شرح كتاب منتقى الأخبار (كتاب الزكاة - خمسة دروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

111 من 148|شرح كتاب المنتقى|الزكاة|قول الله تعالى وفي الرقاب|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة واحدى عشر - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وفي الرقاب - 00:00:20ضَ

لا الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الله جل وعلا ذكر اهل الزكاة مستحقين لها الذين لا يجوز صرفها في غيرهم في قوله انما الصدقات للفقراء - 00:00:38ضَ

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم فهذه ثمانية اصناف لا تصرف الزكاة في غيرهم قد وصلنا الى قوله جل وعلا - 00:01:08ضَ

وفي الرقاب والمراد بالرقاب المماليك يعتقون من الزكاة يجوز اشترائهم من الزكاة وايتاقهم فهذا معنى قوله وفي الرقاب يعني في العتق في عتق المماليك بان يشتروا من الزكاة ويعتقون نعم - 00:01:40ضَ

باب قول الله تعالى وفي الرقاب وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره المكاتب وهو الذي شرى نفسه من سيده بمال يؤديه اليه على اقساط ثم يعتق قال جل وعلا للمكاتبين والذين - 00:02:08ضَ

يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني ساعدوهم على وفاء الدين الذي تحملوه لاجل ان يعتقوا امر اسيادهم الذين كاتبوهم ان يساعدوهم - 00:02:42ضَ

والمسلمون ايضا يساعدونهم حتى يؤدوا ما عليهم فيعتقوا نعم وهو يشمل بعمومه المكاتبة وغيره وغيره ممن يعتق بغير الكتابة يعتق ابتداء كان يقول لعبد من عبيده انت عتيق او يشتري عبيدا من الزكاة ويعتقهم. نعم - 00:03:18ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يعتق من زكاة ما له ذكره عنه احمد والبخاري اي نعم لا بأس ان يعتق من زكاة ماله في تفسير هذه الاية وفي الرقاب - 00:03:47ضَ

يعني فيعتق العبد بدلا من دفع المال الزكوي للفقراء نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار - 00:04:07ضَ

فقال اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله اوليس واحدا قال لا عتق النسمة انت ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. رواه احمد والدارقطني اي نعم - 00:04:30ضَ

اعتق الرقائق اعتق له النسمة. النسمة يعني النفس المملوكة اعتق النسمة يعني النفس المملوكة العتق فيه فضل عظيم من وجوه الخير لان فيه اخراجا للمملوك من الرق الى الحرية وفيه - 00:04:54ضَ

ايضا توسعة على المملوك بان يعبد ربه وان يتصرف لنفسه بدل ان يكون مملوكا ويكون تصرفه لمالكه. نعم دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة - 00:05:20ضَ

قال يا رسول الله اوليس واحدا؟ قال لا عتق النسمة ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. رواه احمد والدار قطني اي نعم اذا كانت اذا كانت الرقبة - 00:05:44ضَ

اذا كانت الرقبة قد كاتبت سيدها على ان تؤدي له مالا على اقساط ثم تعتق فانها تساعد من الزكاة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:04ضَ

ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح المتعفف رواه الخمسة الا ابا داود ثلاثة حق على الله حق على الله يعني واجب على الله - 00:06:28ضَ

اوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه احد فحق العباد على الله هو حق تفضل به سبحانه وتعالى ولا يجب عليه حق لاحد ثلاثة حق على الله عونهم نعم الغازي في سبيل في سبيل الله الغازي - 00:06:52ضَ

للجهاد الذي يخرج للجهاد في سبيل الله لنصرة اهذا الدين؟ هذا يعينه الله سبحانه وتعالى نظرا لشرف ما خرج من اجله نعم والمكاتب الذي يريد الاداء. هذا محل الشاهد. الثاني المكاتب - 00:07:20ضَ

الذي كاتب سيده اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه اليه على اقساط ثم يعتق هذا يعان من الزكاة ومن غيرها اتوهم من مال الله الذي اتاكم. نعم والناكح المتعفف الناكح يعني - 00:07:45ضَ

الذي يريد الزواج وهو لا يستطيع المؤونة فيساعد من الزكاة يساعد من الزكاة حتى يستطيع ان ان يتزوج ويعف نفسه نعم باب الغارمين الغارمين وهم الذين وجبت عليهم غرامة لغيرهم - 00:08:11ضَ

وهي على نوعين غارم لنفسه وغارم لغيره الغارم لنفسه هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال هو المكاتب هذا غارم لنفسه وكذلك الذي عليه دين الذي عليه دين ويعجز عن سداده - 00:08:40ضَ

فهذا يساعد من الزكاة حتى يسدد دينه لانه غارم لنفسه والثاني الغارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل غرامة من اجل الاصلاح بين الناس فهذا يساعد ولا يترك يتحمل الغرامة وحده - 00:09:08ضَ

بل يساعد من تبرعات او من الزكاة نعم باب الغارمين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع - 00:09:39ضَ

اولدي غرم مفظع او لدي دم موجع رواه احمد وابو داوود نعم لا تحل الا لثلاثة بذي فقر مدقع يعني شديد هذا يساعد من الزكاة اما الصدقات للفقراء بدأ الله بهم - 00:10:02ضَ

