التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل اعتق عبده هازلا. فهل يصير حرا - 00:00:00ضَ
نعم احسنت احسنتم. اعتق بعض عبده بقوله نصفك حر. فهل يسري العتق في جميعه؟ او انما يعطيكم نصف يسري فيه جميع احسنت من علق عتقه بموت مالكه ماذا يسمى المدبر احسنت. العتق على مال مؤجل يصير العبد حرا باداء جميعه. ماذا يسمى - 00:00:20ضَ
مكاتبة. مكاتبة. احسنت. نعم تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى - 00:00:50ضَ
باب الفرائض والوصايا للايث اسباب ولاء ونسبت ثم نكاح بيت ماء يجتلى امنعوا الارث بوصف والقتل عمدا او او بشك السبق او عدم استهلاك او عدم استهلال او لعاني او الزنا تخالف الاديان وقل - 00:01:20ضَ
الاشقاء توأم اللعان وفيزياء للام من سباني. الوارثون في الرجال عدوا ابن او ابن ابن اب او وجد ومطلق الاخ ومطلق الاخ وابنه لا يلوم والعم لا للام وابنه فضل. زوجها المعتق والمع الصابرين - 00:01:40ضَ
واخت مطلقة وجدة ام وعرس معتقة. ثم الفروض النصف ربع ثمن فالنصف للزوج بلا فرع بنتا كبنت ابن واخت لا لام. والربع للزوج اذا فقل لها وهو لها مع فقدهما من بعدها. والثمن للزوجات معه اعني بالفرغ بالفرع لولاده وولده - 00:02:00ضَ
النصف تقضي لولدي وهو لجمع من بني الام علا عن واحد ان فرعن او اصل خلا. وسدس للاب وام سئل الاب وام ان ولد فرع كجدي كجد وابنه وابن امي منفرد. وبنت ابن عند بنت واحدة او اخت اب - 00:02:30ضَ
او اخت اب مع شقيقة زائدة وهو لام الام او ام الاب وفي التساوي شركهم وان بعد حبيبي الى عاصم الحوز وفرض الانثى نصف نصيبي ذكر وانثى احسنتم بارك الله فيكم وكل من اوصى لشخص احسنتم بارك الله فيكم شيخكم بارك الله - 00:03:00ضَ
الفرائض لغة جمع فريضة. وهي مأخوذة من الفرض. وله باللغة معان منها القطع. يقال فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له شيئا منه. ومنها التقدير. وقد فرضتم لهن فريضة - 00:03:20ضَ
وعلم الفرائض اصطلاحا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. هذا ينطبق على احكام الفرائض. ومقدار ما لك لوارث هذا ينطبق على حساب الفرائض. واصل هذه التسمية من قوله - 00:03:40ضَ
هذا نصيبا مفروضا اي مقدرا او مقطوعا عن غيره او معلوما ويكفيه ان الله جل شأنه تولى تقدير الفرائض بنفسه. بخلاف سائر الاحكام كالصلاة والزكاة والحج. فهو من العلوم قرآنية علم الفرائض علم لا نظير له يكفيك ان قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيان لوارثه فقال سبحانه يوصيكم - 00:04:00ضَ
الله وفي الفلالة افتى الله منزله فبان تشريف ما افتى به الله. وفي السنة وردت احاديث لا يخلو شيء منها مما قال لكن معناها صحيح. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم - 00:04:30ضَ
وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. اخرجه ابن ماجة. اخرجه ابن ماجة. وورد العلم ثلاثة. وما سوى ذلك فضل اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة. اخرجه ابو داوود وابن ماجة. وورد تعلموا القرآن وعلموه الناس - 00:04:50ضَ
وتعلموا الفرائض وعلموها فاني امرؤ مقبول والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان احد يخبرهما اخرجه النسائي ومعناه صحيح حتى قال انه شهاب رحمه الله لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض - 00:05:10ضَ
قد اتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. وورد عن عمر رضي الله عنه انه قال تعلموا الفرائض فانها من دينكم قال رحمه الله من ارث اسباب ما وجد فيه سبب من هذه الاسباب فهو وارث الا ان يوجد لا مانع. للارث اسبابه - 00:05:30ضَ
