شرح كتاب منتقى الأخبار (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
112-1 من 148|شرح كتاب المنتقى|الصيام|الهلال إذا رآه أهل بلدة |صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:00ضَ
ادت مائة واثنى عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الصدقة على الزوج والاقارب - 00:00:17ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. صدق على الزوج. يعني اذا كانت المرأة غنية وزوجها فقير فانها تتصدق عليه - 00:00:37ضَ
وكذلك الصدقة على الاقارب افضل من الصدقة على غيرهم لان فيها اجرين. اجر الصلة واجر الصدقة. نعم باب فضل الصدقة على الزوج والاقارب عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها قالت - 00:01:03ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة - 00:01:31ضَ
فاته فاسأله فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم قالت فقال عبدالله بل ائته انت قالت فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة - 00:01:54ضَ
قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب يسألانك اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما - 00:02:16ضَ
ولا تخبر من نحن قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ فقال امرأة من الانصار وزينب فقال اي الزيانب فقال امرأة عبد الله فقال لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة متفق عليه. وفي لفظ البخاري ايجزئ عني ان - 00:02:41ضَ
على زوجي وايتام لي في حجري نعم هذا الحديث اصل في هذا الموضوع الذي ترجم له المؤلف صدقة على الزوج والاقارب هذه زوجة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل كان فقيرا - 00:03:09ضَ
وامرأته عندها صدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في خطبته صلاة العيد او الاستسقاء قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن تصدقن ولو من حليكن وكانت النساء الصحابيات يبادرن الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ
فها هي زينب زوج عبد الله ابن مسعود بادرت تصدق ولكنها اشكل عليها هل تدفع الصدقة الى زوجها؟ كان فقيرا او تدفعها الى غيره وكان الصحابة رجالا ونساء اذا اشكل عليهم شيء - 00:04:15ضَ
يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه وهذا ما حصل من زوجات الانصار بادرنا لما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن على الصدقة بادرنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:45ضَ
عن الصدقة على ازواجهن نعم اعد الحديث عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن ولو من حليكن - 00:05:10ضَ
الذي تلبسنه فهذا فيه الحث على الصدقة ولو من حوائج الانسان التي يحتاجها نعم قالت فرجعت الى عبد الله فقلت انك رجل خفيف ذات اليد. يعني فقير. نعم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد - 00:05:30ضَ
امرنا بالصدقة فاته فاسأله فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم قالت فقال عبدالله بل ائته انت. نعم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مع فقره يتعفف - 00:05:58ضَ
ولم يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله هل تتصدق عليه امرأته او لا هذا من التعفف في الصحابة رضي الله عنهم. نعم فقال عبد الله بل ائته انت؟ قالت فانطلقت - 00:06:21ضَ
فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها يعني تسأل عن تصدق على زوجها. نعم قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا - 00:06:41ضَ
ولكن الله القى عليه المهابة مكانته صلى الله عليه وسلم فكانوا يهابونه ولو كان عليه الصلاة والسلام سهلا وبشوشا متواضعا مع اصحابه نعم قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ابن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:07:04ضَ
وكان عبدا حبشيا. نعم قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما. نعم. ولا تخبر من نحن - 00:07:40ضَ
نعم. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ فقال امرأة من الانصار وزينب لما قال من هما؟ لما قال الرسول من هما؟ لم يسع بلالا الا يخبره صلى الله عليه وسلم. واحدة من الانصار والثانية زينب - 00:08:06ضَ
زوج ابن مسعود نعم فقال له من هما؟ فقال امرأة من الانصار وزينب فقال اي الزيانب فقال امرأة عبد الله فقال فقال لهما اجران. اجر القرابة واجر الصدقة اذا تصدقن على ازواجهن فلهما اجران. اجر القرابة الزوجية - 00:08:30ضَ
واجر الصدقة نعم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة متفق عليه. وفي لفظ البخاري ايجزئ عني ان انفق على وايتام لي في حجري وهذا تقول زينب رضي الله عنها زوج ابن مسعود ايجزئ عني ان انفق - 00:08:57ضَ
على زوجي عبد الله بن مسعود هو ايتاما في عجلي نعم وهذا عند اكثر اهل العلم في صدقة التطوع هذا عند هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يقول المؤلف رحمه الله - 00:09:20ضَ
وارد في صدقة التطوع واما الزكاة فلا تحل من الزوجة لزوجها وانما هذه صدقة تطوع نعم وهذا عند اكثر اهل العلم في صدقة التطوع وعن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:09:41ضَ
