صحيح مسلم

12- التعليق على صحيح مسلم كتاب الحيض- فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 25 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب طهارة جنود الميت بالطباع قال وحدثني اسحاق المنصور وابو بكر ابن اسحاق عن عمر ابن الربيع قال اخبرنا يحيى - 00:00:00ضَ

قال اخبرنا يحيى ابن ايوب جعفر ابن ربيعة انابيب عن ابي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبائي قال سألت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قلت انا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك - 00:00:17ضَ

وقال اشرب فقلت رأي تراه فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دماغه طهوره طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث يدل على ما تقدم من ان - 00:00:34ضَ

جلد الميتة يطهر بالدبغ وسبق ان الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول لقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة زكاتها فجعل الدماغ بمنزلة الذكاة والذكاة انما تؤثر - 00:00:52ضَ

في الحيوان المأكول ومنها ايضا جواز استعمال انية الكفار طهارتها وجواز استعمالها بقوله اشرب فقلت الى اخره وهو كذلك فانية الكفار وثيابهم الاصل فيها الطهارة وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات - 00:01:11ضَ

الحالة الاولى ان نعلم طهارتها واضح والحل الثاني ان نعلم نجاستها تواضع انها تجتنب وانه لا يجوز استعمالها الا بعد تطهيرها والحال الثالثة ان نشك في الامر فالاصل الطهارة فاذا قال قائل ما الجواب - 00:01:37ضَ

عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل في الية الكفار لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها الجواب من احد وجهين الوجه الاول ان هذا في قوم عرفوا بملابسة النجاسات - 00:02:01ضَ

وعدم التخلي عنها ولهذا كان هذا السؤال وقع في وقع اه اهل الشام النصارى الذين في الشام وهم والنصارى قد عرف عنهم انهم يتساهلون في في النجاسات بخلاف اليهود والثاني ان هذا النهي على سبيل التنزه - 00:02:21ضَ

يعني الانسان يجتنب الية الكفار وان لا يستعملها والا فالاصل هو الطهارة. نعم معي تقول هذا الحديث السابق السابق هذا اخر حديث نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب التيمم قال حدثنا يحيى ابن يحيى - 00:02:43ضَ

قال قرأت على مالك يا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء - 00:03:28ضَ

وبذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء اتى الناس اليهم فاتى الناس الى ابي بكر فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس - 00:03:40ضَ

معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام وقال حبستي رسول الله حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء - 00:04:05ضَ

الله وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فلا يمنعني فلا يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى - 00:04:22ضَ

حتى اصبح على غير ماء فانزل الله اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن الحضير وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ابي بكر وقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت - 00:04:37ضَ

قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته طيب يقولون باب التيمم التيمم في اللغة بمعنى القصد تيمم كذا اي قصد ومنه قول الشاعر تيممتها من اذرعات واهلها ليثرب ادنى دارها نظر عاري - 00:04:52ضَ

تيممتها من اذرعات اي قصدتها من اذرعات واما شرعا التيمم والتعبد لله عز وجل بضرب الارض باليدين ومسح الوجه والكفين التعبد لله تعالى في ضرب الارض باليدين ومسح الوجه واليدين - 00:05:19ضَ

وقولنا التعبد يدل على ان التيمم عبادة من العبادات وحتى لو لم نعقل المعنى قد يقول قائل ما الحكمة من كون الانسان يلوث وجهه ويديه بهذا التراب لماذا لا يصلي اذا علم الماء بدون تراب - 00:05:45ضَ

فنقول الحكمة من ذلك التعبد لله عز وجل سوف سواء علمنا الحكمة ام لم نعلمها فهذا لا يخرجه عن كونه عبادة التعبد لله عز وجل بضرب الارض وهذا يدل على ان التيمم انما يكون على الارض - 00:06:10ضَ

وما كان من جنسها قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او غير ذلك ولا يشترط قال القول الراجح لا يشترط فيما يتيمم - 00:06:31ضَ

عليه او به ان يكون له غبار بل ما كان من جنس الارض او ما كان في الارض فانه يجوز التيمم به ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالاراضي الحجرية والرملية - 00:06:56ضَ

