او قول الاكثر او مسند او مرسل او انتشار او قياس او عمل العصر او نحوها والمجموع حجة ان لم يحتج بالعاضد. والا فدليلان - 00:09:02
وانه باعتضاده بضعيف اضعف من المسند فان تجرد ولا دليل سواه فنصح الانكفاف لاجله اه لفظة المرسل لفظة يتداولها الاصوليون والمحدثون والمؤلف هنا طار على طريقة المحدثين في اصطلاح لفظة - 00:09:17
اه المرسل فعرف المرسل بانه مرفوع يعني مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع غير الصحابي فاذا قال التابعي فمن بعده؟ قال رسول الله قيل بانه آآ مرسل وعند المحدثين ان المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط اسم الصحابي - 00:09:42
كثير من اهل الاصول يطلقون لفظة المرسل ويريدون به ما سقط من اسناده راو فاكثر ولذلك فعلى حسب هذا المصطلح يدخل في اسم المرسل المنقطع والمعضل اه المعلق والمرسل على اصطلاح المحدثين - 00:10:11
وفي تحرير محلي النزاع فبالنسبة للمرسل ان من كان يسقط الرواة الضعفاء فان روايته للحديث المرسل غير مقبولة باتفاق وانما البحث فيمن كان يسقط الرواة الثقات فقط. ويتعهد بكونه لا يسقط الا الثقات - 00:10:38
هنا اذن هل تقبل روايته المرسلة او لابد من البحث في الراوي الذي اسقطه ومثل المرسل ما لو قال الراوي حدثني الثقة عن فلان هل هذه مقبولة؟ وتكون بمثابة اسقاط الراوي الذي علمت ثقته او تكون - 00:11:05
بالنسبة لنا رواية عن مجهول وبالتالي لابد من التعريف وبذلك الشخص جماهير الاصوليين على ان المرسل آآ الذي اه يأتي عمن لا يسقط الا الثقات مقبول ويحتج به في اثبات الاحكام - 00:11:30
الا ان الامام الشافعي من سار على طريقته خالفهم في ذلك فرد المراسيل اشترط لقبولها اه اه شرطين. الشرط الاول ان يكون المرسل من رواية كبار التابعين والشرط الثاني ان اه يكون ذلك المرسل قد عضده وسنده واه اه شهيد - 00:11:55
له دليل اخر وهذا هو اختيار المؤلف فقال والاصح يعني انه اختار القول الاتي انه لا يقبل المرسل يعني لا يحتج به ولا نثبت به الاحكام الا في حالة ما اذا وجدت فيه الشروط الاتية اولا ان يكون مرسله من كبار التابعين - 00:12:26
فاما اذا كانت الرواية من تابع التابعين فمن بعدهم او كانت من صغار التابعين فانها لا تقبل الشرط الثاني ان يكون آآ مرسله لا يروي الا عن عدل ولا يسقط الا - 00:12:50
اه السقات وكذلك اه يتحرز في روايته فلا يروي الا عن الثقات والشرط الثالث ان تكون تلك الرواية المرسلة قد سندها اه دليل اخر من قول صحابي او فعل الصحابي او انه قد وافقها مذهب الاكثرين او وردت رواية تؤيدها مسندة - 00:13:10
ولو لو كانت ضعيفة الا ان ضعفها ينجبر او مرسل آآ تابعي اخر او كان هناك ايثار او اه سندها قياس او كان عمل اهل العصر عليها قال والمجموع يعني من المرسل وممن عضده اه حجة يعني اه نثبت به اه الاقوال - 00:13:39
والمذاهب ان اذا لم يكن العاضد وحده دليلا مستقلا يمكن اثبات الحكم بواسطته لا اذا كان العاضد يصلح للاحتجاج به فيكون حينئذ عندنا دليلان المرسل والدليل العاضد واذا وانه يعني وان المرسل باعتظاده بظعيف يعني ظعيف جدا اظعف من المسند يعني - 00:14:07
هو حجة اذا كان عندنا مرسل ايده ضعيف فهذا يحتج به لكنه اقل رتبة من حديث المسند الذي ذكر صحابي هو فان تجرد يعني عن هذه الامور السابقة ولا يوجد دليل يعضده ولا دليل في المسألة سواه - 00:14:37
سواء يوافقه او يخالفه فالاصح يعني ان الارجح آآ الاحتياط ترك العمل بذلك من اجل هذا الخبر لا نخالف الخبر احتياطا آآ يعني لا نخالف الخبر المرسل على جهاد الاحتياط. نعم - 00:15:00
قال رحمه الله مسألة الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي عنه فسمعته امر ونهى او امرنا او نحوه. ومن السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم - 00:15:25
فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه اه ذكر المؤلف هنا مسألتين المسألة الاولى نقل الحديث النبوي بمعنى بدون لفظة قد كان بعض التابعين يتشدد في ذلك ولا يقبل ان ينقل الحديث النبوي الا بلفظه - 00:15:46
واكثر الرواة على انه آآ يقبل الحديث الذي ينقل بالمعنى الا اذا كان الحديث من الالف فاظ المتعبد بها مثل الفاظ الاذان ومثل الفاظ اذكار الصلاة ونحوها مما يتعبد بلفظة فهذه - 00:16:09
هي لابد من نقلها بلفظها ولا يجوز نقلها بمعناها وهكذا ايضا لا يجوز نقل الايات القرآنية بمعناها بل لابد من آآ ذكر لفظها اما الاحاديث النبوية التي ليست منقولة اه بلفظها وانما اه يراد بها المعنى فالجماهير اهل العلم يرون جواز نقل - 00:16:31
هذه الاحاديث بالمعنى ويستدلون على ذلك باجماع الصحابة رظوان الله عليهم على نقل الاحاديث بالمعنى ولذلك فكانوا يقولون او كما قال او مثل ذلك او نحو ذلك ونحوه المسألة الثانية - 00:17:02
الفاظ الصحابي في روايته وبعضهم يقول مراتب رواية الصحابي في رواية الصحابي على خمس مراتب المرتبة الاولى ما صرح نقله بلفظه بمشاهدته له كما لو قال سمعت رسول الله يقول كذا او رأيت رسول الله يفعل كذا فهذه اعلى المراتب - 00:17:25
لانها لا تحتمل اه الرتبة الثانية اذا مات بصيغة تحتمل وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال قال رسول الله وعن رسول الله فهذه هي الرتبة تحتمل وجود صحابي اخر ولذلك كانت اقل من الرتبة - 00:17:58
الاولى والثالثة ما نقلها معناها بحيث لم ينقل اللفظ كما لو قال امر رسول الله بكذا ونهى رسول الله عن كذا. ولو قال قضى رسول الله بالشفعة فهذه فيها احتمال الانقطاع - 00:18:19
وفيها ايضا احتمال الخطأ في الفهم فظن ان اللفظ من الاوامر ولا يكون كذلك فهذه آآ الرتبة ايضا آآ رتبة ثالثة والصواب انها حجة واحتمال ان تكون آآ واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يكدح في الرواية لان الصحابة - 00:18:43
كلهم عدول لان الصحابة كلهم عدول واحتمال كونه نقلها بالمعنى فنقول الصحابة فهم اهل اللغة فلا ينقلون شيئا بمعنى الا اذا كان قد دل عليه كذلك اه الرتبة الرابعة اذا قال الصحابي امرنا بكذا - 00:19:09
ومثله من له لفظة من السنة فانها تحتمل الواسطة وتحتمل الخطأ في الفهم وتحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم او تكون السنة سنة بعض الخلفاء الراشدين - 00:19:34
ولكن كون الصحابي ينقلها في مقام الاحتجاج يدل على انها من اه النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الخامسة اذا اسندها الى فعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرتبة - 00:19:52
تحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الفعل والاكثر على ان ما كان في عهد النبوة اه فعله الصحابة فانه يحتج به لانه اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقره او او يقولون بانه لو كان - 00:20:13
ان منكرا او امرا مخالفا لنزل الوحي بتصحيحه. ولذا اه ومن امثلته ما لو قال كنا مع معشر الناس او كان الناس يفعلون او كنا آآ نعزل آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:34
اه وكان الناس يفعلون ومن امثلته قوله كانوا لا يقطعون في التافه يعني في اليسير القليل وان كما يقطعون يد السارق في ما بلغ النصاب قال رحمه الله خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء كتحديثا كقرائته عليه فسماعه فمناولة او مكاتبة مع اجازة - 00:20:54
اجازة لخاص في خاص وخاص في عام وعام في خاص وفي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة او مكاتبة فاعلان فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا اجازة من يوجد من نسل فلان والفاظ الاداء من صناعة المحدثين - 00:21:25
ذكر المؤلف هنا مراتب رواية غير الصحابي مراتب غير رواية غير الصحابي على انواع اعلاها قراءة الشيخ حيث يكون الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والطلاب يسمعونه وينقلون عنه سواء كان ذلك على سبيل الاملاء بان يكون متأنيا في حديثه او كان على سبيل التحديث - 00:21:46
