شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
119 شرح دليل الطالب | كتاب الصيد | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
طيب كتاب الصيد والصيد مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد ويطلق على المفعول به الصيد. وشرعا الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا - 00:00:00
غير مقدور عليه وزاد في اقناعه غير مملوك وغير مملوك والمصيد هو حيوان مقتنص حلال متوحش. طبعا هذه ما له داعي تسجلون. والصيد مباح بالاجماع ولقوله تعالى او يعني الذكاء بالصيد مباحة بالاجماع لقوله تعالى احل لكم صيد البحر اطعامه - 00:00:33
وآآ آآ لقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم احل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوارح مكلبين مكلبين وتكلم المؤلف ابتدأ المؤلف اه بالحكم الاول له ثلاثة احكام الصيد الحكم الاول انه مباح لقاصده يباح - 00:01:02
آآ الصيد لقاصده لمن يقصد اما الذي يصيد لهوا فحكم الصيد بالنسبة له مكروه كمقام الحكم الثالث التحريم وهو ما اذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم. كما في الاقناع - 00:01:25
يحرم اذا كان في الصيد ظلما للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم ثم قال وهو افضل مأكول الحيوان المصيد افضل مأكول غالبا انه لا شبهة انتفاء الشبهة فيه خلاف التجارة وغيرها - 00:01:53
ثم قال فمن ادرك صيدا مجروحا من ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح. يعني فيه حياة مستقرة حركته اكثر من حركة المذبوح ثانيا قال واتسع الوقت لتذكيته. لم يبح الا بها. اذا ادركت الصيد. انت صدت الان صيدا - 00:02:15
ووجدته مجروحا فيه حركة اكثر من حركة مذبوح. ثانيا هناك وقت يتسع لتذكيته حينئذ نقول لا يباح لك الا بتذكيته لا يباح لك الا بتزكيته. طيب لو مات ولم تذكيه لا يوجد عندك سكين - 00:02:39
هل يحل الصيد او لا يحل؟ ادركته فيه حركة حياة مستقرة يعني في وقت تذكيه لكن لا يوجد انك سكين هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل هذا الصيد قال وان لم يتسع هذا - 00:03:01
استدراك للشرط الثاني وان لم يتسع وقته عن تذكيته بل مات في الحال هلا باربعة شروط. احدها قال كون الصائد اهلا للذكاء تقدم هو ان يكون عاقل مسلما او كتابيا ابواه كتابيا - 00:03:15
وزار ابن النصر لهنا وهو ايضا يزاد في الذكاء ان يكون الصائد حلالا لا محرما لان صيد محرم ما حكم صيد محرم ميتة لا يباح الا عند الضرورة والكون الصائغ اهلا للدكاترة - 00:03:36
قال ومن رمى صيد فاثبته اثبته يعني منح منعه حبسه منعه وحبسه بحيث تمكن من تذكيته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل لانه صار مقدورا على تذكيته بحبسه. الشرط الثاني قال الالة وهي نوعان - 00:03:57
نوعان قال ما له حد يجرح ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل والصيد بالرصاص هل يحل الصيد بالرصاص او لا يحل الصيد بالرصاص - 00:04:22
مم ايش طيب طيب افرض انها ثقيلة لكنها محددة رصاصة ثقيلة ها ولكنها لها حد يجرح بدن الحيوان يا حلو ولا يا حلو فذكرنا ان هناك خلاف بين اللبدي وابن بدران - 00:04:49
بدران يرى انه اه حلال ولا تحل الان مم واللبدي يقول انها اه لا تحل وذكرنا انه اذا كان لها حد يجرح الرصاصة اذا كان لها حد يجرح فانه يحل الصيد بالرصاص - 00:05:23
الثاني جارحة منانة الصيد الثاني من الة الصيد جارحة معلمة والجارح لغة كاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم جارحة معلمة وهو ما يصيد بنابه او بمخلبه بمخلبه - 00:05:45
بمخلبه من الطيور. ما يصير نبي من السباع كالكلاب ونحوهم واو بمخلبه من الطيور. قال ككلب غير اسود. يشترط الا يكون كلب اسودا وايضا وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. هذا ما يجوز الصيد به. ثم ذكر ما كيفية تعليم - 00:06:10
اتباع التي تصيد بنابها قال وتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل يعني اذا بعثه يذهب ثانيا ينزجر الى زجر يعني ينتهي اذا نهاه ينتهي اذا نهاه اذا كفه يتوقف - 00:06:37
