التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله خصم اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد. فقبض احدهما من منه شيئا فهو بينهما - 00:00:01ضَ
اذ لا يجوز ان يكون المقبوب نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المارد رحمه الله اذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما - 00:00:18ضَ
رجلين مثلا لهما شركة جاء شخص واقترض منهما قرضا فبعد مدة اعطى احد الشريكين شيئا من الدين يتوفى بعض الدين هل يختص بهذا الدين من قبضه او يكون بينهما؟ فهمتم - 00:00:39ضَ
يقول ماجد رحمه الله فقبض احدهما منه شيئا فهو بينهما. ولا يقول اعطاني اياه انا ما اعطاك اياه انت. لا. يكون بينهما اذ لا يجوز ان يكون المقبوض نصيب من قبضه لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة لان ذمتيهما - 00:01:00ضَ
سارة واحدة نعم احسن الله الي قال رحمه الله وله مطالبة الغريم لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير اذنه. ومن ايهما اخذ لم يرجع؟ له مطالبة الغريب يعني القابض - 00:01:18ضَ
له ان يطالب حتى لو قدر ان الدين مئة الف واعطاه واعطاه خمسين ما يقول خمسين نصف الدين لي ثم ذهب يطالب بالخمسين الباقية. يقول قد اعطيتك الخمسين. ولهذا يقول وله مطالبة الغريب. لانه لم يبرأ من حقه بتسليمه الى غيره بغير - 00:01:34ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ايهما احد لم يرجع على الاخر لان حقه ثبت في احد المحلين فاذا اختار احدهما سقط حقه من الاخر وان هلك المقبول في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم - 00:01:55ضَ
لانه لانه قدر حقه فما تعدى بالقبض وانما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا طيب هذا ما لم يقبضه اذا هلك المقبوض في يد القابض ما لم يقبضه بنية انه لهما - 00:02:15ضَ
فاذا قبضه وتلف من غير تعد ولا تفريط فانه عليهما لانه امين. والامين لا ضمان عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ابرأ احدهما الغريم برأ من نصيبه ولم يرجع عليه الاخر بشيء - 00:02:30ضَ
لانه كتلفه وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه اثلاثا. طيب واذا ابرأ احدهما الغريب ان رجلان يطلبان شخصا مئة الف ريال فاحدهما قد ابرأتك من حصتي من الدين - 00:02:48ضَ
فانه يضرب ولا يرجع عليه الاخر بشيء لأنه ولكل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان ابرأ من نصف حقه ثم قبض شيئا اقتسماه اثلاثا وان اخر احدهما حقه جاز لانه يملك اسقاطه فتأخيره او لا - 00:03:04ضَ
من اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وان كان الحق ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين فلا شريكة بينهما لكل واحد استفاء حكيم مفردا فلا يشاركه الاخر فيه. نعم. اذا كان الحق الدين - 00:03:29ضَ
ثابتا بسببين كعقدين او اتلافين لكل حكمه لان كلام المؤلف رحمه الله يقول بسبب واحد في اول فصل اذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد. اما اذا اختلف السبب فلكل حكمه. نعم - 00:03:47ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل يا ملك عبدا فباعه احدهما بامر اخر. فادعى المشتري انه قبض ثمنه فانكر البائع. وصدقه الاخر فرئ من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له - 00:04:06ضَ
والقول قول البائع اذا ملك عبدا يعني شخصين ملك عبدا فباعه احدهما بامر الاخر. قال له بع هذا العبد ادعى المشتري انه قبض الثمن ثمنه فان ترى البائع وصدقه الاخر فالذي صدق يسقط من - 00:04:22ضَ
قصته ويبقى نصيب الذي لم نظير هذه المسألة لو ان شخصا مات لو ان شخصا مات ثم جاء رجل يدعي ان له دينا على هذا الميت. قال انا اطلب اه مورثكم اطلبوا اباكم كذا وكذا من الدراهم - 00:04:47ضَ
هل ورد هنا ما موقفهم يقول من صدقه يلزمه ان يوفيه من نصيبه ومن لم يصدق لم يلزمه فلو كانوا مثلا الورثة عشرة. وجاء اليهم هذا الشخص وقال انا اطلب مورثكم مئة الف - 00:05:12ضَ
عشرة ابناء ذكور كم نصيب كل واحد عشرة الاف فمن صدقه لزمه ان يدفع عشرة الاف ومن لم يصدقه لم يلزم ومن لم يصدق لم يلزمه. كذلك ايضا اذا كان الورثة فيهم قصر - 00:05:30ضَ
وصدقه بعضهم القصر لا يجوز ان يعطى من نصيبهم لهذا الدين لان هذا الدين لم يثبت ببينة وانما ثبت بدعوى صاحبه هذا الدين لم يثبت ببينة كي لا لا فيه وثيقة ولا فيه الشهود فهو لم يثبت بينة وانما ثبت بدعوى صاحبه فمن - 00:05:50ضَ
صاحبه لزمه ومن لم يصدق فلا يزال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من من انكر؟ نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والقول قول البائع مع يمينه في انه لم يقطم - 00:06:13ضَ
لان الاصل عدمه ولا تقبل شهادة شريكه عليه لان له فيه فيها نفعا فاذا حلف قبض نصيبه من القاعدة ان من يجر لنفسه نفعا فشهادته غير مقبولة لانه متهم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:06:33ضَ
فاذا حلف قبض نصيبه من المشتري ولم يشاركه شريكه فيه. لانه يدعي انه يأخذه ظلما وان كان البائع ادعى ان شريكه قبض الثمن كله فانكر لم تبرأ ذمة المشتري لانه لم يوكله في القبر وليس للبائع مطالبة المشتري باكثر من نصيبه لاعترافه بان ذمته برأت من - 00:06:54ضَ
صاحبي اذا قبض نصيبه فلصاحبه مشاركته فيه لان دينهما واحد. فاذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء اخر لاعترافه بقبضه لجميع حقه. وان ما يأخذه صاحبه منه ظلم. ويحتمل انه ليس لصاحبه مشاركته. لانه ملك - 00:07:17ضَ
اثنين وعقد واحد مع الاثنين مع اثنين كعقدين نقف على باب العبد المأذون عنا الفصل هذا او الباب فائدته قليلة نقرأه من باب المطالعة ان شاء الله - 00:07:38ضَ