درس الرياض

١٢) حكم ما لو طالبت الزوجة فرض المهر قبل الدخول- الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

قال رحمه الله تعالى ولو طالبته قبل الدخول ان يفرظ لها فلها ذلك فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك الان بينا انه يجوز النكاح بدون فرض الصداق. انظروا كيف ترتيب المسائل. ترتيب المنطقي تبين انه اذا حصل ذلك يجوز - 00:00:20ضَ

وانه اذا توفي الحكم كذا وانه تجب متعة الطلاق في حال اه ما حصل الطلاق قبل الفرض بعد هذا يرد السؤال لو انها قالت له اريد ان تفرض لي الصداق قبل ان تدخل بي - 00:00:38ضَ

فلها ذلك من حقها ذلك عقد العقد واتم العقد ثم قالت له اريد ان تفرض ما هو الصدقة الذي تريد ان تعطيني وفي هذه الحالة يريد السؤال اولا بين انه من حقه ان تطالبه بذلك - 00:00:59ضَ

اذا قلت من حقه ان تطالبه بذلك يرد السؤال عن الشيء الذي سيذكره والمبلغ او الصداقة الذي سيفرضه قد ترضى به وقد لا ترضى. فاذا رضيت به ما عندنا اشكال. لكن اذا لم - 00:01:16ضَ

ما الحكم تبين رحمه الله انه ان فرض لها مهر مثلها او ازيد من مهر المثل فحينئذ لزمها اذا كان مهر مثلها عشرون الفا عشرين الفا كان مهر مثلها عشرين الفا - 00:01:30ضَ

فرض لها خمسا وعشرين فنقول يلزمك واذا فرض لها العشرين يلزمك اذا اذا فرظ لها العشرين الذي هو المثل او اكثر من المثل لزمها وهذا هو معنى قوله رحمه الله - 00:01:47ضَ

ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. هذا من حيث الاصل لها ذلك قالت ما ما تدخل عليه حتى تسمي لي صداقي او قال وليها لا امكنك من الدخول بابنتي - 00:02:06ضَ

ولا امكنك من الدخول باختي الا بعد ان تسمي صداقة او اختي تريد ان تعرف ما هو الصداقة فسمي الصداقة رحمك الله؟ فقال رحمه الله لو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك - 00:02:21ضَ

فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره ليس لها غيره. ليس من حقها اذا قال لها الصداق خمس وعشرون ومهر مثلها عشرون ليس من حقي ان تقول اريد ثلاثين - 00:02:38ضَ

وليس من حقي ان تقول اريد خمسا وثلاثين اذا فرض لها صداق مثلها او اكثر من صداق المثل. فليس من حقها ان تطلب اكثر منه يلزمها الذي سمى ما دام انه مهر مثلها او فوق المهر الذي هو لمثلها - 00:02:56ضَ

قال الرحيم مفهوم هذا مفهوم هذا انه لو فرض لها اقل من مهر النفل حينئذ لا يلزمها فاذا قلنا لا يلزمها هي بالخيار بين امرين. اما ان ترضى فلا اشكال. قالت ارظى - 00:03:14ضَ

واما ان تمتنع فنلزمه بمهر هذا امر واضح اذا في هذه الحالة نريد ان نخلص الى قظية. انتبه في بداية عقد النكاح من حقي ان تطلب القليل والكثير في بداية عقد النكاح - 00:03:30ضَ

قبل ان يحصل العقد لكن حينما حصل العقد كأنها فوضت اليه امر الصدقة وحينئذ ليس من حقها ان تطلب اكثر من مهر المثل او تلزم باكثر من مهر المثل هذي فائدة تفريق ما بين ان يسمى اولى يسمى انه في حال العقد من حقها ان تطلب ما تشاء - 00:03:48ضَ

لكن اذا حصل العقد وتم فالذي تستطيع ان تلزم به هو مهر الولد تستطع ان تلزم بما هو اكثر من مهر المثل. نعم قال رحمه الله وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته. وكذلك ان فرض لها اقل منه اقل من ماذا؟ الضمير الى عائد الى مهر مثل - 00:04:12ضَ

فرضيت ان فرض لها اقل منه فرظ يده مفهوم فرضية اذا امتنعت ماذا انه في هذه الحالة لا يلزمه. لو فرظ لها خمسة عشر ومهر مثل عشرون رضيت نقول لا اشكال. اذا لم ترضى - 00:04:34ضَ

نقول من حقها ان تطالبه بمهر هذا وجه اه تنبيه المصنف رحمه الله على هذا - 00:04:54ضَ