ثالثا واذا امسك اشترط اذا امسك الصيد فانه لا يأكل. لماذا لانه اذا كان دليل انه صاده لنفسه صاده لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه - 00:07:00
رحم الله ولا طبعا المذهب لا يعتبر تكرار ذلك لا يعتبر ان تتكرر فيه هذه الشروط الثلاثة. لو مرة واحدة فقط ارسله فارسل. وان زجره فتوقف واذا صاد لم يأكل. لو مرة واحدة فقط يكفي في تعليمه كما قال الشيخ عثمان - 00:07:24
النجدي قال وتعليم الطير بامرين بانسترسل اذا غسل ويرجع اذا دعي وهل يشترط الا يأكل لا يشترط يقولون لانه يتعذر تعليمه تعليم الطيور الجارحة الا تأكل من الصيد. يتعذر يصعب - 00:07:51
قال ويشترط ان يجرح الصيد يشترط ان يجرح الجارح هذا الصيد. فلو قتله بصدم صدمه بجسمه الثقيل او خنق لم يبح. الثالث الشرط الثالث قصد الفعل ان يقصد الصائد الفعل - 00:08:11
اما لو كان عنده مثلا سهم فاراد ان يطلقه على مثلا يرمي به لمسافة بعيدة مثلا فمر صيد واصابه السهم هل يحل الصيد؟ هم؟ لا يحل ليش مصد الفعل قصد رمي السهم - 00:08:31
وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد فله سمى وارسلها لا لقصد الصيد او قصده ولم يره يعني لم يعلم به او استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل الا يستثنى من ذلك لو ايش - 00:08:53
لو لأ لأ استرسال الجارح بنفسه لو ايش ايوه لو يعني زجره فزاد في عدوه الجارح فحين اذ يحل الصيد. الرابع قول بسم الله عند ارسال اه الجارحة او عند رمي سلاحه - 00:09:10
طبعا التسمية تكون اما مع النساء الجارحة وقبلها بيسير كالعبادة كالعبادة وما قدر اللي يسير في العبادة هو الموالاة في ايش بالوضوء الا ايه نعم يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله - 00:09:39
قال ولا تسقط التسمية هنا سهوا. لماذا؟ ما الفرق بين الصيد والذبح؟ الذبح يقولون تسقط سهوا وجهلا. هنا لا تسقط ابدا. لماذا ما العلة بان يقولون الذبح يكثر يوميا الناس يذبحون - 00:09:59
يوميا اذبحه يكثر فيتعرض الانسان للسهو فيه ساووا عن التسمية. اما الصيد فهو نادر قليل في حياتك. ما تروح الا في ايش؟ فصل الشتاء مثلا. ولا كل يوم تروح انت - 00:10:16
ها ولو انور اه الصيد يكون قليل آآ اه يعني اه لا يعذر بترك التسمية فيه ايش اه تقدم انها لا تسقط لجهة صحيح صحيح لا جهل احسنت صحيح جميل - 00:10:31
قال رحمه الله ولا هنا سهوا وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو المراد هنا بان يرميه فيقع على جبل ثم يتردى منه المراد هنا وهي مهمة حتى نفرق بينه وبين ما يأتي - 00:10:59
ان يرميه ان يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى من الجبل او وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله كل من ذلك الوقوع في الماء والتردي من العلو والوطء عليه يقتل مثله لم يحل تغليبا للتحريم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم - 00:11:20
اذا رماه محدد فيه سم لاننا ندري هل السم قتلة او المحدد؟ فيغلب جانب التحريم هنا وان رماه بالهواء. ان رمى الانسان صيدا في الهواء او على شجرة شجرة او حائط - 00:11:45
فسقط ميتا فانه يحل فانه يحل. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ما الفرق بين الصورة هذي الاخيرة والتي قبلها وما رمي من صيد فوقع في ماء هم - 00:12:00
الفرق نذكره باختصار نعم لأ هو طبعا ذكرت فرق كثيرة لكن اوضحها ان السورة الاولى وهي ما رمي من صيد فوقع في ما الى اخره وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية - 00:12:19
وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية بخلاف الثانية. اذا رماه في الهواء وسقط واصلى وليسقط وهذا السقوط الارتطام في الارض لم يعن على الموت او على شجرة او حائط يعني جدار فسقط ميتا - 00:12:42
هذه لم يوجد فيها معين على الموت شارك اصابة ايش؟ الرمي وهذا احسن ما قيل وقال ايش كيف السقوط والغالب هو الغالب ان الحيوان يموت من الجرح وليس بالسقوط. في هذه المسألة يعني - 00:12:59