وذي غرم موجع يعني ثقيل عليه فيساعد من الزكاة حتى يسدد غرامته التي تحملها نعم او لديد لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. او لذي دم موجع. يعني انه قتل نفسا - 00:10:25ضَ

وعفا اهله اهل القتيل لا الدية عفا اهل القتيل عن القصاص الى الدية وهذه تكون على الجاني لا تتحملها العاقلة دية العمد تكون على الجاني ولا تتحملها عنه عاقلته فاذا كان فقيرا يساعد من الزكاة - 00:10:53ضَ

نعم وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي. قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها تحملت حمالة يعني غرامة حمالة الغرامة نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها - 00:11:19ضَ

فقال يعني اسأله ان يساعدني في تشديد هذه الغرامة نعم فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها اقم عندنا انتظر حتى تأتينا الصدقة يعني الزكاة فنأمر لك بها هذا دليل على صرف - 00:11:46ضَ

الزكاة للغارم نعم ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك - 00:12:11ضَ

نعم تحم هذه الغرامة تحمل حمالة يعني تحمل غرامة ولا يستطيع تسديدها فيأخذ من الزكاة حتى يسددها ثم يمسك ولا يأخذ زيادة على ذلك نعم ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له - 00:12:38ضَ

فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. الثاني رجل له مال وغني فاصابته جائحة اصابته جائحة يعني افة اهلكت ماله فاصبح فقيرا بدل ان كان غنيا فهذا تحل له المسألة - 00:13:02ضَ

حتى حتى تنسد حاجته ثم يمسك قواما من عيش او سدادا من عيش ثم يمسك السؤال على قدر الحاجة ولا يجوز ان يسأل احد من غير حاجة هذا حرام وعليه وعيد شديد - 00:13:31ضَ

ان يسأل الناس من غير حاجة انما السؤال بقدر الحاجة فاذا تسددت حاجته فانه يمسك نعم فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورشدات السداد من العيش هو القوام يعني - 00:13:55ضَ

حتى يجد ما يكفيه. نعم ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة نعم الثاني آآ رجل اصابته فاقة يعني هو غني لكن اصابته جائحة - 00:14:17ضَ

فاتلفت ماله هذا لا بد ان يأتي بثلاثة شهود يسمون شهود العسرة فشهود العشرة ثلاثة ما يجزي الا ثلاثة منها لانه كان معروفا بالغنى ثم صار يسأل والجائحة هذه ما كل الناس يطلعون عليها - 00:14:42ضَ

فلا بد من شهادة ان يأتي بشهادة ونصابها ثلاثة شهود يشهدون لقد اصابت فلان اه فاقة لقد اصابت فلان فاقة فيعطى اذا شهدوا يعطى من الزكاة حتى يسدد حاله ثم يتوقف عن السؤال. نعم - 00:15:10ضَ

ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة - 00:15:34ضَ

فسحت يأكله فسحت يأكلها صاحبها سحتا اي نعم هذا فيه تحريم المسألة من غير حاجة وانها شحت يعني حرام فاذا اخذ مالا بالسؤال وهو غير محتاج فهذا المال حرام عليه سحت - 00:15:52ضَ

نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله يعني في الجهاد جهز منها الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم رواتب من بيت المال - 00:16:13ضَ

اما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم انما هذا في المجاهدين الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيساعدون من الزكاة نعم باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل - 00:16:38ضَ

وابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته في اثناء الطريق او ضاعت او سرقت فيعطى ما يوصله الى بلده وان كان غنيا في بلده يعطى حتى يتوصل بذلك الى مواصلة - 00:17:03ضَ

سفره والوصول الى بلده. نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل - 00:17:29ضَ

او لا تحل الصدقة لغني حرام عليه انه يسأل عنده ما يغنيه ما هو بالغني اللي عنده ملايين او مليارات لا اللي عنده ما يكفيه اللي عنده ما يكفيه فلا يجوز له ان يسأل - 00:17:49ضَ

ما يكفيه لقوته فيعطى ما يكفيه لنفقته من الزكاة نعم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله الا في سبيل الله الغازي يعطى الذي ليس له راتب من بيت المال وان كان غنيا وله مال - 00:18:09ضَ

يعطى من الزكاة لان في يعني هذا المصرف المصرف في الغزاة فيجوز للغازي ان يأخذ الزكاة اذا لم يكن له مرتب من بيت المال لاجل اني يغزو في سبيل الله ولو كان له مال وهو غني. نعم - 00:18:34ضَ

قال وفي سبيل الله. نعم. لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او ابن السبيل يعني ولو كان غنيا في بلده اذا انقطعت نفقته بان نفدت او سرقت - 00:18:57ضَ

او ضاعت فيعطى من الزكاة ما يبلغه الى بلده وان كان غنيا في بلده نعم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او - 00:19:16ضَ

ويدعوك اي نعم اذا تصدق على فقير وهذا الفقير آآ اظافه احد غني او هو الذي ادعى الغني يأكل عنده من مائدة اقامها فلا بأس يأكل الغني من ذلك لانها صدقة على - 00:19:36ضَ

الفقير وظيافة للمدعو وان كان غنيا نعم او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. رواه ابو داوود يهدي لك يعني يهدي لك هدية من من الصدقة التي اعطيها - 00:20:03ضَ