بان يكون يرويه سردا وهذه الرتبة الاولى هي اعلى الرتب الرتبة الثانية آآ القراءة على الشيخ وجعلت رتبة ثانية لاحتمال ان يسهو الشيخ او يغفل او ينام ولكن هذا الاحتمال ما دام انه - 00:22:18
لم يتأيد بدليل يدل عليه فانه لا يلتفت اليه وقراءة الشيخ قد تكون من قبل آآ الراوي والذي يقرأ او من قبل شخص اخر يقرأ وآآ اه الجميع يسمعون ومنه الراوي الذي روى - 00:22:41
وآآ بالتالي يميز هذه اللفظة؟ هل يقول انبأني او اخبرني او يقول اخبرنا والرتبة الثالثة رتبة الاذن بالرواية وتسمى الاجازة وهذه هي الاجازة على انواع النوع الاول المناولة بان يسلمه كتابا في يده ويقول له اروي - 00:23:01
بعني هذا الكتاب او هذه الاحاديث والرتبة الثانية من رتب الاجازة المكاتبة بان يكتب له بالحديث او الاحاديث ويأذن له في في الرواية وهذه الرواية الاجازة على انواع منها اجازة - 00:23:31
خاص في خاص يعني اجازة لشخص بعينه في حديث او احاديث بعينها والثاني اجازة لخاص لشخص بعينه في عام في جميع مروياته والثالثة اجازة اجازة لعموم اشخاص كطلاب العلم في بلد كذا - 00:23:53
في اه خاص في رواية احاديث بعينها او كتاب بعينه واظعفها اجازة عام في عام بان يقول لاهل البلد او لاهل الاسلام في عصرنا ان يرووا جميع اه مرويات فلفلان. يعني ان يأذن لشخص يقول لا يخاطبه مباشرة ولا يجيزه مباشرة وانما يجيز - 00:24:20
بالواسطة فيقول يا فلان اعلم باني قد اجزت لفلان الرواية عني وهكذا من يوجد من نسله يعني من آآ آآ اه يقول اجيس لمن يروي عني من ابنائي اه هذا الحديث ويشترط ان يكونوا قد وجدوا - 00:24:49
آآ فعلا وآآ قال بعد ذلك آآ فمناولة او مكاتبة فاعلام فوصية يعني لو كتب في وصيته لست لفلان بان يروي عني الرتبة الرابعة اذا الاولى قراءة الشيخ والثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض - 00:25:17
والثالثة الاجازة بانواعها السابقة النوع الرابع الوجادة بان يوجد بخط الشيخ المعلوم كتاب فيه احاديث وروايات ويجزم بان هذا من خط الشيخ وان هذا من روايته كما لو وجدنا كتابة معروفة ومعهودة يقول - 00:25:43
انا فلان ابن فلان اروي عن فلان آآ ثم يسرد اسناده والحديث والوجادة اه وقع الاختلاف في هذه المراتب. فقراءة الشيخ كان الامام ما لك لا يستحسنها ويستحسن القراءة ال الشيخ - 00:26:07
بينما الاجازة وقع فيها شيء من الخلاف والاكثر على قبولها والوجادة وجد فيها ثلاثة اقوال منهم من اجاز الرواية بها ومنهم من منع الرواية ومنهم من اوجب العمل بما يروى وجادة لكنه لا يجيز - 00:26:30
الرواية بها قال والمختار جواز الرواية بالمذكورات السابقة للانواع الاربعة الا نوعا واحدا وهو اجازة من يوجد من نسل فلان لانهم لم يوجدوا بعد هناك الفاظ تستخدم في هذه المراتب منها مثلا في قراءة الشيخ يقول حدثنا - 00:26:50
في القراءة على الشيخ يقول اخبرنا وفي الاجازة يقول اجازني وانبأنا وفي الوجادة يقول وجدت بخطي ويقول المؤلف بان هذه الالفاظ هي من صناعة المحدثين يعني تجد تفاصيلها واحكامها ها هناك في مصطلح - 00:27:18
الحديث نعم قال رحمه الله تعالى الكتاب السادس في الاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر ولو بلا امام معصوم او بلوغ عدد تواتر او - 00:27:41
او غير صحابي او قصر الزمن. فعلم اختصاصه بالمجتهدين. فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا. ولا بوفاقهم في الاصلح وبالمسلمين وانه لابد من الكل وهو الاصح وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:27:59
وانه لو لم يكن الا واحد لم يكن قوله اجماعا. وليس حجة على المختار وان انقراض العصر لا يشترط وانه قد يكون عن قياس وهو الاصح فيهما وان اتفاق السابقين غير اجماع وليس حجة في الاصح - 00:28:16
وان اتفاقهم على احد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين. وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعدهم في الاصح وان التمسك باقل ما قيل حق - 00:28:32
وانه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وانه لابد له من مستند وهو الاصح اما السكوت بان ياتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه. وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط والحكم اجتهادي - 00:28:45
تكليفي ومضى مهلة النظر العادة فاجماع وحجة في الاصح واصلين مسألة الاصح امكانه وانه حجة وان نقل احدا وانه قطعي ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا كالسكوت وخرقوه حرام علم تحريم احداث ثالث وتفصيل انخرقاه. وانه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق. وانه يمتنع ارتداد الامة - 00:29:03
في سمعان لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. والانقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل. ولا يعارضه دليل وموافقته خبرا لا تدل على انه عنه. لكنه الظاهر ان لم يوجد - 00:29:31
قاتمة جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر ان كان فيه نص وكذا ان لم يكن في الاصح اه تقدم معنا دليل الكتاب دليل السنة وهذا دليل ثالث وهو الاجماع - 00:29:48
فان النصوص قد دلت على حجية اجماع هذه الامة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وقد استدل عليه بعدد من النصوص قرآنية التي وكان فيها شيء من اه - 00:30:08
المعارضات والجواب عن المعارضات من مثل قوله جل وعلا اه ومن يتبع غير اه ومن قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين - 00:30:28
توله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مثل قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله رسول قالوا ففهم منها انه اذا لم يحصل تنازع اكتفي بالاتفاق - 00:30:45
وعرف المؤلف الاجماع بانه اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر آآ قوله هنا اتفاق بمعنى انه لا يحصل اجماع بمخالفة الواحد - 00:31:02
وقوله مجتهدي المجتهدون هم العلماء الذين يأخذون ويستنبطون الاحكام من الادلة كما سيأتي في كتاب الاجتهاد ويعني هذا ان العامة لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم وقوله الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:22
وفي عصر يعني انه يكتفى باجماع العلماء في احد العصور ولا يلزم ان يكونوا قد اجمع اهل جميع العصور على الحكم. وقوله على اي امر وبعض اهل العلم قال على حكم شرعي - 00:31:50
وقوله ولو بلا امام اشارة الى آآ خلاف بعض الامامية الذين يرون انه لا ينعقد الاجماع الا بوجود والامام معصوم معهم وهذا في الحقيقة ليس مذهبا للامامية لان الامامية يرون ان قول - 00:32:12
الواحد حجة ولا عبرة بمن وافقه ولا من اه خالفه هكذا او بلوغ عدد التواتر يعني لا يشترط في انعقاد الاجماع ان يكون العلماء قد بلغوا عدد التواتر لان هذا الشرط لم تدل - 00:32:32
عليه النصوص اه او عدول او غير صحابي يعني لا يشترط في الاجماع ان يكونوا من او يقتصر الاجماع على اجماع الصحابة بل في جميع العصور ولو لم يكن معهم صحابي - 00:32:50
وسواء في ذلك طال الزمان او قصر قال فمن خلال التعريف السابق نعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين فمن ثم لا عبرة باتفاق غير المجتهدين من عامة الناس اه قطعا لا بخلافهم ولا بوفاقهم اه فالاجماع ينعقد بدونهم - 00:33:09
وكذلك ايضا انه لابد من اتفاق الكل فلا يكفي ان يكون قولا للاكثر فلو خالف عالم واحد لم ينعقد الاجماع مع خلاف الواحد وكذلك يشترط ان يكون انعقاد الاجماع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم لم يرتظي هذا - 00:33:33