- 00:13:26
التفريغ
طيب كتاب الصيد والصيد مصدر صاد يصيد صيدا فهو صائد ويطلق على المفعول به الصيد. وشرعا الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا - 00:00:00
غير مقدور عليه وزاد في اقناعه غير مملوك وغير مملوك والمصيد هو حيوان مقتنص حلال متوحش. طبعا هذه ما له داعي تسجلون. والصيد مباح بالاجماع ولقوله تعالى او يعني الذكاء بالصيد مباحة بالاجماع لقوله تعالى احل لكم صيد البحر اطعامه - 00:00:33
وآآ آآ لقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم احل لكم الطيبات وما علمتهم من الجوارح مكلبين مكلبين وتكلم المؤلف ابتدأ المؤلف اه بالحكم الاول له ثلاثة احكام الصيد الحكم الاول انه مباح لقاصده يباح - 00:01:02
آآ الصيد لقاصده لمن يقصد اما الذي يصيد لهوا فحكم الصيد بالنسبة له مكروه كمقام الحكم الثالث التحريم وهو ما اذا كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم. كما في الاقناع - 00:01:25
يحرم اذا كان في الصيد ظلما للناس بالعدوان على زروعهم واموالهم ثم قال وهو افضل مأكول الحيوان المصيد افضل مأكول غالبا انه لا شبهة انتفاء الشبهة فيه خلاف التجارة وغيرها - 00:01:53
ثم قال فمن ادرك صيدا مجروحا من ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح. يعني فيه حياة مستقرة حركته اكثر من حركة المذبوح ثانيا قال واتسع الوقت لتذكيته. لم يبح الا بها. اذا ادركت الصيد. انت صدت الان صيدا - 00:02:15
ووجدته مجروحا فيه حركة اكثر من حركة مذبوح. ثانيا هناك وقت يتسع لتذكيته حينئذ نقول لا يباح لك الا بتذكيته لا يباح لك الا بتزكيته. طيب لو مات ولم تذكيه لا يوجد عندك سكين - 00:02:39
هل يحل الصيد او لا يحل؟ ادركته فيه حركة حياة مستقرة يعني في وقت تذكيه لكن لا يوجد انك سكين هل يحل هذا الصيد؟ لا يحل هذا الصيد قال وان لم يتسع هذا - 00:03:01
استدراك للشرط الثاني وان لم يتسع وقته عن تذكيته بل مات في الحال هلا باربعة شروط. احدها قال كون الصائد اهلا للذكاء تقدم هو ان يكون عاقل مسلما او كتابيا ابواه كتابيا - 00:03:15
وزار ابن النصر لهنا وهو ايضا يزاد في الذكاء ان يكون الصائد حلالا لا محرما لان صيد محرم ما حكم صيد محرم ميتة لا يباح الا عند الضرورة والكون الصائغ اهلا للدكاترة - 00:03:36
قال ومن رمى صيد فاثبته اثبته يعني منح منعه حبسه منعه وحبسه بحيث تمكن من تذكيته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل لانه صار مقدورا على تذكيته بحبسه. الشرط الثاني قال الالة وهي نوعان - 00:03:57
نوعان قال ما له حد يجرح ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل والصيد بالرصاص هل يحل الصيد بالرصاص او لا يحل الصيد بالرصاص - 00:04:22
مم ايش طيب طيب افرض انها ثقيلة لكنها محددة رصاصة ثقيلة ها ولكنها لها حد يجرح بدن الحيوان يا حلو ولا يا حلو فذكرنا ان هناك خلاف بين اللبدي وابن بدران - 00:04:49
بدران يرى انه اه حلال ولا تحل الان مم واللبدي يقول انها اه لا تحل وذكرنا انه اذا كان لها حد يجرح الرصاصة اذا كان لها حد يجرح فانه يحل الصيد بالرصاص - 00:05:23
الثاني جارحة منانة الصيد الثاني من الة الصيد جارحة معلمة والجارح لغة كاسب قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم جارحة معلمة وهو ما يصيد بنابه او بمخلبه بمخلبه - 00:05:45
بمخلبه من الطيور. ما يصير نبي من السباع كالكلاب ونحوهم واو بمخلبه من الطيور. قال ككلب غير اسود. يشترط الا يكون كلب اسودا وايضا وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. هذا ما يجوز الصيد به. ثم ذكر ما كيفية تعليم - 00:06:10
اتباع التي تصيد بنابها قال وتعليم الكلب والفهد بثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل يعني اذا بعثه يذهب ثانيا ينزجر الى زجر يعني ينتهي اذا نهاه ينتهي اذا نهاه اذا كفه يتوقف - 00:06:37
