شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

119 - شرح دليل الطالب / كتاب الصيد - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان لا يجعل فينا ولا منة ولا معنا شقيا ولا محروما - 00:00:00ضَ

حياكم الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة احدى واربعين واربعمئة بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه الموافق للثاني والعشرين - 00:00:20ضَ

من الشهر الرابع لسنة عشرين والفين وما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثاني عشر الهجري وما زلنا مع اه كتاب الدليل وكتاب الاطعمة من الدليل ووصلنا الى كتاب الصيد - 00:00:39ضَ

فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولجيهنا ملكنا ووالدينا وللمؤمنين امين. قال المؤلف رحمه الله - 00:01:06ضَ

كتاب الصيد راحوا لقاصده ويكره لهوا وهو اول مأكول. نعم كتاب الصيد الصيد كما قال اهل العلم هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال اذا الصيد لا يكون الا الحيوانات - 00:01:24ضَ

ان يكون حلالا ان يكون مقتنصا اي مصيودا وان يكون متوحشا طبعا فتخرج بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والدجاج من الاشياء التي تعيش مع الناس اه هذي غير متوحشة طبعا متوحش طبعا كالغزال والارنب - 00:01:50ضَ

والطيور بشكل عام. هذه غير اه هذه متوحشة اما الابل والبقر والغنم والدجاج هذه اليفة يألفها الناس وتعيش معهم وغير مقدور عليه لانه لو كان الغزال بيدي هذا لا يقال عنه صيد وانما هذا يذبح او ينحر - 00:02:12ضَ

لا يقال انه يصاد لانه مقدور عليه. قال اه غير مملوك للاخرين. لا يجوز ان اصيد آآ غزال يملكه غيري او ايلا او ظبيا او حمار وحش او غير ذلك - 00:02:33ضَ

فاذا هذا هو الصيد صيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك ليه احد هذا بالنسبة للصيد. قال يباح لقاصده ويكره لهوا يكره له وين لان ابن عمر مر على قوم وضعوا طيرا - 00:02:50ضَ

يعني قيدوه ويرمونه ايهم يصيبه فلما جاءه ابن عمر هربوا كانوا شبابا وهربوا فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا - 00:03:16ضَ

لعنه من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يعني هذا الطير فيه روح تتخذ قرضا تتسابق عليه من يرميه من يصيبه من كذا هذا لا يجوز الا اذا كان من باب الصيد وهذا مقدور عليه - 00:03:33ضَ

بل هم قيدوه وربطوه هذا عبث بالارواح ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح فرض واذا قال المهل هنا يكره لهوا والاقرب والعلم عند الله انه يحرم - 00:03:48ضَ

لانه جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مقدورا عليه. اما لعل المؤلف الذي يقصده هو الصيد لهوا وهو ان الناس يخرجون الى الصيد فيصيدون ثم لا يأكلون - 00:04:06ضَ

يصيدون يعني غير المقدور عليه ولكنهم لا يكونون من باب التكثر من باب الوناسة وكذا وكذا ثم يتركون هذا الصيد هذا افساد في الارض هذا كذلك الصحيح انه لا يجوز - 00:04:18ضَ

وعلى كل حال آآ قال هو افضل مأكول لماذا؟ لانه لا شبهة فيه لا شبهة فيه لانه من المباح المطلق الصيد في الغابات في البراري بالبحر هذا يعني لا شبهة فيه ابدا. وكلام المؤلف هنا عن صيد البر - 00:04:30ضَ

بين صيد البحر آآ حلال كله كما قال الله تبارك وتعالى حرم عليكم صيد البر اه احل لكم صيد حرم عليكم صيد البر ما دمتم رغم فصيد البر هو المذي محرم. اما صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم - 00:04:53ضَ

وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. فصيد الكلام هنا عن صيد البر هو الذي فيه احكام. اما صيد البحر فبابه واسع جدا وحلال كله نعم فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح - 00:05:09ضَ

اتسع الوقت لتكيته لم لم يبح لم يبح لم يبح الا بها نعم اول شي بالنسبة للصيد ايضا ننبه الى امر ولا يجوز الدخول على الناس في منازلهم او مزارعهم - 00:05:27ضَ

لاجل الصيد لان هذا فيه ايذاء للناس وكشفا لعوراتهم. هنا المؤلف يقول فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها يعني الصيد ليس بالضرورة ان يموت مباشرة من آآ الرمي - 00:05:43ضَ

الذي يرمى به او اه الطير الذي يصيده او الكلب الذي يصيده لان الصيد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى واما ان يكون يعني آآ بالنبل والبندقية اللي هم انهر الدم واما ان يكون - 00:06:02ضَ

آآ المعلم كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذه الادوات تنقسم الى قسمين مكلبين يعني اما ان تكون - 00:06:22ضَ

