التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد - 00:00:00ضَ
في مسائل تتعلق بالمميز قال رحمه الله ومنها اسلامه وردته مظاهر المذهب صحتهما. وعن الامام احمد رواية لا يصحان. وعنه يصح اسلامه دون ردته المحرر ويحال بينه وبين الكفار على الروايات كلها - 00:00:18ضَ
واذا صححنا ردته لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه وضبط طائفة من الاصحاب من طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله ومنها اسلامه وردته. يعني يصح اسلامه وتصح ردته بمعنى انها تثبت - 00:00:35ضَ
ولكنه لا يعاقب عليها ولا يحاسب عليها حتى يبلغ ولهذا قال واذا صححنا ردته لا يقتل حتى يستتاب. بمعنى ان احكام الردة لا تجري عليه الا بعد بلوغه لانه قبل البلوغ ليس مكلفا - 00:00:51ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وضبط طائفة من الاصحاب من يصح اسلامه وردته بعقله وطائفة حكت روايتين احداهما سبع سنين والاخرى عشر سنين ومنها لو تنازع شخصان صبيا مميزا في يديه. لكن هنا قد يقال في من يصح اسلامه ان - 00:01:08ضَ
الاسلام نوعان اسلام حقيقة واسلام حكما فمن يعقل يصح اسلامه. اذا كان يعقل ويميز صح اسلامه ومن لا يعقل فانه يحكم باسلامه فانه يحكم له بالاسلام باسلام ابويه او احدهما - 00:01:30ضَ
ولهذا الولد من حيث الدين يلحق بخير الابوين دينا فلو ان مسلما تزوج كتابية واتيا بولد فهذا الولد يحكم بماذا في اسلامه لو مات حكم باسلامه الحاقا له بابيه لان لان دين الاسلام خير من اليهودية والنصرانية. نعم - 00:01:49ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو تنازع شخصان صبي مميزا في في يديهما فقال اني حر ولم تكن بينة برقة. فالمذهب الصحيح ان القول قوله وهذا هو الصحيح لان الاصل - 00:02:20ضَ
هو الحرية والرق طارئ احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها امانه الكافر هل يصح ام لا من مسألة روايتان ومن يعني هل يصح ان يؤمن كافرا يقول انت في اماني - 00:02:36ضَ
ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لام هانئ قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ هنا امان وهنا عهد والعهد والامام يقول ان للكفار لكن الفرق بينهما ان العهد لا يعقده الا الامام - 00:03:00ضَ
واما الامان فيصح من كل مسلم ولكن هل يصح من الصبي او لا يصح المشهور من المذهب انه يصح امانه اذا كان يعقل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:03:20ضَ
ومنها حيث حكمنا باسلام الطفل باسلام احد ابويه او بسبب او بسبيه منفردا عنهما او موتهما او احدهما في دار الاسلام على رواية فهل المميز كالباب لا يحكم باسلامه في الاصل هم اسرع - 00:03:36ضَ
لكن اذا كانوا لكن الاسرى اذا كانوا من الاطفال والنساء يسمون سبيا ومن الذكور البالغين يسمون اسرى كما يغنمه المسلمون الكفار من الانفس من الانفس والاموات تسمى غنائم لكن بالنسبة للانفس ان كانوا ذكورا - 00:03:56ضَ
اسرع وان كانوا صغارا واناثا يسمون سبيا اذا السبي داخل في ما يأسره المسلمون من الكفار احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها حيث حكمنا باسلام الطفل باسلام احد ابويه او بسبيه منفردا عنهما او موتهما او احدهما في دار الاسلام على رواية - 00:04:24ضَ
فهل المميز كالبالغ لا يحكم باسلامه حتى يسلم بنفسه؟ او هو او هو كالطفل المنصوص عن احمد هو كالطفل. ولنا قوله البالغ ومنها شهادته اصح الروايات عنه انها لا تقبل. انها تقبل لو شهد الصبي - 00:04:49ضَ
هل تثبت البينة بشهادته او لا احسن الله اليك. قال رحمه الله واصح الروايات عن انها لا تقبل. وروي عنه تقبل. وقال في رواية ابن هانئ تقبل شهادة ابن عشر. وروي عنه تقبل في الجراح خاصة - 00:05:08ضَ
ذكرها ابو الخطاب وغيره وذكر رواية في المستوعب والواضح تقبل في الجراح والقتل خاصة اذا ادوها او او اشهدوا او اشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك ذكره القاضي في الجامع - 00:05:26ضَ
وهذا اقرب الروايات ان شهادة الصبي والصبيان تقبل شهادة بعضهم على بعض اذا ادوها قبل تفرقهم في الجراح لكن هذا بشرط قبل التفرق ولو ان صبيانا حصل بينهم نزاع وشقاق ومضاربة - 00:05:43ضَ