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه احمد وابن ماجه والترمذي. صدق على المسكين غير القريب من المتصدق صدقة واحدة والصدقة على القريب المحتاج صدقتان عن سنتين - 00:10:09ضَ
له فيها اجران اجر الصلة واجر الصدقة. نعم وعن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه احمد نعم ابو ايوب وابو ايوب الانصاري - 00:10:36ضَ
رضي الله عنه قال ان افضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الا ذو الرحم يعني القريب الكاشح لعله يقصد المتعفف يعني. نعم - 00:11:01ضَ
رواه احمد وله مثله من حديث حكيم ابن حزام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكاشع عنك به. نعم في النهاية ايه الكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه اي باطنه والكشح - 00:11:22ضَ
او الخصر او الكشح الخصر او الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك ولا يألفك يألفك يعني النافر منك النافر منك نعم وعن ابن عباس وعن ابن عباس فاذا كان قريبك المحتاج - 00:11:42ضَ
كاشحا عنك فانت تتألفه ايضا يكون في هذا تألف له ولا تجازه على كشفه ونفوره لا تجازه وتقابله بان تعرض عنه بل قابله بالاحسان نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:12:07ضَ
اذا كان ذو اذا كان ذو قرابة اذا كان ذو قرابة لا تعولهم فاعطهم من زكاة مالك وان كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الاثرم في سننه - 00:12:29ضَ
نعم هذا يدل على ان الصدقة لا لا تجزي على القريب الذي تجب عليك نفقته القريب الذي تجب عليك نفقته لانك تجعلها وقاية لمالك واجب عليك ان تنفق عليه من غير الزكاة - 00:12:50ضَ
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فاعطهم يعني لا ينفق عليهم نعم اذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فاعطهم من زكاة مالك - 00:13:17ضَ
وان كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الاثرم في سننه نعم لا تجعلها لمن تجب عليك نفقتهم بل تنفق عليهم من مالك غير الزكاة واما القريب المحتاج الذي لا تعوله - 00:13:36ضَ
الصدقة عليه افضل من غيرها نعم باب زكاة الفطر نعم انتهى الزكاة المال زكاة المال انتهت انتقل الى زكاة الفطر او صدقة الفطر وهي الصدقة التي تجب بعد اكمال شهر رمضان المبارك - 00:14:02ضَ
وهي صدقة وزكاة عن البدن ليست عن المال بل هي عن البدن عن بدن المزكي فهي صدقة عن البدن وهي ايضا طهرة طهرة اللهو تطهره هي ايضا صلة للقريب نعم - 00:14:36ضَ
باب زكاة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين - 00:15:10ضَ
رواه الجماعة. نعم صدقة الفطر تجب على كل مسلم كبيرا كان او صغيرا صائما او غير طيب من يجد عليه الصيام ومن لا يجب عليه حتى الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تجب عليه صدقة الفطر لان - 00:15:32ضَ
نهى عن البدن لانها صدقة عن البدن وهي تجب في ليلة العيد من رمضان ويستمر اخراجها من دخول الشهر بثبوت الهلال الى ان يخرج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت لاخراجها - 00:15:53ضَ
ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لا بأس بذلك نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة. نعم بيان النوع الذي تخرج منه - 00:16:23ضَ
صدقة الفطر صاع منبر او صاع من شعير. يعني مما يقتات في البلد نعم ولاحمد والبخاري وابي داوود وكان ابن عمر يعطي التمر الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير - 00:16:51ضَ
وهذا يدل على انها تخرج من التمر ايضا وتخرج من الاصناف الخمسة كما يأتي ذكرها من الاصناف الخمسة البر الشعير التمر زبيب والعقد نعم وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. نعم يجوز تقديمها قبل العيد بيوم - 00:17:16ضَ
او يومين كانوا اي الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم او او يومين والوجوب من ثبوت الهلال ليلة العيد تجب عليه حينئذ نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط - 00:17:49ضَ
او صاعا من زبيب اخرجه. نعم هذه هذه الاصناف التي تخرج منها الزكاة وهي الاصناف التي تقتات في الغالب. فان عدمت هذه الاصناف فانه يخرج يخرج من قوت بلده. يخرجها من الدخن. يخرجها من الذرة. يخرجها من الارز - 00:18:19ضَ
من الطعام الذي يقتات في البلد ومقدارها صاع بالصاع النبوي اربعة امداد وبالكيلو تقدر الان بثلاث كيلو تقريبا. الصاع النبوي يقدر الان بثلاث كيلو تقريبا وعليه الفتوى الان نعم وفي رواية كنا كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من - 00:18:47ضَ
طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. نعم كنا نخرج صدقة الفطر - 00:19:28ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من الاقرار لان السنة قول او فعل او تقرير. اه اذا قال كنا نفعل هذا على عهد الرسول فان هذا من الاقرار - 00:19:46ضَ
الذي اقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كنا كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط. كم هذي؟ خمسة. خمسة - 00:20:05ضَ
اصناف ايها اخرجت اجزأ كذلك نعم فلم نزل كذلك. فان عدمت هذه الاصناف فانه يخرج من من قوت البلد نعم فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فقال معاوية رضي الله عنه المدينة في خلافته قدم في خلافته - 00:20:30ضَ
