شرح سنن أبي داود - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
12 - سنن أبي داود - كتاب الطهارة ( 12 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد درسنا في سنة في باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدع الصلاة. مرة حديث في انها اه تعمل باقبال الحيضة وادبارها اذا كانت معتادة - 00:00:00ضَ
واليوم في حديث فاطمة وما بعده في التمييز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع - 00:00:30ضَ
للمسلمين قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا محمد بن ابي علي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش قال قال انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:50ضَ
اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضأ يصلي فانما هو عرق. هذا الحديث ابتد فيه لكن الصواب انه صحيح - 00:01:10ضَ
وهذا الحديث ارجعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت ابي حبيش. ارجعها الى التمييز في حديثها السابقة ارجعها الى العادة. من العادة. اذا اقبلت الحيضة اذا اقبل وان كان اللفظ اذا اقبلت الحيضة يعني مجمل اذا اقبلت بمعرفة العادة - 00:01:30ضَ
او اقبلت بمعرفة التمييز. لكن مر ايضا في بعض الالفاظ انه قال تدع الصلاة ايام اقرائها اي ايام حيظاتها وهذا اللفظ تلفظ تسمية ايضا يؤيد ان القرء او القرء هو الحيض. فاذا فلعل - 00:02:00ضَ
والله اعلم انها مع طول المدة نسيت العادة او اضطرب فلجأت الى النبي صلى الله عليه وسلم لاخبرها بالصفات وهذا ما يسمى بالتمييز. قال ان الحيض فانه دم اسود يعرف. يعرف باللون. وفي ضبط اخر - 00:02:30ضَ
اسود يعرف او اسود يعرف اي له رائحة. العرف الرائع لونه اسود. ولون الاستحاضة الدم العادي احمر. والاسود وكذلك له الحيض له رائحة متميزة نتن. وذاك في حالة دم طبيعي رائحة رائحة الدم. وكذلك ايضا يعرف برقته - 00:03:00ضَ
وسخونتي ثخين الحيض وذاك رقيق استحاضة. والحيض لا يتخسى ودم الاستحاضة يتخثر. وايضا ارخاء الحيض يخالطه والام الحيض التي تعتاد المرأة في رحمها وذلك والاستحاضة لا انما هو هذا والتمييز هل يقدم التمييز على العالم - 00:03:40ضَ
ام العادة على التمييز؟ مذهب الامام احمد المشهور وهو الاظهر انه او يقدم العادة لان العادة اصل والتمييز محتمل يلجأ اليه عند انعدام العادة واكثر الاحاديث ارشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجوع الى الاقرار - 00:04:20ضَ
وهي العادة. والقول الثاني ان التمييز مقدم اذا كان لها عادة وتمييز. اذا كان لها عادة وتمييز وهو قول الشافعي ورواية عن احمد وغيرهم من العلماء. لكن الاشهر ظهر انه العادة مقدمة اذا وجد جميعا. اما اذا وجد احدهما فالعمل عليه لانه - 00:04:50ضَ
هو لا يوجد غيره. لا يوجد غيره. او اضطربت العادة. او نسيتها او كانت مبتدأة من اول ما جاءها الحيض واذا به لا ليس لها عادة ثابتة. كونه يلجأ الى التمييز. بعده نقرأ - 00:05:20ضَ
ثم نعود الى الشارع قال ابو داوود قال ابو داوود قال ابن المثنى احدثنا به ابن ابي عدي من كتابه هكذا ثم به بعد حفظا. قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ان فاطمة كانت تستحاض فذكر معناها - 00:05:50ضَ
قال ابو داوود وروى انس ابن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال اذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي. واذا رأت الطهر مفتوح واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي - 00:06:10ضَ
قال مكحول ان النساء لا تخفى عليهن الحيضة. ان دمها اسود وغليظ فاذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فانها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي قال ابو داوود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في - 00:06:30ضَ
اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس ايام اقرائها. وكذلك هنا جاء الى الايام المعتادة. نعم. كذلك رواه محمد بن سلمة عن يحيى ابن سعيد - 00:06:50ضَ
ابن المسيب قال ابو داوود ابن سعيد عن سعيد ابن مسعود وكذلك رواه حماد وكذلك رواه حماد ابن عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن موسى. لا خطأ لان يحيى بن سعيد الانصاري يروي عن - 00:07:10ضَ
المسيب هذا هو الاسم اسمه اصلا المسيب وقيل المسيب لكنه كان يقول شيب الله من شيبني. انما اسم ابي المسيب. ثابتة عن عنه يا شيخ هذا ما ادري عاد استفدت لكن هذا المشهور. لكنه اشتهر عند الناس المسيب فصار خلاص - 00:07:30ضَ
وكذلك رواه محمد بن سلمة عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال ابو داوود ورواه وروى وروى يونس عن الحسن الحائض اذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما او يومين فهي مستحاضة. وقال تيمي - 00:08:00ضَ
اذا زاد على ايام حيضها خمسة ايام فلتصلي. قال التيمي فجعلت فجعلت انقص حتى بلغت يومين. فقال اذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك. طيب - 00:08:20ضَ
هنا البحراني طبعا البحراني يقصد الكثير يعني بحراني اي الكثير شوفوا لنا الشرح ماذا قال عن الحديث الاول وهل نقل كلام ابن القيم يعرف ايه ماذا قام تبي الشيخ الشرفي عن فاطمة - 00:08:40ضَ
هنا هذا نتكلم عن السند. ما يخافون ما يخالفون. من اوله سند فيه كلام اي نعم. هم يذكروا هذا الكلام نجيبه بس من اوله كان في سقط عندي ما ادري. من حيث موجود - 00:09:20ضَ
طيب لفظ حديث آآ قال آآ لم يذكر هذا الكلام اي جملة اذا اقبلت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي ولم يذكرها هؤلاء هذا الكلام اي جملة اذا اقبلت الحيضة الى اخره. وانما هذا - 00:10:00ضَ
الجملة المذكورة لفظ حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة عن عائشة. هذا ليس اللي بعده وهنا طيب ان هذه ليس طين ولكن هذا ايوه ان هذه نعم ها - 00:10:20ضَ
نعم اذا كان دمه حيضة. ان هذه ليست بالحيضة. ها؟ انها فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم درسنا اليوم بداية قراءة اليوم الله اعلم في سقط لكن ان هذه ليست بالحيضة اي هذه الحالة التي - 00:10:40ضَ
انت فيها من جريان الدم على خلاف اعادة النساء ليست بحيضة ولكن هذا عرق اي لكن هذا الدم الخارج عرق وسلف تفسير العرق قال منذري واخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه لم يذكر هذا الكلام اي جملة اذا اقبلت - 00:11:00ضَ
بيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي ولم يذكر هؤلاء هذا الكلام اي جملة اذا اقبلت الحيضة وانما هذا الكلام اي الجملة المذكورة لفظ حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة عن عائشة. زاد ابن - 00:11:20ضَ
بين فيه اي في حديثه ايضا هذا اللفظ امرها ان تدع الصلاة ايام اقرائها. وهو وهم من ابن عيينة لان هذه الزيادة لم يذكرها احد من حفاظ اصحاب الزهري عن غير ابن عيينة هذا كله تقدم هذا. الدروس السابقة. هم. طيب - 00:11:40ضَ
رقم ميتين وستة وثمانين الحديث. عندي داخلة ببعض والله ما ادري انا لكن اذا كان اذا كان يعرف اذا ايه نعم اذا كان فانه ادم يسود يعرف طيب قوله اذا - 00:12:00ضَ
تامة بمعنى وجد يعرف في احتمالان. الاول انه على صيغة المجهول من المعرفة. قال ابن رسلان اي تعريفه النساء. قال الطيبي في اي تعريف والنساء باعتبار لونه وسخانته كما تعرفه باعتبار عادته. والثاني انه على صيغة المعروف من الاعراف. اي له عرف - 00:12:20ضَ
