كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
12- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 29شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله والمرأة اذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها ان تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت في حديث عائشة رضي الله عنها فان خشيت فوات الحج او خافه اي فوات الحج غيرها احرم بالحج وصار قارنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله والمرأة اذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها ان تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت. يعني لو ان امرأة احرمت - 00:00:42ضَ
العمرة على انها متمتعة ثم حاضت اي بعد ان لبت واحرمت بالعمرة حاضت ولا تتمكن من الطهر قبل الحج مثلا اتاها الحيض في اليوم الخامس ونحوه فحينئذ لا تطوف بالبيت - 00:01:01ضَ
وتدخل الحج على العمرة لتكون قارنة وقول ولا تطوف بالبيت لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا وفي بالبيت حتى تطهري فنهاها عن الطواف بالبيت - 00:01:22ضَ
ولان دخول المسجد نعم ومن هذا الحديث اخذ العلماء تحريم دخول الحائض الى المسجد ويؤيده ايضا الحديث وان كان في اسناده نظر اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قال فان خشية فوات الحج - 00:01:42ضَ
او خافه اي فوات الحج غيرها وفهم من قوله او او خافه غيرها ان هذا الحكم وهو ادخال الحج على العمرة لمن كان متمتعا ليكون قارنا ليس خاصا بهذه الصورة - 00:02:04ضَ
بل كل من احرم بالعمرة على انه متمتع ولم يتمكن من الاتيان بها قبل الحج فانه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا مثال ذلك انسان مثلا احرم بالحج احرم بالعمرة على انه متمتع في اليوم الخامس - 00:02:22ضَ
فلما وفي اثناء طريقه الى مكة قدر الله ان اصيب بحادث وادخل المستشفى ويحتاج الى ثلاثة ايام او اربعة ايام. يعني لن يخرج الا يوم عرفة مثلا فحينئذ ماذا ينوي - 00:02:45ضَ
ينوي ادخال الحج على العمرة ليكون قارنا ولهذا قال الفقهاء وكذا يعني الحكم لو خشيه غيرها يغيروها فليس خاصا المرأة الحائض نعم كيف يدخل العمرة على حج لا ادخال الحج على العمرة - 00:03:01ضَ
بس ما يحصل نسك واحد يعني يجوز ادخال العمرة على الحج في من احرم مفردا وارادت اراد القران فيدخل العمرة على الحج لكن هذه الصورة على المذهب لا تصح معليش سبق لنا اليس لامرين الامر الاول قالوا لم يرد - 00:03:36ضَ
والامر الثاني قالوا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر بخلافة الحج على العمرة فهو ادخال الاكبر على الاصغر اي ذكرنا ان القران ثلاث سور. الصورة الاولى لبيك عمرة وحجا - 00:04:09ضَ
الصورة الثانية ان يحرم بالعمرة. ثم يدخل الحج عليها كما في حديث عائشة وهاتان الصورتان متفق عليهما الصورة الثالثة ان يحلم بالحج على انه مفرد ثم يريد ان يدخل العمرة ليكون قاننا - 00:04:25ضَ
هذه الصورة على المذهب لا تصح قالوا انها لم ترد وثانيا انه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر او الاقوى او الاضعف على الاقوى والقول الثاني انها ان هذه الصورة تصح - 00:04:43ضَ
ويستدل لها بقول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة نعم. وعلى هذا له كم صورة؟ ثلاث سور. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان خشيت فوات الحج او خافه اي فوات الحج اي فوات الحج غيرها احرم بالحج وصار قائما - 00:04:58ضَ
نص عليه في الحائض لما روى مسلم ان عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم اهل لي بالحج ولان ادخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات - 00:05:23ضَ
فمعها اولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد ولم يقم ولم يقض طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد ويجب دم قران كدم متعة. قول ولم يقض طواف القدوم لفوات محله تحية المسجد - 00:05:39ضَ
هذا يدلنا على ضعف ما تقدم من ان القارن والمفرد اذا قدم مكة ولم يطوف للقدوم ماذا قال الفقهاء؟ قالوا انهم في يوم العيد ثم يفيض المفرد والقارن فيطوف فيطوفان للقدوم اولا ثم يطوفان للافاضة - 00:05:56ضَ
ما سبق هذا؟ لا وذكرنا ايضا قول موفق رحمه الله لا اعلم احدا وافق ابا عبد الله على ذلك يعني على هذا القول انه يطوف للقدوم ثم يطوف للافاضة ووجه ذلك ان طواف القدوم فيها حينئذ يكون قد فات محله - 00:06:18ضَ
طواف القدوم كتحية المسجد. ارأيت لو انه دخل المسجد ومكث زمنا طويلا تقول تسقط لان هذه عبادة شرعت لسبب اذا زال السبب نعم فهذا قول ولم يقضي طواف القدوم هذا يدل على ضعف القول انه يقضيه - 00:06:37ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويجب ويجب دم قران كدم متعة. وتسقط عنه العمرة اي اي تندرج افعالها في افعال الحج. يعني من ادخل الحج على العمرة ليكون وبعدين يجب عليه دم قران لان الانصار قارنا والقارن يجب عليه الهدي - 00:07:00ضَ
وتسقط عنه العمرة. يعني تسقط افعال العمرة. لانها اندرجت في افعال الحج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك - 00:07:21ضَ
لحجك وعمرتك احسن الله اليك قال رحمه الله وتسقط عنه العمرة اي اي تندرج افعالها في افعال الحج كسائر القارنين وتجزئ عن عمرة الاسلام كما يأتي. نعم وعلى هذا فلو ان شخصا لم - 00:07:41ضَ
يعتمر عمرة الاسلام ولم يحج حجة الاسلام وحج قارنا اجزأه هذا النسك عن عمرته عن حجه وعمرته ولهذا قال وتجزي عن عمرة الاسلام خلافا لمن قال انها لا تجزئ بل لابد ان يكون النسك مستقلا. نعم - 00:08:01ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ومن احرم مطلقا بان نوى نفس الاحرام اي الدخول في نسك ولم يعين نسكا صح احرامه نص عليه كاحرامه بمثل ما احرم فلان. وحيث صح مع الابهام صح مع الاطلاق - 00:08:23ضَ
طيب هذه سبق لنا من الكلام عليها حول الله. نعم. نعم. وبين الصور. قال ومن احرم مطلقا ويصح ومن احرم مطبقا بان نوى نفس الاحرام بان قال لبيك لبيك اللهم لبيك. ولم يعين عمرة حج - 00:08:40ضَ
صح وهذا العمل اعني الاحرام احراما مطلقا. قد يحتاجه الانسان فيما اذا خشي فوات الحج اذا خشي ان ان لا يدرك الحج كما لو احرم مثلا ليلة عرفة وذهب الى مكة ويخشى ان يطلع الفجر - 00:08:57ضَ
قبل ان يدرك وقت الوقوف فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يذهب الى الموقف ان ادرك الوقوف قال حجا وان لم يدرك قال عمرة حتى لا يحصل لانه لو قال لبيك حجا ولم يدرك صار فوات - 00:09:18ضَ
هدي والى اخره واضحة ذي؟ اذا الاحرام كون الانسان يحرم احراما مطلقا هذا يحتاجه او يستفيد منه من من خشي عدم ادراك الحج. يعني خشي فوات الحج او خشي المنع انه يمنع مثلا ما ما يستطيع - 00:09:39ضَ
في مرض ونحوه فحينئذ ينوي العمرة احسن الله اليك قال رحمه الله كاحرامه بمثل ما احرم من فلان وحيث اصطحب مع الابهام صح مع الاطلاق وله صرفه اي اي الاحرام الى ما شاء من الانساك نص - 00:09:59ضَ
علي بالنية لا باللفظ لان لان له ان يبتدأ الاحرام بايها شاء. فكان له صرف المطلق الى ذلك. يعني لا يشترط للصرف الحج او عمرة ان ينطقه العمرة حج اللون وبقلبه - 00:10:20ضَ
فكما ان ابتداء الاحرام يصح بالنية ولا يشترط اللفظ فكذلك الصرف ايضا يصح بالنية ولا يشترط اللفظ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجزئه العمل من طواف وغيره قبل النية. اي التعيين لحديث وانما لكل امرئ ما نوى - 00:10:35ضَ
فان طاف قبله لم يجزئه لوجوده بوجوده لا في حج ولا عمرة طيب لو احرم احراما مطلقا قال لبيك لبيك اللهم لبيك. ثم ذهب الى البيت وطاف وسعى. نقول هذا الطواف لا يصح - 00:10:57ضَ
وهذا السعي لا يصح لاننا ندري هل هذا الطواف طواف عمرة؟ فهو ركن او طواف قدوم فهو سنة هذا السعي هل هو سعي حج والسابق له قدوم؟ فيكون ركن او سعي عمرة - 00:11:12ضَ
فلذلك لا يصح ولهذا قال فان طاف قبله لم يجزئه بوجوده لا في حج ولا في عمرة لان هذا الطواف لم ينويه لا لحج ولا لعمرة فيكون تطوعا يكون تطوعا - 00:11:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والاولى صرفه الى العمرة لان التمتع افضل. نعم. يعني الاولى لمن احرم احراما مطلقا ان يصرف نسكه وان ينويه عمرة لماذا؟ لان التمتع افضل في عمرة ثم اذا جاء زمن الحج احرم - 00:11:43ضَ
في الحج. وقول المؤلف رحمه الله والاولى يدل على ان ذلك ليس ليس واجبا وانما هو على سبيل الافضلية احسن الله اليك قال رحمه الله وان احرم مبهما كاحرامه بمثل ما احرم به فلان او احرامه بما احرم به فلان وعلم ما احرم به فلان انعقد احرامه بمثل - 00:12:03ضَ
في حديث جابر رضي الله عنه ان عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ فقال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدي وامكث حراما - 00:12:28ضَ
وعن ابي موسى نحو متفق عليهما فان كان الاول احرم مطلقا كان له اي الثاني صرفه الى ما شاء كما لو احرم مطلقا. ولا يتعين عليه صرفه لما صرفه اليه الاول. طيب هذي قد نستفيد منها فائدة - 00:12:42ضَ
وهي لو ان شخصا من عامة الناس لا يعرف شيئا عن الانساك وحج مع جماعة حج مع جماعة ولبى مثلهم يعني ينوي حينما قال لبيك لبيك اللهم لبيك انه انه - 00:13:00ضَ
في النسك فحينئذ نقول ينعقد احرامه بمثل مال ابا ؟ لمثلي ما لبوا احسن الله اليك. قال رحمه الله قال في المبدع فظاهر كلامهم يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه - 00:13:18ضَ
ولو جاهل احرام الاول فكمن احرم بنسك ونسي كما يأتي بيانه قريبا وان شكها الاحرم الاول فكمن لم يحرم فيكون احرامه مطلقا يصرفه الى ما شاء. كما لو احرم ابتداء ابتداء مطلقا فانصرف - 00:13:37ضَ
وقبل طوافه وقع طوافه بعد ذلك عما صرفه اليه. وان طاف قبل صرفه الى نسك معين لم يعتد بطوافه لانه لا في حج ولا عمرة وهذي كلها سبق ها سبق بيانها. نعم - 00:13:56ضَ
الاطلاق يقول لبيك والابهام يحتاج تعيين يعني لو قال مثلا لبيك حجا او عمرة مبهم هذا يحتاج تعليم واضح الفرق بين الاطلاق الاطلاق يقول لبيك اما الابهام فيقول لبيك حجا او عمرة - 00:14:14ضَ
او لبيك بما احرم به فلان الابهام فضابط الابهام انه كل ما لا كل ما يحتاج الى تعيين فهو مبهم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان احرام الاول فاسدا بان وطئ فيه فيتوجه كنذره عبادة فاسدة - 00:14:43ضَ
هذا معنى كلامه في الفروع والمبدع فينعقد احرامه ويأتي بحجة صحيحة على ما يأتي في النذر يقول ولو كان احرام الاول فاسدا قال احرمت بما احرم به فلان ثم ان فلانا صار نسكه فاسدا - 00:15:06ضَ
نقول ينعقد احرامه بمثله. يعني بمثل هذا النسك ولا علاقة لفساد نسك فلان احسن الله اليك قال رحمه الله وان احرم بحجتين او عمرتين انعقد احرامه باحدى باحداهما ولغت الاخرى - 00:15:24ضَ
لان الزمان لا يصلح له لا يصلح لهما مجتمعتين فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية افعالهما يعني لو قال احرمت لبيك بحجتين لبيك حجة ولبيك حجة - 00:15:47ضَ
لبيك عمرة ولبيك عمرة ينوي عمرتين وحجتين. يقول ما يمكن لان الزمن لا يتسع الا في واحدة لا يمكن للانسان ان ان يحرم بنسكين في ان بنسكين من جنس واحد في ان واحد - 00:16:05ضَ
حينئذ نقول آآ يقع عن احداهما لا هذي مسائل اخرى مسألة اخرى وهي هل يتصور الانسان ان يوقع حجتين في عام هذي غير هذي حتى العمرتين ما ما ينعقد احرام وهو محرم - 00:16:23ضَ
حتى يتحلل التحليل الاول. عندنا بعض الفقهاء يعني مثلا لو قال لبيك عمرة لبيك عمرة ولا نعلم في ذمتي عمرتين عمرتان الثانية لغو لكن لو انه طاف وسعى ثم قال لبيك عمرة - 00:16:44ضَ
المذهب انه يلعب يعني يجوز الاحرام بالعمرة بعد التحلل الاول اذا كنت انا اظن مسألة اخرى وهي هل يتصور ان يوقع او ان يقع من انسان ان ان يوقع حجتين في عام او لا - 00:17:01ضَ
قال بعض العلماء يتصور تصور ان يحج حجتين في عام كيف قالوا في يوم عرفة اذا دفع من عرفة الى مزدلفة يرجع يرجع فيحرم بحج جديد ثم يقف بعرفة ثم بمزدلفة - 00:17:19ضَ
يعني عن حجه الثاني ويدفع يوم العيد الى منى ثم يرمي يفعل بقية المناسك عن حجه الاول والثاني. فيرمي جمرة العقبة عن الحجة الاولى والجمرة وثم يرميها مرة ثانية عن الحجة الثانية - 00:17:40ضَ
وكذلك ايضا الطواف يطوف طوافين الاول والثاني والسعي. هكذا قالوا ولكن الشيخ منصور رحمه الله في شرح الممتع نظر في هذا. وقال هذا فيه نظر لانه لا يمكن ان يتلبس - 00:17:58ضَ
مع بقاء نسك في ذمته. نعم من حيث قواعد الفقهاء صحيحة. اي نعم لاعبي بالنسبة لقواعد الفقهاء اه الصورة اللي ذكرتها ما تصح الصورة الصحيحة ان يقف بعرفة يحرم بالحج ويقف بعرفة ثم يدفع لمزدلفة - 00:18:11ضَ
ثم يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرمي جمرة العقبة حينئذ ويقصر او يحلق يحل التحلل الاول ثم يرجع الى عرفة الان مثل باقي على الفجر اربع ساعات يرجع الى عرفة - 00:18:41ضَ
ويحرم من جديد. يقول لبيك حجا ويقف بعرفة ولو لحظة. ثم مزدلفة. ثم يدفع منها ويرمي جمرة العقبة على الحجة الثانية ثم يحلق او يقصر الحجة الثانية يعني ادخال الإحرام ادخال الإحرام على احرام على المذهب انما يصح فيما اذا تحلل التحلل الأول نعم - 00:18:56ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ولا ينعقد بهما معا كبقية افعالهما وكندرهما في عام واحد فانه يجب عليه احداهما في ذلك العام لان الوقت لا يصلح لهما قال القاضي وغيره وكنية الصوم يومين في يوم - 00:19:19ضَ
ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه الا قضاؤها وان احرم يعني وكنية صوم يومين يعني من جنس واحد في يوم كما لو كان عليه قضاء من رمضان عليه يوما من رمضان فقال اصوم يوم انوي عن اليوم ذا الاول والثاني - 00:19:36ضَ
فهمتم؟ من رجل افطر يومين من رمضان ثم اراد القضاء فقال سأقضي ساصوم غدا وانوي به عن اليوم الاول الذي علي قضاء واليوم الثاني كلها ما يمكن لا هذي يعني قلنا من جينس واحد يعني واحد - 00:19:56ضَ
اما اذا كان هذا وهذا فيجزئ التداخل في العبادات ذكرنا لكم القاعدة فيما سبق. اذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء. هذه مفعولة على وجه القضاء - 00:20:19ضَ
ولا التبعية فانهما يتدخلان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان احرم بنسك ونسي او نذره ونسيه وكان نسيانه قبل الطواف جعله عمرة استحبابا. لانها اليقين وله وله صرف الحج والقران اليها مع العلم. فمع الابهام اولى - 00:20:33ضَ
ويجوز الصرف واضحا اذا احرم بنسك قال لبيك ونسي ما هو النسك؟ هل هو حج او عمرة؟ نقول الاولى ان تجعله عمرة لانها اليقين وله ان يجعله ايش؟ قرانا ولن يجعله صرف الحج - 00:20:57ضَ
وله صرف الحج والقران اليها مع العلم اذا كان يجوز مع العلم مع الابهام من باب اولى احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز صرفه الى غيرها اي غير العمرة لعدم تعينها - 00:21:14ضَ
وان جعله قرانا او افرادا صح حجا فقط اي دون العمرة فيما اذا صرفه الى قران لانه يحتمل ان يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح ادخال العمرة عليه. فصحة العمرة مشكوك فيها فلا تسقط بالشك. ولا دم - 00:21:31ضَ
ليه؟ لانه لم يتحقق انه قارن ولا وجوب مع الشك. نعم وان جعله اي المنزل بينما النسك انه قران صحح الجميع فقط عيدون العمرة فيما اذا صاره الاقتراض لانه يحتمل ان يكون المنسي حجا فقط - 00:21:48ضَ
وحينئذ يكون يعني يحتمل انه لبى بحج فقط وحينئذ اذا نوى قران كانه ادخل عمرة على الحج. وادخال العمرة على الحج لا يصح الافراط فقط لو جعل المنسي قال لبيك - 00:22:19ضَ
لبيك كذا ما اذكر ما لبيت. لو جعله افرادا نقول صح حجا فقط واضح. جعله قرانا نقول يصح حجا فقط يعني اللي لو قدرنا ان المنسي حج فاذا جعله قرانا فمعنى ذلك انه ادخل على على الافراد - 00:22:39ضَ
عمرة وادخال العمرة على الحج لا يصح على المذهب. ولهذا قال فلا يصح ادخال العمرة عليها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان جعله اي المنسي عمرة فكفسخ حج الى عمرة. فيصح ويلزمه دم المتعة ويجزئه النسك - 00:22:59ضَ
عنهما لصحتهما على كل تقدير اذا جعله منسي عمرة وهذا هو الاولى كما سبق فكفسق حج الى عمرة فسخ الحج الى العمرة سنة ولهذا سبق لنا ان الافضل لمن احرم بحج مفرد او او قران فسخ نيتهما وجعلها عمرة - 00:23:20ضَ
ليكونا متمتعين احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان شكه بعد الطواف صرفه الى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال ان يكون عمرة لانه لا يجوز ادخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه. فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته. ويتمه ويسقط - 00:23:40ضَ
وعنه فرضه لتأديته اياه. ويلزمه دم بكل حال لانه ان كان المنسي حجا او قرانا فقد حلق فيه في غير او انه اي الحلق وفيه اي الحلق قبل اوانه دم جبران - 00:24:08ضَ
وان كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم متعة بشروطه. وان جعله حجا او قرانا لم يصح. لاحتمال ان يكون المنسي عمرة. ولا يصح ادخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه - 00:24:23ضَ
ويتحلل بفعل الحج لاحتمال ان يكون حجا. ولا يجزئه ما فعله عن واحد منهما للشك ولا دم ولا قضاء عليه للشك في سببهما الموجب لهما والاصل برائته ويصح ويصح احرمت يوما او او بنصف نسك ونحوه. لا ان احرم زيد فانا محرم - 00:24:37ضَ
نعم يصح احرمت يوما او نصف نسك لانه النسك لا يتبعها لا من جهة الاجزاء ولا من جهة الزمان. لا ان احرم زيد فانا محرم لان هذا تعليق للاحرام والتعليق ينافي الجزم بالنية - 00:24:59ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان احرم عن اثنين عن اثنين سنن اباه استناباه في حج او عمرة وقع عن نفسه لانه لا يمكن وقوعه عنهما وليس احدهما اولى بوقوعه عنه من الاخر او احرم عن احدهما لا بعينه وقع عن نفسه دونهما لما تقدم - 00:25:18ضَ
طيب ونحن مع الاثنين اجتنب في حج العمرة قال له زيد انبتك ان تحج عني وقال له عمر انبتك ان تحج عني يقع عن نفسه لانه لا مزية لاحدهما عن الاخر - 00:25:41ضَ