المراد عتق الولاء. وهي عصوبة اكتسابها انعام المعتق على رقيقه بالعتق ونسب القرابة وسينهي تفصيلهم. ثم نكاح عقد الزوجية الصحيح. بيت مال كان مات ولم يترك وائثا في ميراثه لبيت المال يجتذب هذا التنيم للبيت. ويمنع الايث بوصف الرق فالعبد لا يرث. والقتل عمدا من قتل مورثه - 00:05:50ضَ
وعمدا لم يلف من ماله ولا من ديته. ومن قتله خطأ ورث من ماله دون ديته. وجه كونه يرث انه لم يتعجله بالقتل. ووجه كونه لا يرث من الدية انها واجبة عليه. ولا معنى لكونه - 00:06:20ضَ
يرث شيئا وجب عليه. والدليل على عده من الموانع ما ورد عن ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل في شيء رواه النسائي وقواه ابن عبد البر ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. او بشك السبق كان في الغرقى - 00:06:40ضَ
والهدم ومن ماتوا بحادث سيارة مثلا. ووجه عدم توارث بعضهم من بعض ان من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. والشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه - 00:07:00ضَ
ولا توريث مع الشك في الساب. ولان قتل الامامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض. بل جو فاذا ارثهم لعصبتهم الاحياء. الا من عدم انه قتل قبل صاحبه. قال يا مالك في الموطأ بعد ان ذكر نحو ما تقدم - 00:07:20ضَ
قال وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد من اهل العلم ببلدنا. وكذلك ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب عمر ابن الخطاب وابنها زيد ماتا في يوم واحد. ولم يورك الصحابة بعضهم من بعض - 00:07:40ضَ
الرابع عدم الاستهدال. قال او عدم استهلال مات رجل وزوجته حامل ما ولدت لم تظهر علامات الحياة على ولدها. فاذا لم نتحقق ان فاذا لم نتحقق من ان هذا الجنين ولد حيا فانه لا يرث. وقد اخرج ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:00ضَ
اذا استهل المولود الرث هذا قوله او عدم استهلال قال اورعان اذا ناعن الزوج زوجته بسبب نفي حمل او دعوى رؤية الزنا فانه ينقطع التوارث بين الزوج والزوجة بين الزوج والوادي الذي نفاه باللعان. واما الولد والام فانها ترثه ويرثها. وسبق هذا في باب اللعان - 00:08:30ضَ
عند قوله وابد التحريم مع قطع النسب ويذرأ الحدود عن ارث حجب. قال او الزنا وادي الزنا لا يلحق بالزاني. فلا توارث بين الزاني وولده الذي تخلق من مائة. واما الام - 00:09:00ضَ
واما ام الواد فترثه ويرثها. ابن الزنا نسبه لامه صحيح. لكن هذا الرجل الذي ترى بامه فولد لها لا ارث بينه وبين الولد. وابن اللعان والزنا في جانب لمي كمان هو صحيح النسبي ابن الزنا وابن اللعان نسبهما لامهما صحيح. وابن الزنا وابن الليعان - 00:09:20ضَ
والزنا في جانب لامي كمن هو صحيح نسبي. تخالف الاديان تخالف الاديان في لا يرث الكافر. والكافر لا يرث المسلم في الصحيحين عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر - 00:09:50ضَ
مسلم ولا يئث ايضا اليهودي النصراني وان نصراني اليهودي والمذهب فمن سوى اليهود والنصارى ملة واحدة. كالمجوس وعبدة الاوثان والشيوعيين. فيقع التوارث بينهم. وهذه المواد سبعة مجموعة في قولك عش لك رزق. عش لك رزق - 00:10:10ضَ
من يكشف رموز هذه الجملة؟ العين والمقصود بها العين نعم احسنتم. الشين شك والسبق. احسنت. اللام النعام. النعام. الكاف الكفر. الكفر الراء الرق الزايد احسنت القاف احسنت قتل العمدة وقد قال الاخبري - 00:10:40ضَ