والترابية ولم ينقل انه كان يحمل معه ترابا وقولنا ومسح الوجه والكفين يدل على ان محل التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهذا من الفروق - 00:07:16ضَ

بينه وبين الوضوء لان محل التطهير في الوضوء يكون في اربعة اعضاء ومحل التطهير في التيمم يكون في عضوين والفرق الثاني ان طهارة الماء ان طهارة التيمم لا فرق فيها بين الحدث الاكبر والاصغر - 00:07:40ضَ

سبق اراد ان يتيمم لحدث اصغر ام اراد ان يتيمم لحدث اكبر فصفته سواء بخلاف طهارة الماء والتيمم دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا - 00:08:02ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد اجمع - 00:08:26ضَ

اهل المسلمون على مشروعية التيمم بالجملة والتيمم يشرع في حالين الحالة الاولى عدم الماء والحال الثانية تعذر استعماله الحالة الاولى عدم الماء فاذا كان عادما للماء تيمم لقوله تعالى فلم تجدوا - 00:08:45ضَ

والحال الثانية ان يتضرر باستعمال الماء او ان يتعذر استعمال الماء فحينئذ يتيمم وان شئت فقل متى تعذر الماء حسا او شرعا تيمم تحسا ان يعدم وشرعا ان يوجد ولكن لا يستطيع ان يستعمله - 00:09:11ضَ

اذا التيمم يشرع في حالين. الحالة الاولى اذا كان للماء والحال الثاني اذا كان يتضرر باستعمال الماء واسلم او مسحا وذلك لان مراتب تطهير العضو اربع العضو الذي يطهر له اربع مراتب - 00:09:37ضَ

المرتبة الاولى الغسل. الغسل المباشر فاذا كان الغسل مباشر لا يضره فهذا هو الواجب لقول الله عز وجل فاغسلوا والغسل معناه جريان الماء على العضو. ان يجري الماء على العضو احترازا من المسح - 00:10:00ضَ

فان كان الغسل يضره سينتقل الى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر المسح المباشر بان يبل يده ويمسح على هذا العضو فان كان المسح المباشر يضره ننتقل المرتبة الثالثة وهي ان يضع عليه خرقة - 00:10:24ضَ

او منديل او لصقة او نحو ذلك ويمسح عليها فان كان يضره تيمم اذا التيمم متى يشرع؟ بالنسبة الواجدين الماء الذي يضره يضره نقول انما يشفع بعد الغسل اذا كان يتضرر بالغسل والمسح المباشر والمس غير - 00:10:46ضَ

غير مباشر نعم ثم ذكر الحديث حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره نعم حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه - 00:11:10ضَ

واقام الناس يعني للبحث عنه والبيدة اه نعم بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس الناس معه وليسوا على ماء - 00:11:36ضَ

في دليل على جوازي نزول الانسان في موضع لا ماء فيه جواز نزول الانسان في موضع ليس فيه ماء. ولهذا قال اه وليسوا علماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع الرأس رأسه على فخذي قد نام الى اخر الحديث - 00:11:53ضَ

هذا الحديث اصل في مشروعية التيمم فيستفاد من من هذا الحديث فوائد منها جواز سفر المرأة مع زوجها اذا خرجت لها القرعة ونحو ذلك اذا خرجت لها القرعة فيما اذا كان هناك تعدد - 00:12:20ضَ

ومنها ايضا اه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله لانه اقام الناس حتى يبحثوا عن هذا العقد للرضاع ومنها ايضا جواز النزول جواز نزول الشخص او الجماعة في موضع ليس فيه ماء ولا يكون معه ماء - 00:12:44ضَ

وحينئذ اذا احتاج الى التطهر فانه يتيمم لكن لا يجوز له ان يتيمم الا بعد طلب ما ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا اذا لم يكن معه ماء واراد الطهارة لزمه ان ايش؟ يطلب الماء حوله وما قرب منه - 00:13:11ضَ

وهذا اعني الطلب فيما اذا كان يرجو اما اذا كان يعلم ان ان الموضع الذي نزل به او الموضع الذي حوله ليس فيه ماء فكونا نأمره ان يطلب اضاعة وقت بدون - 00:13:36ضَ