على اهل المدينة نعم فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل ام من تمر فاخذ الناس بذلك نعم علموا الدين المدين يعني ثلثي الصاع - 00:21:02ضَ
من سمرة المدينة من النوع الطيب يعادل الصاع من الذي دون ذلك. نعم فقال اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر من سمراء الشام يعني من حنطة الشام نعم - 00:21:27ضَ
اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد. اجعلوا للدين يقومان الصاع نعم فاخذ الناس بذلك قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. رواه الجماعة. لكن البخاري - 00:21:47ضَ
لم يذكر فيه قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه الى اخره ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل لم يأخذ بقول معاوية لم يأخذ بقول معاوية ان المدين من سمراء الشام تكفي عن الصام - 00:22:10ضَ
بل كان يخرجها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه الى اخره. وابن ماجة لم يذكر لفظا - 00:22:29ضَ
او في شيء منه. نعم. وللنسائي عن ابي سعيد قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير صاعا من طعام هذه الرواية تدل على ان - 00:22:48ضَ
صدقة الفطر من قوت البلد مما يطعمه اهل البلد وليس بلازم ان تكون من من البر او التمر او الشعير او الاقط او الزبيب ليس بلازم. قوت اهل البلد يخرج منه صاع اربعة امداد - 00:23:09ضَ
وهذا يكفي نعم وان تخرج من الدخن من الذرة من من الارز نعم وللنسائي عن ابي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير - 00:23:31ضَ
او صاعا من تمر او صاعا من اقط وهو حجة وهو حجة في ان الاقط اصل وهو يقول المؤلف رحمه الله وهذا الحديث حجة في ان العق اصل من الاصول - 00:23:52ضَ
لانه طعام اللاقط نوع من الطعام وهو اللبن المجفف فيكون في مادة الغذاء. نعم وللدار قطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد قال - 00:24:10ضَ
ما اخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من دقيق او صاعا من تمر او صاعا من سلت سلت او صاعا من سلت سلت نوع من الحنطة نعم - 00:24:31ضَ
وصاعا من سلت او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط فقال ابن المدين لسفيان يا ابا محمد ان احدا لا يذكر في هذا الدقيق قال بلى هو فيه - 00:24:48ضَ
نعم قال علي ابن ابن مديني الحاضر المشهور قال لسفيان سفيان الثوري بن عيينة وهذا فقيه اهل العراق واما سفيان بن عيينة فهو فقيه مكة. فقيه اهل الحجاز نعم رواه الدارقطني واحتج به احمد على اجزاء الدقيق - 00:25:09ضَ
آآ فرع الدقيق فرع على على البر فرع على البرصاع من بر تفرعه ينوب منابه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل - 00:25:37ضَ
الناس الى الصلاة رواه الجماعة الا ابن ماجة. هذا وقت الاخراج اختها قبل الصلاة قبل الخروج لصلاة العيد فان لم يتمكن من اخراجها قبل الصلاة يخرجها ببقية يومه لبقية يوم العيد - 00:26:01ضَ
فان يفات يوم العيد يخرجها لكن لا تكونوا صدقة فطر تكون صدقة من سائر الصدقات نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:26:23ضَ
طهرة للصائم من الحكمة هذه الحكمة انها طهرة للصائم تطهره من الذنوب والمعاصي نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث - 00:26:43ضَ
اللي يكون في الصيام نعم وطعمة للمساكين. هذه الحكمة فيها انها تطهر المزكي وتطعم المساكين يعني الفقراء. نعم فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قبل صلاة العيد يعني. نعم. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة - 00:27:05ضَ
من الصدقات يعني ولا تأخذ حكمها صدقة الفطر تكون صدقة من سائر الصدقات فهذا فيه الحث على اخراجها قبل صلاة العيد. نعم ومن اداها بعد الصلاة فهي فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة. نعم. وعن اسحاق ابن سليمان - 00:27:29ضَ
قال قلت لمالك ابن انس ابا عبدالله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خمسة ارطال وثلث بالعراق انا حزرته فقلت ابا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو - 00:27:55ضَ
قلت ابو حنيفة يقول ثمانية ارطال فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هاتي صاع عمك ويا فلان هاتي صاع جدتك قال اسحاق فاجتمعت اصع - 00:28:21ضَ
فقال ما تحفظون في هذا؟ قال هذا حدثني ابي عن ابيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا حدثني ابي عن اخيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر حدثني ابي عن امه انها ادت بهذا - 00:28:45ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك انا حزرت هذه فوجدتها خمسة ارطال وثلثا رواه الدارقطني. نعم هذا فيه ان ابا حنيفة رضي الله عنه نعم ايش قال؟ ثمانية ارطال ابو حنيفة؟ اي نعم - 00:29:12ضَ
ومالك يراها خمسة ارطال خمسة ارطال فيكون هذا حجة على ابي حنيفة رحمه الله والفقيه يجتهد قد يصيب وقد يخطئ ابو حنيفة وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب - 00:29:38ضَ
فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. نعم كتاب كتاب الصيام. المهم ان صدق ان الصاع النبوي الذي قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقة الفطر يساوي ثلاث كيلو الان. على التقريب - 00:30:02ضَ