هي له صدقة وانت لك هدية فلا بأس بذلك لانه اذا اخذ الصدقة ملكها وله ان يتصرف فيها بالهدية وغيرها. نعم وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها - 00:20:24ضَ

نعم والعاملين عليها وان كانوا اغنياء فيأخذون قدر عمالتهم ولو كانوا اغنياء الا اذا كان الا اذا كان ولي الامر رتب لهم مرتبات فلا يستحقون من الزكاة شيئا. نعم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها عامل عليها - 00:20:47ضَ

وهو الجابي الذي يجبي الزكاة من الناس بتوزيعها على الفقراء فيعطى مقابل عمله وان كان غنيا. نعم او رجل اشتراها بماله وكذلك الكيال الذي يكيل الزكاة لاجل توزيعها على الناس يعطى اجرة عمله - 00:21:16ضَ

يعطى اجرة عمله وان كان غنيا. نعم. لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارمة او اشتراها اشتراها من من فقير. الفقير اعطي الزكاة - 00:21:44ضَ

اشتراها منه الغني لا بأس بذلك. نعم او غارم او غارم يعني غارم لاصلاح ذات البين وان كان غنيا فاذا اصلح بين الناس وتحمل في ذلك غرامة فانه يعان من الزكاة ولو كان غنيا - 00:22:03ضَ

لان لا تجحف الغرامة بماله فينسد باب الاصلاح بين الناس نعم او غاز في سبيل الله او غاز في سبيل الله لان الله قال وفي سبيل الله فيعطى منها الغزاة الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم مرتبات - 00:22:27ضَ

من بيت المال ولو كانوا اغنياء. نعم او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهداها لغني يجوز للغني ان يأخذها لانها له هدية - 00:22:50ضَ

وللمتصدق عليه صدقة نعم رواه ابو داوود وابن ماجة ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين نعم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين وهو الغارم لغيره - 00:23:12ضَ

الغارم لغيره نعم ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث انس او ذي غرم مفظع اي نعم او في غرم - 00:23:34ضَ

مفظع يعني موجع وثقيل ولا يستطيع تسجيده اما اذا كان عليه غرامة وهو غني وهي غرامة لنفسه فلا يكفي ما يساعد من الزكاة لانه غني سددها من ماله نعم وعن ابن لاس الخزاعي - 00:23:55ضَ

قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل الصدقة الى الحج رواه احمد وذكره البخاري تعليقا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقة للحاج دل على ان الفقير يحجج من الزكاة - 00:24:18ضَ

ان الفقير الذي لا يستطيع الحج انه يحجج من الزكاة لان الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم وعن ام معقل الاسدية ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة - 00:24:43ضَ

فسألت زوجها البكر فابى بعثت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فامره ان يعطيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله. رواه احمد. اي نعم فيصرف تصرف الزكاة - 00:25:06ضَ

لنفقة الحج اذا كان لا يستطيع ان يحج على حسابه فيعطى من الزكاة ما يحج به وان هذا في سبيل الله الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم وعن يوسف - 00:25:26ضَ

ابن عبد الله ابن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض - 00:25:44ضَ

وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه - 00:26:02ضَ

فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه؟ فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود عند الحديث وعن يوسف بن عبدالله بن سلام يوسف بن عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام من احبار اليهود في المدينة - 00:26:24ضَ

فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليراه فلما رآه عرف انه انه رسول الله قال ليس فلما رأيته عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فامن به رضي الله عنه - 00:26:47ضَ

هذا هو عبد الله ابن سلام. وهذا ابنه يوسف نعم وعن يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع - 00:27:12ضَ

هو ما حج عليه الصلاة والسلام بعد الاسلام الا حجة واحدة في اخر حياته ولذلك سميت حجة الوداع لانه ودع فيها الناس فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا لا القاكم - 00:27:31ضَ

قولوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الودائع لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما رجع من هذه الحجة توفي بعد اشهر قليلة وايام في - 00:27:52ضَ

توفي في ربيع الاول عليه الصلاة والسلام. نعم قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض يعني اوقفه في سبيل الله. نعم - 00:28:13ضَ

واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك من حجه يعني لما رجع من حجه الى المدينة نعم - 00:28:35ضَ

فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله - 00:28:54ضَ

قال فهلا خرجت عليه فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود اي نعم فهذا الدليل على ان الحج من الجهاد في سبيل الله وانه يصرف فيه المال كما يصرف - 00:29:15ضَ

الجهاد في سبيل الله. فلو حجت على هذا الجمل الذي اوقفه ابو معقل في سبيل الله لكان لها ذلك نعم باب ما يذكر في استيعاب الاصناف ما ينكر لاستيعاب الاصناف الثمانية - 00:29:33ضَ

هل لا بد ان تستوعب كلها او يكفي ان يعطي واحدا من الاصناف الثمانية المشهور والمعروف انه يجوز الاقتصار على صنف واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرهم - 00:29:55ضَ

ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد دي فقرائهم الفقراء صنف واحد دل على جواز صرفها في صنف واحد ولا يجب ان يستوعب الاصناف كلها نعم باب ما يذكر في استيعاب الاصناف - 00:30:15ضَ

عن زياد ابن عن زياد ابن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:36ضَ

ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك رواه ابو داوود الزكاة وزعها الله سبحانه وتعالى - 00:30:55ضَ

