الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11471 - حكم من حلف بالتحريم على شيء فظهر خلافه - نور على الدرب
التفريغ
اخونا يقول انني اعمل انا وزملائي بمؤسسة ما في جيزان. فموضوعي هو ان عملنا يتطلب جراك من الماء. ومن الديزل فوجد امامي انا وزملائي اناءان مغلقان تماما وشكلهما من الخارج واحد واختلاف بينهما - 00:00:00ضَ
فقال زملائي على احدهما ان فيهما وقلت انا تكون زوجتي علي حرام ان كان فيهما ولما فتح الاناء وجد فيه ماء فما الحكم الشرعي في ما فعلت؟ وماذا يترتب علي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. اذا كنت - 00:00:24ضَ
حين اقول كذلك تعتقد انه ليس ماء لاسباب لا ادى الى ذلك وبنيت عليها هذه اليمين ليس عليك شيء لانك تظن الثقة نفسك كما لو قلت علي الطلاق او علي التحريم من هذا فلان تعتقد - 00:00:49ضَ
انه لا فصار مشبها عليك وليس هو وانما هو شبيهه. فلا يضرك ذلك. واما ان كنت تعلم انه الذي فيه الماء وانه ماء ثم قلت عليك الحرام انه لسنا هذا كذب فان كنت عرفت تصديقهم - 00:01:09ضَ
وان كنت اردت تحريم زوجتك فعلي نفسك معلومة رقبة مؤمنة من لم يستطع صام شهرين ومن عجز ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل واحد نصف صاع ونحو ذلك. اما ان كنت تعتقد صدق نفسك وانك صادق وانه ليس بالايمان - 00:01:32ضَ
اخي كنت غالطا فليس عليك شيء كما تقدمت. جزاكم الله خيرا - 00:02:02ضَ