قال لانه اذا كان في عهد النبوة فلن يقع اتفاق بينهم الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقهم فيه قال وانه يعني بناء على التعريف السابق اذا - 00:34:01
اه لم يوجد في العصر الا مجتهد واحد. فحينئذ لا يكون قوله اجماعا لانه عرف الاجماع بانه اتفاق مجتهد مما يعني انه لابد ان يكون اكثر من اه واحد وبالتالي لا يكون قول الواحد اه حجة على المختار - 00:34:18
وهناك طائفة قالت بانه لا يمكن ان يخلو عصر من العصور من وجود عدد من آآ المجتهدين الذين يقيم الله بهم الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يظره - 00:34:38
هم من خذلهم الى قيام الساعة اذا اتفق العلماء في لحظة فهل من شرط كون اتفاقهم اجماعا حجة ان يبقوا على هذا القول او ما دام انهم اتفقوا حصل الاجماع حتى ولو خالف بعضهم بعد ذلك. وهذه مسألة انقراض العصر هل - 00:34:58
مرض في حجية الاجماع ان ينقرض علماء العصر او لا ترى المؤلف ان هذا ليس بشرط وانه اذا اتفق العلماء في لحظة على حكم كان اجماعا يحرم على الواحد منهم ان يخالف - 00:35:26
ما قرره مع الجماعة قبل ذلك اه الاجماع لابد ان يكون له مستند يستند اليه وهذا الاستناد مرة قد يكون الى نص قرآني او نبوي وقد يكون عن اجتهاد كما اجمع الصحابة على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر بناء على - 00:35:42
اجتهادات مأخوذة من النص كذلك يمكن ان يكون الاجماع مبنيا على اه قياس اه القياس حجة كما سيأتي والصحابة كانوا يحتجون به وقد يكون بعض المجمعين يستند الى قياس واخرون - 00:36:05
هم يستندون الى ادلة آآ اخرى آآ اذا كان هناك اه اتفاق من اه السابقين ووجد من يعني اذا كان هناك عصر كان فيه علماء ثم نبغ من العصر الذي يليهم علماء في زمانهم وبلغوا درجة الاجتهاد فان قول هذا المجتهد الجديد يعتبر - 00:36:25
ظرف الاجماع فلا ينعقد اجماع بغير قوله هذا المجتهد الجديد اذا كان هناك اختلاف في الزمان الاول على قولين ثم وقع اتفاق على احد القولين فحينئذ هل يكون اجماعا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف ومن امثلته عدة - 00:36:53
متوفى عنها زوجها فان الصحابة اختلفوا على قولين بعضهم قال عدتها عدة المتوفى عنها الحامل بوضع حمل سواء طالت مدة الحمل او قصرت والقول الاخر يقول اه عدة المتوفى عنها الحامل هو باطول الاجلين اما بوظع الحمل او باربعة اشهر وعشرة - 00:37:17
كايام فهذا كان الخلاف في عهد الصحابة لكن من بعدهم اتفقوا على ان عدة الحامل المتوفى عنها هو وضع الحمل. فحين اذ هل يكون هذا آآ اجماعا او لا؟ قال وان اتفاقهم يعني اتفاق اهل - 00:37:44
الاجماع على احد القولين قبل قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القرنين هذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الاصح. يعني ان المؤلف اختار ان اتفاق - 00:38:06
اهل العصر الثاني على احد القولين لا يلغي القول الاول وهناك قول اخر يقول بانه اذا انعقد اه الاجماع في الزمان الثاني على احد القولين دل على انه هو القول الصحيح في المسألة ولم - 00:38:26
الاخذ بالقول الاخر لحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق اه ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة التمسك باقل ما قيل. يعني اذا كان هناك اقوال اه متعددة في سأله - 00:38:46
وهناك قدر مشترك بين هذه الاقوال ففي هذه الصورة هذا القدر المشترك يحل اتفاق على اثبات الحكم فيه فهل نقول بان هذا القدر المتفق المشترك عليه المشترك بين الاقوال يكون حجة - 00:39:04
ونسبته وما زاد نحتاج فيه الى دليل اخر وهو لا يلزم ان يكون اقل ما قيل في مرات يكون اكثر ما قيل تورد لذلك امثلة مثلا في دية الكتابي هناك من قال بانها مثل دية المسلم - 00:39:26
هناك من قال بانها على النصف هناك من قال بانها على الثلث فاقل ما قيل وهو الثلث محل اتفاق بين الاقوال على اثباته فما زاد نحتاج فيه الى دليل وفي مرات يكون القدر المشترك هو الاكثر - 00:39:45
كما في مسافة القصر فهناك ثلاثة اقوال في مسافة القصر منهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة ثلاثة ايام يعني مئة وعشرين كيلو ومنهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة يومين يعني ثمانين كيلا ومنهم من يقول يقصر في مسيرة يوم واحد - 00:40:03
يعني اربعين كيلا فبالاتفاق بين هذه الاقوال انه اذا كان سفره الى مئة وعشرين وهو الاكثر يكون له الحق في قصر الصلاة. فهنا الاتفاق في اكثر ما قيل بالتالي فالعبارة الاولى ان يقال التمسك بالقدر المشترك - 00:40:25
بين الاقوال حق لانه مبني على امرين الاول الاتفاق على المقدار الاقل والثاني استصحاب الحكم الاصلي في اه نفي ما عدا الزائد عن ذلك المقدار. وهو ليس استدلالا محضا بالاجماع بل هو - 00:40:47
مركب من الاجماع والاستصحاب والصواب انه يحق الاستدلال به ولكن ينتفي الاستدلال به باقل دليل يدل على غير ذلك المقدار قال وانه يعني وان الاجماع قد يكون في امر ديني مثل ما يتعلق بالصلاة او امر دنيا - 00:41:10
كالبيع والنكاح ونحو ذلك وقد يكون الاجماع في امر عقلي ويقصدون به من مباحث اه المعتقد التي لا تتوقف صحة الاجماع عليه فهناك مسائل تتوقف صحة الاجماع عليه وبالتالي يكون الاحتجاج بالاجماع عليها من - 00:41:36
الدور فلا يقبل. وقد يكون اه الاجماع في امر لغوي والمعتبرة في اه الامور اللغوية يا اهل الاختصاص قالوا ويشترط في الاجماع ان يكون مبنيا على مستند كما تقدم الاجماع ينقسم الى اجماع - 00:42:00
صريح وهو الذي اه يصرح فيه الفقهاء بالحكم وقد يكون اجماعا فعليا كاجماعهم على اداء فعل معين وقد يكون الاجماع سكوتيا اه قول البعض وسكوت اه البعض الاخر يعني مثلا في عصرنا الحاضر وجد من الناس حج للبيت بواسطة الطائرات - 00:42:23
ووجد استعمال من الناس اه الجوالات والهواتف اه الخلوية فالاستعمال وجدنا ان جميع الناس يستعملونه فهنا اجماع فعلي على اجازة استعمال الجوال وركوب الطائرات فعله البعض تكلم البعض بجواز الذهاب الى الحج بالطائرات وسكت البقية لم يتكلموا باثبات ولا بنفي فكلها ما - 00:42:55
في آآ الاجماع قال وقال في السكوت بان يأتي بعضهم بحكم يعني قولا او فعلا ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة اي لا يوجد فيه دل. دليل على انهم قد رضوا به او سخطوه. ان وجد دليل فحينئذ ينتفي عن كونه سكوتيا - 00:43:26
وبالتالي آآ يكون الحكم من المسائل الاجتهادية في حكم تكليفي او وضعي ويكون قد مضت مدة للنظر في هذا الموضوع حسب العادة فيكون هذا الاجماع السكوتي اجماعا وحجة نثبت به وبناء عليه الاحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:43:54
ظاهرين فدل هذا على ان قول الحق لابد ان يكون ظاهرا في الامة ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة قال الاصح امكانه يعني هل يمكن ان ينعقد الاجماع خصوصا اجماع من بعد الصحابة ان يقول الاصح انه ممكن وليس ببعيد ونحن نجد في زماننا انه قد وقعت اجماعات - 00:44:23
متعددة على العديد من المسائل المعاصرة ثمان النصوص قد دلت على حجيته ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى امر غير ممكن الوقوع كذلك آآ الاجماع حجة ودليل شرعي لدلالة النصوص على حجيته - 00:44:51
و قد ينقل بواسطة التواتر وقد ينقل الاجماع ايضا بواسطة الاحاد فيكون معتبرا خصوصا اذا كان من نقله ممن يعتمد على قوله مثل العلماء والائمة الاوائل الذين نقلوا الخلاف والاتفاق كابن المنذر - 00:45:12
ونحوه من علماء الامة الفقهاء الاوائل قال والاصح ان الاجماع قطعي يعني من الادلة التي يجزم بالاحكام بناء عليها ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا يعني آآ اذا كان نوع الاجماع الذي اه اه اجمعوا به مما وقع الاتفاق على حجيته - 00:45:33