على الاصناف الثمانية في الاية ولم يكل توزيعها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ منها الا من كان من هذه الاصناف الثمانية نعم فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك - 00:31:16ضَ

رواه ابو داوود نعم. ويروى فدل على ان الزكاة لا تصرف الا في الاصناف الثمانية لان الله حصرها بقوله ان انما وانما اداة حصر فلا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف الثمانية. نعم. فمن كان منهم يأخذ منها من الزكاة. ومن كان - 00:31:41ضَ

ليس من الاصناف الثمانية فلا تحلوا له. نعم ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له بل يدفعها اليك - 00:32:07ضَ

نعم هذا فيه دليل على اه ان ان الامام له ان يصرف الزكاة لبعض المستحقين لان هذا الرجل واحد من المستحقين فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى من عنده زكاة ان يصرفها له - 00:32:27ضَ

نعم باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم الصدقة حرام على بني هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصرف لهم الزكاة وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:52ضَ

لانها اوساخ اموال الناس نعم باب تعليم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. وهاشم هو هاشم ابن عبد مناف لان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نعم - 00:33:18ضَ

باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. مواليهم يعني عتقائهم لان مولى القوم منهم نعم ومواليهم دون موالي ازواجهم دون موالي زوجاتهم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:33:42ضَ

اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه - 00:34:03ضَ

نعم الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اخذ تمرة من الصدقة صدقة مجموعة من التمر ليوزعها الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقراء فجاء ابن بنته الحسن فاخذ تمرة - 00:34:21ضَ

طفل صغير اخذها فمضغها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلفظها وقال اما علمت ان الصدقة لا تحل في بني هاشم نعم اما علمت انا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه ولمسلم ان لا تحل لنا الصدقة - 00:34:41ضَ

اي نعم لانها اوساخ اموال الناس نعم. وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة وقال لابي رافع اصحبني كيما نصيب منها - 00:35:07ضَ

قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. وابو رافع آآ مولى من موالي من موال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني عتيق نعم قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله - 00:35:28ضَ

وانطلق فسأله وقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم موالي القوم يعني عتقاء القوم من انفسهم مولى القوم منهم فعتيق بني هاشم يكون من بني هاشم لا تحل له - 00:35:49ضَ

الصدقة منعه ان يخرج مع هذا العامل على الزكاة نعم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن ام عطية رضي الله وعنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة - 00:36:10ضَ

فبعثت الى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء فقالت لا الا ان نسيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها اليها - 00:36:31ضَ

فقال انها قد بلغت محلها. متفق عليه نعم هذا فيه دليل على ان على ان بني هاشم لا يأكلون من الزكاة من لحم الشاة التي هي من الصدقة على انها صدقة عليهم لكن يأكلون - 00:36:50ضَ

على انها هدية من تصدق عليه بلحم من من مواشي الصدقة ثم اهدى الى احد من بني هاشم فانه يأكل هي له هدية هي له عليه صدقة وللهاشمي هدية نعم - 00:37:15ضَ

وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله ما عندنا طعام الا عظم من شاة - 00:37:37ضَ

والجويرية بنت الحارث من امهات المؤمنين جويرية بنت الحارث من امهات المؤمنين اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سبي من سب بني المصطلق اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم - 00:37:53ضَ

نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله ما عندنا طعام الا عظم من شاة اعطيتها اعطيتها مولاتي. اعطيتها مولاتي من الصدقة - 00:38:15ضَ

وقال قدميها فقد بلغت محلها رواه احمد ومسلم. يعني انها صدقة عليها لانها ليست من بني هاشم وهي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم منها نعم فاكل منها صلى الله عليه وسلم - 00:38:33ضَ

نعم باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به نعم اذا الانسان تصدق بشيء سواء من الزكاة او من غيرها ثم وجده يباع وجد هذا الذي تصدق به يباع فلا يجوز له ان يشتريه - 00:38:53ضَ

لان هذا عود في الصدقة او من العود في الصدقة وقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. نعم باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به - 00:39:19ضَ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس يعني اعطيته لمن يغزو عليه لمن يغزو عليه في سبيل الله. نعم فاضاعه الذي كان عنده. اضاعه يعني لم يهتم به - 00:39:38ضَ

ولم ينفق عليه نعم فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه - 00:40:00ضَ

نعم عمر رضي الله عنه امل هذا الرجل على الفرس على ان يغزو عليها في سبيل الله لكن الرجل اهملها اهملها فوجدها عمر تباع فظن ان آآ فاراد ان يشتريها - 00:40:27ضَ

لانه سيبيعها برخص وهو يعرفها وانها اصيلة وانها ذات قيمة لكن ليس لها قيمة عند هذا الرجل لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على شيء حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:40:49ضَ

سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ان يشتريها ولو باعها بدرهم واعتبر هذا من العود في الصدقة نعم وعن ابن عمر ان عمر وعن عمر ابن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده - 00:41:08ضَ

فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه - 00:41:32ضَ

اي نعم فاذا باع فاذا اعطى رجلا شيئا وتصدق عليه بشيء هذا المتصدق عليه اراد ان يبيع ما تصدق به عليه فلا يجوز للمتصدق ان يشتريه لان هذا عود في الهبة - 00:41:53ضَ