يعني آآ من الطير كالعقاب والصقر والنسر وغيرها مما يدرب على الصيد او من الكلاب والفهود وغيرها مما يدرب ايضا على الصيد فالمهم ان هذا الصيد اذا امسكه الانسان وفيه حياة تجب تذكيته ولا يعذر به انه صاده. مثلا - 00:06:37ضَ

لو خرج الانسان نصفين ورمى غزالا بالبندقية مثلا او بالسهم فلم تمت هذه الغزالة من هذه الرمية اما ان الاصابة غير قاتلة واما ان ما زالت فيه حياة لقوتي اي سبب من الاسباب - 00:07:01ضَ

فيأخذه ويرميه مثلا في السيارة ثم ينطلق وهو ما زال فيه حياة ثم يموت بعد ذلك هذه ميتة هذه ميتة كذلك الطير اذا صاد طيرا احبارا او آآ آآ غيرها كذلك آآ - 00:07:17ضَ

اه اذا كان ادركه فيها حياة يجب ان يذكيها ولا يجوز له ان يعتمد على تذكية اذا على ما انهر الدم من اه الطير اللي هو الصيد الذي يصيد به وهو الصقر او العقاب او غيره او الكلب او غير ذلك. طالما انه ادركه وفيه حياة - 00:07:34ضَ

يجب ان يذكيه فاذا تركه عنده متسع من الوقت لكن ما عنده متسع من الوقت مثلا رمى هذا الطير ورمى هذا الطير رمى هذا الطير طيب ثم بعد ذلك جاء يأخذها فوصل اليه واذا هو قد مات - 00:07:57ضَ

فهنا اه ما يحتاج تذكية لكن اذا ادركه حيا ولكنه تساهل قال بعدين اذكيه او اه لن اذكيه فهذا حرام اه لان هذا صار مقدورا عليه كما قال الله تبارك وتعالى - 00:08:11ضَ

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السواء فهذه تدخل في واحدة من هذه. فهي تكون ميتة اذا ادركت تذكيته ولم - 00:08:29ضَ

يذكيها ولذلك قال المؤلف فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح يعني مو ليست حركة النفظ هذي اللي آآ موات لا في حركة ما زال بعده طيب فاتسع الوقت لتذكيته - 00:08:43ضَ

لم يبح الا بها اي لم يبح الا بهذه التذكية. نعم فان لم يتسع بل مات في الحال ان باربعة شروط. نعم. احدهم. اذا اذا الصيد لا يباح الا باربعة شروط - 00:08:59ضَ

الصيد لا يباح الا باربعة شروط ننتبه لها ونحاول نطبقها في حياتنا لا يباح الصيد الا باربعة شروط في حال اذا صدناه ومات من هذا الصيد سواء كان رميا او كان بطير او كان اه سبأ اللي هو - 00:09:15ضَ

قلبه وما شابه. نعم احدها كون الصائد اهل الله ثانيا فقتله لم يحل. نعم كون الصايد اهلا للذكاة الاهل للذكاة هو المسلم والكتاب هذا هو الاهل للذكاء كما قال الله تبارك وتعالى - 00:09:33ضَ

اه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فاطعام الكتابيين حلال لنا سواء كان ذبيحة او صيدا. والكتابي هو اليهودي او النصراني وقد تكلمنا في الدرس السابق عن - 00:09:51ضَ

اه ذبيحة الكتابي وذكرنا يعني مسألتين لكن فصلنا بواحدة ونسيت الثانية وهي ان البعض يقول عن ذبائح اهل الكتاب اليوم انها يعني يعني فيها امران غير متوفرين الاول قال انهم غير كتابيين اصلا - 00:10:06ضَ

ان الالحاد ينخر في اه دول النصارى فالنصارى اليوم ملحدون وليسوا كتابيا فبذلك لا تحل ذبائحهم وكذلك الصيد هنا والاشكال الثاني في الذبح لا في الصيد وهو انهم يقولون انهم اه يصعقون - 00:10:32ضَ

او يخنقون او غير ذلك من الامور وهم لا يذبحون عمدا فكيف تحل ذبائحهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ ما انهر الدم فكل وهذه ليس فيها انهار للدم - 00:10:53ضَ

اما اه كونهم ملاحدة فهم اصلا كفار. يعني في الاصل آآ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومع هذا احل ذبائحهم. سبحانه وتعالى هذا امر. اما كون هل يطلق عليهم اليوم انهم كتابيون - 00:11:10ضَ

الصحيح انه يطلق عليه منهم كتابيون وان كان الالحاد قد ظهر من بعضهم او الكثير منهم او كذا الا انهم في النهاية يعني آآ في الجملة يقال انهم نصارى الا من ثبت عنه - 00:11:25ضَ

انه ينكر وجود الله وانه ملحد هذا بذاته لا تؤكل ذبيحته اما في الجملة فالاصل انهم نصارى هذا الاصل او يهود واما بالنسبة لانهم يصعقون او يخنقون او غير ذلك مما يتعاطونه - 00:11:40ضَ

مع هذه البهائم فاذا تأكدنا انه مصعوق او مخنوق كان ترى الدجاجة مثلا او البطة او الحيوان بشكل عام كامل بجسمه برقبته غير مذبوح وهذا الظاهر والله العلي لا يجوز اكله - 00:11:56ضَ

