شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١١٦) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا صبي سرق مالا بلغ فهل عليه قطع؟ ليس عليه قطع. ليس عليه قطع. احسنت. يعني للتكليف - 00:00:00ضَ

اخذ رجل مالا بلغ نصابا وكان هذا المال ملقى على الارض فهل عليه قطع؟ ليس عليه قطع. ليس عليه قبر لانه اه غير موجود في احسنت احسنت ما اخذه من حرزه لم يجد ما - 00:00:20ضَ

به الغصة الا الخمر. فهل عليه شيء اذا اساغ الغصة بالخمر ليس عليه شيء اذا كان يقدر ما يذهب البصر. احسنت. شرب خمرا فسكر وقذفه وسكران. فهل يتعدد بالحد؟ لا يتعدد. نعم لا يتعدد - 00:00:50ضَ

والحد في الشرب مع القذف من درج. رجل من قطاع الطريق جاء الى الحاكم تائبا من قطع الطريق قبل القدرة عليه فهل يعاقب عقوبة المحارب فاعلموا ان الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ووالديه ومشايخه. السامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن - 00:01:20ضَ

ابن علي البشار رحمه الله تعالى مبحث العتق وما يتعلق به وصحح اعتاق رقيق رقيق سلم من كل تعب بحق اللازمة بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد اذا لم ينزعوا. ومن بتكليف وعمر مثله فاعتقاد - 00:02:00ضَ

ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر. وان يكن مشتركا فقومي عليه شخص الغير ان لم يعده من يملك الاصل عليه اعتق والفرع والاخوة كلا مطلقا. ثم الولاء لمالك قد اعتق عن نفسه والدين فيه - 00:02:20ضَ

الفرقة ومن يدبر رزقه بصيغة اجز له في وضعه والخدمة. هذا انتزاع المال ان لم يمرضي وبيعه ورهنه لا ترضى قدم له ولا ولا تبع وماله بقربه لا تنتزع للعبد والذل للعبد رد العقد في الكتابة ومن بلا حي واستحبابه ومن - 00:02:40ضَ

فمن بعدها من ولدي فداخل فيها بحكمنا عقدي. وهو رق ما عليه درهم وان ابى التعجيز يقضي الحاكم. ان حملت قن ببطء سيدي فسميها شرعا بام الولد له انجزاع المال من قبل الموت وعتقها من رأس مال مفترض. وجاز مع خفيف الخدمة - 00:03:10ضَ

وامنعوا منك البيع والايجارة. احسنتم بارك الله فيكم. انتقل هنا الى الكلام عن العتق وما يتعلق به. العتق خلاف الرق يقال عتق العبد عتقا وعتاقا وعتاقة وعتق من فتقول عتق العبد يعتق. وهو فعل لازم ليس بمتعد. تقول عتق العبد لا تقول اعتقت العبد او اعتق السيد عبده - 00:03:30ضَ

هو فعل لازم. اذا اردت ان تعدي اديته بالهمزة. ينزل التعبية. تقول اعتقت العبد ولا تقول عتق العبد بل تقول اعتق العبد. وهو في الشرع تخليص الرقبة من الرق بصيغة. تخليص الرقبة من الرق بصيغة. والعتق - 00:04:00ضَ

ندوب اليها رغب فيه الشارع وذلك في قوله تعالى في بيان بعض افعال الخير فاقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فكوا رقبة وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل - 00:04:30ضَ

في عضو منه عضوا منه من النار. وقد حث الاسلام على العتق ورغب فيه. وجعل له اسباب منها ما هو ومنها ما هو قهري. وقد جمع شيئا من انواعه في الكفاف في بيت واحد. فقال العتق بالمنطق - 00:04:50ضَ

المثلى او السيراية او القرابة. العشق للمنطق او بالمثلى او السرايا او القرابة كلامه عن هذا ان شاء الله. ومن المهم ان نعرف ان الاسلام ضيق مورد الرق. اذ جعل الناس كلهم احرارا - 00:05:10ضَ

فالغارق النهب والسلب والغارق الوفاء بالديون ولم يبق الا رق الاسرى في الحرب مع احترامي الاسير والحث على اطلاقه ببدل او بغير بدل حسب المصلحة حتى اذا اتقنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بادوا واما - 00:05:30ضَ

وقد جاء الاسلام العتق من افضل القرب. واعتبره اول خصال كفارة القتل. واول خصال كفارة شرم نصيبا من الزكاة لعتق الرقاب. وحكم العتق كما سبق ما يدل عليه. واركانه ثلاثة. الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم. والصيغة - 00:05:50ضَ

المعتق وقد رتبها الناظم على هذا الترتيب. قال وصح اعتاق رقيق سليمان من كل تعليق قم بحق لزم. هذا الركن الاول وهو الرقيق. وصح عتاق رقيق سلم من كل تعليق - 00:06:20ضَ

