فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11354 - حكم احتساب الدين الذي على المعسر من الزكاة - نور على الدرب
التفريغ
هل يجوز خصم قيمة الدين على المعسر؟ يقول هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة واذا كان الجواب بنعم ما هي شروط ذلك؟ واذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك ايضا - 00:00:00ضَ
لا يجوز كسر الدين عن الزكاة واما ان يعتبر دينه على المفسدين من الزكاة لان هذا متعة اليدين لماله يعني يخشى ان يضيع لهذا الزكاة اعطاء هذا الزكاة ايتاء يؤتي بالمال اللي عنده - 00:00:20ضَ
اما الدين المؤسف هذا ينظر فيه حتى يرضي الله عنه لان الله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لا يجوز جعله زكاة واذا كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة لان ترك الصلاة كفر - 00:00:43ضَ
نسأل الله العافية. الا اذا كان مؤلفا قلوبهم من رؤساء العشائر من الكبار الذين يرجى باسلامهم وقوة ايمانهم ان يسمع نظرائهم وان يقوى ايمانهم وان يقتدى بهم لان الله جعل للمؤلفة حقا في الزكاة. اذا كانوا ممن يطاعون الرؤساء والاعيان الذين يرجى باسلامهم اسلام نظرائهم - 00:00:56ضَ
وقوة ايمانهم وقوة ايمان نعم جزاكم الله خيرا - 00:01:22ضَ