ولا هو اقل لكن ثلاث كيلو احتياط اكثر فاذا اخرج ثلاث كيلو فقد اجزأ ان شاء الله وهذا ما صدرت به صدر به قرار هيئة كبار العلماء نعم. كتاب الصيام. نعم - 00:30:29ضَ
باب ما كتاب الصيام الصيام شهر رمضان وهو الركن الرابع من اركان الاسلام الركن الرابع من اركان الاسلام خلص من الزكاة انتقل الى الصيام الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام والصيام هو الركن الرابع. والحج هو الركن - 00:30:50ضَ
الخامس من اركان الاسلام نعم كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات - 00:31:28ضَ
قبل وفاته صلى الله عليه وسلم نعم. قال الله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني حظر شهد يعني حظر - 00:31:53ضَ
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا عذر للمريض الذي يشق عليه الصيام ان يفطر ويقضي ما افطره من ايام اخر من ايام السنة - 00:32:18ضَ
اذا لابد من صوم رمظان اما اداء واما قضاء والمسافر ايضا لان السفر مظنة المشقة على الصايم رخص الله له بالافطار في رمظان ويقظي ما افطره في سفره واما المريض واما الكبير الكبير - 00:32:42ضَ
الهرم الذي لا يستطيع الصيام لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا والمريض المزمن الذي لا يرجى شفاء مرضه ويشق عليه الصيام فهذان عليهما الاطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام - 00:33:14ضَ
مسكين هذه يراد بها الشيخ الهرم والمريض المزمن آآ يطعم عن كل يوم وليس عليه صيام طعام مسكين واحد نعم ويقدر بالكيلو ونصف يعني ربع الصاع او ثلث الصاع نعم - 00:33:44ضَ
كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ما يثبت به الصوم يثبت صوم رمظان برؤية هلاله باحد امرين يثبتوا باحد امرين اما برؤية الهلال واما باكمال شعبان ثلاثين يوما اذا لم يرى الهلال - 00:34:13ضَ
اما برؤية الهلال واما باكمال شعبان ثلاثين اه يوما قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يعني الهلال. فان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما - 00:34:45ضَ
وقوله يقدروا له يفسرها قوله اكملوا شعبان ثلاثين يوما نعم. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته - 00:35:18ضَ
فصام وامر الناس بصيامه يثبت رؤية الشهر بشاهد بشاهد واحد دخول الشهر يثبت بشهادة واحد بدليل حديث ابن عمر هذا انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال هلال دخول الشهر - 00:35:45ضَ
فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام فهذا دليل على انه يثبت دخول الشهر بشهادة واحد. واما الخروج فلا يثبت الا بشهادة شاهدين كما يأتي نعم تراءى الناس الهلال فاخبرت فيه مشروعية تراءى الهلال ان الناس - 00:36:09ضَ
يتحرون الهلال ويتراءونه ليلة الليلة ليلة الثلاثين ترأونه ليلة الثلاثين من شعبان هذا سنة انهم يتراءونه. نعم ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. هذا دليل على انه يثبت دخول شهر رمظان بشهادة واحد - 00:36:38ضَ
بشهادة واحد عدل نعم. رواه ابو داوود والدار قطني وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة نعم وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني رمضان - 00:37:13ضَ
فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة الا احمد نعم هذا اعرابي جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى هلال رمظان - 00:37:43ضَ
فسأله هل هو مسلم بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم فامر بلالا ان يؤذن في الناس ان يصوموا مثل حديث ابن عمر الذي قبله اخبرت رسول الله اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. ففيه دليل - 00:38:07ضَ
على دخول الشهر من شهادة شاهد واحد نعم ورواه ابو داوود ايضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا - 00:38:29ضَ
ان يقوموا يعني للتراويح صلاة التراويح وان يصومه. نعم وعن ربعي بن حراش خراش وعن ربعي ابن خراش ابن خراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان - 00:38:53ضَ
فقدم اعرابيا فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال امسي عشيا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية وان يغدو الى مصلاهم - 00:39:22ضَ
نعم هذا الحديث فيه ان خروج شهر رمظان لا يثبت الا بشهادة اثنين الا بشهادة اثنين وذلك لان الاعرابيين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبراه انهم رأوا الهلال - 00:39:46ضَ
هلال شوال فالنبي صلى الله عليه وسلم استثبت منهما ثم امر الناس ان يفطروا لان الخبر جاء متأخرا اثناء النهار ان يفطروا وان يخرجوا من الغد لصلاة العيد نعم وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب - 00:40:09ضَ
انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته - 00:40:38ضَ
وافطروا لرؤيته وامسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا اعد الحديث وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب. انه خطب في اليوم الذي شك فيه - 00:40:58ضَ
شك فيه وهو يوم الثلاثين. من شعبان هذا شك هل هو من رمضان او او من فيه شك هذا. نعم. وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال الا اني - 00:41:20ضَ