وجرح بعضهم بعضا فشهد بعضهم على بعض ان شهد بعضهم ان فلانا هو الذي جرح فلان او العكس هل تقبل الشهادتهم او لا؟ يقول ان كانت هذه الشهادة قبل تفرقهم يعني في محل الواقعة - 00:06:07ضَ
فانها تقبل واما بعد تفرقهم فلا تقبل ووجه ذلك ظاهر قالوا لانهم اذا تفرقوا فقد يغرى الصبي من قبل احد الاولياء. يعني يعطيه مالا او حلوى او هدية ويقول اشهد - 00:06:26ضَ
بكذا او لا تشهد بكذا فهمتم؟ فلهذا قالوا ان شهادة الصبيان تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح ونحوها في محل الواقعة قبل تفرقهم لانه قبل تفرقهم ليس هناك تهمة - 00:06:45ضَ
كيف لانه قد يكون رجوعهم الا اذا تيقنا انهم اخطأوا يقينا لكن لو انهم شهدوا ثم بعد ذلك رجعوا ارجوهم هذا قد يكون من احد الاولياء. فمثلا يقول زيد فلان زيد والصبي هو الذي جرح عمرا - 00:07:09ضَ
شهد ثم من الغد قال رجعت عن شهادتي يحتمل ان ابا زيد اغراه ارجع عن شهادتك ويرجع حينئذ لا تقبل احسن الله اليك قال رحمه الله ولنا قول تقبل شهادته على مثله - 00:07:31ضَ
وسأل عبد الله اباه عن شهادة الصبيان فقال علي اجاز شهادة بعضه علي اجاز شهادة بعضهم على بعض. شهادة. احسن الله اليك. علي اجاز شهادة بعضهم على بعض تنبيه قال رحمه الله تنبيه ذكر القاضي ان الخلاف عند الاصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص - 00:07:50ضَ
فاما الشهادة بالمال فلا تقبل قال ابو العباس هذا عجب من القاضي فان الصبيان لا قود بينهم وانما الشهادة بما يوجب المال ومنها اقراره والمنصوص عن احمد انه يصح اقراره في قدر ما اذن له في في قدر ما اذن له فيه دون ما زاد - 00:08:14ضَ
ومنع ومنع في الانتصار عدم عدم صحة اقراره ثم سلمه لعدم ثم سلمه لعدم مصلحته فيه طيب ومنها اقرار يعني لو اقر الصبي والمنصوص عن احمد انه يصح اقراره في قدر ما اذن له فيه دون مزاد - 00:08:35ضَ
فلو اذن له وليه ان يتصرف فيما جرت به العادة فيصح اقراره بهذا القدر دون ما زاد لان ما زاد لا يصح تصرفه فيه فلا يصح اقراءه عليه لان الاقرار مبني على صحة - 00:08:54ضَ
التصرف قال رحمه الله واطلق في روضة الفقه صحة اقرار المميز وقال ابن عقيم في اقراره روايتان اصحهما يصح نص عليه اذا اقر في قدر اذنه وحمل القاضي اطلاق وحمل القاضي اطلاق ما نقله الاكرم انه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون - 00:09:09ضَ
قال الازكي ولا يمتنع ان يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها وحكي لنا قول انه يصح اقراره في الشيء اليسير دون الكثير تذكر الادمي البغدادي ان السفيه والمميز ان اقرا بحد او قود او نسب او طلاق ادمي - 00:09:35ضَ
ويختلط الامر الادمي الادمي طريق للكتابة عنا عندنا يا حسين تتمة صفحة وحدة بقى اللي يعرف ان ذكر الادمي الأدمي الادمي الهمزة شوف الترجمات الانصاف دائما يذكر يقول الادمي ترجمته في - 00:09:54ضَ
طبقة الحنابلة وغيرها ضبط الاسم احسن الله لقاء رحمه الله وذكر الادمي البغدادي ان السفيه والمميز ان اقرا بحد او قود او نسب او طلاق لزم. وان اقر بما اخذ بعد الحجر وهذا غلط وانما هذا الحكم في السفيه لا في الصبي والله اعلم - 00:10:59ضَ
الاقرار الصبي يصح اقراره في قدر ما اذن له فيه دون مزاد وتصرف الصبي والسفيه انما يصح فيما جرت به العادة عرفا واشترى حلوى او لعبة او نحو ذلك لان الشيوخ الخطير والكثير - 00:11:25ضَ
فلا يصح تصرفه فيه وبناء على هذا ما زاد على ما اذن له فيه لا يصح اقراره لانه لما لم يصح تصرفه لم يصح اقراره. والاقرار مبني على صحة التصرف - 00:11:52ضَ
وما معنى علي قرار ما معنى الاقراء؟ هنا ثلاثة امور اقرار شهادة ودعوة اقرار شهادة ودعوة الدعوة هي ان ينسب الانسان ما في يد غيره اليه ان ينسب الانسان ما في يد غيره - 00:12:11ضَ
اليه نقول هذا الكتاب الذي في يدك لي هذي تسمى ايش؟ دعوة. دعوة والثاني الشهادة وهي ان ينسب ما في يد غيره لغيره يقول هذا الكتاب الذي في يد زيد لعمرو - 00:12:43ضَ
ونسب ما في يد غيره لغيره والثالث الاقرار بان ينسب ما في يده لغيره كما لو قال في ذمتي لزيد كذا او هذا الكتاب الذي في يدي لفلان اذا الانسان اذا نسب شيئا فان نسب ما في يد غيره لنفسه فهو - 00:13:04ضَ
