أحكام النكاح - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11537 - حكم أخذ قريبات الزوجة مبلغاً من المال من الزوج مقابل تسليم زوجته ليلة الزفاف نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

تنكح الفتاة وعندما يذهب بها او عندما يذهب بها اخواتها الى بيت زوجها يقول تستلمها منا ونأخذ منك مقدار من المال تقريبا مئتين جنيه. فهل يكون في هذا حرج؟ نعم الاهانة. هم. لا يجوز - 00:00:00ضَ

ان اذا سمح لهن بشيء لا بأس والا فعليهن تسليم المرأة الى زوجها من دون ان ان يأخذوا منه مالا الا اذا سمع واعطاهن تضرعا منه هدية منه فلا بأس. اما ان يلزمه بذلك فلا فلا يلزمه ذلك - 00:00:22ضَ