لست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها وامسكوا لها امسكوا للرؤية يعني الاضاحي ذبح الاضاحي نعم - 00:41:40ضَ
وامسكوا لها فان غم عليكم فاتموا ثلاثين ان غم عليكم الهلال ولم يرى هذا يوم شك اكملوا شعبان ثلاثين يوما نعم فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدا دليل على انه لا يصام يوم الشك - 00:42:08ضَ
وانما يفطر فيه نعم فان غم عليكم فاتموا ثلاثين فان شهد شاهدان مسلما فصوموا وافطروا. شهد شاهدان على رؤية حلال شوال اصوم وافطر الصيام يكفي واحد واما الافطار فلابد من شاهدين. نعم - 00:42:35ضَ
يكفي واحد كما في حديث ابن عمر الذي سبق. نعم. فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه احمد ورواه والنسائي ولم يقل فيه مسلمان. وان نعم. وعن امير مكة الحارث ابن حاطب - 00:43:06ضَ
قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية. فان لم يره وشهد عدل نسكنا بشهادتهما نعم وعن امير مكة الحارث ابن حاطب قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤيا - 00:43:25ضَ
ننسك يعني نذبح الاضحية لرؤية الهلال الى ذي الحجة نعم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل مسكنا بشهادتهما - 00:43:50ضَ
نعم رواه ابو داوود والدار اه نسكنا بشهادتهما على ثبوت الشهر. نعم. رواه ابو داوود والدارقطني وقال هذا اسناد متصل صحيح باب باب ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر اذا صار يوم الثلاثين من شعبان - 00:44:12ضَ
فان كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فانهم يصبحون مفطرين بالاجماع اذا صار الجو ليلة الثلاثين من شعبان صافيا. ليس فيه قطر ولا ما يمنع الرؤية ولم يروه فانهم يصبحون مفطرين هذا بالاجماع - 00:44:39ضَ
اما اذا كان فيه غيم او قتر فهذا هو الشك بعض العلماء يرون انه يصام يقول في متن الزاد وهو ظاهر المذهب فانه يصام والجمهور على انه لا يصام فليكمل شعبان ثلاثين يوما. نعم - 00:45:08ضَ
باب ما جاء في يوم الغيم والشك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له - 00:45:34ضَ
اخرجاه هما والنسائي وبرولة بعض العلماء يفسر اقبروا له اجعلوه يعني ضيقوه اجعلوه تسعة وعشرين شعبان وهذي حجة من يصوم يوم الشك ولكن اقدروا له بينتها الرواية الثانية انظروا له اكملوا شعبان - 00:45:53ضَ
ثلاثين يوما نعم فان غم عليكم فاقدروا له اخرجاه هما والنسائي وابن ماجة وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. رواه البخاري - 00:46:16ضَ
نعم فان غم عليكم اكملوا العدة عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا فيه انه لا يصام يوم الشك نعم وفي لفظ رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمظان فظرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا - 00:46:38ضَ
وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين والابهام التي عقدها هي ليلة الثلاثين لانها شك نعم ثم عقد ابهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين. رواه مسلم - 00:46:59ضَ
اقدروا ثلاثين يعني يكملوا شعبان ثلاثين يوما. نعم. وفي رواية انه قال انما الشهر تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم واحمد - 00:47:25ضَ
الشهر قد يكون تسعة وعشرين هذا كثير وقد يكون ثلاثين. نعم. رواه مسلم واحمد وزاد. قال نافع وكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى فذاك. وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب او قتر. اصبح - 00:47:44ضَ
طراء وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما هذي حجة من يرى صوم يوم الشك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:48:12ضَ
فان غبي ربي فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم وقال فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين وفي لفظ صوموا لرؤيته. فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين. رواه احمد - 00:48:34ضَ
تظافرت الروايات على ان يوم الشك لا يصان. وانه يجب افطاره. نعم. وفي لفظ اذا الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. رواه احمد ومسلم وابن ماجه والنسائي - 00:48:59ضَ
وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. رواه احمد الترمذي وصححه. نعم عليكم يعني اخر الشهر. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم - 00:49:19ضَ
وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه. لا تستقبل الشهر استقبالا يعني تصومون يوم الشك تقولون هذا من باب الاحتياط قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين. لا يجوز تقدم الشهر. نعم. وفي لفظ - 00:49:44ضَ
فاكملوا العدة عدة شعبان رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن عكرمة عنه وفي لفظ لا قدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين. نعم. الا ان يكون شيئا يصومه احدكم - 00:50:14ضَ
الا ان كان من عادة احد انه يصوم من شعبان على انه نافلة استمر على صيامه. نعم. ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه. نعم. فان حال دونه غمامة - 00:50:32ضَ
فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا. رواه ابو داوود وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه ومن غيره - 00:50:49ضَ