اما اذا جاءنا لحما مقطعا لا ندري اه هل ذبح او لم يذبح الاصل انهم يذبحون هذا هو الاصل والاصل حل ذبائحهم الا اذا تيقنا انه لم يذبحه لانه تضاربت حقيقة - 00:12:14ضَ

الاراء في هذا الباب فبعض الناس يقول ابدا انا دخلت الى مسالكهم وانهم يخنقون او يصعقون والبعض الاخر قال ابدا انهم آآ لان يصعقون نعم او يخنقون لكن بعد ذلك يذبحون قبل الوفاة قبل الموت قبل زهاق الروح - 00:12:29ضَ

يذبحون لان يرونها من باب الصحة لا من باب الدين من باب الصحة انه لابد ان يخرج الدم وتضاربت الاقوال في هذا فعندنا الاصل وهو الاصل حل ذبائحهم الا اذا ثبت عندك جاءك احد قال هذه ذبيحتي مخنوقة - 00:12:48ضَ

او مصحوق او غير ذلك ولم تذبح ولم تنحر او رأيتها رقبتها كاملة او كذا فهنا نعم لا تأكل اما غير ذلك فالاصل والعلم عند الله تبارك وتعالى جواز اكل ذبائحهم هذا انسيته في الدرس السابق فنبهت عليه - 00:13:05ضَ

الان. اما الان بالنسبة للصيد كذلك الصيد لا يحل الا من مسلم كتابي وان يكون هذا المسلم او الكتاب عاقلا مميزا يعني لان المجنون ليس له نية وليس له قصد - 00:13:22ضَ

وهو في الصيد لابد ان تكون نية الصيد ان يقول بسم الله وينوي الصيد وكذلك ان يكون مميزا يعني يفهم هذا الذي تؤكل ذبيحته اما غير هؤلاء فلا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم. واذا قال هناك كون صيد اهلا للذكاة - 00:13:37ضَ

والاهل للزكاة مر بنا انه المسلم او الكتابي والمسلم او الكتاب لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون اه مميزا على الاقل قال حال ارسال الالة قال ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقدها لم يحل - 00:13:55ضَ

يعني بعض الناس لجهلهم مثلا يرمي الصيد مثلا وليكن هذا الصيد مثلا بقرا وحشيا او حمارا وحشيا او ايلا او غزالا او غير ذلك من الصيد فيرميه فيثبته يصيبه اصابة - 00:14:13ضَ

مثلا فيسقط هذا الغزال او هذا الايل او هذا الوعل او هذا الحمار يكون اي صيد من هذا الصيد فيرميه فيسقط والان ينفث في حياته فيرميه ثانية مثلا حتى يموت هذا ليس صيدا - 00:14:28ضَ

هذا اللي يصير هذا لا يحل لان الرمية الثانية هي التي قتلته وهذا مقدور عليه فليس بصيد وبالتالي لا يحل لان المقدور عليه يجب ان يذكى فلو رماه الاولى فاثبت ثم جاءه وهو طريح - 00:14:44ضَ

فرماه الثانية فقتله لا يحل لانه يشترط اذا كان مقدورا عليه ان آآ يذبحه قد مر بنا في تعريف الصيد هو الحيوان البري الوحشي اقتناص حيوان بحري بري متوحش مأكول مقدور عليه غير مقدور عليها - 00:15:01ضَ

اتفضل فاذا رماه الاولى فسقط صار مقدورا عليه. فان رماه الثانية فلم يكن صيدا وانما كان قتيلا كان قتيلا ولذلك آآ ليس بصيد وانما ميتة فيحرم اكله نعم الشرط الثاني الالة وهي نوعان - 00:15:23ضَ

ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهل والثاني جارحة معلمة ككلب غير اسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين تعليم الكلب والفهد ثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل - 00:15:46ضَ

وتعليم الطير بامرين فان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصد بصدم فلو قتله بصدم او خنق لم يبها. نعم الشرط الثاني لصحة الصيد - 00:16:11ضَ

هو الالة قال والالة نوعان اما ان تكون الالة هذه يعني آآ حيوانا وهي ما يصاد به من الحيوان او ان تكون غير حيوان تاء السيف يرميه بسيف يرميه بنبل - 00:16:33ضَ

آآ يرميه بعصا مدببة يرميه بندقية كل هذا آآ يجوز الصيد فيه. بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهى ردا ان يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم - 00:16:52ضَ

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من خزقة يعني اخترق الجسد هذا الذي يجوز اكله من الصيد. اما اذا رمه بالمعراج يعني رماه بعصا فاصابته بعرضها وليس بطرفها. السنين المسن هذا وانما اصابته العصا - 00:17:10ضَ

فمات بسبب قوة الظربة بالعصا فهنا آآ لا او ضربه بالسيف بعرضه وليس بحده كذلك هذا لا يجوز ان يؤكل لان لا بد من انهار الدم او خزق الجسد خرقه - 00:17:31ضَ

