التفريغ
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة؟ اي رأي هو احوط؟ جزاكم الله خيرا جمهور العلماء على انه يشترط ان تكون الجوارب صفيقة. ومنهم من قال وهو ظاهر قول الجمهور. يشترط مع كونها صفيقة - 00:00:00ضَ
مجلدة يعني فيها جلد وهل يكون جميعها جلد او تكون يعني يكون اه جميعها جلد او تكون مجلدة يعني موطئ الجوارب موطئ هذا موضع خلاف واختلفوا في في ما كان من غير الجد. فمذهب احمد رحمه الله خلافا للجمهور هو جواز المسح على الجوارب. صلوا بحديث مسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث - 00:00:20ضَ
صعب كما كان القيم انه معلول انه معلول وله عدة علل وليس العمدة على هذا الخبر انما العمدة على عموم الادلة جاءت في جواز المسح على الجوارب. الجوارب كانت معهودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولم - 00:00:50ضَ
شيئا منها وفي حديث ثوبان امسحوا على العصائب والتساخير. فكما انه يمسح على عموم العصائب فيمسح على عموم التساخير فكل تسخان مما اه يدخل في هذا الوصف فانه يمسى عليه. كذلك مثل العمائم. لا بد ان يكون - 00:01:10ضَ
وللتساخين وصف خاص. كما ان للعمائم وصفا خاصا وصفا خاصا. وثبت عن جبر عن تسعة من الصحابة كما قال المنذر وذكر بعضهم اكثر انهم كانوا يمسحون على الجوارب يعني من غير الجلود. ولهذا قال القيم رحمه الله كلام - 00:01:30ضَ
اننا لا نكيل لخصمنا الا بما نكيله لانفسنا وانا لم نقل بهذا القول اعتمادا على هذا خبر انه ضعيف انما على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من فقههم وعلمهم ونظرهم. اللي عمل - 00:01:50ضَ
ما تقدم ومن جهة المعنى ومن جهة المعنى. اما اذا كانت الجوارب شفافة او خفيفة جمهور العلماء على انه لا يجوز المسح عليها. لانه ولا يدخل في هذا ما كان مخرقا ومشقوقا وادلته - 00:02:10ضَ
اه بينة لمن نظر في كلام اهل العلم انما اذا كانت الجوارب خفيفة او شفافة فالقول بجواز موضع نظر وذلك ان النبي ان الاصل هو ان الاصل غسل القدمين وجاءت المسح على الجوارب رخصة - 00:02:30ضَ
جاءت رخصة وبدل من غسل القدمين. والقاعدة ان الرخصة لا يتجاوز بها المحل الذي وردت فيه وهذه الجوارب او الشفافة كونها تلحق بالجوال وجاءت فيها الرخصة موضع نظر نبقى على يقين ما يجوز المشي عليه مما كان من جلود وكذلك ما كان من غير الجلود - 00:02:50ضَ
ما هو داخل مسمى الخفاف التي جاءت السنة بالدلالة بجواز مسحها وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا نقول الخفاف مثل العمائم. فالعمائم التي تمشي عليها العمائم المعروفة. والجوال التي يمسح عليها هي الجوارب المعروفة - 00:03:20ضَ
بعد ذلك جوارب اخرى. فلا نمسح عليها لاننا في شك من جواز المسح عليها. حتى يأتي وليس هناك ما ينقلنا عن هذا الاصل. ولهذا لو قيل بجواز المسح على هذه الخفاف الشفافة نقي - 00:03:40ضَ
لا يجوز المسح ايضا على كل ما يغطى به الرأس لانه يشمله مسمى العمامة من جهة درجة الرأس كما ان هذه يشملها مسمى الجورب من جهة اه تغطية القدم. ولما كانت العمائم الصماء - 00:04:00ضَ
او التي لا تخص في العمل المعروف ولا يجوز المسح عليها. اه كما لو لبس طاقية مثلا او وظع رأسه شماغ او ما اشبه ذلك ولا يمسح عليها. ولهذا ذكروا ان العمائم العلة في مثلها ووجود المشقة يعني من العلل فيها حصول مشقة للحاجة - 00:04:20ضَ
اليها للحاجة اليها. ومثل هذه الجوارب في الحقيقة الشفافة. اه لباس رفاعة والجوارب في الغالب الرخصة والرفق المكلف فلهذا جاء الاستثناء لها نعم - 00:04:40ضَ