يصوم لرؤية رمظان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. يعني اكمل شعبان. نعم. رواه احمد وابو داوود والدار قطني وقال اسناد حسن صحيح وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا - 00:51:05ضَ
ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. رواه ابو داوود والنسائي وعن عمار الله جل وعلا يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج الله جعل الاهلة مواقيت للعبادات - 00:51:28ضَ
الصيام والحج والعدد وغير ذلك. نعم. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تحريم صيام يوم الشك - 00:51:48ضَ
يقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى ابا القاسم هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن صوم يوم الشك. نعم - 00:52:08ضَ
قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي وهو بخاري تعليقا باب يكفي تعليقا يعني بدون سند البخاري يذكر بعض الاثار بدون سند يكون هذا من المعلقات. نعم - 00:52:29ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما القول الراجح حفظكم الله في مسألة اعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير لا يجوز هذا لانه سينفقه سينفقها عليها هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:52:59ضَ
اه يقول السائل اقترظ شخص مني خمس مئة ريال فهو رجل فقير محتاج. هل يجوز لي ان انويها من الزكاة اذا اراد ان يعطيني اياها؟ اذا اعطاك اياها وقبظتها ودفعتها اليه فلا بأس اما انك تسقطها عنه وتقول انها زكاة لا - 00:53:20ضَ
النية عند الاخراج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن. هل يؤخذ منه انه ليس في حلي النساء المعد للاستخدام ليس فيه زكاة - 00:53:46ضَ
نعم وهو قول الجمهور انه ليس به زكاة وهو المفتى به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عمتي عندها مال وتطمع ان نعطيها مالا من عندنا. وربما غضبت زوجة عمتي. ايه. عندها مال وتطمع - 00:54:07ضَ
مالا من عندنا وربما غضبت اذا لم نعطها. سؤاله هل لنا ان نعطيها مع غناها ولها مال يكفيها؟ ثم احتسبها من الصدقة. لا لا تحتسبها من الزكاة لانها لا اتحل لغني لكن احتسبها من الصلة وارضائها من الصلة وارضائها. نعم - 00:54:32ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا صاحب شركة واريد دفع ما على هذه الشركة من الزكاة ولكن هذه الشركة عليها ديون في السوق ولها ديون في السوق فما هي الطريقة الشرعية لاخراج للزكاة - 00:54:58ضَ
الطريقة ان تزكي اموالك سواء الذي التي بيدك صندوقك او لك في البنك او الديون لك على الناس الديون التي لك على الناس تزكيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 00:55:20ضَ
يقول هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الفواكه المجففة اذا كانت قوتا لبلد من البلدان اذا لم يوجد غيرها في البلد وهي قوت الامانة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اوكل صديقا ثقة في - 00:55:42ضَ
اخراج زكاة الفطر عن نفسه وعائلتي وذلك لعلمه ببعض الاسر الفقيرة لا بأس بالتوكيل لا بأس توكل من يخرج زكاة الفطر عنك وعن وعن عائلتك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:56:09ضَ
يقول السائل يقول ذكرتم حفظكم الله في اصناف زكاة الفطر انها اذا عدمت هذه الاصناف الخمسة فيجوز اخراجها من نوع اخر يقول هل نفهم من قولكم انه لا من قولكم هذا انه لا يجوز اخراج غير الاصناف الخمسة اذا وجدت في البلد - 00:56:31ضَ
نعم هذا هو الذي عليه الاكثر ما دامت موجودة في البلد فتخرج منها لانها هي المنصوصة. نعم. وانما يجزئ عنها غيرها اذا عدمت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 00:56:55ضَ
اذا كان الشخص قد كفل يتيما وهو ينفق عليه فهل يخرج عنه زكاة الفطر نعم اخرجوا الزكاة عن من تمونون يعني من تنفقون عليه شهر رمظان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:57:15ضَ
يقول السائل عند اخراجي لزكاة الفطر فاني اقوم بزيادة كيلو او كيلوين لاجل الاحتياط واحتسبها صدقة مع الزكاة. فهل ما اقوم به مشروع المهم ان تخرج المقدار الواجب واذا زدت عليه فلك زيادة اجر. نعم - 00:57:38ضَ
فضيلة الشيخ وفقك الله لكن لا تخرج اخراس ما تخرج اخراس لازم تقيد بالمقدار تطمئن انك اخرجت المقدار فاذا زدت عليه من عندك فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:58:02ضَ
يقول السائل اذا كان الرجل يمون رجلا في شهر رمضان كاملا كالضيف مثلا جلس في رمضان عند الشهر كامل هل يجب علي ان اخرج عنه زكاة الفطر؟ اي نعم اذا كنت تمون كل شهر رمظان - 00:58:19ضَ
فصدقة الفطر تابعة للمؤونة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الزكاة وركن من اركان الاسلام فهل المقصود بذلك زكاة المال؟ ام يدخل فيها زكاة الفطر زكاة المال المراد بها زكاة المال. نعم - 00:58:39ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ما الحكمة؟ في انه تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمظان ولا تقبل الا شهادة اثنين عند الخروج لانه عند الدخول غير متهم - 00:59:04ضَ
واما عند الخروج فيكون متهما لانه يريد الافطار والاكل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المتسولون الذين يكونون في الشوارع في رمضان او عند الاشارات هل يجوز لي ان اعطيهم من زكاة الفطر؟ وهل تجزئ عني - 00:59:27ضَ