رائحة عرظ اي لهوي لكي له عرف ورائحة فاذا كان ذلك بكسر الكاف اي كان الدم دما اسود مالكي يعني فاذا كان ذلك بكسر الكاف ذلك فاذا كان ذلك بكسر الكاف اي كان الدم دما اسود اذا خاطب هذا معروف - 00:12:40ضَ
اذا خاطب المفرد يقول ذلك كافر المخاطب اذا خاطب المفردة يقول ذلك واذا خاطب الجمع يقول ذلكم واذا خالط خاطب جميع النساء يقول ذلكن ذلكن. فاذا كان الاخر بفتح الخاء اي الذي ليس بتلك الصفة - 00:13:00ضَ
فتوضئي اي بعد الاغتسال وصلي فانما هو اي الذنب الذي على غير صفة السواد عرق اي دم عرق. قال في سبل السلام وهذا الحديث فيه رد مستحاضة الى صفة الدم. بانه اذا كان بالتمييز. نعم. بانه اذا كان بتلك الصفة فهو حيض والا فهو - 00:13:20ضَ
قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال لها انما ذلك عرق. فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم اصلي ولا ينافيه هذا الحديث ولا ينفيه هذا الحديث فانه يكون قوله ان دم الحيض اسود ويعرف - 00:13:40ضَ
بيانا لوقت اقبال الحيضة وادبارها. فالمستحاضة اذا ميزت ايام حيضها اما بصفة الدم او باتيانه في وقت عادتها ان كانت معتادة عملت في عادتها. ففاطمة هذه يحتمل. يقول اذا الحديث الاول اذا اقبلت حيضتك - 00:14:00ضَ
فارجعها الى العادة. وهذا الى الصفات. وبين صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يتعارضن هؤلاء تبين لها الحالتين بين لها الحالتين المعتاد ترجع للعادة ان وجدت او الى الصفات - 00:14:20ضَ
هذا مقصوده. يقول لا تعارض بينهم. نعم. كلام جميل صاحب زملاء السلام هذا. ففاطمة من اول من اول هذا صاحب السمو قال في سبل السلام وهذا الحديث فيه رد المستحاضة الى صفة الدم بانه اذا كان بتلك الصفة فهو حيض والا فهو - 00:14:40ضَ
استحاضة قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم قال لها انما ذلك عرق. فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم يصلي ولا ينافيه هذا الحديث. فانه يكون قوله ان دم الحيض اسود ويعرف. بيانا لوقت اقبال الحيضة وادبارها - 00:15:00ضَ
مستحاضة اذا ميزت ايام حيضها اما بصفة الدم او باتيانه في وقت عادتها ان كانت معتادة اما بصفة الدم واما يعني كالعادة فماذا تصنع؟ ايوا او مئتان في وقت عادتها ان كانت معتادة عملت بعادتها - 00:15:20ضَ
ان كانت معتادة عملت بعدد ايوه ففاطمة هذه يحتمل انها كانت معتادة فيكون قوله فاذا اقبلت حيضتك بالعادة او او غير معتادة. واحتمال انها معتادة او غير معتادة. ايوا. فيزاد فيزاد باقبال حيضتها بالصفة - 00:15:40ضَ
ولا مانع من اجتماع المعرفتين بحقها وحق غيرها. انتهى كلامه. يقول محتمل انها كانت معتادة فارشدها الى كالعادة او انها احتمال الثاني انها بالصفة تمييز فارشدها الى التمييز. وليس ببعيدا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:00ضَ
كلمها على عموم لانه يوجد في المدينة عدة نساء مستحاضات فكلمها على القاعدة تعليمية لقاعدة التشريع لهذا المعتادة كذا والمميزة كذا يعني غير المعتادة ايوا بعده في شي ابراهيم تكلم عن الحديث نفسه لابن القيم يضعف الحديث صحيح ها ما لا ما هو حديث صحيح حديث صحيح - 00:16:20ضَ
مثل ما قال صاحب سمو الاستاذ ايوه بان ترى في بعض الايام الاحمر الاصفر الدم الاسود حيث شرط معروف هو القاعدة انه ان يكون صالحا ان يكون صالحا الا ينقص دما عني يوم وليلة على على قول من من يرى ذلك ان اقله - 00:16:50ضَ
يوم وليلة. نعم. يعني الشيخ مختصر الكلام انها تمشي على عادتها. ان كانت معتادة. ان كانت معتادة. منضبط العادة. ايه. ايه فان كانت غير معتادة كالمبتدأة او غير منضبطة او ناسية. كيف التمييز؟ فترجع الى التمييز - 00:17:20ضَ