لكن اذا كانوا قد اجمعوا باجماع مختلف حجيته كالاجماع السكوت او الاجماع المنقول بخبر واحد فانه يكون حينئذ من الاجماعات المظنونة لا المقطوعة خرق الاجماع ومخالفته بان يقول الانسان بحكم مخالف لاجماع السابق هذا من الامور المحرمة لاننا علمنا - 00:46:02
اه ان الحق في احد الاقوال وقد وقع الاجماع عليه. فدل ذلك على ان ما عداه من الاقوال باطل وليس بحق. ومن ثم فتبني قول الباطل امر محرم ام اذا - 00:46:29
اختلفت الامة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا اخر لاننا نعلم ان الحق في احد القولين. لان الحق لا يخرج عن الامة من امثلة ذلك مسألة ميراث الجد والاخوة - 00:46:45
الصحابة اختلفوا فمنهم من قال جميع الجد جميع الميراث للجد. ومنهم من قال يشتركون فلو جاءنا شخص وقال جميع الميراث للاخوة لقلنا هذا احداث قول ثالث في المسألة فيكون قولا باطلا ولا يجوز له ان يتكلم به - 00:46:59
فعلم تحريم احداث قول ثالث وتفصيل يعني ايضا لا اذا كان هناك خلاف في آآ مسألة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا فيه اخذ من هذا القول شيء واخذ من القول الاخر - 00:47:21
شيء آآ اخر اه لكن لا بأس من ان يستنبط الانسان دليلا جديدا او تأويلا جديدا او قياسا جديدا آآ يتوصل اليه آآ المتقدمون بشرط ان لا يكون قد خرق الاجماع - 00:47:44
سابق هل يمكن ان ترتد الامة جميعا نقول قد دلت النصوص على ان الحق باق في هذه الامة الى قيام الساعة وليمتنع ارتداد الامة سمعا قال لاتفاقها على جهل ما لم تكلف به. هناك مسائل لم تكلف بها الامة - 00:48:07
ولا يتعلق بعملها. وبالتالي قد آآ نجهلها وتجهلها جميع الامة. لانه لم يتعلق عملها به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة. يعني مثلا في نواقض الوضوء هناك عدد من المسائل قد يصيب الانسان قد يصيب تنقسم الامة في ناقظين - 00:48:34
اه على قولين باحد احداهما تقول بالناقظين والاخرى تقول بعدم النقض في الامرين. فيأتي فقيه وآآ يوافق الفرقة في النافظ الاول ويخالفها في الناقظ الثاني ولان كل مسألة مستقلة عن المسألة الاخرى - 00:49:02
قراءة هل يمكن ان تجمع الامة على شيء في عصر ثم تجمع على ضده في عصر اخر نقول لا يمكن ذلك لانه يعني ان احد الاجماعين على باطل والنصوص قد دلت على - 00:49:23
ان الامة لا تجتمع على اه باطل اه قال ولا يمكن ان يعارض اه الاجماع دليل صحيح غير اه منسوخة ويمكن ان يكون هناك موافقة بين الاجماع وخبر قد يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع وقد يكون اه اهل الاجماع لم يستندوا الى ذلك الخبر. موافقة الاجماع - 00:49:39
قبر لا تدل على ان الاجماع انعقد مستندا الى ذلك الخبر فقد يكون اجماعهم لذلك الخبر وقد يكون لغيره وقد يكون بعض وهم استند اليه وبعضهم الاخر لم يستند الى غيره. لكن الظاهر انه اذا لم يوجد دليل اخر - 00:50:11
غير ذلك الخبر ان اه الاجماع قد انعقد عنه ما اجمعت الامة عليه وجب قبوله وجب السير على مقتضاه ولا يجوز لنا ان نجحد ما اجمعت الامة عليه خصوصا ما علم من دين الله على جهة الظرورة - 00:50:35
وما اجمعت الامة عليه على نوعين احدهما ظاهر معلوم فجهده تكذيب النصوص الواردة بحجية الاجماع ولذلك حكموا عليه بمثل هذا الحكم من مثل اه وجوب خمس صلوات في اليوم مثل وجوب صيام شهر رمظان ومن نحو ذلك من الاحكام اه الظاهرة فجاحد - 00:50:59
اه الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة اه حكموا بكفره. ومثل هذا يدعى الى اقرار بما جحده وتبين له الادلة. ويخوف من عاقبة ذلك. قال ان كان فيه نص - 00:51:27
وكذا ان لم يكن في الاصح مسائل الاجماع الخفية اذا وجد من ينكرها لخفاء الاجماع عليه فحينئذ لا يحكم بكفره وانما يعلم به ومن امثلة ذلك اه اخذ بنت الابن اه النصف مع البنت الواحدة فهذا موطن اجماع بين العلماء ولكن - 00:51:47
انه من المسائل الخفية التي لا يطلع عليها الا اهل العلم خاصة. وبذلك نكون قد انهينا الدليل آآ الثالث من آآ الادلة وهو دليل الاجماع. ولعلنا نرجئ الحديث في الدليل الرابع وهو دليل - 00:52:15
القياس ليوم اخر بارك الله فيكم وفقكم لكل خير واستعملنا الله واياكم فيما يعود بالنفع علينا وعلى الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 00:52:35
بسم الله جمع بين الجمع بين الادلة لا يعد بالعكس التفصيل الذي يخالف في المسألة الواحدة ويأتي بقول ثالث هذا يعد مخالفة للاجماع بارك الله نعم اجمعت الامة على ان ابا بكر وان عمر قد - 00:53:04
اه يعني هذا دليل حسي امر واقع واقع ان ابا بكر وعمر لقد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وقد تناقله الناس فهذا من الخبر المتواتر - 00:53:58
هذا خبر متواتر ليش ينكرونه البيوت على كل بارك الله فيك يعني اه تحويل الى مقابر هذا شيء يعني الاشكال فيه اه القبر في المساجد هذا هو الذي قد ورد اللعن - 00:54:16
اه فيه توصم بناء المساجد على القبور بارك الله فيك وفقكم الله للخير تريدون ان نقف علشان الاختبارات ولا نواصل من يريد التوقف يرفع يده واحد ثلاثة اربعة من يريد الاستمرار - 00:54:56
ايش رأيكم تنازلون علشان اصحابكم اللي عندهم اختبارات ها يلاه هل تؤيدون الاستمرار رايكم نراعيهم ولا نقول يراجعون الدرس المسجل اه يقولون يقولون يراجعون الدرس المسجل بعد انتهاء الاختبارات ولا نتوقف جميعا - 00:55:27
ارفعوا ايديكم اللي يقول نراعيه يرفع ايده انت لاحق على قد ثروة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طيب اللي يوجه لها ان انا آآ نطالبهم مراجعة الدرس المسجل واحد اثنين - 00:55:59
ثلاثة باش لاغلبوكم الشكوى لله متى نلتقي يلا مين اللي عنده التقويم؟ يطلعه اي يوم معقولة تنتهي الخميس ها يعني تريدون ثمنطعشر ستة سبعطعشر ستة موافقون خلاص ان شاء الله نلتقي - 00:56:22
في سبعطعشر ستة باذن الله وعلى بارك الله فيكم وفقكم لكل خير ستر الله عليكم - 00:57:15
التفريغ
الله بالخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق سعادة ورفعة الدرجة دنيا واخرة رضا الرب جل وعلا وبعد هذا لقاء اخير من لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة لب الاصول - 00:00:03
للعلامة الشيخ زكريا الانصاري غفر الله له واسكنه فسيح جناته وكنا قد اخذنا شيئا من مباحث السنة ولعلنا ان نواصل الحديث فيها باذن الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا - 00:02:33
علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي او لم يطل كالتابع معهم. والاصح انه لو ادعى معاصي - 00:03:02
يعدلون صحبة قبل وان الصحابة عدول قوله هنا بتاريخ الصحابي ليترتب عليها امر في مسائل الرواية حديث الذي لم يذكر صحابيه يعتبر حديثا مرسلا وبالتالي نحتاج الى تعريف الصحابي عرفه بقوله من اجتمع مؤمنا - 00:03:20
فاما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بحال كفره ثم اسلم بعد ذلك فانهم لا يعتبرونه صحابية قال من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي اي ولو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:48
شيئا من الاقوال او الافعال او لم يطل يعني في اجتماعه وهذا يخالف مصطلح الصحابي في باب قول الصحابي حيث يشترطون طول او ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى يحتج باقواله هناك - 00:04:09
ما في باب الرواية فان المراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وقوله كالتابعي معه يعني ان التابعي هو من اجتمع بصحابي حال كونه مؤمنا ولو لم يكن هناك رواية او طولى مكث في لقائه معه - 00:04:33
وقال والاصح اشارة الى وجود اختلاف وان هذا هو الراجح وهذا في الكلام عن من آآ نثبت له الصحبة فاثبات الصحبة اما ان تكون بالنص كما في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطر - 00:04:59