والله الاحتياط انك ما تعطيهم اياها. تعطيها ناس محتاجين من جيرانك ممن حولك من اقاربك. المحتاجين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في البلد - 00:59:50ضَ
اجمع المجمع الفقهي في ذاك البلد يقول على انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا على مذهب ابي حنيفة؟ لا قل له لا ولا كرامة ما تخالف السنة علشان المجمع الفقهي - 01:00:11ضَ
المجمع الفقهي الذي يخالف السنة لا عبرة بقوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الكبير في السن اذا لم الكبير في السن اذا لم يستطع صيام شهر رمضان فان عليه كفارة - 01:00:31ضَ
فهل يخرجها من بداية الشهر؟ كفارة ما هي بكفارة هذي فدية فدية طعام مسكين فدية عن الصيام. نعم. وهذه الفدية حفظك الله يقول هل يخرجها من بداية الشهر او في نهايته. لا بأس يخرجها كل يوم بيومه او يخرجها جميعا في اول الشهر او - 01:00:50ضَ
في اخره ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للرجل ان يشتري من مال الزكاة ان يشتري رقيقا من اجل ان يعتقه نعم يعتق منها الارقة وفي الرقاب - 01:01:17ضَ
وفي الرقاب يعني المماليك يعتقون من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأى اناس الهلال هلال رمضان ولكن الحاكم لم يأمر بالصيام وانما امر بعد ذلك بيوم فهل يصومون قبل الناس - 01:01:38ضَ
يصومون لكن يخفون صيامهم ما داموا رأوا باعينهم الهلال ولم يعمل بقولهم يصومون لكن لا يظهرون الصيام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجزئ رؤية المرأة لهلال رمضان امرأة واحدة. نعم - 01:02:00ضَ
ولو امرأة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن امه. هل اخراجها عنه من باب الوجوب؟ استحباب استخراجها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. عن الحمل - 01:02:25ضَ
عن الحمل في البطن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسكين هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه وعن اولاده المسكين. نعم. هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه وعن اولاده؟ اي نعم على قدر ما - 01:02:46ضَ
ما يقدر عليه يخرج لانه يمونهم وصدقة الفطر عمن ينفق عليهم الانسان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه يقول هل صحيح ان معناه يكلفونه يشق عليهم اي نعم هذا هو معناها - 01:03:09ضَ
يطيقونه بقراءة وعلى الذين يطوقونه. يعني تشتد عليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للشخص المسمى بمحمد ان يتكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي القاسم - 01:03:34ضَ
اي نعم لا بأس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس اما في حياته فلا يتكنون بكنيته لان هذا يوهم ان هذا يوهم اذا قال يا ابا القاسم - 01:03:57ضَ
ربما ان الرسول يلتفت وهو ما هو المقصود نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل التمر من اصناف الطعام في زكاة الفطر تقول اذا لم يكن قوتا في ذاك البلد هل يجوز لي ان اخرجه - 01:04:11ضَ
لا اذا لم يكن قوتا في البلد لا استخرج من قوت البلد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول بالنسبة للمسافر هل الافضل في حقه ان يصوم رمضان اداء نعم يجوز له يصوم ويجوز له يفطر - 01:04:33ضَ
المسافر يجوز له يصوم اذا صام اجزأه ذلك على قول الجمهور وان افطر فقد اخذ بالرخصة وهذا افضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطاء زكاة الفطر ليلة العيد الى الجمعيات الخيرية. هل تبرأ الذمة باعطائهم لها؟ والله يا اخي صدقة الفطر واجبة عليك - 01:04:54ضَ
وفي ذمتك اما تخرجها بنفسك والا تعطيها من تثق به. انه يوصلها. واما الجمعيات انها تجمع زكاة الفطر وتكدسه ولا ولا تراعي وقتها ولا تراعي اهلها فلا تعطيها لهم. نعم لانها مسؤولية عليك انت - 01:05:26ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص اعتاد ان يجمع من اصحابه واقاربه ان يجمع مالا ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر عنهم؟ نعم شخص اعتاد ان يجمع من اصحابه واقاربه - 01:05:52ضَ
ان يجمع ويأخذ منهم مالا ثم يشتري به لهذا المال زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء. فهل في هذا شيء ليس فيها شيء لكن ما ما يحمل نفسه يقول للناس وكلون - 01:06:12ضَ
ما يقول للناس يوكلون ولكن اذا وكلوه بدون انه يطلب منهم فلا بأس انه يتوكل اما يقول للناس وكلون هم عافيه الله. كيف يحمل نفسه؟ مسؤولية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:06:29ضَ
يقول السائل اعتاد الناس في هذا البلد ان يخرجوا زكاة الفطر من الارز يقول فهل يجزئ عنهم مع انه لم يذكر من الاصناف الخمسة؟ نعم يجزي عنه. يجزي عنه لانه صار هو الطعام الان - 01:06:51ضَ
الطعام الغالب انه من من الارز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذه امرأة تسأل وتقول هل يجوز لها ان تلبس حزاما يغطي ظهرها لاجل العلاج. ويكون به ما يسمى بالمغناطيس. لانه مفيد للعلاج كما يقولون. فهل هذا جائز - 01:07:10ضَ
بس لا يصير حزام ناسف. اما اذا كان حزام علاج فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول ظهر ففي الاونة الاخيرة ظاهرة وهي انه عند نزول الغيث - 01:07:35ضَ