صفة الدم. ايه. ها؟ ايه ما يحتاج. هو هذا خلاصته. طيب. خلاصة حتى ما تكثر الاقوال بحيث تنسى المسألة. هنا شف قول ابن مسعود قول ابن عفوا ابن عباس كلام ابن عباس البحراني هو البحراني. اي نعم. يقول الدم البحراني. هم. بفتح الباء. هم. قال خطابي يريد - 00:17:40ضَ
انما الغليظ الواسع يخرج من قعل الرحم نسب الى البحر لكثرته وسعته. والبحر التوسع في الشيء والانبساط وفي مصباح منير بحر معروف ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر وبحراني. واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي - 00:18:10ضَ
بمعنى ان المستحاضة اذا رأت دما شديد الحمرة فلا تصلي. واذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني. فلتغتسل وتصلي فجعل ابن عباس رضي الله عنه علامة دم الحيض خروج خروج خروج الدم البحراني وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم - 00:18:30ضَ
البحراني واعلم ان هذا الحديث يعني هل ابن عباس يقول ابن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة هذا واضح انه كلامه في المستحاض فاذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. اذا هنا ما دام انه يتكلم في المستحاضة فالمستحاضة اذا قلنا من الجحيم - 00:18:50ضَ
فالكثرة وصف منطبق على دم الحيض وعلى دم الاستحاضة لانها كثرة كله كثير. فاذا القول والدم البحراني كما قيل انه نسبة الى قعر قعر الرحم فانه ينسب اليه يقال بحر - 00:19:20ضَ
او بحراني وهو الغليظ يقول ايش؟ قيل في النهاية وهو يريد الدم غليظ واسع اذا البحراني هنا نسبة الى قعر الرحم دم غليظ واسع طيب شيخ فجعل جعل التمييز هنا بالدم البحراني ليس الكثرة لو قلنا الكثرة فالمستحاضة - 00:19:40ضَ
سواء خرج معها دم حيض او استحاضة كله كثير. ولا تمييز من هذه الكثرة. تمييز من حيث الصفات فهو الغليظ اذا مراده بالبحران الغليظ الذي يعرف انه يخرج من قعر الرحم - 00:20:10ضَ
لذلك قال واذا رأت الطهرة بحيث ان البحراني انقطع ولو ساعة فلتغتسل وتصلي تغتسل وتصلي في شي ثاني عندك في الشرح لان هي الان كلام في المستحاضة المستحاضة يخرج معها دم الحيض ودم الاستحاق والجميع - 00:20:30ضَ
اذا قلنا البحراني بمعنى الكثير. ما في تمييز بالكثرة هنا. اذا مراده التمييز بلونه ان ما يخرج من قعر الرحم غليظ. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسود يعرف او يعرف - 00:21:00ضَ
فاذا هذا هو المراد. ان الشيخ المصباح المنير يقول لحظة. ايوه. المصباح المنير يقول يقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر وبحراني. ايه. وهنا يقول المعنى ان الحمرة الحمد لله ايه الغامق يسموني اسود يشبه السواد ها - 00:21:20ضَ
يسمونه العنابي هذا. هذا احمر. بل يصلون الى البني يسمى احمر في لغة العرب. كانه البني هذا يسمى احمر. نعم. جميل. يقول هنا يا شيخ والمعنى واذا رأت الظهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. والمعنى - 00:21:50ضَ
مستحاضة اذا رأى دما شديد الحمرة فلا تصلي. واذا رأت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني فلتغتسل وتصلي. فجعل ابن عباس رضي الله عنه علامة دم الحيض خروج الدم البحراني. وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم البحراني. اذا مد - 00:22:10ضَ
بها الدم اي استمر الدم بعد انقضاء بعد انقضاء مدة مدته المعلومة. تمسك المرأة عن الصلاة وغيرها. فهي بعد ذلك مستحاضة اخرجه الدارمي بلفظ اذا رأت الدم فانها تمسك عن الصلاة بعد ايام حيضها يوما او يومين. هذين هذا - 00:22:30ضَ
قضية اه كان الحسن البصري ليس بكلام يمكن اللي بعده ايه ايه انتقل الى البصري يقول اذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما او يومين فهي مستحاضة لا لا كل هذا رأيي الحسن رأي انها بعد من باب الاحتياط واما يكون حيظ او يكون - 00:22:50ضَ