وكما في الاحاديث حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة واما ان يكون باثبات الصحبة من قبل راو اخر من الصحابة يقول الصحابي فلان صحابي واو يحدث عنه بواقعة وقعت له في زمن اه النبوة - 00:05:22
ومن طرائق ذلك ان يقول عدل عن نفسه بانه معاصر آآ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اه اذا قال شخص عدل يعني ثقة ومعاصر يعني عاش في ذلك الزمان - 00:05:50
بانه صحابي عن نفسه فان هذه هي الدعوة تكون مقبولة وهذا هو الارجح عند المؤلف وجماعة ومن الطرائق اجماع التابعين على رجل وبانه من الصحابة هذه طرائق اثبات الصحبة ودل فجماعة من العلماء - 00:06:11
اه مؤلفات في التعريف بافراد الصحابة وكابن عبد البر آآ ابن حجر وقبلهم آآ جماعة منهم ابو نعيم وغيره ثم قرر مسألة عدالة الصحابة وذلك ان الصحابة قد جاءت النصوص بالثناء عليهم - 00:06:40
اه وصفهم بالاوصاف العظيمة كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كما في قوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم - 00:07:08
جنات تجري تحتها الانهار قانضين فيها الاية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وماتوا كل ما به عن الصحابة - 00:07:33
فاما ان يكون اه كذبا عنهم لم يثبت واما ان يكون اجتهادا اه هم مصيبون فيه واما ان يكون اجتهادا قد اخطأوا فيه فيكون لهم اجر الخطأ واما ان يكون خطأ قد غفر لهم ما اقدموا عليه او عمل لا يؤثر على عدالتهم - 00:07:51
بالتالي فالصحابة عدول بمقتضى تعديل الله عز وجل ويترتب على ذلك ان الصحابي لا نحتاج الى التعريف به او ولا نحتاج الى من يوثقه وكذلك جهالة اسم الصحابي لا تظر لان الصحابة كلهم عدول - 00:08:20
رحمه الله مسألة المرسل مرفوع غير صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. والاصح انه لا يقبل الا ان كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون من مرسله لا يروي الا عن عدل - 00:08:45
وهو مسند او عضده قول صحابي او فعله او قول الاكثر او مسند او مرسل او انتشار او قياس او عمل العصر او نحوها والمجموع حجة ان لم يحتج بالعاضد. والا فدليلان - 00:09:02
وانه باعتضاده بضعيف اضعف من المسند فان تجرد ولا دليل سواه فنصح الانكفاف لاجله اه لفظة المرسل لفظة يتداولها الاصوليون والمحدثون والمؤلف هنا طار على طريقة المحدثين في اصطلاح لفظة - 00:09:17
اه المرسل فعرف المرسل بانه مرفوع يعني مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع غير الصحابي فاذا قال التابعي فمن بعده؟ قال رسول الله قيل بانه آآ مرسل وعند المحدثين ان المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط اسم الصحابي - 00:09:42
كثير من اهل الاصول يطلقون لفظة المرسل ويريدون به ما سقط من اسناده راو فاكثر ولذلك فعلى حسب هذا المصطلح يدخل في اسم المرسل المنقطع والمعضل اه المعلق والمرسل على اصطلاح المحدثين - 00:10:11
وفي تحرير محلي النزاع فبالنسبة للمرسل ان من كان يسقط الرواة الضعفاء فان روايته للحديث المرسل غير مقبولة باتفاق وانما البحث فيمن كان يسقط الرواة الثقات فقط. ويتعهد بكونه لا يسقط الا الثقات - 00:10:38
هنا اذن هل تقبل روايته المرسلة او لابد من البحث في الراوي الذي اسقطه ومثل المرسل ما لو قال الراوي حدثني الثقة عن فلان هل هذه مقبولة؟ وتكون بمثابة اسقاط الراوي الذي علمت ثقته او تكون - 00:11:05
بالنسبة لنا رواية عن مجهول وبالتالي لابد من التعريف وبذلك الشخص جماهير الاصوليين على ان المرسل آآ الذي اه يأتي عمن لا يسقط الا الثقات مقبول ويحتج به في اثبات الاحكام - 00:11:30
الا ان الامام الشافعي من سار على طريقته خالفهم في ذلك فرد المراسيل اشترط لقبولها اه اه شرطين. الشرط الاول ان يكون المرسل من رواية كبار التابعين والشرط الثاني ان اه يكون ذلك المرسل قد عضده وسنده واه اه شهيد - 00:11:55
له دليل اخر وهذا هو اختيار المؤلف فقال والاصح يعني انه اختار القول الاتي انه لا يقبل المرسل يعني لا يحتج به ولا نثبت به الاحكام الا في حالة ما اذا وجدت فيه الشروط الاتية اولا ان يكون مرسله من كبار التابعين - 00:12:26
فاما اذا كانت الرواية من تابع التابعين فمن بعدهم او كانت من صغار التابعين فانها لا تقبل الشرط الثاني ان يكون آآ مرسله لا يروي الا عن عدل ولا يسقط الا - 00:12:50
اه السقات وكذلك اه يتحرز في روايته فلا يروي الا عن الثقات والشرط الثالث ان تكون تلك الرواية المرسلة قد سندها اه دليل اخر من قول صحابي او فعل الصحابي او انه قد وافقها مذهب الاكثرين او وردت رواية تؤيدها مسندة - 00:13:10
ولو لو كانت ضعيفة الا ان ضعفها ينجبر او مرسل آآ تابعي اخر او كان هناك ايثار او اه سندها قياس او كان عمل اهل العصر عليها قال والمجموع يعني من المرسل وممن عضده اه حجة يعني اه نثبت به اه الاقوال - 00:13:39
والمذاهب ان اذا لم يكن العاضد وحده دليلا مستقلا يمكن اثبات الحكم بواسطته لا اذا كان العاضد يصلح للاحتجاج به فيكون حينئذ عندنا دليلان المرسل والدليل العاضد واذا وانه يعني وان المرسل باعتظاده بظعيف يعني ظعيف جدا اظعف من المسند يعني - 00:14:07
هو حجة اذا كان عندنا مرسل ايده ضعيف فهذا يحتج به لكنه اقل رتبة من حديث المسند الذي ذكر صحابي هو فان تجرد يعني عن هذه الامور السابقة ولا يوجد دليل يعضده ولا دليل في المسألة سواه - 00:14:37
سواء يوافقه او يخالفه فالاصح يعني ان الارجح آآ الاحتياط ترك العمل بذلك من اجل هذا الخبر لا نخالف الخبر احتياطا آآ يعني لا نخالف الخبر المرسل على جهاد الاحتياط. نعم - 00:15:00
قال رحمه الله مسألة الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي عنه فسمعته امر ونهى او امرنا او نحوه. ومن السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم - 00:15:25
فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه اه ذكر المؤلف هنا مسألتين المسألة الاولى نقل الحديث النبوي بمعنى بدون لفظة قد كان بعض التابعين يتشدد في ذلك ولا يقبل ان ينقل الحديث النبوي الا بلفظه - 00:15:46
واكثر الرواة على انه آآ يقبل الحديث الذي ينقل بالمعنى الا اذا كان الحديث من الالف فاظ المتعبد بها مثل الفاظ الاذان ومثل الفاظ اذكار الصلاة ونحوها مما يتعبد بلفظة فهذه - 00:16:09
هي لابد من نقلها بلفظها ولا يجوز نقلها بمعناها وهكذا ايضا لا يجوز نقل الايات القرآنية بمعناها بل لابد من آآ ذكر لفظها اما الاحاديث النبوية التي ليست منقولة اه بلفظها وانما اه يراد بها المعنى فالجماهير اهل العلم يرون جواز نقل - 00:16:31
هذه الاحاديث بالمعنى ويستدلون على ذلك باجماع الصحابة رظوان الله عليهم على نقل الاحاديث بالمعنى ولذلك فكانوا يقولون او كما قال او مثل ذلك او نحو ذلك ونحوه المسألة الثانية - 00:17:02
الفاظ الصحابي في روايته وبعضهم يقول مراتب رواية الصحابي في رواية الصحابي على خمس مراتب المرتبة الاولى ما صرح نقله بلفظه بمشاهدته له كما لو قال سمعت رسول الله يقول كذا او رأيت رسول الله يفعل كذا فهذه اعلى المراتب - 00:17:25
لانها لا تحتمل اه الرتبة الثانية اذا مات بصيغة تحتمل وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال قال رسول الله وعن رسول الله فهذه هي الرتبة تحتمل وجود صحابي اخر ولذلك كانت اقل من الرتبة - 00:17:58
الاولى والثالثة ما نقلها معناها بحيث لم ينقل اللفظ كما لو قال امر رسول الله بكذا ونهى رسول الله عن كذا. ولو قال قضى رسول الله بالشفعة فهذه فيها احتمال الانقطاع - 00:18:19
وفيها ايضا احتمال الخطأ في الفهم فظن ان اللفظ من الاوامر ولا يكون كذلك فهذه آآ الرتبة ايضا آآ رتبة ثالثة والصواب انها حجة واحتمال ان تكون آآ واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يكدح في الرواية لان الصحابة - 00:18:43