في منظومته في الفرائض الدرة البيضاء قال موانع الميراث سبع وهي في ايش لك كرزق حصرت فلتقتفي. موانع الميراث سبع وهي في عش لك رزق حصرت فلتقتفي. وقل اشقا توأم اللعان التوأمان - 00:11:30ضَ
الولدان في بطن بينهما اقل من ستة اشهر. فمثلا اذا حصل اللعان وكان الحمل توأمين ذكرين. فاذا مات احدهما وريثه الاخر ارث الاخ الشقيق. توأم اللعان اشقاء. وقل اشقاء توأم اللعان - 00:11:50ضَ
وفي الزنا ينمي ينسبان في الزنا حكم التوأمين حكم الاخوة اليوم. بقي بعد معرفة الاسباب والموانع معرفة الشروط في ثلاثة الاول تحقق موت المورث ولو حكما الاول تحقق موت المورث ولو حكما. الثاني تحقق حياة الوارث والثالث - 00:12:10ضَ
قال الوارثون في الرجال عدوا الرجل الذكر البالغ والمراد هنا مطلق الذكر ولو رضيعا. ابن للصلب او ابن ابن وان نزل. اب له باشر الولادة. او جد جد لاب. وان علا. اما الجد للام فمن ذوي الارحام - 00:12:30ضَ
مطلق الاخي سواء اكان شقيقا ام لاب ام لام. وابنه لا للام. ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لا ابن الاخ للام فليس بوارث. والعم الشقيق او للاب. قال والعم لا للام. لا العم - 00:12:50ضَ
خدي الام ما هي العم للام؟ ما المقصود به؟ هو احسنت. احسنت. اخ الاب لام. امه وام الاب واحدة. فهما اخوان اليوم. نعم قال والعم لا للام وابنه فضم ضم ابنه ايضا. ضم ابن العم الشقيق وابن العم لاب. والزوج - 00:13:10ضَ
ولو لم يبني بها. والمعتق من اعتق العبد المعتق الذي اعتق العبد. والمعصب بالنفس يريد ان المعتق اذا ترك عاصيا بنفسه المعتق فتح التاء. اذا ترك عاصيا بنفسه كالابن وابنه والاب والجد - 00:13:40ضَ
فانه يكون اولى بالفه دون المعتق. بشرط ان يكون العاصب حرا مسلما. والا فالمعتق اولى به منه والنسوان عشر تحسب على سبيل البست. اما على سبيل الاختصار فسبع. بنت بنت الصلب وبنت ابن وان نزل - 00:14:00ضَ
واخت مطلقة الشقيقة والتي للاب والتي للام. طبعا اذا اردت ان ان يكن عشرا فتحسبها هنا ثلاثة. الاخت الشقيقة والذي الاب ولا فيه الام. ثم الزوجة تكون هي السادسة. وان لم يدخل بها الزوج. ام من نسب لا من - 00:14:20ضَ
وجدة الجدة من جهة الام والجدة من جهة الاب اعتق التي اعتقت رقيقا مملوكا لها عن نفسها. وفي بعض النسخ وجدة ام وارس معتقة. والفرق انما هو في الترتيب. قال ثم الفروض النصف ربع ثمنه ثلثاني - 00:14:40ضَ
الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. النصف اصحابه خمسة واهل الربع اثنان واهل السم صنف واحد. واهل الثلثين اربعة اصناف. واهل الثلث صنفان. واهل السدس سبعة اصناف. ولبعضهم ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا دبز. خذه مرتبا وقل هب - 00:15:10ضَ
الهاء لاصحاب النصف الهاء بخمسة في حساب الجمل ابجد هوز الهاء بخمسة. اذا اصحاب النصف كم؟ خمسة الباء باثنين لاصحاب الربع على هذا الترتيب النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثان ثم الثلث ثم السدس - 00:15:50ضَ
الباء لاهل الربع. وهم صنفان يعني باب اثنين. الالف هبا. الالف بالف ثمن. وهو صنف واحد ثم الدال باهل الثلثين. كم صنفا هم؟ الدال بكم؟ اربعة. اربعة. احسنت لاباس ثم الباء الثانية التي بعد الدال باهل الثلث. كم صنفا اهل الثلث؟ اثنان اثنان لان الباقي - 00:16:10ضَ
اثنين احسنت. هذا دبز باهل السدس. كم صنف عن اهل السدس؟ سبعة. سبعة. سبعة. نعم لان لان سبعة لان الزاوية بسبعة. قال فالنصف للزوج بلا فرع وضم. بنتا كبابن. فالنصف - 00:16:40ضَ