ببندقية او سيف او سهم او غير ذلك فيشترط بالبندقية والسهم ان تخرق الجسد قال ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم لا بد من هذا. طيب الثاني قال جارحة معلمة - 00:17:48ضَ

كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله آآ يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات - 00:18:08ضَ

يعني الاصل الحلال اكثر من الحرام احل لكم الطيبات. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذا النوع الثاني وهي الجوارح - 00:18:26ضَ

التي يعلمها الانسان للصيد وهذه الجوارح نوعان كما قلنا اما ان تكون من الطير الشاهين والباز والصقر والعقاب والنسر وغيرها مما يعلم فهذه يصاد بها النوع الثاني وهي الكلاب المعلمة - 00:18:45ضَ

كالكلب والكهد وغيره مما يعلم للصيد اي حيوان ممكن ان يعلم فانه يصاد به وصيده يكون حلالا قال ككلب غير اسود لان الاسود جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:03ضَ

انه شيطان لما قال يقطعوا الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الاسود فقال ابو ذر فما بال الاحمر والاصفر؟ قال الكلب الاسود شيطان ثم وهو الكلب البهيم الاسود البهيم الذي كله اسود - 00:19:23ضَ

وهذا الكلب الاسود آآ اول شيء لقبه النبي بانه شيطان ثمان النبي صلى الله امر بقتله فكيف يستفاد منه الصيد قال فاهد وبازن وصقر وعقاب وشاهين. ثم ذكر كيف يكون الكلب - 00:19:42ضَ

معلما كيف يكون الكلب معلما؟ فقال تعليم الكلب والفهد بثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل اذا زجر واذا امسك لم يأكل ثلاثة شروط اذا في تعليم الكلب اذا ارسل يسترسل - 00:20:00ضَ

يعني لا يسترسل بنفسه لانه اذا استرسل بنفسه قد يكون صاد لنفسه وليس اه صاحبه اذا الكلب هكذا شاف الطريدة انطلق اليها. هذا صاد لنفسه. لم يصد صاحبه. لابد ان يسترسل - 00:20:18ضَ

اذا استرسله اي ارسله استرسل هذا الشرط الاول اذا زجره ينزجر طيب اذا كان طيب بهيمة ما تفهم. طيب خلاص ما في عندنا مشكلة. ليس معلما هذا الكلام انه ليس معلما لو كان معلما - 00:20:37ضَ

اذا لا يصير الا بكلب معلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدت بكلبك لما سأله ابو ثعلب الخشني ان عندي صيد اصيد بكلاب المعلمة واصيل بكلابي غير المعلمة - 00:20:54ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل اذا القضية ان الكلب قد يصيد لنفسه وقد يصيد لصاحبه. متى يصيد لنفسه اذا كان غير معلم - 00:21:09ضَ

متى يصيب صاحبه اذا كان معلم؟ كيف نعرف ان هذا الكلب معلم او غير معلم؟ قال بثلاثة امور من اين جاءت هذه الامور؟ من اهل الخبرة اهل الخبرة هم يقولون الكلب المعلم واحد اثنين ثلاثة - 00:21:24ضَ

ينزجر اذا زجر يسترسل اذا ارسل لا يأكل من الصيد هذا هو المعلم طيب اذا اكل ناقص تعليم اذا استرسل بنفسه ناقص تعليم اذا انزجر هنا ويزجر ناقص تعليم اذا المعلم هو الذي اذا ارسل - 00:21:39ضَ

استرسل اذا زجر توقف يعني زجر يعني منع توقف اذا صاد لا يأكل من الصيد. ولذلك غالب هذه الكلاب لا لا تأكل اللحم دائما يطعمون اللبن وغير ذلك من الامور حتى لا تأكل - 00:21:58ضَ

من الصيد فاذا اكلت دل هذا على انها غير معلبة. هذا بالنسبة للكلب والفهد وغيره من الحيوانات التي تركض على تجري على الارض اما بالنسبة للطيور اهل الخبرة كذلك قالوا الطير لابد ان يأكل - 00:22:14ضَ

ما تقدر تمنع الطير من الاكل اذا ممكن ان يكون معلما ولو اكل؟ نعم. قالوا معلم ولو اكل لذلك هذا الشرط يستثنى به الطيور كذا الصقر والشاهين الباز آآ العقاب والنسر هذي كلها الطيور هذه يقول ولو اكلت ما يضر ليش؟ معلمة - 00:22:32ضَ

فالعبرة اذا بالتعليم والتعليم من الذي يحدد انه معلم او غير معلم؟ اهل الخبرة بهذا الباب فالطير اذا اه كيف نعرف انه اه معلم او غير معلم قال وتعليم الطير بامرين. اذا الكلب - 00:22:56ضَ

بثلاثة الطير بامرين قال ان يسترسل اذا ارسل ويرجع اذا دعي اذا دعي الطير يرجع اذا استرسل استرسل هذا دليل على انه معلم نعم قرأتها نعم. قال ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او خنق لم يبح - 00:23:14ضَ

