أحكام النكاح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11227 - حكم الزواج من بنات امرأة رضع شخص منها وحكم زواج إخوانه من بنات هذه المرأة - نور على الدرب
التفريغ
رضعت من زوجة خالي مع احدى بناتها. فاصبحت شقيقا لهذه البنت بالرظاعة. سؤالي هل يجوز لي ان اتزوج من اخواتها الاخريات باي حال من الاحوال وهل يجوز لاخواني الزواج منها من البنت التي رضعت معها او من - 00:00:00ضَ
شقيقاتها افيدوني افادكم الله اما انت ايها الرابع فليس لك ان تنكح منهن احدا ما من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ولو من زوجة اخرى لانك صرت ولدا لهما - 00:00:20ضَ
اذا كان الرضاع خمس مرات معلومات او اكثر هذا كونك في الحولين فانك تقول ولدا للمرأة المرضعة وهذا لزوجها صاحب اللبن واخا لاولادهما جميعا لاولاد المرأة هذا الزوج ومن غيره - 00:00:32ضَ
واخا لاولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة ومن غيرها واباك وصارت هي امك وليس لك ان تنكح من اولادهما احدا اما اخوتك فلا بأس اذا لم يرضعوا اخوتك لا بأس يتزوج من ملابس هذا الرجل - 00:00:48ضَ
لانهم ليسوا اخوة لهن انما الاخ انت الذي رأت من امهن فانت اخ لهن واما اخوانكم فلا بأس عليهم ولا حرج اذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات ولا يرضع البنات من امك ولا من زوجة - 00:01:05ضَ
هنا من اخواتك هل محرم نكاحك انت لانك فسدت اخاهن. واما اخوتك فاينام ليسوا اخوة. نعم. بارك الله - 00:01:22ضَ