والمراد هنا في قوله يعني معا اما اذا كفاوة فالاصل انه يقع عن الاول ما لم ينوي فسخ النية للثاني. نعم هذا يفيد قوله وليس احدهما اولى بوقوع عنه من الاخر - 00:25:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله او احرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه. طيب او احرم عن احدهما لا بعينه لبيك عمن استنابني وقد استناب اثنان ولم يقل زيد او او عمرو يقع عن نفسه - 00:26:20ضَ
لانه اذا وقع عن نفسه نعم لما تقدم او احرم عن نفسه وغيره لقد لبيك عني وعن فلان فانه يقع عن نفسه نعم احسن الله الي قال رحمه الله او احرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه. لانه اذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوها فمع نيته اولى - 00:26:42ضَ
ويضمن ما اخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدلا. نعم ويؤدب من اخذ استنابة من شخصين فانه يجب عليه ان يضمن لهما. لانه لم يقع النسك عن واحد منهما - 00:27:06ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويؤدب من اخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد. لفعله محرما نص عليه وان استنابه اثنان في عام في نسك فاحرم عن احدهما بعينه ولم ينسى صح ولم يصح احرامه للاخر بعده. نص عليه - 00:27:27ضَ
ولو طاف ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لو يعلمون اقول بذلك هؤلاء الثلاث بعد يقف بعرفة ثم مزدلفة ثم يدفع بعد نصف الليل ويرجع. ثم يفعل ثانية ثم قدر المستطاع - 00:27:49ضَ
لا ما يصح لان ذمته مشغولة بالعبادة الاولى هو على على مثل ما قلت لك على حسب القواعد الفقهاء يصح لكن على حسب الشرع والاصل في عبادة التوقيف احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:28:18ضَ
وان استناب وان استنابه طاف للزيارة احسن الله اليك. ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورماه لا ان علق الاحرام من المبيت ليالي منى ورمي الجمار ورمي الجمار ايامها رمي الجمار - 00:28:37ضَ
ورمى الجمار ايامها لا ان علق الاحرام من مت لا منى ورمي الجمار ايامها باقية. نعم احسن الله اليك ورمي الجمال ايامها باقية فلا يصح ادخال احرام على احرام فان نسي عمن احرم منهما وتعذرت معرفته فان فرط النائب اعاد الحج عنهما. لانه لا يكون لاحدهما لعدم اولويته - 00:28:51ضَ
وان فرط الموصى اليه بذلك بان لم بان لم يسيء يسميه للنائم للنائب غنم الموصى اليه ذلك اي نفقة الحج عنهما. والا اي وان لم يكن ذلك بتفريط النائب ولا - 00:29:19ضَ
موسى اليه بان سماه الموصى اليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه فالنفقة للحج عنهما من تركة المستناب عنهما لعدم التفريط ان كان النائب غير - 00:29:33ضَ
كان النائب غير مستأجر غير مستأجر لذلك اي للحج عنهما لانه امين والا بان كان مستأجرا له ان قلنا تصح الاجارة طيب المسألة واضحة لكن قوله ان كان النائب ان كان النائب غير مستأجر لذلك - 00:29:52ضَ
هذي فيه اشكال على قواعد المذهب من معلوم ان كل قربة ان كل ان كل قربة يشترط في فاعلها ان يكون مسلما لا يصح اخذ الاجرة عليها فكيف قال هنا ان كان النائب غير مستأجر - 00:30:12ضَ
فهمتم كل قربة كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا يصح اخذ الاجرة عليه اخذوا الاجرة على الاذان والامامة والحج وغيرها اخونا كلام المؤلف ان كان النائب غير مستأجر لذلك - 00:30:32ضَ
ضيفين كان مستأجر لانه امين والا بان كان مستأجرا له ان قلنا تصح الاجارة للحج. نقول هذا هذا الكلام المؤلف. هذا مشى فيه على القول بصحة الاجارة. على الحج ونحوه - 00:30:52ضَ
هنا مشى على القول بصحة اخذ الاجرة على الحج. يعني يصح ان يستأجر من يحج عنه او يعتمر عنه ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله ان قلنا تصح الايجار للحج والمشهور من المذهب انها لا تصح - 00:31:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والا بان كان مستأجرا له ان قلنا تصح الاجارة للحج لزماه اي لزم النائب الاجير ان يحج عنهما ليوفي بما استأجر له قال رحمه الله فصل - 00:31:27ضَ
والتلبية سنة لفعله صلى الله عليه وسلم وامره بها وهي ذكر فيه فلم تجب كسائر الاذكار اقول هذا قال عليه الصلاة والسلام اتى اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية - 00:31:49ضَ
التلبية سنة مؤكدة بانها هي الشعار القول للنسك فالنسك له شعاران. شعار قولي وشعار فعلي فالشعار الفعلي لبس ملابس الاحرام هذا علامة على ان ان الانسان في والشعار القوي هو التلبية - 00:32:06ضَ
فينبغي الاكثار منها. وثانيا للحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية التلبية سنة ويسن الاكثار منها كما سيأتي المؤلف في كلام المؤلف رحمه الله. نعم - 00:32:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ابتداؤها اي التلبية عقب احرامه على الاصح وقيل اذا استوى على راحلته وجزم به في المقنع وتبعهم في المختصر ويسن ذكر ويسن ذكر نسكه فيها. ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن. فيقول لبيك عمرة رحمه الله هنا - 00:32:49ضَ
اه وجزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر يقول هو مختصر الخلقي وقد ذكر ذلك صفحة ثلاثة وتسعين وقول المؤلف تبعهم فيه تجوز لان متقدم على صاحب المقنع واضح - 00:33:14ضَ
والظاهر ان المراد بالمختصر هنا مختصر مقنع الحجاوي رحمه الله لانه قال عقب احرام يسن عقب الاحرام هذا يكون تنظير المحشي فيه نظر لان لان كونه يوهم المؤلف يعني الملك يقول وجزم به في المقنع وغيره وتبعه في المختصر - 00:33:35ضَ
بالمختصر المختصر الخرقي متقدم متقدمون على ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن ذكر ذكر نسكه في نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يسن ذكر نسكه فيها ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن. فيسن ذكر نسكه فيها - 00:34:02ضَ
نقول لبيك حجا لبيك عمرة هذا معنى ذكر لنفسك يعني تعيين النسك ويسن ذكر العمرة قبل الحج القادم. يعني يقول لبيك عمرة وحجا لان هذا هو الوارد في السنة كما سيأتي نعم - 00:34:38ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال جابر رضي الله عنه قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن - 00:34:57ضَ
نقول لبيك بالحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم يلبون بالحج وقال ابن عمر رضي الله عنهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. متفق عليهما - 00:35:13ضَ
قال لبيك عمرة وحجا احسن الله اليك قال رحمه الله ومعنى اهل رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي اذا صاح ويسن الاكثار منها اي من التلبية. لخبر سهل لخبر سهل ابن سعد رضي الله عنه. ما من مسلم يلبي الا لبى ما ما عن يمينه والشمال - 00:35:31ضَ
هذه من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي باسناد جيد وابن ماجه ويسن رفع الصوت بها لقول انس رضي الله عنه سمعتهم يصرخون بها صراخا رواه البخاري - 00:35:58ضَ
ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة. خشية ضرر يصيبه ولا يستحب اظهارها اي التلبية في مساجد الحل وامصاره. قال احمد اذا احرم في مصره لا يعجبني ان يلبي حتى يبرز - 00:36:15ضَ
في قول ابن عباس رضي الله عنهما لمن لمن سمعه يلبي بالمدينة ان هذا طيب هذا مبني على القول بجواز الاحرام قبل الميقات المكاني فهمتم ولا يستحب اظهارها اي التلبية في مساجد الحل وامصاره - 00:36:32ضَ
قال احمد اذا احرم في مصر لا يعجبني ان يلبي حتى يبرز لقول ابن عباس من سمعه يلبي ان هذا لمجنون يقول هذا مبني على مبني على القول بجواز الاحرام قبل الميقات المكاني. فمثل انسان الان في عنيزة - 00:36:50ضَ
يجوز من يلبس ملابس الاحرام يقول لبيك عمرة وينعقد احرامه لانه حينئذ يكون قد ترك السنة فقط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي من مدينة ان هذا لمجنون انما التلبية اذا برزت - 00:37:09ضَ
واحتج القاضي واصحابه طيب وهذا اذا كانت ميقات ميقات ميقات ذي الحليفة قريب من المدينة فما بالك بمن يكون ميقاته بينه وبينه اقول اه مئات الكيلوات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واحتج القاضي واصحابه بان اخفاء التطوع اولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة - 00:37:33ضَ
البراري وعرفات والحرم ومكة ولا يستحب اظهارها في طواف القدوم والسعي بعد بعده. طيب وهذا فيه نظر او قول القاضي واحتج القاضي واصحابه بان اخفاء التطوع اولى خوف الرياء. نقول هذا هذا من الرياء - 00:37:59ضَ
لان ترك العمل لاجل الناس يترك السنة يقول اخشى ان يقول مرائي. نقول هذا الرياء. ولهذا قال بعض السلف ترك العمل من اجل الناس رياء وترك العمل من اجل الناس - 00:38:18ضَ
مثلا تقوم تصلي لاجل ان يراك الناس. يقول هذا رياء كذلك ايضا تترك السنة او تترك الطاعة تقول خشية ان يقولوا الناس مرائي. نقول هذا رياء. لانك لاحظت هنا لم تراعي الله عز وجل - 00:38:35ضَ
كما راعيت الناس ما دام انه مخلصا انه مخلص فيما بينه وبين الله فلا يهمه الناس نظير ذلك النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم - 00:38:50ضَ
اني صائم قال بعض العلماء يقول ذلك في الفرظ دون النفي فهمتم؟ انه اذا قال ذاك في رمضان دون غيره. ليش؟ لانه رمضان معلوم ان الكل لكن لو قال ذلك في صيام - 00:39:10ضَ
اه ثلاثة ايام من كل شهر. يقول هذا فيه رياء اذا سابه وقال اني صائم كان يقول انا صائم هذه الايام فهذا فيه رياء. نقول فيه نظر لان اولا عموم الحديث فان ساب واحد او شاة فليقل اني صائم - 00:39:27ضَ
يشمل الفرض والنافلة. وثانيا ان هذا الرجل الصائم لم يقل اني صائم ابتداء وانما قاله مقابلة لسب هذا الساب لاجل ان يمنعه ويحجزه عن التمادي في سبه. فهو الذي احوجه الى ان يقول اني - 00:39:43ضَ
اني صائم يا جماعة تراي صايم كده ولا لا؟ لا كما يقال ان رجلا رأى شخصا شخصا يصلي فلما فرغ من الصلاة قال ما ما شاء الله اجمل او احسن صلاتك - 00:40:04ضَ
فيها خشوع وفيها طمأنينة وجزاك الله خيرا. تراني بعد صايم ايه هذا هذا الرياء نعم بسم الله احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يستحب اظهارها في طواف القدوم والسعي بعده. خوف انشغال الطائفين والساعين عن اذكارهم - 00:40:23ضَ
لا قول ولا يستحب اظهارها في طواف القدوم والسعي اه بعده لان السنة الحديث الصحيح ان يقال لان السنة قطع التلبية اذا شرع في الطواف فكل من قدم الى مكة بنسك وطاف - 00:40:48ضَ
فانه يقطع التلبية اما المعتمر ويقطع التلبية لانه شرع في التحلل واما بالنسبة للمفرد والقارن فيقطعان التلبية لان الطواف له اذكار تختص به لكن الفرق بينهما ان ان المعتمر يقطعها نهائيا - 00:41:06ضَ
والمفرد والقارن يقطعانها اثناء الطواف والسعي ثم يعاودان بعد ذلك لانهم لا يزالان على احرامهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعلم منه انه هذا التعليل ايضا يقول ولا يستحب اظهارها بعده خوفا انشغال الطائفين والساعين عن اذكارهم - 00:41:31ضَ
يقول هذا لا يختص بالتلبية بل بكل ذكر فكل ذكر يشغل الطائفين فانه ينهى عنه ولهذا من من الامور التي جاء في السنة الجهر في الاذكار والادعية كما هو يوجد من بعض الجهال تجد انهم في الطواف والسعي يصرخون صراخا بالادعية والاذكار - 00:41:54ضَ
اللهم فيشوش على نفسه فيشوش على من حوله من من الطائفين والداعين والذاكرين سيحصل يعني طوام اسمع اللهم اجعله حجا مبرورا وهو في عمرة اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا - 00:42:19ضَ
وهو الان في عمرة وايضا اه تجد انهم في هذه الاذكار دعاء الشوط الاول اذا كان هناك يعني زحام ربما انتهى الدعاء او الورد الذي معه قبل ان يصل الى الحجر - 00:42:40ضَ
فيتوقف عن الدعاء بقية الشوط وخلاص يبا الورد كأن هذا الذكر خاص الشوط فقط. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وعلم منه انه لا بأس بهما فيهما سرا لانه زمن التلبية - 00:42:55ضَ
ويكره رفع الصوت بها حول البيت. وان لم يكن طائفا بان لا يشعر الطائفين عن طوافهم واذكارهم المشروعة لهم ويستحب ان يلبي ان اخرس مريض وصغير ومجنون ومغمى عليه. تكميلا لنسكهم وكالافعال التي يعجزون عنها - 00:43:18ضَ
ويسن الدعاء بعدها اي التلبية. فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار الدارقطني باسناده عن حزيمة ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله سأل الله مغفرته - 00:43:37ضَ
رضوانه واستعاذ برحمته من النار ويدعو والحديث ضعيف. الحديث الوارد ضعيف وقد ضعفه الحافظ ايضا في بلوغ المرأة. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ويدعو بما احب لانه مظنة اجابة الدعاء - 00:43:54ضَ
ويسن عقبها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه موضع يشرع فيه ذكر الله تعالى. فشرعت فيه الصلاة فشرعت فيه الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة او فشرع فيه ذكر رسوله كالاذان - 00:44:11ضَ
وهذا فيه نظر لانه موضع يشرع فيه ذكر الله فشرعت فيه الصلاة. اذا نقول عقب الصلاة الفريضة موضع ذكر اذا تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ادبار الصلوات المكتوبة - 00:44:27ضَ
المؤلف قال كان يقول كل موضع شرع فيه ذكر الله شرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نظر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يرفع بذلك اي بالدعاء والصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم عقب التلبية صوته - 00:44:41ضَ
لعدم لعدم وروده والصفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الطحاوي والقرطبي اجمع العلماء على هذه التلبية وهي مأخوذة من لبى من لبى بالمكان اذا لزم فكأنه قال انا مقيم على طاعتك وكرره لانه اراد - 00:45:03ضَ
بعد اقامة ولم يرد حقيقة التثنية وانما هو التكفير كحنانيك والحنان الرحمة طيب. قول لبيك ما معنى لبيك؟ نقول هي اما من الد بالمكان اذا اقام فيه او لبيك بمعنى اجابة - 00:45:29ضَ
اجابة لك بعد اجابة ولا معنى ولا مانع من حمله من حملها على المعنيين سمعنا لبيك لبيك اي انا مقيم اي انا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك انا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك - 00:45:50ضَ
ولهذا جاء في الاثار الحجاج وفد الله دعاهم فاجابوا دعوته اذا معنى لبيك نقول اما من ال بمعنى اقام. اي انا مقيم على طاعتك او لبيك اي اجابة فيكون معنا لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك - 00:46:10ضَ
اه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هذا يشمل لا شريك لك في الوهيتك وربوبيتك واسمائك وصفاتك لبيك كررها ان الحمد سيأتي بكلام المؤلف ان فيها وجهان الفتح والكسر. نعم - 00:46:36ضَ
لما يلبي يوقف على لبيك لا شريك لك احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل معنى التلبية اجابة دعوة ابراهيم حين نادى بالحج وقيل محمد والاشعر انه الله تعالى وكسر همزة ان اولى عند الجماهير - 00:47:00ضَ
وحكي الفتح عن الاخرين قال ثعلب من من كسر فقد عم ما انكسر فقد عم. يعني حمد الله على كل حال. ومن فتح فقد خص اي لبيك. لان الحمد لك - 00:47:20ضَ
طيب في قوله ان الحمد والنعمة ان الحمد ان هنا فيها وجهان الكسر والفتح على الكسر ان يقول من كسر فقد عم كأنها جملة استئنافية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ثم قال ان الحمد - 00:47:35ضَ
فهو اعم واما الفتح ان قهوة تخصيص يعني لبيك لان الحمد. البي لك لان لك الحمد ولك النعمة. نعم ولذا قال فعلا من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص - 00:47:56ضَ
تكون الجملة جملة تعليلية تعليل لما سبق احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يستحب الزيادة عليها لانه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها ولا يكره نص عليه - 00:48:15ضَ
لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد مع هذا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في والخير بيديك والرهباء اليك والعمل. متفق عليه - 00:48:37ضَ
وزاد عمر رضي الله عنه لبيك ذا النعماء والفضل. لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك. رواه الاثرم وروي ان انسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقة يعني الافضل ان يقتصر على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك - 00:48:52ضَ
لا شريك له وان زاد ما جاء عن الصحابة عن عن عمر وابن عمر وغيرهما فلا بأس ولكنه ليس مستحبا بل المستحب اتصال على التلبية للوالدة. نعم يعني كان عمر يقول كذا وكان ربما بعضهم يقول يقول غير هذا - 00:49:16ضَ
هو اجماع على جواز الزيادة. نعم يجوز الزيادة على هذا لكن لن نقول ان هذا مستحب يقول هذا ابن عمر رضي الله عنه قال ولم يزد على ذلك في الحديث - 00:49:45ضَ
لزم رسول الله حديث جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته مع انه يسمعهم يقولون لبيك لبيك وسعديك. نعم احسن الله اليك اقرار على الجواز اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه لا يدل على مشروعيته - 00:49:58ضَ
سبق ان ذكرنا هذه القاعدة وقلنا المشروعية تؤخذ من القول ومن الفعل اما الاقرار فهو يدل على الجواز منها الرجل الذي قال الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه يختم - 00:50:22ضَ
صلاته قراءة صلاته بقل هو الله احد فسأله لم فعلت ذلك؟ قال لان صفة الرحمن واحب ان اقرأ يقول هذا يدل على الجواز. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم بقل هو الله احد - 00:50:38ضَ
اذا من ختم الى هنا شخص اذا قرأ في الصلاة وختم بقل هو الله احد نقول جائز ما في بأس ليس بدعة لكنه لا يدل على السنية. فاقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على جوازه لا يدل على مشروعيته. الا مع القرائن - 00:50:54ضَ
- 00:51:14ضَ