نعم يعني هذا الطريق يشترط انه يجرح او حتى الكلب يجرح اما اذا الطير جاء الى الصيد مثلا من الطيور هذه المباحة او الارنب صاد ارنبا او كذا لو فرضنا ان الصقر مثلا اخذ الارنب من الارض ورفعه فوق ورماه - 00:23:39ضَ

بين الصخور مثلا فسقط ميتا لا يؤكل لابد ان يجرحه لابد ان يجرحه. كذلك الكلب لو لحق بالارنب مثلا او في بالجربوع او باليربوع او الغزال او غيره وصدمه بجسمه صدمة قوية وضرب مثلا بشجرة او بصخرة وسقط ميتا لا يؤكل - 00:24:01ضَ

متى يؤكل اذا صاده بنابه وذاك صاده بمخلبه وانهر الدم لابد ان يخرج الدم يجرح لابد ان يجرح فاذا مات بالصدم او بالرمي يعني رأينا بعض النشور هل تصيد لنفسها طبعا غير معلمة تصيد نفسها تأخذ الوعل او الغزال او كذا وترميه من شاهق - 00:24:27ضَ

فيسقط ميتا فتأتي تأكله فهنا هذا غير معلم وبالتالي هذا الصيد حرام ميتة هذه ميتة لانه مات اه ليس بالصيد وانما مات بالصدمة اه موقودة هذه تكون موقودة لانها ماتت بقوة - 00:24:50ضَ

الصدمة. نعم. واذا قال ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او خنق لم يبح. كذلك لو الكلب لحق بارن متى وامسكه وقف فوقه مثلا حتى خنقه فمات هذا مات بالخنق - 00:25:08ضَ

وهذا كذلك لا يؤكل والله اعلم. نعم الشرط الثالث رصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره او استرسل الجارح بنفسه فقتله - 00:25:24ضَ

قتل صيدا لم يحل. نعم. قصد الصيد هو ان يرسل الالة لقصد الصيد. لو انسان خرج مع صاحبه مثلا الى الصيد والان ما يبون يصيدون مثلا فقال شوف انا خلنا نشوف اه اه هل اصيب او لا اصيب - 00:25:42ضَ

يعني تباريان في اصابة هدف ما ولتكن شجرة مثلا او علبة وضعها ويرميانها بالصيد. قال شوف شلون اصيد شلون اضرب انا اصيب هذا العبء. فاصاب صيدا لا يحل لولا لم يقصد الصيد النية - 00:26:01ضَ

لم يقصد صيدا هو اراد العلبة فاصاب ارنبا او غزالا او كذا فهذا لا يحل الا اذا ادركه حيا وزكاه اما اذا مات من هذه الرمية فانه لا يحل. لماذا؟ لم يقصد الصيد - 00:26:16ضَ

لم يقصد الصيد. ولذلك قال قصد الفعل وهو ان يرسل الالة لقصد الصيد فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد يعني قال بسم الله اريد ان يرمي شجرة او يرمي آآ علبة او يرمي اي - 00:26:33ضَ

شيء يعني آآ في الهواء كذا وصار طيرا لم يحل لانه لم ينوي الصيد يعني بسم الله هذه ليست للصيد فلذلك لا تحل الا اذا ادركها حية فانه يذكيها عند ذلك - 00:26:48ضَ

اه قال او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا ايضا لم يحل لانه غير معلم اذا استرسل بنفسه فهذا غير معلم ولم يرسله صاحبه وهذا اه صدى لنفسه فهذا صاد لنفسه ولم يصد - 00:27:02ضَ

لصاحبه ان وجده غريقا لو رمى الانسان صيدا مثلا هو بقرب بحيرة ورمى طيرا بالبندقية او بالنبل او بغير ذلك فهذا الطير سقط في الماء فهل يأكله او لا يأكله؟ فيه تفصيل - 00:27:19ضَ

اذا وجدوا ان اصاب جناحه مثلا فمعناها مات من ايش؟ جاء ميت طبعا ادركه ميتا اذا ادركه حيا يذكيه حلال. لكن انا اتكلم عن ادركه ميتا في الماء فاذا كانت الاصابة قاتلة - 00:27:39ضَ

وهو مات من الاصابة السهم او بالبندقية واما اذا كانت الاصابة غير قاتلة فان اصابه بجناحه وسقط بسبب هذه الاصابة ومات في الماء اذا مات غريقا وليس وليس صيدا. فهنا لا يحل - 00:27:53ضَ

كذلك لو رماه بسهم خاصة الذين يصيدون مثلا احيان يرميها ثم يرميها ثم ثم يرجع يلتقط ما صاده. فلو وجد في الصيد اثر سهمين سهم له وسهم لغيره فلا يأكل منه لانه لا يدري ما الذي قتله سهمه او سهم - 00:28:08ضَ