كلهم عدول لان الصحابة كلهم عدول واحتمال كونه نقلها بالمعنى فنقول الصحابة فهم اهل اللغة فلا ينقلون شيئا بمعنى الا اذا كان قد دل عليه كذلك اه الرتبة الرابعة اذا قال الصحابي امرنا بكذا - 00:19:09
ومثله من له لفظة من السنة فانها تحتمل الواسطة وتحتمل الخطأ في الفهم وتحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم او تكون السنة سنة بعض الخلفاء الراشدين - 00:19:34
ولكن كون الصحابي ينقلها في مقام الاحتجاج يدل على انها من اه النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الخامسة اذا اسندها الى فعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرتبة - 00:19:52
تحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الفعل والاكثر على ان ما كان في عهد النبوة اه فعله الصحابة فانه يحتج به لانه اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقره او او يقولون بانه لو كان - 00:20:13
ان منكرا او امرا مخالفا لنزل الوحي بتصحيحه. ولذا اه ومن امثلته ما لو قال كنا مع معشر الناس او كان الناس يفعلون او كنا آآ نعزل آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:34
اه وكان الناس يفعلون ومن امثلته قوله كانوا لا يقطعون في التافه يعني في اليسير القليل وان كما يقطعون يد السارق في ما بلغ النصاب قال رحمه الله خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء كتحديثا كقرائته عليه فسماعه فمناولة او مكاتبة مع اجازة - 00:20:54
اجازة لخاص في خاص وخاص في عام وعام في خاص وفي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة او مكاتبة فاعلان فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا اجازة من يوجد من نسل فلان والفاظ الاداء من صناعة المحدثين - 00:21:25
ذكر المؤلف هنا مراتب رواية غير الصحابي مراتب غير رواية غير الصحابي على انواع اعلاها قراءة الشيخ حيث يكون الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والطلاب يسمعونه وينقلون عنه سواء كان ذلك على سبيل الاملاء بان يكون متأنيا في حديثه او كان على سبيل التحديث - 00:21:46
بان يكون يرويه سردا وهذه الرتبة الاولى هي اعلى الرتب الرتبة الثانية آآ القراءة على الشيخ وجعلت رتبة ثانية لاحتمال ان يسهو الشيخ او يغفل او ينام ولكن هذا الاحتمال ما دام انه - 00:22:18
لم يتأيد بدليل يدل عليه فانه لا يلتفت اليه وقراءة الشيخ قد تكون من قبل آآ الراوي والذي يقرأ او من قبل شخص اخر يقرأ وآآ اه الجميع يسمعون ومنه الراوي الذي روى - 00:22:41
وآآ بالتالي يميز هذه اللفظة؟ هل يقول انبأني او اخبرني او يقول اخبرنا والرتبة الثالثة رتبة الاذن بالرواية وتسمى الاجازة وهذه هي الاجازة على انواع النوع الاول المناولة بان يسلمه كتابا في يده ويقول له اروي - 00:23:01
بعني هذا الكتاب او هذه الاحاديث والرتبة الثانية من رتب الاجازة المكاتبة بان يكتب له بالحديث او الاحاديث ويأذن له في في الرواية وهذه الرواية الاجازة على انواع منها اجازة - 00:23:31
خاص في خاص يعني اجازة لشخص بعينه في حديث او احاديث بعينها والثاني اجازة لخاص لشخص بعينه في عام في جميع مروياته والثالثة اجازة اجازة لعموم اشخاص كطلاب العلم في بلد كذا - 00:23:53
في اه خاص في رواية احاديث بعينها او كتاب بعينه واظعفها اجازة عام في عام بان يقول لاهل البلد او لاهل الاسلام في عصرنا ان يرووا جميع اه مرويات فلفلان. يعني ان يأذن لشخص يقول لا يخاطبه مباشرة ولا يجيزه مباشرة وانما يجيز - 00:24:20
بالواسطة فيقول يا فلان اعلم باني قد اجزت لفلان الرواية عني وهكذا من يوجد من نسله يعني من آآ آآ اه يقول اجيس لمن يروي عني من ابنائي اه هذا الحديث ويشترط ان يكونوا قد وجدوا - 00:24:49
آآ فعلا وآآ قال بعد ذلك آآ فمناولة او مكاتبة فاعلام فوصية يعني لو كتب في وصيته لست لفلان بان يروي عني الرتبة الرابعة اذا الاولى قراءة الشيخ والثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض - 00:25:17
والثالثة الاجازة بانواعها السابقة النوع الرابع الوجادة بان يوجد بخط الشيخ المعلوم كتاب فيه احاديث وروايات ويجزم بان هذا من خط الشيخ وان هذا من روايته كما لو وجدنا كتابة معروفة ومعهودة يقول - 00:25:43
انا فلان ابن فلان اروي عن فلان آآ ثم يسرد اسناده والحديث والوجادة اه وقع الاختلاف في هذه المراتب. فقراءة الشيخ كان الامام ما لك لا يستحسنها ويستحسن القراءة ال الشيخ - 00:26:07
بينما الاجازة وقع فيها شيء من الخلاف والاكثر على قبولها والوجادة وجد فيها ثلاثة اقوال منهم من اجاز الرواية بها ومنهم من منع الرواية ومنهم من اوجب العمل بما يروى وجادة لكنه لا يجيز - 00:26:30
الرواية بها قال والمختار جواز الرواية بالمذكورات السابقة للانواع الاربعة الا نوعا واحدا وهو اجازة من يوجد من نسل فلان لانهم لم يوجدوا بعد هناك الفاظ تستخدم في هذه المراتب منها مثلا في قراءة الشيخ يقول حدثنا - 00:26:50
في القراءة على الشيخ يقول اخبرنا وفي الاجازة يقول اجازني وانبأنا وفي الوجادة يقول وجدت بخطي ويقول المؤلف بان هذه الالفاظ هي من صناعة المحدثين يعني تجد تفاصيلها واحكامها ها هناك في مصطلح - 00:27:18
الحديث نعم قال رحمه الله تعالى الكتاب السادس في الاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر ولو بلا امام معصوم او بلوغ عدد تواتر او - 00:27:41
او غير صحابي او قصر الزمن. فعلم اختصاصه بالمجتهدين. فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا. ولا بوفاقهم في الاصلح وبالمسلمين وانه لابد من الكل وهو الاصح وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:27:59
وانه لو لم يكن الا واحد لم يكن قوله اجماعا. وليس حجة على المختار وان انقراض العصر لا يشترط وانه قد يكون عن قياس وهو الاصح فيهما وان اتفاق السابقين غير اجماع وليس حجة في الاصح - 00:28:16
وان اتفاقهم على احد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين. وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعدهم في الاصح وان التمسك باقل ما قيل حق - 00:28:32
وانه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وانه لابد له من مستند وهو الاصح اما السكوت بان ياتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه. وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط والحكم اجتهادي - 00:28:45
تكليفي ومضى مهلة النظر العادة فاجماع وحجة في الاصح واصلين مسألة الاصح امكانه وانه حجة وان نقل احدا وانه قطعي ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا كالسكوت وخرقوه حرام علم تحريم احداث ثالث وتفصيل انخرقاه. وانه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق. وانه يمتنع ارتداد الامة - 00:29:03
في سمعان لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. والانقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل. ولا يعارضه دليل وموافقته خبرا لا تدل على انه عنه. لكنه الظاهر ان لم يوجد - 00:29:31
قاتمة جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر ان كان فيه نص وكذا ان لم يكن في الاصح اه تقدم معنا دليل الكتاب دليل السنة وهذا دليل ثالث وهو الاجماع - 00:29:48
فان النصوص قد دلت على حجية اجماع هذه الامة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وقد استدل عليه بعدد من النصوص قرآنية التي وكان فيها شيء من اه - 00:30:08
المعارضات والجواب عن المعارضات من مثل قوله جل وعلا اه ومن يتبع غير اه ومن قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين - 00:30:28
توله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مثل قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله رسول قالوا ففهم منها انه اذا لم يحصل تنازع اكتفي بالاتفاق - 00:30:45