بدون فائدة ومنها ايضا جواز العرية بان هذه القلادة استعارتها رضي الله عنها من اسماء وفيه ايضا دليل على اه بركة العلم لقوله ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر - 00:13:50ضَ

وان الانسان يتبرك بعلمه وطلب البركة لا يخلو من حالين قال ابو البركة لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون بامر شرعي معلوم كالقرآن القرآن يتبرك به تلاوة ويتبرك به معنى ويتبرك به عملا كتاب انزلناه اليك - 00:14:18ضَ

مبارك والحال الثاني ان يكون طلب البركة بامر حسي معلوم كالعلم فان الرجل يتبرك بعلمه وليس المراد ان ان يتبرك بذاته وانما يتبرك بعلمه البركة المتعلقة بالذات هي خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:14:44ضَ

وفي قولها جعل يطعن في خاصرة دليل على جواز تأديب الرجل لولده سواء ادبه قولا ام ادبه فعلا والتأديب امر مأمور به يعني ان الولي من اب او غيره يؤمر بان يؤدب من تحت ولايته - 00:15:06ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر ولكن لا يجوز ان يؤدب حتى يعلم لاجل ان يقيم الحجة فكون بعض الناس يضرب من تحت ولايته من ولد او غيره قبل ان يعلمه نقول هذا خطأ ومحرم - 00:15:36ضَ

والدليل على انه لا بد على والدليل على ان التأديب يكون بعد التعليم حديث ما لك بن حويرث رضي الله عنه انه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة نحو عشرين رجلا - 00:15:59ضَ

من عشرين رجلا قال فاقمنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة فلما رأى انا قد اشتقنا الى اهلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا قال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وادبوهم - 00:16:15ضَ

الشاهد قوله علموهم معذبوهم وهو كذلك. لان التأديب التعذيب لان لان التعذيب لا يكون الا بعد اقامة الحجة وهذا هو شرع الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلابد - 00:16:37ضَ

من اقامة الحجة ثم بعد ذلك يحصل ما يترتب على على ذلك تلك اللغة. نعم طيب يا شيخ قوله اشتراط التراب انه لو كان اذا ما حمل التراب ولهذا قلنا الرسول يمر بالاراضي الرملية والسبقة والترابية والصخرية - 00:17:00ضَ

ولو كان التراب شرطا او لو كان الغبار شرطا او التراب شرطا لكان يحمل معه وايضا كما قال بعضهم اشتراط ان يكون التراب له غبار يقتضي ان الشرط الغبار لا التراب - 00:17:58ضَ

ونبغى تيمم بغبار لا بتراب يضرب عليها حتى سيعلق المهم يضرب عليها المطلوب من جنس الارض اما التيمم على الفرش والجدر ونحوها. الجدار اذا كان طين لا بأس لانه من جنس الارظ - 00:18:17ضَ

اما ما دخلته الصناعة مثل الرخام والبلاط لا يتيمم عليه الا اذا كان عليه اثر تراب حينئذ يجوز لا لن علل النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم مشعلل قال ان الغضب من الشيطان - 00:18:41ضَ

وان الشيطان خلق من النار وانما تطفئ النار ما بتطفى بالتراب لك يا شيخ الاسلام رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان التيمم انما يكون في الواجب فان الولاية تيمم لامر مستحب - 00:19:03ضَ

لا يتيمم بامر مستحب. فمثلا لو ان شخصا اراد ان يتيمم يعني عدم الماء واراد ان يتيمم ليصلي نافلة عند الشيخ اسامة رحمه الله يقول لا يتيمم. لو اراد ان يحرم ولم يجد ماء يعني اراد ان يغتسل الاحرام ولم يجد ماء - 00:19:21ضَ

لا يتيمم لكن جمهور العلماء على ان التيمم يقوم مقام الماء سواء فيما كان واجبا وما كان مستحبا وهذا الذي يعني عليه الجمهور. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة شرع التيمم اي - 00:19:40ضَ

وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له يرجو ويرجو اقول يرجو ويرجو فهمت اولا تقول ويرجو وانا اقول ايضا ويرجو يرجو وجود الماء. ونقول ايضا ويرجو عدم وجود الماء - 00:20:01ضَ

