السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المباحث المهمة زكاة عروض التجارة وكلمة عروض جمع عرض وهو كل مال سوى الذهب والفضة. فالسيارات والمنازل والاثاث والاجهزة الكهربائية والملابس هذه كلها تسمى عروضا - 00:00:00
ولا تخلو العروض من حالين اما ان تكون معدة للتجارة واما ان تكون معدة لغير التجارة فان كانت العروض معدة للتجارة كان يشتريها الانسان بنية بيعها والتجارة فيها لتحصيل الربح - 00:00:31
فهذه تسمى عروض تجارة وتجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الاربعة وان كانت العروض لغير التجارة كأن يشتري السيارة والاجهزة ليستعملها او يشتري المنزل ليسكنه وغير ذلك من اوجه الانتفاع فهذه لا زكاة فيها طالما انه لم ينوي بيعها والمتاجرة فيها - 00:00:48
ولو افترضنا انه اشترى شيئا بنية التجارة والبيع ثم بعد ذلك تغيرت نيته وجعله للاستعمال والاقتناء فانه في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة اذا تبين لنا معنى عروبة تجارة - 00:01:10
فلا بد ان نعلم ان الزكاة تجب في عروض التجارة بشرطين وهما بلوغ النصاب وتمام الحول ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الاوراق النقدية الذي تقدم بيانه وهو الاقل من قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة - 00:01:26
وعلى هذا فالتاجر يقوم بضاعته بسعر السوق فاذا بلغت قيمة بضاعته قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب او قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذه البضاعة بلغت النصاب وتحقق فيها الشرط الاول لوجوب الزكاة الا وهو بلوغ النصاب - 00:01:45
واما الشرط الثاني فهو ان الزكاة لا تجب في عروض التجارة حتى يحول عليها الحول. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:02:08
وهنا ايضا يلاحظ ان حول عروض التجارة يبنى على حول اصلها فمن كان عنده نصاب من الاوراق النقدية او من الذهب وبقي عنده ستة اشهر ثم اشترى بهذه الاوراق النقدية بهذه الريالات او الدولارات او بذلك الذهب اشترى به عروضا للتجارة - 00:02:21
اشترى بضائع ووضعها في المحل فانه يبني على الحول السابق ويكمله فتجب الزكاة على هذا التاجر في تجارته بعد ستة اشهر من شرائها اذا هذا التاجر لا يبدأ حولا جديدا من حين شراء عروض التجارة لاننا قلنا ان عروب التجارة حولها هو حول اصل - 00:02:44
اذا كان الاصل قد بلغ النصاب فاذا تحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وتمام الحول فاننا نقول للتاجر سواء كان صاحب بقالة او معرض السيارات او اجهزة او كان ممن يتاجر بالسلع عن طريق الانترنت او برامج التواصل - 00:03:08
نقول له عند تمام الحول احسب قيمة هذه السلع كم تساوي في السوق في اليوم الذي تم فيه الحول ثم اخرج من قيمتها من قيمتها ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة هذا مقدار زكاة عروض التجارة - 00:03:27
ونلاحظ هنا ان التاجر يقوم فقط البضاعة التي اعدت للبيع ولا يقوم الاصول والات الصنعة والمكاتب والرفوف التي تعرض عليها السلع لانه لا يبيع هذه الاشياء فلا تعد من عروض التجارة ولا - 00:03:45
تجب الزكاة فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة - 00:04:01
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان - 00:04:19
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره - 00:04:39
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المباحث المهمة زكاة عروض التجارة وكلمة عروض جمع عرض وهو كل مال سوى الذهب والفضة. فالسيارات والمنازل والاثاث والاجهزة الكهربائية والملابس هذه كلها تسمى عروضا - 00:00:00
ولا تخلو العروض من حالين اما ان تكون معدة للتجارة واما ان تكون معدة لغير التجارة فان كانت العروض معدة للتجارة كان يشتريها الانسان بنية بيعها والتجارة فيها لتحصيل الربح - 00:00:31
فهذه تسمى عروض تجارة وتجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الاربعة وان كانت العروض لغير التجارة كأن يشتري السيارة والاجهزة ليستعملها او يشتري المنزل ليسكنه وغير ذلك من اوجه الانتفاع فهذه لا زكاة فيها طالما انه لم ينوي بيعها والمتاجرة فيها - 00:00:48
ولو افترضنا انه اشترى شيئا بنية التجارة والبيع ثم بعد ذلك تغيرت نيته وجعله للاستعمال والاقتناء فانه في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة اذا تبين لنا معنى عروبة تجارة - 00:01:10
فلا بد ان نعلم ان الزكاة تجب في عروض التجارة بشرطين وهما بلوغ النصاب وتمام الحول ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الاوراق النقدية الذي تقدم بيانه وهو الاقل من قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة - 00:01:26
وعلى هذا فالتاجر يقوم بضاعته بسعر السوق فاذا بلغت قيمة بضاعته قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب او قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذه البضاعة بلغت النصاب وتحقق فيها الشرط الاول لوجوب الزكاة الا وهو بلوغ النصاب - 00:01:45
واما الشرط الثاني فهو ان الزكاة لا تجب في عروض التجارة حتى يحول عليها الحول. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:02:08
وهنا ايضا يلاحظ ان حول عروض التجارة يبنى على حول اصلها فمن كان عنده نصاب من الاوراق النقدية او من الذهب وبقي عنده ستة اشهر ثم اشترى بهذه الاوراق النقدية بهذه الريالات او الدولارات او بذلك الذهب اشترى به عروضا للتجارة - 00:02:21
اشترى بضائع ووضعها في المحل فانه يبني على الحول السابق ويكمله فتجب الزكاة على هذا التاجر في تجارته بعد ستة اشهر من شرائها اذا هذا التاجر لا يبدأ حولا جديدا من حين شراء عروض التجارة لاننا قلنا ان عروب التجارة حولها هو حول اصل - 00:02:44
اذا كان الاصل قد بلغ النصاب فاذا تحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وتمام الحول فاننا نقول للتاجر سواء كان صاحب بقالة او معرض السيارات او اجهزة او كان ممن يتاجر بالسلع عن طريق الانترنت او برامج التواصل - 00:03:08
نقول له عند تمام الحول احسب قيمة هذه السلع كم تساوي في السوق في اليوم الذي تم فيه الحول ثم اخرج من قيمتها من قيمتها ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة هذا مقدار زكاة عروض التجارة - 00:03:27
ونلاحظ هنا ان التاجر يقوم فقط البضاعة التي اعدت للبيع ولا يقوم الاصول والات الصنعة والمكاتب والرفوف التي تعرض عليها السلع لانه لا يبيع هذه الاشياء فلا تعد من عروض التجارة ولا - 00:03:45
تجب الزكاة فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة - 00:04:01
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان - 00:04:19
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره - 00:04:39