وعرف المؤلف الاجماع بانه اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر آآ قوله هنا اتفاق بمعنى انه لا يحصل اجماع بمخالفة الواحد - 00:31:02
وقوله مجتهدي المجتهدون هم العلماء الذين يأخذون ويستنبطون الاحكام من الادلة كما سيأتي في كتاب الاجتهاد ويعني هذا ان العامة لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم وقوله الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:22
وفي عصر يعني انه يكتفى باجماع العلماء في احد العصور ولا يلزم ان يكونوا قد اجمع اهل جميع العصور على الحكم. وقوله على اي امر وبعض اهل العلم قال على حكم شرعي - 00:31:50
وقوله ولو بلا امام اشارة الى آآ خلاف بعض الامامية الذين يرون انه لا ينعقد الاجماع الا بوجود والامام معصوم معهم وهذا في الحقيقة ليس مذهبا للامامية لان الامامية يرون ان قول - 00:32:12
الواحد حجة ولا عبرة بمن وافقه ولا من اه خالفه هكذا او بلوغ عدد التواتر يعني لا يشترط في انعقاد الاجماع ان يكون العلماء قد بلغوا عدد التواتر لان هذا الشرط لم تدل - 00:32:32
عليه النصوص اه او عدول او غير صحابي يعني لا يشترط في الاجماع ان يكونوا من او يقتصر الاجماع على اجماع الصحابة بل في جميع العصور ولو لم يكن معهم صحابي - 00:32:50
وسواء في ذلك طال الزمان او قصر قال فمن خلال التعريف السابق نعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين فمن ثم لا عبرة باتفاق غير المجتهدين من عامة الناس اه قطعا لا بخلافهم ولا بوفاقهم اه فالاجماع ينعقد بدونهم - 00:33:09
وكذلك ايضا انه لابد من اتفاق الكل فلا يكفي ان يكون قولا للاكثر فلو خالف عالم واحد لم ينعقد الاجماع مع خلاف الواحد وكذلك يشترط ان يكون انعقاد الاجماع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم لم يرتظي هذا - 00:33:33
قال لانه اذا كان في عهد النبوة فلن يقع اتفاق بينهم الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقهم فيه قال وانه يعني بناء على التعريف السابق اذا - 00:34:01
اه لم يوجد في العصر الا مجتهد واحد. فحينئذ لا يكون قوله اجماعا لانه عرف الاجماع بانه اتفاق مجتهد مما يعني انه لابد ان يكون اكثر من اه واحد وبالتالي لا يكون قول الواحد اه حجة على المختار - 00:34:18
وهناك طائفة قالت بانه لا يمكن ان يخلو عصر من العصور من وجود عدد من آآ المجتهدين الذين يقيم الله بهم الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يظره - 00:34:38
هم من خذلهم الى قيام الساعة اذا اتفق العلماء في لحظة فهل من شرط كون اتفاقهم اجماعا حجة ان يبقوا على هذا القول او ما دام انهم اتفقوا حصل الاجماع حتى ولو خالف بعضهم بعد ذلك. وهذه مسألة انقراض العصر هل - 00:34:58
مرض في حجية الاجماع ان ينقرض علماء العصر او لا ترى المؤلف ان هذا ليس بشرط وانه اذا اتفق العلماء في لحظة على حكم كان اجماعا يحرم على الواحد منهم ان يخالف - 00:35:26
ما قرره مع الجماعة قبل ذلك اه الاجماع لابد ان يكون له مستند يستند اليه وهذا الاستناد مرة قد يكون الى نص قرآني او نبوي وقد يكون عن اجتهاد كما اجمع الصحابة على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر بناء على - 00:35:42
اجتهادات مأخوذة من النص كذلك يمكن ان يكون الاجماع مبنيا على اه قياس اه القياس حجة كما سيأتي والصحابة كانوا يحتجون به وقد يكون بعض المجمعين يستند الى قياس واخرون - 00:36:05
هم يستندون الى ادلة آآ اخرى آآ اذا كان هناك اه اتفاق من اه السابقين ووجد من يعني اذا كان هناك عصر كان فيه علماء ثم نبغ من العصر الذي يليهم علماء في زمانهم وبلغوا درجة الاجتهاد فان قول هذا المجتهد الجديد يعتبر - 00:36:25
ظرف الاجماع فلا ينعقد اجماع بغير قوله هذا المجتهد الجديد اذا كان هناك اختلاف في الزمان الاول على قولين ثم وقع اتفاق على احد القولين فحينئذ هل يكون اجماعا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف ومن امثلته عدة - 00:36:53
متوفى عنها زوجها فان الصحابة اختلفوا على قولين بعضهم قال عدتها عدة المتوفى عنها الحامل بوضع حمل سواء طالت مدة الحمل او قصرت والقول الاخر يقول اه عدة المتوفى عنها الحامل هو باطول الاجلين اما بوظع الحمل او باربعة اشهر وعشرة - 00:37:17
كايام فهذا كان الخلاف في عهد الصحابة لكن من بعدهم اتفقوا على ان عدة الحامل المتوفى عنها هو وضع الحمل. فحين اذ هل يكون هذا آآ اجماعا او لا؟ قال وان اتفاقهم يعني اتفاق اهل - 00:37:44
الاجماع على احد القولين قبل قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القرنين هذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الاصح. يعني ان المؤلف اختار ان اتفاق - 00:38:06
اهل العصر الثاني على احد القولين لا يلغي القول الاول وهناك قول اخر يقول بانه اذا انعقد اه الاجماع في الزمان الثاني على احد القولين دل على انه هو القول الصحيح في المسألة ولم - 00:38:26
الاخذ بالقول الاخر لحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق اه ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة التمسك باقل ما قيل. يعني اذا كان هناك اقوال اه متعددة في سأله - 00:38:46
وهناك قدر مشترك بين هذه الاقوال ففي هذه الصورة هذا القدر المشترك يحل اتفاق على اثبات الحكم فيه فهل نقول بان هذا القدر المتفق المشترك عليه المشترك بين الاقوال يكون حجة - 00:39:04
ونسبته وما زاد نحتاج فيه الى دليل اخر وهو لا يلزم ان يكون اقل ما قيل في مرات يكون اكثر ما قيل تورد لذلك امثلة مثلا في دية الكتابي هناك من قال بانها مثل دية المسلم - 00:39:26
هناك من قال بانها على النصف هناك من قال بانها على الثلث فاقل ما قيل وهو الثلث محل اتفاق بين الاقوال على اثباته فما زاد نحتاج فيه الى دليل وفي مرات يكون القدر المشترك هو الاكثر - 00:39:45
كما في مسافة القصر فهناك ثلاثة اقوال في مسافة القصر منهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة ثلاثة ايام يعني مئة وعشرين كيلو ومنهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة يومين يعني ثمانين كيلا ومنهم من يقول يقصر في مسيرة يوم واحد - 00:40:03
يعني اربعين كيلا فبالاتفاق بين هذه الاقوال انه اذا كان سفره الى مئة وعشرين وهو الاكثر يكون له الحق في قصر الصلاة. فهنا الاتفاق في اكثر ما قيل بالتالي فالعبارة الاولى ان يقال التمسك بالقدر المشترك - 00:40:25
بين الاقوال حق لانه مبني على امرين الاول الاتفاق على المقدار الاقل والثاني استصحاب الحكم الاصلي في اه نفي ما عدا الزائد عن ذلك المقدار. وهو ليس استدلالا محضا بالاجماع بل هو - 00:40:47
مركب من الاجماع والاستصحاب والصواب انه يحق الاستدلال به ولكن ينتفي الاستدلال به باقل دليل يدل على غير ذلك المقدار قال وانه يعني وان الاجماع قد يكون في امر ديني مثل ما يتعلق بالصلاة او امر دنيا - 00:41:10
كالبيع والنكاح ونحو ذلك وقد يكون الاجماع في امر عقلي ويقصدون به من مباحث اه المعتقد التي لا تتوقف صحة الاجماع عليه فهناك مسائل تتوقف صحة الاجماع عليه وبالتالي يكون الاحتجاج بالاجماع عليها من - 00:41:36
الدور فلا يقبل. وقد يكون اه الاجماع في امر لغوي والمعتبرة في اه الامور اللغوية يا اهل الاختصاص قالوا ويشترط في الاجماع ان يكون مبنيا على مستند كما تقدم الاجماع ينقسم الى اجماع - 00:42:00
صريح وهو الذي اه يصرح فيه الفقهاء بالحكم وقد يكون اجماعا فعليا كاجماعهم على اداء فعل معين وقد يكون الاجماع سكوتيا اه قول البعض وسكوت اه البعض الاخر يعني مثلا في عصرنا الحاضر وجد من الناس حج للبيت بواسطة الطائرات - 00:42:23