طيب حدثنا ايوه قال حدثنا زهير بن حرب وغيرهم قال اخبرنا عبد الملك بن قال قال اخبرنا زهير بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حملة بن - 00:23:20ضَ
لجحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى في - 00:23:40ضَ
قد منعتني الصلاة والصوم. فقال انعت لك ان انعت لك الكرسفاء فانه يذهب الدم قطن هنا قالت استحاضوا حيضة كثيرة شديدة. حيضة هنا بمعنى سيران الدم فسرت الاستحاضة بحيضة كثيرة. وليس معنى وليس معناها انها تحيض حيضة كثيرة. لا استحاض - 00:24:00ضَ
نعم قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو اكثر من ذلك شيئا تنجمه. انت تنجمه. نعم. ايوه. انما اذج ذجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت اجزأ عنك من الاخر. فان قويتي عليهما فانت اعلم. قال لها انما هذه - 00:24:30ضَ
من ركظات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله تعالى ذكره. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة او اربعا وعشرين ليلة وايامها - 00:25:00ضَ
وصومي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن بين المعكوفين تحيض النساء. وكما يطهرن من اوقات حيضهن وطهرهن. كما يحضن النساء وكما يطهرن. هذه النسخة اللي عندنا ها وعندك تحيض - 00:25:20ضَ
عندي حضن وحاط بين موقفين تحيض. تحيظ نسخة. يعني هو بيننا وبين في نسخة. ميقات حيضهن وطهرهن. نعم فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي. في بين المكفوفين فتغتسلين وتجمعين - 00:25:40ضَ
هنا تعبر تقول وفيه نسخة. احسن الله اليك. فتغتسلي وفي نسخة فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر الشيخ الشيخ صاحب العون المعبود لما شرح الكتاب جمع نسخا كثيرة وجماعة علماء له. جمع مجموعة من العلماء ساعدوه في هذا. هذه ما بين معكوفتين اصلح اصلا - 00:26:00ضَ
كانت موجودة في حاشية الكتاب لما طبعت طبعة الهندية الكبيرة كانت النسخة هذه بين يدي نجعلها في يجعلها في الحاشية. ويقول نسخة او خاء كذا. فلما طبعوه ادخلوها في بين معكوستين في داخل المتن. نعم. الطريقة الاولى اظنها افضل. فيه احسن تحشية مثل ما - 00:26:30ضَ
اتغتسلين ايوة وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسل وتجمعين بين الصلاتين افعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:00ضَ
وهذا اعجب الامرين الي بعده قال ابو داوود ورواه عمرو ابن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حملة هذا اعجب الامرين الي لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حملة. قال ابو داوود كان عمرو ابن ثابت رافضيا وذكره عن يحيى ابن معين - 00:27:20ضَ
قال ابو داوود سمعت احمد يقول حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. هذا الحديث حقيقة فيه فوائد وهذا الحديث حديث يسمى اه يعني او مضمونة في المتحيرة. التي ليست لها عادة ولا تمييز - 00:27:40ضَ
هذه ليس لها عادة ولا تمييز فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى عادة غالب النساء التي لها عادة قال الى على اقرائها والتي ليست لا عادة ولها تمييز قال اسود - 00:28:00ضَ
يعرف بقي حملة هذه قالت تستحاض حيضة شديدة اصبحت لا تميز فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي. اي القطن لاجل ايش؟ تحبس الدم عند لا يسيل عليها. فان وجد الدم هذا يعني ارشدها الى - 00:28:20ضَ
من ناحية التحفظ من سيلان الدم. ثم ارشدها الى الصلاة او التطهر. قال سامرك بامرين ايهما فعلت اجزاء عنك من الاخر؟ على خيارين وان قويت فانت اعلم. وان قويت عليهما فانت اعلم. ثم فصل. قال انما هذه - 00:28:40ضَ