غيره كذلك اذا الا اذا كان الذي رماه صاحبه وهو قد سمى عليه لانه قد يكون ما سمى عليه الذي رمى الانسان قد يكون غير مسلم ولا كتابي السهم الثاني من غير مسلم ومن غير كتاب الله لا يحل اكل صيده. فلذلك اذا وجد فيه سهمين لا يدري سهمه الذي قتل او سهم - 00:28:33ضَ

غيره. كذلك اذا وجد الصيد ومعه يعني قد مات وعنده كلبه وكلب غيره كذلك ان كان كلب غيره هذا الغير سمى على الكلب وكان مسلما او كتابيا ما في مشكلة - 00:28:54ضَ

اما اذا كان الكلب الاخر لا يعرف صاحبه فانه لا يأكل من هذا الصيد لانه لا يدري اصاده كلبه او كلب غيره فلذلك يتنبه لهذا الامر بالنسبة للصيد لابد ان يكون هو الذي ارسله بقصد - 00:29:11ضَ

الصيد ولذلك لما سأل ابو ثعلب الخشني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب المعلم والكلب غير المعلم قال ما صدت بكلبك المعلم فكل وما صدت بكلبك المعلم فلا - 00:29:29ضَ

تأكل وكذلك قال اذا وجدته طيب مع كلب غير كلبك فلا تأكل فلا تدري كلبك او كلب غيرك فيمتنع هنا ان هذا الصيد ولذلك الرابع التقو الرابع قوله بسم الله عند ارسال جارحه او رمي سلاحه - 00:29:44ضَ

ولا تسقط اناس هنا نعم آآ الرابع قول بسم الله عند ارسال الجارحة سواء كانت الجارحة آآ كما قلنا كلبا او طيرا او رمى او رمي سلاحه اللي هو قلنا بالبندقية او النبل او السيف او غير ذلك - 00:30:04ضَ

قال ولا تسقط هنا سهوا والحقيقة التفريق آآ في المذهب مشهور لكن اظهر الله العالم انه غير صحيح تفريق بين النسيان اه عن بسم الله في الذبح ونسيان بسم الله في الصيد - 00:30:23ضَ

يقول لان الصيد قليل نادر قليل انه لا بالنسبة للصائدين الصيد كل يوم فليش قليل النادر؟ بالعكس كثير فالتفريق بين الصيد والذبح في هذه المسألة لا يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى فاذا كان السهو - 00:30:39ضَ

اه مما يتجاوز عنه في الذبح اذا نسي ان يقول بسم الله عند ارسال عند الذبح كذلك اه يتسامح فيها عند الصيد اذا نسي بسم الله فان شاء الله تعالى صيده حلال. اذا نسينا نقول بسم الله سواء رمى بسهم او بندقية او - 00:30:54ضَ

آآ بطير او بهد او كلب اه هنا مسألة لو كان الانسان اه يرمي بندقية مثل يعني اللي هو ام خمس حنا نقول له خمس طلقات ورا بعض تكفي بسم الله واحدة يعني - 00:31:15ضَ

هنا تكفي ان شاء الله تعالى. لكن القصد انه يسمي عند آآ الرمي بالبندقية او السلاح النبل او السيف وكذلك عند ارسال الطير او الكلب نعم وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو - 00:31:31ضَ

او وطئ عليه شيء وكل من ذلك كل من ذلك يقتل مثله لم يحل ومثله لو رماه بمحدد فيه سم وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حد - 00:31:52ضَ

نعم يقول ما روي ما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطي عليه اه او وطي عليه شيء اه كل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لان القضية انه ما ندري كيف مات - 00:32:09ضَ

هل مات برميتي او بسقوطه بالماء هل مات برميته او سقوطه من علو؟ من ضربه بالارض مات قوة طربه بالارض او داس عليه حيوان ثقيل مثلا اه فمات مثلا فيل يصيده بالغابة مثلا - 00:32:24ضَ

ورمينا ارنبا ثم مر فيل وداس على الارنب فهل مات من دوس من آآ قدم الفيل او مات من آآ رمينا له آآ الظاهر الله العام ينظر هنا هل الضربة قاتلة او غير قاتلة؟ فان كانت قاتلة - 00:32:41ضَ

الضربة فالاصل انه مات من الضربة واما اذا لم نعلم فالاصل انه مات من الغرق او من السقوط على الحجارة او من دوس ثبوت قدم الفيل عليه او ما شابه ذلك والله اعلم. طيب - 00:32:59ضَ

قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم لو رماه بنبل والنبل هذي فيها سم السهم فيه سم فرمى ما ندري مات من اه اختراق السهم للجسد او مات من السم - 00:33:15ضَ

الذي كان في السهم يعني كل هذه يعني تشير الى قضية واحدة الا وهي ما الذي قتلها هل انت الذي قتلته او قتل بسبب اخر خارجي قال وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل هذا هو الاصل - 00:33:29ضَ

انه اذا رمى الصيد وهو في الهواء او حلى حائط او على شجرة وسقط ميتا حل لان الاصل انه صيد وانه مات ما رميناه به كما قلنا قبل قليل ان كانت الرمية الاصل فيها انها - 00:33:50ضَ