ووجد استعمال من الناس اه الجوالات والهواتف اه الخلوية فالاستعمال وجدنا ان جميع الناس يستعملونه فهنا اجماع فعلي على اجازة استعمال الجوال وركوب الطائرات فعله البعض تكلم البعض بجواز الذهاب الى الحج بالطائرات وسكت البقية لم يتكلموا باثبات ولا بنفي فكلها ما - 00:42:55
في آآ الاجماع قال وقال في السكوت بان يأتي بعضهم بحكم يعني قولا او فعلا ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة اي لا يوجد فيه دل. دليل على انهم قد رضوا به او سخطوه. ان وجد دليل فحينئذ ينتفي عن كونه سكوتيا - 00:43:26
وبالتالي آآ يكون الحكم من المسائل الاجتهادية في حكم تكليفي او وضعي ويكون قد مضت مدة للنظر في هذا الموضوع حسب العادة فيكون هذا الاجماع السكوتي اجماعا وحجة نثبت به وبناء عليه الاحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق - 00:43:54
ظاهرين فدل هذا على ان قول الحق لابد ان يكون ظاهرا في الامة ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة قال الاصح امكانه يعني هل يمكن ان ينعقد الاجماع خصوصا اجماع من بعد الصحابة ان يقول الاصح انه ممكن وليس ببعيد ونحن نجد في زماننا انه قد وقعت اجماعات - 00:44:23
متعددة على العديد من المسائل المعاصرة ثمان النصوص قد دلت على حجيته ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى امر غير ممكن الوقوع كذلك آآ الاجماع حجة ودليل شرعي لدلالة النصوص على حجيته - 00:44:51
و قد ينقل بواسطة التواتر وقد ينقل الاجماع ايضا بواسطة الاحاد فيكون معتبرا خصوصا اذا كان من نقله ممن يعتمد على قوله مثل العلماء والائمة الاوائل الذين نقلوا الخلاف والاتفاق كابن المنذر - 00:45:12
ونحوه من علماء الامة الفقهاء الاوائل قال والاصح ان الاجماع قطعي يعني من الادلة التي يجزم بالاحكام بناء عليها ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا يعني آآ اذا كان نوع الاجماع الذي اه اه اجمعوا به مما وقع الاتفاق على حجيته - 00:45:33
لكن اذا كانوا قد اجمعوا باجماع مختلف حجيته كالاجماع السكوت او الاجماع المنقول بخبر واحد فانه يكون حينئذ من الاجماعات المظنونة لا المقطوعة خرق الاجماع ومخالفته بان يقول الانسان بحكم مخالف لاجماع السابق هذا من الامور المحرمة لاننا علمنا - 00:46:02
اه ان الحق في احد الاقوال وقد وقع الاجماع عليه. فدل ذلك على ان ما عداه من الاقوال باطل وليس بحق. ومن ثم فتبني قول الباطل امر محرم ام اذا - 00:46:29
اختلفت الامة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا اخر لاننا نعلم ان الحق في احد القولين. لان الحق لا يخرج عن الامة من امثلة ذلك مسألة ميراث الجد والاخوة - 00:46:45
الصحابة اختلفوا فمنهم من قال جميع الجد جميع الميراث للجد. ومنهم من قال يشتركون فلو جاءنا شخص وقال جميع الميراث للاخوة لقلنا هذا احداث قول ثالث في المسألة فيكون قولا باطلا ولا يجوز له ان يتكلم به - 00:46:59
فعلم تحريم احداث قول ثالث وتفصيل يعني ايضا لا اذا كان هناك خلاف في آآ مسألة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا فيه اخذ من هذا القول شيء واخذ من القول الاخر - 00:47:21
شيء آآ اخر اه لكن لا بأس من ان يستنبط الانسان دليلا جديدا او تأويلا جديدا او قياسا جديدا آآ يتوصل اليه آآ المتقدمون بشرط ان لا يكون قد خرق الاجماع - 00:47:44
سابق هل يمكن ان ترتد الامة جميعا نقول قد دلت النصوص على ان الحق باق في هذه الامة الى قيام الساعة وليمتنع ارتداد الامة سمعا قال لاتفاقها على جهل ما لم تكلف به. هناك مسائل لم تكلف بها الامة - 00:48:07
ولا يتعلق بعملها. وبالتالي قد آآ نجهلها وتجهلها جميع الامة. لانه لم يتعلق عملها به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة. يعني مثلا في نواقض الوضوء هناك عدد من المسائل قد يصيب الانسان قد يصيب تنقسم الامة في ناقظين - 00:48:34
اه على قولين باحد احداهما تقول بالناقظين والاخرى تقول بعدم النقض في الامرين. فيأتي فقيه وآآ يوافق الفرقة في النافظ الاول ويخالفها في الناقظ الثاني ولان كل مسألة مستقلة عن المسألة الاخرى - 00:49:02
قراءة هل يمكن ان تجمع الامة على شيء في عصر ثم تجمع على ضده في عصر اخر نقول لا يمكن ذلك لانه يعني ان احد الاجماعين على باطل والنصوص قد دلت على - 00:49:23
ان الامة لا تجتمع على اه باطل اه قال ولا يمكن ان يعارض اه الاجماع دليل صحيح غير اه منسوخة ويمكن ان يكون هناك موافقة بين الاجماع وخبر قد يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع وقد يكون اه اهل الاجماع لم يستندوا الى ذلك الخبر. موافقة الاجماع - 00:49:39
قبر لا تدل على ان الاجماع انعقد مستندا الى ذلك الخبر فقد يكون اجماعهم لذلك الخبر وقد يكون لغيره وقد يكون بعض وهم استند اليه وبعضهم الاخر لم يستند الى غيره. لكن الظاهر انه اذا لم يوجد دليل اخر - 00:50:11
غير ذلك الخبر ان اه الاجماع قد انعقد عنه ما اجمعت الامة عليه وجب قبوله وجب السير على مقتضاه ولا يجوز لنا ان نجحد ما اجمعت الامة عليه خصوصا ما علم من دين الله على جهة الظرورة - 00:50:35
وما اجمعت الامة عليه على نوعين احدهما ظاهر معلوم فجهده تكذيب النصوص الواردة بحجية الاجماع ولذلك حكموا عليه بمثل هذا الحكم من مثل اه وجوب خمس صلوات في اليوم مثل وجوب صيام شهر رمظان ومن نحو ذلك من الاحكام اه الظاهرة فجاحد - 00:50:59
اه الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة اه حكموا بكفره. ومثل هذا يدعى الى اقرار بما جحده وتبين له الادلة. ويخوف من عاقبة ذلك. قال ان كان فيه نص - 00:51:27
وكذا ان لم يكن في الاصح مسائل الاجماع الخفية اذا وجد من ينكرها لخفاء الاجماع عليه فحينئذ لا يحكم بكفره وانما يعلم به ومن امثلة ذلك اه اخذ بنت الابن اه النصف مع البنت الواحدة فهذا موطن اجماع بين العلماء ولكن - 00:51:47
انه من المسائل الخفية التي لا يطلع عليها الا اهل العلم خاصة. وبذلك نكون قد انهينا الدليل آآ الثالث من آآ الادلة وهو دليل الاجماع. ولعلنا نرجئ الحديث في الدليل الرابع وهو دليل - 00:52:15
القياس ليوم اخر بارك الله فيكم وفقكم لكل خير واستعملنا الله واياكم فيما يعود بالنفع علينا وعلى الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 00:52:35
بسم الله جمع بين الجمع بين الادلة لا يعد بالعكس التفصيل الذي يخالف في المسألة الواحدة ويأتي بقول ثالث هذا يعد مخالفة للاجماع بارك الله نعم اجمعت الامة على ان ابا بكر وان عمر قد - 00:53:04
اه يعني هذا دليل حسي امر واقع واقع ان ابا بكر وعمر لقد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وقد تناقله الناس فهذا من الخبر المتواتر - 00:53:58
هذا خبر متواتر ليش ينكرونه البيوت على كل بارك الله فيك يعني اه تحويل الى مقابر هذا شيء يعني الاشكال فيه اه القبر في المساجد هذا هو الذي قد ورد اللعن - 00:54:16
اه فيه توصم بناء المساجد على القبور بارك الله فيك وفقكم الله للخير تريدون ان نقف علشان الاختبارات ولا نواصل من يريد التوقف يرفع يده واحد ثلاثة اربعة من يريد الاستمرار - 00:54:56
ايش رأيكم تنازلون علشان اصحابكم اللي عندهم اختبارات ها يلاه هل تؤيدون الاستمرار رايكم نراعيهم ولا نقول يراجعون الدرس المسجل اه يقولون يقولون يراجعون الدرس المسجل بعد انتهاء الاختبارات ولا نتوقف جميعا - 00:55:27
ارفعوا ايديكم اللي يقول نراعيه يرفع ايده انت لاحق على قد ثروة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طيب اللي يوجه لها ان انا آآ نطالبهم مراجعة الدرس المسجل واحد اثنين - 00:55:59
ثلاثة باش لاغلبوكم الشكوى لله متى نلتقي يلا مين اللي عنده التقويم؟ يطلعه اي يوم معقولة تنتهي الخميس ها يعني تريدون ثمنطعشر ستة سبعطعشر ستة موافقون خلاص ان شاء الله نلتقي - 00:56:22
في سبعطعشر ستة باذن الله وعلى بارك الله فيكم وفقكم لكل خير ستر الله عليكم - 00:57:15