وان كان عن طريق الشراء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع - 00:42:13ضَ

فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخاري؟ نعم. فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة - 00:42:32ضَ

مع من هذا الحديث دليل على انه لا يجوز العود في في الهدية والصدقة ولو عن طريق الشراء لو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك نعم زاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة - 00:42:55ضَ

وحمل قوم هذا على التنزيه التنزيه لا كراهة التحريم نعم وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله او رجل اشتراها بماله في خبر ابي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر - 00:43:22ضَ

ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند اليه هذا دليل للذين اجازوا ان يشتري صدقته اذا وجدها تباع وهذا قول من اقوال اهل العلم. نعم باب فضل الصدقة على يكفي - 00:43:47ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب شراء الاسرى المسلمين من الكفار ليطلقوهم لا الرقاب يعني المملوكة تريها ليعتقها اما في الرقاب يعني في الديات لا ما هو هذي ما هي في الرقاب هذي تدخل - 00:44:12ضَ

تدخل في الغرامات نعم الغارمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء من عليه دم من الزكاة ويعتبر من فك الرقبة اذا كان عاجزا عن تسديد الغرامة التي وجبت عليه بالجناية - 00:44:53ضَ

فيساعد من الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يشكل علي ان المكاتب يشتري نفسه من سيده مع انه لا مال مع انه لا مال له واذا كسب المال من عمل فان هذا المال يرجع للسيد مباشرة - 00:45:19ضَ

ما يرجع للسيد الا اذا طلبه اما اذا لم يطلبه فهو للمكاتب وللمكاتب يجوز يتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يدخلوا في قوله تعالى وفي سبيل الله - 00:45:42ضَ

طباعة الكتب الدينية ورواتب الدعاة في سبيل الله لا في سبيل الله خاص بالغزاة ولا يدخل فيه اعمال البر لا فتح المدارس ولا بناية القناطر ولا غيري ولا بناء المساجد هذي من التبرعات وليست من الزكاة - 00:46:01ضَ

لا يجوز صرف الزكاة فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طلب اولياء الدم مبالغ طائلة جدا كعشرين مليون مثلا وقد حصل ذلك يقول هل يحل لهم المطالبة بمثل هذا المبلغ - 00:46:26ضَ

ثم هل يعطى القاتل من الزكاة بسبب هذه المبالغ اي نعم هذا حق لهم اذا عفوا افوا عن القصاص الى الدية اذا عفوا عن القصاص الى الدية والدية هي ما يدفع في مقابل - 00:46:46ضَ

بمقابل الدم فلهم ذلك لان الحق لهم وقد فدى آآ الحسن والحسين رضي الله عنهما هدب ابن خشرم لما وجب عليه القصاص فدوه بسبع ديات دل على انه لا حد - 00:47:10ضَ

لا حد للغرامة التي في مقابل صلح عن الدم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اردت فك الرقبة فهل اعطي السيد مباشرة هذه الزكاة ام اعطيها للرقيق ليعطيها لسيده - 00:47:32ضَ

المكاتب مهو بالرقيق المكاتب يعني تعطيها للمكاتب الذي عليه نجوم للكتابة تعطيها له وهو يدفعها لسيده ولا انت اذا رأيت انسان مدين وعاجز عن التسديد فلا تذهب الى الدائن وتعطيه زكاتك تقول هذا عن فلان لا - 00:48:01ضَ

عطه الفقير وهو يعطيها. اعطاه الفقير المدين وهو يعطيها للدائن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم اصابته جائحة وبين اصابته اصابته فاقة - 00:48:27ضَ

لا لا فرق في ذلك يعني كان غنيا اصابته مصيبة يعني نازلة من السماء اتلفت مالا واما غرق واما حريق واما افة اجتاحت ما له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:48:53ضَ

يقول السائل ما الافضل اعطاء الزكاة للاقارب الفقراء الذين لا تجب علي نفقتهم ام اعطيها للجار الفقير الاقارب اولى. الاقارب المحتاجون اولى بذلك لانها عليهم صدقة وصلة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 00:49:15ضَ

خالتي زوجها رجل شحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها هل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة قالته نعم وهي عليها حاجة اذا كان عليها حاجة وزوجها لا يعطيها فتعطيها ما يكمل حاجتها من الزكاة. صدقة وصلة نعم - 00:49:44ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول من وضع ماء في المسجد فهل له ان يشرب منه لان هناك من ينوي بان هذا الماء صدقة فهل لو شرب منه يكون بمثابة العائد في هبته؟ لا - 00:50:11ضَ

يشرب ويروى بعد ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الدين المفظع ها؟ اذا كان الدين المفظع على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما فهل يعطى مثلها - 00:50:34ضَ

اذا كان الدين المفظع يقول على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما هل يعطى من الزكاة من فعل ما ايه فهل يعطى من الزكاة؟ اي نعم يعطى من الزكاة - 00:50:53ضَ

ما دام لزمته غرامة وهو عاجز عنها فيعطى من الزكاة ويناصح عن قضية آآ اهمال المال او الاسراف فيه ينهى عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول - 00:51:10ضَ

يقول ان والده بخيل جدا مع غناه ولا يعطي الوالدة ما يكفيها فهل لها ان تأخذ من زكاة اموال الناس هذا سبق الجواب عنه انه اذا لم ينفق عليها وتعذر - 00:51:29ضَ