يعني قاتلة نعم حل بذلك الا اذا غرق في ماء هنا القضية لا ندري اما اذا سقط ميتا عادة نعم. سقط ميتا بهذه الرمية ونقف هنا ان شاء الله عند كتاب الايمان - 00:34:05ضَ

والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في اسئلة قلت لي في اسئلة؟ نعم الدرس نفسها يلا في الدرس في الاسئلة في الدرس طلب الدرس في الدرس - 00:34:20ضَ

ان الاكل الضفدع نعم قلت الشيخ تقريبا نعم والله الضفدع يعني الضفدع مختلف فيه الضفدع مختلف فيه بناء على حديث وارد فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل الضفدع - 00:34:36ضَ

فقالوا كل ما نهي عنه او كل ما نهي عن قتله فاكله حرام من هذا الباب فالاختلاف في اختلاف صحة الحديث الحقيقة يعني وهو المسألة فيها خلاف لحد الان يعني المسألة ليست اه محسومة بالنسبة للضفدع. وان كنت انا اميل - 00:35:00ضَ

الى حله ولكن آآ ان تركه الانسان من باب ان الحلال بين الحرام بيني وبينه امه امور مشتبهات فطيب وان اكله فالظاهر الله اعلم انه لا بأس مكان آآ لعابه - 00:35:17ضَ

اي نعم لا يكفي انه وراح يطبخها بعدين تراه اي نعم لا طبعا بالنسبة لما صاده الكلب بنابه اه وحيث ان ناب الكلب يعني او لعاب الكلب نجس هذا مما يعفى عنه. هذا ما يعفى عنه. انت لن تأكله مباشرة - 00:35:41ضَ

في النهاية اكيد ستغسله يعني بعد ذلك لكن حلال ما يضر ما يضر حلال اعرف الكلب لا لا يقول هذا دليل على ظاهرة اولا آآ النص في الكلب صريح جدا - 00:35:59ضَ

اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراها في الصحيحين يعني الامر متفق عليه يعني نجاسة لعاب الكلب. فلا لا يرد هذا الحديث آآ مسألة استثنائية كالصيد اولا ثم كذلك آآ - 00:36:20ضَ

الكلب لا يأكل منه مجرد ان اه يصيده بنابي فلا وانت لن تأكله مباشرة فلا الاصل نجاسة لعاب الكنب طبعا طبعا الم يذكر الموقف ما في بأس اي اي طير اي طير - 00:36:38ضَ

يمكن ان يعلم وتنطبق عليه الامور الثلاثة انه اذا استرسل ارسل واذا آآ زجر او دعي اجاب يجوز اكله. واذا كان من الحيوانات انه غير الكلب والفهد مثل شسمه شيتة مثلا او غيرها يعني الحيوانات المهم انه اذا كان يمكن تعليمها وانها تصيد اهم شيء انها كما جاء في - 00:37:04ضَ

انها تسترسل لا تسترسل الا اذا ارسلت واذا زجرت انزجرت ولا تأكل خلاص معلم ما يمنع كل بلد حسب الحيوانات اللي عندها وحسب تعليمها الان يعني عندنا مثلا حنا في بلادنا لا يصيدون الا بالصقر تقريبا - 00:37:33ضَ

في بعض البلاد لا يسن الا بالعقاب في بلاد يصيدون بالدسور ويختلف في هذا اي نعم ما في بأس ان شاء الله المهم ان يكون معلما وهذا يحكم فيه اهل الخبرة - 00:37:48ضَ

في هذا البلد نفسه اي نعم يوم خطبهم تزوج طيب. واهلها يزيدون ايه والله الاشكالية هنا يقول اه طبعا سؤالك مسموع ولا اعيده على كل حال. اذا كان آآ كانت الزوجة تؤذي اهل زوجها - 00:37:59ضَ

تؤذي اباه وامه بالذات يعني هنا اذا كان الاب والام ايضا يؤذيانها وهنا لا لا يطلقها لان الخطأ بدأ من الوالدين. اما اذا كان الوالدان لا يؤذيانها هي فقط تؤذي والديه لا الافضل ان يطلقها - 00:38:35ضَ

وان يفارقها وهذه من الامور التي تستحب للرجل فيها ان يطلق امرأته بل قد يجب عليه ذلك اذا كانت فعلا تؤذيه والديه ايذاء شديدا والله اعلم بس اوصل انه يتزوج وحدة من الجماعة - 00:38:55ضَ

نعم. الولد ما يبي هذي البنت نعم وشايف وحدة ثانية بياخذها نعم. اهلها يقولون لازم تنفذ وسيط ايه نعم نعم ان يقول ان الاب اه اوصى بان ابنه يتزوج فلانة من الناس - 00:39:15ضَ

ومات فهل يلزمه ان ينفذ وصية والده؟ لا لا يلزمه لا يلزمه اذا كان يرى ان غيرها اصلح منها او انه لا تميل نفسه اليها لهو غير ملزم بتنفيذ وصية ابيه في الحياة فكيف - 00:39:34ضَ

