الوقف والميراث والوصية - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11788 - حكم وصية الأب لأبنائه الصغار مساعدة في زواجهم - نور على الدرب
التفريغ
يقول او تقول هذه المرسلة مشكلتي ان لي اخوة اكبر مني وثلاثة اصغر مني قام ابي بمساعدة الاخوة الاكبر مني حتى زوجهم وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم - 00:00:00ضَ
وابي ينوي في نفسه ان يكتب في وصيته قطعة ارض اخوته الصغار فهل هذا حلال ام حرام مع العلم ان اخوتي الاكبر مني منفصلين عنا تماما. وحالتهم المعيشية جيدة جدا. ولم يتقدموا لمساعدة اخوتهم الصغار - 00:00:19ضَ
هذا مما جعل الاب ان يكتب للاطفال الصغار قطعة ارض كوصية لهم. جزاكم الله خيرا الواجب على الاب ان يزوج ابناءه اذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون وهو قادر يلزمه ان يزوجهم كما ينفق عليهم - 00:00:38ضَ
في شدة الحاجة الى الزواج اما اذا كانوا اغنياء فانه يزوجون انفسهم ان اعطاه شيئا وجب ان يعطي الاخرين مثلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:01:01ضَ
هل يعطي الذكر مثل حظ الانثيين؟ كالانث اما اذا كانوا فقراء فانه يزوجهم اذا كان قادرا ولا يلزمه في هذا التسوية في اعطاء الذين من يحتاج للزواج او البنات لان تزويد الكبار - 00:01:17ضَ
المستحقين للزواج العاجزين امر واجب عليه النفقة في اكلهم وشربهم ولباسهم اما وصيته للصغار فلا وجه لها لانهم لم يتأهلوا للجواز فالذي هذا هو للجميع. جميعا والوصية الاستغفار لا تصح - 00:01:39ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا وصية لوالده ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده وهم ما داموا صغارا ليسوا اهلا للزواج وليسوا بحاجة الى الزواج - 00:02:04ضَ
هذا هو الصواب. نعم - 00:02:17ضَ