مطالبته بذلك لكن بدلا انها بدل انها تطلب الزكاة تقيم عليه دعوة عند القاضي انه مقصر في نفقتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اصرف الزكاة - 00:51:50ضَ

لفقراء لم يحجوا حجة الاسلام اي نعم لان الحج في سبيل الله كما سمعتم الاحاديث نعم وكذلك حفظك الله اذا كان الحج نافلة وليس حج فريضة فهل اعطيه من الزكاة ليحج - 00:52:12ضَ

لا تعطى لحج الفريظة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز ان يدفع الزوج زكاته الى اولاد زوجته من غيره علما انهم يسكنون معه وينفق عليهم اذا كان ينفق عليهم - 00:52:32ضَ

قائما بحاجتهم فلا يعطيهم من الزكاة. لانهم تشددوا بما ينفق عليهم ويعطيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اعطي السائق الذي يعمل عندي او الخادمة - 00:52:57ضَ

من زكاة مالي علما ان الراتب لا يكفيهم هم واولادهم هناك اذا كان مسلما وفقيرا ولا يكفيه الراتب فتعطيه من من زكاتك لا لاجل ان ترغبه في العمل عندك ان كانت تريد بهذا ان ترغبه في العمل عندك - 00:53:16ضَ

انها لا تجوز ولا تجوز اما ان كان تعطيه اياها على انه محتاج سواء كان عندك او عند غيرك فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من بعض العاملين تتأخر رواتبهم - 00:53:39ضَ

لمدة شهرين او اكثر فيكونون في حاجة شديدة للمال لهم ولاولادهم مع انهم سيصبحون غير محتاجين اذا حصلوا على تلك الرواتب فهل يجوز ان يعطى هؤلاء من الزكاة؟ نعم وهم من الزكاة اذا كان يتأخر - 00:53:59ضَ

صرف رواتبهم وهم بحاجة وانت عندك زكاة فاعطهم قدر ما يسد حاجتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي عنده وقوت يومه وعنده ملابسه وسكنه لكن ليس عنده الثلاجة او السيارة التي يحتاج اليها - 00:54:20ضَ

فهل يعطى من الزكاة في تحصيل هذا لا هذي كماليات هذي كماليات القوت الظروري انما يعطى للقوت الظروري اما الكماليات ان اردت ان تساعده من باب التبرع جزاك الله خيرا. نعم - 00:54:46ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هجرته لم لم يحج الا حجة واحدة فهل معنى ذلك انه حج قبل الهجرة او في ايام الجاهلية؟ في الاسلام ما حج الا حجة واحدة اما قبل البعثة - 00:55:06ضَ

فكان يحج هذه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة وليس هو فقير بل مستور الحال نعم هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة - 00:55:29ضَ

وليس هو بفقير بل مستور الحال اذا كان لا يستطيع الزواج الا بمساعدة فتعطيه من الزكاة ما يتزوج به او يكمل له مؤونة الزواج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول - 00:55:50ضَ

الذي يستحق الزكاة لفقره كم يعطى؟ هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة الذي يستحق الزكاة نعم يعطى ما يعني عنده بعض الشيء يعطى يكمل له ما يكفيه لمدة سنة نعم - 00:56:11ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الام من الرضاعة او الابن من الرضاعة هل يجوز اعطاؤه من الزكاة ان كان فقيرا نعم لان هذا ما هو مثل النسب ليس له حكم النسب - 00:56:31ضَ

وانما له حكم المحرمية فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نجمع اموالا من بعض افراد الاسرة المقتدرين وتجعل في صندوق لمساعدة المحتجين لمساعدة المحتاجين من هذه الاسرة سؤاله - 00:56:49ضَ

هل في هذا المال زكاة ليس فيه زكاة لكن حبس الزكاة في هذا الصندوق الزكاة امر الله باخراجها على الفور حينما تجب تصرف في وقتها اما انها تحبس في صندوق - 00:57:11ضَ

يقال ننتظر المحتاجين هذا لا يجوز. نعم هذا بالتبرعات التبرعات ممكنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص فقير مبتلى بشرب الدخان ويصرف معظم امواله في شراء هذا المحرم - 00:57:29ضَ

فهل لي ان اعطي زوجته الزكاة لتصرفها على البيت والاولاد نعم اذا كان اهل بيته عليهم حاجة وهو لا يستطيع القيام بها فانك ولا تعطيه من اجل يستعين به على شرب الدخان لا تعينه على لكن تعطيه - 00:57:52ضَ

لمن يقوم على اولاده من زوجته اذا كانت ثقة ومأمونة تعطيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من بلاد اوروبا يقول يقول اعرف فتاة ستدخل في الاسلام باذن الله - 00:58:20ضَ

وهي تعمل في مطعم وتقدم الخمور فوعدتها بالمساعدة بالمال اذا دخلت في الاسلام. سؤاله هل لي ان احتسب هذا المال الذي ساعطيها اياه ان احتسب فهو من الزكاة وان اجعلها من المؤلفة قلوبهم - 00:58:41ضَ

اعطاء المؤلفة قلوبهم خاص بالامام خاص بالامام يصرفها في المؤلفة قلوبهم اما غير الامام فلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بناء البيت لامرأة ارملة وايتامها الفقراء من مال الزكاة - 00:59:00ضَ