من ركضات الشيطان يعني انه ضرب في داخل مكان فجرح فتحيظي اي اعتبري نفسك حائضا ستة ايام او سبعة ايام هذا غالب النساء. لانه جاء في اخر الحديث كما تحيظ النساء او كما يحيضن النساء. عادة غالب النسا. ولذلك الفقهاء يقولون - 00:29:10ضَ
فان لم يكن لها عادة ومستحاضة ولا تميل فغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لانها هذا الغالب هذا لماذا ستة او سبعة؟ لان غالب النساء هكذا ليس غالب النساء ستة او غالب النساء سبعة لا - 00:29:40ضَ
بل مستويات فهذا هذا هو بينما الخمسة والتسعة والثمانية لا اقل طيب لكن لماذا قال ستة ايام او سبعة ايام؟ هم قال اه سامرك بامرين هذا هو هذا او هذا. اي ما فعلت اجزى عنك من الاخر - 00:30:00ضَ
هل اختيارها التشهي الذي يظهر لا الذي يظهر لا. وقوله في علم الله والله اعلم ان المراد به العلم الحكمي لان مثل التي لها عادة فهذه حيضتها على الحقيقة حسب العادة على الحقيقة. حسب العادة. والتي لها تمييز فحيضتها على الحقيقة حسب - 00:30:30ضَ
والتي ليس لها تمييع عادة ولا تمييز فهي جاهلة في ذلك فترجع الى الحكم لا الى الحقيقة. الحقيقة ما ندري عن حيظه. حقيقة حيضها لا يدرى. لكن نقول لها اذا هي - 00:31:10ضَ
من حكم في حكم الله. ستة او سبعة في الغالب. والله اعلم على حقيقة الامر واضح؟ هذه التي يقال لها ان حيضتها ستة ايام او سبعة ايام حكما لا حقيقة حقيقة لا ندري - 00:31:30ضَ
حقيقة لو كانت معتادة عرفنا انها سبعة ايام او ثمانية ايام او خمسة ايام حسب العدد. نقول هذا حيضها حقيقة هو هذا. بدليل ان بالنسبة الاقرار في المطلقة ثلاثة قرون ترجع الى الحيضات هذي. بينما هذه التي ليس لها - 00:31:50ضَ
عادة معروفة او منقطعة او كذا او يائسة او مبتدأة صغيرة دون الحيض ترجع الى الثلاث شهور. اعطاه حكم اخر. لكن هذه لابد نحكم لها بانها في حالة حيض وفي حالة طهر - 00:32:20ضَ
فهنا والله اعلم ان هذا المراد في قوله في علم الله هو من هذا. يعني في حكم الله. تنزل حكمها هكذا. ثم بعد سبعة ايام او او الستة ايام. سبعة ايام او الستة ايام هل هي بالتشهي؟ يقولون بالاحتياط - 00:32:40ضَ
الاحوط لها. في قريباتها او نظيراتها من النساء. اذا كان غالب نسائها امهاتها اخواتها ها امهاتها ان يخت امها وخالتها وجدتها في السبعة اقرب ترجع الى ذلك. غالبهن في الستة فترجع الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى هذا. بعض العلماء - 00:33:00ضَ
يقول لا تنظر الى امهاتها واخواتها فان كان يحضن تسعة ايام فتحيظ تسعة ايام نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشده لها قرابات لها اخوات لها زينب ولا ام حبيبة ولا ها؟ اخواتها ولها من غير ذلك - 00:33:30ضَ
ومع ذلك ما ارجعها الى قريباتها. ارجعها الى النساء كما تحيض النساء وكما يطهرن. ثم اغتسلي بعد الستة او السبعة حسب الاحوط حسب الاحوط ثم اغتسل لكن اذا كان لم تعرف شيئا - 00:33:50ضَ
فهي فايهما فعلت اجزأ عنها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت يعني من الستة شف رأيتها قد جاءها الى غلبة الظن - 00:34:10ضَ
هل رأيتي هنا الظن؟ غلبة الظن يعني بالستة او بالسبعة. فصلي ثلاثة وعشرين ليلة مقابل السبعة ثلاثة وعشرين حتى يتم الشهر ثلاثين او اربعا وعشرين ليلة مقابل ستة حسب الاحتياط الذي فعلته او ظن وصومي. فان ذلك يجزئك عند الله - 00:34:30ضَ
وكذلك فافعلي كل شهر. فافعلي كل شهر. كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ميقات هذا ظرف. منصوب على الظرفية او على نزع الخافظ على ميقات حيضهن وطهرهن. ثم ارشدها الى قضية فعل الصلاة. قال والاغتسال - 00:35:00ضَ
وان قويت على ان تؤخري الظهر الى اخر وقتها. وتعجل العصر اي في اول وقتها. فتغتسلين في كل وقت لكل هاتين الصلاتين يصبح تكرار الصلاة الغسل الغسل مع ثلاث مرات للظهر والعصر - 00:35:30ضَ
وللمغرب والعشاء غسل وللفجر غسل. لكن هذا هذا يقول ايهما فعل؟ ايهما فعلت اجزاء عنك اما ان تكتفي بغسل واحد مع اول الطهر ويكفيها لبقية الشهر بالنسبة للحج واما ان تغتسل في اليوم ثلاث مرات بل ولو اغتسلت لكل صلاة كما في حديث ام - 00:35:50ضَ
حديث فاطمة كما جاء في رواية فهنا الغسل لا يجب عليها الا بعد طاهر في اول طهرها. ويستحب مثل حالة هذه المرأة. وهذا اللي يسميه العلماء قال وتؤخرين وتجمعين بين الصلاتين هذا يسمي العلماء الجمع الصوري. جمع الصوري صورته صورة جمع وحقيقته كل صلاة في وقتها - 00:36:20ضَ
اخرت الظهر الى اخر وقتها فصلتها قبل انتهاء الوقت قبل خروج الوقت. فلما فرغت من صلاة الظهر دخل وقت العصر فصلت العصر في اول وقتها. الصورة صورة جمع والحقيقة ليس بجمع. لماذا؟ لاجل مصلحة - 00:36:50ضَ
مصلحة الغسل وهذا يدل على على مسألة وان الانسان لو الطهور والماء الذي يغتسل بها ويتوضأ به وسيجده في اخر الوقت هل الافضل ان يصلي في اول الوقت بالتيمم؟ ام الافضل ان يصلي في اخر الوقت بالوضوء - 00:37:10ضَ
من هذا الحديث ماذا اخر الوقت هنا ها وين انت مسألة حنا بالحديث استخدام لاجل الغسل. نعم. لاجل استخدام الماء. ايه. ايه. هذا افضل ولذلك كان علي ابن ابي طالب يقول في المتيمم - 00:37:40ضَ
قال للذي لا يجد الماء يتلوم الى اخر الوقت يعني يتحرى لعله يأتيه مع ان الفقهاء مو بالخيار بالخيار لانه الان غير واجد للماء فالله يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا فيصح ان يتوضأ - 00:38:10ضَ
لكن الافضل ان ينتظر حتى يصلي الصلاة بطهور وهذا ارشد اليه هذا الحديث. طيب كما يظهرن ميقاته ايضا الموتورين وان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغسيل وتجمعي بين الصلاة ظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتهجرين العشاء ثم تغتسلي وتجمعي - 00:38:30ضَ
يكون التأخير هذا لاجل نية الغسل. اما اذا كانت لا تريد ان تغتسل تجدد الغسل كل مرة فلا يلزمها الا الوضوء. فلا يلزمها الا الوضوء. لماذا؟ لا يلزمها للوضوء؟ يقول الوضوء لكل صلاة. الوضوء لكل صلاة - 00:38:50ضَ
لانها حدثها دائم. فكل ما يخرج الوقت فانها تصلي آآ تتوضأ وتصلي. لكن هذا الحديث هذا الحديث ليس فيه انها لاحظ قال تؤخرين تأملوا معي هذا اللفظ قال وان قويت على ان تؤخذي الطهر عفوا الظهر وتعجلي العصر. يعني كل واحدة في وقتها - 00:39:10ضَ
فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. معنى الوضوء واحد لانه سيكون سيكون الغسل قبل الظهر. في اخر وقت الظهر. فتصلي به الظهر. ثم يدخل العصر. فتصلي العصر ليش؟ بذلك الطهر وبعض الفقهاء يقول اذا خرج الوقت - 00:39:40ضَ
على المستحاضة فانها تستحيظ. كل من به حدث دائم. يتوضأ وريحة واستحاضة فانه او من لا جرح فانه يتوضأ مع كل وقت. نقول هذا الحديث يدل العبرة اي نعم. العبرة بايش؟ بالحدث. وهذا ليس بحدث لذاته - 00:40:10ضَ
هذا ليس بحدث على كل هو حال ظرورة قال وهذا اعجب الامرين الي يعني ان تغتسل مع كل صلاة او مع ثلاث صلوات ثلاث اوقات. هذا احبها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:40ضَ
في حديث ام حبيبة اختها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة. لكنه امر استحباب لكل صلاة يعني خمس صلوات. امر استحباب لا امر وجوب. طيب نقف عند هذه الوقت - 00:41:00ضَ
والحديث الذي بعده احنا نحن الاصل اننا نقرأ قراءة. تعليق يسير لكن هذه المسائل مهمة والاصل اننا نقرأ قراءة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:41:30ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وارحم لنا من لدنك رحمة وصلى الله وسلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:41:50ضَ