في الزوج بلا فرع الزوج ان لم تترك الزوجة فرعا وارثا له النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن وضم بنتا البنت اذا انفردت لها نصف وان كانت واحدة فلها النصف. كبنت ابن اذا انفردت ولم يكن للميت فرغ وارث لها النصف - 00:17:00ضَ
بنت الابن بنت الابن اذا انفردت ولم يكن للميت فرع وائث لها النصف. واخت لا لام يعني الاخت الشقيقة اذا انفردت والاخت لاب اذا انفردت ولم يكن للميت اخت شقيقة. قال الله تعالى ان هلك ليس له ولد وله اخت - 00:17:20ضَ
فلها نصف ما ترك. ثم انتقل الى الربع. قال الربع للزوج مع الفرع لها وفي نسخة فاذا فرع لها قال الله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. مع الفرع اي الوارث - 00:17:40ضَ
قال وهو لها اي الربع لها من زوجة مع فقر مع فقده من بعلها الربع لزوجته مع مع فقد الفرع الوارث للزوج. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. ثم انتقل الى الفريضة الثالثة. قال وثم - 00:18:00ضَ
معه اعني بالفرع الى اولاده وولده لابني اثم للزوجة او الزوجات عند وجود فرع وارث للزوج. ما الدليل عليه من القرآن احسنتم احسنت فين كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركن. احسنت. ثم انتقل الى الرابعة وهي الثلثان. وقاعدة اصحاب الثلثين سهلة - 00:18:20ضَ
ما تعدد من اصحاب النصف فله الثلثان. الزوج لا يتعدد. اذا غيره البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاختلاف. وهذا الذي قاله. قال والثلثان التي تعددت ممن لها النصف الى انفردت. التي لها النصف اذا انفردت هي البنت وبنت الابن - 00:18:50ضَ
والاخت الشقيقة والاخت رئاب فاذا تعددت فلها الثلثان والاصل في فرض البنات قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وحكي اجماع اهل المدينة على ان بعث ابنك البنات حكاه مالك في الموطأ. والاصل في بعض الاخوات فان كانت - 00:19:10ضَ
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. من فوائد ما قاله الامام مالك قال كنت اسمع ربيعة يقول من تكلم في الفرائض من غير علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. ثم انتقل الى الفريضة الخامسة قال وثلث فرض امه مع فقدي ما زاد - 00:19:30ضَ
اخي موافقتي نولدي وثلث فرض امه ام الميت بشرطين مع فقد ما زاد عن اخ الشرط الاول عدم الجمع الإخوة وفقد الورد الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. فإن لم يكن له واد ووريثه ابواه فيؤمل ثلثه - 00:19:50ضَ
وهو ثلث لجمع من بني الام على عن واحد ان فرع له اصل خلا. الثلث ايضا للجمع من الاخوة لام ويستوي ذكرهم وانثاهم وان كان رجل يورث ثلاث او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر - 00:20:10ضَ
من ذلك فهم شركاء وفي الثلث. لكن يشترط لهذا خلو المتوفى عن اصل وفرع. يعني المتوفى يكون ليس له اب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. فاذا وجد احدهم - 00:20:30ضَ
فان الاخر ام يحجب وهذا معنى الكلالة الكلالة انقطاع الاصل والفرع. قال الناظم ويسألونك عن الكلالة في انقطاع النسل لا محالة. لا ويل يبقى ولا مولود فانقطع الاولاد والجدود. ثم انتقل الى فريضة السادسة. قال والسدس - 00:20:50ضَ
من اب وام ان وجدت فرع ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان هو واد. وقال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس. كجد الجد للاب كالاب عند عدمه. وابن ام - 00:21:10ضَ