الممات لان هو الذي يختار زوجته فان نفذ وصية والده ووالده وكانت المرأة صالحة فطيب اما اذا كان لا يرتاح لها ويخشى ان يطلقها او تميم نفسه الى غيرها غير ملزم بوصية - 00:39:49ضَ

والده ولا يجوز لاهله ان يقاطعوه او يحاربوه او يؤذوه بحجة انه لم ينفذ وصية والده والله اعلم حكم قراءة القرآن قافلة من المصحف ايش يعني آآ يجوز للانسان ان يصلي ويمسك المصحف بيده - 00:40:03ضَ

وهو يقرأ آآ في النافلة والافضل ان يضعه على قاعدة حتى لا يكثر الحركة وحتى يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا مع ان نضع ايمان على شمائلنا - 00:40:29ضَ

بالصلاة هذا افظل لكن لو قرأ من المصحف ان شاء الله لا بأس بذلك ان شاء الله اصل النافلة باطن الرجل رجلين اي نعم لو اخطأ ان تصحح او اول مرة بشكل عام اللي معه ولا ولا تصفق - 00:40:42ضَ

اه بالنسبة للرجل مع زوجته نعم جماعة صلاة اثنان فما فوق جماعة سواء كان رجل وامرأة رجل وصبي المميز هي جماعة ان شاء الله تعالى اما تصحح له بالقراءة اذا اخطأ - 00:41:14ضَ

فاذا كان الزوج من محارمه فتصحح له والامر واضح جدا واما اذا كانت من غير محارمه فالافضل ان تصفق لينتبه انه اخطأ فان لم يعرف الخطأ فان كان في الفاتحة لا مانع ان تصحح غير الفاتحة تتركه - 00:41:30ضَ

ايه نعم يحفظ احكام الكلب لا الذئب لا يأخذ احكام الكلب في النجاسة وغيرها باللعاب وغيره لا الذئب له احكامه الخاصة من الحيوانات المفترسة اي نعم لا لا لا يدخل في احكام الكلب ابدا ابدا - 00:41:47ضَ

ويقول قال عليه الصلاة والسلام لم يثبت في هذا الشيء يعني والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن اقرب العلم عند الله تبارك وتعالى ما قاله اهل العلم في قول الصلاة خير من النوم - 00:42:15ضَ

انه ايضا لم يثبت فيها شيء والظاهر يقول لا حول ولا قوة الا بالله. كذلك اذا قال صلوا في بيوتكم او قال لا حول ولا قوة الا بالله او ما قال شيئا - 00:42:30ضَ

لانها ليست جزءا من الاذان ليست جزء من الغدا اي نعم. ما هو الاطباء يحصل عليكم انا اقصد ليست جزء من الاذان اللي صلوا في بيوتكم لكن الصلاة خير من النوم جزء من الاذان. نعم - 00:42:39ضَ

فشيخ يقول دايما طيب اي نعم لا اذا الاطباء او غيرهم اذا غسلوا او نظفوا ايديهم بالمطهر فلهم ان يصلوا مع وجود هذا المطعم هذا ليس بخمر الصحيح انه ليس بخمر ولذلك ليس بنجس - 00:42:50ضَ

والخمر ايضا فيه خلاف في نجاسته ايضا انه ليس بنجس والعلم عند الله الا من باب خروج من الخلاف بغات تقول صارت مشكلة انا في الحالة انه فيها ما حكم - 00:43:12ضَ

نعم المرأة قالت لزوجها انت علي كوالدي المرأة لا تحرم الذي يحرم الرجل الظهار لا يقع الا من الزوج لا يقع من الزوجة الظهار هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له - 00:43:30ضَ

ولا صحة له. يعني كلام لغو لغو لا قيمة له. لا تحرم المرأة. الذي يحرم الرجل لكن تمسك لسانها للاسف يعني بعض النساء اه صرنا يعني مثل الرجال في هذا الامر للاسف - 00:43:44ضَ

يعني صاروا الرجال يتساهلون يقول كل ما قال قال حرام علي علي الحرام كذا المرأة صارت تقول مثله علي الحرام حرام علي وصار المرأة هي تقول للرجل اه قول علي الطلاق قول علي الحرام قول كذا واعوذ بالله - 00:43:57ضَ

يعني هذا كله من المنكر من القول والزور والعياذ بالله اين نتقي الله تبارك وتعالى في بيوتنا نترك هذه الكلمة. على كل حال قول المرأة آآ انت علي حرام كقولها لزوجها انت طالق - 00:44:14ضَ

قال له الكلام اللغو لا قيمة له الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الافرازات التي تخرج من المرأة ليست نجسة والاقرب ايضا انها يعني آآ لا تبطل الوضوء لكن لو توضأت احوط هذا اولى هو الاولى - 00:44:30ضَ

لكن الصحيح للعلم عند الله انها لا تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء لكن لو توضأت من باب الاحتياط وهذا اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله - 00:44:54ضَ