فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1160 -2802] إذا طلق الرجل زوجته الرابعة، فهل له أن يتزوج مباشرة، أم عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدتها؟
التفريغ
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل زوجته الرابعة فهل له ان يتزوج مباشرة؟ ام عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدتها عليه ينتظر حتى تنتهي عدتها لئلا يزيد على اربع لان ما دامت الرابعة في عصمته وفي - 00:00:00ضَ
هي ما هي في عصمته لكنه في عدته. ما بعد انتهت اثار النكاح. فلا يتزوج اه امرأة بدلها تكون خامسة نعم - 00:00:20ضَ