فلا يكون مرهونا ولا يكون صداقا لزوجته. ولا يكون جنى جناية وان جنى عبد فرب العبد مخير في فهي او يفدي كما سبق في اول البيوع. ولا يكون سيد مدينا دينا يحيط برقبته - 00:06:40ضَ

بصيغة هذا الركن الثاني كان يقول اعتقتك او يقول فككت رقبتك ولو هازلا. في الحديث لا تنجب لهن جد وهازلهن جد وذكر ممن له التبرع وهذا الركن الثالث المعتق ويكون ممن له التبرع يكون بالغا - 00:07:00ضَ

عاقلا رشيدا. فالصبي والمجنون والسفيه المولى عليه. لا يلزمهم عتق ولا ينفذ عتق المريض فيما زاد على الثلث الا اذا اجازه الورثة ولا عتق الزوجة على المذهب فيما زاد اذا اجازه الزوج وكانت رشيدة. والماء للعبد اذا لم ينزع الرقيق اذا اعتقه السيد وله مال - 00:07:20ضَ

الرقيق له مال فالمال ملك للرقيق. فانتزع السيد المال ثم اعتقه او استثنى ها بان قال انت حر الا ما لك كان المال للسيد والمعتقل. اذا المال يلعب الا اذا انتزعه - 00:07:50ضَ

السيد ثم اعتقه او استثناه من العتق. ثم ذكر العتق بالمثلى قال ومن بتكليف وعمد مثل فاعتق عليه مسدلا. من مثل بعبده وكان بالغا عاقلا متعمدا مثلثا كأن قطع يده او اصبعه فانه يحكم القاضي بتحريره ذكرا كان ممثل به او - 00:08:10ضَ

انثى ثم بعد ان ذكر العتق بالمثنى ذكر العشق بالسرايا قال ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره ويسري لو اعتق بعضه قال نصفك حر وقال اصبعك حر مثلا. فانه يسري العتق في جميع اجزاء المعتق يحكم بهذا القاضي. يعني يتكمل العتق. ولو كان المعتق معسرا - 00:08:40ضَ

لان العشق لا يتجزأ. قال وان يك مشتركا فقومي عليه الشيخ ان لم يعدني. اذا كان مشتركة له اكثر من ما لك. فيقوم نصيب الشركاء. ينظر كم قيمته؟ ويدفعه لهم المعتق - 00:09:00ضَ

فان كان المعتق الذي اعتق نصيبه معدما ينفذ العتق في نصيبه خاصة ويكون الرقيق مبعضا. بعضهم وبعضه رقيق. هذا معنى قوله وان يكن مشتركا هذا اب بين الرجلين. اعتق احدهما نصيبه. يحكم عليه - 00:09:20ضَ

ان يعتق الباقي. فقومي عليه شخصا غيري ان لم يعدمه. هذا اذا كان مسيرا. اما اذا كان معدما فانه يكون الرقيق مبعضا. بعض هو حر وبعضه والدليل على هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له - 00:09:40ضَ

ومال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصه واعتق عليه العبد. والا فقد اعتق منه ومسائل هذا الباب كما ترون لا تطبيق لها في واقعنا لكن الشرح تبع للمشروع - 00:10:00ضَ

فيدرسها لمعرفة كلام الفقهاء وللتمرن على المسائل الفقهية. ثم عدم وجودها في وقت لا يعني عدم وجودها في كل وقت ثم انتقل الى العتق بالقرابة. قال من يملك الاصل عليه اعتق والفرع والاخوة كلا مطلقا. من يملك الاصل كابويه واجداده - 00:10:20ضَ

من نسب لا من رباع عليه اعتق اي اعتق الاصل بمجرد بمجرد ان اشتراه او وهب له او ورثه فانه يوشق عليه ولا يقال انه لابد من انشاء العفة بل بمجرد الملك يصير حرا والفرع الاولاد وان - 00:10:40ضَ

والاخوة كلا مطلقا من نسب اشقاء كانوا اشقاء او لاب او لام. ذكورا كانوا اناثا والدليل على هذا حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. من ملك ذا رحم من محرم فهو - 00:11:00ضَ

رواه احمد واربعة. ورجح جمع من الحفاظ انه موقوف. ثم الولا انتقل هنا الى ذكر الولاء. الولاء ارتباط بين وسيده بسبب انعامه عليه بالعتق. الولاء ارتباط بين الدقيق والسيد بسبب انعام السيد على هذا الرقيق بالعتق - 00:11:20ضَ

ثم الولى لمالك قد اعتق الولاء خاص بالمالك الذي باشر العتق. كان في الصحيحين انما الولاء لمن اعتق. عن فمن اعتق رقيقا عن غيره لم يكن الولاء له. بل يكون المعتق عنه. والدين فيها اتفق - 00:11:40ضَ

فلو اعتق الكافر رقيقه المسلم فولاؤه للمسلمين لا للكافر. طبعا يترتب على هذا آآ ان المعطي يرث عتيقة كما سيأتي في الفرائض ان شاء الله. ثم شرع يذكر تدبير مسائله. تدبير تعليق العلم - 00:12:00ضَ