ثالثا واذا امسك اشترط اذا امسك الصيد فانه لا يأكل. لماذا لانه اذا كان دليل انه صاده لنفسه صاده لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه متفق عليه - 00:07:00
رحم الله ولا طبعا المذهب لا يعتبر تكرار ذلك لا يعتبر ان تتكرر فيه هذه الشروط الثلاثة. لو مرة واحدة فقط ارسله فارسل. وان زجره فتوقف واذا صاد لم يأكل. لو مرة واحدة فقط يكفي في تعليمه كما قال الشيخ عثمان - 00:07:24
النجدي قال وتعليم الطير بامرين بانسترسل اذا غسل ويرجع اذا دعي وهل يشترط الا يأكل لا يشترط يقولون لانه يتعذر تعليمه تعليم الطيور الجارحة الا تأكل من الصيد. يتعذر يصعب - 00:07:51
قال ويشترط ان يجرح الصيد يشترط ان يجرح الجارح هذا الصيد. فلو قتله بصدم صدمه بجسمه الثقيل او خنق لم يبح. الثالث الشرط الثالث قصد الفعل ان يقصد الصائد الفعل - 00:08:11
اما لو كان عنده مثلا سهم فاراد ان يطلقه على مثلا يرمي به لمسافة بعيدة مثلا فمر صيد واصابه السهم هل يحل الصيد؟ هم؟ لا يحل ليش مصد الفعل قصد رمي السهم - 00:08:31
وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد فله سمى وارسلها لا لقصد الصيد او قصده ولم يره يعني لم يعلم به او استرسل بنفسه فقتل صيدا لم يحل الا يستثنى من ذلك لو ايش - 00:08:53
لو لأ لأ استرسال الجارح بنفسه لو ايش ايوه لو يعني زجره فزاد في عدوه الجارح فحين اذ يحل الصيد. الرابع قول بسم الله عند ارسال اه الجارحة او عند رمي سلاحه - 00:09:10
طبعا التسمية تكون اما مع النساء الجارحة وقبلها بيسير كالعبادة كالعبادة وما قدر اللي يسير في العبادة هو الموالاة في ايش بالوضوء الا ايه نعم يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله - 00:09:39
قال ولا تسقط التسمية هنا سهوا. لماذا؟ ما الفرق بين الصيد والذبح؟ الذبح يقولون تسقط سهوا وجهلا. هنا لا تسقط ابدا. لماذا ما العلة بان يقولون الذبح يكثر يوميا الناس يذبحون - 00:09:59
يوميا اذبحه يكثر فيتعرض الانسان للسهو فيه ساووا عن التسمية. اما الصيد فهو نادر قليل في حياتك. ما تروح الا في ايش؟ فصل الشتاء مثلا. ولا كل يوم تروح انت - 00:10:16
ها ولو انور اه الصيد يكون قليل آآ اه يعني اه لا يعذر بترك التسمية فيه ايش اه تقدم انها لا تسقط لجهة صحيح صحيح لا جهل احسنت صحيح جميل - 00:10:31
قال رحمه الله ولا هنا سهوا وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو المراد هنا بان يرميه فيقع على جبل ثم يتردى منه المراد هنا وهي مهمة حتى نفرق بينه وبين ما يأتي - 00:10:59
ان يرميه ان يرمي الصيد فيقع على جبل ثم يتردى من الجبل او وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله كل من ذلك الوقوع في الماء والتردي من العلو والوطء عليه يقتل مثله لم يحل تغليبا للتحريم. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم - 00:11:20
اذا رماه محدد فيه سم لاننا ندري هل السم قتلة او المحدد؟ فيغلب جانب التحريم هنا وان رماه بالهواء. ان رمى الانسان صيدا في الهواء او على شجرة شجرة او حائط - 00:11:45
فسقط ميتا فانه يحل فانه يحل. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ما الفرق بين الصورة هذي الاخيرة والتي قبلها وما رمي من صيد فوقع في ماء هم - 00:12:00
الفرق نذكره باختصار نعم لأ هو طبعا ذكرت فرق كثيرة لكن اوضحها ان السورة الاولى وهي ما رمي من صيد فوقع في ما الى اخره وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية - 00:12:19
وجد فيها المعين على الموت غير اصابة الرمية بخلاف الثانية. اذا رماه في الهواء وسقط واصلى وليسقط وهذا السقوط الارتطام في الارض لم يعن على الموت او على شجرة او حائط يعني جدار فسقط ميتا - 00:12:42
هذه لم يوجد فيها معين على الموت شارك اصابة ايش؟ الرمي وهذا احسن ما قيل وقال ايش كيف السقوط والغالب هو الغالب ان الحيوان يموت من الجرح وليس بالسقوط. في هذه المسألة يعني - 00:12:59
- 00:13:26
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
119 شرح دليل الطالب | كتاب الصيد | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي