التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا

12 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاشربة. باب الحج في الخمر. حدثني عن ماري عن ابن شهاب عن ابن يزيد انه اخبره ان عمر ابن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شراب الظلال - 00:00:00ضَ

وانا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما. وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الدينية عمر ابن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب نرى ان تجلده الثمانين - 00:00:20ضَ

فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى. او كما قال فجلس عمر في الخمر زمان حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبث في القمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر. وان عمر - 00:00:39ضَ

الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حج الحر في الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن نيجي نقلب وسمع سعيد ابن المسيب يقول ما من شيء الا ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا - 00:00:59ضَ

قال يحيى قال ما لكم والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فسكر او لم يسكر فقد وجب عليه الحد والحقيقة بعض الناس الناس يختلفون بعض الناس يشرب قليلا - 00:01:19ضَ

لكنه قليل بعض الناس لا في قوة رجالة يتحمل جسمه يتحمل هذا الذي يسكر لعامة الناس ما يسكر. يظل محافظ على عقله بقوة اليس كذلك ينبغي ان يفرق بين عفوا عندنا نفس المشكلة - 00:01:55ضَ

نعم فمن الناس من يحلل وحقيقة لابد ان يفرق بين بين صورة التي يسميها الفقهاء رحمهم الله الاستحالة يعني انا الإخوان اظن فضيلة الشيخ ذكر لي هذا الذي هو يعني بعض اخواننا - 00:02:30ضَ

يعني يتشدد في اشياء وهي لولا نبين فيها حكم الشرع. اما قضية التنزه والتبرع على موضوع اخر. لكن انت تسألنا مثلا هل الذي يقف قليلا من الخمر الطعام ثم يشوي اللحم - 00:02:56ضَ

هذه نسأله ايسكر اذا اكلت اللحم؟ قال لا ولا اثر له. قلنا اذا اما قضية التورع هذا جزاك الله خير هذا شيء عظيم هذا الذي ينبغي للرجل الصالح نحن نسأل عن مسألة حكم شرعي - 00:03:15ضَ

ما يقول اهل الاسلام في هذا يعني الكلام عن محمد يستهلكه يعني هذا صحيح يعني ما نقول النفس تعالوا اشتروا خمر ووضعوه وانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الانسان وجدت فيه خمسة اوصاف من العشرة - 00:03:34ضَ

بيكون حاملها وبكون شاريها وقد يكون يعني آآ شاربها الى اخره قد يكون في خمسة ستة من المقصود هنا انه انت رأيت لحما هكذا او وضع قليل من الخمر يعني انية كبيرة - 00:03:58ضَ

هم يرعونه لاجل النكهة الرائعة بقوة فهل له اثر؟ نسأله كما هو سعد ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الطلاء وشيء من قال ايسكر؟ قال لا والثاني قال ايسر - 00:04:20ضَ

قال يا امير اذا شرب منه يعني الكثير كثيرا سكت قال ما اشكل قبيله معسكر كثيرون تقاليده حرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله لما سئل عن هذا ما اسكر - 00:04:39ضَ

هذا هنا يجب ان تميز بين صورتين استحالة وبين صور اذا اسكره الكبير ولنفرض انه الجيك هذا اللي لتر او لترين معسكر كثير فقريبه حرام. او ما اسكر هذا الكثير فملء الكف من محرم - 00:04:57ضَ

ما هذا الذي فيه نسبة قليلة او ما او يضعف على الطعام مثلا بعض المطاعم او شيء من هذا انا سألني عن الاخوة في اوروبا فقلت لهم يستغرب يعني كيف يكون - 00:05:30ضَ

قال هذا الذي شارك بشيء يسكر شكر ولا ما سكت نعم ايها ان يوجد فيه حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض - 00:05:43ضَ

قال عبدالله ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال؟ فقيل لي نهى ان ينبذ في وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في والمزفت - 00:06:10ضَ

يعني تتفاعل مع الاحماض الموجودة في تتفاعل اسرع من غيرها يا شيخ كان في اول الاسلام نهي ان ينبذ فيها هي بعينها وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا فيها غير ان لا تشربوا مسكرا وصار التحريم للمعروف - 00:06:33ضَ

ما يكره ان ينبذ جميعا. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى اي البصر والرطب جميعا. والتمر والزبيب جميعا. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن مكيل بن عبدالله بن الاشج عن عبد - 00:06:54ضَ

عن عبد الرحمن بن الحباب الانصاري عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم في بلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله - 00:07:20ضَ

صلى الله عليه وسلم عنه باب تحريم الخمر وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت - 00:07:43ضَ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال كل شراب اسكر فهو حرام. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد - 00:07:57ضَ

اسلم ما الغبيراء فقال هي هي الاسكرق وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منه - 00:08:17ضَ

ثم لم يتوب منها حرمها حرمها في الاخرة باب جامع تحريم الخمر حدثني يحيى عن مالك عن زيد اسلم عن ابن وعلة المصري انه سأل عبدالله ابن عباس عما يعصر من - 00:08:34ضَ

فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل الى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم سارعته - 00:08:49ضَ

فقال امرته ان يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم الشرب حرم بيعها. ففتح الرجل المزاد المزادتين حتى ذهب ما فيهما وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك انه قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الاصواري - 00:09:10ضَ

الانصاري وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر. قال فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت وقال ابو فرحة يا انس قم اله يا فقال ابو طلحة يا يا انس قل قم الى هذه الفرار فاكسرها - 00:09:35ضَ

قال فقمت الى ميراث لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت وحدثني عن ما لك عن داوود ابن الحصين عواقب ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود ابن لبيب الانصاري ان عمر ابن الخطاب - 00:09:55ضَ

حين قدم الشام حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وماء الارض وثقالها وقالوا لا لا يصلحنا الا هذا ان بعض الناس يتوهمها يظن ان يقول نحن في ارض باردة وهذه تعطينا طاقة وتفيدنا وتنشطنا على - 00:10:10ضَ

بعض الناس يتعلق بها ويقول والله الدخان انا لا استطيع لاني تمر علي ظروف عصيبة وكذا فاذا نفسي وكذا فهذا كله من التوهمات الشيطانية التي يعبث بها تعبث فيها الشياطين بني ادم - 00:10:30ضَ

اليه اهل الشام وماء الارض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب. فقال عمر اشربوا هذا العسل قالوا يصلحنا العسل فقط. فقال رجل من اهل الارض هل لك ان على لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم. فطبخوه - 00:10:49ضَ

الثلثان وبقي الثلث فاتوا به عمر فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتلطم قال هذا الطلاق. هذا الطلاء مثل طلاء الابل. فامرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت - 00:11:11ضَ

عبادة عبادة ابن الصامت احللتها والله. فقال عمر كلا والله كلا والله. اللهم اني لا احل لكم شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم وحدثني عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبد الرحمن انا نبتاع من ثمر النخل - 00:11:32ضَ

ان نرتاح من زمن النخل والعنب فنعصره خمرا. فنبيعها. فقال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لامركم ان تبيعوها ولا ترتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسبوها فانها - 00:11:57ضَ

من عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقول. باب ذكر العقول. حدثني يحيى عن عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه ان في الكتاب الذي - 00:12:17ضَ

ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم في العقول ان في النفس مائة من الابل وفي الانف اذا وعي جذعا اذا اوعى جذعا مائة من الابل وفي المأمومة ثلث ثلث الدية وفي الجارفة مثلها. وفي العين خمسون وفي اليد - 00:12:34ضَ

خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل. وفي السن خمس وفي الموضحة خمس باب العمل في الدية حدثني مالك عنه انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف - 00:12:57ضَ

وعلى اهل الورد وعلى اهل الورق اثني عشر الف درهم قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورد اهل العراق. وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين - 00:13:16ضَ

او اربع سنين فهم ما اقاتل ما تؤجر المنجزة هي القرع الذي يباح هنا الان هناك هي كانت تعجبه في حديث انس وفيها مسلسل لاخر الذباب عند علماء الحديث كان قديما وكانوا ينظرون وينظفونه يفتحون في فتحة ثم ينظفون - 00:13:32ضَ

ثم يشمسونه بطريقة معينة اه ثم يغسلونه ثم يضعون فيه الخمر الان اهل اليمن مشهورين بهذا يعني انهم كانوا في الجاهلية كذلك نحن الان انا رأيته في اليمن ينقطع ويضع فيه اللبن او - 00:14:05ضَ

ها طيب رواه البخاري في الباب من اكل اذا علم من صاحبه مؤانسة بذلك او كما قال رحمه الله وحدثني يحيى عن ما لك انه سمع ان الدية تقبع في ثلاث سنين او اربع سنين قال مالك والثلاث احب ما سمعت اليه - 00:14:26ضَ

وفي ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى فدية الابل ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب. اهذا العمود اللي هو الذين يتنقلون في الصحراء من البادية - 00:15:11ضَ

هؤلاء هم احكام ابن مالك رحمه الله انها هذه صلاة الجمعة وكذلك يعني قد يكون عندهم شيء قليل من دابة او لو ما جاء فدية العبد اذا قبلت وجه نهاية المجنون. حدثني يحيى عن مالك ان من اشياء كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس - 00:15:30ضَ

بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبن وخمس وعشرون حصة. وخمس وعشرون جذعة. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن بعيدا ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان انه اوتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه معاوية ال اعقله - 00:16:26ضَ

فانه ليس علامة نون قوته. قال مالك في الكبير والصغير اذا قتلا رجلا جميعا عمدا على ان على الكبير ان على الصغير نصف الدية. قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته - 00:16:46ضَ

حدثني يحيى عن ما لك عن ابن زياد عن عواش بن مالك وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فهوطي على اصبع رجل ونسي منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا - 00:17:06ضَ

فابوا وتحرجوا. وقال للاخرين اتحرقون انتم فابوا فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا وحدثني عن مالك ان من الجهاد وسليمان ابن يسار وربيعة ابن ابي وربيعة ابن ابي عبدالرحمن كانوا يقولون دية الخطأ - 00:17:30ضَ

بنت مخاوف عشرون بنت لاجون وعشرون ابن لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون ثقة وعشرون جذع. قال مالك الخبز رحمهم الله نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا خود بين الصبيان وان حمده خطأ ما لم تجب عليهم الحدود. ما لم تجب عليهم - 00:17:53ضَ

الحدود ويبلغ الحلم وان قتل الصبي لا يكون الا خطأ وذلك لو ان الصبي وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك ومن قتل خطأ فان - 00:18:37ضَ

عقله مال لا قود فيه وانما هو كخيره من ماله يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته. فان كان له مال تكون الزية قد ثلثه ثم عفي عن نيته فذلك جائز له. وان لم يكن له مال غير اوتيته جاز له من ذلك الثلث اذا عفي عنه واوصى - 00:18:54ضَ

باب عقل عقل الجراح في الخضراء. حدثني مالك ان الامر المجتمع عليه عندهم في الخطأ انه لا يعقل حتى رأى المجروح حتى يبرأ المجروح ويصح وانه ان كسر عظم من الانسان يد او رجل او غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ او - 00:19:14ضَ

قرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فان نقص او كان فيه عسل ففيه من عقده بحساب ما نقص منه. قال مالك ان كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما - 00:19:35ضَ

كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فانه يجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد اذا كانت خطأ عقل اذا برأ الجرح وعاد لهيأته. فان كان في شيء من ذلك عسل او شيء - 00:19:57ضَ

فانه يزداد فيه الا الجائفة فان فيها ثلث الدية النفس قال مالك وليس في مناقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الطبيب اذا ختم فقطع - 00:20:17ضَ

مع الحاجة ان عليه العقل وان ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة. وان كل ما اخطأ به الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك فيه العقل باب عقل المرأة وحدثني عن مالك عن يحيى ابن السعيد - 00:20:34ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد للمسيب انه كان يقول تعادل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمناقلة وحدثني عن مالك علي ذي الشهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعد ابن المسيب - 00:20:52ضَ

سعيد ابن المسيب في المرأة انها تعاطل الرجل الى ثلث الى ثلث دية الرجل. فاذا بلغت ثلثية الرجل كانت الى النصف الرجل قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقره في الموضحة والمناقلة وما دون المهمومة والجائفة واشكالهما مما يكون فيه ثلث الدية - 00:21:18ضَ

قاعدة فاذا بلغت ذلك كان عقدها في ذلك النصف من عقل الرجل حدثني عن مالك انه سمع من الجهاد يقول مضت السنة ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح ان عليه عقل ذلك الجرح عقل ذلك الجرح - 00:21:40ضَ

ولا يقال منه. قال مالك وانما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد. كما بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصابتها ولا قومها فليس على زوجها - 00:21:58ضَ

واذا كان من قبيلة اخرى من عقل جنايتها شيء شيء ولا على ولدها اذا كانوا من غير قومها ولا على اخوتها من امها اذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء احق - 00:22:18ضَ

ميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم. وكذلك موالي المرأة من لولد المرأة وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها - 00:22:32ضَ

باب عقل الجنين وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة ان امرأة احداهما الاخرى ففرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة - 00:22:50ضَ

وحدثني عن مالك عن النسيان عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بقرة عبد اول فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب ولا ما لا شرب ولا اكل ولا اكل ولا نطق ولا استهل - 00:23:09ضَ

ومثل ذلك فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من من اخوان وهذا كله واحد يرد سنته صلى الله عليه وسلم بهذه الصور كما قال هو من اخوان الكهان - 00:23:29ضَ

وحذرتني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا او ست مئة درهم هدية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار او ستة الاف درهم جدية الرجل نعم - 00:23:44ضَ

قال مالك فتية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا او ستمائة درهم. قال ما لك ولم اسمع احدا يخالفك وفي ان الجنين لا تكون فيه القوة حتى يزايل بطن امه ويسقط من بطنها ميتا. نعم - 00:24:05ضَ

قال مالك وسمعت انه اذا خرج الجنين من بطن امه حيا ثم مات ان فيه الدية الكاملة ان فيه الدية كاملة. قال مالك حياة للجنين الا بالاستهلال فاذا خرج من بطن امه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. ونرى ان في جنين الامة - 00:24:24ضَ

بشرى ثمن امه قال ما لكم اذا قتلت المرأة رجلا او امرأة عمدا والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها. وان قتلت المرأة عامل عمدا او خطوا فليس على من قتلها في جنينها شيء. فان قتلت عمدا قتل الذي قتلها والذي وليس في جنينه اتية وان قتلت - 00:24:44ضَ

فعلى عاقبة قاتل هاديتها وليس في جنينها دية. وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين يهودية والنصرانية ارى ان فيه عشر دية امه باب ما فيه ديتك نعم بالرفض كاملة يعني يصلح - 00:25:06ضَ

عندكم منصوبة؟ كيف يكون جعلها بدلا من الضمير يعني كأنها تمييز ايه التقدير يعني كأنها كاملة كاملة ممكن كاملة هذا هو الصواب كاملة يعني ما كيف تكون الزيارة عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة فاذا قطعت السكلى ففيها ففيها - 00:25:37ضَ

يعني ثلث وهذا خطأ الكشافة السكنى اكثر من عن الرجل الاعور يفقه عين الصحيح فقال ابن شياب ان احب الصديق ان يستقيذ منه فله وان احب فله الدية والف دينار او اثنا عشر الف درهم - 00:27:06ضَ

وحدثني يحيى عن مالك يعني يعني من جماهير اهل العلم ان من شرط التماثل في الاسم والموضوع على اصح من هذا هذا في حادثة من شهاب هذي وهذا الذي يعني روي عن عن الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن عمر وكان من الصحابة رضي الله عنهم - 00:27:46ضَ

مثل ما هي امس القهوة يعني بصره عين والصحيح بصره في عينيه لو ان اعور فقط عين صحيحة اذا ما في تنافس باسم والموضع والمنفعة العين اليمنى العين اليمنى وايضا نفعتها - 00:28:09ضَ

صحيحة من شلة جمهور العلماء مثل ما ذكرت لهم نعم وهذا الذي خبر به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نعم حدثني يحيى عن ماري انه بلغه ان في كل زوج من الانسان دية كاملة وان في اللسان دية كاملة وان في الاذنين - 00:28:42ضَ

وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي الانثيين كاملة وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في ثدي للمرأة اتية كاملة. قال مالك واخف ذلك عندي الحاجبان وثدياه الرجل قال مالك الامر عندنا ان الرجل اذا اصيب من اطرافه اكثر من ديته فذلك له فذلك له اذا اصيبت يداه ورجلاه وعيناه - 00:29:11ضَ

قال مالك في عهد خمس واحد ضرب انسان على راسه السمع السمع والبصر والشم قصة لطيفة في هذا الموضع من كتاب يعني آآ قصة عن ما كان يقوده صحيح فسقط - 00:29:42ضَ

هذا يقود بالاعمى الاعمى هذا وقع على هذا الرجل اللي مات وقع على الاعماق داخل البيت والذي مات هو القائد الذي يقول قل لي ما يعني كان سبحان الله كما يقولون العامة وسقط وطاح لما وقع عليه - 00:30:33ضَ

تحمل عمر رضي الله عنه يعني اندية ابيات يا ايها الناس اقذوا امر منكر اه المهم ابيات اربعة ابيات وخمسة ابيات وشيء من هذا. نعم قال مالك في عين الاعور الصحيحة اذا فقئت خطأ ان فيها الدية كاملة. الصحابة؟ نعم - 00:31:02ضَ

في عقل العين اذا ذهب بصرها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت كان يقول في العين القادمة اذا طفئت مائة دينار. قال يحيى وسئل مالك عن ستر العين وحي - 00:31:31ضَ

عن شتل العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا لاجتهاد. الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون له بقدر بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى قال ما لك الامر عندنا في العين القائمة العوراء اذا طفئت وفي اليد الشل - 00:31:49ضَ

الشلة وفي اليد الشلال اذا قطعت انه ليس في ذلك الا للاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. فهما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سليمان ابن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيب الوجه - 00:32:09ضَ

في عقلها فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا. قال هو الامر عندنا ان في المناقلة خمس عشرة فريضة. قال والمناقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ - 00:32:29ضَ

الى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائفة ليست بهما قول. وقد ليس في المأمومة قول. قال مالك والمأمومة ما خرق العظم الى الدماغ ولا تكون المأمومة الا في الرأس وما يصل - 00:32:49ضَ

الى الدماغ اذا خرق العظم قال مالك الامر عندنا انه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وانما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو ابن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقض الائمة في القديم ولا - 00:33:09ضَ

في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء فيها ثلث عدل ذلك العضو - 00:33:35ضَ

حدثني مالك كان ابن سهام لا يرى ذلك وانا لا ارى قال حدثني مالك كان حدثني ابن مالك حددني مالك قال عززني مالك قال كان ابن شهاب لا يرى ذلك وانا لا ارى في نافلة في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكني - 00:33:48ضَ

نرى في هذا يجتهد الامام في ذلك. وليس في ذلك امر مجتمع عليه عندنا. قال ما لك الامر عندنا ان المأمومة والموضحة لا تكون الا في الوجه والرأس. فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا للاجتهاد. قال مالك فلا ارى النحيا - 00:34:22ضَ

اسفل والانف من الرأس في جراحهما لانهما عضمان منفرد منفردان. والرأس بعدهما عظم واحد وحدثني يحيى عن ما لك العن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان عبد الله ابن الزبير اقام من المنقلة باب ما جاء في عقل الاصابع حدثني - 00:34:42ضَ

يحيى ابن ابي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد ابن المسيب كم في اصبع المرأة فقال عشر من الابل؟ فقلت كم في اصبعين قال عشرون من الابل وقلت كم في ثلاث؟ قال ثلاثون من الابل. فقلت كم في اربع؟ قال عشرون من الابل فقلت - 00:35:02ضَ

تعظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد اعراقي انت يعني يعني كانوا في زمن مالك يعني كان لهم اشياء يعني بعد مقتل الحسين كان اهل المدينة ينقمون عليهم بعد مقتل الحسين - 00:35:22ضَ

يعني انهم كانوا اصحاب رأي كثر فيه والله هذا موجد هذا في كلام مالك رحمه الله كان لا يقبل الحديث العراقي انا لا يقبل اذا كان عراقيا واشياء من هذا القبيل - 00:35:45ضَ

وهذا يعني حافظ الذهبي رحمه الله كان تكلم على هذا وقال ان هذا كان في اناس مخصوصين يعني ليس هي بلد الائمة يعني اناس من اهل البيت البيت النبي صلى الله عليه وسلم سكنوها - 00:36:02ضَ

ان ائمة البيت صحيح وقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال سعيد هي السنة يا ابن اخي. قال مالك الامر عندنا في الكف اذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس الاصابع خمس الاصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الابل - 00:36:18ضَ

بكل اصبع عشرة من الابل. قال مالك وحساب الاصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضة. باب جامع عقل الاسنان وحدثني يحيى عن ما لك عن زيد بن اسلم عن مسلم - 00:36:52ضَ

اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قضى في الظل في الضرس بجبل وفي التربوة بجمل وفي وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول قضى عمر ابن الخطاب في الاضراس ببعير بعير - 00:37:13ضَ

وقضى معاوية بن ابي سفيان في الاضراس بخمسة بخمسة ابعرة خمسة ابعرة. قال سعيد بن المسيب فالدية ترقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية ولو كنت انا لجعلت في الابراس بعيرين بعيرين سواء وكل مأتور - 00:37:33ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول اذا اصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تامة فان طرحت بعد ان تسود ففيها عقلها ايضا تامة. باب العمل في عقل الاسنان. وحدثني يحيى عن مالك عن داوود ابن الحصين عن - 00:37:57ضَ

انه اخبره ان مروان ابن الحكم بعثه الى عبد الله ابن عباس يسأله يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عبدالله بن عباس فيه خمس من الابل. قال فردني مروان الى عبدالله بن عباس فقال اتجعله مقدسا - 00:38:17ضَ

الفم مثل الاضراس. فقال عبدالله بن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء. وحدثني يحيى عمان عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يسوي بين الاسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض - 00:38:35ضَ

والامر عندنا ان مقدم الفم والاضراس والانياب عقلها سواء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الابل وكرصوا سن من الاسنان لا يخطر بعضها على بعض. هذا على كل حال يعني هو قول جمهور العلماء - 00:38:52ضَ

الا ان بعض العلماء اخذ بظاهر هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الابل. كم بالانسان من سن طيب نبي حنا نسأل الله يعني اذا كانت خمس من الابل اثنين وثلاثين يكون مجموع كم - 00:39:11ضَ

مئة وستين من السلف انه ليس في الدية ليس في اتجاه شيء يزيد ليس في المنافع او الاعضاء شيء يزيد على الدية التي هي مئة من الابل الا الاسنان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن خمسون ليلة وهو يعلم عليه الصلاة والسلام - 00:39:36ضَ

وهذا اخذ بجنب من السلف وهي مسألة محتملة على كل حال لكن الذي ذكره مالك وعمره يقول جمهور العلماء. نعم وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان في موضحا - 00:40:03ضَ

العبد يصف عشر ثمنه وحدثني مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد قال مالك والامر عندنا ان في موضعة العبد نصف عشر ثمنه وفي مناقلته العشر ونصف ونصف العشر من ثمنه. وفي مأمومته - 00:40:24ضَ

في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الاربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه يقال في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد ان اصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه - 00:40:51ضَ

قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي اصابهما بين القيمتين. قال مالك في العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره ليس على من اصابه شيء. فان اصاب كسره ذلك نقص او عسل او عسل كان على من اصابه قدر ما نقص - 00:41:10ضَ

ومن زمن العبد قال مالك الامر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الاحرار نفس الامة بنفس العبد وجرحى بجرحه واذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل. فاذا اخذ العقل اخذ - 00:41:30ضَ

وان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعلته. وان شاء اسلم عبد فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك. وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في القصاص - 00:41:50ضَ

كله. وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل. قال مالك في العبد المسلم اليهودية والنصرانية ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنه ما قد اصاب فعل. فعل او اسلمه فيباع فيعطي - 00:42:10ضَ

النصرانية من زمن العبد دية جر به او زمنه كله ان احاط بثمنه ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما. باب ما جاء في دية اهل الذمة. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد - 00:42:30ضَ

عزيزي قضى الندية اليهودي او النصراني اذا قتل احدهما مثل النصف جهة الحر المسلم قال مالك الامر عندنا الا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل قيلة فيقتل به - 00:42:47ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك هو اجتراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم - 00:43:05ضَ

نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته. والجائزة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها ثم يوجب العقل على على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عوة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقرة على العاقلة عقل في قتل العمد انما هم انما - 00:43:24ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن الدشية من انه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العبد الا ان ذلك وحدثني يحيى عن ما لك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. قال مالك ان ابن الشهاد قال مضت مضت السنة في قتل العمد قيل - 00:43:50ضَ

واولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ما له خاصة. الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك والامر عندنا لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا. فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كانت تونس وما كانت دون الثلث فهو من - 00:44:12ضَ

في مال الجارح خاصة. قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيما قبلت منه الدية في قتل العمد او في شيء من الجراح التي القصص ان العقل ان عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وانما عقل ذلك في مال القاتل او الجارح - 00:44:32ضَ

ان وجدت خاصة ان وجد له مال فان لم يوجد له مال كان زينا عليه وليس على العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا قال مالك ولا تعقل العاقلة احدا اصاب نفسا عمدا او خطأ - 00:44:52ضَ

نفسه عمدا او خطأ بشيء هو على ذلك رأي اهل الفقه عندنا. ولم اسمع ان احدا ضمن العاقلة عاقلة من دية العمد ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف والنهي - 00:45:10ضَ

كن اليه باحسان. فتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم انه من اعطي من اخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي اليه باحسان. قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها الا جنى احدهما جناية دون الثلث؟ انه ضامن - 00:45:30ضَ

على الصبي والمرأة في مالهما خاصة فيما لينا خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ الصليب بعقل جناية الصبي وليس عليه وليس ذلك عليه - 00:45:50ضَ

قال مالك الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العمل وانما ذلك على الذي اصابه في ما له خاصة بالغا ما بلغ. وان كانت قيمة العبد الدية او اكثر فذلك - 00:46:09ضَ

عليه في ماله وذلك لان العبد سلعة من السلع. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليط فيه حدثني يحيى عن مالك عن ابن الشامل ان عمر ابن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فقام الضحاك - 00:46:29ضَ

سفيان الكلابي فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة اشيم الطلب الضب الضبابي من جهة زوجها فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء دخول الخبا ودخول الخباء حتى اتيك فلما نزل عمر بن الخطاب اخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال ابن - 00:46:48ضَ

وكان قتل اشيم خطأ. هذا ابن مالك رحمه الله تلاحظون كل هذا باب يرى ان القتل العم القتل نوعان ما عنده التقسيم لاحظوا هذا الحديث الذي سيذكره ليس يقدم شيء هذا هذا يدل على - 00:47:17ضَ

وحدثني ما لك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني من بني مدلج يقال له قتادة حلف ابن بالسيف فاصاب ساقه فنزل في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال له عمر - 00:47:46ضَ

فذكر له فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدد على ماء وزيد عشرين ومئة بعير حتى اقدم عليه فلما قدم اليه عمر بن الخطاب اخذ من تلك الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خرفة. ثم قال اين - 00:48:10ضَ

قالها انا ذا قال خذها فان رسول فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتله شيء الخطأ الخطأ تقدم انه باتفاق العلماء رحمه الله يقول اذا ذبح ولده قتل به - 00:48:32ضَ

لاحظ واذا حدث او بعصا لم يقتل اذا ذبحه وصل الى واذا كان حذفه يعني يريد جرحه ولا يريد اذيته ولا هنا فرق بينهم وهو هذا على كل حال هذا ظاهر يعني في الصيف لانه شبع - 00:49:16ضَ

عن هذا ولو كان خطأ كانت تخمس بالاجماع يعني مع الصحابة والحقيقة ان ان جمهور العلماء يرون التقسيم لا شبها على اساس انها احكام مسألة الدية ومسألة تنجيزها وتحملها من - 00:49:53ضَ

يعني في في العاقلة وتخميسها عفوا في تغليظها نعم. جعلها ثلاثين وثلاثين واربعون ستين عندنا اربعين وعندنا ستين والمئة حدثني مالك انه بلغه ان سعيدا من المسيب وسليمان ابن يسار الى ان تغلظ الدية في الشهر الحرام فقال لا ولكن زاد - 00:50:19ضَ

للحرمة فقيل لسعيدنا المزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم. قال مالك ارادا مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب في عقل حين اصاب ابنه. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن عروة ابن الزبير ان رجلا من الانصار يقال له احيحة - 00:50:58ضَ

وحيحة بن الجلاح كان نوعا صغير هو اصغر اصغر من احيحة. وكان عند اخواله فاخذه احيحة فقال فقال اخواله كنا اهل ثمه وامه حتى اذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه - 00:51:18ضَ

قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتله قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العبد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب احدا وقع له ميراث - 00:51:39ضَ

من لا يرد العلة هذا ما يحكم وان الذي يقتل خطأ لا يرد من الدية شيئا وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه - 00:51:54ضَ

ليأخذ ما له فاحب الي اله فاحب الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته باب جامع العقل حدثني يقضي عن مالك عن ابن عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه - 00:52:17ضَ

وسلم قال نعم. والمعدن والمعجن خمس النطق المعدن نعم قال مالك وتفسير الجبال انه لا دية فيه وقال مالك القائل والسائق والراكب كلهم ضامنون لما اصابت الدابة الا ان ترمح الدابة من غير ان يفعل بها شيء - 00:52:35ضَ

وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي اجرى فرسه بالعقل. قال مالك فالقائد والراكب والسائق احرى ان يغرموا من الذي اجرى فرسه قال مالك والامر عندنا في الذي يحفر البئر على طريق او يربط الدابة او يصنع اشباه هذا على طريق المسلمين ان ما صنع من ذلك مما لا - 00:53:15ضَ

لا يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن وهو ضامن لما اصيب في ذلك من جرح او غيره. فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ما له خاصة - 00:53:37ضَ

فبلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة. وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على احد في هذا غرور - 00:53:52ضَ

وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل اخر في اثره فيجبد الاسفل الاعلى فيخران في البئر فيهلك جميعا ان على عاقلة الذي جبده الدية قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر او يرقى في النخلة فيهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما اصابه من هلاك - 00:54:12ضَ

او غيره واحد يقول انا قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم ان يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من وانما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال - 00:54:36ضَ

وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة ان شاء وان ابوا كانوا اهل ديوان او مقطعين وقد تعاقل الناس في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر الصديق قبل ان يكون ديوان وانما كانت الديوان في زمان عمر ابن الخطاب - 00:55:17ضَ

عقيلة عنه غير قومه ومواليه. لان الولاء لا ينتقل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ولاء لمن اعتقه قال مالك والولاء نسب ثابت. قال مالك والامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها - 00:55:37ضَ

السلام عليكم في رجل في رجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ به وذلك ان القتل يأتي على ذلك كله الا فانها تثبت على ما قيلت لو يقال لهم ما لك لم تجلس من افترى عليك. فارى ان لدى المقتول الحد منك - 00:55:57ضَ

من قبل ان يقتل ثم يقتل ولا ارى ان يقاد منه في شيء من الجراح الا القتل. لان القتل يأتي على ذلك كله وقال مالك الامر عندنا ان القتيل اذا وجد بين ظهراني قوم في قرية او غيرها لم يؤخذ به اقرب الناس اليه دارا ولا مكانا - 00:56:18ضَ

انه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلسخوا به ليلطخوا به فليس يؤاخذ احد بمثل ذلك قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل او جريح لا يدرى من فعل ذلك به. ان احسن ما سمع فيها في - 00:56:39ضَ

كأن عليه العقل وان عقله على القوم الذين نازعوه وعلى القوم الذين نازعوه وان كان الجريح او القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا. باب ما جاء في الغيلة والسحر - 00:56:59ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا - 00:57:14ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة انه بلغه ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتل جارية لها سحرتها. وقد كانت دبرتها فامرت بها فقتلت. قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك - 00:57:31ضَ

له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق فارى ان يقتل ذلك اذا عمل ذلك هو نفسه. وهذا قرأ الصحابة - 00:57:51ضَ

لابد ان نتأكد انه فعلا سحر ما يكون يعني الساحر بالسيف في هذا الصحيح يعني احيانا يعني يكون في بلد من بلدان الاسلام ولا في منطقة ولا الى اخره يعني هذي مسألة - 00:58:07ضَ

عن امهات المؤمنين عائشة صورة تقدم لنا انها يعني امرت الوالدة بانها الوالدة احيانا يكون من جهة عبد الملك مروان لا ليس بعالم اللحظة الاولى ما كنا نقلل يعني يخبرون لقول لقول العالم - 00:58:35ضَ

الحجاج لان امر سياسي يعني بني امية امره الا يخالف. عبدالملك لا يخالف شيء منه محمول على هذا. وفي شيء منه محمول لا يكون من بعيدين فيأمر وهذا حصل في تاريخ الاسلام - 00:59:07ضَ

هو من مهمة اهل العلم انه اذا كان لا يوجد حكم يعني ولا يوجد سلطة ولا يوجد العلماء نصوا رحمهم الله على ان العالم او القاضي يكون مقام الامام. الله يعافينا واياكم زمن الفتن - 00:59:35ضَ

هيجات من الفتن وكان يعني كان عنده قوة من اهل العلم يترك يترك اقامة الحقوق ما يجري في العمد. وحدثني يحيى عن مالك عن عمر ابن حسين مولى عائشة بنت قدامة ان عبد الملك ابن عبد الملك ابن مروان اقال - 00:59:51ضَ

ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا. قال مالك والامر المجتمع عليه وعليه الذي لا اختلاف عندنا ان الرجل اذا ضرب الرجل بعصا او رماه بحجر بحجر او ضربه عمدا فمات من ذلك فان ذلك هو العمد - 01:00:25ضَ

القصاص قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعبد الرجل الى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العمد ايضا ان يضرب الرجل رجلا تكون بينهما. بدون ما يطفى ام بالظبط؟ اها. الظاء بالظاء - 01:00:45ضَ

اي ومن العمد ايضا ان يضرب رجل الرجل في النايرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة قال مالك الامر عندنا انه يقتل في العبد الرجال الاحرار كالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك - 01:01:14ضَ

باب القصاص في الخاتمة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كتب الى معاوية ابن ابي سفيان يذكر انه سكران اوتي بسكران قد قتل رجلا فكتب اليه معاوية ان يقتله به. قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في تأويلها - 01:01:41ضَ

هذه الآية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والانثى بالانثى ان القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة. كما يقتل الحر بالحر والعمل - 01:02:02ضَ

كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال. والقصاص ايضا يكون بين الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف - 01:02:22ضَ

اذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر الله تبارك وتعالى ان النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه انه ان امسكه وهو يرى انه يريد قتله قتل بها - 01:02:42ضَ

وان امسكه وهو يرى انه انما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك واشد العقوبة ويسجن سنة. لانه امسكه ولا يكون عليه القتل - 01:03:07ضَ

قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا او يفقه عينه عمدا فيقتل القاتل او تفقر عين الفقيه قبل ان يقتص منه انه ليس عليه ولا اختصاص. وانما كان حق الذي قتل او فقهت عينه في الشيء بالذي ذهب وانما ذلك بمنزلة الرجل يقتلها - 01:03:30ضَ

عمدا ثم يموت القاتل ولا يكون لصاحب الدم اذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها. وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال مالك فانما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله - 01:03:50ضَ

واذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال ما لك ليس بين الحر والعبد قوة في شيء من الجراح والعبد يقتل اذا قتله عبد ولا يقتل الحر بالعبد وان قتله عمدا هو احسن ما سمعت - 01:04:12ضَ

باب العفو في قتل العم. حدثني يحيى عن ما لك انه ادراك من يرضى من اهل العلم يقولون في الرجل اذا اوصى ان يعفى عن قاتله اذا اذا قتل عمدا ان ذلك جائز له - 01:04:29ضَ

وانه اولى بدمه من غيره من اوليائه من بعده. قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد ان يستحقه ويجب له انه ليس على القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه - 01:04:42ضَ

قال مالك في القاتل عمدا اذا عفي عنه انه يجلد مئة مئة جلدة ويسجن سنة قال مالك واذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وابى البنات ان يعفون فعفو - 01:05:00ضَ

جائز على البنات. ولا ولا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. رحمه الله البنات ما لهن حق في في العفو عن الذنب اما الجمهور بيقول انه هذا اصح - 01:05:18ضَ

ان البنات يعني والعصبة فقط اللي هي من جهة الرجال البنات هذا هو اصح عن الصحابة تدل على هذا الصغار كانوا او كبار باب القصاص في الجراح قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من كسر يدا او رجلا عمدا انه يقاد منه ولا - 01:05:37ضَ

قال مالك ولا يقال من احد حتى تذرأ جراح صاحبه فيقال منه فان جاء جرح المستقال منه مثل جرح الاول حين يصف وان زاد جرح المستقادم واو مات فليس على المجروح الاول المستفيد شيء. وان برأ جرح مستقاض منه - 01:06:09ضَ

المجروح الاول او برأت سلاحه وبها عين او نقص او عسل فان المستقال منه لا يكسر الثانية لا يكسب الثانية ولا يقاد بجرحه. قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الاول من يد الاول او كسل منها - 01:06:30ضَ

والجراح في الجسد على مثل ذلك ما عليكم واذا عمد الرجل الى امرأته ففقأ عينها وكسر يدها وقطع اصبعها او شبه ذلك متعمدا لذلك فانها تقاد واما الرجل يضرب امرأته بالحبل او بالسوط فيصيبها انظر به ما لم يرد ولم يتعمد فانه يعقل ما اصاب منها على - 01:06:49ضَ

هذا الوجه ولا يقاد منه. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اقال من كسر الفقير لو ما جاء فتية السائبة وجنايته. حدثني يحيى عن ما لك عن ابي الزناد عن سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض - 01:07:13ضَ

الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائشة وجاء العائدي ابو المقتول الى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر الهدية له فقال العائدي ارأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر اذا تخرجون ديته فقال هو اذا كالامر - 01:07:33ضَ

رقم ان يترك يلقم وان يقتل يلقم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة باب تهدئة اهل الدم في القسامة. حدثني يحيى عن ما لك على خلاف القياس الحقيقة يعني من صورها ان يوجد فتيل - 01:07:53ضَ

او صورتها ان وجد قتيل بين قريتين او بين حارتين متعاديتين بينهم مشاكل النصوص. نعم حدثني عن مالك عن ابي ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حفمة - 01:08:16ضَ

واخبره رجال من خبراء قومه ان عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا الى خيبر من جهد اصابهم. فاتي محيا فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في في فقير بئر او عين. فاتى يهود فقال انتم والله - 01:08:48ضَ

قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه عبدالرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصا - 01:09:08ضَ

ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:09:30ضَ

حويصة ومحيصة وعبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم بمائة ناقة حتى اذا ادخلت عبد - 01:09:50ضَ

حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء قال مالك قال مالك الفقير هو البئر قال يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن نشير ابن يسار انه اخبره ان عبد الله ابن السهل الانصاري ومحيصة ابن مسعود - 01:10:09ضَ

ومحيصة ابن مسعود خرجا الى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله ابن سهل فقدم محيصة فاتى هو حويصة وعبدالرحمن المسال الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبدالرحمن ليتكلم لمكانه من اخيه فقال له - 01:10:31ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فتكلم حويصة ومحيصة فذكر شأن عبد عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم اوقاتكم. قالوا يا رسول الله - 01:10:51ضَ

نشهد ولم نحضر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا. وقالوا يا رسول الله نقبل ايمان قوم كفار. قال يحيى ابن سعيد فزعم بشير ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودام من عنده - 01:11:11ضَ

قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن ارضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الائمة في القديم والحديث ان يبدأ بالايمان المدعون في القسامة فيحلفون. وان القسامة لا تجب الا باحد امرين. اما ان يقول المقتول دمي عند فلان - 01:11:32ضَ

او يأتي ولاة الدم بلوف من بينة. وان لم تكن مالك رحمه الله. طبعا القسامة الحقيقة هي يعني الائمة رحمهم الله يقولون بها لكن اختلفوا في توصيفها تقريبها الى لانها اصلا ناس يحلبون على شيء لم يروه - 01:11:52ضَ

يعني الانسان لو اراد لو قيل قال ان فلان قتل فلانا يأتي شاهدين ان فلان هذي ما فيها ما رأيناه ولا شهدناه كيف نحلف على اريد ان تبرئكم يهودي بخمسين. قالوا يا رسول الله كيف نقرأ؟ قال نقبل قوما ايمان كفار - 01:12:11ضَ

مثل هذه السورة فعلا لكن مالك رحمه الله هنا قال اما ان يقول المقتول دليل عند فلان انا اسألكم الان سؤال سنستفيد منها بالقرى هذي الحقيقة في احوال الناس يعني ولو اخذنا فيها دقيقة. الان لو ان انسانا - 01:12:35ضَ

وجد وبه عمق قبل ان يموت ذبح بسكين ولا طعن ولا برصاصة ولا بشيء. ثم انه ادركناه بدرا قال سين من الناس سمى رجلا ما تقولون به انتم اين تقولون - 01:12:55ضَ

ها؟ شوفوا انا كلام مالك دخول القسامة لا تجد الا باحد امرين الاول ايوة اما ان يقول المقتول دمي عند فلان بقوله ها يقول لا تخون القسامة الا باحد امرين - 01:13:18ضَ

اما ان يكون المقتول دمي عند فلان يقول او يأتي ولاة الذنب بلوف من بينة هلأ بقينا انتهينا لكن ليقول هو نعم هذا احتج به مالك الامام مالك بقصة الجارية التي قتلها يهودي على ارواح لها - 01:13:51ضَ

فاخذ اخذت سئلت قيل من قتلت؟ فلان فقيل فلان لكن الحقيقة يشكر على ذلك يؤخذ يعني من اعترف يعني من قال قتل ان يكون به رمق يقول مالك بانه يعني الانسان مات من اصدق منه في حال الموت - 01:14:13ضَ

الائمة لا يقول لا ليعطى الناس في دعواهم اخذت يعني يعني قتل ناس واخذ بدماء اقوام في الجاهلية ويقول حتى هذه الصورة مدة مالك رحمه الله ذا وجد في حديث اليهودية في رواية قال فاخذ اليهودي فاعترف فقتل - 01:14:44ضَ

الامر يعني لا يمكن الاحتجاج به على هذه الصورة حقيقة على كل حال يعني يعني قول مالك قول يعني في قوة لقد ذكره العلماء في التفسير قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 01:15:10ضَ

تذكرون قصة البقرة في بني اسرائيل اخذ بعض البقرة فضرب به الرجل فسأل من قتل القال فلان ثم بعدها مات هذا في التفسير الاية لانها دليل لقول مالك وهو قول متين قول مالك رحمه الله في هذا وان كان يعني الائمة الثلاثة يخالفونه على الاصل - 01:15:25ضَ

انه لابد منه اذا كان الحقيقة مشهود الشهود او العدالة في الشهود تختلف في الزمان والمكان حقوق الناس. وايضا حتى لا يضر بالخلق والشهادة هي لها قرائن تثبت صحة شهادة هذا الانسان - 01:15:53ضَ

ومن قال من اهل العلم من السلف في عدم قبول شهادة فاسق واشباه ذلك انما كان هذا كما قال شيخ الاسلام في زمنه لانه احيانا قد يقبل كافر. اليس في القرآن شهادة كافر؟ ها؟ اين هذا - 01:16:18ضَ

ها ان الوصية اثنان اذا واحد منكم او اخران من نحتاج الى مثل هذا. فيعني هذا اصل في ان الانسان اذا قلت عدالته والا فلا الصحابة والتابعين. والى لم تكن قضية - 01:16:35ضَ

ما نخلص من الموضوع ذا تكلمنا عن الصبي يعني قيدها مالك في قيدين او ثلاثة عندما يكون فيما بينهم وان يكون يعني لم يفسدوا يخببوا وان القسامة لا تجب الا باحد امرين. اما ان يقول المقتول دمي عند فلان او يأتي ولاة الدم بلوط من بينة وان لم - 01:16:58ضَ

كن قاطعة على الذي يدعى عليه الذنب. فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه. ولا تجب القسامة الا باحد هذين الوجهين في ست او ثمان سور الاوضاع معروفة يعني. نعم - 01:17:30ضَ

قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس ان المبدئين بالقسامة اهل الدم والذين ادعوا له في العمد والخطأ. قال مالك وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل - 01:17:49ضَ

خيبر فان حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه. هذا ما نكر الدم. ميثاق لاحمد اما الشافعي رحمه الله فيرى ان الموجب القسامة الدية فعلا حلفوا خمسين يمينا ان فلان قتله - 01:18:09ضَ

ما الذي يقضي به القاضي ولدية كما تلاحظون هنا يردان وافقوا على هذا يعني ماذا يقول الامام احمد عندنا في المذهب. اما الشافعي رحمه الله يقول لا والحقيقة ان هذا الحديث يعني فيه اشكال لان الحديث هو يعني لاحظوا في الحديث اما ان يذو صاحبه - 01:18:33ضَ

في في حديث وفي يعني في الحديث الثاني الرواية قالوا تستحقون تستحقون دم صاحبكم وهي على كل حال يعني الاشبه بها الحقيقة هي الدية لذة. لانهم ما شهدوا الاشبه بها في اصول الشريعة توصيل القضية والا يعني القول بانها انها الدم قول قوي على كل حال نعم - 01:19:04ضَ

تحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة الا واحد لا يقتل فيها اثنان ليحذفوا من ولاة الدم رجلا خمسين يمينا فان ظل عددهم او نكل بعضهم ردت الايمان عليهم الا ان ينقل احد من ولاة وقت ولاة - 01:19:38ضَ

يلا ولاة الدم الذين يجوز عليهم العفو عنا غيره الذين يجوز لهم العفو عنه فانك لاحد من اولئك فلا سبيل الى الدم اذا نكل احد منهم قال يحيى قال مالك وانما ترد الايمان على من بقي منهم اذا نكل احد ممن لا يجوز له عفو فانك لاحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم - 01:19:59ضَ

العفو عن الذنب وان كان واحدا فان الايمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم اذا نكل احد منهم عن الايمان. ولكن الايمان اذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا. فان لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الايمان على من حلف منهم - 01:20:23ضَ

فان لم يوجد احد الا الذي دعي عليه حنف هو خمسين يمينا وبريء قال قال مالك وانما خلق بين القسامة في الدم والايمان في الحقوق ان الرجل اذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وان الرجل اذا - 01:20:45ضَ

اراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس. وانما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة الا فيما تثبت فيه البينة لو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء. واجترأ الناس عليها اذا عرفوا القضاء فيها ولكن انما جعلت القسامة الى - 01:21:02ضَ

يبدأون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل ان يؤخذ في مثل ذلك بقوله قال يحيى وقد قال ما عاد ان النبي يعني يحلفهم يعني هل المدعى عليه كذلك - 01:21:22ضَ

اهلا وسهلا بالقياس هي عرض من حكم القسم وكذا ان موجب القسامة الدم انتهى الموضوع يعني من اجمل يعني اصول العلماء هي اصول مالك في رعاية الحقوق وفي معادات الاحكام وفي مقاصد الشريعة - 01:21:42ضَ

واشياء عظيمة. نعم يحيى وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدو يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الايمان عليهم وهم نفر لهم عدد انه يحلف كل انسان منه عن نفسه خمسين يمينا. ولا تقطع الايمان عليهم بقدر عددهم ولا يمرؤون دون ان يحلف كل انسان - 01:22:25ضَ

خمسين يمينا. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. قال والقسامة تصير الى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون والذين يقتل بقسامتهم تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. قال يحيى قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه لا يحلف في القسامة في العبد احد - 01:22:49ضَ

من النساء وان لم يكن للمقتول ولاة الا النساء. فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. وان تقدم ان المالك رحمه الله يقول لا مدخل للنساء في هذا الباب الحكم كل العصر من الرجال. نعم. والائمة ذكرنا لكم قول هنا - 01:23:12ضَ

قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا انه اذا قام عصبة المقتول او مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فان اراد النساء ان يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والمواليد اولى بذلك منهن. لانهم هم الذين - 01:23:32ضَ

وحلفوا عليه العصابة وليس ذلك لون العصبة والموالي اولى بذلك منهن فتح عندك نعم العصبة والمواني اولى بذلك منهن لانهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه قال مالك وان عفت العصبة او الموالي بعد ان يستحق الدم وابى النساء وكن لا ندع قاتل صاحبنا فهنا احق واولى بذلك لان من اخذ - 01:23:52ضَ

القول احق ممن تركه من النساء والعصبة. اذا ثبت الدم ووجب القتل. قال ما لك لا يقسم في قتل العبد من المدعين فصاعدا تردد الايمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا. ثم قد استحق الدم وذلك الامر عندنا. قال مالك واذا ضرب - 01:24:39ضَ

الرجل حتى يموت تحت ايديهم قتلوا به جميعا. فان هو مات بعد ضربهم كانت القسامة. وان كانت القسامة لم تكن الا على واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط الا على رجل واحد - 01:24:59ضَ

باب القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى قال مالك القساوة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحرقون خمسين يمينا تكون على قسم مواليفهم من الدية. فان كان في الايمان كسور اذا قسمت بينهم نظر الى الذي يكون - 01:25:16ضَ

اكثر تلك الايمان اذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين قال مالك فان لم يكن للمقتول ورثة الا النساء فانهم فانهن يحلفن ويأخذن الدية. لماذا؟ وهو شيء يقال لي النساء ما لم - 01:25:36ضَ

هنا الان في خطأ كما تلاحظون للتبويه لان الخطأ شهادتهن في الاموات وان لم يكن له وارث الا رجل واحد حلف خمسين يمينا واخذ الدية. وانما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل - 01:25:51ضَ

باب الميراث في القسامة. قال يحيى قال مالك اذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله. يرثها بنات واخواته ومن يرثه من النساء. فان لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لاولى الناس بميراثه مع النساء - 01:26:19ضَ

قال مالك اذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها واصحابه غيب لا يأخذ ذلك ولم لم يأخذ ذلك وقت واصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر - 01:26:39ضَ

دون ان يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا. فان حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية. وذلك ان الدم لا يثبت الا بخمسة يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم. فاذا جاء بعد ذلك من الورثة احد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه واخذ - 01:27:04ضَ

حتى يستكمل الورثة حقوقهم. ان جاء اخ لام فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس. فمن حلف استحق ومن الدية ومن نكل بطل حقه. وان كان بعض الورثة غائبا او صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا. فان جاء الغائب - 01:27:24ضَ

وبعد ذلك او بلغ الصبي الحلم حلف كل كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية. وعلى قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك وهذا احسن ما سمعت. باب القسامة في العبيد. قال يحيى قال مالك الامر عندنا في العبيد انه اذا اصيب - 01:27:44ضَ

العبد عمدا او خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة. ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ. ولم اسمع احدا من اهل العلم قال ذلك. قال مالك فان قتل العبد عمدا او خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول - 01:28:04ضَ

خلق سامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك الا ببينة عادلة او بالشاهد في حلف مع شاهده. قال يحيى قال وهذا احسن ما سمعت بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع - 01:28:24ضَ

انه مهلك او مالك لا لا ما يعني عبارة عن غيبة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجامع باب الدعاء للمدينة واهلها. وحدثني يحيى وحدثني يحيى ابن يحيى قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي - 01:28:43ضَ

عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في ميكالهم وبارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. يعني اهل المدينة. وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي صالح - 01:29:21ضَ

ابي هريرة انه قال كان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في زمننا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم ان ابراهيم - 01:29:39ضَ

اني عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة. واني ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك به مكة ومثله معه. ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا سبحان الله النفقة في المدينة - 01:29:59ضَ

باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. حدثني يحيى عن ما لك عن قطر بن وهب بن عمير بن الاجدعي ان يوحنا مولى الزبير بن العوام اخبره انه كان جالسا عند عبد الله ابن عمر في الفتنة فاتته مولاة له تسلم عليه. فقالت - 01:30:20ضَ

اني اردت الخروج يا ابا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبدالله بن عمر اقعدي لكع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول لا يصبر على مأواها وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة - 01:30:46ضَ

وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن الموفد عن جابر ابن عبدالله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعراب بالمدينة فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:31:05ضَ

وقال يا رسول الله اقلني بيعتي. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقمني بيعتي فابا ثم فجاءه فقال اقمني بيعتي فابى. فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينة كالكير - 01:31:20ضَ

في خبثها وينصع طيبها انه هنا الاعرابي اصابه ضعف خفيف لم يصبه وعق شديد خرج من المدينة لحاجة ولا يدخل في هذا الحديث نهتم فيك وهيأخر كذلك الايرانيين وقصة الايرانيين في الصحيحين - 01:31:40ضَ

اللهم اني الى الصدقة والمال خارج المدينة وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سمعت ابا الحبيب ابا الحباب سعيدا ايستأن يقول سمعت ابا هريرة؟ يقول سمعت رسول الله صلى - 01:32:04ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول امرت بقوية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد وحدثني مالك عنه الشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج احد من المدينة رغبة عنها الا ابدلها الله خيرا - 01:32:29ضَ

خيرا منه وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الزبير عن سفيان ابن ابي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 01:32:51ضَ

تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشاب فيأتي قوم يبثون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح وتفتح العراق - 01:33:03ضَ

يأتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون المقصود يعني يخرجون بدوابهم. دوابهم هذا الكلام بعد الفتح يعني وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حنبل عن عمه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة - 01:33:23ضَ

لتتركن المدينة على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض زوال المسجد او على المنبر قالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعواء للعوافي الطير والسباع. هذا في اخره. يعني اخر ما - 01:33:54ضَ

وحدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت اليها فبكى ثم قال يا مزاحمها نخشى ان نكون ممن نفت المدينة لو ما جاء في تحريم المدينة حدثني يحيى عن مالك عن عمرو المولى المطلب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:34:14ضَ

اعلم احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم ان ابراهيم حرم مكة وانا احرم ما بين لابتيها وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد للمسيب عن ابي هريرة انه كان يقول لو رأيت الطباء بالمدينة ترتع ما دعرتها - 01:34:37ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين حرام. وحدثني ما لك عن يونس عن يونس بن يوسف عن عطاء ابن يسار ابي ايوب الانصاري انه وجد غلمانا قد الجأوا ثعلبا الى زاوية فطردهم عنه - 01:34:59ضَ

قال مالك لا اعلم الا انه قال افي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا عن احمد انه صيد قال لا ادري الكلمة هنا داخل الحرم اظنه مذهب مالك - 01:35:16ضَ

لا لا هناك ثعلب لا لا السلام عليكم والثعلب كلام الخلاف هو الخلاف وحدثني يحيى عن مالك عن رجل قال دخل علي زيد ابن ثابت وانا بالاسواف قد اصطدت نهسا فاخذه من يدي فارسله - 01:36:02ضَ

باب ما جاء في وباء المدينة وحدثني عن ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:36:51ضَ

المدينة وعك ابو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان ابو بكر اذا اخذتكم حمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. وكان بلال اذا اقلع - 01:37:01ضَ

يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي ادخلوا وجليل وهل ارد يوما مياه وهل يبدو قالت عائشة يعني اماكن من مكة دلال على الانسان في حبه للوطن - 01:37:21ضَ

الوطني وتغنيه به ما في بأس حصل هذا في زمن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله انك لاحب البلاد الي ولولا ان قومك اخرجوك مني هذا شيء غريزة جعلها معززا في الانسان لامارة هذا الكون - 01:37:45ضَ

اذا جاء انسان وقال لا هذا كله من عمل جاهلية هذه النصوص المبالغة وان الانسان يعني يجعل البلد اعظم من الدين وطن واحد يعني لا يفرقنا في دين كما يعني بعض الروبيين يقولون - 01:38:01ضَ

فرق بينهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنيت على هذا قال ان الماحي الذي يمحو الله به الكفر الحديث الذي سيأتينا في اخر الموظف. نعم قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد - 01:38:22ضَ

اصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها من الجحفة. هذا يعني من باب تقليل الشرح ويعني وفي زمن معين وقد ذهب الان اقمت فيها لمدة ان اقرأ فيها على بعض اهل العلم - 01:38:53ضَ

ما شاء الله معنا حسن من من جوها الصيف انما كان هذا في زمن معين تنقل اليها وتدوم حتى لا تسكن هذا شيء لا يوجد لكن شيء يعني اهم من شيء - 01:39:08ضَ

الاخوان في مدة المعلومة وهكذا في كلام القبائل اللهم العن فعل اذا كان في اشخاص معينين وفي زمن معين والا هؤلاء الذريات هم قد خرجوا من الجهاد في سبيل الله - 01:39:28ضَ

العرب ذريتهم القرن الافريقي فتح الله بكم فتح الله بكم صحيح قال مالك وحدثني يحيى بن سعيد عن عائشة قالت وكان عامر بن فهيرة يقول قد رأيت الموت قبل ذوقه - 01:39:45ضَ

ان الجبان حتفه من فوقي. وحدثني عن ما لك عن نعيم بن عبدالله المجبر عن عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. باب ما جاء في اجلاء اليهود من المدينة - 01:40:15ضَ

كلها من خصائص المدينة. نعم وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم انه سمع عمر ابن عبد عمر ابن عبد العزيز يقول كان من اخر ما تكلم به رسول - 01:40:35ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ان قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان بارض العرب. وحدثني عن مالك علي ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع - 01:40:51ضَ

في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن جهاد ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى اتاه الثلج واليقين ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فاجلى يهود خيبر. قال مالك وقد اجلى عمر ابن - 01:41:09ضَ

الخطاب يهود نجران وفدك. فاما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء. واما يهود فدك فكان فلهم نصف الثمر ونصف الارض. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الارض. فقام لهم عمر - 01:41:29ضَ

بالنسبة للثمر ونصف الارض قيمة من ذهب وورق وابل وحمال ثم اعطاهم القيمة واجلاهم منها يوم جاء في امر المدينة وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال - 01:41:49ضَ

هذا جبل يحبنا ونحبه. انا اسألكم سؤال الان قولها هذا جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا ما الذي يدعو عليه ان هذه الجمادات فيها حياة - 01:42:09ضَ

بلا حياة كان اهل الكلام في المئة اواخر المئة الثالثة او وسط المئة الثالثة واواخرهما بعدها كانوا يتهكمون باهل الحديث يقول الجمادات بهذه الالفاظ الان في دراسات عندكم هنا في امريكا - 01:42:31ضَ

وفي غرب اوروبا في عدة دول المانيا بريطانيا ان في اثر الجمادات المحيطة بك الدراسات الى هذا وهي ان النباتات يخلق الله عز وجل في كل منطقة نباتات تناسبها ملأ الناس وغيرها - 01:42:56ضَ

معروف في كل بلد مثل هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حق ما الذي اقامه صلى الله عليه وسلم يحبني وما نحبه هذا ظاهرة نحب هنا بالنسبة لك اجعله - 01:43:19ضَ

اما اذا اردت كل شيء تعرضه على عقلك قاصد يكون مثل قصة صاحب الفار لكنه مناسب هنا. جاؤوا الى شخص وقال له الحاكم وهذا يعني غضب على وزير وسجنه هو وزوجته واولاده. كان عنده ولد صغير - 01:43:36ضَ

ما يدري عاشت الحلية فقال له ليؤنس اولاده يقص لهم كذهب اناس في قافلة وكان معهم قال يا ابي ما ابل الولد هذا وجلسه يغص من جحر جحر اخر هذا الولد انتبه عجبه هذا - 01:44:02ضَ

ما يخصنا الحيوان قال يا ابي هو اكبر هذا او اصغر الله يا ولدي اكبر ثم صار يمشي يا اخوة قابلهم ابقار يعني حيوان. قال هو اكبر من البعض او اصغر من البعض - 01:44:32ضَ

كل شيء يقيسه على هذا الفأر هؤلاء نفس القضية يعني اشار ابن خلدون رحمه الله ان بعض الناس يعني يكن عقله يعني ايه يرد النصوص ويرد اشياء من الشرائع؟ لان عقله - 01:44:55ضَ

منها الجماعة الاحمدية الان الاحمدية نخاطب الروافض والحقيقة في يعني هي فاقت الحقيقة الروح وفي العبث بالنصوص كل شيء يعدلونه على العقل ولهم في هذا يعني كتابات وقنوات صاحب الارنب ولد اعمى رد الله عليه بصره اللحظة فرأى ارنبا نعم ثم عمل - 01:45:12ضَ

هذا يعني يقيس كل شيء يعني على هذا الارنب. هذا صحيح وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم ان اسلم مولى عمر ابن الخطاب اخبره انه زار عبدالله بن - 01:45:49ضَ

عبدالله بن عياش فرأى عنده نبيزا وهو بطريق مكة فقال له اسلم ان هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبدالله بن عياش قزحا عظيما فجاء به عثمان الى عمر ابن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر الى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر ان هذا لشراب طيب فشرب منه ثم - 01:46:04ضَ

تناوله رجلا عن يمينه فلما ادبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال اانت القائل لمكة؟ لمكة خير من المدينة فقال عبدالله فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته. فقال عمر لا اقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا - 01:46:29ضَ

ثم قال عمر اانت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وامنه وفيها بيته؟ فقال عمر لا اقول في وبالله ولا في بيته شيئا ثم انصرف يوم جاء في الطاعون وحدثني عن مالك عن ابن عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث - 01:46:49ضَ

نوفل عن عبدالله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام. حتى اذا كان بسرق لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ابن الخطاب ادع لي ادع لي - 01:47:13ضَ

للمهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع في الشام. فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا لا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء - 01:47:33ضَ

قال عمر انتزعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين وهم فدعوتهم فاستشارهم فسلكهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا فاختلافهم وقال ارتفعوا عني. ثم قال لي ادعو من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم. فلم يختلف - 01:47:53ضَ

عليه منهم اثنان فقالوا نرى ان ترجع في الناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في في الناس اني مصبح على ظهر فاصبح فقال ابو عبيدة افرارا من قدر الله؟ قال عمر له غيرك قالها يا ابا عبيدة - 01:48:20ضَ

نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. ارأيت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما مخصبة والاخرى جذبا وان رعيت الجذبة رعيت جذبة جذبة وان رعيت الجذبة - 01:48:39ضَ

بقدر الله فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال اني ان عندي من هذا علما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا - 01:48:59ضَ

تخرج فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. انا اسألكم ايها الاخوة الان اليس سادات الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا وهم سدة العالم بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام - 01:49:19ضَ

في مسألة واقعة وفيها موقع وفيها سيكون فيها وفيات لكن السؤال دائما الفتن والمصائب والمشاكل لابد ان يحصل فيها اختلاف بل باختلاف بين الاخيار والصالحين لكن انا اسألكم النتيجة التي وصل بها عمر رضي الله عنه من خلال مسلمة الفتح لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل مدمن القرشيين له عقل اثنين - 01:49:34ضَ

هذا من فوائد قريش يعني كانت اصابتهم اكثر من مع انهم اقل في الصلاح وهم يأتون لانهم في المرتبة الرابعة الذين هم سنة الفتح لا يستوي منكم انفقوا من قبل الفتح اوقاته اولئك اعظم درجة عند الله اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وقولوا بعد الله - 01:50:07ضَ

ومع ذلك سادات الصحابة من المهاجرين ثم الانصار مسألة الشورى ويدل على النتيجة النتيجة ما هي؟ الرجوع الى ما هي النتيجة النتيجة اللي حصلت لهؤلاء وهي حفظ الدماء لما يعني عمر رضي الله عنه اعجبه هذا الرأي لماذا؟ لان في حفظ للامة - 01:50:28ضَ

هكذا في الفتن التي تحصل بين الشباب وتحصل بين وكلهم اخيار وكلهم يريد كل واحد يرفع راية الدين انه يريد ان يحقق ولكن يحصل انه في طريقه له دليل لكن النتيجة الذي صحت مع مسلمة الفتح - 01:50:58ضَ

مع انه الاقل لانها تفيد نتيجة مهمة وهي حفظ للامة مع انه قد يكون فيه تأخر عن الجهاد وقد يكون فيه مصالح يتأخرون عنها لا تنساو هذه النتيجة هي الموافقة في الشريعة - 01:51:16ضَ

قال اذا دخلتم به اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجون الى ربكم واذا يعني وقع بالامر فاذا كنتم في امر فلا تقدموا عليه دي معلومة وادخلوا اذا دخلوا فيها - 01:51:32ضَ

مئة لا يراعي بعض الناس بان يصيح صياح والله القضية الفلسطينية يحارب حرب يذبحون مئة الف ملك فعلنا شيئا. اذا لابد في حل ولهذا الشيخ ابن باز رحمه الله لما قالوا له في قضية الصلح اليهود - 01:51:56ضَ

اليهود ويأتي اليهود ويقتلون عشرين يقتلون الف الفين ثلاثة الاف. وهم حبسوا الى جندي واحد انظروا كيف الذي حصل؟ انا لا اعيب على اخواننا جزاهم الله خير انهم اعرفوا لكن ايضا امور الدماء - 01:52:34ضَ

الفتن هذه والقضايا يجب عليك شرعا ان تراعي اصغر وريد واصغر طفل من المسلمين القضية لابد منها ولذلك نقول ان دائما احوال المسلمين الحقيقة انها لا تربط بالدعاء فقط الراسخين الذين ينظرون ويقدرون ويعرفون وتأتيهم اخبار عندهم من العلم الشرعي مع نحن متفقين - 01:52:58ضَ

عن الشيخ بن باز هو اعلم منكن اولى اليس كذلك كذلك مثلا بعض شيوخ الازهر من ائمة الازهر يعني المستوى الراقي في العلم وهكذا في بعض البلدان الإسلامية في اليمن وفي الكويت وفي غيرها من بلاد المسلمين في الشام في هؤلاء العلم - 01:53:25ضَ

ما هو ينفرد واحد من الاثنين لان عنده تجمع دعوي بسم الله خوفة الامة هذا الحقيقة انا اظنه في العصر الحديث جر على يعني ودماء ما كانت يعني خلي يا اخي الكافر يجلس عندك. وخله يستولي على البلد - 01:53:45ضَ

خمسين وستين سنة مئة وثمانين سنة تعرفون انتم هذا حفل ذهبي لدول الاسلام بعض الساحة للاسلام جلست مئة ومئتين سنة. ومئة وثمانين سنة ومئة وخمسين سنة وكانت فيها سادات العلماء في القرن الرابع والخامس والسادس - 01:54:05ضَ

انهم يرون ان هذا باب نزل بالام هذي احيانا قد تدخل نفسك في بلد ولا تخوض في حرب خالصة بكل المقاييس زهر شباب المسلمين الحقيقة ان تضاهي هذه المدات الى قضايا متعلقة بدماء الواجب على الامة الحقيقة ان الواجب على هؤلاء ان يميطوها باهل العلم الذين ينظرون ويقدرون - 01:54:24ضَ

واش تجمعهم اهل الرأي واهل الحر في مثل الامور هذي؟ احسن من ان نجلس في قضايا ملوك وصارت العالم الاسلامي مفرمة كمان. مفرمة مفرمة لحمة. لاعداء الله تبارك وتعالى الحقيقة يعني احيانا والله لما زرت الهند - 01:54:47ضَ

وانا اقولها كلمة واجرت فيها سنين اقرأ فيها العلم من شمالها الى جنوبها وشرقها وغربها والله ان الانجليز احسن من الحكومة الموجودة كان الانسان محترم. ويا ويله ويا سوى الليلة الجندي يعتدي على مواطنه - 01:55:09ضَ

هندوسي ونسيخ ولا مسلم ولا اي واحد وتعطى الحقوق وتبنى لهم البنى التحتية بل الان البنى التحتية كلها من ادميين ولا سويت الحكومات شيء احيانا انت احيانا قد تكون الحكومة يعني توصل حقوقك الى الناس على ذلك ولا يجابهون الحرب خاسرة مع الله - 01:55:28ضَ

اذا كانت اهل البلد فعلا يعني في طريقهم الى ان يزيلوها وكانوا تمكنوا من قوة عداءة لان دماء المسلمين عندنا غالية اخونا ابو صفير ما تنسونا هذا اللي يقول الا نخرج والله خطاب حمنسي واخوان - 01:55:50ضَ

والله العظيم اخوه هو جاي يسكن فيه ويستر اوامره وهو عايش جيشه وسيارته فارهة يأكل الاكل وتروح عليه الاطياف راحة وجيتا مع زوجاته والواقع ان شباب المسلمين مفرومة صاروا الواقع انه شيء مؤلم يعني الذي يحصل في تاريخ العالم الاسلامي في هذا هو الحقيقة خلقت الامور حماسية - 01:56:15ضَ

ولكنها لا تؤدي الى نتيجة يعني ما قلته مرة في حل لطرد كل اعداء الدين جدا ممتاز ان يقوم الشعب وتسعين بالمئة وتسعة فاصلة ثلاثة وهذا ممكن لماذا الشيوعي وفيها المنافق وفيها - 01:56:39ضَ

الدعوة طريقها فعلى كل حال الامور يعني يجب ان يتقي الله عز وجل بعض اخوانا في دماء المسلمين انما اصل الحفاظ كل مسلم صغيرا كان او كبير عندنا والله غالي. وهو احب الينا والله من الدنيا وما فيها - 01:57:13ضَ

وعلى يعني من يتولى امور الدعاة وامور الاسلامية وغيرها تقول الله عز وجل في المسلمين احيانا ما ليس هذا وقته والله المستعان. نعم وحدثني عن ما لك عن محمد بن المنكدر وعزاني ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر عن عامر بن سعد بن ابي وقاص - 01:57:30ضَ

انه سمعه يسأل اسامة ابن اسامة ابن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون. فقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفة من بني اسرائيل او على من كان قبلكم. فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا - 01:57:53ضَ

عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك؟ قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرار منه حدثني عماري علي بن شهاب عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام. فلما جاء السرق بلغه ان الوباء قد وقع - 01:58:13ضَ

فاخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم في وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرق - 01:58:33ضَ

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب انما رجع في الناس من عن حديث عبدالرحمن ابن عوف وحدثني عن مالك انه قال بلغني ان عمر بن الخطاب قال نبيتم - 01:58:50ضَ

لبيتم بركبة احب الي من عشرة ابيات في الشام. قال مالك يريد لطول الاعمار والبقاء ولشدة الشام احسنت نقف على قدرنا فضيلة الشيخ راحة بكرة يوم الاربعاء الختمي وكل عام وانتم بخير. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يعيد علينا اعوام عديدة وسنن وسنين مديدة والامة - 01:59:06ضَ

في احسن حال. نسأل الله والشفاعة فهل هذا في كل انسان او مقيد الجزء الاول اذا ورد مثل من مات في المدينة قلت له جميعا هذا في مكة جنسه لا لا لا لا لا دائما هذي القاعدة الشرعية ان كل فظل - 01:59:45ضَ

ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يختص به ولو كان مقصرا في غيره حتى يقال لصاحب القرآن هذا الوحدة. وفي المجاهدين قالوا المجاهدين مائة درجة يعني هذا له شكل وهذا له شكل والله فضله واسع سبحانه وتعالى - 02:00:29ضَ

عفوا الخير على الحديث يوم عرفة نعم هناك حديث يوم العيد هو حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فلينصرف المسلسل بيوم العيد - 02:01:00ضَ

واحد المسلسل بيوم عرفة يعني حديث يوم العيد يعني يعني لا بأس به يعني انه محفوظ على كل حال. لكن المسلسلات فيها قليل شيء ثابت يعني يعني في مسلسل بالشعبانية مسلسل المالكية مسلسل المسلسلات المسلسل في الصف الاولية - 02:01:26ضَ

له كتاب اسمه قضاة يعني هذه مسلسل يوم عرفة دعاء صلى الله عليه وسلم برضو ظهير نعم هل هذا يستحب منه في الدعاء على عرفة؟ لا هو الحقيقة يعني اول يعني فيه وقد روي من وجهين نحو وجهين - 02:01:46ضَ

وفي ايضا حديث المقابل الذي يعارضه حديث السنن في بطون اكفكم في ظهورها يعني كانه كره يعني مثل هذا لان الدعاء ينبغي ان يكون هكذا لكن الاستغاثة يعني لما مدها ان يكون صورة اخرى ليست داخلة في - 02:02:17ضَ

لا ليست محفوظة المحفوظ فيها انه مد يديه رفعها قال في حديث انس ان يديه انه روي وان ان كفيه الى السماء جاء هذا انما رؤيته هذا في الصحيحين - 02:02:45ضَ