وذهاب الناس الى النزهة مع عائلاتهم يوم الجمعة فانهم يقيمون صلاة الجمعة في مخيماتهم البرية لا تصح ولا تجوز ان كان عندهم جوامع يصلون مع الناس في الجوامع ما عندهم جوامع يصلونها ظهرا - 01:07:55ضَ
اما انهم يقيمون في البر هذا خلاف السنة ولا تجزي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول طلع ناس ما يبالون الله يعافينا ما يبالون بانفسهم ولا بالناس الناس يصلون الجمعة بالبر - 01:08:15ضَ
هذا غير غير مشروع هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول السائل ما يسمى بالطريقة النقشبندية هل هم يوافقون اهل السنة في بعض الامور والله ما اعرفهم ما ادري لكن نقشبندية - 01:08:35ضَ
نوعا من التصوف والله اعلم بهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تزوج بامرأة ثانية فطلبت امرأته الاولى الطلاق فهل تدخل في حديث ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ ما في شك انها تدخل فيه - 01:08:55ضَ
كان لمجرد انه تزوج هذا لا لا يجوز لها هذا لا يجوز لها يبي يتزوج الى اربع هذا حقه الذي اعطاه الله؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من فرنسا تقول تقول ان اباها - 01:09:23ضَ
غير مسلم وامي مسلمة وقد تزوجت امي برجل مسلم لكنه لا يصلي ما هم مسلمين اللي ما يصلي ما هو بمسلم نعم ثم تقول حفظك الله وعندها عم مسلم يصلي - 01:09:47ضَ
فمن يزوجني تقول يزوجها اقرب الاقارب الذي يصلي. الذي يؤدي الصلاة وهو اقرب اليها من غيره يزوجها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم الامام من الصلاة فهل يجوز للمأموم ان يتأخر عنه قليلا من اجل الدعاء - 01:10:07ضَ
نعم اذا سلم الامام من الصلاة فهل يجوز للمأموم ان يتأخر عنه قليلا من اجل الدعاء؟ يدعوه في مكانه. ما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخرون - 01:10:33ضَ
من اجل الدعاء يدعون وهم في الصف في مكانهم من الصف. نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعة من النساء تقول تقول تقول نحن مجموعة من النساء وقد فتحنا موقعا - 01:10:47ضَ
الشبكة العنكبوتية وسميناه بالحور العين. فهل هذه التسمية اللي هي هذا الموقع جائزة؟ والله ما اعرف هذا والعنكبوت بريئة من هذا العنكبوتية العنكبوت دويبة مسكينة ما ما هي لهالامور هذي - 01:11:04ضَ
فاذا كان هذه فيها منكرات وفيها اشياء فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تقول انها طالبة علم تسأل تقول ما موقفي من داعية تدعي انها سلفية - 01:11:25ضَ
لكنها تدعو الى عدم الترحم على الامام النووي والى حرق كتاب تفسير الجلالين. هل لي ان اخذ منها التشدد لا هذي متشددة لا تقتدين بها ولا تأخذي عنها العلم. هذا تشدد - 01:11:44ضَ
الامام النووي امام جليل تفسير الجلالين مفيد وفيه فوائد عظيمة وان كان فيه تأويل لبعض الصفات لكنه معتمد لكنه معتمد عند العلماء نعم. ومصنفه امامان جليلان السيوطي والمحلي من من الائمة - 01:12:03ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول اذا جلست المرأة في غير بيتها اياما كبيت اهل الزوج مثلا هل يجوز لها ان تنزع ثيابها لاجل ان تغتسل في ذاك البيت - 01:12:23ضَ
بيت اهل زوجها هذا لا بأس به لانه يعتبر بيتا لها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول ان زوجها يسكن خارج المملكة وهي في المملكة تقول ولي ثلاث سنوات وقد طلقني زوجي - 01:12:44ضَ
فهل يجب علي العدة اذا اردت الزواج اذا مضى عليها ثلاثة ثلاث حيض بعد الطلاق قد خرجت من العدة اذا مظى عليها ثلاث حيظ بعد الطلاق فقد خرجت من العدة وان كانت لا تحيظ - 01:13:09ضَ
اذا مضى عليها ثلاثة اشهر بعد الطلاق فقد خرجت من العدة ولا ان تتزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين؟ الذي يبل الثياب. الفقهاء ذكروا هذا - 01:13:31ضَ
اذا كان المطر يبل الثياب بينه وبين المسجد مطر ينزل ويبل الثياب فانه له ان يجمع او كانت آآ الارض دحر بين البيوت وبين المسجد دحر وطين. بعد المطر فان الامام يجمع بيع - 01:13:54ضَ
بين المغرب والعشاء رفقا بهم من الخروج في الدحض والطين اما مجرد مطر رذاذ ولا يبل للثياب فهذا ليس عذرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جمع الشخص بين صلاتي المغرب والعشاء - 01:14:15ضَ
فهل يصلي السنة الراتبة عن المغرب وعن العشاء بعد انتهائه من العشاء؟ لا بأس طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل سلمت بعد التشهد الاخير وقبل ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه - 01:14:39ضَ
ثم تذكرت فرجعت واكملت التشهد الى اخره. ايش يقول؟ يقول سلمت بعد التشهد الاخير وقبل ان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت التشهد الاخير يا اخي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 01:14:57ضَ
التشهد الاخير فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول اني ما صليت على النبي الصبح؟ اذا ما جيت بالتشهد الاخير. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل - 01:15:16ضَ
يقول ما حكم ان تلبس المرأة ما يسمى بالنقاب تلبس العادة التي تلبسها في بلدها مما يستر وجهها ولا تلبس النقاب اذا لم يكن من عادتها نعم انتاج. الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:15:36ضَ