الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11541 - اختلاف حكم من حلف بالطلاق باختلاف نيته - نور على الدرب
التفريغ
اقول فيها حلفت بالطلاق مرتين المرة الاولى انه كان بيني وبين اخي خصام بل بيني وبين اختي خصام. فحلفت بالطلاق الا ازورها في منزلها وفي يوم من الايام احضرت احدى قريباتي طفلا عمره شهر. وقالت لي هذا ابن اختك وعليك ان توصله لها. وعلمت ان المقصود بهذا الصلح - 00:00:00ضَ
فذهبت اليها في منزلها للمرة الثانية حلفت بالطلاق الا اتي معصية. وبعد مدة اتيت هذه المعصية. فهل يقع الطلاق؟ ام ان علي كفارة واذا كان علي كفارة فما هي؟ ارجو الايضاح جزاكم الله خيرا - 00:00:29ضَ
اذا كنت قصدت الامتناع بزيارة اختك ومن الناصية ولم تقصد ايقاع الطلاق فان لكفارة كما تقدم لجواب السؤال السابع قل عليك كفارة اليمين اذا كان المقصود الامتناع من زيارة اختك - 00:00:47ضَ
وكان المقصود ايضا ترك المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل ولي ما نوى. اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق على اهله لو اتيت معصية - 00:01:06ضَ
ايقاع الطلاق فانه يقع طلقة. اذا كنت اوقعت طلقة او علمت طلقة واحدة فانه يقع طلقة واحدة. يقع طلقة واحدة في ذلك في الحديث الاعمال جزاكم الله خيرا - 00:01:24ضَ