دعوة وان نسب ما في يد نفسه او ذمته لغيره فهو اقرار وان نسب ما في يد غيره لغيره فهو شهادة فهمتم؟ اذا النسبة ان نسبا لنفسه هذه دعوة وان سبب غيره - 00:13:31ضَ
هذي شهادة وان نسب لنفسه فهذا اقرار لكن تختلف الاحكام الاقرار يقبل ولا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر. فاذا اقر الانسان اقرارا وهو بالغ عاقل غير مكره فان اقراره ثابت - 00:13:56ضَ
ويؤخذ به اما الدعوة بان يدعي ما في يد غيره او ذمته نفسه فلا تقبل الا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من وقال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم - 00:14:18ضَ
من ادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي فلو كان الانسان يعطى بمجرد الدعوة كل انسان يقول هذه السيارة لي. هذه العمارة لي. هذا العقار لي هذا الشيء لي - 00:14:44ضَ
يدعي كلما عنا له امر ادعاه لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي والثالث الشهادة بان بان يشهد لغيره. فلابد في الشاهد من امور منها اولا العدالة عدلا - 00:15:00ضَ
والعدالة هي ان يكون مستقيما في دينه وفي مروءته ان يكون مستقيما في دينه وفي مروءته ومن شروط ذلك ايضا الا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ظررا بحيث تكون شهادته فيها منفعة ومصلحة او دفع ظرر عن نفسه - 00:15:26ضَ
وضابط ذلك ان يكون متهما ولهذا عند اكثر العلماء لا تقبل شهادة الفروع شهادة الفرع لاصله او الاصل لفرعه فلا تقبل مثلا شهادة الوالد لولده والولد لوالده ولا تقبل الشهادة العدو على عدوه - 00:15:52ضَ
فهمتم اذا من يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا لا تقبل شهادته فمثلا شهادة الاصل لفرعه الوالد لا تقبل شهادته لولده لانه متهم والولد لا تقبل شهادته لوالده لانه متهم - 00:16:18ضَ
كذلك ايضا العدو لا تقبل شهادته على عدوه لانه متهم وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له وشهادة الوالد لولده لا تقبل. لكن شهادته عليه - 00:16:35ضَ
يقبل بان شهادته عليه دليل على انه مبرز في العدالة كذلك ايضا شهادة العدو على عدوه لا تقبل لكن شهادته له يشهد يقول اشهد ان هذا العقار لفلان مع انه عدو - 00:16:57ضَ
هذا دليل على انه مبرز في العدالة ولكن من هو العدو العدو عرفه الفقهاء رحمهم الله بقولهم ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه - 00:17:13ضَ
كيف من سره مساءة شخص يعني قيل له ان فلان حصل له حادث وانكسر او احترق بيته يسر يفرح هذا عدو وغمه فرحه فلان رزق بولد. قال انا لله وانا اليه راجعون - 00:17:37ضَ
لا حول ولا قوة الا بالله فاي شيء يفرحه يغمه يقول هذا هو العدو والعداوة المعتبرة عندهم رحمهم الله هي العداوة الدنيوية دون العداوة الدينية ولكن القول الراجح ان العداوة الدينية معتبرة - 00:17:55ضَ
طبعا كلا الامرين معتبر بل العداوة الدينية قد تكون اشد من العداوة الدنيوية لان العداوة الدنيوية وتذهب لكن العداوة العداوة الدينية يقول عن عقيدة وتجد انه يعني اذا كان هناك عدو يتقرب الى الله بمعاداته - 00:18:14ضَ
فعلى هذا نقول العداوة المعتبر المعتبر هنا العداوة سواء كانت دينية ام دنيوية وليست مقتصرة على العداوة الدنيوية فقط والله اعلم. طيب اذا غدا نكمل هذه في الدين نعم صحيح - 00:18:38ضَ
وبكل عداوات الانسان مثل ما ما قيل احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما فالانسان قد يحب شخصا حبا عظيما - 00:19:14ضَ
ما بين عشية وضحاها يكون من اشد اعداءه وقد يكون الشخص من ابغض الناس اليك وبين عشية وضحاها يكون من احب الناس اليك عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل ان يسلم - 00:19:33ضَ
اخبر ان ان كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من ابغض الناس اليه وكان يود ان يقتله يقول وددت ان اظفر به واقتله حينما اسلم يقول كان من احب الناس الي - 00:19:49ضَ
حتى حتى قال رضي الله عنه انه لا يستطيع ان يرفع بصره اليه اجلالا ولو قيل لي صفه ما استطعت ان اصفه. لانه ما ينظر الي - 00:20:06ضَ