تعليق العتق بالنوط. فهو مندوب. وكانوا ثلاثة هي السابقة في اركان العتق سرء مدبر والصيغة. يقول مثلا انت مدبر او دبرتك او انت حر عن دبر مني. ومن يدبر رقه بصيغته - 00:12:20ضَ

اجز له في وطئه وخدمته من دبر عبده جاز له تصرفه فيه بالخدمة والاجرة ومن دبر امته جاز له وطؤها واستخدامها واجرتها لغيره واخذ غلتها. كذا انتزاع المال ان لم يمرض. يجوز انتزاع جميع - 00:12:40ضَ

المدبر منه ان لم يمرضي. ان لم يمرض المدبر مرضا مخوفا لانه الحياة هذه منتزع للورثة لا لانه الحاكمة هذي منتزع من ورثة لا لنفسه. بيعه ورهنه ولا تقتضي لا يباع المدبر ولا يرهن. بل يفسخ البيع ويفسخ الرهن - 00:13:00ضَ

لفساده. اعتقوا بعد الموت من ثلث الحمل. احكم بعتق مدبر بعد الموت بعد موت سيده الذي دبره. من حمل من فيوز التركة من ثلث تركة سيدي ان حمله الثلث. ورأس مال معتقل الى اجل. اذا كان الدقيق معتقل الى اجل - 00:13:20ضَ

مثلا قال له انت حر بعد عام. فانه يعتق من رأس المال. لا من الثلث. قدم له هذا المعتاق الى اجل قدم له يجوز استخدامه وتأجيره والانتفاع بغلته. ولا تطأ ولا تبع. ما تطأ الماء معتقة الى عجل فالمعتقة - 00:13:40ضَ

الى اجل لا تغطى ولا تبع المعتق الى اجل لا يجوز بيعه. عبدا كان او امه. وما له في قربه لا تنتزع. الموت تقول يا اجل يجوز انا اذا دنا الاجل بنحو شهر او شهرين فلا يجوز انتزاع ما له لان ما قارب شيئا اخذ حكمه. ثم - 00:14:00ضَ

انتقل الى ذكر كتابه وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على اداء جميعه. الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف اي العتق موقوف على اداء جميع المال. والاصل فيها قوله تعالى والذين يقرأون الكتاب مما ملك الايمان - 00:14:20ضَ

ان علمتم فيهم خيرا وحكمها الندم. للعبد رد العقد في الكتابة. فالعبد مخير له قبول الكتابة اذا عرضها عليه المالك وله ردها ممن بلا حجر يرسح بابه. فهي مستحبة اذا صدرت ممن لا حجر عليه. وهو يبالغ العاقل - 00:14:40ضَ

الرشيد ولو زوجة او مريضة فيما زاد على الثلث. ومن اتى من بعدها من ولدي من ولد بعد الكتابة فداخل فيها بحكم العقد. داخل في الكتابة يعني بعد اداء نجوم الكتابة يصير الجميع احرارا. ثم هو رق ما عليه درهم - 00:15:00ضَ

المكاتب ما يعتق ولا يكون له حكم الاحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة. في حديث شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ثم هو رق ما عليه درهم وما بقي - 00:15:20ضَ

عليه درهم. اخرجه ابو داوود باسناد حسن. قاله الحافظ في البنو. وان الحاكم اذا عجز عن اداء نجوم الكتابة. هذا العبد المكاتب اذا عجز عن اداء نجوم الكتابة وامتنع ان يرجع قنا كما كان فانه يحكم عليه القاضي بالتعجيز - 00:15:40ضَ

ان حمى قن هنا شرع يذكر ام الولد ان حملت قن بوطء السيد فسمها شرعا بام الوادي. هذا تعريف ام الواد له انتزاع ما لي من قبل المرض. من قبل مرض السيد ما ضم خوفا. فاذا مرض مرضا خوفا فلا يجوز في هذه الحال - 00:16:00ضَ

ان ينتزع ماله لانه ينتزع لغيره لا له. واتقها من رأس مال مفترض. اذا مات سيدها سيد ام الولد فانها تعتق من رأس ماله. قال عمر رضي الله عنه ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. فهي - 00:16:20ضَ

حرة بعد موتها روي مرفوعا عند ابن ماجة وغيره. والثابت وقفه على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اخرجه ما لك في هوبا موقوفا على عمر رضي الله عنه. ورجح موقوف الدارقطني والبياقي وغيرهما. امنعه منك البيع والايجارة آآ - 00:16:40ضَ

في الموطأ عن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع امهات الاولاد فقالا رباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فان مات فهي حرة. اه قال والاجارة - 00:17:00ضَ

تأجيرها لغيره ممنوع والانتفاع بغلتها. لكن ان رضيت جاز. وجاز وطمع خفيف الخدمة مع لا تضروا بها فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم الامة. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:17:20ضَ

بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:17:40ضَ