هل هذا جائز نعم هذا من الظروريات في البيت لهم من الظروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشتريت او بعت على شخص سيارة بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده عشرة الاف - 00:59:26ضَ

ولها سنوات هذا الشخص قد اختفى ولا ادري اين هو فهل علي زكاة في هذه العشرة التي في ذمته لا ليس عليك فيها زكاة حتى تقبضها فاذا قبضتها فزكها لعام واحد - 00:59:47ضَ

لانك لا تدري هل ترجع اليك او ما ترجع اليك لكن اذا رجعت زتها عن عام واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كفل شخصا بمبلغ كبير وعجز المكفول عن السداد - 01:00:06ضَ

فسجن الكافل لدفع المبلغ. فهل يعطى هذا الكافل من الزكاة ما هو بكافل هذا ضامن ضامن لزمته غرامة بسبب الظمان وهو عاجز يساعد من من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقك بالبدن احضار الشخص - 01:00:25ضَ

تكفل باحضاره اذا طلب واما الظمان فهو ظمان لما في ذمة الشخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى الزكاة اوساخ اموال الناس مطهرة يعني خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها - 01:00:46ضَ

وهي تطهر فدل على انها تطهرهم من من اوساخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صدقة التطوع هل هي محرمة على بني هاشم كالصدقة الواجبة اي نعم جميع الصدقة سواء واجبة او مستحبة. لكن الهدية - 01:01:10ضَ

تحل لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المزكي ان يخبر الفقير ان هذه من الزكاة اذا كان يعلم انه ما يريد اخذ الزكاة لان بعض الناس يتعفف ويكره - 01:01:31ضَ

اخذ الزكاة فاذا عرفت انه يكره اخذ الزكاة ومتعفف فاخبره. اما اذا كنت لا تعرف ذلك وهو محتاج اعطها اياه ولا تخبره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل له دين على رجل فقير - 01:01:49ضَ

ولا يستطيع السداد فهل له ان يعطيه من الزكاة بنية ان يقوم بعد ذلك بسداد ما عليه من الدين؟ لا انها ترجع عليه زكاته يعطيه لاجل يسدد له لا ما يجوز هذا. نعم - 01:02:07ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يذكر بان الهدية لا تهدى ولا تباع هل هو قول عليه دليل شرعي من اللي قايله يا اخي الهدية اذا ملكها قبضها المهدى اليه تصرف فيها - 01:02:25ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان عليه دين فهل يعطى من الزكاة مباشرة دون التأكد عن كيفية سبب هذا الدين اذا كنت لا تعرف انه يستعمله في محرم او انه ثمن - 01:02:46ضَ

شيء محرم فاعطه احسن الظن به واعطه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اعطي الزكاة لفقير فهل علي ان استفصل عن مقدار المال الذي يحتاجه؟ حتى لا اعطيه اكثر من من حاجته؟ لا لا تستفسر - 01:03:08ضَ

ان تعلم انه فقير فاعطه ولا تستفسر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لان هذا قد يكون من المن بالصدقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز - 01:03:32ضَ

شراء مسكن للفقير من اموال الزكاة او دفع الايجار لمسكنه من اموال الزكاة يعطى يعطى الزكاة وهو يبني بها او يستأجر بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم - 01:03:49ضَ

العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيعه يقول هناك من العلماء من استثنى الاب انه يجوز له الاب هم من العلماء هذا في الحديث هذا في حديث ان قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك - 01:04:15ضَ

لابيك بل الاب ان يأخذ من مال ولده وله ان يرجع في هبته له له ان يرجع بهبته له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لبني هاشم ان يأخذوا من الزكاة اذا كانوا من صنف العاملين عليها او في سبيل الله - 01:04:35ضَ

نعم اذا كانوا غزاة يأخذون ما يأخذه الغزاة من من الزكاة او لان هذا ما اخذوه لفقرهم اخذوه لعملهم او كانوا من العاملين عليها فيأخذون في مقابل عملهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 01:05:00ضَ

هل يجوز لي ان اعمل في جمعية خيرية او جهة خيرية واخذ نسبة من المبلغ الذي نعم هل يجوز لي ان اعمل في جمعية خيرية؟ او جهة خيرية واخذ نسبة من المبلغ الذي اتحصل عليه من الاغنياء سواء كان من الزكاة او من غيرها - 01:05:23ضَ

لا من الزكاة لا لا يحل لك ان تأخذ بمقابل جمعك لها من الاغنياء وبعضهم يقول ها انا من العاملين عليها. نقول له لا العاملين عليها اللي يوليهم ولي الامر. انت ما ولاك ولي الامر - 01:05:47ضَ

انت اللي وليت نفسك لا تأخذ منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطيت هدية لصديق لي لكن اخبرت بانه قد باعها فحزنت لذلك ثم قمت فاشتريتها من ذاك الشخص - 01:06:04ضَ

فهل هذا جائز؟ وهل يقاس على الزكاة؟ هذا ينطبق عليك حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يفتري الفرس التي آآ تصدق بها على حمل عليها من يجاهد في سبيل الله - 01:06:27ضَ

فاهملها فاراد عمر ان يشتريها لكن ذهب الى الرسول وسأله فنهاه عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الرجل وكيلا في تفرقة الصدقة والزكاة فهل يجوز له ان يبدأ باقاربه - 01:06:44ضَ