الاخ والام ذكرا كان او انثى سبق دليله وان كان رجل يورثا او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس كبنت ابنك كبنت لابني عند بنت واحدة بنت لابن مع بنت الصلب الواحدة في البخاري عن مسعود رضي الله عنه - 00:21:30ضَ
انه سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وبقيا فالاخت او اخت اب مع شقيقة زائدة الاخت لاب مع الشقيقة الواحدة كذلك لها - 00:21:50ضَ
بالقياس على بنت الابن مع البنت. قال نعم في قوله والسدس ابي وامي ان وجد فرع هنا ان وجد فرع كابن وبنت وابن ابن وابن بنت لكن اذا كان الفرع الوجه ذكرا فليس ليبني الا السدس. وان كان انثى فله السدس فرضا. والباقي بعد فرضها تعصي - 00:22:10ضَ
طيبة ان هؤلاء ستة اصناف في هذين البيتين ثم قال وهو لام الام الجدة الصنف السابع او من ابي الجدة لام عند عدم الام. او ام الاب الجدة لاب عند عادم الاب. في حديث ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه - 00:22:40ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها امة. اخرجه ابو داوود والنسائي. وفي التساوي شرك في تساوي جدتين في القرب كام الام وام الاب. احكم بتشريكهما في السدس. وان بعد اذا كانت البعد من جهة الاب - 00:23:00ضَ
تحجبها وخص السدس بالتي من جهة الام. بقوة جانبها. اما اذا كانت البعدة هي التي من جهة الام والقربى من جهة الاب فانهما تشتركان في السدس. ولم يورث الامام مالك اكثر من جدتين. بعد ان فرغ من بيان الارث بالفرد ذكر - 00:23:20ضَ
قال للعاصي بالحوز للعاصي بالنفس الحوز يحوز كل المال اذا انفرد. وما بقي بعد الفروض ان وجد احد اصحاب الفروض. مثلا مات ميتا وترك ابناء فيرث بيبنوا جميع المال. مات عن زوجته وابن الزوجة لا يثمن - 00:23:40ضَ
يأخذ الباقي. بالعاصي بالحوزي. وفرض الخنثاء المشكل. والعاصي بالنفس جميع الذكور ما عدا الزوجة والاخ اي ام فهما من اصحاب الفرض ومن النساء المعتقة فقط العصاة من النساء المعتقة فقط وفرض ثنثى المشكل وهو من له ات ذكورة وات انوثة نصف نصيبي ذكر وانثى المذهب ان له نصف - 00:24:00ضَ
فنصيبي ذكر وانثى. فمن مات وترك ابنا وانثى مشكلة. فتعمل له مسألتان. مسألة ذكورة انت المشكل تعمل لهم مسألتان. مسألة ذكورة ومسألة انوثة. ويعطى نصف نصيبي ذكر وانثى. البيتين اخيرا - 00:24:30ضَ
في الوصية نأخذهما في الدرس القادم ان شاء الله. لكن لابد من التطبيق فلذلك في هذا الباب ابي العلم النظري لذا سنأخذ مسائل تكون شاملة للارث بالفرد والتأصيل وتشمل الفوضى الستة المتقدمة. اسمع منكم ان شاء الله اجاباتها في اول الدرس القادم. وهي سبع عشرة مسألة - 00:24:50ضَ
تعينك على مراجعة ما اخذناه في درس اليوم. المسألة الاولى زوج وعم شقيق. الثانية بنت واخ دياب اي هلك هالك عن بنت واخ لاب. المسألة الثالثة بنت ابن وعم شقيق - 00:25:20ضَ
الرابعة اخت شقيقة وعم شقيق وعم لام الخامسة اخت لاب وزوج اخت لاب وزوج. المسألة السادسة ثلاث زوجات وعم لاب السابعة زوج وابن. الثامنة زوجة وابن ابن. التاسعة وبنت وعم شقيق. العاشرة اربع بنات وعم لاب - 00:25:40ضَ
في الحادية عشرة ست اخوات شقيقات واخ لاب. مسألة الثانية عشرة زوج وام توكل وجد الثالثة عشرة خمس اخوة لام واخت شقيقة وعم شقيق مسألة الرابعة عشرة اب وابن. الخامسة عشرة ام وابن - 00:26:20ضَ
السادسة عشرة بنت وجدة وعم شقيق. السابعة عشرة اخت شقيقة اخت لام وعم شقيق. هذه مسائل ستجد فيها الارث بالفرد وبالتعصيب. وستجد في من اصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. هذا - 00:26:50ضَ
اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:20ضَ