هذا المعنى ما دام مو ليس متيقن قل لا يلزمه نعم لكن فقهاء رحمهم الله يقول التيمم لراجي الماء اخر الوقت اولى لكن لا يجب. نعم لانه قد يرجو ولا يحصل. نعم - 00:20:41ضَ

تعذيب ما هو بتعذيب تأديب ايه تعذيب يضربوا ظرب غير مبرح شي ادب لا المراد الذي يفيد فيه التعذيب يعني تأتي مثلا صبي له سنة يفهم المميز مميز اذا كان له ولاية عليه يؤدب - 00:21:02ضَ

هذا التعزير ها والزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهم الضرب غير مبرح. طبيعي يعني يستعمل سلطته ويستغل قوته في ضربها. نعم لا يجوز هذا يأثم لا شك - 00:21:39ضَ

المرأة اذا كانت تحت زوج ولايتها لزوجها ليس الاب عليها سبيل ولهذا لو قال لها زوجها شيء وقال ابوها شيء تطيع اباها تطيع زوجها الا ان يأمرها بمعصية لا بس الفرق بين ضرب البالغ وغير البالغ الصبي الصغير الذي سابع ثمان اذا ضرب - 00:22:20ضَ

يعني الظرب يفيد يفيد لكن غير البالغ البالغ ربما الظرب يزيده عتوا. يمكن يكون نشيط ويضرب اللي يضربه بعد الان ما شا الله الشباب لا تجدد ها لا ما يوقف انما قال اظربوهم عليه لعشر - 00:23:02ضَ

يعني تأديبا التأديب انما انما يفيد من كان يعني مناهزا للبلوغ او يعني ما بين السبع الى البلوغ هذا الذي يفيدك. اما كأن الشخص الكبير فضربه اولا فيه يعني كسر - 00:23:26ضَ

له وتجريح له وربما زاده عتوا ونفورا نعم العضو احسنت لو التيمم على العضو يعني لو كان في اعضاء احد اعضاء الطهارة جرح او نحوه يضره الماء غسلا ومسحا مباشرا وغير مباشر - 00:23:42ضَ

اما على المذهب فلابد ان يقول التيمم عن العضو في موضعه. يعني فرضا يده اليسرى فيها جرح واضح؟ يغسل يديه يغسل وجهه ويمسح ويغسل يده اليمنى ثم اذا وصل الى الموضع نشف - 00:24:07ضَ

يديه ثم تيمم ثم اكمل الوضوء مراعاة اللي ايش للترتيب قالوا وينوي التيمم عن هذا العضو لا عن الجميع هذا المذهب والقول الثاني انه يجوز ان يتيمم قبل ويجوز ان يتيمم بعد - 00:24:28ضَ

يعني قبل ان يبدأ بالوضوء يتيمم عن هذا العضو او اذا فرغ من الوضوء اذا فرغ من الوضوء فتيمم على هذا الوضوء. وهذا القول اقول هو يعني الارفق بالناس. يعني كون الانسان - 00:24:47ضَ

نقول انتظر حتى تنشق الاعضاء او حتى ينشف اليدين قد لا يكون عنده آآ ما ينشف ولو امرناه ان يضرب يديه لعلق التراب ثم مسح وجهه يتسخ الوجه تيمم له بعد استعماله - 00:25:01ضَ

وغسل الباب من تتيمم له واغسل الباقي يعني باقي الاعضاء ده المراد تيمم بهذا العضو الذي يضره الماء وغسل الباقي وانما المراد انه يتيمم يعني يكون يجمع بين التيمم وبين وبين الغسل - 00:25:25ضَ

ها لا لا ما لا المذهب ما يجوز المدام ما يجوز. ومرادهم تيمم له بعد استعمال يعني انه اذا كان عليه في احد الاعضاء الطهارة جرح فانه يتيمم عن هذا الجرح ويغسل الباقي. وليس المراد انه يقتصر على التيمم على الجميع - 00:25:58ضَ

يعني انسان مثلا فيه جرح قال خلاص انا ماني متوظى بتيمم واكتفي بالتيمم يقول لا تيمم عن ما لا تستطيع واغسل ما تستطيع - 00:26:25ضَ