أحكام النظر والعورة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11221 - حكم النظر ومس عورة الزوج أو الأبناء الصغار - نور على الدرب
التفريغ
يقول في رسالته اه ما حكم النظر ومس اه العورة بين الزوجين او للابناء الصغار بس للعورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه. الله الجماع او الجماع اعظم من ذلك - 00:00:00ضَ
تمسوا عورة زوجته او مسها عورتها لا بأس بذلك وهكذا النظر الى فرجها والى فرجها لا حرج في ذلك ولا بأس لانها مباحة لها ومباح لها الطفل الصغير ان تحصيله من النجاسات ونحو ذلك - 00:00:20ضَ
وعند لا حرج الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة هذا مما يغتفر اما الذي يخشى منه فوق ذلك من خمس سنين ومن ست سنين كذلك. فان بلغ سبعا حرم حرم لبس عورته - 00:00:39ضَ
او اللعب بعورته اذا كان صغيرا كبد السنتين وابن سنة والشهور هذا لا يظر وفوق ذلك فلا بأس ان تغسله امه او ابوه اذا وقعت فيه النجاسات فان السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا يتحرك له الشهوة - 00:01:03ضَ
اما اذا كبر وصار فوق ذلك وترك ذلك وان يؤمر ان يغسل نفسه حتى ذلك بارك الله - 00:01:24ضَ