المحتاجين في العطاء فيعطيهم منها لا هذي محاباة هذه محاباة ولا تجوز ووكيل لا يحابي اقاربه لذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وصلني مبلغ من المال في ظرف - 01:07:06ضَ

موجود عليه اسمي ولا ادري ما مصدره فهل لي ان اتصرف فيه وان اصرف على نفسي منه؟ نعم ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل هجره اخوه - 01:07:30ضَ

ورفض مقابلته او الرد على اتصالاته فماذا يصنع هل يستمر ويتواصل معه حتى يرد عليه ام يتركه يذهب اليه ويزوره ويطلب منه المسامحة واما انه يعرض هذا ويعرض هذا فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم - 01:07:50ضَ

ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اذهب اليه وسلم عليه واتصل به وربما يكون هذا دافعا له في ان يتسامح عما سبق - 01:08:15ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول حفظك الله يقول اشكل علي ما افتيتم به حفظكم الله في درس سابق من ان المسلم يجوز له ان يقيم في بلاد الكفار ليطلب الرزق - 01:08:38ضَ

فهل طلب الرزق يعتبر من الضرورة اي نعم اذا كان ما يجد عمل يقتات منه ويعيش منه الا ببلد الكفار له ذلك اما اذا كان يجد في بلاد المسلمين اعمال - 01:08:59ضَ

تكفيه وتصلح له فلا يجوز له ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان اشتري من مال الزكاة ان اشتري مواد غذائية ثم اعطيها للفقراء لا اذا كان الفقير ما يحسن التصرف - 01:09:16ضَ

تخشى انه يفسدها في غير مصلحة اه تشتري له حوائج من الزكاة وتدفعها اليه نعم اما اذا كان انه انه انسان آآ يحسن التصرف فاعطها له وهو يصرفها في حوائجه. نعم - 01:09:43ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انتشر في بعض المساجد في مدينة الرياض ووضع لوحات بحجم الكتاب مكتوب بها اذكار ما بعد الصلاة توضع امام المصلين في الصف الاول - 01:10:08ضَ

بحيث يكون امام كل ثلاثة مصلين لوحة فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز ولا يجوز يعلق في المساجد كتابات او يكتب على الجدران هذا يشغل المصلين اذا اردت ان - 01:10:26ضَ

ان تعلم المصلين بالاذكار اجلس امامهم وقل يا اخوان ترى يستحب لكم اذا سلمتم من الصلاة تقول كذا وكذا وتعلمهم هذا بدل انك تعلق لوحة امامه هذا يشغلهم عن الصلاة وينظرون بالكتابة فلا يجوز هذا. هذا يجب منعه في المساجد - 01:10:41ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جاري معروف بالكسب الحرام فاذا دعاني الى طعام او وليمة فهل اجيب اذا عرفت ان هذا الطعام انه من الحرام فلا تجاب اما اذا كان عنده حلال وحرام ودعاك - 01:11:05ضَ

فاجب بناء على انه ليس ما تعين انه من الحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فاخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر؟ اي نعم - 01:11:28ضَ

لا تأخذه منه نعم فضيلة الشيخ تبي تشتريه منه شرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله كل صفات الله يجوز الحلف بها وحياة الله من صفاته سبحانه - 01:11:51ضَ

وتعالى الحي القيوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يقوم بالدخول الى الكنائس والفرجة فيها لا بأس بذلك لا بأس بذلك انك تدخل فيها تنظر فيها ماذا فيها - 01:12:12ضَ

ما هو من اجل العبادة وانما من اجل الاطلاع لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجيب على من ينسب افعال ما يسمى بداعش والخوارج من التكفير او التفجير من ينسبها الى كتب شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب - 01:12:35ضَ

رحمه الله كم بين الشيخ الاسلام حنبل بن عبد الوهاب وبين داعش يعني هم تلاميذ لشيخ الاسلام هذا من الكذب والتجني على العلماء وعلى اهل السنة والجماعة وداعش فرقة محدثة - 01:13:00ضَ

لا تنتسب الى محمد ابن عبد الوهاب ولا الى غيره من العلماء المحققين علماءهم عندهم ومنهم نعم ما سألوا اهل العلم عن ذلك عندهم من يفتيهم من علمائهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:13:20ضَ

يقول السائل هل لبس الخاتم بالنسبة للرجل يعد من السنة اذا كان يحتاج اليه لا هما الملابس ليس منها شيء من السنة انما هي من المباحات فالملابس من المباحات اذا كان يحتاج الى لبس الخاتم يلبسه الا بخاتم الذهب وهو حرام. نعم - 01:13:42ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فهل الافضل ان ابدأ بتحية المسجد مباشرة او بعدما ينتهي الامام او بعدما ينتهي المؤذن - 01:14:07ضَ

تأخذ السنة مباشرة لاجل ان تتفرغ لسماع الخطبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب جامعي وزميلي يدرس في قاعة اخرى. ويختبر قبلي بايام ثم اقوم باخذ هذه الاسئلة - 01:14:27ضَ

واراجعها وتأتي بعضها في هذا الاختبار فهل هذا يعد من باب الغش؟ نعم هذا من الغش هذا من الغش لا تعمل هذا ادرس المقررات ولا تنظر - 01:14:51ضَ